عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 110
AlexaLaw on facebook
تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 110
تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 110
تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 110
تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 110
تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 110

شاطر | 
 

 تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 1384c10


الأوسمة
 :


تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية Empty
مُساهمةموضوع: تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية   تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية I_icon_minitime20/5/2010, 09:15

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم



تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86





تطور
لائحة المحاكم الشرعية المصرية
لحضرة الأستاذ المحقق الدكتور عبد
الرزاق بك السنهوري مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية




الآن نكتفي
بإلقاء نظرة عامة على: تطور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، من سنة 1880، إلى
سنة 1897، إلى سنة 1909 إلى سنة 1910.


1 - لائحة سنة
1880


مما يستحق الذكر أن لائحة سنة 1880 صدرت قبل إنشاء المحاكم
الأهلية، ولذلك جاء في المادة (53) من هذه اللائحة: أن المحاكم الشرعية
تختص بالنظر والحكم في المواد الشرعية كافة، بما في ذلك المواد المتعلقة
بالأحوال الشخصية، وما يتفرع عن كل من ذلك ويلحق به، وكذلك مواد القتل،
إنما تكون رؤية مواد القتل المذكورة، بمحكمتي مصر والإسكندرية، ومحاكم
المديريات، والمحافظات بعد الإحالة عليها من المجالس النظامية، وكذا تختص
المحاكم الشرعية: بكتابة السندات الشرعية بجميع ما يصدر بها من العقود
والإشهادات ونحوها.

يفهم من هذا أن المحاكم الشرعية حسب
لائحة سنة 1880 كان لها اختصاص عام: في المواد المدنية، وليس اختصاصًا
قاصرًا على الأحوال الشخصية.
وهناك نظرية تقول إن هذا الاختصاص العام
باقٍ لها لم ينزع منها، وأن المحاكم الأهلية ما هي إلا محاكم استثنائية
نزعت من اختصاص المحاكم الشرعية مواد معينة بمقتضى لائحة سنة 1883 فكل ما
لم يعطَ للمحاكم الأهلية بنص يبقى في اختصاص المحاكم الشرعية، ولو لم يكن
في دائرة الأحوال الشخصية، ولا أعلم أن محكمة شرعية أخذت بهذه النظرية، وإن
كانت من حيث التدليل النظري قابلة للفهم.


ويلاحظ
أيضًا أن المحاكم الشرعية حسب لائحة سنة 1880 كان لها اختصاص جنائي محصور
في مواد القصاص، ولا يزال حتى الآن أثر هذا الاختصاص ماثلاً في وجوب أخذ
رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام على أن أخذ رأيه أصبح لمجرد الشكل لا تأثير
له.
وكذلك تختص المحاكم الشرعية بكتابة السندات الشرعية بجميع ما يصدر
بها من العقود والإشهادات ونحوها، وقد جاء في المادة (55) أنه من حقوق
جميع المحاكم الشرعية: كتابة حجج العقارات بما في ذلك من الأطيان العشورية،
والخراجية سواء أكانت بدائرة ولايتها أم لا بما يحصل فيها من انتقال
الملكية بجميع أسبابه، أو من الرهن ونحوه، أو من الوقف أو الوصية، وكامل
العقود التي تحصل بشأنها.


وقد كان أيضًا
من اختصاص المحاكم الشرعية مادة (57) نصب الأوصياء والقوام وعزل من يستحق
العزل منهم بموجباته الشرعية، وثبوت رشد من يدعيه، يكون كل ذلك باطلاع
ومخابرة المجلس الحسبي، أما من حيث المذهب الذي كانت تطبقه هذه المحاكم:
فقد نصت المادة (10) أنه يجب أن تكون الأحكام مبنية على أرجح الأقوال في
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رضي الله عنه -، ولا يعدل عنه إلى
غيره، ولكن نظرًا لدفع الفساد، وكثرة الجراءة على إزهاق الأرواح المعصومة:
تحاكم القضاة المأمورون بالقضاء في مواد القتل بمذهب الإمامين الجليلين
صاحبي الإمام الأعظم، والأئمة الثلاثة في مسائل القتل العمد بحسب المنشورات
السابقة.


2 - لائحة سنة
1897


صدرت هذه اللائحة بعد إنشاء المحاكم الأهلية بمدة غير قصيرة،
ويلاحظ فيها أن روح القانون الحديث قد سرى إليها أكثر من سابقتها بطريق
العدوى من المحاكم الأهلية......، وأول ما نلاحظه على لائحة سنة 1897 عدم
وجود مادة فيها تشبه المادة (53) من لائحة سنة 1880 التي كانت تنص على أن
اختصاص المحاكم الشرعية: عام في المسائل المدنية، ومن يريد أن يعرف اختصاص
المحاكم الشرعية في ذلك الوقت يجب أن يُحال على لائحة ترتيب المحاكم
الأهلية، فيجد في المادة (16) منها ما يأتي:

(ليس
للمحاكم المذكورة (أي المحاكم الأهلية) أن تنظر في المنازعات المتعلقة
بالدين العمومي، أو بأساس ربط الأموال الأميرية وفي في المسائل المتعلقة
بأصل الأوقاف، ولا في مسائل الأنكحة، وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة
وغيرها، ولا في مسائل الهبة والوصية، والمواريث وغيرها مما يتعلق بالأحوال
الشخصية).


