عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 110
AlexaLaw on facebook
 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 110
 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 110
 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 110
 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 110
 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 110

شاطر | 
 

  قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين    قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين I_icon_minitime26/10/2011, 15:40

خيارات المساهمة


قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين

البلد فلسطين
رقم النص 17
النوع قانون
تاريخ م 12/31/1995
تاريخ هـ 09/08/1416
عنوان النص بشأن هيئة الرقابة العامة


استناد

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشان نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القرار رقم ( 1 ) لسنة 1994م بشان استمرار العمل بالقوانين الصادرة قبل 5/6/1967،
وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر سنة 1962م ولا سيما المادة ( 68 ) منه، وعلى قانون ديوان المحاسبة رقم ( 28 ) لسنة 1952م وتعديلاته المعمول به في الضفة الغربية،
وعلى القرار رقم ( 22 ) لسنة 1994م،
بشان انشاء هيئة الرقابة العامة،
وعلى القرار رقم ( 301 ) لسنة 1995م بتعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة،
وبعد موافقة مجلس السلطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
اصدرنا القانون التالي :-


الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
السلطـة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهيئـة: هيئة الرقابة العامة.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة الرقابة العامة.
نائب الرئيس: نائب رئيس هيئة الرقابة العامة.


المادة 2

هيئة الرقابة العامة هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس السلطة وتخضع لاشرافه المباشر وتتولى اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
وتهدف الهيئة الى تحقيق الرقابة على المال العام وضمان حسن استغلاله كما تعمل على تطوير السياسات والاجراءات الادارية وتحسين الاداء والانتاج.


الفصل الثاني
تشكيل هيئة الرقابة العامة

المادة 3

تشكل الهيئة من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الوظائف الرقابية والوظائف المساعدة ويكون تعيين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس السلطة.


المادة 4

لا يجوز لاي من رئيس الهيئة او نائبه، اثناء توليه منصبه ان يتولى اي وظيفة عامة اخرى.
كما لا يجوز له ولو بطريق غير مباشر
- ان يشتري او يستاجر مالا من اموال السلطة ولو بطريق المزاد العلني، اوان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.
كما لا يجوز له ان يشارك في التزامات تعقدها السلطة او المؤسسات او الهيئات العامة ولا ان يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس ادارة اية شركة او مؤسسة او هيئة.
ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.


المادة 5

يشرف رئيس الهيئة على اعمال الهيئة الادارية والمالية والفنية وعلى العاملين بها ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعمالها ويمثل الهيئة امام القضاء وفي علاقاتها مع الغير وفي حالة غيابه او خلو منصبه يحل محله نائبه.


المادة 6

يضع رئيس الهيئة الهيكل التنظيمي للهيئة ويحدد وحداتها الرئيسية والمساعدة ويعين اختصاصاتها ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس السلطة.


الفصل الثالث
الجهات الخاضعة للرقابة

المادة 7

تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة :-
وزارات واجهزة السلطة المختلفة.
الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع انواعها ومستوياتها.
المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة او تتلقى مساعدة منها او المؤسسات التي رخص لها باستغلال او ادارة مرفق من المرافق العامة للسلطة.
وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها.
ولرئيس السلطة اخضاع جهات اخرى الى رقابة الهيئة كما يجوز له استثناء بعض الجهات من هذه الرقابة.


المادة 8

تقوم الهيئة بفحص ومراجعة حسابات واعمال اية جهة لا تخضع لرقابتها بمقتضى احكام هذا القانون بناءا على تكليف خاص بذلك من رئيس السلطة او بقرار من مجلس الوزراء او اذا نص قانون اخر على ذلك. وللهيئة ان تضمن تقريرها السنوي اية ملاحظات بشان الحسابات والاعمال المشار اليها.


الفصل الرابع
مباشرة الهيئة لاختصاصاتها

المادة 9

مع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية في الرقابة تمارس الهيئة الوظائف الرقابية الاتية :-
الرقابة المالية.
الرقابة الادارية وتقويم الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
الرقابة القانونية.


