عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
خصائص المذهب المالكي  110
AlexaLaw on facebook
خصائص المذهب المالكي  110
خصائص المذهب المالكي  110
خصائص المذهب المالكي  110
خصائص المذهب المالكي  110
خصائص المذهب المالكي  110

شاطر | 
 

 خصائص المذهب المالكي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

خصائص المذهب المالكي  1384c10


الأوسمة
 :


خصائص المذهب المالكي  Empty
مُساهمةموضوع: خصائص المذهب المالكي    خصائص المذهب المالكي  I_icon_minitime31/7/2010, 07:51

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم





خصائص المذهب المالكي  %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86



هذا المذهب المالكي الذي اختاره الآباء والأجداد عن إيمان واقتناع وحجة وبرهان. ولم يبغوا به بديلا منذ عرفوه فجمع شملهم ووحد كلمتهم وصان دولتهم وعصمهم من التفرق والاختلاف بما يمتاز به من خصوصيات على الصعيدين: على صعيد أصول الفقه، وعلى صعيد الفقه نفسه





1 -
الحديث النبويالشريف الوارد في عالم المدينة



2 -
خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقه


3 - في خصوصياته على الصعيد الفقهي ونوجزه في عشرة محاور:

أولا: رحابة صدره وانفتاحهعلى غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة..
ثانيا: قابليته للتطوروالتجديد ومواكبة العصر..
ثالثا: المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية..
رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه..
خامسا:الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه..
سادسا: البعدالمقصدي..
سابعا: البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلاميةوروحها..
ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه..
تاسعا:المنطقية والعقلانية المنطقية والعقلانية في أحكامه..
عاشرا: الواقعية، نوازلهوفروعه في مختلف الأبواب..




1
الحديث النبويالشريف الوارد في عالم المدينةوأتناول في هذه المقدمة الكلام عنالحديث، عن روايته من الصحابة ومخرجيه وسنده، وصفته ودرجته وشرح ألفاظه، وبيان معناه وتأويله، هي ثمان نقط أتناولها بإيجاز شديد.فأما رواته من الصحابة فقد رواهأبوهريرة وأبوموسى الأشعري وجابر بن عبد الله. وأما مخرجوه فقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في مصنفه وابن عبد البر في تمهيده وابن حيان في صحيحه.



وأما سنده فقد روي من طرق قال القاضي عياض أشهرها طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن أبي الزبيرعن أبي صالح عن أبي هريرة، ورجالها كلهم تقات مشاهير أخرج لهم البخاري ومسلم وأصحاب الصحيح. ورواه النسائي من طريق محمد بن كثير فقال فيه عن ابن جرير عن أبي الزنادقال النسائي وهوخطأ والصواب أبوالزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة وأما صفته فرواهسفيان فرفعه ورواه الحاملي عن ابن جريح موقوفا على أبي هريرة.ورواه محمد بن عبدالله الأنصاري مسندا.


وهوثقة مأمون كما قال القاضي عياض، رواه الترمذي من طريقالحصن بن الصباح وإسحاق بن موسى الأنصاري فقال فيه عن أبي هريرة رواية.
والقاعدةعند المحدثين وعلماء الأصول أنه إذا تعارض الرفع والوقف تقدم رواية الرفع لأنهازيادة. كما أن قول الراوي رواية هومن قيل الرفع اتفاقا.
والسر في عدول الراويعن التصريح بالرفع أما الشك في صيغة الأداء هل قال الصحابي قال رسول الله أوقالسمعت رسول الله أوقال عن رسول الله.
فإذا حصل للراوي شك يعدل إلى قول رواية،أوقوله يرفعه، وإما اختصارا.
وأما درجته فقال الترمذي حديث حسن. وقال القاضي عياض صحيح مشهور، وضعفه بعضهم بالانقطاع ولم يبين وجهه. وأما متنه فقد رويبلفظ يضربون آباط الإبل. وروى يضربون أكباد الإبل. وهوكناية عند الرحيل وإسراعالسير لإدراك الغرض خشية فواته لأن الكبد لا تضرب وإنما يضربون آباط الإبل حيث تكون الكبد.


