عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 110
AlexaLaw on facebook
اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 110
اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 110
اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 110
اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 110
اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 110

شاطر | 
 

 اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله   اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله I_icon_minitime30/3/2013, 13:22

خيارات المساهمة


اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله

أ- القانون الادارى يرجى مراجعة الموضوعات التاليه:

1- القرار الادارى والتظلم منه.
2- الحالات التى يكون فيها التظلم وجوبى.
3- سحب القرار الادارى واركان القرار الادارى.
4- وتشكيل مجلس الدولة واقسامه واختصاصات مجلس الدولة وما ينطوى عليه من اختصاص قسم الفتوى وقسم التشريع .
5- اختصاص المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .
6-وعيوب القرار الادارى عيب الشكل وعدم الاختصاص ومخالفة القانون .
7-نظرية عمل الامير.
8- مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ.
9- والقرارت التاديبية والطعن فيها وقرارت مجالس التاديب والطعن فيها.
10- محكمة القضاء الادارى والطعن فى احكامها.

ب - القانون المدنى يرجى مراجعة الموضوعات الاتيه:

1- اسباب كسب الملكية .
2- والتقادم المكسب والمسقط .
3- اسباب انتقال الالتزام .
4- دعوى البطلان الاصلية .
5- اسباب انقضاء الالتزام.
6- المسؤليه العقديه والتقصيريه.

- القرار الإداري ( عناصره وأركانه )
2- العقد الإداري ونظرياته ومظاهر السلطة العامة فيه (الفارق بينه وبين العقد المدني)
3- التقادم ( أنواعه وآثاره )
4- اختصاص المحاكم الإدارية
5- الوقف الإداري ومدته.
6- المال العام ووسائل حمايته القانونية والإدارية.
7- القضاء التعويض والإلغاء.
8- انقضاء الدعوى التأديبية وتقادمها .
9- أنواع الجزاءات التأديبية .
10- تقادم الدعوة التاديبية.
11- ما هى الخصومة.
12- الفرق بين قضاء الالغاء والقضاء الكامل
13- الوقف الادارى ومدته.
14- تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية والعزل من الوظيفة
15- ما هى موانع المسئوليه التأديبية.
16- طرق إنتهاء خدمة الموظف العام.
17- ماهى شروط دعوى الالغاء.
18- اسباب الاباحة للموظف العام
19- نظريه اعمال الغصب على القضاء الادارى.
20- ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الاداري.

ميعاد دعوى الالغاء ( بدايتة - وقفة - انقطاعة ) ؟
اختصاصات القضاء الادارى؟
اختصاصات محكمة القضاء الادارى؟

ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
ماهو الفرق جوهري وحيد في الحكم بين الحكم بالتقادم والحكم بالسقوط؟


ايه الحالتين اللي هيئة مفوضي الدولة فيهم بترفع الامر للمحكمة الادارية العليا

حجية الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
ما هى انواع المحاكم التادبية واختصاصاتها؟
عيب عدم الاختصاص - والشكل والاجراءت ؟
ما هو الموظف العام وشروط اكتسابة للصفة؟
ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟
ما هى دعوى البطلان الاصلية؟
عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضا القضائية ؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة؟
ما هى نظرية انواع التعدى المادى مع ذكر التعريف؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات؟
ما هية تشكيل لجان فض المنازعات؟
مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء وانواعها وهل هى دعوى حسبة وفرق بينها وبين الصفة ؟
اذكر اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟
التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لما استقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
ما هو معيار الفرق بين العقد الادارى والعقد العادى؟
ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟
مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة ؟
ما هو عيب عدم الاختصاص وانواعة؟