المادة 10

في مجال الرقابة المالية تباشر الهيئة اختصاصاتها على الوجه الاتي:-
مراقبة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عدا البند ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من ناحية الايرادات والمصروفات عن طريق قيامها بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل او الصرف تمت بطريقة نظامية وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والنظم المحاسبية المتعارف عليها والقواعد العامة للموازنة.
مراجعة حسابات المعاش والمكافات وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
الرقابة على الجهات الواردة بالبند رقم ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون وتتضمن مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق القواعد المحاسبية وصحة دفاترها وسلامة اثبات توجيه العمليات المختلفة بما يتفق والاصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.
مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات والعلاوات واية بدالات اخرى وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها0
5- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح بالاضافة للسلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها السلطة وما يقتضيه ذلك من التاكد من توريد اصل السلفة وفوائدها الى خزانة السلطة في حالة الاقتراض0
6- مراجعة العقود والمناقصات المعقودة مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
7- بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها.
8- مراجعة الحسابات الختامية والموازنات العامة للسلطة ولمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
9-مراجعة وتدقيق اي مستند او سجل او اوراق اخرى مما لم يرد ذكره في البنود السابقة والاطلاع على المعاملات الحسابية والمالية في اي دور من ادوارها ولاعضاء الهيئة حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم امر هذه الحسابات.


المادة 11

في مجال الرقابة الادارية وتقويم الاداء تباشر الهيئة اختصاصاتها على الوجه الاتي :-
متابعة تنفيذ القوانين والتاكد من ان القرارات واللوائح والانظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
بحث وتحري اسباب القصور في العمل والانتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الادارية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للاجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
متابعة تنفيذ الخطة ومدى نجاحها في تحقيق الاهداف المحددة.
الكشف عن المخالفات الادارية والمالية التي تقع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها.
التحقق من قيام اجهزة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم اعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الاهداف المقررة لها.
متابعة وتقييم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية.
متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة.
متابعة حركات اسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الاسعار في فترات سابقة.
متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والبنوك.
تتبع التغيير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي وان التغيير يتم طبقا للخطة.


المادة 12

اما في مجال الرقابة القانونية تكون مباشرة الهيئة لاختصاصها على الوجه الاتي :-
الكشف والتحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفحص ومراجعة القرارات الصادرة من ذوي الاختصاص في شان هذه المخالفات للتاكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات ويكون لموظفي الوظائف الرقابية في الهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر صفة الضبطية القضائية مع الاستعانة برجال الضبطية القضائية الاخرين وغيرهم من ذوي الخبرة.
على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاة الهيئة بجميع المخالفات المالية والادارية التي تقع من العاملين والاجراءات التي اتخذت بحقهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتشافها.
اذا ارتات الهيئة تقديم احد العاملين الى المساءلة، على الجهة المختصة اتخاذ الاجراء اللازم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب الهيئة وموافاتها بما تم اتخاذه بحقه.


المادة 13

وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها ما يلي :-
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن الاهمال في اداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم او يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى وتحقيقات صحفية تتناول نواحي الاهمال والاستهتار او سوء الادارة او الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الاعلام المختلفة في هذه النواحي.
حق الطلب والاطلاع او التحفظ على اية ملفات او بيانات او اوراق او الحصول على صور منها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما فيها البيانات التي يعتبر تداولها سريا واستدعاء من ترى سماع اقوالهم طبقا للقوانين والانظمة السارية.
يجوز لرئيس الهيئة او نائبه ان يطلب وقف الموظف عن اعمال وظيفته او تخليه عنها مؤقتا اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الايقاف من الجهة المختصة طبقا للقوانين والانظمة السارية. يجوز للهيئة ان تقوم بالمراقبة لمباشرة اختصاصاتها بوسائلها المختلفة كلما رات مقتضى لذلك، واذا اسفرت المراقبة عن امور تستوجب التحقيق الجنائي احيلت الاوراق الى النيابة العامة بموافقة رئيس الهيئة واذا كان الموظف الذي سيحال الى التحقيق بدرجة مدير عام او اعلى يتعين الحصول على موافقة رئيس السلطة. وفي جميع الاحوال توافي النيابة العامة الهيئة العامة بما اسفرت عنه التحقيق.
اذا تبين للهيئة نتيجة الرقابة مخالفات مالية او ادارية او اهمال في اداء واجبات الوظيفة لدى احدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة يقوم رئيس الهيئة بارسال كتاب الى هذه الجهة يبين فيها نوع المخالفات او الاهمال ومشفوعا برايه حول الموضوع.