كما روي بلفظ فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وفي رواية فلا يجدون أفقه من عالم المدينة، ويرى كثير من العلماء أن العلم والفقه مترادفان في حين يرى آخرونأن الفقه هوصفاء الفهم ويرى الشيرازي أن الفقه هوالعلم بخفايا الأمور ودقائقها وأنهمنزلة فوق مجرد العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فيالدين. وأما المعنى الإجمالي للحديث فهوإخبار بأنه يكاد ويقرب تهافت الناس على طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة.
ويبقى من هوهذا العالم المبشربه،يقول سفيان بن عيينه وغيره ممن عاصر مالكا ومن جاء بعده إنه مالك بن أنس رضيالله عنه.


والحديث إحدى المعجزات النبوية حيث أخبر بالغيب ووقع كما أخبر به، فقدسجل التاريخ أن الناس كانوا يرحلون إلى مالك من المشرق ومن الغرب طلبا للعلموالاستفتاء وقد بلغ عدد من روى عنه ألفا وثلاثمائة عالم محدث والحديث من جهة أخرىشهادة لمالك رحمه الله. بأنه أعلم وأفقه أهل زمانه، وكفى بها شهادة له ولمذهبهوفقهه وهنيئا للمغاربة وللمالكية بهذه الشهادة النبوية لمذهبهم.



2
خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقهيمتازالمذهب المالكي على مستوى أصول الفقه بعدة مزايا وخصوصيات من أهمها:


أولا: وفرةمصادره وكثرة أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينةوالقياس ولاستحسان والاستقراء وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالحالمرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. بالإضافة إلى القواعدالعامة المتفرعة عنها والتي أنهاها بعض المالكية إلى ألف ومائتي قاعدة تغطي جميعأبواب الفقه ومجالاته.
هذه الكثرة أغنت الفقه المالكي وأعطته قوة وحيوية ووضعتبين أيدي علمائه من وسائل الاجتهاد وأدوات الاستنباط ما يؤهلهم لبلوغ درجة الاجتهادويمكنهم من ممارسته ويسهل عليهم مهمته.
وإذا كانت بعض المذاهب شاركت المذهبالمالكي في بعض هذه الأصول فإن ميزة الفقه المالكي تكمن في الأخذ بجميع هذه الأصولبينما غيره لم يأخذ إلا ببعضها ورد الباقي.


ثانيا: تنوع هذه الأصول والمصادرفإنها تتراوح بين النقل الثابت والرأي الصحيح المستمد من الشرع والمستند إليهكالقياس. هذا التنوع في الأصول والمصادر والمزاوجة بين العقل والنقل والأثر والنظروعدم الجمود على النقل أوالانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكيعن مدرسة المحدثين ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد عليهوضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته.


ثالثا: توسعه في استثمار الأصولالمتفق عليها توسعا كبيرا مما ساعد ويساعد على سد الفراغ الذي يمكن أن يحس بهالمجتهد عند ممارسة الاجتهاد والاستنباط، وهكذا نجده في التعامل مع الكتاب والسنةلا يكتفي بالنص والظاهر بل يقبل مفاهيم المخالفة والموافقة وتنبيه الخطاب كما يقبلدلالة السياق ودلالة الاقتران والدلالة التبعية، وقد استدل بقوله تعالى: على عدموجوب الزكاة في الخيل لاقترانها بالحمير )والخيل والبغال والحمير لتركبوها ( التيلا زكاة فيها ،كما توسع في باب القياس فقبل أنواعا من القياس لا يقبلها غيره ولميخصه بباب من أبواب الفقه ولا نوع من أنواع الحكم.

بينما نجد كثيرا من الفقهاءيردون بعض أنواع القياس ويضيقون مجالات المقبول عندهم. فلا يقبلون القياس على ماثبت بالقياس ولا القياس المركب والقياس على مخصوص وقياس العكس. ولا يجيزون القياسفي الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والأسباب والشروط والموانع.



