عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الزواج وظاهرة تبديل الدين  110
AlexaLaw on facebook
 الزواج وظاهرة تبديل الدين  110
 الزواج وظاهرة تبديل الدين  110
 الزواج وظاهرة تبديل الدين  110
 الزواج وظاهرة تبديل الدين  110
 الزواج وظاهرة تبديل الدين  110

شاطر | 
 

  الزواج وظاهرة تبديل الدين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الزواج وظاهرة تبديل الدين  1384c10


الأوسمة
 :


 الزواج وظاهرة تبديل الدين  Empty
مُساهمةموضوع: الزواج وظاهرة تبديل الدين     الزواج وظاهرة تبديل الدين  I_icon_minitime12/8/2010, 18:42

خيارات المساهمة


من الظواهر
المنتشرة في بلاد المهجر تغيير المسلم دينه وعقيدته إلى دين آخر، أو بالعكس
تغيير غير المسلم عقيدته ودينه إلى الإسلام، وينتج عن هذا التغيير تبعات
كثيرة وأول أثر يتركه على مصير الزواج، وهناك حوادث كثيرة في تغيير العقيدة
حدثت في الغرب دون أن يبالي أحد الزوجين بنتائجه بسبب قلة وعيه بالأحكام
الشرعية فكان لابد من حملة توعية للمسلمين بالاخص المسلمين الجدد بالأحكام
الشرعية التي تبني العلاقات الزوجية بعد أي تغيير يطرأ في العقيدة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر يحظى حدود التغيير في العقيدة أهمية كبرى في
الغرب فمتى يعتبر المسلم مرتداً حتى تحرم زوجته عنه؟، هذه القضية أيضاً غير
واضحة، وما هي حدود الارتداد حتى يسمى الشخص مرتداً في الشرع لتترتب عليه
الأحكام الشرعية ؟.

حول هذه الموضوعات يدور البحث في هذا الفصل، والذي سنقسمه إلى مبحثين: المبحث الأول الارتداد، والمبحث الثاني: الأسلمة.


[glow=000000]
المبحث الأول

الارتداد[/glow]


معنى الارتداد:

الارتداد في اللغة يعني الرجوع، ومنه المرتد وعرّفه القوندي "ت978هـ) في
أنيس الفقهاء: المرتد اسم فاعل من الارتداد وهو الرجوع على الإطلاق لغة،
وفي الشريعة وهو الرجوع من الدين الحق إلى الباطل أعاذنا الله سبحانه
وتعالى من ذلك فمن ارتد والعياذ بالله عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته فإن
استمهل حبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل أي إن تاب فيها وإن لم يتب قتل
ومعنى فيها أي بالخصلة الحسنة أخذ وكلمة إلا معناها إن لا وليست للاستثناء
كذا في صدر الشريعة[1].

وعرّفه النفراوي المالكي "ت1125هـ) الارتداد الذي هو الرجوع، ومنه المرتد
وحقيقة الردة شرعاً قطع الإسلام من المكلف وفي الصبي خلاف، وقال ابن عرفة:
الردة كفر بعد السلام تقرر النطق بالشهادتين على التزام أحكامها بقوله
ويقتل وجوباً كل من ارتد أي قطع إسلامه بعد بلوغه بصريح لفظه كقوله العزيز
ابن الله أو البعيد كفر بالله أو أشرك به، أو أتى بلفظ يقتضي الكفر كقوله
الصلوات مفروضة أو الركوع أو فرض لأن الجاحد كافر أو فرض على المستطيع أو
الله جسم كأجسام الحوادث أو أتى بفعل يستلزم الكفر كإلقاء شيء من القرآن في
قذر اختياراً أو شد نحو الزنا وتوجه به إلى متعبدهم[2].

حدود الارتداد:

[glow=000000]1- عند الشيعة الإمامية:[/glow]

الارتداد هو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان والكفر يكون
بنية وبقول كفر وفعل مكفر، فالأول العزم على الكفر ولو في وقت مترقب وفي
حكمه التردد فيه والثاني كنفي الصانع لفظاً أو الرسل وتكذيب رسول وتحليل
محرم بالإجماع كالزنا وعكسه كالنكاح ونفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات
الخمس وعكسه كوجوب صلاة سادسة يومية وكضابط ما علم من الدين ضرورة ولا فرق
في القول بين وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً حملاً على الظاهر ويمكن
رد هذه الأمثلة إلى الأول حيث يفتقدها من غير لفظ والثالث ما تعمده
استهزءاً صريحاً بالدين أو جحوداً له كإلقاء مصحف أو بعضه في قاذورة مقصداً
أو سجود لصنم ويعتبرها خالف الإجماع كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام
ضرورة كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعات على الإلحاد وكون الإجماع من أهل
الحل والعقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية وإن كان نادراً
وقد اختلفت عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط فانتصر بعضهم على اعتبار
مطلق الإجماع وآخرون على إضافة ما ذكرناه[3].

[glow=000000]2- عند الحنفية:[/glow]

كل قول أو فعل أو اعتقاد ينافي ما هو معلوم من الدين بالضرورة كان خروجاً
من دين الإسلام، وذلك كمن أنكر فرضية الصلاة أو الصيام أو الحج أو قال: إن
المسيح صلب، أو هو بن الله أو أعتقد أن الله يشبه الحوادث، أو سجد لصنم، أو
أهان مصحفاً بإلقائه في قاذورة عمداً، أو سب دين الإسلام، أو حلل حراماً
معلوماً من الدين بالضرورة كشرب الخمر والزنا واللواط ولعب الميسر وأكل
أموال الناس بالباطل، ومن ذلك السرقة والغش والخيانة وتطفيف الكيل والوزن
والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم كالقتل والقذف إلى غير ذلك من الأمور
التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريماً باتاً، فمن فعل شيئاً من ذلك وهو
مستحلّ له أو قال: إنه حلال مرتداً عن دين الإسلام، ومثل ذلك ما إذا أنكر
نبوة أحد الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم، أو أنكر قصة من القصص التي
وردت فيه، أو أنكر آية منه، فإن هذا وأمثاله هو الذي يقال أن فاعله أو
قائله مرتد.

ثم يقول: وبالجملة فالمحققون من الحنفية صرحوا بأنه لا يجوز تكفير المسلم
إلا إذا لم يمكن تأويل كلامه، فلو قال كلمة تحتمل الإيمان من وجه والكفر من
وجوه تحمل على الإيمان حتى قالوا إذا قال كلمة أو عمل عملاً يستلزم ظاهره
الكفر ولكن وجدت رواية ضعيفة يحمل بها على الإيمان لا يصح المبادرة
بتكفيره، نعم إذا فعل ما لا يمكن حمله على الإيمان كان حرق مصحفاً وألقاه
على الأرض لغيظٍ أو غضب من حالة عصبية وهو مؤمن فإنه يؤاخذ به مع اعتقاده
بالنسبة لزوجته، لأن بينونتها منه بذلك حق من حقوقها، ولا يكن للقاضي أن
يدخل إلى ما في نفسه، بل لابد من معاملته بظاهر أمره في حق هذه المرأة أما
الذي يمكن تأويله فإن فاعله أو قائله يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد عقد
زوجته احتياطاً، فإن أبت فلا تمكن من غرضها ولا تجبر على التجديد[4].

[glow=000000]3- عند المالكية:[/glow]

إن ما يوجب الرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- أن يقول كلمة كفر صريحة كقوله: إنه كفر بالله أو برسول الله، أو
بالقرآن، أو يقول: إن الإله اثنان، أو ثلاثة، أو المسيح ابن الله، أو عزيز
ابن الله.

2- أن يقول لفظاً يستلزم الكفر استلزاماً ظاهراً، وذلك كأن ينكر شيئاً
معلوماً من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة، فإنه وإن لم يكن كفراً صريحاً
ولكنه يستلزم تكذيب القرآن أو تكذيب رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم)،
أو يقول إن الله جسم متحيز في مكان، لأن ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجاً
للمكان، والمحتاج حادث لا قديم، ومن ذلك ما إذا أحل حراماً معلوماً من
الدين بالضرورة كشرب الخمر والزنا واللواط وأكل أموال الناس بالباطل وغير
ذلك.

3- أن يفعل أمراً يستلزم الكفر استلزاماً بيناً، كأن يرمي مصحفاً أو بعضه
ولو آية في شيء مستقذر تعافه النفس ولو طاهراً، كالبصاق والمخلوط أو يلطخه
بأن يبصق عليه، أو يراه ملطخاً بالأقذار وهو قادر على إزالتها عنه فلم يفعل
وتركه استخفافاً وتحقيراً فمدار الكفر على الاستخفاف والتحقير، ولكن يحرم
أن يفصل ما فيه صورة التحقير وإن لم يقصده كأن يبل أصبغه بالباصق ليسهل به
تقليب ورق المصحف ومن الفعل المستلزم للكفر شد الزنار، وهو حزام خاص به
أشكال مختلفة يشد به النصارى وسطهم ليمتازا به عن غيرهم، فإذا لبسه المسلم
فإنه يكفر بشروط:

الشرط الأول: أن يلبسه محبة لدينهم وميلاً
لأهله، فيكون معنى لبسه له خروجاً من جماعة المسلمين إلى جماعة الكافرين،
فإذا لبسه لغرض آخر غير ذلك، كأن لبسه هازلاً أو نحو ذلك، فإنه لا يكفر،
ولكن يحرم عليه فعل ذلك.

الشرط الثاني: أن لا تضطره الضرورة إلى لبسه كما إذا وجد في بلادهم لضرورة ولم يجد لباساً سواه.