الفصل الخامس
المخالفات المالية

المادة 14

تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي :-
مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
مخالفة القواعد والاجراءات الخاضعة بتنفيذ الموازنة العامة للسلطة وضبط الرقابة على تنفيذها.
مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشؤون المخازن وكذا جميع القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
كل تصرف خاطئ عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال السلطة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للسلطة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او الاقتصادية.
عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود او الاتفاقات او المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاتها بها.
عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة او بما تطلبه من اوراق او بيانات او قرارات او محاضر جلسات او وثائق او غيرها مما يكون لها الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.


المادة 15

كل موظف يرتكب ايا من المخالفات المالية، او يساهم في ارتكابها، او يسهل وقوعها، او يتستر على مرتكبيها، او يتراخى في الابلاغ عنها، يعاقب تاديبيا، مع عدم الاخلال باقامة الدعوى الجنائية او المدنية عند الاقتضاء.
وفي جميع الاحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من اجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق. وكذلك الزام المخالف برد المبالغ المختلسة، او التي تسبب في ضياعها على خزانة السلطة، او اي من الجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.


المادة 16

لا يعفى الموظف من العقوبة التاديبية، استنادا الى امر رئيسه، الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صادر اليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من اصدر الامر.


المادة 17

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ابلاغ الهيئة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام فور اكتشافها لاية مخالفة مالية لديها، او اي حادث من شانه ان تترتب عليه خسارة مالية للسلطة، او ضياع حق من حقوقها، او يعرض اصولها الثابتة او المنقولة للضياع او التلف على اية وجه، وذلك لاتخاذ الاجراءات الواجبة طبقا لهذا القانون، ودون اخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات اخرى.


المادة 18

عدم الرد على ملاحظات الهيئة او مراسلاتها بصفة عامة او التاخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الاجابة بطريقة الغرض منها المماطلة او التسويف.
اخفاء بيانات يطلبها اعضاء الهيئة او الامتناع عن تقديمها اليهم او رفض اطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء0
التاخير دون مبرر في ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة الهيئة0
التباطؤ في العمل الاداري والتخاذل في سير المرفق العام0
سوء اداء الخدمة0


الفصل السادس
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

المادة 19

على وزارة المالية موافاة الهيئة بالحسابات الختامية للسلطة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاتها بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.


المادة 20

على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمسئولين الماليين في هذه الجهات اخطار الهيئة بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.


المادة 21

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ابلاغ الهيئة بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس او السرقة او التبديد او الاتلاف او الحريق او الاهمال وما في حكمها يوم اكتشافها وعليهم ايضا ان يوافوا الهيئة بالقرارات الصادرة بشانها فور صدورها وكذلك :-
ا- موافاة الهيئة بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظم والنماذج التي تعدها الهيئة.
ب- الرد على ملاحظات الهيئة خلال شهر من تاريخ ابلاغ هذه الجهات بها.
ج- تزويد الهيئة بجميع القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات.


المادة 22

على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية موافاة الهيئة بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع.


