عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
شرح مبسط لاحكام الزكاه  110
AlexaLaw on facebook
شرح مبسط لاحكام الزكاه  110
شرح مبسط لاحكام الزكاه  110
شرح مبسط لاحكام الزكاه  110
شرح مبسط لاحكام الزكاه  110
شرح مبسط لاحكام الزكاه  110

شاطر | 
 

 شرح مبسط لاحكام الزكاه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

شرح مبسط لاحكام الزكاه  1384c10


الأوسمة
 :


شرح مبسط لاحكام الزكاه  Empty
مُساهمةموضوع: شرح مبسط لاحكام الزكاه    شرح مبسط لاحكام الزكاه  I_icon_minitime30/7/2010, 10:20

خيارات المساهمة


الزكاة


تعريف الزكاة:

‏ الزكاة في اللغة مأخوذة من الزيادة والنماء ‏

وفي الاصطلاح الشرعي:
‏ حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت معين لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال في المجتمع. ‏

وجوب الزكاة وبيان فضلها: ‏

‎‎ الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. ‏

‎‎ فمن الكتاب:


‎‎ قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } [البقرة: 43].‏

‎‎ وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } [البينة: 5]. ‏

‎‎ وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } [التوبة:103].‏

‎‎ ومن السنة:


‎‎ عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم
إلا بحـق الإسلام، وحسابهم على الله ) متفق عليه.‏

‎‎ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: (لما توفّي رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله
عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها، فقد عصم مني ماله
ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟!" فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق
بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا
يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. قال عمر، رضي
الله عنه: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال،
فعرفت أنه الحق ) متفق عليه.‏

‎‎ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه: (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته، دخلت الجنة. قال "تعبد الله
لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان" قال:
والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه
وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) متفق عليه.‏

‎‎ وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت
له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وظهره، كلما
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى
سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال:
"ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا،
تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى
الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع
قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه
بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها، رد عيه أخراها، في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما
إلى النار". قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر،
وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا
ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في
سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها، ولا رقابها، فهي له ستر. وأما
التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج، أو روضة،
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات،
وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنّت شرفا أو
شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على
نهر، فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات".
قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية
الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
[الزلزلة: 7-8] متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.‏



أهداف الزكاة والحكمة من تشريعها

‎‎ للزكاة أهداف إنسانية جليلة، ومثل أخلاقية رفيعة، وقيم روحية عالية.
وكلها قصد الإسلام إلى تحقيقها وتثبيتها حين فرض الزكاة، يقول تعالى:‏

‎‎ ‏{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ } [التوبة: 103] . ‏

‎‎ وحين طبق المسلمون في العصور الإسلامية الزاهية فريضة الزكاة كما شرعها
الله ورسوله، تحققت أهدافها الجليلة، وبرزت آثارها العظيمة في حياة الفرد
والمجتمع. ومن أبرز أهداف الزكاة في الإسلام ما يأتي:‏

‎1. الزكاة عبادة مالية:
‏ يعتبر إيتاء الزكاة استجابة لأمر الله ووفاء لعهده، يرجو عليها فاعلها
حسن الجزاء في الآخرة، ونماء المال في الحياة الدنيا بالبركة.‏

2. الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع:
‏ تعتبر الزكاة علاجاً شافياً لأمراض البخل والشح والطمع والأنانية والحقد.
والإسلام يقدر غريزة حب المال وحب الذات، ويقرر أن الشح حاضر في النفس
الإنسانية لا يغيب.‏

‏{‎ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ… } [النساء:128].‏

‎‎ فيعالج هذا كله علاجاً نفسياً بالترغيب والتحذير والحض وضرب الأمثال،
حتى يتم له ما يريد، فيطلب إلى هذه النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب
إليها عزيز عليها.‏

3. إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة:
‏ المسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسؤوليته عن مجتمعه، وعن تكافله مع
المحتاجين فيه وتغمره السعادة عندما يؤدي الزكاة ويأخذ بيد أخيه المحتاج
ويرتفع به من ويلات مصيبة حلت به فأفقرته، وهو يستشعر في هذا كله قوله
تعالى:‏

‎‎ ‏{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24)لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(25) } [سورة المعارج].‏

4. الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد:
‏ يشعر المسلم الدافع للزكاة بعضويته الكاملة في الجماعة، فهو يشترك في
واجباتها وينهض بأعبائها، فيتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يسودها التعاون
والتكافل والتواد تحقيقاً وتجسيداً لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه:
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) متفق عليه.‏

‎‎ والزكاة تعبير عملي عن أخوة الإسلام، وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم من
جانب المزكي، وهي أيضاً تجعل الفقير يعيش في المجتمع المسلم خالية نفسه من
أي حقد أو حسد، ذلك لأن حقه محفوظ في مال الغني، فتجده يحبه ويدعو له
بالبركة وكثرة المال. يقول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان،
يشد بعضه بعضا ً)، متفق عليه.‏

5. الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء:
‏ الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء، وتقع فداء عن العبد، وتجلب رحمة الله،
قال تعالى ‎: ‏ {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ … } [الأعراف: 156].‏

‎‎ وها هي المجتمعات المادية تعيش حالة من الفوضى والضياع، ينمو فيها الحقد
وتظهر الطبقية، ويكثر الوباء والبلاء، جرائم ترتكب، وسرقات ونصب واحتيال،
ففي هذه المجتمعات وحدها تنمو الرذيلة وتقتل الفضيلة، وتنشأ العقد النفسية،
ويكثر الجنون، أما في مجتمع الإسلام، مجتمع الزكاة فمحبة لله وطاعة وإنابة
وتعاون وتكافل، تأتي بالرحمة والخير والسعادة والأخوة.‏

6. الزكاة مصدر قوي لإشاعة الطمأنينة والهدوء:
‏ تعتبر الزكاة ضماناً اجتماعياً للعاجزين، ووقاية للجماعة من التفكك
والانحلال، وهي مؤسسة عامة للتأمين التعاوني المنشود، إذ هي وسيلة من وسائل
القضاء على الفقر والعوز والجوع والمرض… للفقير في أموال الزكاة ما يجعله
شجاعاً وعزيزاً يواجه المستقبل بنفس راضية مطمئنة، فلا قلق ولا هم ولا حزن …
والغني لا يبقى رهين الخوف من الإفلاس والفقر، لأن الله أرشده إلى وسائل
تنمية المال. ولو عدت عليه العوادي وانقلبت الموازين وأصبح فقيراً بعد
الغنى فإن له حقاً في مال إخوانه الأغنياء، يستطيع به أن يعيد ثروته بعد
الكفاح والجد والمثابرة.‏

7. الزكاة تنمي شخصية المزكي:
‏ الزكاة تحقق النماء والزيادة لشخصية المزكي وكيانه المعنوي، فالإنسان
الذي يسدي الخير ويصنع المعروف، ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه
المسلمين، ويقوم بحق الله عليه، يشعر باقتدار في نفسه وانشراح في صدره،
ويحس بالنصر المؤزر على نفسه وأثرته وشيطان شحّه وهواه.‏

8. الزكاة تطهير للمال:
‏ الزكاة طهارة للمال، ذلك أن تعلق حقوق الفقراء في المال يجعله ملوثاً لا
يطهر إلا بإخراج هذه الحقوق. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "بل إن مال
الأمة كلها ليهدد بالنقص وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العام
وتهبط بالدخل القومي، وما ذلك إلا أثر من سخط الله تعالى ونقمته على قوم لم
يتكافلوا ولم يتعاونوا ولم يحمل قويهم ضعيفهم ، وفي الحديث (لم يمنعوا
زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ) أخرجه
الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف. إن
تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا بأداء حق الله
وحق الفقير من الزكاة ". انتهى كلامه.