الشرط الثالث: أن ينضم إلى لبسه عمل آخر من
أعمال ديانتهم كمشي إلى الكنيسة أو تعظيم للصليب، أو نحو ذلك فإن لبسه ولم
يفعل ذلك فإنه يكفر على الراجح، ومثل الزنار في الحكم لبس كل ما يختص
بالكافر من الملابس[5].

[glow=000000]4- رأي الشافعية:[/glow]

الارتداد كل ما ينافي الإسلام ويقطعه سواء كان قولاً أو فعلاً أو نية فإنه
يكون شاردة يجري عليها فاعلها الجرم المتقدم، لا فرق بين أن يصدر عنه ذلك
استهزاءً وعناداً أو اعتقاداً فمثال القول: ثالث ثلاثة، أو يقول كلمة عيب
في حق الذات العلية أو في حق رسول الله أو نحو ذلك، ومن ذلك ما إذا قال
المسلم يا كافر وأراد رميه بالكفر حقيقة، لأن من كفّر مسلماً كفر، ومثال
الفعل أن يسجد لصنم، أو يلقي مصحفاً في قاذورة ولو طاهرة، ولو آية منه،
وكذا إذا ألقى كتاباً شرعياً بقصد السخرية والاستهزاء ولا يضر أن يمسح
اللوح بالبصاق كما يفعل صبية المكاتب لأن الغرض من هذا تسهيل المسح، ومقال
الردة بالنية أن يعزم على الكفر بعد ساعة، أو غد فإنه بذلك يكفر فوراً، فإن
تاب عاد له إسلامه كما كان حتى ولو كان بسبب التعريض بمقام الرسول الكريم
خلافاً للمالكية ووفاقاً للحنفية وإذا قامت قرينة على أنه لا يقصد
الاستهزاء كما إذا كان خائفاً أو سبق لسانه أو كان غافلاً فإنه لا يكفر،
وإذا سجد لمخلوق فإن كان يقصد تعظيمه تعظيم الإله فإنه يكفر وإلا فلا، ولا
شيء في التحية بالانحناء ونحوها لأن الفرق في هذا مجرد الاحترام[6].

[glow=000000]رأي الحنابلة:[/glow]

الأمور المكفرة تنقسم إلى قسمين: أحدهما أقوال
تقتضي الخروج من الإسلام كأن يقول الله ثالث ثلاثة، أو يقول: إنه يعبد
الصنم أو يعبد البشر أو البقر أو يقول: إن الله غير موجود أو يقول: إن
إبراهيم ليس برسول ومثل ذلك ما إذا أنكر رسالة ذكره القرآن الكريم أو قال:
إن الله لم ينزل توراة ولا إنجيل أما إذا قال إن التوراة والإنجيل اللذين
من عند الله فقدتا ولم يبق منهما شيء فهو صحيح ولا شيء فيه، أو قال: إن
الإنسان لا يبعث وأنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة كاملاً كالصلاة
والصيام والحج والزكاة، أو أحل حراماً كالزنا، واللواط فإن كل ذلك أقوال
توجب الردة.

ثانيتها: أفعال كذلك، ومنها أن يسجد لصنم أو
يلقي مصحفاً في قاذورة ونحو ذلك، أما لبس الزنار ونحوه في ملابسهم الخاصة
فإنها حرام لا تكفر متى كان فاعلها يقرّ لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة
ومثل ذلك ما إذا لبس صليباً لا بقصد التعظيم، ومن استحلّ حراماً وهو يتأوله
فإنه لا يكفر كالخوارج الذين استحلوا قتل عليّ فإنهم لا يكفرون لاعتقادهم
أن ذلك يوجب الزلفى إلى الله ويرفع المشاكل عن المسلمين[7].

مناقشة في آراء المذاهب:

نجد في الآراء المتقدمة هناك قواسم مشتركة لا تختلف فيها المذاهب الإسلامية
كنفي الخالق سبحانه وتعالى وتكذيب الرسالة، وتحليل ما حرمه الله سبحانه
وتعالى في الأمور هي سبب لارتداد المسلم عن دينه بإجماع المذاهب الإسلامية،
لكن هناك مسائل خلافية بين المذاهب فبينما يذهب الشيعة الإمامية والشافعية
إلى ثلاثة أمور تخرج المسلم عن دينه هي النية والفعل والقول نجد أن
المالكية والحنبلية لا يعتبرون النية موجبة للارتداد فيذهبون إلى سببين
للكفر هما القول والفعل.

بينما يستبدل الحنفيون النية بلفظ العقيدة، فيرون أن سبب الارتداد ينشأ من كل قول أو فعل أو اعتقاد ينافي ما هو معلوم من الدين.

والغريب أن الحنابلة الذين لم يعيروا أهمية للنية أفرطوا في اعتقاد الإنسان
فمتى لو كان فعله ارتداداً صريحاً لكن اعتقاده بأن عمله هذا هو تقرب إلى
الله فهو لا يحسب ارتداد ويضربون مثلاً على ذلك بالخوارج فإن قتلهم لأمير
المؤمنين خليفة المسلمين على رأيهم لا يشكل كفراً لأنهم يعتقدون أن عملهم
هذا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان صرف العمل هو المناط فالمشرك
الذي يعبد الصنم لا يعتبر مرتد لأنه يعتقد بأن هذه الأصنام تقربه إلى الله
زلفى فلا فرق بينه وبين الخارجي إلا قول الشهادتين فإذا قال الشهادتين هل
نعتبره مسلماً وهو يعبد الصنم.

وثمرة هذا البحث :

أن الكثير من الممارسات التي نشاهدها اليوم في دنيا الغرب من تقليد أبناء
المسلمين لأبناء الغرب في لبسهم وحتى في لبس الصليب فهو لا يعتبر ارتداداً
عن الدين وحتى حمل بعض الأفكار الخاصة أو توجيه بعض النقد إلى بعض الأحكام
لا يعتبر ارتداداً لأنه يحسب حساب المناقشة وقد فتح الدين باب المناقشة
ودعا الإنسان إلى فتح عقله لكل أمر من الأمور، فالإسلام لا يقبل من المسلم
عقيدته إلا أن يكون عن طريق العقل وللوصول إلى حالة اليقين يمرّ الإنسان في
حالات من الشك والظن وهي أمور طبيعية تسامح الإسلام إزاءها.

[glow=000000]أنواع الارتداد: [/glow]

ذكر فقهاء الشيعة الإمامية نوعين من الارتداد:

النوع الأول هو المرتد عن فطرة: وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً وإن قبلت باطناً على الأقوى.

النوع الثاني:هو المرتد عن غير فطرة، وهو الذي
انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً لا يقتل معجلاً بل يستتاب عن الذنب الذي
ارتد بسببه فإن تاب وإلا قتل ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت[8]. وقد أطلق
البعض على النوع الثاني بالمرتد الملي، ومقصوده من المرتد عن أبوين غير
مسلمين.

أما فقهاء المذاهب الإسلامية فذكروا النوعين من الارتداد دون أن يعبروا
عنهما بالمصطلح الذي أورده فقهاء الشيعة، فهم يقسمون الارتداد إلى قسمين
أيضاً قسم من تقبل توبته ولا يقتل وقسم من لا تقبل توبته ويقتل كالزنديق
وما شابه ذلك.

[glow=000000]أحكام الزواج حين الارتداد [/glow]

أول أثر يتركه الارتداد هو في أحكام الزواج، وينشأ عنه موضوعات فقهية هي:

أولاً: مصير عقد الزواج.

ثانياً: هل انفصال الزوج أو الزوجة بسبب الارتداد فسخ أم طلاق.

ثالثاً: هل تستحق المرأة المرتدة المهر.

رابعاً: هل تستحق المرأة المرتدة النفقة، وينشأ أيضاً نتيجة الارتداد حكم يتعلق بالإرث فهل تستحق الزوجة أو الزوج حين الارتداد الإرث.

[glow=000000]المطلب الأول: مصير عقد الزواج. [/glow]

رأي الحنفية:

إذا ارتدّ الزوج عن دينه بانت منه زوجته في الحال لأنه لا يحل للكافر أن
يستولي على المسلمة بحال من الأحوال، ويفرق بينهما عاجلاً بدون قضاء، أما
إذا أرتدت الزوجة وحدها فإن في ذلك أقوال ثلاثة.

القول الأول: إن ردتها تكون فسخاً للنكاح
وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام بحسب حالها وما يراه الإمام زاجراً لها وتجبر
على الإسلام بالحبس إلى أن تسلم أو تموت وهي محبوسة وإذا أسلمت تمنع من
التزويج بغير زوجها بل تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير، رضيت أم لم ترض،
فلكل قاض أن يحدد نكاحها على زوجها، ولو بنصف جنيه متى طلب الزوج ذلك، أما
إذا سكت أو تركها صريحاً فإنها تزوج بغيره حينئذٍ هذا القول يعمل به على
الإسلام وتحديد النكاح فإن تعذر ذلك سقط العمل به.

القول الثاني: إن ردة المرأة لا توجب فسخ
النكاح مطلقاً، خصوصاً إذا تعهدت الردة للتخلص من زوجها، وعلى ذلك فلا فسخ
ولا تجديد للنكاح وهذا هو الذي أفتى به علماء بلخ وهو الذي يجب العلم به في
زماننا فلا يصح للقاضي أن يحيد عنه.