المادة 23

يقوم اعضاء الهيئة باعمالهم في مكاتبهم او في مكاتب الجهات ذات العلاقة او في ميادين العمل وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تهيئة المكان اللازم لموظفي الهيئة في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك وان تقدم لهم وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.


المادة 24

على الجهات الواردة بالبند ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون عرض ملاحظات الهيئة على مجالس ادارتها المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها بها وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.


الفصل السابع
تقارير الهيئة

المادة 25

تقوم الهيئة بتزويد رئيس السلطة باية بيانات او معلومات او دراسات يطلبها منها وباي عمل اضافي اخر يعهد به اليها.
ولرئيس الهيئة في حدود اختصاصه ان يزود الوزراء ورؤساء الاجهزة الاخرى والهيئات والمؤسسات والجمعيات العامة والشركات والمجالس البلدية والقروية باية بيانات او معلومات او دراسات تتعلق باعمالهم.
يرفع رئيس الهيئة الى رئيس السلطة تقارير دورية يدون فيها ملاحظاته واقتراحاته عن الجهات الخاضعة لرقابته مع بيان المخالفات المرتكبة والمسئولية المترتبة عليها وذلك لاتخاذ ما يراه بشانها ولرئيس الهيئة في اي وقت ان يقدم لرئيس السلطة تقارير خاصة بشان بعض الامور التي يرى انها من الخطر والاهمية بحيث تستلزم سرعة النظر فيها.
يرفع رئيس الهيئة نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية ويرسلها الى رئيس السلطة والى وزارة المالية والجهات المعنية.


الفصل الثامن
نظام العاملين في الهيئة

المادة 26

تنقسم وظائف هيئة الرقابة العامة للوظائف التالية :-
(ا) وظائف رقابية.
(ب) وظائف مساعدة.


المادة 27

يشترط فيمن يشغل احدى الوظائف الرقابية :-
(1) ان يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية من ابوين يتمتعان بهذه الجنسية ومتمتعا بالاهلية المدنية.
(2) ان يكون حاصلا على مؤهل عالٍ من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها.
(3) ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة. الا يكون قد سبق عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره.
الا يكون متزوجا من اجنبية ما لم يحصل على اذن بذلك من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.


المادة 28

يصدر رئيس السلطة الوطنية بناء على اقتراح رئيس الهيئة لائحة تنظيم شئون الموظفين في الوظائف الرقابية من حيث التعيين، النقل، التدريب، الترقيات، الرواتب، وانهاء الخدمة واحكام التاديب وغيرها.


المادة 29

تسري على الموظفين بالوظائف المساعدة بالهيئة احكام قانون الخدمة المدنية.


المادة 30

يؤدي رئيس الهيئة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التالية امام رئيس السلطة :
- اقسم بالله العظيم، ان اقوم بعملي باخلاص وامانة وان اخدم وطني والا اخالف القوانين والانظمة السارية-.
ويؤدي باقي اعضاء الوظائف الرقابية اليمين القانونية امام رئيس الهيئة.


الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة 31

يضع رئيس الهيئة القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الهيئة ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.
كما يضع رئيس الهيئة مشروع موازنة تفصيلية للهيئة ويرسلها لرئيس السلطة لمناقشتها واعتمادها ثم يدرجها وزير المالية ضمن موازنة السلطة.


المادة 32

يكون لرئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وفي تنظيمها وادارة اعمالها وكل ما يتعلق بشؤون العاملين بها.


المادة 33

في حالة وقوع خلاف بين الهيئة واحدى الجهات الخاضعة لرقابتها يعرض موضوع الخلاف على رئيس السلطة للفصل فيه.


المادة 34

يلغى قانون ديوان المحاسبة رقم ( 28 ) لسنة 1952 المشار اليه وتؤول صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة اينما وردت الى الهيئة كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.


المادة 35

يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس السلطة.


المادة 36

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 31/12/1995 ميلادية
الموافق 9/ شعبان/ 1416 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون بشأن هيئة الرقابة العامة - فلسطين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.