عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 110
AlexaLaw on facebook
الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 110
الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 110
الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 110
الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 110
الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 110

شاطر | 
 

 الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 1384c10


الأوسمة
 :


الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية Empty
مُساهمةموضوع: الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية   الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية I_icon_minitime20/5/2010, 09:26

خيارات المساهمة


الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات
الغربية

الإجهاض،
من القضايا التي اختلفت فيها الثقافات والتشريعات، فبينما لم ترد في
الشريعة المسيحية أي نصوص أو أحكام تبيح الإجهاض أو تحرمه، إلا أن أكثر
الكنائس المسيحية كانت ـ ولم تزل إلى اليوم ـ تحرم الإجهاض مطلقاً، وتعده
جريمة دينية يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام، ولا تبيح الإجهاض لأي سبب
مطلقاً، ولو كان استمرار الحمل أو الولادة، سيؤديان إلى وفاة الحامل.
ولقد سجل قانون الحقوق الكنسية هذا الحكم صراحةً، فقضى أنه إذا كان لابد من
موت الأم أو الجنين فيجب التضحية بحياة الأم والإبقاء على حياة الجنين،
وقد انتقل هذا الحكم كما هو إلى قانون الجزاء الذي وضعه شارلكان (شارل
الخامس) واستمر العمل به في كل أوربا منذ سنة 1532 حتى قيام الثورة
الفرنسية. إلا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت التشريعات تخفف من
عقوبة الإجهاض، فأصبحت السجن المؤبد أو السجن عشرين عاماً بدلاً من
الإعدام، وتوالت التطورات بعد ذلك، فكان قانون العقوبات الفنلندي الصادر
سنة 1889 أول قانون يبيح الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، أو
تفادياً لإرباكات خطيرة بدنية أو نفسية أو عقلية يمكن أن يسببها الحمل
للمرأة، وكانت الدانمرك أول دولة تبيح الإجهاض مطلقاً سنة 1933، وتبعتها
سويسرا سنة 1942، ثم اليابان سنة 1948، ثم تشيكوسلوفاكية والمجر سنة 1950،
ثم يوغسلافية سنة 1951، وكذلك بلغارية وآيسلندا واليونان، ثم الاتحاد
السوفييتي سنة 1955، ثم فرنسا سنة 1975. ويرى المؤيدون للإجهاض أن فيه
مخرجاً لتفادي الانفجار السكاني، وأنه يخفف عن المرأة متاعب الحياة، ويوفر
لها القدرة على الانصراف إلى عملها، والحرية التامة في اختيارها للأمومة،
بالإضافة إلى استحالة منع عمليات الإجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليات
قد تتم بعيداً عن رقابة القانون. أما معارضو الإجهاض فيقولون: "إن الجنين
كائن حي، والإجهاض قتل نفس بريئة، وإن إباحته ستؤدي إلى شيوع الفاحشة، وإن
نتائجه تبقى خطرة على الصحة والسلامة مهما تقدم الطب، فضلاً عن أنه يقوض
بنيان الجماعة ويقلل من المواليد، ويقلل بالتالي من الأيدي المنتجة ما
ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للمجتمع. الدول العربية ـ في معظمهاـ ما
زالت تحرم الإجهاض، إلا إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، وبعض هذه الدول
كالأردن تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفادياً لولادة أطفال
مشوهين شريطة أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل كما في الكويت.
والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة، تختلف فيما بينها في طبيعة الحق
المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن
الإجهاض المسبب جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، ومن هذا الاتجاه
قانونا العقوبات المصري والعراقي، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة
واقعة على الأخلاق والآداب العامة، ومن هذا الاتجاه قوانين العقوبات
اللبناني والسوري والأردني. أما الشريعة الإسلامية فإنها تفرق بين حالتين
من حالات الإجهاض هما: الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها، وإجهاض
المرأة نفسها أو برضاها، ففي الحالة الأولى: يكون الفاعل قد ارتكب جريمة
يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته
أو يؤدونها إلى أمه، ودية الجنين عشر دية الشخص العادي. أما في الحالة
الثانية: فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم
فيها، وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة، وانعقد اجتماعهم على
أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح
تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية، أما قبل ذلك
فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً، ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر
الحمل. والإجماع منعقد في الشريعة الإسلامية على أن الإجهاض بطريق الخطأ
جريمة يترتب عليها جزاؤها المقرر شرعاً، وعقوبة الإجهاض في القوانين
الجزائية الوضعية هي الحبس، وربما أضافت إليها بعض القوانين الأشغال
الشاقة، في بعض الحالات. وتميّز هذه القوانين في العقوبة، رضا الحامل
بالإجهاض من عدم رضاها به، كما تميّز وفاة المرأة الحامل بنتيجة الإجهاض من
عدم وفاتها من جهة أخرى، فالإجهاض الرضائي - وهو الذي تقوم به الحامل
بنفسها أو ترضى أن يجريه لها شخص آخر - يُعد إذا لم يفض إلى الوفاة جنحة
لدى معظم التشريعات الوضعية، باستثناء قانون العقوبات القطري لسنة 1971
الذي عد جميع صور الإجهاض جنائية الوصف (المادة 170)، أما الإجهاض غير
الرضائي فيعد جناية، ولو لم يفض إلى وفاة الحامل، وأما الإجهاض الذي يفضي
إلى موت المرأة الحامل، فإنه يعد جناية سواء أكان رضائياً أم غير رضائي.
أما في الشريعة الإسلامية فعقوبة الإجهاض هي الدية، والدية الواجبة هنا هي
دية الجنين، وتسمى «الغُرّة»، وهذا هو الجزاء القضائي. أما الجزاء الشرعي
فهو الكفارة وفقاً لبعض المذاهب. وهي - في الأصل - تحرير رقبة مؤمنة، فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا فرق في الشريعة بين عقوبة الإجهاض برضا
المرأة الحامل به أو عدم رضاها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة
الإسلامية تعد الإجهاض المحرّم جناية واقعة على الجنين وحقه في الحياة،
ولذلك لا يعتد برضاها أو عدم رضاها به، كما لا فرق أيضاً بين الإجهاض الذي
يفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يفض إلى موتها، فعقوبة
الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل، وهذا محل إجماع
الفقهاء. أما إذا كان الإجهاض ناتجاً من موت المرأة الحامل، فهذا ما
اختلفت فيه المذاهب الفقهية، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لاشيء فيه؛
لأن موت الأم سبب لموت الجنين ظاهراً فيحال عليه، وذهب الشافعية والحنابلة
إلى أن فيه «الغّرة»؛ لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب
ضمانه.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية 1384c10