القول الثالث:
إن المرأة إذا ارتدت تصير رقيقة مملوكة للمسلمين
فيشتريها زوجها من الحاكم وإن كان مصرفاً يستحقها صرفها له بدون ثمن، ولا
تعود حرة إلا بالعتق، فلو اسلمت ثانياً لا تعود حرة، ومتى استولى عليها
زوجها بعد ذلك ملكها، فله بيعها ما لم تكن قد ولدت منه، وهذا فيه زجر شديد
للمرأة عن الردة على أن العمل به غير ممكن اللهم إلا في البلاد التي لا
يزال بها الرق موجوداً، أما إذا ارتدا معاً بحيث سجدا للصنم معاً في آن
واحد، أو سبق أحدهما الآخر بكلمة الكفر ولكن لم يعلم السابق، فإن نكاحهما
يبقى ولا يفسخ، فإذا أسلما معاً دفعة واحدة بقي النكاح بينهما كذلك، أما
إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فسد النكاح[9].

ويقول السرخسي "أبو بكر) وإذا ارتد المسلم بانت منه امرأته مسلمة كانت أو
كتابية دخل بها أو لم يدخل بها عندنا، وابن أبي ليلى "رحمه الله تعالى)
يقول لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا بعده حتى يستتاب المرتد فإن
تاب فهي امرأته وإن مات أو قتل ورثته وجعل هذا قياس إسلام أحد الزوجين على
ما بيناه، ولكن نقول الردة تنافي النكاح واعتراض السبب المنافي للنكاح
موجب للفرقة بنفسه كالمحرمية فأما اختلاف الدين عنه لا ينافي النكاح حتى
يجوز ابتداء النكاح بين المسلم والكتابية وكذلك الإسلام ولا تنافي النكاح
فإن النكاح نعمة وبالإسلام تصير النعم محرزة له فلهذا لا تقع الفرقة هناك
إلا بقضاء القاضي بعد إباء الآخر[10].

فإذن على رأي السرخسي لابد من حكم القاضي فهو الذي يقضي بفسخ الطلاق عند
تحقق الارتداد، وهناك بعض الاختلاف في المذهب يعرضها الكاساني في البدائع.

ويقول علاء الدين الكاساني من فقهاء الحنفية "ت587هـ) في تبعات الارتداد:
ومنها الفقرة إذا ارتد أحد الزوجين ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة
بغير طلاق بالاتفاق وإن كانت من الرجل ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح ولا
ترتفع هذه الفرقة بالإسلام ولو ارتد الزوجان معاً أو أسلما معاً فهما على
نكاحهما عندنا وعند زحر رحمه الله فسد النكاح ولو اسلم أحدهما قبل الآخر
فسد النكاح بالإجماع[11].

2- رأي المالكية:

تقول المالكية: إذا ارتد الزوج فرّق بينه وبين زوجته، أما إذا ارتدت هي فإن
قامت القرائن على أن غرضها الاحتيال على الخلاص منه فإنها لا تبين منه، بل
تعامل بنقيض قصدها إذا ارتد الزوج ليخلص من زوجته فإنه يعامل بقصده وتبين
منه، وذلك لأن بيده طلاقها أما كان أغناه عن الردة ليخلص منها[12].

ويقول مالك في الارتداد: قلت أرأيت المرتدة أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا
ارتد مكانه أم لا قال: قال مالك تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد قلت:
أرأيت المرأة إذا ارتدت قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا إني أرى إذا
ارتدت المرأة أيضاً أن تنقطع العصمة فيما بينهما[13].

وقد اعتبر مالك انقطاع العصمة طلاقاً بائناً فيقول: قال مالك إذا ارتد الزوج كانت تطليقه بائنة لا يكون للزوج عليها رجعة[14].

وأكد النفراوي المالكي على هذا المعنى: ولو ارتد المسلم لدين زوجته
النصرانية أو اليهودية والمراد أن الارتداد نفسه يعد طلاقاً بائناً على
مشهور المذهب، قال: خليل وفسخ الإسلام أحدهما بلا طلاق لردته فبائنة ولو
لدين زوجته وقيل يعد الارتداد طلاقاً[15].

فهناك ارتداد ينفسخ العقد بموجبه وهناك ارتداد يحدث الطلاق بموجبه ويقول في
ذلك: فإن قيل ما الفرق على المشهور بين الردة يقدر فسخها طلاقاً وإسلام
أحد الزوجين الكافرين لا يقدر فسخه طلاقاً فيحاب بأن الردة طرأت على نكاح
صحيح بخلاف إسلام أحد الزوجين وأيضاً المسلم يصح طلاقه بخلاف الكافر وقد
قيل أن الارتداد فسخ بغير طلاق أي لا يعد طلاقاً وعليه لو رجع المرتد
للإسلام وعقد الزوج يكون له فيها ثلاث طلقات وعلى القولين السابقين ويبقى
له فيها طلقتان فنلخص أن الأقوال ثلاثة أرجحها أولها[16].

3- رأي الشافعية:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول أو بعد
الدخول فإن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالاً لعدم تأكيد النكاح
بالدخول، وإن كانت بعد الدخول فإن النكاح لا ينقطع حالاً فتقف الفرقة
بينهما فإن أسلما أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة ذم النكاح
بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة سواء أسلما بعد انقضاء العدة أو
أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارناً لانقضاء العدة أو يسلما
ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرتدة الزوجة أو يكون المرتد الزوج وليس
معنى هذا أنهما يؤخران حتى تنقضي عدة الزوجية كلا، فإنك ستعلم أنهما
يعاقبان على الردة فوراً، بل هذا صورة فرضية، بمعنى أنه لو فرض بقاؤها من
غير قتل، أو إسلام إلى قبل انقضاء العدة وأسلما بقي النكاح بينهما مستمراً
والمراد بالدخول هنا الوطء سواء كان من القبل أو الدبر أو ما يقوم مقامه
وهو إدخال مني الرجل في فرجها بغير وطء كأنبوبة ونحوها، ولا يلزم من عدم
انقطاع النكاح بقاء ملك النكاح[17] بالردة لكن لا يحدان بالوطء في هذه
الحالة لشبهة بل يعززان لارتكاب الحرام ويجب العدة في أول هذا الوطء،وكذلك
يقف تصرف الزوج المتعلق بعقد الزواج من أطهار، أو إيلاء أو طلاق فإن أسلما
قبل انقضاء العدة نفذ والأفلا وإذا ارتدت المرأة.

يقول الإمام الشافعي "204هـ) في الأم: فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه
وبين الزوجة أن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح
وإن ارتدت المرأةأو ارتدا جميعاً أو أحدهما بعد الآخر فهكذا انظر إلى العدة
فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي
ثابتة قال الشافعي في المسلمين يرتد أحدهما والحربيين يسلم أحدهما ثم يخرس
المرتد منها قبل أن يسلم أو يغلب على عقله إذا مضت العدة قبل أن يسلم
المتخلف عن الإسلام منهما انقطعت العصمة والعقدة.

إذا لم تثبت إلا بان يكون مسلمين قبل انقضاء العدة فقد انقضت العدة قبل أن
يكون مسلمين ولو خرس المرتد منهما وقد أصابها الزوج قبل الردة ولم يذهب
عقله فأشار بالإسلام إشارة تعرف وصلى قبل انقضاء العدة أثبتنا النكاح فإن
كان هو الزوج فنطق فقال كانت إشارتي بغير إسلام وصلاتي بغير إيمان إنما
كانت لمعنى يذكره جعلنا عليه ا لصداق وفرقنا بينهما إن كانت العدة مضت وإن
لم تكن مضت حلنا بينه وبينها حتى تنقضي العدة الأولى وإن كان أصابها بعد
الردة جعلنا صداقاً آخر وتستقبل العدة من الجماع الآخر وتكمل عدتها من
الأول وتعتد بها في الآخر وإن كان أسلم في العدة الآخرة لم يكن له أن ثبت
النكاح قال الشافعي وإذا كانت الزوجة المرتدة فأشارت بالإسلام إشارة تعرف
وصلت فخلي بينها وبين زوجها فأصابها فقالت كانت إشارتي بغير الإسلام وصلاتي
الإسلام لم تصدق على أفسخ النكاح وجعلت الآن مرتدة تستتاب وإلا تقبل فإن
رجعت في عدتها إلى الإسلام ثبت على النكاح[18].

فنتيجة الارتداد هو الفسخ وليس الطلاق:

يقول الإمام الشافعي: وإذا ارتد أحد الزوجين ولم يدخل بالمرأة فقد بانت منه
والبينونة فسخ بلا طلاق لأنه لا عدة عليها وإن كان هو المرتد فعليه نصف
المهر لأن الفسخ جار من قبله وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها[19].

4- رأي الحنابلة:

يقول الحنابلة: إذا ارتد الزوجان معاً فلم يسبق أحدهما الآخر، بأن سجدا
لصنم أو صليب بآن واحد، فإن وقع ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، وكذلك إذا
ارتد أحدهما دون الآخر، وإن وقع ذلك بعد الدخول، وقعت الفرقة بينهما فلا
ينقطع النكاح إلا إذا انقضت العدة، فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل
انقضائها فالنكاح باق على حاله، وإلا تبين فسخه من وقت الردة ويمنع الزوج
من وطئها لأن ههنا حالتين: حالة إباحة بعقد الزواج. وحالة حظر بالردة،
فتغلب الحظر على حالة الإباحة، فإن وطئها الزوج في حال وقف النكاح فإنه لا
يحد لشبهة الإباحة ولا كفارة عليه، ولكن يعزر لأنه فعل معصية لأحد لها ولا
كفارة، فيكون جزاؤه التعزير ثم إن ارتدت هي وحدها فلا نفقة لها أما إن ارتد
هو فعليه نفقتها ومثل ذلك ما إذا ارتدا معاً[20].