3
في خصوصياته على الصعيد الفقهي

ونوجزه في عشرة محاور

أولا: رحابة صدره وانفتاحه على غيره منالمذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقةواعترافه بالجميعواستعداده للتعايش معه والاستفادة منه بفضل قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يردناسخ التي اتخذها مالك أصلا من أصوله التي بنى عليها ماله وأسس عليها فقهه وانطلاقامن إيمانه بحرية الاجتهاد ووجوبه وأنه لا يقلد مجتهد غيره،وأن المصيب واحد كما يراهمالك وأكثر علماء الأصول يتجلى ذلك:





1-
في اتخاذ شرع من قبلنا شرعا لنا ما لميرد ناسخ، وهكذا أخذ المالكية بمشروعية الجعالة والكفالة من شريعة يوسف كما حكاهالله عنه في قوله: )ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ( . كما استدلوا على مشروعيةقسمة مهيأة بقول صالح: )هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ( . وعلى جواز الإجازةوالنكاح على منافع بقول صاحب مدين: )إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أنتأجرني ثماني حجج




2-
في إباحته الاقتداء بالمخالف في الفروع ولوترك شرطا منشروط الصلاة أوركنا من أركانها في الفقه المالكي إذا كان الإمام لا يراه شرطا ولاركنا في مذهبه، الصلاة وراء من نام ولم يتوضأ أولا يقرأ الفاتحة في الصلاة أويفتتحالصلاة بغير تكبيرة الإحرام على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.



3-
في رفضه تكفير المسلمين بالذنب والهوى فقد سئل مالك عن المعتزلة أكفار هم؟ قال من الكفرفروا.




4-
في تصحيحه حكم المخالف لمذهب مالك ومنع نقضه وإن خالف المشهور أوالراجحفي المذهب المالكي، وهي القاعدة المعروفة بحكم الحاكم يرفع الخلاف المشار لها بقولخليل ورفع الخلاف لا أحل حراما.



5-
فيما قرره الفقه المالكي في باب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر أن المختلف فيه لا يجب فيه الأمر بالمعروف ولا النهي عنالمنكر، وهي قاعدة من أهم القواعد التي تحقق التعايش بين المذاهب والطوائف المختلفةوتحفظها من الصراع المذهبي والطائفي.



6-
فيما قرره الفقه المالكي أيضا أنه إذالم يوجد نص للمالكية في النازلة المعروضة فإنه يعمل فيها بالفقه الشافعي أوالحنفيعلى خلاف بينهم.



7-
في رفض مالك فرض مذهبه وموطئه على جميع الأئمة حين عرض عليهالخليفة العباسي ذلك واعتذر مالك عن ذلك .



8-
في استحسانه العمل برأي المخالف ابتداء في بعض مواطن الخلاف من باب الورع والخروج من الخلاف، قراءة البسملة سرا،وقراءة الفاتحة خلف الإمام للخروج من خلاف الشافعي.



9-
في قبوله رواية المبتدعإذا لم يكن داعية لمذهبه ولم يكن ممن يستحل الكذب.



10-
في إباحته الخروج عنالمذهب والعمل بقول المخالف عند الحاجة وفي بعض القضايا التي يصعب فيها الأخذبالفقه المالكي أولغير ذلك من الأسبابروي عن مالك أنه دخل المسجد بعد صلاةالعصر وجلس ولم يصل تحية المسجد فقال له صبي: قم يا شيخ فاركع ركعتين، فقام فصلاهمافقيل له في ذلك، فقال خشيت أن يصدق علي قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون
[center]هكذا إذا يتبين مدى انفتاح الفقه المالكي على غيره ومصالحته لهوتعايشه مع باقي المذاهب في سلام وتفاهم ووئام وإمكان الأخذ عنه والاقتباس منه.


ثانيا: قابليته للتطور والتجديد ومواكبةالعصر

في ظل الشريعة الإسلامية وتحت مراقبتها وداخل إطارها الفقهيومحيطها الفلسفي والأخلاقي بفضل أخذه بمبادىء العادة الحسنة والمصلحة المرسلة وسدالذرائع فإن هذه الأمور تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد مما يفتح الباب علىمصراعيه أمام كل باحث مقتدر وكل فقيه مجتهد يتمتع بالأهلية الضرورية لاستنباط مايحتاج لاستنباطه من أحكام أواختيار ما هوالأفضل والأنسب مما هوموجود ومنصوص عليه فيالتراث الفقهي الإسلامي.