اسئلة المقابلات

1- نظريه الظروف الطارئه واثرها على العقد 2-اذكر الهيئات القضائيه مع شرح احداها
3-ما هو السبب الاجنبى
4-ذاكروا تشكيل مجلس الدوله القسم القضائى والاستشارى مهم جدا
5-اختصاص المحكمه الدستوريه العليا وطرق اتصالها بالدعوى
6-نظريه الموظف الفعلى
7-نظريه عمل الامير
8-حق الارتفاق
9-اسباب كسب الملكيه
10-المرفق العام
11-متى يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يكون ثانى درجه (فى اسئله كتير من النوع ده بس كلها ضمن اختصاص مجلس الدوله اللى قلتلكم ذاكروه كله)
12-عرف السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه
13-تعريف القرار الادارى واركانه
14-الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى
15-الفرق بين العقد الادارى والقرار الادارى
16-ميعاد دعوى الالغاء
17-الفرق بين قضاء الالغاء وقضاء التعويض
18-القرار المستمر والقرار السلبى والقرار المنعدم
19-انتقال ملكيه المنقولات والعقارات
2-اما القرار المستمر : فهى تلك القرارات التى تحدث اثرها بصفه متجدده وقائمه فانه يجوز الطعن فيها بالالغاء طالما بقى القرار اى بدون ان نتقيد بميعاد دعوى الالغاء مثال ذلك قرار المنع من السفر
3-اما القرار المنعدم : فهو القرار الذى شابه عيب جسيم يؤثر على كيانه ووجوده بحيث ينزع عن القرار صفته الاداريه كعيب عدم الاختصاص الجسيم وهذا القرار منعدم والقرار الذى يخضع لدعوى الالغاء يجب ان يكون اداريا لذلك لايتقيد هذا القرار بميعاد دعوى الالغاء ولا باى ميعد اصلا
ما هو الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى وما هى عقود الاذعان؟
اهتمو بقانون مجلس الدوله واختصاصاته واقسامه والشرط الجزائى والقرارات الاداريه والظرف الطارق وفعل الامير والموظف الفعلى وتعريف الالتزام فى القانون المدنى والادارى دعوه الالغاء والتعويض المرفق العام انواع اللوائح العقد الادارى والمدنى المناقصا والممارسه والاتفاق المباشر التنفيذ المباشر مصادر الالتزام انقضاء الالتزام التقادم المسقط السبب الاجنبى حق الارتفاق عقود الاشغال والتوريد

أولا :- اسئله في المدني كلها لم تخرج عما هو مكتوب في منتدانا القيم هذا
( الأهليه - وعوارضها -وحق الارتفاق )

ثانيا :- اسئله القانون الاداري كلها ايضا لم تخرج عما هو مكتوب في منتدانا القيم هذا
( عمل الامير - نظرية الظروف الطارئة - الدومين العام والدومين الخاص -اختصاصات قسم
الفتوي والتشريع بمجلس الدولة )


س9: تعريف الأهلية؟

الأهلية هى صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، و لأن يقوم بالتصرفات او الاعمال القانونية.


س10: ماهى عوارض الأهلية؟

1- الجنون.
2- العته.
3- السفه.
4- الغفلة.

س11: ماهى موانع الأهلية؟

1- الغيبة. غياب شخص كامل الأهلية مدة تزيد على سنة ، وهو اما ان يكون مفقود انقطعت اخباره ولاتعرف حياته من مماته ، او ان تكون حياته محققة ولكن ليس له محل اقامة او موطن معلوم.
2- العجز الجسمانى الشديد (ذو العاهتين).
3- المحكوم عليه بالسجن ازيد من خمسة سنوات.


س12: ماهى تقسيمات الدعاوى؟

1- الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية.
2- الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية.
3- دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

س13: ماهى الحقوق العينية؟

الحقوق العينية هى الحقوق التى تخول صاحبها سلطة مباشرة على شىء مادى. فاذا كان محل الاستئثار هو ذاته محل الحق شيئا ماديا ، وكان هذا الاستئثار يخول صاحبه سلطة مباشرة على الشىء دون حاجة الى تدخل من اى شخص آخر ، كان حقا عينيا. والحقوق العينية قد وردت فى القانون المدنى على سبيل الحصر.


س14: ماهى الحقوق الشخصية؟

الحق الشخصى او حق الدائنية ، هو الحق الذى يخول صاحبه وهو الدائن سلطة مطالبة شخص آخر وهو المدين بالقيام بأداء معين او اعطاء شيىء ، او القيام بعمل او الامتناع عن عمل. فالحق الشخصى يتميز بأن محله -محل الاستئثار- يتمثل فى اداء معين يقوم به المدين او اعطاء شىء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.


س1: ماهى طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة (او طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة)؟

لقد حسمت المحكمة الإدارية العليا الخلاف حول طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة ، وقررت أن مهمة هيئة مفوضى الدولة قضائية فى طبيعتها ، ذلك ان هيئة فوضى الدولة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى النزاع ، وإنها حين تعرض الصلح فإنها لا تملك فرضه على الأطراف ، يضاف إلى ذلك أنها لا تملك التصرف فى الدعوى أو التنازل عن حق متنازع

س15: ماهى انواع الاختصاص القضائى؟

1-الاختصاص الولائى.
2- الاختصاص القيمى.
3- الاختصاص المحلى.