يقول إبراهيم ضويان من فقهاء الحنابلة "1353هـ): وإن ارتد أحد الزوجين أو
هما معاً قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: "ولا
تمسكوا بعصم الكواف لا هن حل لهم ولا هم يلحون لهن ولاختلاف دينهما"[21].

وماذا يقول الحنابلة هل انفصال الزوجين انفساخ للعقد أم أنه طلاق يعتبر
ضويان الفرقة التي تحدث بعد الدخول هو العقد يقول في ذلك: وبعد الدخول تقف
الفرقة على انقضاء العدة لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه
في الحال بالإسلام كافرة تحت كافر[22].

رأي الشيعة الإمامية:

ورد في الكتب الأربعة وهي مصادر الحديث عن الشيعة الإمامية بعض الروايات حول الارتداد وتبعاته نذكر منها:

1- عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار
الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام
وجحد رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن
سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته
عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله أن أتوه به ولا يستتيب[23].

2- ابن محبوب عن سيف بن عميره عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله "عليه
السلام) قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين
المطلقة وأن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن
ماتت وهو مرتد عن الإسلام[24].

3- روى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
"عليه السلام) قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما
تبين المطلقة ثلاثاً وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب
قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له وإنما عليها العدة لغيره فإن قتل
أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في
العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام[25].

4- في حديث طويل ذكر في نهايته: ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت
واستحقت القتل لذلك ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام فإما الحكم في
المرتدة فهو أن تحبس أبداً إذا لم ترجع إلى الإسلام حسب ما قدمناه في
الروايات المتقدمة[26].

وعند الشيعة الإمامية:

أن الارتداد يوجب الفسخ وبطلان العقد ، يقول الشيخ الطوسي: وإذا ارتد أحد
الزوجين فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعد الدخول
وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع إلى الإسلام فقد انفسخ
النكاح.

ويقول العاملي: ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح سواء كان الارتداد فطرياً أم ملياً[27].

وللسيد الشيرازي بحث مفصل في الارتداد يقول تعليقاً على قول المحقق الحلي
في شرائع الإسلام: «لو ارتد أحد الزوجين المسلمين انفسخ النكاح، سواء ارتد
الآخر أم لا، وسواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطره، وسواء كان قبل الدخول
أو بعده، سواء كانت الزوجية بالدوام أو الانقطاع، وهكذا لو كان الزوج
مسلماً والزوجة كتابية فارتد المسلم على المشهور بين الفقهاء، بل المجمع
عليه في الجملة، أما نصاً منهم بعض الفروع، وإما إطلاقاً واستدلوا بذلك
بأدلة خمسة.

الأول: أن المرتد لا يقر على دينه وإن كان
ارتداد إلى الكتابي والكتابي ولذا يقتل بينما لا يقتل الكتابي ابتداءً لأنه
مقر على دينه، فإذا صار الزوج كتابياً بعد الإسلام لم يصح النكاح لأنه لا
يجوز للمسلمة النكاح بالكتابي، وإذا صارت الزوجة كتابية وكان الزوج مسلماً
لم يقبل دخولها في الكتابية، فليس حالها حال الكتابية التي يجوز للمسلم
التزويج فلا يشملها دليل جواز نكاح الكتابية.

وهذا الدليل وإن كان صحيحاً في الجملة فيما إذا أشرك الزوج أو صار كتابياً
والحال أن الزوجة مسلمة، أو أشركت الزوجة حيث لا يجوز للمسلم التزوج
بالمشركة إلا أن في كل صور المسألة أشكالاً، فإن إطلاق أدلة المتزوج
بالكتابية فيما إذا صارت هي كتابية لا مانع منه والانصراف لو كان فهو بدوي.

وكذا لو صار كتابيين أو مشركين أو مشركاً وكتابياً، فإن عموم دليل لكل قوم نكاح شامل لهما حينئذ فتأمل.

الثاني: أن أدلة كون الكتابية يجوز تزويجها
منصرفة إلى الكتابي بالأصل فإذا صارت الزوجة كتابية لم يعتبرها الشارع
كتابية، فالأصل الحرمة، وهذا الدليل بعد كونه خاصاً ببعض الصور محل تأمل،
إذ لا وجه للانصراف بحيث يمنع الإطلاق، بل ظاهر أدلة العناوين أن العنوان
حتى تحقق ترتب عليه الحكم، مثلاً:

إذا قال: العادل يقتدي به، والفاسق يهان، والزوج يجب عليه النفقة وهكذا،
فالظاهر إن العرف يفهم من هذه العناوين الإطلاق، سواء كان متحققاً من قبل
،أو تحقق الآن.

الثالث: الإجماع الذي ادعاه الرياض والجواهر
وغيرهما، وهذا لا بأس به لو لم يكن محتمل الاستناد، بل مظنون الاستفادة
وبناء المتأخرين على أن الإجماع المحتمل الاستناد وليس بحجة.

الرابع: ما دل على أن الرجل لو ارتد بانت منه
زوجته بضميمة عدم القول بالفعل بين ارتداد الزوجة والزوج، لخبر الحضرمي عن
أبي عبد الله "عليه السلام): إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت عنه
امرأته، كما تبين المطلقة ثلاثاً وتعتد منه، كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى
الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب.

وخبر الساباطي: قال: سمعت أبا عبد الله "عليه السلام) يقول: لكل مسلم بين
مسلمين ارتد عن الإسلام وحجة رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم) نبوته
وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم
ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عن زوجها، وعلى الإمام أن يقتله
ولا يستبقيه.

وقال ابن مسلم: سألت أبا جعفر "عليه السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن
الإسلام وكفر بما أنزل على محمد "صلى الله عليه وآله وسلم) بعد إسلامه فلا
توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده إلى غير ذلك.

الخامس: أن المرتد محكوم عليه بالقتل أو الحبس
وكلاهما ينافي الزوجية منافاة عرفية، وفيهما أن الأخبار في ارتداد الزوج
لا الزوجة ووجوب القتل لا ينافي الزوجية، ولا وجوب في قتل المرأة فالحكم
تام في الجملة في ارتداد الزوج لا الزوجة والحبس أن تحقق لا ينافي ذلك.

نعم لو اشتركت لم يجز بقائها، لأن المشركة لا تكون زوجة للمسلم ابتداءً ولا استدامة كما يظهر من الأدلة[28].

حصيلة البحث:

هل يكون الفسخ بالارتداد بهدم عدد الطلقات الثالث أم لا. السؤال الذي نطرحه
في نهاية البحث عن مصير النكاح بعد الارتداد هو هل الفراق بالردة هو فسخ
أم طلاق؟

تبين لنا مما تقدم عند المالكية فيه ثلاثة أقوال: أحدهما أن الردة نفسها طلاق بائن فمتى ارتد بانت منه امرأته، كما لو طلقها طلاقاً بائناً، ويجب التفريق بينهما فوراً وهذا هو المشهور.

القول الثاني: أن الردة طلاق رجعي وعلى القول الثاني أنه إذا تاب وهي في العدة يراجعها بدون عقد جديد، أما على القول الأول فلا بد من تحديد العقد.

القول الثالث: أن الردة فسخ لا طلاق، والفرق
بين القول الثالث والقولين الأولين أن القول الثالث يقتضي بقاء الطلقات
الثلاث بيد الزوج إن تاب ورجع لها، أما على القولين فإن عدد الطلاق بنقص
بالردة. "أي تبقى طلقتان).

أما عند الحنفية:

فعند أبي حنيفة أن الفرقة بينهما لا تكون طلاقاً، بل هي فسخ لا يهدم شيئاً
من عدد الطلاق، فإذا ارتد ثالثاً فإن له أن يجدد نكاحها بدون محلل، ولا
يقال له: إنك قد طلقتها ثلاثاً بردتك ثلاث مرات، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً
آخر، وهذا بخلاف ما إذا أسلمت زوجته ثم عرض عليه الاسلام فأبى فإن إباءه
الإسلام يعتبر طلاقاً عند أبي حنيفة، كما تقدم، ومحمد يرى أن لا فرق بين
الحالتين، فالفسخ فيهما يكون طلاقاً، وأبو يوسف يرى أن الفسخ في الأمرين
ليس بطلاق. ورأي أبي حنيفة أن الطلاق يتضمن الزوجية، فإنه لا يقع إلا على
زوجه، أما الردة فإنها هنا في الزوجية بطبيعتها فلا يمكن أن نجعل طلاقاً
يتضمن زوجية بحال، بخلاف إباء الزوج عن الإسلام فإنه ليس فيه خروج عن دين
الإسلام، فحل محل طلاق المرأة التي أسلمت هذا وإذا ارتدت المرأة ثم طلقها
زوجها وهي في العدة وقع الطلاق فإذا طلقها ثلاثاً وهي في العدة فإنها لا
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وذلك لأن تحريمها بالردة لم يكن على التأبيد
ألا ترى أن يرتفع بالإسلام، فمتى كانت في العدة كانت علاقتها به قائمة،
ولكن يشترط بوقوع الطلاق أن تلحق بدار الحرب، فإذا لحقت بدار الحرب فطلقها
زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعنده يقع، وعندها لا يقع، أما الزوج إذا
ارتد ولحق بدار الحرب وطلق فإن طلاقه لا يقع وإذا عاد وهو مسلم ثم طلقها
قبل أن تنقضي عدتها فإنه يقع.

وعند الشافعية:

أن الردة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق الثالث على أي حال.

عند الحنابلة: الردة فسخ لا طلاق كما هو ظاهر[29].

