عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 110
AlexaLaw on facebook
احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 110
احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 110
احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 110
احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 110
احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 110

شاطر | 
 

 احكام نقض فى الاعتقاد الدينى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى الاعتقاد الدينى 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى الاعتقاد الدينى Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الاعتقاد الدينى   احكام نقض فى الاعتقاد الدينى I_icon_minitime21/7/2010, 19:20

خيارات المساهمة


الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .

============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .

============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .

============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .

============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .
( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .

============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .
( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )

منقووول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض فى الاعتقاد الدينى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.