الأوسمة
 :


الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية   الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية I_icon_minitime20/5/2010, 09:29

خيارات المساهمة


الإجهاض بين الشريعة والقانون

الدكتور عادل عامر

الحفاظ على النفس أحد الكليات الخمس التي جاءت أحكام الشريعة للحفاظ عليها فالنفس الإنسانية مكرمة منذ اللحظة التي أمر فيها المولى عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام . هذه النفس التي خلقها المولى عز وجل ونفخ فيها من روحه هي محل الاحترام والتوقير، وبالتالي فقد جاءت الأحكام الشرعية لمنع الأذى والضرر عنها، بل جاءت بكل صور الدعم كي يتحقق لهذه النفس الحياة الآمنة الكريمة التي أرادها لها الخالق تعالى، وذلك منذ اللحظة الأولى لتكونها، وهي لم تزل بعد جنينًا تتخلق فيه الحياة .. هذا الدعم هو لون من الدعم المطلق الذي لا تتحكم فيه الأفكار والمشاعر النسبية للبشر . وذلك هو ما فعله على أرض الواقع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جاءته امرأة تعترف باقترافها لجريمة الزنا أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، (يمنحها بذلك فرصة للتراجع)، ولكن المرأة قدمت دليل إدانتها، كونها حبلى من الزنا، ويبدو أن ذلك كان في بداية حملها؛ لأن للحمل علامات ظاهرة، فقولها أنها حامل دليل على أن هذه العلامات لم تكن قد اتضحت بعد، فهل طلب منها النبي أن تتخلص من جنينها أولاً حتى يقيم عليها الحد، أو قام بتطبيق الحد عليها وهي حبلى فيموت ابن الجريمة النكراء بصورة تلقائية، كما قد يتصور بعض الذين يتوهمون امتلاكهم مشاعر رقيقة من أنصار التيار النسوي التابع للأجندة الغربية، وأنصارهم من المشايخ الجدد الذين يتولون للأسف تغليف البضاعة النسوية في قالب يزعمون انه إسلامي. هؤلاء الذين يقولون بوجوب إجهاض جنين الاغتصاب الذي لا ذنب له في العار الذي سيلحق به، ولا ذنب لأمه في الموقف المهين الذي ستتعرض له، ولا ذنب للمجتمع – المثقل أصلاً بأعبائه – بتحمله، فيكون القتل؛ عفوًا الإجهاض؛ هو الحل الملزم. وهذا التفكير المقلوب يغلف أبشع جريمة عرفتها البشرية "القتل" بغلاف الرحمة. فأين ذلك من رحمة الإسلام بهذه الروح البريئة التي لم تقترف إثمًا؟! فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة التي اعترفت بجريمة الزنا حرة طليقة، وقال لها: ((اذهبي حتى تضعي حملك))، وعندما عادت بعد الوضع رفض إقامة الحد عليها؛ لأن لهذا الطفل حقوقـًا لابد أن تقدمها له أمه، حتى جاءت به أخيرًا المرأة التائبة وهو يحمل في يده كسرة خبز يأكلها لتؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرحلة التي يحتاج فيها أمه بصورة مباشرة، وهنا دفعه النبي إلى رجل من المسلمين يرعاه ويهتم بأمره لأنه بريء، ولأنه يتيم، وهو بالتأكيد ليس أسوأ حالاً من أبناء المشركين الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلاب المشركين من يعبد الله وحده. يعرف القضاء المصري جريمة الإجهاض بأنها "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان"، وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه: "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان"، ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في الرحم. أما موقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض فقد اعتبرت أن الاعتداء على الحمل تعرضًا لمخلوق غافل عما يجري حوله، ولذا يسمى الإجهاض في الفقه الإسلامي "إجهاض الجنين"، ويقابلها في الفقه القانوني "جريمة الإسقاط"، ولكي يظهر حكم الشريعة الإسلامية في الإجهاض لابد من التعرض لآراء الفقهاء في مسائل الإجهاض حيث فرق الفقهاء بين الإجهاض الذي يتم خلال مرحلة "ما قبل نفخ الروح" ومرحلة "ما بعد نفخ الروح". (أ) وإجمال الحديث أن الفقهاء ذهبوا في الإسقاط قبل النفخ إلى مذهبين: أولهما: المنع، وهذا رأي الإمام مالك، ودليلهم في ذلك أن العلقة والمضغة ابتداء خلق آدمي له حرمته، ولا يحل انتهاكها. ثانيهما: الإباحة، وهم جمهور الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، ودليلهم أن محصول الحمل قبل التخلق