أما الشيعة الإمامية فعندهم الارتداد يتسبب في بطلان العقد وفسخ النكاح.

[glow=000000]آثار الردة: [/glow]

[glow=000000] أولاً: الإرث.[/glow]

تقول المالكية: المرتد لا مال له لأن الردة توجب الحجر على المرتد وردته
يحجر عليه الإمام أو نائبه، ويحول بينه وبين ماله والتصرف فيه، ثم يطعمه
منه بقدر الحاجة ولا ينفق منه على أولاده ولا على زوجته لأنه يعتبر في هذه
الحالة معسراً، ثم يستتاب من تاب ورجع إلى الإسلام يرفع عنه الحجر ويمكن
بينه وبين مال والتصرف فيه كما كان قبل ارتداده، أما إذا أصر على ردته قتل
كافراً فإن ماله يصير فيئاً لبيت مال المسلمين ولا يرثه أحد، أما مهر
الزوجة في حالة الارتداد إذا ارتد قبل دخوله بالمرأة فلها نصف المهر على
القول بأن الردة طلاق، أما على القول بأنها فسخ فلا صداق لها، كما إذا كانت
الردة من قبلها، أما بعد الدخول فلها كل المهر لأنه يتأكد بالدخول ولا
يسقط[30].

وتقول الشافعية:

المرتد لا يورث فإذا ارتد أصبح ملكه للمال موقوفاً فإن هلك وهو مرتد زال
ملكه نهائياً وإن أسلم ملكه عنه فيظهر زوال الملك بالهلاك وهو مرتد، ويظهر
عدمه بالإسلام، وإذا هلك وهو مرتد أصبح ماله فيئاً لبيت مال المسلمين ولا
فرق في ذلك بين أن يكون قد كسبه في زمن إسلامه أو كسبه بعد ردته، خلافاً
للحنفية ووفاقاً للمالكية، ويقضي دينه الذي استدانه قبل الردة، ويدفع منه
بدل ما أتلف من فيها، وتعطي مؤنة أولاده وأرواحه ويطعم منه هو قبل هلاكه،
أما تصرفه، فإن كان في أمر لم يقبل التعليق كالبيع والرهن فإنه يقع باطلاً
وإن كان في أمر يقبل كالوصية فإنه يقع موقوفاً فإن أسلم نفذ وإلا بطل، كما
ذكرنا في طلاقه وظهاره وتحرم ذبيحته بخلاف ما إذا كان كافراً بحسب الأصل
فإنها لا تحرم، وكما أنه لا يورث فكذلك لا يرث حتى ولو أسلم بعد الردة[31].

وتقول الحنابلة:

مال المرتد يقف بالردة ولكن لم يزل ملكه عنه، وإنما يحجر عليه فلا يصح له
أن يتصرف فيه ببيع وهبه ووقف وأجارة فإن هلك قبل الإسلام أصبح ماله فيئاً
للمسلمين، ولكن يقضي منه دينه فلا يرثه أحد وإن رجع إلى الإسلام رفع الحجر
عنه وأصبح ماله كما كان وينفق من ماله عليه، وعلى من تلزمه نفقته في حال
وقفه وكما أن المرتد لا يورث فكذلك لا يرث من باب أولى إذا أسلم قبل
الميراث فإنه يرث ثم أن المرتد يصح له أن يملك في حال ردته، كما إذا وهب له
أحد شيئاً لغيره، ويكون حكم ما ملكه كحكم ماله الأصلي فيوقف إلى أن
يسلم[32].

وتقول الحنفية:

إذا ارتد الزوج ورثته المرأة بشرط أن تكون في العدة بلا فرق بين أن تكون
ردته في حالة مرضه أو صحته، فمتى مات الزوج بعد ردته أو لحق بدار الحرب قبل
انقضاء عدتها فإنها ترثه. أما إذا ارتدت الزوجة في حال صحتها ثم ماتت أو
لحقت بدار الحرب فإنه يرثها، والفرق بين الزوج والزوجة في ذلك أن الزوج
جزاؤه على ردته أن يعدم إن لم يتب فكأنه وهو في صحته مريض مرضاً يفضي إلى
الموت لا محالة، فيكون بمنزلة الرجل الذي يطلق زوجته وهو في مرض الموت
فراراً من أن ترثه، فلا يسقط طلاقها في هذه الحالة حقها من الميراث، أما
المرأة فلا تجرى على الردة بإعدام إن امتنعت عن العودة إلى الإسلام كما
عفرت من أن جزاءها الحبس فلا تكون في حال صحتها فارة بالردة من ميراث
الرجل[33].

وتقول الشيعة الإمامية:

المرتد إن كان ارتداده عن فطرة الإسلام يقسم ماله على ولده "على ورثته)
وإن المرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ولو بقتله، لكن يحجر
عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحجر
وينفق منه ما دام حياً ووارثهما أي المرتدين فطرياً وملياً ورثتهما
المسلمون لا بيت المال عندنا لما تقدم، ولو لم يكن لهما وارث مسلم فالإمام
ولا يرثهما الكافر مطلقاً لأنهما مرتبة فوق الكافر ودون المسلم[34].

[glow=000000]ثانياً: المهر[/glow]

عند الحنفية:

إذا طلقت قبل الدخول كان لها كل المهر سواء كانت الردة من قبلها أو من
قبله، لما عرفت أن المهر يتأكد بالدخول والخلوة فلا يقبل السقوط، أما قبل
الدخول والخلوة فإن ارتدت هي ولم يكن لها شيء وإن ارتد هو كان لها نصف
المهر إذا سمى لها مهراً، فإذا لم يسم لها مهراً كانت لها المتعة ثم من كان
الزوج هو المرتد بعد الدخول كان لها عليه نفقة العدة، أما إن ارتدت هي فلا
نفقة لها وعليها العدة، فإذا هربت إلى دار الحرب فإنه يجوز لزوجها أن
يتزوج أختها قبل انقضاء عدتها لأنها في هذه الحالة تكون كالميتة، ومتى ماتت
الزوجة فإنه يحل للزوج أن يتزوج أختها بدون عدة، فإن عادت مسلمة بعد تزوجه
أختها فإن النكاح لا يفسد باتفاق وإن عادت قبل تزوجها فقيل: لا يفسد وقيل
يفسد[35].

وعند الشافعية:

إن طلقها قبل الدخول وكانت الردة من قبلها فلا شيء لها إن كانت من قبله
فلها نصف المهر وأما بعد الدخول فإن المهر لا يسقط بأي حال[36].

أما عند الحنابلة:

قبل الدخول يسقط إن كانت الردة من قبلها بأن ارتدت وحدها، أو ارتدت مع
زوجها، وإن كانت الردة من قبله هو كان لها نصف المهر ما بعد الدخول فلا
يسقط شيء من المهر سواء كانت الردة من قبلها أو من قبله كما مر وتطالب به
إن لم تكن قد قبضته، هذا وإذا وطئ المرتد زوجته بعد ردته وقبل أن يسلم كان
لها مهر المثل بذلك الوطء أن دام الزوج على الردة أما إذا أسلم فلا شيء
لها[37].

وعند الشيعة الإمامية:

ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح سواء كان الارتداد
فطرياً أم ملياً ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج لأن
الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى وإلا
فنصف مهر المثل وقيل يجب جميع المهر لوجوبه بالعقد لو لم يثبت تشطيره إلا
بالطلاق وهو أقوى، ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها لأن الفسخ جاء من قبل
الدخول[38].

عند المالكية:

ولو ارتد الزوج ففيه قولان أحدهما أنها لا صداق لها والآخر لها نصف صداقها. ولو ارتدت قبل الدخول سقط صداقها[39].

[glow=000000]ثالثاً: النفقة[/glow]

قالت الحنفية:

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة
لها وإن طلقها ثلاثاً ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها[40].

ويقول زين بن إبراهيم: لو طلقها بائناً ثم ارتدت سقطت نفقتها[41].

وقال الحنابله:

وإن ارتدت المسلمة فلا نفقة لها كذلك وإن كان هو المرتد فعليه النفقة لأنه
الممتنع بردته وإن عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حيث عادت ولو
كان غائباً لأن سقوط نفقتها لردتها فعادت بزوالها وإن نشزت الزوجة ثم عادت
إلى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لو سار فيه القدر على
استمتاعها لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين ولم يحصل بعودها إلى الطاعة.

وعند الشافعية:

وإن ارتدت المرأة سقطت نفقتها لأنها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها
كالناشزة فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهل تجب النفقة ما مضى في
الردة فيه طريقان. من أصحابنا من قال فيه قولان كالكافرة إذا تحلفت في
الشرك ثم أسلمت ومنهم من قال: لا تجب قولاً واحداً والفرق بينها وبين
الكافرة أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينها والمرتدة
أحدثت منعاً بالردة فغلظ عليها وإن ارتدت الزوجة وعادت إلى الإسلام والزوج
غائب استحقت النفقة من حين عادت إلى الإسلام وإن نشزت الزوجة وعادت إلى
الطاعة والزوج غائب لم تستحق النفقة من حين عادت إلى الإسلام وإن نشزت
الزوجة وعادت إلى الطاعة والزوج غائب لم تستحق النفقة حتى يمضي زمان لو
سافر فيه لقدر على استمتاعها والفرق بينهما أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة
وقد زالت بالإسلام والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من التمكين وذلك لا يزول
بالعود إلى الطاعة[42].