9. ‏في الزكاة حث على العمل والجد والمثابرة:
‏ يعتبر نقل ملكية جزء من المال عن طريق الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وغيرهم حثاً لهم على
العمل والجد والمثابرة والولاء للمجتمع، وبذلك تزيد كفايتهم الإنتاجية،
ويكون مردود ذلك كله على المجتمع الذي تنحسر فيه البطالة، ويرتفع مستوى
الدخل.‏
‏ ‏

شروط الزكاة


الشرط الأول: الإسلام:
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏

الشرط الثاني : الحرية:
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب
ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ
لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏

الشرط الثالث : النية:
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال
المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما
الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏

‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏

الشرط الرابع : الملك التام للمال:
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق
لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏

‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏

1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏

‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏

3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل
عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا
والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى
أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه
شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول
وجبت فيه الزكاة.‏

الشرط الخامس : نماء المال:
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً
وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال
النامي إلى قسمين:‏

1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏

2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏

‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في
الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت.
وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام
المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه
وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من
الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من
الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏

الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد
جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب،
وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏

الشرط السابع : حولان الحول على المال:
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط
خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل
والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏

الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج
إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه
لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من
وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله
الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن
الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها
لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في
يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم
لأهله.‏‏

موقف الإسلام من مانعي الزكاة

‎‎ من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان داء البخل الذي يجعله يظن أن
بخله يحفظ أمواله من الضياع، أو أنه يزيده مالاً فوق ماله، مع أنه لو علم
ما يصيبه من الخسران في دنياه بانفضاض الناس من حوله وكراهيتهم له، ثم ما
يحيق به من العذاب في آخرته، فإنه لو أدرك ذلك لكانت حسرته على نفسه شديدة
وأليمة، ويكفي أن يقرأ هؤلاء البخلاء ما جاء في كتاب الله العزيز عما أعد
لهم من عذاب وهوان، فقد قال جل وعلا:‏

‎‎ ‏{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ
مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [آل عمران:180].‏

‎‎ ويقول تعالى في سورة التوبة:‏

‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ(35) }.‏

‎‎ ففي الامتناع عن أداء الزكاة إثم عظيم، وضررٌ كبير على الفقراء
والمحتاجين، وتعرض لغضب الله وعاجل عذابه الذي لا يصيب الذين ظلموا خاصة،
بل يعم الجميع والعياذ بالله.‏

‎‎ وقد شدّد الإسلام على مانعي الزكاة وأوقفهم عند حدهم، لأنهم يهدمون بناء
المجتمع بطمعهم وجشعهم وأنانيتهم المفرطة. فمن امتنع من الأغنياء عن أداء
الزكاة فإنها تؤخذ منه قهراً، ولو أدى ذلك إلى عقابه في النفس والمال، فإن
كان الممتنع عن أدائها فرداً أو أفراداً لا سلطان لهم صح للإمام أن يؤدبهم
ويعاقبهم حتى يؤدوها، وصح له أن يصادر عليهم نصف أموالهم سياسة شرعية زجراً
لهم عن سوء صنيعهم.‏

‎‎ وإن كان الممتنع عن أداء الزكاة جماعة لهم سلطان وقوة، حق على الإمام أن
ينذرهم عاقبة منعها، فإن لم يجُدِ فيهم الإنذار وجب عليه أن يقاتلهم حتى
يؤدوا الزكاة، فإن لم يفعل أثم وعصى. ولقد قاتل أبوبكر رضي الله عنه
والمسلمون معه مانعي الزكاة ـفي حروب الردةـ وكان معه في رأيه الخلفاء
الثلاثة وسائر الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال
مانعي الزكاة.‏

‎‎ وخلاصة موقف الإسلام من مانعي الزكاة :‏

‎‎ أن الإسلام يفرق بين الممتنعين حسب أحوالهم، فيتخذ موقفاً محدداً من كل قسم حسب حاله على ما يأتي:‏