وقد أثبتت التجربة المغربية نجاعة هذا الأسلوب وفائدته في فقه العمليات أوما يعرف بما جرى به العمل: العمل الفاسي العمل المطلق، فإن روادهذا الفقه التجديدي استندوا في أحكامهم وفتاويهم التي جرى بها العمل إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع والعادات الحميدة لاعتماد أقوال مرجوحة أوخارجة عن المذهبتتناسب مع الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي كانوايعيشونها مما أغناهم عن الاستيراد والتبني والتقليد والاقتباس من الغير وساعدهم على المحافظة على الهوية الإسلامية والطابع المالكي في تشريعهم وقضائهم، كمثال على ذلكقراءة القرآن جماعة شهادة اللفيف بيع الصفقة.إلا أن هذه القابلية للتطور والتجديد محصورة ومحدودة في ساحة المسكوت عنه أوالمخير فيه أوالمختلف فيه أما المنصوص عليهأمرا أونهيا أوإذنا أوما يسمى بالعادات الشرعية فإنه من الثوابت التي لا تقبلالتغيير ولا يجوز المساس بها باسم المصلحة المرسلة أوالعادة المتجددة لأن ذلك يعتبرنسخا للشريعة ولا نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.


ثالثا: المرونةفي معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية

والعمل علىحل المشاكل الطارئة بفضل مبدأ مراعاة الخلاف الذي اتخذه أصلا من أصوله الفقهية التيبنى عليها فقهه، يتجلى ذلك في



1- تصحيحه بعض العقود الفاسدة المختلف فيها يعدوقوعها مراعاة لقول المخالف بشرط أن يكون ذلك القول مؤسسا على دليل قوي في نفسه .


2- في ترتيب آثار العقود الصحيحة على العقد الفاسد المختلف فيه أيضا.وكمثال على ذلك، الأنكحة الفاسدة المختلف فيها، فإن الفقه المالكي يصحح بعضها بعد الدخول. ويلحقه فيها الولد بالزوج ويوجب فيها التوارث بين الزوجين قبل الفتح ويعتد بالطلاقالواقع فيها


وفي البيوع الفاسدة ينتقل فيها الضمان للمشتري بالقبض وإذا فاتالمبيع يمضي بالثمن.

بينما الفقه الشافعي يرى فسخ البيع الفاسد ولوتداولت الأيديكما يرى فسخ الأنكحة الفاسدة ولوولدت الزوجة الأولاد، ويحد الزوجين في بعض الحالات.


رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه

رائده في ذلك الكتاب والسنة وما استنبط منهما من قواعد أصولية ومبادىء فقهية ساعدته على اتخاذ أيسر الحلول وأخف الأحكام وأسهلها مثل قوله تعالىخصائص المذهب المالكي  Frown وماجعل عليكم في الدين من حرج) وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( وقوله: )لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وقاعدة الحرج قوله صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا" وقوله: "إياكم والغلوفي الدين" مرفوع. والمشقة تجلب التيسيروالضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة وغير ذلك من القواعد التي كان لها انعكاس إيجابي في مختلف أبواب الفقه في العباداتوالمعاملات والمنازعات وشؤون الأسرة وغير ذلك من أبواب الفقه التي جاء فيها الفقهالمالكي أكثر تيسيرا وتسامحا وأكثر استجابة لحاجات الناس في عبادتهم ومعاملاتهموأرفق بهم وأصلح لهم في دينهم ودنياهم مما جعل الغزالي رحمه الله بعد المقارنة بينالمذاهب الفقهية في باب المياه ويقول: وددت لوكان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.


خامسا: الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه


لا إفراط ولا تفريط ولا غلوولا تشديد ولا غرابة ولاشذوذ ولا جمود ولا تعقيد ولا تمرد ولا تكفير. يقول بالقياس ويحبذ الأخذ بالرخص ويكره الأخذ بغرائب الأقوال وشواذ الأحكام يحب الاتباع ويكره الابتداع، ويحرماستعمال الحيل للتخلص من الواجبات أوالتوصل إلى المحرمات، ويرفض نتائجها ويؤاخذالمحتال بنقيض قصده، ويحرمه من الاستفادة من حيلته، ويعاقبه على فعلته. وكمثال علىذلك التوليج في البيع والوصايا ،والفرار من الزكاة والطلاق في مرض الزوج ونكاح المحلل .