وقالت الشيعة الإمامية:

والمرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ولو بقتله لكن يحجر عليه
بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في ملكه ما يتجدر ويتعلق به الحجر وينفق
عليه منه ما دام حياً وكذا لا تزول عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد
خروج العدة التي تعتديها زوجته من حين ردته وهي عدة الطلاق فإن خرجت ولما
يرجع بانت منه وتؤدي نفقة واجب النفقة عليه من والده وولده وزوجه ومملوكه
من ماله إلى أن يموت ووارثهما أي المرتدين فطرياً وملياً وورثتهما المسلمون
لا بيت المال عندنا[43].



[glow=000000]المبحث الثاني

الأسلمة[/glow]


وهو أن يعلن أحد طرفي العقد الزوج أو الزوجة إسلامها فماذا سيكون حكم الفرق الآخر لو بقي على دينه، وما تبعات هذا التغيير؟

في الإجابة على السؤال الأول هناك حالات عديدة نذكر منها:

1- هل تم الإسلام قبل الدخول أم بعده؟ لأن الحكم يختلف في الحالتين؟

2- إذا أسلم الزوجان معاً، ماذا سيكون الحكم؟

3- إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج؟

4- أو أسلم الزوج قبل الزوجة؟

5- إذا أسلم وبقيت زوجته الكتابية على دينها.

6- إذا أسلم وبقيت زوجته الكافرة على دينها.

7- إذا أسلمت وكان زوجها كتابياً أو كافراً.

8- لو أسلم وكانت عنده أكثر من أربع زوجات؟

9- لو أسلم وكانت عنده زوجتان أختان.

10- لو أسلم وكان عنده الأم والبنت.

فكل هذه الحالات وحالات أخرى أجاب عليها الفقهاء إجابة صريحة وواضحة.

[glow=000000]الحالة الأولى: لو أسلم وتحته أكثر من أربع نساء. [/glow]

رأي الحنبلية:

«لو أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن وكن كتابيات اختار منهن
بقوله "عليه السلام) لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة فأسلمن معه أمره
أن يختار منهن أربعاً رواه الترمذي وابن ماجه..

وسواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود اختار الأوائل أو الأواخر، ولفظ الاختيار
نحو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت حبسهن أو نكاحهن أو اخترت أو تركت
هؤلاء فإن أسقط اخترت مظاهر كلام بعضهم يلزمه فرق بقيتهن والمهر لمن انفسخ
نكاحها بالاختيار ولا مدخل للقرعة هنا لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي
إلى غيره ولا يصح تعليقها بشرط وعدة المتروكات منذ اختار لأن البينونة حصلت
به وقيل منذ أسلم لأن البينونة الحقيقية حصلت بالإسلام وإنما الاختيار بين
محلها فإن أسلم البعض ليس الباقي كتابيات ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمة فقط
وله تعجيل إمساك مطلقاً وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن فإن لم
يختر أجبر عليه لأنه حق عليه يمكن يلاقي أي أربع نساء منهن سواء كان تزوج
بهن بعقد واحد أو بعد واحدة[44].

فله وهو يمتنع منه فأجبر عليه.. وعليه نفقتهن إلى أن يختار لأنهن محبوسات
عليه وهن في كم الزوجات فإن طلق إحداهن فقد اختارها في الأصح لأن الطلاق لا
يكون إلا في زوجة[45].

عند الحنفية:

قال أبو حنيفة إذا أسلم رجل وعنده خمس نسوة أو أختان فإن كان روح ذلك في
عقد متفرقة فنكاح الأربع الأول من الخمس جائز. ونكاح الخامسة فاسد لأنه
تزوجها على أربع فكان أصل نكاحها حراماً فلا يحله الإسلام وكذلك الأختان أن
زوجها على في عقدين متفرقين فنكاح الأولى جائز ونكاح الأخرى فاسد لأن أصل
عقدة أمها كان فاسداً فلا يصلحه الإسلام ولأنه تزوج أختاً على أخت فلا يحل
نكاح الثانية..

عند الشيعة الإمامية:

يقول الشيرازي:«لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع لزم عليه إطلاق الأكثر،
وهل يحتاج الطلاق إلى اللفظ أم لا؟ الظاهر: العدم، بل يكفي الإشارة والفعل
لإطلاق الأولى واحتمال وجوب اللفظ لقوله "ص). إنما يحلل الكلام ويحرم
الكلام،فقد تحقق في بحث المعاطاة عدم استفادة لزوم الكلام حتى في مثل
العقود، فكيف بالأمور التابعة كالرضا والخيار والإجازة في الفضولي
والاختيار.

وإن شئت قلت: الأصل العقلاني في كل الأمور الرضا والدلالة على الرضا، أما الأصل اللفظ، فكيف بلفظ خاص، فلا دليل عليه.

ولا يحق له أن يفارق أكثر من العدد الزائد، فلو كانت عنده خمس لا يحق له أن
يفارق أكثر من واحدة، لأن ظاهر الأدلة حقه في أن يفارق الأكثر، أما إذا
أراد مفارقة اثنتين، كما لو قال: فارقت الهندين

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الزواج وظاهرة تبديل الدين  1384c10


الأوسمة
 :


 الزواج وظاهرة تبديل الدين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج وظاهرة تبديل الدين     الزواج وظاهرة تبديل الدين  I_icon_minitime12/8/2010, 18:43

خيارات المساهمة


عند الشيعة الإمامية:

يقول الشيرازي:«لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع لزم عليه إطلاق الأكثر،
وهل يحتاج الطلاق إلى اللفظ أم لا؟ الظاهر: العدم، بل يكفي الإشارة والفعل
لإطلاق الأولى واحتمال وجوب اللفظ لقوله "ص). إنما يحلل الكلام ويحرم
الكلام،فقد تحقق في بحث المعاطاة عدم استفادة لزوم الكلام حتى في مثل
العقود، فكيف بالأمور التابعة كالرضا والخيار والإجازة في الفضولي
والاختيار.

وإن شئت قلت: الأصل العقلاني في كل الأمور الرضا والدلالة على الرضا، أما الأصل اللفظ، فكيف بلفظ خاص، فلا دليل عليه.

ولا يحق له أن يفارق أكثر من العدد الزائد، فلو كانت عنده خمس لا يحق له أن
يفارق أكثر من واحدة، لأن ظاهر الأدلة حقه في أن يفارق الأكثر، أما إذا
أراد مفارقة اثنتين، كما لو قال: فارقت الهندين حصلت الفرقة في واحدة منهما
وتعين، أما بالاختيار، أو بالقرعة، أو بمفارقة جديدة، كأن يقول: اخترت
للفرقة "الحاصلة باللفظ السابق) هنداً أم بكراً، أو مفارقة جديدة كأن يقول:
فارقت هنداً أم بكراً والاختيار ليس نكاحاً، والفرقة ليست طلاقاً فلا
يحتاجان إلى الإشهار استحباباً في الأول ووجوباً في الثاني، كما أحكام
الطلاق من كونها في ظهر غير واقعة وغيره لا تترتب على الفرقة.

والظاهر أنه لا يحق له إذا أسلم وعنده أربع أو أكثر في أن ينكح امرأة جديدة
وذلك واضح إذ عنده قدر الكفاية الذي لا يجوز له أن يتزوج بأكثر منها سواء
كن أربع أو أزيد نعم لو تزوج ولم نعلم حاله كان لازم حمل فصل المسلم على
الصحة القول بصحة نكاح الجديد وأنه طلق بعضها السابقة كما أنه لو نكح الأخت
الثانية يلزم أن نقول بطلاق الأخت السابقة أو نحوه حملاً لفعله على الصحة،
لكن هذا خارج عن فرض المسألة كما لا يخفى.

ولو لم يختر أجبره الحاكم على الاختيار واختياره الجبري نافع، كما أن بيع
الكافر للعبد المسلم تمراً جائز، فإن الرضا المعتبر في العقود والإيقاعات
يسقط اعتباره عند إلزام الشارع كما هو واضح لنا.

[glow=000000]الحالة الثانية: لو أسلم وتحته أختان [/glow]

تقول الحنبلية:

ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة[46].

وتقول الشافعية "الغزالي ت505) :

قال رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم) لفيروز الديلمي حين أسلم عن اختين أمسك إحداهما والجواب الأخرى[47].

وعند الحنفية:

قال أبو حنيفة "رضي الله عنه): إذا أسلم رجل وعنده خمس نسوة أو أختان فإن
كان تزوج بعد عقد متفرقة، فنكاح الأولى جائز ونكاح الأخرى فاسد لأن أصل
عقدة نكاحها كان فاسداً فلا يصلحه الإسلام لأنه تزوج أختاً على أخت فلا يحل
نكاح الثانية أبداً وعنده أختها[48].

فالفقهاء يستندون إلى حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعند امرأتان
أختان فأمرني النبي "صلى الله عليه وآله وسلم) أن أطلق إحداهما، ولفظ
الترمذي أنه "صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: اختر أيتها شئت[49].

وعند الشيعة الإمامية:

لو أسلم عن اختين تخير أحديهما سواء وطئهما أو لم يطئهما أو وطئ أحديهما،
وسواء تزوجهما دفعة أو مرتبة للنص وغيره حيث قال "عليه السلام) لفيروز
الديلمي طلق إحديهما، والمراد بالطلاق الإطلاق كما لا يخفى، وإطلاقه كإطلاق
الأدلة العامة يشمل جميع الفروض المتقدمة.