س17: تعريف عقد امتياز (التزام ) المرافق العامة؟

هو اسلوب من اساليب ادارة المرفق العام ، وبمقتضاه تعهد الادارة العامة الى احد اشخاص القانون الخاص بادارة المرفق على حسابه وعلى مسؤليته لمدة محددة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافق العامة.

س20: ماهو التكييف القانونى لعقد التوريد؟

لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقد لا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميع الاحوال وعلى طول الخط وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدى استيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه.
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات
س21: تعريف المرفق العام ، واساليب ادارته؟

المرفق العام، هو النشاط الذى تقوم به الدولة او احد الاشخاص الادارية بغية تحقيق مصلحة عامة.
واساليب ادارة المرفق العام:-
1- اسلوب الادارة المباشرة.
2- اسلوب الهيئات العامة.
3- اسلوب التزام المرافق العامة.
4- اسلوب الاقتصاد المشترك.

س24: ماهى المرافق التقليدية (المرافق العامة الادارية)؟

المرافق التقليدية هى المرافق العامة الادارية ، وهى كذلك اقدم انواع المرافق ، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة التقليدية المتمثلة فى تحقيق الامن الداخلى (مرفق الشرطة) والامن الخارجى (مرفق الدفاع) وفض المنازعات (مرفق القضاء) ، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتى درجت الدول على تقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات ، ويدخل فى هذا النوع المرافق التى تقوم على اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب والجمارك والعلاقات الدبلوماسية.


س25: تعريف المرافق العامة المستقلة ، والمرافق العامة غير المستقلة؟

المرافق العامة المستقلة، هى مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتع المرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة وله اهلية للتعاقد واهلية التقاضى ، لا سلطان عليه فى ذلك الا ارادته التى يعبر عنها اشخاص يحددهم صك النشاء.

المرافق العامة غير المستقلة، هى مرافق عامة قدرت الدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية او بأحد الاشخاص اللامركزية.

س29: التفويض والحلول؟

* التفويض:-
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:
1- لا يكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى.
2- يجب ان يكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها.
3- يتسم التفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا او جزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض او المفوض اليه.
وللتفويض نوعان ، تفويض الاختصاص او السلطة ، و تفويض التوقيع . وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقد صاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. اما التفويض فى التوقيع فلاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل من السلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص .

* الحلول:-
هو ان يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فى مباشرة اختصاصته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميع الاختصاصات.

س31: الغاء القرار الادارى ، وسحب القرار الادارى والفرق بينهما؟

الغاء القرار الادارى يعنى وضع نهاية لحياته. والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا اداريا صحيحا ، وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الادارة لسبب او لآخر ان لا تستمر حياة القرار الادارى فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب فى استمراره ، وبصدور قرار الالغاء ينتهى القرار الملغى. ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هى القرارات الادارية السليمة والمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخرى لألغائها. ويترتب على الغاء القرار الادارى توقفه عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقى ماترتب على تنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، ذلك ان آثار الالغاء تترتب للمستقبل فقط دون مساس بالماضى ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية.

اما سحب القرار الادارى هو الغاء هذا اقرار بأثر رجعى يمتد الى تاريخ صدور القرار المسحوب ، ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار او سلطة اعلى منه. ومفاد ذلك انه يترتب على سحب القرار الادارى الغاء كل الآثار والنتائج التى ترتبت على صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز فى المستقبل. وهكذا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء والغاء اثاره فى الماضى وفى المستقبل ، اى اعبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولم يكن.



س32: ماهو المدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرار الادارى؟

بالنسبة للألغاء القاعدة تقرر انه لايجوز الغاء قرار ادارى قد تحصن بمرور المدة وهى ستون يوما. وعلى هذا الاساس فأنه اذا انقضى ستون يوما على صدور القرار دون طعن فيه، صار القرار حصينا فلا يجوز الغاؤه، اما اذا طعن فى القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون من الجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد ، وتظل هذه الرخصة قائمة للأدارة الى ان يصدر حكم القضاء فى الطعن. فتلتزم الادارة به فان كان الالغاء نفذته ، وان كان برفض الغاء القرار امتنع على الادارة الغاؤه.

وبالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلس الدولة منذ نشأته مستقر على ان للادارة حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لم يتحصن بعد ، فأن تحصن فلايجوز للادارة سحبه. ويتحصن القرار بمرور ستين يوما على تاريخ صدوره . فأن تم الطعن فى المواعيد المقررة قانونا يبقى القرار غير حصين الى ان يصدر حكم قضائى فى الطعن ، ويكون للادارة حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعن متداولا والى يوم صدور الحكم .