سادسا: البعد المقصد

يحيث يعتبر الفقه المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدهاوأبعدها نظرا واعتبارا لمآلاتها، وأكثرها التزاما بمراعاة حكمها وأسرارها عنداستنباط الأحكام من نصوصها، وتفريع الفروع عليها، وخاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل فإنه تفوق على كثير من المذاهب الفقهيةفي العناية بها والمحافظة عليها ومنع المساس بها من قريب أوبعيد وبأي وجه منالوجوه.
وللتوضيح أكثر يكفي أن نأخذ نموذجا واحدا وثيق الصلة بالمحافظة علىالأرواح، حيث يستطيع كل قارىء أوباحث أن يلمس فيه حكمة الفقه المالكي، وبعد نظرهوالتزامه بروح الشريعة ومقاصدها وقدرته على بلورتها وتحقيقها في تشريعاتهوأحكامه.


ففي باب الدماء يتفق الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه ومدارسه على أنالحكمة من القصاص هي المحافظة على أرواح الناس وحياتهم، والضرب على أيدي المعتدينوزجرهم من سفك دماء الأبرياء ظلما وعدوانا أخذا من قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
فهل استطاعت المذاهب الفقهية المختلفة تحقيقهذه الحكمة وبلوغ هذا الهدف؟ وهل وفقت لاستنباط القواعد والضوابط الملائمة لها؟ وهلنجحت في المحافظة على أرواح الناس، والقضاء على جريمة القتل أوالتخفيف منها؟بالنسبة للفقه المالكي نستطيع الجواب بنعم على هذه الأسئلة كلها، فقد استطاعتحقيق تلك الحكمة، ووفق في وضع القواعد والضوابط الكفيلة بإنجاحها، ونجح في الحد منانتشار جريمة القتل في المجتمعات التي دانت له مدة سيادته في محاكمها ووجوده فيتشريعاتها، حتى إذا غاب عنها تغيرت الأمور ولم يبق مسؤولا عما يجري فيها.

يؤكدما نقوله أمران:

الأول: نظري تشريعي يتمثل في وضع القواعد الصارمة وغيرالمتساهلة مع من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الناس وأرواحهم.

وهكذا أوجبالقصاص في القتل العمد العدوان بقطع النظر عن الآلة المستعملة فيه. والطريقة المتبعة في تنفيذه، وسوى بين القتل مباشرة والقتل تسببا وتوسع كثيرا في مفهومالسببية لتشمل الإكراه على قتل الغير والأمر به. والدلالة على المختبىء المراد قتلهوإمساكه لمن يقتله، ومنع الطعام والشراب والدواء واللباس عن المضطر لذلك، وشهادةالزور بما يوجب القتل.

والحكم الجائر بالقتل، وتنفيذ ذلك الحكم ممن يعلم جوره،كما أوجبه بالتخويف إذا ترتب عليه الموت، وفي حالة رضا المقتول بالقتل وإذنه فيهمسبقا ما يعرف بقتل الرحمة

وأوجب قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أوتمالؤوا عليه، ونفى شبه العمد وضيق من مفهوم الشبهة الدارئة للحد، وفتح باب الإجتهاد في الحدود وجوز القياس فيها، واكتفى في ثبوت القتل بالقسامة والتدمية ولميقبل العفومن الولي عن القاتل إذا كان القتل غيلة أوحرابة، ولا من الإمام إذا لميكن للقتيل ولي.

وبهذا التشريح الصارم سد جميع أبواب القتل وأغلق نوافذه وقطعالطريق على المتعطشين لدماء الأبرياء ونزع الحصانة عن الجميع، وضمن للناس حياة آمنة لقوله تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)
يؤكد هذاوهوالأمر الثاني قلة نوازل الدماء في كتب النوازل الفقهية المالكية مما يفسر بقلةحوادث القتل،ويسجل شهادة واقعية باستتباب الأمن في تلك الحقب والبلاد التي ساد فيهاالفقه المالكي .

بينما نجد بعض المذاهب الفقهية ضيق في مفهوم القتل الموجبللقصاص وتوسع في مفهوم الشبهة المسقطة للقصاص ومنع القياس في الحدود وأثبتت شبهالعمد ورد حديث القسامة.