نعم المسلم لو تزوج الأختين مرتبة لم يكن له اختيار الثانية، وذلك لأن
الزواج الأول مانع عن انعقاد الثاني بخلاف ما نحن فيه، حيث أن لكل قوم نكاح
مجوز لها، فإذا أسلم كان له الاختيار لكن هذا فيما إذا كان التزويج
بالأختين جائزاً في دينه، وإلا لم تجز الثانية حتى في حال كفره، فإذا أسلم
لزم عليه إطلاق الثانية وهو واضح[50].
[glow=000000]
الحالة الثالثة: لو أسلم وتحته أم وبنت [/glow]


قالت الحنبلية:

ولو ينفذ أماً وبنتاً وأسلمتا معاً قبل الدخول فسد نكاح الأم فإن دخل بالأم فسد نكاحها[51].

ذكر ابن تيمية: من أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم[52] ومن آثار هذا الرجوع سقوط الإرث إذ لا إرث بنكاح ذات محرم.

يقول المقدسي "762هـ) في الفروع: وإن أسلم مجوسي أو حاكم إلينا ورث بقرابته
وعنه بأقواهما وكذا مسلم بولد ذات محرم وغيرها اليسرى تثبيت النسب وفي
المغني :وكذا من يجري مجرى المجوس ممن ينكح ذات محرم ولا إرث بنكاح ذات
محرم[53].

وعند الشيعة الإمامية:

لو أسلم عن أم وبنت، فالاحتمالات في المسألة أربعة: التخيير بينهما مطلقاً،
والبطلان مطلقاً، والتفعيل المنسوب إلى المشهور بأنه إن لم يدخل بهما،
فالبطلان لهما، إن دخل البنت دون الأم فصحة نكاح البنت وبطلان نكاح الأم
أبداً، والتفصيل المنسوب إلى بعض بأنه أن لم يدخل بهما فالتخيير، وإن دخل
بهما فالبطلان وإن دخل بأحديهما فالحرمة الأبدية بالنسبة إلى الأخرى وبقاء
المدخولة حبالته[54].

[glow=000000]الحالة الثالثة: لو أسلم الزوجان أو أحدهما وكانا كتابيين.[/glow]

قالت المالكية:

إذا أسلم الزوجان الكافران في وقت واحد بحضرتنا جاءا إلينا مسلمين لو أسلم
أحدهما بعد الآخر حيث كان إسلامهما في وقت واحد ثبتا على نكاحهما لأن
الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة ولا فرق بين إسلامهما الواقع قبل الدخول أو
بعده، ولا فرق بين كونها كتابيين أو مجوسين أو مختلفين حيث اتحد وقت
إسلامهما وشرط ثبوت نكاحهما بإسلامهما أن لا يكون بينهما ما يوجب الفرقة في
الإسلام فلا يقران إن كانا أخوين أو كانت أمة أو محرماً من محارمه.

وإن أسلم قبلها يقر عليها إن كانت كتابية ولو امتنعت عن الإسلام فإن أسلمت
هي دونه وكان إسلامها بعد البناء كان أحق بها إن أسلم في العدة اتفاقاً وإن
أسلم بعدها لا يقر عليها لأن إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء
العدة[55].

وعند الشيعة الإمامية:

إذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو يهوداً نصرانياً أو
نصرانياً ويهودياً، فأسلم أحدهما نظرت فإن كان الزوج فهما على النكاح هكذا
لو كان الزوج وثنياً أو مجوسياً فأسلم وهي كتابية فمتى أسلم الزوج وهي
كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت
الزوجة فإن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبداً وسواء كان في دار الحرب أو
دار الإسلام فيه خلاف[56].

[glow=000000]الحالة الرابعة: لو أسلمت الزوجة قبل الدخول وبعد الدخول. [/glow]

عند أبي حنيفة:

قال أبو حنيفة "رضي الله عنه): في المرأة تسلم وزوجها كافر فبل أن يدخل بها
أو يسمها فيأبى الزوج الإسلام فيفرق بينهما إن لها نصف الصداق. وإن كان قد
دخل بها فلها الصداق كاملاً.

قال أهل المدينة إن كان لم يدخل بها فلا صداق لها وإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملاً.

وقال محمد : وكيف لا يكون نصف الصداق إذا لم يدخل بها وإنما جاءت الفرقة من
قبل الزوج لأنه هو الذي أبى الإسلام أريتم لو كانا مسلمين فارتد الزوج قبل
أن يدخل بها أما كان لها نصف الصداق لأن الفرقة جاءت من قبله لأن الكفر هو
الذي فرق بينهما فكذلك إذا أسلمت المرأة وأبى الزوج الإسلام فكفر الزوج
فهو الذي فرق بينهما لثباته عليه ويكون لها نصف الصداق لأن الفرقة جاءت من
قبله ولم تأت من قبلها[57].

وعند المالكية:

فإن أسلمت هي دونه وكان إسلامها بعد البناء كان أحق بها إن أسلم العدة
اتفاقاً وإن أسلم بعدها لا يقر عليها لأن إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد
انقضاء العدة.

قال خليل: أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولا يقبل دعواها الإسلام قبل
انقضائها إلا ببينة فيكون أحق بها إن لم يتزوج به زوج غيره ويتلذذ بها علم
الإسلام زوجها في عدتها وإلا تفوت كذات الوليين وعلم من قوله في العدة أنها
مدخول، كما بينا وأما لو مدخول بها لم يقر عليها لبينونها بمجرد إسلامها
قال خليل وقبل لبناء بانت كانها[58].

عند الشيعة الإمامية:

إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال لعدم
العدة، وامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة ولا مهر لها، لأن الفرقة جاء من
قبلها وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة عن عدة الطلاق في حين
إسلامها فإن انقضت وهو على كفره تبين أنها بانت عند حين الإسلام[59].
[glow=000000]
الحالة الخامسة: لو أسلم الزوج قبل وبعد الدخول. [/glow]


يقول الشيباني "ت189هـ) حنفي:

وإذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام فإن
أسلمت فهي امرأته وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها صداق لأن الفرقة
جاءت من قبلها[60].

هذا إن كانت مجوسية وعند الحنفية المجوسية ليست من أهل الكتاب أما إذا كانت زوجته كتابية فالحكم يختلف.

يقول الشيباني: قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كانا يهوديين أو
نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما أسلمت المرأة أو لم تسلم[61].

وعند المالكية:

وإن أسلم قبلها يقر عليها إن كانت كتابية ولو امتنعت من إسلامه ووجه
الاندفاع إن ما قال فيه يفسخ سريعاً محمول على ما إذا أسلما على حال لا
يقران عليه بوجه في الإسلام كما قدمنا... وإن أسلم هو أي الزوج دونها وكانت
حرة كتابية ثبت عليها قال خليل: قر عليها أن أسلم والضمير للحرة الكتابية
فإن كانت مجوسية وأسلم قبلها فأسلمت بعده مكانها أي بقرب إسلامه بأن لم
يتأخر إسلامها فوق الشهر كانا زوجين أي استمرار على الزوجية[62].

وعند الشيعة الإمامية:

وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
الزوج كتابياً أو وثنياً أما إذا كان وثنياً فهو موضع وفاق، وأما كان
كتابياً فهو أصح القولين لعموم قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على
المؤمنين سبيلاً" النساء: 141. وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا
"عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم
معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له. قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك
أيكونان على النكاح؟ قال: لا إلا بتزويج جديد[63].

[glow=000000]الحالة السادسة: لو أسلم الزوجان. [/glow]

فعند المالكية:

وإذا أسلم الزوجان الكافران في وقت واحد بحضرتنا أو جاءا إلينا مسلمين ولو
أسلم أحدهما بعد الآخر حيث كان إسلامهما في وقت واحد ثبتا على نكاحهما فإن
الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة ولا فرق بين إٍسلامهما الواقع قبل الدخول
وبعده ولا فرق بين كونهن كتابيين أو مجوسيين أو مختلفين حيث اتحد إسلامهما
شرط ثبوت نكاحهما بإسلامهما أن لا يكون بينهما ما يوجب الفرقة في الإسلام
فلا يقران إن كانا أخوين أو كانت أمة أو محرماً من محارمه[64].

عند الحنابلة:

يقول ابن قدامة (541هـ) ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما

وفي المبدع: وإذا أسلم الزوجان معاً بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما
على نكاحهما إحجاماً لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما وقيل
يقف على المجلس بدليل القبض لأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام معاً
متعذر[65].

ويستدل ابن تيمية من الحنبلية على إقرار نكاح الكافرين إذا أسلما وإن كانا
لا يقران على وطء شبهة بالحديث نكاح الجاهلية نكاح صحيح واستدل بالآية
"وامرأته حمالة الحطب" وقوله تعالى:"وامرأة فرعون" من هذه الاحتجاجات يقول:
لو أسلم الزوجان الكافران أمرا على نكاحهما بالإجماع وإن كان لا يقران على
وطء شبهة[66].

وتقول الحنفية:

إذا أسلم الزوجان معاً بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له،
فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما، وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين
غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً وله أن يفرق من غير مرافعة بين
الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها[67].

[glow=000000]تبعات إسلام الزوجين:[/glow]

أما عن تبعات إسلام الزوجين فتقول الشيعة الإمامية حول المهر: لو أسلم الزوجان فالكلام بالنسبة إلى المهر صور: الأولى:
إن كان أمهرها مهراً أو خنزيراً أو مهبولاً وقد أعطاهما إياها، ولا إشكال
إنه ليس عليه شيء لأنه أدى ما عليه في حال كان يقر في تلك الحال على حاله.

الثانية: إن كان أمهرها مهراً فاسداً، لا من
حيث المالية، بل من حيث الجهالة مثلاً ولم يقبضها إياه بعد - فاحتمالات
لزوم إعطائها نفس المهر - لأن ذلك مقتضى دينهم وقد بقي عليه إلى الحال
فيلزم وفاته.