قطعة لحم قد لا تكون جنينًا، وحياتها البشرية في حكم المجهول، كما أن الجنين في هذه المرحلة لا حياة فيه، مع اختلاف بينهم في توقيت النفخ. (ب) حكم الإجهاض بعد نفخ الروح: هذه المرحلة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ}, وهو حرام مطلقًا لم يخالف في ذلك أحد. لذا نستخلص من آراء المذاهب السابقة أن الإجهاض بعد نفخ الروح حرام بالإجماع بدون عذر، وتجب فيه عقوبة، أما إذا وجد عذر قاهر جاز الإجهاض، ومن تلك الأعذار: أن يكون هنالك عذر قاهر كتحقق موت الأم إذا بقى الجنين في بطنها، أما هذا التوسع الذي يتم التخطيط له كما في حالة أن توقع وضع مولود مشوه، أو كون المولود جاء عن طريق غير شرعي ونحو ذلك، فهذه الحالات لم ينص الفقهاء عليها في الاستثناءات، رغم الحاجة إليها، مما يدل على حرمة الإجهاض في هذه الحالات أيضًا. هل الجنين ملك لأمه؟ تتفق التشريعات الجنائية العربية على أن رضا الحامل بالإجهاض ليس سببًا لإباحته سواء قامت بإجهاض نفسها أو لجأت للغير لإجهاضها، فالأصل أن للإنسان الحق في التصرف فيما يملك، والجنين ليس ملكاً للأم الحامل حتى تتصرف به كيفما تشاء، بل إن له حرمة منذ لحظة استقراره في الرحم، ولا يجوز الاعتداء عليه وتعريض حياته للخطر. إذن لا أثر قانوني أو قيمة قانونية يحدثها الرضا في إباحة الإجهاض؛ لأن الحق في الحياة يلغي كل أثر مادي لهذا الرضا، ويعتبر كأن لم يكن، لذا اعتبرت المرأة الحامل التي أقدمت على إجهاض نفسها بنفسها أو رضيت للغير أن يقوم بإجهاضها ـ اعتبرت فاعلة أصلية في جريمة الإجهاض، وتعاقب بموجب نص المادة (262) من قانون العقوبات المصري، والمادة (321) من قانون العقوبات الأردني. الإجهاض عندنا وعندهم: أما بالنسبة للتشريعات الأجنبية فقد ذهب جانب من الفقه الأمريكي إلى القول بوجوب إباحة الإجهاض إذا ما طلبت المرأة الحامل ذلك بمجرد إعلانها عن عدم رغبتها باستمرار الحمل دون حاجة لتسبيب الإجهاض، على أن يتم ذلك بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، ويستند أصحاب هذه الرأي إلى احترام حرية المرأة الحامل ورغبتها في عدم استمرار حمل لا ترغب به، ولكن لا تزال قضية الإجهاض في أمريكا لم تحسم تمامًا، والجمعيات النسوية هناك تضغط في هذا الاتجاه، حتى إن قضية الإجهاض تعد واحدة من القضايا الهامة في برامج المرشحين للرئاسة. كما أن قانون الإجهاض في إنجلترا الصادر سنة 1967 يجيز الإجهاض بشروط معينة، كأن تجرى عملية الإجهاض في مستشفى وبتخويل من جهات خاصة، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في قانون الإجهاض الإرادي سنة 1975، والذي أفصح عن احترام رغبة الحامل بالإجهاض، فهي لا تعاقب على الإجهاض المقترن برضا الحامل، ما دام ينفذ طبقًا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون. كما أكد المشرع الفرنسي حق المرأة الحامل في إجهاض نفسها, بل وعاقب من يحاول أو يعارض في هذا الحق بموجب الفقرة 15 من المادة (162) من قانون الصحة العامة في فرنسا. أجريت عملية إجهاض: هذا هو عنوان الفيلم الأمريكي الذي يعد نموذجًا للدعاية النسوية الجديدة، التي تضغط بكل الاتجاهات من أجل تنفيذ أجندتها، مستخدمة كافة الوسائل الممكنة، فالفيلم دعوة للتعاطف مع هذه الجريمة، ومحاولة للخداع الوجداني، وهناك الكثير مما يتم عمله لتمرير هذه الجريمة، كسفينة الإجهاض، وهي سفينة تأمل النسويات أن تدور حول العالم كله، رافعة لشعارات مؤيدة للإجهاض، وتقوم بتسيير "سفينة الإجهاض" منظمة هولندية غير حكومية، مقرها أمستردام، تُدعى "نساء فوق الأمواج"، وذلك تحت شعار مساعدة السيدات لاختيار حياتهن بحرية وعدم تقييدها بالإنجاب، معتبرين الإجهاض خيارًا شخصيًّا للمرأة الحامل، وأن لها الحق في إجهاض نفسها متى شاءت، ويبررون عملهم بأن هناك الكثير من السيدات يتعرضن للوفاة نتيجة إجرائهن عمليات إجهاض بشكل غير آمن نتيجة حظر الإجهاض في بلادهن. كما تأمل النسويات أن يصبح الحق في الإجهاض مدرجًا ضمن مواد القانون الدولي، باعتبار أن الإجهاض حق من حقوق الإنسان، ولاشك أنهن سيبذلن كل الجهد من أجل تحقيق ذلك، فماذا سنفعل نحن؟!

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.