عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 110
AlexaLaw on facebook
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 110
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 110
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 110
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 110
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 110

شاطر | 
 

 قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 1384c10


الأوسمة
 :


قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981   قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 I_icon_minitime3/11/2011, 23:31

خيارات المساهمة


قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).
قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها من المتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4([1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس علي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدء منهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7([2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ([3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين كما يجوز أن تشكل فى كل هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14([4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لما هو وارد في المادتين 45،24.
([1]) المادة (4) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر في 23/5/1999
([2]) الفقرة من المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 لجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 11/12/1997.
([3])عبارة الحكم المحلي أصبحت (الإدارة المحلية) بناء علي القانون رقم 145 لسنة 1988.
([4])المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية عدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15([1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفق للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
([1]) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 .
([2]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي علي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
مادة 24([1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغة وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.
([1]) المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26([1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علي الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29([2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلي الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترط قبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه. ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أن تقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائه جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين في المائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.
([1]) المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988) ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 3 تابع (أ) في 20/1/1994.
([2]) المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع، والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بها وأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان نظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36([1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي الفني الأول ، و المدرب في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون. ([1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة الفني وكذلك للحاصلين على شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى الفني الأول طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45([2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أن يؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
([2]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسية وثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفاية وبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانين سابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )
مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مادة 73
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذا القانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.