الثالث: لو لم يمهرها شيئاً أصلاً ثم أسلما
وكان ذلك جائزاً في دينهم، فهل لها المتعة أو مهر لها، أو لها مهر المثل؟
احتمالات: المتعة لأنه كالطلاق ولأن البضع يعوض في دين الإسلام، والآن هما
مسلمان فيجري عليهما حكم الإسلام وعدم المهر لأنه مقر في دينهم فيستصحب مهر
المثل لأنه مقتضى كل شيء استوفى بدون جعل مقدار معين في مقابله، وأوسط
الاحتمالات أوسطها.

الرابعة: إذا أمهرها مهراً فاسداً من حيث عدم المالية بنظر الإسلام والخنزير ولم يقبضه إياها.

ففي المسألة احتمالات:

1- عدم المهر أًصلاً لأن المقرر غير صالح وغير المقرر لا دليل عليه.

2- مهر المثل، لأن المقرر سقط بالإسلام، والبضع محترم فلا بد من مهر المثل.

3- قيمة المسمى عند مستحيله، لأن العين لما سقطت بالإسلام لم تتعذر القيمة.

4- أقل الأمرين من القيمة والمثل، لأن القيمة إن كانت أقل فقد رضيت هي به، وإن كان المثل أقل فقد سقط المسمى، فالمرجع المثل.

5- إن عين المهر في عين خارجية أقبضها إياها، لأنها أصبحت لها وهي مكلفة
بإتلافها أو ما أشبه الإتلاف، وإن لم يعينه في شيء خارجي فأحد الأقوال
السابقة.

6- المتعة لأنها كالفاقدة للمهر، والأقرب قيمة الخمر والخنزير عند مستحلهما[68].

[glow=000000]ثانياً: الولد.[/glow]

تقول الحنفية:


فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تمتعا أو أسلما لزم الولد أباه لأن
يتقن بحصول العلوق في حال لم يكونا من أهل اللعان فيلزمه النسب على وجه لا
ينتفي بالنفي ثم لا يتغير ذلك بصيرورتهما من أهل اللعان، وإن جاءت به لأكثر
من ستة أشهر لزم الولد أمه لتوهم أن العلوق حصل بعد صيرورتهما من أهل
اللعان[69].

وإذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض
الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في
دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فإن لم يكن
الولد مقيماً بدار الإسلام فلا تتبع من أسلم من أبويه[70].

[glow=000000]الحالة السابعة في إسلام المشرك أو المشركة في الزواج المتقطع: [/glow]

تقول الشيعة الإمامية:

لو أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتاً، وكذا لو كنّ
أكثر ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت ولم يسلم
بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقياً، ولو
انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل[71].

[glow=000000]الحالة الثامنة: لو أسلم الوثني عن زوجة وثنية.[/glow]

لو أسلم الوثني فهل له أن يطأ زوجته الباقية على الوثنية أم لا؟ احتمالان:

1- الجواز لأنه لا دليل على المنع إلا الإجماع المدعى وهو غير متحقق، بل
الأخلاف والعموم في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
أزواجهم" وسائر الأدلة شاملان له، بالإضافة إلى عدم بعد دعوى أنه لو لم يجز
لبان إذ كثيراً ما كان يسلم الكافر دون زوجته في أول الإسلام ولم يرد نهي
وطئهن.

2-العدم والإجماع المدعى، ومناط بعض الأدلة[72].

[glow=000000]الحالة التاسعة: لو أسلمت الوثنية عن زوج وثني: [/glow]

وأسلمت الوثنية عن زوج وثني، فتزوج الوثني بأختها أو بالخامسة ولم يسلم
الوثني، حتى خرجت عن العدة بطل عقد المسلمة، وثبت عقد الأخت والخامسة فيما
إذا صح لك في دينه، وعلى هذا فإسلامه بعد العدة لا ينفع في رجوع المسلمة،
كما لا يوجب بطلان عقد الخامسة أو الأخت.

ولو أسلم الزوج قبل انقضاء العدة تخير في فكاك الأخت المسلمة أو الأخت
الأخرى، فيما إذا لم تكن الأخت الأخرى بحيث يجب عليه فكها من جهة الكفر
المانع عن بقاء الزوجية - وإنما نقول بالتخير لأن زواجه بالأولى كان
صحيحاً، وكذلك زواجه بالثانية ولا ترجيح من جهة سبق المسلمة أو نحو ذلك إذ
لا دليل على هذا الترجيح ومن ذلك يعرف الكلام فيما إذا أسلم الزوج والثانية
معاً، فإنه أيضاً يتخير بين الأولى والثانية إذا كان الإسلام قبل انقضاء
العدة[73].

[glow=000000]تبعات إسلام الوثني في النفقة[/glow]

إذا أسلم الوثني عن زوجة وثنية فهل لها النفقة الزوجية؟

قولان:

1- وجوب النفقة لأنها زوجة فيشملها دليل النفقة.

2- العدم لأنها في حكم الناشزة حيث أن عدم جواز وطئها بسبب عدم إسلامها
والنفقة في مقابل الاستمتاعات، فإذا علمت شيئاً يوجب عدم تمكن الزوج من
الاستمتاع لم تجب لها النفقة، لكن يرد عليه إنها لم تصنع شيئاً، وإنما صنع
هو الشيء بما بسببه خرجت المرأة عن قابلية الاستمتاع، وأدلة النشوز منصرفة
عن مثله، فإن المنع الشرعي لا لأمر صنعته الزوجية، بل الظاهر أنه لو كان
المنع الشرعي لأمر صنعته المرأة لم تكن بذلك ناشزاً كما إذا استعملت دواءً
سبب حيضها أو ما أشبه. وكما إذا حازت شيئاً سبب استطاعتها فأحرمت للحج
مثلاً[74].



[glow=000000]الهوامش[/glow]

[1] القوندي: أنيس الفقهاء 1/186.

[2] النفراوي المالكي: العذاله الدواني 2/200.

[3] اللمعة الدمشقية: 9/333-334.

[4] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/228.

[5] المصدر نفسه: 4/231.

[6] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/235.

[7] المصدر نفسه: 4/236.

[8] اللمعة الدمشقية: 8/10.

[9] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/223.

[10] السرخسي: المبسوط 5/49.

[11] بدائع الصنائع: 7/136.

[12] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/231.

[13] المدونة الكبرى: 4/315.

[14] المصدر نفسه: 4/315.

[15] الفواكه الدواني: 2/25.

[16] المصدر نفسه: 2/25.

[17] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/233.

[18] الشافعي الأم: 5/48.

[19] الشافعي الأم: 5/160.

[20] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/235.

[21] ضويان: منار السبيل 2/169.

[22] منار السبيل: 2/169.

[23] الكافي: 6/174 ح1.

[24] الكافي: 7/153 ح3.

[25] الفقيه: 4/332 ح5713.

[26] التهذيب: 10/143 ح28.

[27] اللمعة الدمشقية: 5/229.

[28] الفقه: النكاح: 65/137 - 139.

[29] راجع الفقه على المذاهب الأربعة: 4/224 - 236.

[30] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/230.

[31] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/230.

[32] المصدر نفسه: 4/235.

[33] المصدر نفسه: 4/236.

[34] اللمعة الدمشقية: 9/343.

[35] الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ .

[36] المصدر نفسه.

[37] المصدر نفسه.

[38] اللمعة الدمشقية: 5/229.

[39] الكافي: 1/252.

[40] المرغيفاني: بداية المبتدي: 1/89.

[41] البحر الرائق: 4/218.

[42] أبو إسحاق الشيرازي: المهذب: 2/161.

[43] اللمعة الدمشقية: 9/323.

[44] الطوسي: المبسوط: 4/220.

[45] الشيرازي الفقه: 65/108 - 122.

[46] مختصر الخرقي: 6/97.

[47] المتحول: 1/187.

[48] محمد بن الحسن الشيباني: ت189، الحجة: 3/396.

[49] الشوكاني: السيل الجرار: 2/336، أزلت سنن الترمذي: 3/436 ح: 1129.

[50] الفقه: النكاح 65/140.

[51] مختصر الخرقي: 1/97.

[52] كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية: 29/158.

[53] الفروع: 5/37.

[54] الفقه: النكاح: 65/125.

[55] النفرواي: الفواكه الدواني: 2/26.

[56] الطوسي: المبسوط: 4/230 وهناك تفصيل للمسألة ذكرها شيخ الطائفة في صفحة 235 وصفحة 221.

[57] محمد بن الحسن الشيباني: الحجة: 4/13.

[58] النفراوي: الفواكه الدواني: 2/26.

[59] مسالك الأفهام: 7/365.

[60] الحجة: 4/17.

[61] المصدر نفسه.

[62] النفرواي: الفواكه الدواني: 2/26.

[63] التهذيب: 7/300 ح: 1255، والوسائل: 14/417، والنص من مسالك الإفهام: 7/365.

[64] النصرواي: الفواكه الدواني: 2/26.

[65] المبدع: 7/117.

[66] رسائل ابن تيمية: 32/175.

[67] المجلة: المادة (128).

[68] الفقه: النكاح: 65/148 - 149.

[69] السرخسي: المبسوط: 17/134.

[70] المجلة المادة: 129.

[71] شرائع الإسلام: 2/....

[72] الفقه: النكاح: 65/156.

[73] المصدر نفسه: 65/155.

[74] المصدر نفسه: 65/156.




ahlulbaitonline.com

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الزواج وظاهرة تبديل الدين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.