عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  110
AlexaLaw on facebook
أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  110
أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  110
أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  110
أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  110
أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  110

شاطر | 
 

 أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  1384c10


الأوسمة
 :


أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  Empty
مُساهمةموضوع: أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة    أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة  I_icon_minitime5/12/2015, 13:24

خيارات المساهمة


أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة

إيـــاد محســن ضمـد

النظم القانونية الخاصة بالانتخابات ، دأبت على تجريم الأفعال التي تؤثر على نتائجها كونها جرائم ذات خطر بالغ وآثارها تمس النظام السياسي وطريقة تشكيل الحكم وإدارة السلطة واذا كانت الفلسفة من تجريم أفعال القتل والسرقة والاحتيال والتزوير...الخ هي حماية المصلحة الخاصة والعامة ، فان فلسفة تجريم الأفعال ، الماسة بنزاهة الانتخابات ، هي اعم وأوسع كونها تتعلق ببنية الدولة وتحديد الأحزاب و الكيانات والشخصيات التي ستتولى إدارتها وان اي مساس بحيادية وعدالة العملية الانتخابية يجرد النظام السياسي من شرعيته ويعرض الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها واحترام ممثليها للخطر و المواطن سيشعر بالإحباط وعدم الجدوى فالعملية السياسية التي تبنى على نتائج انتخابية غير نزيهة ، سوف لن تحقق أهدافه وتطلعاته.المادة (22) من الدستور نصت على ، ان (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) و المادة (47/3) أشار الى موضوع الانتخابات وضرورة تنظيم كل ما يتعلق بها بقانون حيث نصت الفقرة ثالثاً على ان (تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب).وتضمن قانون مجلس النواب العراقي رقم 16 لسنة 2005 المعدل بابا خاصا بالجرائم الانتخابية وكذلك تضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل مبحثا خاصا بالجرائم الانتخابية فجرم مجموعة من الأفعال التي تمس نزاهة وعدالة العملية الانتخابية وحدد العقوبات الخاصة بكل جريمة منها.و الجرائم الانتخابية تتعدد بحسب المرحلة التي تمر بها العملية الانتخابية فمن الجرائم ما يرتكب في مرحلة الإعداد للانتخابات كجريمة القيد او الحذف المخالف للقانون ومنها ما يرتكب أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين كجريمة التأثير على إرادة الناخبين ومن الجرائم ما يرافق عملية التصويت كجريمة التصويت المخالف للقانون وجريمة الرشوة الانتخابية وجريمة الإخلال بأمن العملية الانتخابية وأيا كان وقت ارتكاب الجريمة فهي بالتأكيد تؤشر خللا في نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر على نتائج تصويت الناخبين ورغم ان القوانين تختلف في الجزاءات التي تفرضها على مثل هذه الجرائم الا ان اكثر العقوبات هي الغرامة وإلغاء ترشيح المرشح إضافة الى العقوبة الأهم والتي أراها اكثر عدالة وهي الغاء نتائج التصويت في المحطات او المراكز التي حدث فيها تلاعب او تزوير لإرادة الناخبين..أما بخصوص الجهات المختصة بنظر الشكوى فهي اكثر من جهة كون الجرائم الانتخابية ذات طبيعة خاصة ، لذلك فهي تتطلب آليات للتعامل معها تختلف عن الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ولعل من أهم أسباب إضفاء الطابع الخاص على لجرائم الانتخابية هو ارتباطها بتشكيلة النظام السياسية ، وان عنصر الزمن وضرورة إعلان النتائج خلال زمن معين يفرضان على المشرع وضع آليات خاصة للنظر بهذه الجرائم سواء من حيث الجهات المختصة بنظر الشكاوى الانتخابية او من حيث الزمن الذي يجب ان يبتّ خلاله بهذه الشكاوى ، ومن خلال الاطلاع على قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب والأنظمة الصادرة من المفوضية والمتعلقة بالشكاوى والطعون الانتخابية نجد ان المشرع قد اتبع نظاما مزدوجا لنظر الشكوى الانتخابية يجمع بين الإداري وهو قسم الشكاوى ومجلس المفوضين في المفوضية والقضائي وهو الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز كذلك جعل من العقوبة المترتبة على الجريمة الانتخابية جامعة للصفتين الإدارية كإلغاء بعض النتائج او إعادة الفرز وبين العقوبات الجزائية كالغرامة والإحالة الى المحاكم المختصة لفرض العقوبة..نظام الشكاوى والطعون رقم (16) لسنة 2009 نص في القسم الثالث منه وفي الفقرة (ج) على ان الشكوى تقدم في مرحلة التسجيل إلى مدير مركز التسجيل او مدير المكتب وفي مرحلة الاقتراع إلى مدير المحطة او مدير مركز الاقتراع او مدير المكتب الإقليمي او المحافظة او مدير المكتب الوطني مباشرة.وأشارت المادة (5) من نفس القسم على إن قسم الاستشارات والشكاوى في مجلس المفوضين يتولى عملية التحقيق في الشكاوى وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس المفوضين.