عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون اصول التفتيش- لبنان 110
AlexaLaw on facebook
قانون اصول التفتيش- لبنان 110
قانون اصول التفتيش- لبنان 110
قانون اصول التفتيش- لبنان 110
قانون اصول التفتيش- لبنان 110
قانون اصول التفتيش- لبنان 110

شاطر | 
 

 قانون اصول التفتيش- لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون اصول التفتيش- لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون اصول التفتيش- لبنان Empty
مُساهمةموضوع: قانون اصول التفتيش- لبنان   قانون اصول التفتيش- لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:30

خيارات المساهمة


قانون اصول التفتيش- لبنان

البلد لبنان
رقم النص2862
النوع مرسوم
تاريخ م12/16/1959
تاريخ هـ16/06/1379
عنوان النص اصول التفتيش


استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول التفتيش المنصوص عليه في الرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.


المادة 2

يتولى التفتيش اما المفتش العام واما المفتش واما المفتش المعاون على السواء.


المادة 3

يجري التفتيش وفاقا للمناهج الموضوعة او بناء على تكاليف خاصة.


المادة 4

تنحصر صلاحيات المفتشين ضمن نطاق اختصاص المفتشيات العامة والفروع التي ينتمون اليها. الا انه يحق للمفتش غير الاداري ان يتولى التفتيش في القضايا الادارية التي لا علاقة مباشرة بالقضايا الفنية التي يحقق فيها.
كما يحق لكل مفتش يكتشف مخالفة يعود امرها الى مفتشية عامة او فرع اخر ان يباشر التحقيقات الاولية الى حين حضور المفتش المختص واستلامه التحقيق.


المادة 5

يتمتع المفتش بجميع الصلاحيات اللازمة لاجراء التفتيش الذي يقوم به وهو لا يتلقى اية تعليمات او توجيهات في شان سير هذا التفتي الا من رؤسائه.


المادة 6

يثابر المفتش على التفتيش الذي شرع فيه الى ان يستكمله.




المادة 7

يحق للمفتش استجواب الموظفين والاستماع الى الافراد.
يرتكب مخالفة تاديبية الموظف الذي لا يلبي طلب المفتش.
توجه الدعوات الى الموظفين والافراد بالطرق الادارية.


المادة 8

ينظم محضر باستجواب الموظفين وافادة الافراد.
يتلى هذا المحضر على صاحب العلاقة ويطلب اليه توقيعه، فاذا امتنع اشير الى ذلك في المحضر.
يوقع المفتش المحضر، مع الكاتب اذا وجد، ويمكن ان يكون هذا الكاتب من موظفي الادارة نفسها.


المادة 9

يحق للمفتش ان يخابر مختلف الادارات العامة مباشرة للحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاج اليها. وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.


المادة 10

ينظم المفتش تقريرا تمهيديا في النقاط الهامة التي تظهر له اثناء مهمته يرفعه فورا الى رئيس التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام لعرضه بصورة مستعجلة على هيئة التفتيش.
واذا ظهر للمفتش ان ثمة مخالفة تشكل جرما جزائيا، حق له اقتراح ملاحقة الموظف المسؤول اما القضاء بدون انتظار نهاية التفتيش. على ان تراعى في هذه الحالة احكامالمادة 12 من هذا المرسوم فيما خص حق الدفاع عن النفس.


المادة 11

يختم المفتش مهمته بتقرير يحوي عرضاُ عاما لمختلف مراحل التفتيش، ووصفا موجزا لسير العمل في الادارة التي تناولها. ويورد المفتش في تقريره المشاهدات والمخالفات التي لاحظها ونتيجة التدقيقات التي اجراها، مع المقترحات اللازمة.
واذا انحصرت المهمة في امر معين، يقتصر تقرير المفتش على ما يتعلق بهذا الامر.


المادة 12

للمفتش العام ان يعيد الى المفتش المختص تقريره اذا وجد فيه نقصا يجب اكماله او خطا يجب تداركه.


المادة 13

(معدلة بموجب المرسوم رقم 11849 تاريخ 22/1/1963)
اذا تضمن تقرير المفتش اقتراحا بمؤاخذة احد الموظفين، وجب على المفتش العام ان يبلغ هذا الموظف التقرير او خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال اسبوع على الاقل من تاريخ التبليغ.
وتفض هذه المدة الى ثلاثة ايام، يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام، اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة.
وفي جميع الحالات، اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه، او صدرت عنه وثيقة، او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره، ولم يعترض عليها، وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التاويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه الماخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.


المادة 14

يرفع المفتش العام في مطلق الاحوال تقارير التفتيش مع الملف الى رئيس ادارة التفتيش المركزي مذيلة باقتراحاته الصريحة.


المادة 15

يبلغ رئيس ادارة التفتيش المركزي نسخة عن كل من تقارير المفتشين واقترحات المفتشين العامين التي تتناول قضايا مالية الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها واعادتها مع مطالعته قبل انقضاء مهلة العشرة ايام المحددة لعرض تقارير التفتيش على الهيئة.


المادة 16

(معدلة بموجب المرسوم رقم 4034 تاريخ 8/3/1966)
يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين، بعد استطلاع راي المفتشين العامين، كل فيما خصه، لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.


المادة 17

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد كرامي

وزير المالية
الامضاء : رشيد كرامي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : قانون اصول التفتيش- لبنان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون اصول التفتيش- لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.