عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  110
AlexaLaw on facebook
كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  110
كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  110
كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  110
كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  110
كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  110

شاطر | 
 

 كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  1384c10


الأوسمة
 :


كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)    كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)  I_icon_minitime2/8/2010, 11:01

خيارات المساهمة


كتاب الوقف

قال الشافعي ، رحمه الله : لم تحبس أهل الجاهلية ، وإنما حبس أهل الإسلام . وهو مستحب ، لحديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو لهرواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه ، وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذو مقدرة إلا وقف ، ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ،يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفسعندى منه ، فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال : فتصدق بها عمر في الفقراء ، وفي القربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه . وفي لفظ : غيرمتأثلمتفق عليه ، وعنه أيضاً قال : قال عمر للنبي ، صلىالله عليه وسلم: إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي منها ، وقدأردت أن أتصدق بها . فقال صلى الله عليه وسلم : إحبس أصلها وسبل ثمرتهارواه النسائي وابن ماجه . وهذا وصف المشاع .
يحصل بأحد أمرين :بالفعل ، مع دليل يدل عليه : كأن يبني بنياناً على هيئة المسجد ، ويأذن إذناً عاماًبالصلاة فيه ، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذناً عاماً بالدفن فيهاأو سقاية ويشرعها لهم ، ويأذن في دخولها ، لأن العرف جار بذلك ، وفيه دلالة على الوقف ، فجاز أن يثبت به كالقول ، وجرى مجرى من قدم طعاماً لضيفانه ، أو نثر نثاراً . قال في الكافي.
( وبالقول ، وله صريح وكناية ، فصريحه : وقفت وحبست وسبلت متى وقف بواحدة منها صار وقفاً لأنه ثبت لهاعرف الإستعمال ، وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر :إنشئت حبست أصلها وسبلت ثمرتهافصارت كلفظ الطلاق . وإضافة التحبيس إلى الأصلوالتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى ، فإن الثمرة أيضاً محبسة على ماشرط صرفها إليه .
وكنايته : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .
فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمهحكماً ، لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه .
ما لم يقل : على قبيلة كذا ، أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله : تصدقت به صدقةًلا تباع ، أو لا توهب ، أو لا تورث ، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف .

فصل


وشروط الوقف سبعة :
1 - كونه من مالك جائز التصرففلا يصح من محجور عليه ، ولا من مجنون .
أو ممن يقوم مقامهكوكيله فيه .
2 - كون الموقوف عيناً يصح بيعهافلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون .
وينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينهاكالعقار والحيوان والسلاح . قال الإمام أحمد : إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقدإحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللهمتفق عليه . قال الخطابي : الأعتاد : ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد . وعن أبي هريرة مرفوعاً : من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله فيميزانه حسناترواه البخاري ، وقالت أم معقل : يا رسول الله : إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله . فقال : إركبيه فإن الحج من سبيل اللهرواه أبو داود وروى الخلال عن نافع أن حفصة إبتاعت حلياًبعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته.
فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ، ولا وقف دهن وشمع وأثمانوقناديل نقد على المساجد ، ولاعلى غيرهالأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه ، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه .
3 - كونه على جهة بر وقربة : كالمساكين والمساجد والقناطروالأقاربوالسقايات وكتب العلم ، لأنه شرع لتحصيل الثواب . فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله . قال في الكافي: فإن قيل : كيف جاز الوقف على المساجد ، وهي لا تملك ؟ قلنا : الوقف إنما هو على المسلمين ، لكن عين نفعاً خاصاً لهم .
فلا يصح على الكنائس ، ولا على اليهود والنصارى ، ولا على *** الأغنياء والفساقوقطاع الطريق ، لأن ذلك إعانة على المعصية . وقد غضب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين رأى مع عمر صحيفة فيها شئ من التوراة ، وقال : أفي شك أنت ياابن الخطاب ؟ ألمآت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلأ اتباعيوقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كثيرة ، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ، والضياع بيد النصارى ، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم .
لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صحلما رويأن صفية بنت حيي زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم، وقفت على أخ لهايهودي.
4- كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلايصح الوقف على مجهول ، كرجل ومسجد ، ولا على أحد هذينالرجلين أو المسجدين لتردده ، كبعتك أحد هذين العبدين ، ولأن تمليك غير المعين لا يصح .
ولا على نفسهعند الأكثر . نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد : ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى . ويصرف في الحال لمن بعده ، كمنقطع الإبتداء . وعنه : يصح . قال في التنقيح: إختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين ، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهايةوغيرهم ،
وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا ، وهو أظهر . وفي الإنصاف: وهو الصواب ، وفيه مصلحة عظيمة ، وترغيب في فعل الخير . إنتهى . وإن وقف شيئاً على غيره ، واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط .
إحتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضاً قول عمر لما وقف : لاجناح على من وليها أن يكل منها ، أو يطعم صديقاً غير متمول فيهوكان الوقف في يده إلى أن مات ، ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله .
ولاعلى من لا يملك كالرقيق ولو مكاتباً ، والملائكة والجن والبهائم والأمواتلأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك .
ولاعلى الحمل إستقلالاًلأنه لا يملك إذاً .
بل تبعاًكقوله : وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله .
5 - كون الوقف منجزاًأي : غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه .
فلا يصح تعليقه إلا بموته ، فيلزم من حينالوقف إن خرج من الثلثإحتج بقول عمر : إن حدث بي حدثالموت فإن ثمغاً صدقة ...وذكر الحديث . ورواه أبو داود بنحوه . ووقفه هذا كان بأمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، واشتهر في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعاً . وثمغ : بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه . قاله في القاموس.
6 - أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله : وقفت كذاعلى أن أبيعه أو أهبه متى شئت ، أو بشرط الخيار لي ، أو بشرط أن أحوله من جهة إلىجهةفإذا شرط أن يبيعه متى شاء ، أو يهبه ، أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط . قاله في الشرحوغيره ، لمنافاته لمقتضاه .
7 - أن يقفه على التأبيد ، فلا يصح : وقفته شهراً ، أو إلى سنةونحوهالأنه إخراج مال على سبيل القربة ، فلم يجز إلى مدة كالعتق . قاله فيالكافي.
ولا يشرط تعيينالجهة ، فلو قال : وقفت كذا وسكت صح ، وكان لورثته من النسبلا ولاءً ولا نكاحاً .
على قدر إرثهموقفاً عليهم ، لأن الوقف مصرفه البر ، وأقاربه أولى الناس ببره ، فكأنه عينهم لصرفه . فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفاً عليهم ، لأنهم مصرف الصدقات ، ونصه يصرف في مصالح المسلمين .

فصل

ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليهإذا كان معيناً ، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف . ولم يخرج عن المالية ، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع .
فينظر فيه هوأي : الموقوف عليه إن كان مكلفاً رشيداً .
أو وليهإن كان محجوراً عليه كالطلق .
ما لم يشترط الواقف ناظراًفيتعينلأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها .
ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحاللأن تعيينه لها صرف له عما سواها ، لأنه لو لم يجب إتباع تعيينه لم يكن له فائدة .
ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقهمدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلكلما تقدم .
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفاًأي : متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفاً ، وكان الواقف حياً رجع إليه وقفاً .
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منهلوجود الوصف الذى هو الفقر فيه . ولو وقف مسجداً أو مقبرة أو مدرسة فهو كغيره في الإنتفاع به ، لما روي أن عثمان ، رضي الله عنه ، سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين .
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحاللتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله ، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له . وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح ، ولم يسر إلى البعض الموقوف ، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية .
لكن لو وطئ الموقوفهعليه حرملأن ملكه لها ناقص ، ولا حد بوطئه للشبهة ، ولا مهر لأنه لو وجب لكان له . ولا يجب للإنسان على نفسه شئ .
فإن حملت صارت أمولد تعتق بموتهلولادتها منه وهو مالكها .
وتجبقيمتها في تركتهلأنه أتلفها على من بعده من البطون .
يشترى بها مثلهايكون وقفاً مكانها ، وولده منها حر للشبهة ، وعليه قيمته يوم وضعه حياً ، لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده .

فصل

ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقفلأن عمر ، رضي الله عنه ، شرط في وقفه شروطاً ، ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في إشتراطه فائدة أن الزبير وقف على ولده ، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضراً بها ، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه .
فإن جهل ، عملبالعادة الجارية ، فإن لم تكن فبالعرفلأن العادة المستمرة ، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الإستفاضة . قاله الشيخ تقي الدين .
فإن لم يكنعادة ، ولا عرف ببلد الواقف
فالتساوي بين المستحقينلثبوت الشركة دون التفضيل .
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطونبأن يقول : على أولادي ، ثم أولادهم ، ثم أولاد أولادهم .
أو الإشتراككأن يقف على أولاده وأولادهم .
وفي إيجار الوقف أو عدمه ، وفيقدر مدة الإيجار ، فلا يزاد على ما قدرإلا عند الضرورة .
ونص الواقف كنص الشارعفي الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . قاله الشيخ تقي الدين .
يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضإلى الإخلال بالمقصودالشرعي .
فيعمل به فيما إذاشرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاهلأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه .
وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهلمذهب أو بلد أو قبيلة تخصصتبهم عملاً بشرطه .
لاالمصلين بهافلا تختص بهم ، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ، ولو وقع فهو أفضل ، لأن الجماعة تراد له .
ولايعمل بشرطه
إن شرط عدم إستحقاق من ارتكب طريق الصلاحقال الشيخ : إذا شرط إستحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا إستويا في سائر الصفات

فصل

ويرجع في شرطه إلى الناظرفي الوقف إما بالتعيين كفلان ، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم ، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط .
ويشترط في الناظر خمسة أشياء :
الاسلامإن كان الوقف على مسلم ، أو جهة من جهات الإسلام
كالمساجد والمدارس والربط ونحوها ، لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً]النساء :141]
والتكليفلأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق ، ففي الوقف أولى .
الكفاية للتصرف ، والخبرة به ، والقوةعليهلأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً . وإذا لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف .
فإن كان ضعيفاً ضمإليه قوي أمينليحصل المقصود .
ولا تشترط الذكورةلأن عمر ، رضي الله عنه ، جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها.
ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف لهويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف ، ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين .
فإن كان من غيرهأي : غير الواقف ، كمن ولاه حاكم أو ناظر .
فلا بد فيه من العدالةلأنها ولاية على مال ، فاشترط لها العدالة ، كالولاية على مال يتيم .
فإن لميشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوف عليه مطلقاًأي : عدلاً كان أو فاسقاً ، رجلاً أو إمرأة ، رشيداً أو محجوراً عليه .
حيث كانمحصوراًكأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق .
وإلا فللحاكمأو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظراً عليه لأنه ليس له مالك معين ، ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم .
ولا نظر للحاكم مع ناظر خاصقال في الفروع: أطلقه الأصحاب .
لكنله أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغفعله لعموم ولايته .
ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته ، وإيجاره وزرعه ، والمخاصمة فيهوتحصيل ريعه ، والإجتهاد في تنميته ، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاءالمستحقينلأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه ، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه ، وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعاً ، فكان ذلك إلى الناظر .
وإنآجره بأنقصمن أجر مثله .
صحعقد الإجارة ،
وضمنالناظر
النقصإن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحط ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل .
وله الأكل بمعروفنص عليه .
ولو لم يكن محتاجاًقاله في القواعد
وله التقرير في وظائفهلأنه من مصالحه ، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم ، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً .
ومن قرر في وظيفةعلى وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعيكتعطيله القيام بها . قال الشيخ تقي الدين : ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب .
ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهللها صح ، وكان أحق بهامن غيره .
وما يأخذه الفقهاءمن الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرةفي أصح الأقوال ، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص . قال الشيخ تقي الدين : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر ، والموصى به ، أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل . إنتهى . وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف . قاله الحارثي .