1. الممتنع عن أداء الزكاة مع الإنكار لوجوبها :


موقف الإسلام منه يختلف حسب حاله إن كان ممن لا يخفى عليه أمرها حكم بكفره
وقوتل على منعها. فإن كان يخفى عليه أمرها، كمن أسلم حديثاً ونشأ في
البادية فهذا لا يحكم بكفره، بل يعرف بوجوبها عليه وتؤخذ منه قهراً، فإن
جحدها بعد ذلك حكم بكفره وقوتل عليها لقيام الحجة عليه.‏

2. الممتنع عن أدائها بخلاً بها مع اعترافه بوجوبها :

فموقف الإسلام منه أنه لا يحكم بكفره، بل تؤخذ منه قهراً، ويعزر إن لم يكن
له عذر، ويصرفها الإمام العادل في مصارفها الشرعية. أما إن كان له عذر، بأن
كان الإمام ظالماً يأخذ أكثر من الواجب، أو يصرفها في غير مصارفها الشرعية
فإنه يؤمر بإخراجها، ويحذّر عاقبة منعها، ولا يلزمه دفعها إلى الإمام
الظالم.‏

الموضوع الأصلي : شرح مبسط لاحكام الزكاه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

شرح مبسط لاحكام الزكاه  1384c10


الأوسمة
 :


شرح مبسط لاحكام الزكاه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مبسط لاحكام الزكاه    شرح مبسط لاحكام الزكاه  I_icon_minitime30/7/2010, 10:21

خيارات المساهمة


زكاة الذهب والفضة: ‏
‎‎ لم تعرف النقود في الأزمان القديمة وإنما كان الناس
يتعاملون بالسلع عن طريق التبادل -لمقايضة - وقد تدرج الناس في التعامل حتى
استقروا على التعامل بالذهب والفضة لما ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة
من بين المعادن الأخرى، وحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس
يتعاملون بهذين النقدين، الذهب: في صورة دنانير. والفضة: في صورة دراهم،
وكانت هذه النقود تصلهم عن طريق الأمم المجاورة لهم، حيث لم يعرف أنهم
ضربوا سكة معينة. ‏

دليل وجوب الزكاة في النقود:

‎‎ من الأدلة على وجوب الزكاة في النقود قوله تعالى: ‏

‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون َ(35) }
[سورة التوبة، الآية: 34-35]. ‏

‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين
ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...
) متفق عليه. ‏

كيفية إخراج الزكاة:


زكاة النقود:
‏ تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذهب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى
يعرف مقدار نصاب العملات الورقية، فلابد أن نعرف نصاب الذهب والفضة،
ومقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً، أما نصاب الفضة، فهو مائتا درهم، وكلا
النصابين ثابت بالنصوص الصريحة من السنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة
دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا
كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ). أخرجه أبو
داود، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط. ‏

أولاً: نصاب الذهب:

عشرون ديناراً، ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً، وعليه فيكون نصاب الذهب
خمسة وثمانين جراماً (4.25×20=85 جراماً ) وإذا كانت عملة البلد تقوم مقام
الذهب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يلي: ‏

‎‎ ينظر كم سعر الجرام في البلد الذي يعيش فيه، ولنفرض مثلاً أن سعر الجرام من الذهب عشرة دولارات. ‏

‎‎ ثم يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فيصبح
نصاب العملة الورقية حينئذ ثمانمائة وخمسين دولاراً (10×850=850 دولاراً ).


