عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 110
قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 110
قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 110
قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 110
قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 110

شاطر | 
 

 قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان   قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:30

خيارات المساهمة


قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان

البلد لبنان
رقم النص2460
النوع مرسوم
تاريخ م11/9/1959
تاريخ هـ09/05/1379
عنوان النص تنظيم التفتيش المركزي


استناد

(يستعاض عن عبارات -التفتيش المركزي- ورئيس -التفتيش المركزي- وهيئة -التفتيش المركزي- بعبارات -مجلس الخدمة المدنية- و -هيئة مجلس الخدمة المدنية- ورئيس -مجلس الخدمة المدنية- وذلك بموجب نص المادة السابعة من القانون 222 تاريخ 29/5/2000 بحيث الحقت ادارة الابحاث والتوجيه المحدثة بموجب هذا المرسوم بمجلس الخدمة المدنية.)

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يتالف التفتيش المركزي من:
- الهيئة.
- الديوان.
- ادارة التفتيش.
- ادارة الابحاث والتوجيه.
- ادارة المناقصات.


الفصل الاول
الهيئة

المادة 2

يمارس رئيس التفتيش المركزي، وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القانون.


المادة 3

تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او بناء على قرار سابق مرتين على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان.


المادة 4

تتناقش الهيئة في المواضيع عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس بعد استشارة العضوين، الا انه يمكنها بموافقة الاكثرية مناقشة اي موضوع طارئ يعرض على بساط البحث.
تتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية وتكون هذه القرارات معللة.
تدون القرارات في سجل حسب تاريخ صدورها، ويحفظ الاصل في ملف القضية.


المادة 5

يؤمن الرئيس تنفيذ قرارات الهيئة او يلاحق تنفيذها حسب مقتضى الحال. وعلى جميع الادارات العامة ان تعلم الرئيس عن الاجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه القرارات.


المادة 6

يقدم التقرير السنوي المتضمن نتائج التفتيش والتحقيق واقتراحات ادارة الابحاث والتوجيه، الى المراجع المختصة، وينشر في الجريدة الرسمية، قبل اخر اذار من كل سنة.
(الغي موجب تقديم التقرير الفصلي بموجب المرسوم رقم 15317 تاريخ 5/2/1964)
اما التقرير الفصلي فيقدم في الشهر الذي يلي نهاية كل فصل على ان يتضمن عرضا عاما لمختلف مراحل التفتيش والمشاهدات والمخالفات الملحوظة ووصفا موجزا لنشاط مختلف الادارات العامة التي تناولها التفتيش مع مقترحات الهيئة.


الفصل الثاني
الديوان

المادة 7

يتولى ديوان التفتيش المركزي المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالديوان في المديريات العامة.


الفصل الثالث
ادارة التفتيش المركزي

المادة 8

(معدلة بموجب المرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961)
تتالف ادارة التفتيش المركزي من:
- المفتشية العامة الادارية
- المفتشية العامة الهندسية
- المفتشية العامة التربوية
- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية
- المفتشية العامة المالية
- المفتشية العامة الخارجية


المادة 9

تتبادل المفتشيات العامة فيما بينها المخابرات العادية. ويجوز لها ان تتبادل المخابرات مع الادارات العامة مباشرة، على ان ترسل نسخة عن هذه المخابرات الى رئيس ادارة التفتيش المركزي.


1- المفتشية العامة الادارية

المادة 10

تؤدي المفتشية العامة الادارية مهمتها في الحقل الاداري المحض، وتراقب سير العمل في كل وحدة، فتطلع بوجه خاص على:
- كيفية قيام الموظفين باعمالهم.
- تقيدهم بواجباتهم المسلكية ولا سيما بالدوام.
- مدى انطباق اعمالهم على القوانين والانظمة.
- التكاليف بالاعمال الاضافية وطريقة تنفيذها.
- المراجعات والشكاوي والنتائج التي اقترنت بها.


2- المفتشية العامة الهندسية

المادة 11

(معدلة بموجب المرسوم رقم 8238 تاريخ 30/12/1961)
تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهمتها في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والمواصلات.


المادة 12

(معدلة بموجب المرسوم رقم 8238 تاريخ 30/12/1961)
- تقسم المفتشية العامة الهندسية الى:
ا- فرع الهندسة المدنية والنقل
ب- فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات
ويعاون رئيس كل فر، المفتش العام.


المادة 13

يشمل فرع الهندسة المدنية والنقل شؤون الطرق والمياه والمعادن والمساحة والنقل.
يشمل فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات الشؤون الالية والكهرباء والراديو كهربائية وسلكية واللاسلكية.


المادة 14

(معدلة بموجب المرسوم رقم 8238 تاريخ 30/12/1961)
تودع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الهندسية نسخة عن برنامج اشغالها الى هذه المفتشية العامة.


