عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 110
AlexaLaw on facebook
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 110
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 110
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 110
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 110
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 110

شاطر | 
 

 القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 1384c10


الأوسمة
 :


القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى   القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى I_icon_minitime30/10/2011, 15:54

خيارات المساهمة


القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى

مادة 1 /
يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:
أ- المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لشركة الإنشاءات العامة المحدث بموجب هذا القانون.
ب- الشركة: هي شخص اعتباري يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال تنفيذ الإنشاءات لكل من القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع التعاوني وترتبط بالمجلس الأعلى.
ج- المكتب: هو مكتب لشؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 2/
يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة لشؤون التخطيط والمالية والمواصلات والإسكان والمرافق والنقل والكهرباء والمدراء العامين للشركات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 3/
المجلس الأعلى هو السلطة المختصة بالإشراف على الشركات وتوجيهها ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ويتمتع في سبيل ذلك بأوسع الصلاحيات ويتولى بصورة خاصة المهام والاختصاصات التالية:
أ- دعم الشركات وتطويرها من حيث حجمها واختصاصها النوعي مما يؤهلها للقيام بتنفيذ الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العام للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
ب- تحديد المشاريع التي يناط بالشركات تنفيذها وتوزيعها فيما بينها.
ج- إقرار الخطط السنوية للشركات والموازنات التقديرية لهذه الخطط.
د- التنسيق بين الشركات وتحديد سبل التعاون فيما بينها وحل كل ما ينشأ من خلافات فيما بينها أو بينها وبين الجهات التي تعود المشاريع إليها.
هـ- إقرار نظام العاملين والنظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز وتصدر هذه الأنظمة بمراسيم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
و- أقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم أداء الشركات وإبراء ذمة أعضاء لجانها الإدارية وإقرار زيادة رأسمالها أو إنقاصه.
يعتبر المجلس الأعلى بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى الوارد في قانون التجارة على أن ينضم إليه في هذه الحالة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
تطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام الواردة في قانون التجارة بشأن أعضاء مجالس إدارة الشركات وذلك في كل ما لم ير د عليه نص صريح في هذا القانون.
ز- إحداث فروع للشركات خارج القطر وإلغاؤها.
ح- تأمين وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه الشركات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 4/
يمارس رئيس المجلس الأعلى الصلاحيات التالية:
أ- إصدار النظام الداخلي والنظام المحاسبي ونظام التخزين والمستودعات.
ب- تسمية أعضاء اللجان الإدارية للشركات.
ج- تصديق عقود الخبراء والفنيين الذين تتجاوز أجورهم الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى المحدد في قانون الموظفين الأساسي وفق المبادئ والأسس التي يقرها المجلس الأعلى.
د- إيفاد العاملين في الشركات إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركات إذا تجاوزت مدة الإيفاد خمسة أيام.
هـ- منح الخبراء والاختصاصيين مكافآت مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
و- تسمية نواب المدير العام.
ز- 1- نقل العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها وندبهم للعمل في هذه الشركات.
ز- 2- نقل العاملين في الشركة وندبهم للعمل في شركة أخرى أو في دوائر الدولة ومؤسساتها.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 5/
أ- يحدث في رئاسة مجلس الوزراء مكتب لشؤون المجلس الأعلى يحدد ملاكه العددي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يتولى المكتب المهام التالية:
1- دراسة مشاريع الخطط السنوية للشركات وبرامج تطويرها والتنسيق بين حجمها واختصاصها النوعي وحجم ونوع الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العامة للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المقترحات اللازمة لرئيس المجلس الأعلى قبل عرضها على المجلس.
2- تقديم الدراسات عن الموضوعوات التي يطلبها رئيس المجلس الأعلى وعن المشاريع والتقارير الواردة من الشركات قبل عرضها على المجلس الأعلى وتقديم الاقتراحات بشأنها.
3- إعداد جداول أعمال جلسات المجلس الأعلى وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها.
ج- يتقاضى مدير المكتب تعويض تمثيل يحدد بقرار من رئيس المجلس الأعلى بما لا يتجاوز تعويض التمثيل المحدد للمديرين العامين للشركات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 6/
أ- يتم إحداث شركات الإنشاءات العامة بمرسوم دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك يتم دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها بمرسوم تحدد فيه كيفية الدمج أو التجزئة أو الإلغاء والنتائج المترتبة عليها.
ب- يحدد في مرسوم إحداث الشركة اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له.
ج- تعتبر الشركة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
د- تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التي تحدث استنادا لأحكامه.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 7/
للشركة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي:
أ- إنشاء فروع ومراكز ها داخل القطر وإلغاؤها.
ب- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 8/
يتولى إدارة الشركة مدير عام ولجنة إدارية.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 9/
أ- يعين المدير العام للشركة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب- تتألف اللجنة الإدارية للشركة على الشكل التالي:
المدير العام (رئيسا)
ثلاثة من نواب المدير العام والمديرين العاملين في الشركة (أعضاء)
ممثل من العاملين في الشركة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال (عضوا)
ج- يصدر بتسمية اللجنة الإدارية قرار من رئيس المجلس الأعلى.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 10/
تختص اللجنة الإدارية للشركة بما يلي:
أ- وضع مشروع الخطة السنوية للشركة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة وتقديمها إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
ب- اقتراح الموازنة التقديرية للشركة.
ج- الالتزام بتنفيذ الإنشاءات لكل من القطاعين العام والمشترك وذلك ببدل يعادل قيمة الكلفة التقديرية التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الجهة صاحبة المشروع والشركة مضافا إليها ربحا حده الأقصى 10% أما في حال الخلاف على قيمة الكشف التقديري بين الجهتين المذكورتين فتحدد قيمة الالتزام بالنسبة للقطاع العام من قبل رئيس المجلس الأعلى الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
د- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقا بالميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 11/
يجوز للشركة تقديم عروض الأسعار والاشتراكات بالمناقصات والالتزام بموجب عقود بالتراضي من أجل تنفيذ الأشغال والإنشاءات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 12/
يتمتع المدير العام للشركة في حدود القوانين والأنظمة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الشركة وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى عن حسن سير العمل فيها ويتولى بصورة خاصة:
أ- تنفيذ توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية.
ب- تطوير أساليب العمل في الشركة وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق نظام العاملين وضمن حدود خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
ج- متابعة الرقابة الداخلية في الشركة.
د- إيفاد العاملين في الشركة إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركة إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.
هـ- منح المكافآت الإنتاجية والتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة التقديرية وفرض العقوبات بحق العاملين.
و- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.
ز- صلاحية عقد النفقات وأمر الصرف وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 13/
يتكون رأسمال الشركات من:
آ- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج- نسبة 25% من أرباحها السنوية الإضافية.
د- العناصر الأخرى التي تحدد في صك إحداثها.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 14/
تتكون السيولة المالية للشركات من:
آ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
ب- السلف التي تدفعها الجهات المتعاقد معها.
ج- القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها.
د- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
هـ- احتياطاتها وأقساط استهلاك موجوداتها الثابتة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 15/
تقوم الشركات باستخدام سيولتها المالية في:
آ- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
ب- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 16/
تعمل الشركات بضمانة الدولة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 17/
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر أموال الشركات من أموال الدولة الخاصة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 18/
آ- تعتبر مشاريع القطاعين العام والمشترك التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات ذات نفع عام.
ب- للشركات حق الاستملاك لتنفيذ مشاريعها وذلك وفق القوانين النافذة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 19/
آ- يجوز للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
ب- لرئيس المجلس بقرار منه زيادة النسبة المذكورة إلى الحد الذي يمكن الشركة من توفير الآليات والمواد التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 20/
آ- السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة للدولة ويجوز بقرار من المجلس الأعلى تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية لكل شركة حسب ما تستدعيه طبيعة فعاليتها.
ب- تمسك حسابات الشركة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم ميزانياتها على هذا الأساس.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 21/
1- تعفى الشركات من:
آ- تقديم الضمانات المالية والكفالات التي تتطلبها الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تجريها الجهات المذكورة أو التعهدات التي تنفذها الشركات.
ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ج- الرقابة المسبقة للجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة لنفقاتها وعقودها وصكوكها.
د- تصديق مجلس الدولة بالنسبة للعقود والعمليات التي تجريها مع أي من الجهات العامة.
هـ- ضرائب الدخل على أرباحها وضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن ممتلكاتها ورسم الطابع المتوجبة عما تستورده لتحقيق مهامها سواء تم الاستيراد من قبلها مباشرة أو بواسطة إحدى جهات القطاع العام وتخضع للضرائب والرسوم عن مشترياتها المحلية ولا يستفيد من هذه الإعفاءات المتعدون الثانويون.
2- يستثنى العاملون في هذه الشركات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 22/
1- للشركات الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم لها وذلك بطريقة مباشرة كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.
2- يجوز بقرارات سنوية تصدر عن المجلس الأعلى إعفاء الشركات أو أي منها واستثناؤها في المجالات المبنية في الفقرة السابقة من:
آ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات.
ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت.
ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية شرط التقيد في المخصصات الواردة في الموارد النقدية السنوية.
د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة.
هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة.
شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 23/
آ- يطبق هذا القانون على الشركات القائمة التالية:
- الشركة العامة لإنشاءات الري.
- الشركة العربية السورية للتعمير.
- شركة الأعمال الإنشائية.
- الشركة العامة للبناء.
- الشركة العامة لمشاريع المياه.
- الشركة العامة للطرق.
- الشركة العامة للأعمال الخرسانية.
ب- تستمر اللجان الإدارية لهذه الشركات على القيام بالمهام المنوطة بها إلى أن تسمى لجان إدارية جديدة لها وفق أحكام هذا القانون.
ج- إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون تبقى هذه الشركات خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
د- يحتفظ العاملون المعينون في هذه الشركات قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 24/
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 25/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 29/1/1396 و31/1/1976.
__________________