وفى حالة القرارات المنعدمة - وهى القرارت غير المشروعة والتى تصل عدم مشروعيتها الى درجة كبيرة وصارخة والى الحد الذى يحسر عنها الصفة الادارية ولاتخرج عن كونها عمل مادى - ومن ثم يجوز للادارة سحبها فى اى وقت ، حيث انها لاتصلح محلا لدعوى الغاء. وكذلك الحال يجوز للادارة ان تسحب فى اى وقت القرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرة لصالحهم.




س35: ماهى طرق الادارة فى تنفيذ القرار الادارى؟

1- أسلوب التنفيذ الادارى المباشر:-
وهو استثناءا من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز ولا يصح الا اذا كان فى حالة من الحالات التى يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيد والقيود التى يضعها القانون، ولايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوز الالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الادارة الا لتحقيق الصالح العام.

2- أسلوب التنفيذ القضائى:-
ويكون ذلك فى حالة اذا حمل القرار الادارى عقوبة جنائية على مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضى بالعقوبة.

اسئله هامه بالمدنى
أقسام العقود
دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعوي بالدعوى البوليصة

عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها
أنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد
عناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر
2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد
أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة
2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد
3- يكون التغرير عمل غير مشروع
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي

Arrow Arrow Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله 1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله   اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله I_icon_minitime30/3/2013, 13:27

خيارات المساهمة


اقسام واختصاصات مجلس الدوله؟
يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة
ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي
وقسم الفتوى
وقسم التشريع
، القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي
المحاكم الإدارية
والمحاكم التأديبية
ومحكمة القضاء الإداري
والمحكمة الإدارية العليا
بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة،
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية، ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها، ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون



.س/شخص مريض يريد السفر وصدر قرار بمنعه من السفر اين يطعن على هذا القرار؟
ج/ويجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.
س/كيفية تخصيص المال العام للمنفعه العامه؟
ج/يتم ذلك عن طريق قرار يصدر من الجهة المختصة(الوزير المختص)
س/الفرق بين النيابه العامه وهيئة قضايا الدوله؟
ج/النيابة العامة تتولى الدفاع عن المجتمع فى مخالفات والجنح والجنايات
هيئة قضايا الدولة:-تتولى الانابة القانونية عن الدولة فى القضايا التى ترفع من وعلى الدولة وتحدد متى تدعى الدولة ومتى تمتنع(جنائى -مدنى -ادارى)



يا حماعه اهم حاجه لازم تعرفو انهم يغيرو الاسئله بس السؤال اللي ما يعرفش يجاوب عليه حد اعرف انه ممكن بنسبه كبيره يتكرر
سؤال الفرق بين الكمبياله والشيك وسؤال تحويل المال العام الي مال خاص مملوك للدوله علي الاقل السؤالين دول اتسال فيهم ثلث جامعه القاهره اول يوم
هو المستشار مش عاوز العنصر اللي كل الناس عارفاه في السؤال فيه عنصر جوهري في الموضوع هو عاوزه يعني ممكن تقعد تجاوب في الاخر يقولك مش ده يعني في سؤال الشيك كان عاوزاحابه ان تاريخ الاصدار هو تاريخ الاستحقاق
اما تحويل المال العام فاجابته
يتم عن طريق قرار جمهوري يسمي بقرار اعاده التخصيص وبس علي كده

وعامة هذه هى الأجابة الكاملة


الفرق بين الشيك والكمبيالة؟
ج/1- لا يلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبيالة حين إصدارها ، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق ، أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره .
2- تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان ولذلك تكون مؤجلة ، أما الشيك فهي أداة وفاء فقط لذا يكون واجب الوفاء دائما لدى الاطلاع .
3- يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها ، وفي حالات معينة يلزم تقديمها للقبول ، أما الشيك فلا مجال فيه للقبول لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع .
4- يشترط في الكمبيالة ذكر أسم المفيد ، بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز أن يحرر لحامله .
5- يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عادياً ، أما في الشيك فلا يسحب عادة إلى على مصرف .
6- يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية ، أما الشيك فقد جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه المصرف إلى عميله .
7- يفقد حامل الكمبيالة في حال عدم الوفاء بالكمبيالة حقه في الرجوع الصرفي ما لم يحرر احتاج عدم الوفاء ، بينما لا يشترط تحرير الاحتجاج في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعا منه ، أو صادر من غرفة المقاصة ويعرف بأخذ الاعتراض على الشيك.
8- تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا ، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني ، بينما الشيك ففيه إختلاف حيث يعتبره البعض عملا تجاريا إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري ، بينما يعتبره آخرون مثله مثل الكمبيالة من حيث الصفة التجارية المطلقة . ويبدو أن هذا الرأي هو الذي يرجحه لجنة الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة حيث يبدو ذلك من قراراتها . ولم يرد في نظام الأوراق التجارية ونظام المحكمة التجارية ما يرجح أي من الرأيين .
________________________________________
هل يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين شخص فى مجلس الشعب ؟
يجوز وفقا لنصوص الدستور ان يعين رئيس الجمهورية عددا من اعضاء مجلس الشعب