فصل

ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودونحال الوقف ولو حملاً .
فقطنص عليه .
من الذكور والإناثلأن اللفظ يشملهم ، لأن الجميع أولاده .
بالسوية من غير تفضيللأنه شرك بينهم ، وكما لو أقر لهم بشئ وعنه : يدخل ولد حدث بعد الوقف . إختاره ابن أبي موسى ، وأفتى به ابن الزاغوني ، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ، وجزم به في المبهجوالمستوعب، واختاره في الإقناع.
ودخل أولاد الذكورخاصةلأنهم دخلوا في قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكمt]النساء : 11] لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين . فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به .
وإن قال : على ولدي ، دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهمأي : لأولاده الموجودين .
لا الحادثون ، وعلى ولديومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعاًللموجودين .
ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناثلا أولاد الإناثلأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى : يوصيكمالله في أولادكمt]النساء :11] لأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم . وقال تعالى : ادعوهم لآبائهمt]الأ حزاب : 5 ] وقال الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناءالرجال الأباعد
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : إنابني هذا سيدونحوه ، فمن خصائصه إنتساب أولاد فاطمة إليه .
إلا بقرينةكقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده . وقوله : وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ، ثم أولادهم ، أو : على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهماً ونحوه .
ومن وقف على بنيه أو بني فلانفللذكور خاصةلأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة . قال تعالى : أصطفى البنات على البنين]الصافات : 153] وقال :زين للناس حب الشهوات من النساء والبنينt]آل عمران : 14] وإن وقف على بناته إختص بهن ، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم ، لأن إسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها . وروي أن جواري من بني النجار قلن :
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار
دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم .
ويكرههناأي : فما الوقف .
أن يفضل بعض أولاده على بعضلغير سببشرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع .
ولقوله ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث النعمان بن بشير .... إتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .قال : فرجع أبي في تلك الصدقةرواه مسلم .
والسنةأن لا يزاد ذكر على أنثىواختار الموفق، وتبعه في الشرحوالمبدعوغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث ، كالعطية ، والذكر في مظنة الحاجة غالباً بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى .
فإنكان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسبفخصه بالوقف أو فضله .
أو خص المشتغلين بالعلم ، أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأسبذلكنص عليه ، لأنه لغرض مقصود شرعاً .

فصل

والوقف عقد لازمبمجرد القول أو الفعل الدال عليه .
لا يفسخ بإقاله ولا غيرهالأنه عقد يقتضي التأبيد ، سواء حكم به حاكم أو لا ، أشبه العتق .
ولا يوهبولا يرهن ولا يورث ولا يباعلقوله صلى الله عليه وسلملايباع أصلها ولا توهب ولا تورثقال الترمذى : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وإجماع الصحابة على ذلك ، فيحرم بيعه ولا يصح .
إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيرهكخشب تشعث وخيف سقوطه
ولم يوجد ما يعمر به ، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعضمثلهنص عليه أحمد ، قال : إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . وقال : يحول المسجد خوفاً من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذراً . قال أبو بكر : وروي عنه أن المساجد لا تباع ، إنما تنقل آلتها . قال : وبالقول الأول أقول ، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس . نص عليه ، لأن الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه إستبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام في عين أخرى .
وإتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض ، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع إختصاصه بموضع آخر ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية إستوفي منه ما أمكن . قاله ابن عقيل وغيره . وقوله : فيباع - أي : وجوباً - كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه ، والموفق والشيخ تقي الدين .
وبمجرد شراء البدل يصير وقفاًكبدل أضحية ، وبدل رهن أتلف ، لأنه كالوكيل في الشراء ، وشراء الوكيل يقع لموكله ، والإحتياط وقفه ، لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء .
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهلهنص عليه ، وفي المغني: ولم تمكن توسعته في موضعه .
أو خربت محلته اًو إستقذر موضعهلما تقدم . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع .
ويجوز نقل آلتهوحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعهلما روى أن عمر ، رضي الله عنه ، كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب ، أن انقل المسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، فكان كالإجماع .
ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينهمن نحو كلاب . نص عليه ، في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع .
ومن وقفعلى ثغر فاختل صرف في ثغر مثلهقاله في التنقيح.
وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهماكسقاية فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلاً لغرض الواقف حسب الامكان . ونص أحمد في رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : يرصد لعله يرجع - أي : الماء - إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها . قال في الإختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة ، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة . إنتهى . قال ابن قندس : يريد بذلك أن كثيراً من الأوقاف كان بساتين ، فأحكروها وجعلت بيوتاً وحوانيت ، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان . إنتهى . وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجداً كان أو غيره : من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة ، يجوز صرفه في مثله ، لأنه إنتفاع به في *** ما وقف له ، ويجوز صرفه إلى فقير . نص عليه . واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة . وروي الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلكولأنه مال الله ولم يبق له مصرف ، فصرف إلى المساكين .
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجدلأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، فإن فعل طمث البئر وقلعت الشجرة . نص عليه . قال : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك .
ولعل هذاأي : تحريم حفر البئر في المسجد .
حيث لم يكن فيه مصلحةقال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق . قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه .

منقوووول .


الموضوع الأصلي : كتاب الوقف(فقه ابن حنبل) الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

كتاب الوقف(فقه ابن حنبل)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: الوصية و الوقف-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.