سابعا: البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها

كما يؤخذ من الحديث الشريف "فلايجدون أحدا أعلم من عالم المدينة"، وفي رواية فلا يجدون أحدا أفقه من عالم المدينة فالعلم معرفة الشيء على ما هوعليه، والفقه إدراك الأمور الخفية قال الله تعالى: وهوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوميعلمون) وقال تعالى: (وهوالذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآياتلقوم يفقهون)

لما كان الحديث عن النجوم والبر والبحر من المحسوسات ذيلها بقولهلقوم يعلمون، ولما كان الحديث عن النشأة من نفس واحدة والمستقر والمستودع من الأمورالخفية ذيلت الآية بقوله لقوم يفقهون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم "من يرد الله بهخيرا يفقهه في الدين" ولم يقل يعلمه.

ومن أجل هذا البعد العلمي المعرفي كانالفقه المالكي أقرب المذاهب الفقهية إلى الكتاب والسنة. وكان أكثرها صوابا وأصحهاقياسا كما قال الشافعي وأرجحها رأيا كما قال الإمام أحمد وأقلها خطأ كما قال ابن خويز منداد. وأحسنها تأويلا وأصوبها جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلةالمتعارضة. والحديث يشهد لهذا كله، فإن الأعلم والأفقه لا يكون علمه وفقهه إلا هكذاوالمتتبع للفقه الإسلامي والفقه المالكي على مستوى الخلاف العالي لا يسعه إلا أنيؤكد صحة هذه الشهادات وصدقها.

ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه


بفضل اتخاذه المصالح المرسلة والعاداتالحسنة أصلا من أصوله الفقهية، ومصدرا من مصادره التشريعية التي بني عليها فقهه،وأرسى عليها قواعد مذهبه واستمد منها آراءه وأحكامه.

وهكذا نراه كلما كانت هناكمصلحة دينية أومنفعة دنيوية لم يرد دليل شرعي على إلغائها أوكانت هناك عادة متبعةفي بلد أوسنة مألوفة بين الناس في أفعالهم أوأقوالهم لا تتنافى مع الشرع ولا تخالفقواعده فإن الفقه المالكي يقرها ويرحب بها ويدخلها في منظومته الفقهية ولا ينتظرقيام الدليل الخاص على شرعية تلك المصلحة بعينها أوتلك العادة بذاتها اكتفاءبالقاعدة العامة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وأنهحينما كانت هناك مصلحة فهناك حكم الله حتى يدل الدليل على خلاف ذلك.

إلا أنالمعتبر في المصالح المرسلة ما يحقق المصالح الشرعية لا ما يحقق رغبات الناسوأهواهم لأن مصالح الناس تتعارض فإن الله تعالى يقول: (ولـــو اتبع الحق أهواءهـــم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)

تاسعا: المنطقية والعقلانية في أحكامه

لا تجد فيه ما يناقض العقل
السليمأويخالف المنطق الصحيح أوتحيله السنة الكونية، ويرفض ذلك كله ولا يقبله ويشترطالامكان في كل أحكامه ويرد ما يخالفه كما هوالشأن في الأنساب والشهادات والدعاوي.



عاشرا: الواقعية، نوازله وفروعه في مختلف

لأبوابا موضوعاتها تتراوح بين ما هوواقع وما يمكن وقوعه.
وقد كان مالك رحمهالله إذا سئل عن شيء من ذلك يقول للسائل، سل عما يكون ودع ما لا يكون، وربما أعرضعن السائل، فإذا ألح عليه السائل في طلب الجواب يقول له: لوسألت عما تنتفع بهلأجبتك.
هذه جملة من خصائص هذا المذهب المبارك بوأته هذا المقام الذي أضحىمعروفا به بين العالمين مقام الانفتاح والتسامح والتعاون والثبات والتسامي.



فتفاعل الناس مع مذهب يحمل كل هذه الخصائص قد جعل من فهمهم للدين وتدينهم بهوتنزيله على واقعهم بمختلف تمظهراته رافدا وحاملا نحوهذا الأفق الديني السني الذيأصبح العام والخاص يتبينون تميزه، ويتعرفون من خلاله على إسلام الجمال والتسامح والإخاء الذي جاء به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم..

منقووول .

الموضوع الأصلي : خصائص المذهب المالكي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

خصائص المذهب المالكي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.