والذي يهمنا من هذه المادة أن
الأحوال الشخصية خارجة من اختصاص المحاكم الأهلية، وهي التي بقيت في اختصاص
المحاكم الشرعية، ويؤكد ذلك أن المواد من (16) إلى (20) من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1897 تكفلت ببيان الاختصاص النوعي لكل محكمة
من المحاكم الشرعية، فاختصت محاكم المراكز بالمواد المتعلقة بالنكاح،
والمهر، والجهاز، والحضانة وانتقال الأم بالصغير من بلد إلى بلد، والصلح
بين الزوجين، وحفظ الولد عند محرمه، والطلاق، والخلع، والمبارأة، والفرقة
بين الزوجين بأسبابها الشرعية، حسب المقرر في المذهب، وتقدير النفقات، بما
فيها من نفقة الأقارب، والتوكيل بين الزوجين، وثبوت النسب، ونحو ذلك مما
يتعلق بأمور الزوجية، على أن المادة (18) تعطي المجالس الشرعية اختصاصًا
فيه شيء من الإبهام، إذ تنص على أن المجالس الشرعية تنظر فيما يرفع إليها
من المواد الشرعية، ما عدا المواد المذكورة في المادة التي سبق ذكرها،
فالرجوع إلى ما عدا ما ذكر بالمادة السالفة من المواد الشرعية يذكرنا
بالمادة (53) من لائحة سنة 1880 التي تنص على أن اختصاص المحاكم الشرعية
يكون في كافة المواد الشرعية، على أنه يجب أن يفهم أن المراد بالمواد
الشرعية في لائحة سنة 1897 الأحوال الشخصية دون غيرها، إذ لم يرد في اختصاص
محاكم المراكز وهي محاكم أول درجة، وقد فصلته المادة (16) على النحو الذي
تقدم - غير مسائل داخلة في الأحوال الشخصية، ولأن المواد القانونية التي
ليست من الأحوال الشخصية داخلة بنص صريح في اختصاص المحاكم الأهلية، أو في
اختصاص المحاكم المختلطة، هذا وقد قسمت لائحة سنة 1897 المحاكم الشرعية إلى
محاكم: المراكز، وإلى محاكم: المديريات والمحافظات، وإلى محكمة عليا بمصر.


فمحكمة المركز يكون لها قاضٍ واحد،
ومحكمة المديرية أو المحافظة: تتألف من قاضٍ وعضوين، أحدهما مفتي الجهة،
وتصدر الأحكام فيها من الثلاثة، ويكون القاضي بصفة رئيس، ويستثني من ذلك:
محكمة مصر، إذ تتألف من: قاضي مصر، وخمسة أعضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة
منهم، أحدهم القاضي بصفة كونه رئيسًا؛ أو من ينيبه عنه، أما المحكمة العليا
بمصر، فتؤلف من خمسة وهم: قاضي مصر بصفة كونه رئيسًا، ومفتي الديار
المصرية، ومفتي نظارة الحقانية وعضوان يعينان بأمر من الخديوي، بناءً على
طلب ناظر الحقانية، وتصدر الأحكام من الخمسة.
واستمر العمل بلائحة سنة
1897 أكثر من عشر سنوات حتى صدرت اللائحة:


3 - لائحة سنة 1909 و1910

صدرت لائحة سنة 1909 و1910
بقانونين:
الأول في 10 ديسمبر سنة 1909 قانون رقم (25) سنة 1909، وهو
الشطر الخاص بترتيب المحاكم واختصاصها، والثاني في 3 يوليه سنة 1910 قانون
رقم (31) سنة 1910، وهو الشطر الخاص بالإجراءات.
وقد صدر بعد ذلك عدة
قوانين عدلت من هذه اللائحة، واللائحة تنقسم إلى ستة كتب، تليها أحكام
عمومية.
أفرد الكتاب الأول لترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها، وتحديد
دوائر اختصاص كل محكمة.
والكتاب الثاني، والباب الرابع من الكتاب
الثالث: لبيان اختصاص هذه المحاكم، وبقية الكتاب الثالث: لكيفية انتخاب
القضاة الشرعيين وتعيينهم وندبهم وتأديبهم.
والكتاب الرابع: للكلام
على الإعلانات وقيد الدعاوى، وتقديم المستندات، والمرافعات والأدلة
والأحكام وطرق الطعن فيها.
والكتاب الخامس: للكلام على تنفيذ الأحكام.

والكتاب السادس: لتحقيق الوفاة والوراثة، والإشهادات، والتسجيل.

وتتناول الأحكام العمومية سقوط الدعوى بمضي المدة، والكلام على الإفتاء،
ومسائل أخرى نظامية.

منقووول

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.