عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 110
AlexaLaw on facebook
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 110
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 110
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 110
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 110
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 110

شاطر | 
 

  قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 1384c10


الأوسمة
 :


 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000    قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 I_icon_minitime9/7/2010, 15:52

خيارات المساهمة


قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد
الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات
والشئون الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب
للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة
الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند
الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل
بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات التي
تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع
بداية كل عام قضائى . وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى .
اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة , وملخص لمضمون
القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام المامورية وتوقيعه
بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه .
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في
السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب
الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .

ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل
باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين
الاجتماعيين .
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف
المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل
كاخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .

مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره
في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى
بعينة دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة
الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية ,
وبصفة خاصة في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم
التالى لها , لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة .
علي ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام
اخطارات الماموريات او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :

يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه
بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين
في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ
ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة
المامورية المكلف بها فور توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من
هذا القرار , وان يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :

علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى
اتخذها في سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية ,
وكافة ما تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :

1- رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ
استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم
وديانتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .

4- المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث
محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
6- بحث
المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين بها
والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن
طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
7- ان كان
الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما
اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه
والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
8- ان كان احد افراد
الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات
ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان
يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف
الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان بما فى ذلك
التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة
التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :

يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى
الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع
مراعاة الاتى :
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة
الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا
القرار بما يفيد ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية
بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم امين
سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع
علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين
بالمادة الاولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص
بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة
التقرير , وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند
الضرورة .
4- مادة 11 :
5- لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين
للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية .
وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار
جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى
لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,
ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000

وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.