وقد أعطت المادة (1) من القسم الثاني من نفس النظام صلاحية فض النزاعات بما فيها إجراءات التحكيم والشكاوى إلى مجلس المفوضين.أما القسم الرابع من نفس النظام فقد أعطى للمجلس صلاحية عقد جلسات استماع يستدعي خلالها شهوداً و أطراف الدعوى يطلب خلالها الأدلة.وللمجلس ان يقبل الشكوى إذا كانت مستندة إلى أدلة مقنعة وثبوتية او يرفضها اذا كانت غير موثقة بأدلة ثم يقوم بتبليغ المشكو منه ليجيب على الشكوى ويتخذ بعد ذلك المجلس قراره بخصوص الشكوى.وقد نص القسم السابع على العقوبات التي يتخذها مجلس المفوضين بخصوص الشكاوى الانتخابية وهي أما غرامات مالية او إعادة الحال إلى ما كانت عليه او منع الكيان السياسي من المشاركة.وقد نصت المادة (الثامنة/ثالثا) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 على ان (تقوم محكمة التمييز بتأليف هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين او المقدمة من المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية ).وهذا يعني ان قرارات مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز وقد أوجبت الفقرة (خامسا) من نفس المادة نشر قرارات مجلس المفوضين في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ويجب أن يتم استئناف قرار المجلس خلال ثلاث أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر ونصت الفقرة (سادسا) من نفس المادة على ان الهيئة القضائية يجب ان تبت بالطعن خلال فترة عشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها من قبل مجلس المفوضين والفقرة (سابعا) من نفس المادة نصت على ان تكون قرارات الهيئة القضائية باتة.وفي ما يخص صلاحية مجلس المفوضين ، في النظر في الشكاوى الانتخابية المقدمة إليها من قبل الأشخاص والمرشحين والكيانات السياسية فأنه ، عند نظر المفوضية في الشكاوى المقدمة اليها ان ثبت لديها وقوع جريمة انتخابية تمس سير ونزاهة العملية الانتخابية فعليها ان تحيلها الى السلطات المختصة ، وهذا ما يفسر غاية المشرع العراقي من جعل جميع الشكاوى ومنها المتعلقة بالجرائم الانتخابية يجب التحقيق فيها مسبقاً من قبل مجلس المفوضين او اللجان التحقيقية المشكلة في مكاتب المحافظات ، وذلك من اجل التحقق من صحة ادعاء المشتكي من وقوع الجريمة الانتخابية من عدمه وذلك على اعتبار ان اغلب الشكاوى تقدم من قبل الكيانات الخاسرة في الانتخابات لذا لابد من ان تكون الشكاوي المقدمة إلى مجلس المفوضين مدعمة بالأدلة الكافية حتى يحيلها إلى السلطات المختصة . وذلك وفقاً لمـا نصت عليه المادة ( 8 / اولاً ) مــن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي جاءت بما يأتي : يتمتع المجلس بسلطة حصرية في ما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس أن يحيل أية قضية جنائية إلى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف في نزاهة العملية الانتخابية..وهذا أيضا ما جاءت به المادة (3) من القسم الثاني من نظام الشكاوي والطعون الانتخابية والتي تنص على ان : على المجلس ان يحيل أية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا توافرت لديه أدلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة عمليتي الاستفتاء والانتخابات وان فرض عقوبة مدنية من قبل المجلس عن مخالفة لن يحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القوانين العراقية السارية ..ومن نص المواد الواردة أعلاه فان دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الشكوى المتعلقة بالجرائم الانتخابية تتعلق بمدى اقتران الشكوى بالأدلة القانونية وأحالتها الى السلطات المختصة ، هذا ولم يبين قانون الانتخابات ولا قانون المفوضية والأنظمة الصادرة عنها السلطة المختصة بالتحقيق في الدعاوى الجنائية في الجرائم الانتخابية وعليه نرى ان السلطة المختصة بالتحقيق في الجرائم الانتخابية هي ذات الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم العادية ، وذلك بالرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أعطى صلاحيات التحقيق لقضاة التحقيق وللمحققين تحت إشراف قضاة التحقيق.وعليه فان الجهة التي تملك الاختصاص في التحقيق في الجرائم الانتخابية هي كل سلطة تحقيق وقع ضمن اختصاصها كل الأفعال المكونة للجريمة الانتخابية أو جزء منها أو وجد المجني عليه فيها أو وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنها استنادا للمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل..وإذا ثبت لمحكمة التحقيق المختصة ان الأدلة كافية لإحالة المتهم الى المحكمة المختصة فانه يحال حسب الاختصاص النوعي والمكاني سواء لمحكمة الجنح او الجنايات وحسب نوع الجريمة الانتخابية المرتكبة سواء أكانت تزويرا او رشوة انتخابية او تهديدا او قذفاً وسباً او غيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي نصت عليها القوانين والأنظمة الانتخابية باعتبارها جرائم ترتكب بمناسبة الانتخابات وترتب آثار تمس نزاهة وعدالة العملية الانتخابية .

المصدر : عالم القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أنــــــواع الجـــرائـــــم الانتخابيــــة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: الدراسات العليا-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.