قانون نظام العقود منشآت نظام العقود منشآت /الباب الأول: التعاريف / مادة 1 /
يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 ـ الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسات العامة والشركة العامة أو المنشأة ـ حسب الحال.
2 ـ الجهة المتعاقدة: هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة التي تجري العقد.
3 ـ عاقد النفقة: هو الشخص المحدد في المادة /32/ من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974.
4 ـ الجهات العامة: هي الوزارات أو الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية والبلديات والمصالح البلدية والشركات العامة والمنشآت والدوائر الوقفية، وسائر الجهات العامة الأخرى.
5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة المتعاقدة.
6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل أسباب تصديقه.
7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال.
8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة المتعاقدة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الأول: طرق تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة/مادة 2/
آ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهة المتعاقدة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ الشراء المباشر.
2 ـ الشراء بالعقد المباشر.
3 ـ المناقصة.
4 ـ طلب عروض أسعار.
5 ـ العقد بالتراضي.
6 ـ المسابقة.
7 ـ التنفيذ بالأمانة.
ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، يعود لعاقد النفقة تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 3/
يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالشراء المباشر في الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.
ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة.
جـ ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية، ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية بموافقة الوزير.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 4/
آ ـ يتم الشراء المباشر في الحالة (ج) من المادة السابقة عن طريق لجان الشراء المباشر.
ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة. على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة بالنسبة للنفقات المشمولة بالحالة (ج) من المادة السابقة إشعاراً بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة.
جـ ـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من عاقد النفقة يحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 5/
آ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه.
ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة من قبل عاقد النفقة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثالث: الشراء بالعقد المباشر/مادة 6/
آ ـ العقد المباشر هو الاتفاق على تقديم المواد أو إنجاز الخدمات من الخارج بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء التعاقد مع المتعهد بأية وسيلة من وسائل الاتصال على أن تعزز تلك الاتصالات بوثائق خطية فيما بعد يحدد فيها نوع الخدمات والمواد وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وطريقة تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد وكيفية تنفيذه والتزامات الطرفين.
ب ـ يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الحالات الضرورية التي يعود تقديرها لعاقد النفقة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 7/
آ ـ تتم المناقصة لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها.
ب ـ تستند المناقصة إلى:
1 ـ دفتر شروط عامة يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
2 ـ دفتر شروط خاصة (مالية وحقوقية وفنية) يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب إنجازها أو الأشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من عاقد النفقة.
3 ـ لوائح ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة ما لم يقرر عاقد النفقة خلاف ذلك.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 8/
آ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.
ب ـ ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهلة ويعود تقدير السرعة إلى عاقد النفقة على أن لا تقل في أي حال عن ثلاثة أيام بالنسبة للمناقصات الداخلية وعن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمناقصات الخارجية.
جـ ـ لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة.
د ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 9/
آ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ولمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة المتعاقدة وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون أو سائر وسائل الإعلام الأخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في القطر صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.
ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
1 ـ موضوع المناقصة.
2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
5 ـ مدة إنجاز التعهد.
6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطاً خلالها بعرضه.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 10/
آ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
1 ـ أن لا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة.
2 ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري أو في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية حسب الحال بالنسبة للمشتركين من غير العرب السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في سورية ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية الخارجية ذات الصفة الحكومية.
3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة.
4 ـ أن لا يكون مشمولاً بأحكام مقاطعة إسرائيل.
ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 11/
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.
ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة ولا من المؤسسات الخارجية ذات الصفة الحكومية على أن ينص على ذلك في دفتر الشروط أو طلب العروض.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 12/
تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحددة لإجرائها.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 13/
آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية أو الإجمالية حسب الحال.
ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 13/
آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية أو الإجمالية حسب الحال.
ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 14/
على العارض أن يعين في عرضه موطناً مختاراً له في سورية.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 15/
على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد وإنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجهة المتعاقدة في دفتر الشروط ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 16/
آ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة.
ب ـ يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إن كان من المشترط تقديمها مع العروض.
كما يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط وثبت ذلك خطياً على عرضه.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 17/
آ ـ تقدم العروض إما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.
ب ـ لا يقبل من العارض إلا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجهة المختصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 18/
آ ـ تجرى المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المتناقصين.
ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفان الثاني والثالث دون فضهما كما تعاد إليهم الأوراق المثبتة المقدمة.
جـ ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضاً واحداً تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجدداً ويجوز للجهة المتعاقدة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.
د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور وتستبعد العروض التي تتضمن تحفظات لم تنص دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها.
هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة إرجاء البت في العروض إلى جلسة أخرى تحدد وتعلن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض.
و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى.
ز ـ إذا تساوى عرضان أو اكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى عاقد النفقة لاختيار أحدهم.
ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية.
د ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة فقط.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 20/
يجوز لعاقد النفقة أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على العارضين فإذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه يتوجب على اللجنة أن تطلب في هذه الجلسة تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في هذه الجلسة ولا يجوز تكرار هذا الإجراء وإذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز نسبة يحددها عاقد النفقة مسبقاً ومرفقة بالسعر الأعلى من القيمة الأعلى المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 21/
يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً بحيث تجري إحالة جزء إلى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 22/
آ ـ يصدق محضر المناقصة من عاقد النفقة ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً تحفظ في إضبارة المناقصة وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.
ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة (إن وجدت) للنظر فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
جـ ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه ذلك أصولاً لتنفيذ المتعهد وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
د ـ إذا لم يجر تنظيم عقد بين الجهة المتعاقدة والمتعهد عقب تصديق المناقصة يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بينهما بعد استكمال أسباب التصديق القانونية وفي حال عدم حضور المتعهد المرشح أو وكيله أو ممثله جلسة المناقصة أو عدم توقيعهم على محضرها فيبلغ المتعهد قبول تعهده إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق.
هـ ـ لا يجوز للجنة المناقصة أن تقبل أي كسر في الأسعار كما لا يجوز لعاقد النفقة أي كسر في الأسعار إلا ضمن الشرطين التاليين:
1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن 10% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
2 ـ أن يرفق العارض الذي يتقدم بالكسر مع عرضه التأمينات القانونية.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 23/
يبقى المتعهد المرشح مبدئياً مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في العقد أو دفاتر الشروط وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجهة المتعاقدة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 24/
آ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من عاقد النفقة على أن يكون من بين أعضائها أحد العاملين في الدائرة المالية لدى الجهة المتعاقدة.
ب ـ تحدد بقرار من عاقد النفقة الوثائق التي تؤيد توافر الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة وأسس تشكيل لجان المناقصة وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 25/
يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد مواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 26/
مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (د) من المادة ( والبند (آ) من المادة (9) والمواد (10 ـ 11 ـ 14 ـ 15 ـ 17 ـ 19 ـ 20ـ 21) والبندين (ب و ج) من المادة (22) والمادتين (23 و 24) من هذا النظام.
_________________