اسباب كسب الملكية؟
أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر و هى وفقاً للمواد 870 و ما بعدها من القانون المدنى - الإستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية

كيفيه انتقال الملكيه فالعقار وكيفيه انتقال الملكيه فى المنقول ؟
لاتنتقل الملكية فى العقار الا بالتسجيل دائما
اما فى المنقول تنتقل الملكية بمجرد الايجاب والقبول ميعاد المنقولات التى تحتاج الى تسجيل
امثلة السفينة والسيارة...الخ

اذكر مثال للاراده المنفرده ؟
ج/الوعد بجائزة للجمهور.
ما هو الذي يتضمنه العقد الاداري يميزه عن باقي العقود ؟
ج/الشروط الاستثنائية المخولة لجهة الادارة

لفرق بين المال الخاص والمال العام؟
المال العام :هو المال الغير داخل في ملك الأفراد، وإنما يخضع للمصلحة العامةاوأموال تخصص للنفع العام أي لاستعمال الجمهور مباشرة أو لخدمة مرفق عام
، ويترتب على ذلك
عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم
المال الخاص:هو المال المملوك للافراد
ويترتب على ذلك
جواز التصرف فيه-الحجز عليه-تملكه بالتقادم

نظرية عمل الامير؟ مهمة جدا وتكررت كثيرا
هو كل إجراء يصدر من السلطة العامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه تسويء مركز المتعهد في العقد الاداري و يؤدي الى الالتزام الادارة بتعويض المتعاقد المتضرر عن كافة الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك و الذي يعيد له التوازن المالي للعقد .
شروطه : أن يكون العقد إداري فهي لا تنطبق على العقود المدنية
- ان يكون الاجراء صادر عن السلطة العامة المتعاقدة .
- يجب ان يترتب هذا الاجراء الضرر على المتعاقد .
- يجب ان يكون هذا الاجراء غير متوقع .
صور فعل الامير :
- صورة اجراء خاصة بالقرارات الفردية او الاعمال المادية التي تؤدي الى تعديل في شروط العقد .
- صورة اجراء قانون العام او اللائحة التي تؤدي الى ارتفاع الاعباء المتعاقد مع الادارة .* و يترتب عن نظرية فعل الامير حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل يضمن له التوازن المالي .

كيف ينتقل الالتزام؟
ج/ينتقل عن طريق:
1-حوالة الدين
2-حوالة الحق
3-الحلول
مصادر الالتزام؟
ج/المصادر هى:
1/الارادة المنفردة
2-العقد
3-العمل غير المشروع
4-الاثراء بلا سبب
5-القانون


ختصاصات المحكمه الدستورية والفرق بينها وبين مجلس الشعب ؟
اولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك اذا رقعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها.

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.

تعريف السند الاذني والفرق بينه وبين الشيك والكمبيالة؟
-السند الإذني صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى المستفيد (وهو الدائن).
الكمبيالة/هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (وهو الدائن) إلى شخص يسمى المسحوب عليه (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى بالمستفيد.
الشيك/الشيك صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه "بنك" بأن يدفع مبلغا ماليا معينا من النقود بمجرد الإطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر الساحب نفسه

لماذا يمنع الموظف العام من ممارسة عمل تجاري؟

/1-أن يتفرغ الموظف لأداء عمله على الوجه الأكمل وألا يكون هناك ما يشغله عن هذا الهدف
2-حتى لايقوم الموظف العام باخلال بواجباته الوظيفية لصالحه الشخصى كارساء مناقصة عليه او اخذ عقد توريد او غيره...الخ

طبيعة النيابة الادارية؟
هى هيئه قضائيه مستقله تخص بفحص والتحقيق فى المخالفات الاداريه والماليه واقامه الدعو ى التاديبيه ومباشرتها والطعن فى الاحكام الصادره من المحكمه التاديبيه امام المحكمه الاداريه

ما هى اختصاصات الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع
تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.