عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 110
AlexaLaw on facebook
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 110
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 110
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 110
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 110
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 110

شاطر | 
 

 القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن 1384c10


الأوسمة
 :


القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن Empty
مُساهمةموضوع: القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن   القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن I_icon_minitime30/10/2011, 14:53

خيارات المساهمة


القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن

رقم :10 لسنة : 1958
المنشور على الصفحة 178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1370 تاريخ 1958/2/18

هذا القانون ملغي

اسم القانون وبدء العمل به

1
أ . يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ب. يلغي هذا القانون ( قانون الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 ) والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956 ) .

.

2
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل اخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشات الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او توكيلا عاما في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة المخولة منه بذلك وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

.

3
أ . يحظر ادخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن . ب. يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة من الاردن الى اسرائيل وكذلك يحظر تصديرها اذا كانت واردة برسم احد الموانئ الاردنية لاسم شخص اردني او مقيم في الاردن عندما يقصد تهريبها بطريق مباشر او غير مباشر الى الاشخاص او الهيئات المشار اليها في المادة الثانية . ج. وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل مباشر او بطريق غير مباشر . د. وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل ولو كانت مصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية .

.

4
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشا موضح فيها البيانات التالية : أ . بيان البلد الذي صنعت فيه السلع . ب. انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كانت نسبتها .

.

5
على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت للمؤتمر انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .

.

6
تسري الاحكام الواردة في المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من تلك المناطق . وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي الاردن او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها ( على ان لا يخل هذا الحكم باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون احدى دول الجامعة العربية طرفا فيها ) .

.

7
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثالثة او بيعها او شراؤها او حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل .

.

8
أ . يعاقب كل من يخالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز للمحكمة بالاضافة الى ذلك ان تحكم على الجاني بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار اردني. ب. واذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا معنويا تنفذ فيه عقوبة الغرامة وتنفذ عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في مرتكب الجريمة نفسها . ج. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان اصحابها على علم بذلك .

.

9
يعفى من العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة ( عدا المصادرة ) من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في احدى الجرائم المذكورة انفا وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .

.

10
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاث اشهر ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا اردنيا او باحدى هاتين العقوبتين .

.

11
تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة ام من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافات بنسبة 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافات توزع بينهم كل بنسبة مجهوده .

.

12
يقوم باثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية .

.
الغاءات

13
تلغى القوانين والانظمة والقرارات التي تتعارض واحكام هذا القانون .

.
المكلفون بالتنفيذ

14
رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1958/1/12

.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.