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى 1384c10


الأوسمة
 :


القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى   القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى I_icon_minitime30/10/2011, 15:55

خيارات المساهمة


نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 27/
آ ـ يتم طلب عروض الأسعار إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة أو بكليهما توجهها الجهة المتعاقدة إلى أكبر عدد من المتعهدين المختصين للإطلاع على دفاتر الشروط إن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة ( من هذا النظام مع مراعاة البند (آ) من المادة (9) في حال الإعلان.
ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل:
1 ـ أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها.
3 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطاً خلالها بعرضه.
4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.
5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو إنجاز الأعمال.
6 ـ الشروط الأخرى التي ترى الجهة المتعاقدة ضرورة توفرها في العرض.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 28/
آ ـ لا تقبل العروض التي تتضمن شروط معينة تخالف الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 29/
آ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الأوراق المثبتة لتحديد العروض المقبولة وتنظم محضراً بوقائع اجتماعها.
ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية إلى لجنة أو لجان فنية يعينها عاقد النفقة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنياً وإجراء المقارنة بينهما على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانة الأخرى المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وغير ذلك وبعد أن تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي المالية والفنية مع توصياتها إلى لجنة المناقصة.
جـ ـ يمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام اللجنة الفنية أو بعض هذه المهام.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 30/
آ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى عاقد النفقة بناء على تقرير اللجنة أو اللجان الفنية رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة.
ب ـ يصدر عاقد النفقة قراره باختيار العرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة وفي حال عدم أخذه برأي لجنة المناقصة يكون قراره معللاً.
جـ ـ تبلغ الجهة المتعاقدة صاحب العرض المقبول نهائياً قبول عرضه خلال فترة سبعة أيام من تصديقه من المراجع المختصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السادس: المسابقة/مادة 31/
آ ـ يجوز للوزير المختص اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.
ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتفاء والجوائز والمكافآت والامتيازات التي ستمنح للمتسابقين.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 32/
يجوز للجهة المتعاقدة إن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 33/
آ ـ لا يجوز التعاقد بالتراضي إلا في الأحوال التالية:
1 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تكون أسعارها خاضعة لبورصة عالمية.
2 ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة أو اتفاقات اقتصادية تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو عند إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال.
3 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب إتباع أسلوب معين في التنفيذ.
4 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة ـ أو بطلب عروض أسعار أو بمسابقة حسب الأصول المقررة في هذا النظام ولم يتقدم لها أحد من العارضين أو قدمت لها عروض غير ملائمة.
5 ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها.
6 ـ في استئجار العقارات.
7 ـ عندما يكون الأمر متعلقاً بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد.
8 ـ في عقود النقل وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة.
9 ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
10 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تأمين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بالطرق الأخرى.
11 ـ عندما يتم التعاقد مع المؤسسات العامة والشركات العامة أو المنشآت التابعة لها وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام.
12 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة.
13 ـ تقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة.
ب ـ يعود تقدير الأحوال المبينة في البند /أ/ السابق إلى عاقد النفقة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 34/
يكتفى في المتعاقدين بالتراضي أن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو مع الجهات العامة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة 10 من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 45/
آ ـ يعتبر العقد بالتراضي نافذاً اعتباراً من تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد استكمال إجراءات التصديق وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
ب ـ يظل المتعهد مرتبطاً بتعهده مع الجهة المتعاقدة وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا النظام.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 46/
يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية:
آ ـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة.
ب ـ يتعهد أن يحرر على دفتر الشروط بأن يتضمن قبول المتعهد وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها.
جـ ـ بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل السابع: العقد بالتراضي/مادة 37/
مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن أصول إيفاد العاملين في الجهة المتعاقدة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة من الأسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات منه تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة إن وجدت.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثامن: الأشغال بالأمانة/مادة 38/
آ ـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة المتعاقدة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريقة الأمانة على مسؤوليتها.
ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة قرار من عاقد النفقة بناء على تقرير من الجهة المختصة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثامن: الأشغال بالأمانة/مادة 39/
يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذناً ضمنياً بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 40/
آ ـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار بنسبة 5% من القيمة المقدرة من قبل الجهة المتعاقدة للتعهد أو مبلغ مقطوع كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة 10% من قيمة العقد.
ب ـ يجوز للجهة المتعاقدة بموافقة عاقد النفقة إنقاص نسبة التأمينات المؤقتة أو النهائية شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.
أما العقد المباشر والعقد بالتراضي فيترك للوزير طلب التأمينات التي يراها مناسبة حسب الحال.
جـ ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة المتعاقدة أو بشيك مقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من أحد المصارف المقيمة ويجوز قبول الكفالات التجارية عند التعاقد مع الفنانين أو الفرق الفنية أو مع الذين يقدمون تصاميم وأعمال فنية تدخل في نطاق الإنتاج الفكري.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 41/