3- المفتشية العامة التربوية

المادة 15

(معدلة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972)
تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي وتفتش جميع المعاهد التعليم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وانواعه وفروعه، فتراقب بوجه خاص:
- سير العمل فيها.
- كفاءة افراد الهيئة التعليمية، وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
- مدى تطبيق انظمة التعليم ومناهجه.
- مدى تطبيق انظمة الامتحانات الرسمية.
- مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم.


4- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية

المادة 16

(معدلة بموجب المرسوم رقم 8238 تاريخ 30/12/1961)
تؤدي المفتشية العامة الصحية والاجتماعية مهمتها في الحقل الصحي والاجتماعي وتفتش الدوائر الصحية والمستشفيات والمفارز الصحية الحكومية والبلدية ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية ومصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية.
ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية والطب البيطري والمدارس الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية.
- تراقب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بوجه خاص:
- سير العمل.
- كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
- مدى تطبيق القوانين والانظمة.
تودع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية نسخة عن برنامج اشغالها الى هذه المفتشية العامة.


5- المفتشية العامة المالية

المادة 17

تؤدي المفتشية العامة المالية مهمتها في الحقل المالي فتدقق وتراقب بوجه خاص:
- كيفية تنفيذ القوانين والانظمة المالية، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وادارة الاموال العمومية.
- كيفية حفظ الاموال العمومية وضبط حساباتها.
- كيفية قيام جميع الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وادارة الاموال العمومية، باعمالهم.


المادة 18

تشمل صلاحيات المفتشية العامة المالية، القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العم بالاضافة الى الادارات والمؤسسات الخاضعة اصلا لسلطة التفتيش المركزي. وتبلغ نتائج التفتيش المالي المتعلقة بها الى مراجعها لاتخاذ التدابير المقتضاة وفقا لانظمتها الخاصة.
وعلى هذه المفتشية العامة ان تثبت ايضا حسن تطبيق الاتفاقات التي تعقدها الدولة او البلديات مع المؤسسات الصحية والاجتماعية الخاصة.


المادة 19

تشترك المفتشية العامة المالية في كل تفتيش يمكن ان يكون له نتائج مالية.


6- المفتشية العامة الخارجية

المادة 20

تتولى المفتشية العامة الخارجية مهام التفتيش المنصوص عنه في نظام الوزارة المذكورة، وذلك بواسطة المفتش العام الخاص بها وبمعاونة من تكلفهم رئاسة هيئة التفتيش المركزي من افراد مصالحها


الفصل الرابع
ادارة الابحاث والتوجيه

المادة 21

(معدلة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 بحيث الحقت ادارة الابحاث والتوجيه بمجلس الخدمة المدنية)
تتولى ادارة الابحاث والتوجيه، بحث الطرق والوسائل، الكفيلة برفع مستوى الادارة وزيادة فعاليتها، واستخلاص النتائج والاقتراحات الايلة الى تحسين تنظيم الدوائر وتبسيط الاساليب والاصول المتبعة فيها، وتدرس بوجه خاص:
- مراحل سير كل معاملة وما تتطلبه من وقت واختصاص.
- شروط اعداد المخابرات الادارية وكيفية تسييرها.
- ربط الادارات بعضها ببعض على اساس المهمة المنوطة بكل منها.


الفصل الخامس
ادارة المناقصات

المادة 22

تتولى ادارة المناقصات الاعمال المتعلقة بالمناقصات وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. ويرئسها موظف من الفئة الاولى.


المادة 23

تشمل ادارة المناقصات:
- لجان المناقصات.
- مكتب المناقصات.


المادة 24

يضم المكتب موظفين وفنيين بينهم مهندس ويمكن ان ينتدب اليه مستشار معاون في مجلس الشورى.


المادة 25

(معدلة بموجب المرسوم رقم 2899 تاريخ 16/12/1959)
يحدد ملاك التفتيش المركزي وسلسة الرتب والرواتب فيه وفقا للجدولين رقم 1 و 2 المرفقين بهذا المرسوم.
تطبق على مراقبي ادارة الابحاث والتوجيه سلسلة الرواتب والشروط المفروضة لتعيين مراقبي ديوان المحاسبة.


المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد كرامي

وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء : حسين العويني

وزير المالية والدفاع الوطني
الامضاء : رشيد كرامي

وزير الاشغال العامة والنقل والصحة العامة
الامضاء : بيار الجميل

وزير البرق والبريد والهاتف
والشؤون الاجتماعية
الامضاء : موريس زوين

وزير الزراعة
الامضاء : فؤاد نجار

وزير الداخلية والانباء
الامضاء : علي بزي

وزير العدل والاقتصاد الوطني
الامضاء : فيليب تقلا

وزير التربية الوطنية
والتصميم العام
الامضاء : فؤاد بطرس

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون تنظيم التفتيش المركزي - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.