عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 110
AlexaLaw on facebook
 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 110
 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 110
 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 110
 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 110
 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 110

شاطر | 
 

  قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655176

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م    قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م I_icon_minitime29/10/2011, 22:45

خيارات المساهمة


قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لا سيما المادة (40) منه، وعلى قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001م، وعلى قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني: أصدرنا القانون التالي:

مقدمة القانون الدبلوماسي الفلسطيني

يمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي ذلك في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك التزاماً بما ورد في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون يعبر عن قناعته بضرورة تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني، واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وإدراكه حقيقة التحول الكامل نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو)1967 وعاصمتها القدس.


الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1)


لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية. الوزارة: وزارة الشؤون الخارجية. المقر: مقر الوزارة. الوزير: وزير الشؤون الخارجية. السلك: السلك الدبلوماسي. اللجنة: لجنة موظفي السلك. البعثة: السفير أو البعثة الدائمة أو المفوضية العامة أو القنصلية العامة. رئيس البعثة: السفير أو المندوب الدائم أو المفوض العام أو القائم بالأعمال أو القنصل العام. موظف السلك: الموظف الدبلوماسي المصنف والمعتمد من قبل وزارة الشؤون الخارجية والذي يعمل بها في المقر وفي البعثات الفلسطينية في الخارج. الملحق الفني: الملحق التجاري والثقافي وغيره، المعين من الوزير في إحدى البعثات، وتنطبق عليه أحكام القانون. الموظف الإداري: الموظف المعين بموجب قانون الخدمة المدنية. الموظف المحلي: الموظف المعين محلياً للعمل في البعثات الفلسطينية في الخارج. البرنامج: برنامج التدريب الدبلوماسي.


مادة (2)


يتم استحداث البعثات الفلسطينية أو إغلاقها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.


الفصل الثاني مهام وهيكلية وزارة الشؤون الخارجية مادة (3)


تتولى الوزارة المهام التالية: 1. الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. 2. تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودوليًا. 3. الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون. 4. تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية. 5. رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتعميق تواصلهم مع شعبهم ووطنهم. 6. اعتماد جواز السفر الدبلوماسي وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.


مادة (4)


تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي: 1. تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. 2. يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من الوزير.


الفصل الثالث التصنيفات الإدارية والمراتب الدبلوماسية مادة (5)


1. تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميات الدبلوماسية طبقا للمادة (6) من هذا القانون. 2. يصنف العاملون في الوزارة إلى نوعين: أ. العاملون في السلك ويخضعون لأحكام هذا القانون. ب. الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية. 3. تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشئون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين.


مادة (6)


وفقا لأحكام هذا القانون: 1. تعتمد تسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثات. 2. تكون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي: سفير- مستشار أول -مستشار - سكرتير أول - سكرتير ثاني- سكرتير ثالث- ملحق.


الفصل الرابع التعيين والترقية والتدريب مادة (7)


يكون التعيين: أ. السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير. ب. باقي موظفي السلك أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير.


مادة (Cool


أ. يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير. ب. يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق، على أن يكون ذلك وفقاً للاحتياجات الوظيفية للوزارة والبعثات. ج. يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء تعيينًا سياسيًا، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات.


مادة (9)


يؤدي السفير المكلف برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أمام الرئيس وبحضور الوزير اليمين التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وأن أمثل فلسطين وشعبها بكل أمانة وشرف، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".


مادة (10)


1. بقرار من الوزير تشكل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى المهام التالية: أ. النظر في مشروعات الأنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي. ب. النظر في التعيينات والترقيات والنقل والندب لموظفي السلك. ج. تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ المقتضى.


مادة (11)


يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك ما يلي: 1. أن يكون فلسطينياً متمتعاً بالأهلية الكاملة. 2. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 3. أن يتم تعيينه وفقاً لمسابقة عامة تجريها الوزارة لاختيار موظفي السلك ويتم الاختيار من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويحدد النظام شروط ذلك. 4. ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. أن يكون حسن السمعة والسلوك.


مادة (12)


1. لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه. 2. على موظف السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبلاغ الوزير.


مادة (13)


على موظفي السلك الالتزام بما يلي: 1. السلوك اللائق بسمعة الوطن. 2. عدم الإفضاء بأية معلومات غير مسموح بنشرها للغير. 3. عدم القيام بأي عمل آخر بأجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك.


مادة (14)


فيما عدا السفراء يؤدي موظف السلك الذي يعين في الوزارة لأول مرة أمام الوزير وبحضور أعضاء من اللجنة اليمين التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانياً في أداء عملي، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".


مادة (15)


تكون الترقية بناءً على معايير الأقدمية والكفاءة لموظفي السلك وفق الشروط التي يحددها النظام.


مادة (16)


ينشأ برنامج للتدريب الدبلوماسي بالوزارة، ويرأسه أحد موظفي السلك بمرتبة سفير ويعينه الوزير، ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك.


