عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 110
AlexaLaw on facebook
الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 110
الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 110
الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 110
الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 110
الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 110

شاطر | 
 

 الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 1384c10


الأوسمة
 :


الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية   الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية I_icon_minitime13/11/2014, 01:17

خيارات المساهمة


الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية

الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية 2014-635509087897474636-747
الجنائية الدولية

أيمن سلامة الارهاب الدولى جريمة اختلفت القوى الكبرى حول تعريفها وتفسيرها، بسبب تداخل ما هو قانونى وما هو سياسى ، ولذلك لم تنص عليها صراحة اتفاقية روما للنظام الأساسى ضمن أختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 98 ، ومن ثم لم تندرج الجريمة الارهابية ضمن الجرائم الاربع التى تدخل فى اختصاص المحكمة ، وهى جرائم العدوان ، وجرائم الحرب ، وجرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية ، الا أن بعض التفسيرات القانونية ذهبت الى تكييف جريمة الارهاب ضمن الجريمة ضد الانسانية باعتبارها تستهدف تقويض نظام الدولة وأقتصادها وتشكل هجوما منظما ضد فئة من السكان بهدف ترويعهم لاغراض سياسية ، الا أن قانونيين آخرين يتحفظون على هذه التفسيرات التى يرونها اجتهادا خارجا عن " النص".
ولذلك يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم الجنائية الدولية الأخرى الحالية يخلو من نص يدرج الارهاب ضمن الاختصاص الموضوعى لهذه المحاكم عدا النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان ، وذلك بالرغم من أن المشاورات التحضيرية فى روما عام 1998 لوفود الدول حاولت تضمين الجريمة الارهابية وملاحقتها بموجب النظام الاساسى للمحكمة، الا أن سائر هذه المحاولات باءت بالفشل ، وخرج ميثاق المحكمة الى النور عام 1998 ودخل حيز النفاذ فى عام 2002 ، خاليا من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لجريمة الارهاب ، كما باءت أيضا محاولات بعض الدول بالفشل عام 2010 خلال مؤتمر المراجعة للنظام الاساسى من ذات الغاية المهمة.
اتفاقيات دولية لمكافحة الارهاب


ويضيف الدكتور أيمن سلامة أنه بالرغم من أقرار العديد من الاتفاقيات الدولية التى تعالج مكافحة الارهاب على سائر الاصعدة الوطنية والدولية، ورغم أن هذه الاتفاقيات المشار اليها تفرض على الدول الاطراف فيها التزامات قانونية، فيما يتعلق بالملاحقة القانونية والمساعدة القانونية أيضا فيما بينها، الا أنها تقصر عن بلوغ مرتبة الارهاب جريمة دولية، ولكن يتم تكييف هذه الجريمة الارهابية على أنها جريمة تحظى باهتمام المجتمع الدولى .


ويوضح خبير القانون الدولى أن مجلس الامن أنشأ بموجب القرار 1757 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، لتلاحق ولأول مرة فى تاريخ القضاء الجنائى الدولى الجريمة الارهابية ، وكان مجلس الامن يستطيع أن يحيل الحادث الذى وقع فى فبراير 2005 وأدى لمقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريرى، الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المجلس تيقن أن الجريمة الارهابية لا تندرج تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، ورغم أن قرارات مجلس الامن التى سبقت إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وصفت اغتيال رفيق الحريرى فى 13 فبراير 2005 بأنها جريمة إرهابية، ولم تخلص لتكييفها والاعمال الارهابية الاخرى على أنها جرائم دولية، وقد قصر مجلس الامن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان "المحكمة الوحيدة المختصة بالجريمة الارهابية" على احكام قانون العقوبات اللبنانى على هذه الجريمة الارهابية ومن ثم تخرج عن النطاق الولائى للمحاكم التى تلاحق الجرائم الارهابية الاخرى .

المصدر : AlexaLaw

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.