‎‎ ومقدار الزكاة هو نسبة 2.5% من النصاب يصبح 21.25 دولاراً (850×2.5%=21.25 دولاراً ). ‏

‎‎ ولاحظ أن سعر الجرام من الذهب يتغير، والاعتبار بقيمة الجرام وقت إخراج
الزكاة. وتأكد أيضاً من أن العملة الورقية في البلد الذي تخرج فيه الزكاة
مقومة بالذهب لأن هذا يختلف من بلد لآخر، وإذا كان البلد يقوم العملة فيه
بالفضة فعلى المسلمين أن يخرجوا زكاة أموالهم بحساب نصاب الفضة، وإن جهل
المسلم ذلك فعليه أن يأخذ بالأحوط وهو الأقل، فمتى بلغ ماله أقل نصاب من
ذهب أو فضة أخرج زكاته. ‏

ثانياً: نصاب الفضة:

يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم،والدرهم سبعة أعشار مثقال. وبناء عليه يكون
نصاب الفضة مائة وأربعين مثقالاً، وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.
أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العملة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة
فكما يلي: ‏

‎‎ تأكد أولاً أن عملة بلدك مقومة بالفضة. ‏

‎‎ ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البلد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي دولارين. ‏

‎‎ نقوم بحساب نصاب العملة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في
نصاب الفضة فتصبح (2×595=1190 دولاراً )، فيكون هذا المبلغ هو نصاب العملة
الورقية. ‏

‎‎ وحيث إن مقدار الزكاة هو: ربع العشر أو 2,5% فهذا يعني أن نخرج الزكاة
إذا بلغت العملة الورقية النصاب فأكثر وكانت مقومة دولياً بالفضة. فالواجب
حينئذ هو حاصل ضرب 2.5×1190=29.75دولاراً. ‏

‎‎ ومن كان عنده فضة أو ذهب وعملة ورقية كالدولارات فإنه يضمهم إلى بعض فإن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا. ‏

زكاة العقار:
‏ تجب زكاة العقار في أجرته إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. ‏

‎‎ أما أصول العقار فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة (أي أن
يكون أصل العقار مما يبتغى به الربح بيعاً وشراء ً) فهذا تجب الزكاة في
أصله كما تجب في ريعه من الأجرة. والله أعلم. ‏

زكاة أموال الموظفين وأصحاب المهن:
‏ لا تجب الزكاة في أموال الموظفين إلا إذا حال عليها الحول منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا تجب فيها الزكاة. ‏

‎‎ والأحوط للموظف أن يجعل له شهراً في سنة كرمضان مثلاً، فيزكي ما عنده من الأموال في هذا الشهر، لأجل أن يضبط الزكاة. ‏

زكاة الأسهم:
‏ مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5% وصاحب الأسهم مخير بين أمرين: ‏

1. أن يزكي رأس المال بدون الأرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى.‏

2. أن يسأل عن قيمة أسهمه كل سنة ويزكيها بحسب قيمتها، سواءً كانت رابحة أو خاسرة. ‏



قرار المجمع الفقهي في زكاة الديون


‎‎ أما بعد:‏

‎‎ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر
1985م.‏

‎‎ بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون ) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:‏

1. أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.‏

2. أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.‏

3. أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.‏

4. أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟‏

‎‎ وبناءً على ذلك قرر:‏

‎1. أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.‏

‎2. أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.

الموضوع الأصلي : شرح مبسط لاحكام الزكاه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

شرح مبسط لاحكام الزكاه  1384c10


الأوسمة
 :


شرح مبسط لاحكام الزكاه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مبسط لاحكام الزكاه    شرح مبسط لاحكام الزكاه  I_icon_minitime30/7/2010, 10:21

خيارات المساهمة


زكاة عروض التجارة

‎‎ أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا
بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها
في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة
من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم.
ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض
التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.‏

دليل وجوب زكاة عروض التجارة:
‏ دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى:‏

‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }

[سورة البقرة : 267].

‎‎ فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال
الإمام الطبري في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم
بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات
الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب
والفضة الجياد منها دون الردئ ).‏

شروط وجوب زكاة عروض التجارة:
‏ ذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي:‏

‎1. الملك التام لعروض التجارة.‏

‎2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين.‏

‎3. حولان الحول على هذه العروض.‏

مقدار الواجب في عروض التجارة:‏
‏ يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك
عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال
(2500 ) ريالٍ.‏

كيفية زكاة عروض التجارة:

‏ على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً،
كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن
يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً
كما في المثال السابق.