الفصل الخامس مدة العمل الدبلوماسي في الخارج مادة (17)


يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها.


مادة (18)


المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج يجب ألا تزيد عن عشر سنوات.


الفصل السادس الحقوق المالية لموظفي السلك مادة (19)


يحدد الراتب الأساسي وعلاوات طبيعة العمل والتمثيل والعلاوات الدورية لموظفي السلك وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.


مادة (20)


تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.


مادة (21)


تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الإضافية التي تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج.


مادة (22)


يحال موظف السلك للتقاعد عند بلوغه سن الستين، ويجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوات.


مادة (23)


وفقا لأحكام القانون تصدر بنظام أحكام التعويض لموظفي السلك العاملين في الخارج وكذلك موظفي البعثة غير الدبلوماسيين في الحالات التالية: 1. في حالة الوفاة بسبب العمل. 2. الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب العمل.


الفصل السابع الإعارة والإجازة بدون راتب مادة (24)


يجوز إعارة موظف من السلك للعمل في منظمة إقليمية أو دولية لمدة معينة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير ويجوز تجديد مدة الإعارة، بشرط ألا تزيد عن خمس سنوات.


مادة (25)


يمنح موظف السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/ الزوجة للعمل في الخارج وفقاً لأحكام القانون خلال فترة الابتعاث.


الفصل الثامن التأديب مادة (26)


وفقًا لأحكام القانون يشكل مجلس للتأديب وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.


مادة (27)


1. للوزير أن يحيل موظف السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته و يحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض النتائج على اللجنة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع التنبيه أو الإحالة للتأديب. 2. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على موظف السلك إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.


مادة (28)


الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي السلك تكون على الوجه التالي: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الإنذار. 4. النقل إلى وظيفة أخرى. 5. الإحالة إلى التقاعد. 6. الفصل من الخدمة.


مادة (29)


1. يكون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحق إلى درجة سكرتير أول بقرار من الوزير. 2. يكون توقيع هذا الجزاء من درجة مستشار فما فوق باستشناء السفراء بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة. 3. يرفع الوزير جزاء التنبيه الثاني الذي وقع على أحد موظفي السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة بناء على تقرير تقييم الأداء السنوي، وإذا تكرر التنبيه قبل رفع التنبيه الأول، يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.


مادة (30)


للوزير أن يوقف موظف السلك عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يترتب على وقف الموظف وقف مرتبه وبدلاته وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقر مجلس التأديب غير ذلك.


مادة (31)


لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً أيّ موظف من موظفي البعثة شريطة أن يخطر الوزير بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة (29) من القانون.


مادة (32)


يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن أعضائه.


الفصل التاسع الأحكام الخاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مادة (33)


في حال غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه، يحل محله موظف السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة، أو من يندب من الوزارة أو من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة، أو القنصل العام بالنيابة، أو المشرف على رعاية المصالح)، ويبين النظام الإجراءات الواجب إتباعها.


مادة (34)


يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسب من الوزير أن يعهد إلى أيّ شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض، ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له.


مادة (35)


يمارس أعضاء بعثات التمثيل القنصلي اختصاصاتهم وفقاً لما يحدده النظام، على ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات والأعراف الدولية وقوانين البلاد التي يؤدون أعمالهم فيها، ويشترط إتباع أحكام القوانين والأنظمة الفلسطينية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات.


مادة (36)


رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.


مادة (37)


1. يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته في حالة عدم وجود قنصل عام أو قنصل، وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية (كلها أو بعضها) إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين لها. 2. في حال غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي، يحل محله -في جميع اختصاصاته- عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة، وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد موظفي البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بالرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.


مادة (38)


1. يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من الوزير، تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي يكون لفلسطين مصالح فيها، ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي، ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب، و يحدد النظام المكافآت التي يجوز منحها لهم. 2. عند الضرورة يجوز بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح من الوزير، إسناد رعاية المصالح الفلسطينية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.


مادة (39)


وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة لرؤساء البعثات تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين، وزيادة رواتبهم بعد موافقة الوزير، ومنحهم الإجازات وفصلهم وفقاً للقوانين المعمول بها محلياً.


الفصل العاشر الملحقون الفنيون مادة (40)


أ. يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، كما يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من الوزير. ب. تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها والجهة ذات العلاقة بمهام الملحق من خلال الوزارة، و يحدد النظام الإجراءات الواجب إتباعها.


الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية وختامية مادة (41)


إلى حين ممارسة السيادة في دولة فلسطين فإن رئيس السلطة الوطنية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يصادق على كافة قرارات الرئيس المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة (42)


تعد الوزارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.


مادة (43)


يسري قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون والنظام.


مادة (44)


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة (45)


على جميع الجهات المختصة -كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ:24/9/2005 ميلادية الموافق : 20 /شعبان /1426هجرية

محمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.