آ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة فور إعلان النتائج.
ب ـ تعاد التأمينات إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 42/
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه خطياً القرار بإحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأميناً نهائياً إذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.
وإذا كان التأمين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية ويعاد التأمين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.
وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم مع ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل التاسع: التأمينات والسلف/مادة 43/
يجوز منح سلف للمتعهدين وفقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن إن نصت دفاتر الشروط الخاصة على ذلك.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 44/
تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة المتعاقدة أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) (واحد بالألف) من القيمة الإجمالية وألا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن (20%) عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا التعهد.
ويجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة أو العقد لبعض التعهدات ذات الطابع الخاص على غرامة تقل عن النسب المذكورة آنفاً كما يجوز للوزير أن يحدد بقرار منه العقود التي تستدعي ماهيتها الذاتية الإعفاء من الغرامة أو تحديدها بشكل آخر.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 46/
آ ـ 1 ـ لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة الأخرى.
2 ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.
3 ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته.
4 ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
ب ـ 1 ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (آ) من هذه المادة من حق الجهة المتعاقدة بموافقة الوزير حصراً.
2 ـ أما في الحالات التي تنطبق على البنود (2، 3، 4) من الفقرة (آ) من هذه المادة فيجري البت فيها بطريق التحكيم إن لم تجر تسويتها وفق نظام التسويات المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974 ويجوز في التحكيم الداخلي أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 47/
آ ـ يحق لعاقد النفقة أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:
1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد أو دفاتر الشروط.
2 ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلثي أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية.
3 ـ إذا ثبت للجهة المتعاقدة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة.
4 ـ إذا أخل المتعهد بالتزاماته أو امتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة المتعاقدة.
5 ـ إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده إذا كان هناك ضرورة فنية أو اقتصادية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة 43 من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً.
6 ـ إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد.
ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة لمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في البنود 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 من الفقرة السابقة وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة المتعاقدة خلال هذه المدة وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلال مدة الإنذار.
جـ ـ يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة الجهة المتعاقدة ما لم يكن قد أعطى أمر المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 48/
آ ـ يحق للجهة المتعاقدة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال على حسابه وفق ما يلي:
1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.
2 ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو اقتصادية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة.
ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذ وفقاً للفقرة /آ/ في هذه المادة.
جـ ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للجهة المتعاقدة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 49/
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة المتعاقدة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 50/
إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة المدة المحددة في العقد لتنفيذه ارتفاع في الأسعار جعل تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً مرهقاً وتقدم المتعهد بطلب إلى الجهة المتعاقدة تراعي لجنة التحكيم أحكام القوانين والأعراف التجارية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا النظام وعلى أن يتحمل المتعهد الزيادة الناجمة عن ارتفاع الأسعار إذا كانت لا تتجاوز 15% من قيمة التعهد.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 51/
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار تتمتع الجهد المتعاقدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل العاشر: مؤيدات التنفيذ/مادة 52/
يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات التالية:
آ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة المتعاقدة أن خلف المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الخلف إذا لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها.
ب ـ إفلاس المتعهد.
جـ ـ التصفية القضائية إلا أنه يحق للجهة المتعاقدة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا سمحت المحكمة بذلك.
د ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام البند 4 من الفقرة آ من المادة 10 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الجهة المتعاقدة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 53/
آ ـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال في الحالات التي تتطلب ذلك من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة المتعاقدة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.
ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الأشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام إن اقتضى الأمر في هذه الحالات على مرحلتين: الاستلام المؤقت والاستلام النهائي: كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 54/
آ ـ يجوز لعاقد النفقة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد جديد وتحدد نسبة الزيادة أو النقص في دفاتر الشروط الخاصة أو في العقد على أن لا يتجاوز هذه النسبة عن 25% من القيمة الإجمالية لكل من عقود الأشغال والخدمات وتوريدات المواد.
ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 55/
آ ـ يحرم من التعاقد مع الجهة المتعاقدة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تعهدات الجهة المتعاقدة ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير ـ حسب الحال ـ إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الأقل.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 56/
أ ـ يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد إلى أحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة ويعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد كما يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها.
ب ـ لا يجوز تضمين العقود شروط تخالف أحكام هذا النظام ودفتر الشروط العامة.

نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 57/
على المتعهد أن يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال يعتبرها أنها ليست مشمولة بالتعهد (بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد) إلى الجهة المتعاقدة خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير أو إلى الطلب الذي تقدم به وأن يشرح الأسباب الداعية لتقديم طلباته ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة إسقاطاً لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ.
نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة/مادة 58/
يجوز النص في العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للقواعد والشروط المحددة فيه.
نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 59/
يتم بيع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع، سواء بالمفرق أو نصف الجملة والجملة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ البيع المباشر.
2 ـ البيع بالعقد المباشر.
3 ـ البيع بالارتباط.
4 ـ البيع بالمزايدة.

نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 60/
يتم البيع بالطريق المباشر إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة محددة وفقاً لنظام العمليات.
نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 61/
آ ـ يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد.
ب ـ يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وكيفية تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين.
جـ ـ تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات.

نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 62/
آ ـ يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد آجلة وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها.
ب ـ يحدد نظام العمليات الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط.

نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 63/
آ ـ يتم البيع بالمزايدة في إحدى الحالتين التاليتين:
1 ـ في بيع الموجودات الثابتة.
2 ـ في الحالات الأخرى التي يقرر فيها عاقد النفقة اللجوء إلى المزايدة.
ب ـ تكون المزايدة إما علنية أو بالظرف المختوم.
جـ ـ يحدد نظام العمليات الشروط اللازمة للاشتراك في المزايدة والوثائق المشعرة بتوافر هذه المزايدة وقوامها وسائر الأمور المتعلقة بالمزايدة.

نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 64/
يتم إيجار العقارات التي تجيز أنظمة الجهة المتعاقدة تأجيرها بالعقد بالتراضي فيما إذا كان الريع السنوي للعقار المؤجر لا يتجاوز 10000 ليرة سورية وبالمزايدة إذا جاوز ذلك الريع المبلغ المذكور.
نظام العقود منشآت /الباب الثالث: الأحكام الناظمة للبيع/مادة 65/
يتم البيع أو الإيجار للجهات العامة أما بالبيع المباشر أو بالعقد المباشر أو بالبيع بالارتباط حسبما هو محدد في نظام العمليات
__________________

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة السورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.