الموضوع الأصلي : شرح مبسط لاحكام الزكاه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

شرح مبسط لاحكام الزكاه  1384c10


الأوسمة
 :


شرح مبسط لاحكام الزكاه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مبسط لاحكام الزكاه    شرح مبسط لاحكام الزكاه  I_icon_minitime30/7/2010, 10:22

خيارات المساهمة


زكاة الزروع والثمار

‎‎ لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخر له كثيراً من
المخلوقات تكريماً له وتشريفا،ًومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة
للإنبات والإثمار لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل
معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولاً وأخيراً، فهو الذي سخر
الأرض للمخلوق ليستفيد منها، يقول تعالى:‏

‎‎ ‏{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63)ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ(64) } سورة الواقعة.‏

دليل وجوب زكاة الزروع والثمار:
‏ استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى:‏

‎‎ ‏{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]

‎‎ وما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه البخاري.‏

‎‎ وما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(فيما سقت الأنهار والغيم العُشرُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه
مسلم. (والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ). ‏

‎‎ وإنما جعلت الزكاة فيما ما سقت الانهار والغيم العشر لأنه لا كلفة فيه، بخلاف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم مقامها. ‏

أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:

‏ اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب اختلافهم راجع
إلى تعلق الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة ؟... وعلى أية
حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي: الحنطة والشعير
والزبيب والتمر... وما عداها فهو محل خلاف، فمن أهل العلم من لا يوجبها في
غير هذه الأصناف الأربعة، والجمهور على وجوبها في غيرها، ولكنهم مختلفون في
العلة هل هي: الاقتيات والادخار؟ أم هي الكيل؟ أم تجب في كل الزروع
والثمار؟. والراجح تعلقها بعلة الاقتيات والادخار، لأنه الوصف الملائم لهذه
المطعومات.‏

‎‎1. ‏ زكاة الفواكه والخضار:


‎‎ ليس في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها زكاة، لكن إذا باعها بدراهم، وحال الحول على ثمنها ففيه زكاة.‏

النصاب في زكاة الزروع والثمار:

‏ الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر،
فلا يجب فيمـا دون خمسـة أوسق زكاة. وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي
لا يحتمل غير هذا.‏

عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:
‏ لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا
النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء
في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في
النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب
عليه فيه شيء، لأن زكاته مرة واحدة فقط.‏

مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:
‏ المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب والمقدار،
فالنصاب ورد تحديده في السنة الصحيحة بخمسة أوسق كما سبق. والمقدار ورد
تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر في حديث جابر السابق، وإليك ثلاثة نصوص
حدَّدت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه لبس.‏

‎‎ ‏(أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم.‏

‎‎ ‏(ب) ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمـع رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية
نصف العشر ) رواه مسلم.‏

‎‎ ‏(ج) ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان
عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري.‏

‎‎ عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.‏

‎‎ هذه النصوص الثلاثة حَّددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان
يسقى بدون مؤونة بالعشر، وهو: نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر،
وهو: ربع وسق.‏

نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:
‏ النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.‏

‎‎ ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر
الجيد (560 ) جراماً. وبما أن الصاع أربعة أمداد بإتفاق الفقهاء، فيكون
الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جراماً في أربعة أمداد (560×4 =
2240 جراماً ).. أي اثنين وربع كيلو، فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعاً من
الكيلو، وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (300×2.25 =675 ) كيلو
جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير فيختلف عنها
نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره. والنسبة بين الشعير والبر تساوي 28/23
من حيث الوزن.

الموضوع الأصلي : شرح مبسط لاحكام الزكاه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

شرح مبسط لاحكام الزكاه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.