عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 110
AlexaLaw on facebook
 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 110
 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 110
 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 110
 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 110
 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 110

شاطر | 
 

  قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن    قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:21

خيارات المساهمة


قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن

البلد اليمن
رقم النص 6
النوع قانون
تاريخ م 3/21/1995
تاريخ هـ 20/10/1415
عنوان النص اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة




استناد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وبعد موافقة مجلس النواب
اصدرنا القانون الاتي نصه


الباب الأول
التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.

المادة 2

يقصد بالالفاظ الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
‌ا- الدستور : دستور الجمهورية اليمنية.
‌ب- السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
‌ج- مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
‌د- المحكمة المختصة: المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية (الدائرة الدستورية).
‌ه- الخيانة العظمى: القيام بعمل مجمع على انه كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن جزء منه او تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية او القيام باي عمل من اعمال التجسس او افشاء الاسرار لصالح قوى اجنبية او معادية لليمن.
‌ب- خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور او تعليقه او تعديله دون اتباع الاجراءات المحددة فيه.
‌ج- المساس بسيادة واستقلال الوطن: اي عمل يؤدي الى تدخل الغير او سيطرته على اليمن او على جزء منه او ثرواته او نظامه الداخلي.


الفصل الثاني
أنواع الجرائم

المادة 3

توجه التهمة الى رئيس الجمهورية او نائبه باي من الجرائم الاتية:-
‌ا- الخيانة العظمى.
‌ب- خرق الدستور.
‌ج- المساس بسيادة واستقلال.


المادة 4

مع عدم الاخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم واحالتهم الى التحقيق اذا وقعت اثناء تاديتهم لاعمالهم او بسببها الجرائم الاتية:
‌ا- الخيانة العظمى.
‌ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
‌ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
‌د- التزوير.
‌ه- الاستيلاء على المال العام او العبث به او الحصول على اية فائدة او ميزة غير مشروعة.
‌و- الاختلاس.
‌ز- استغلال المنصب.
‌ح- الرشوة.
‌ط- العمل او التصرف بقصد التاثير على القضاء او اي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
‌ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التاثير في نتائجها.


الباب الثاني
إجراءات الاتهام والتوقيف
الفصل الأول
إجراءات الاتهام

المادة 5

يكون اتهام رئيس الجمهورية او نائبه بالخيانة العظمى او خرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس النواب، وذلك الى رئيس المجلس مشفوعا بادلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام احالة الى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس.

المادة 6

فور تقديم الطلب من نصف اعضاء مجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية او نائبه او عند طلب خمس اعضاء المجلس باحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة.

المادة 7

يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة اعضاء من بين اعضائه من ذوي التخصصات او الخبرات عن طريق الاقتراع السري المباشر بالاضافة الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وذلك لتتولى فحص وتقييم ادلة طلب الاتهام على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال اسبوع من تاريخ احالة طلب الاتهام.

المادة 8

يتولى المجلس مناقشة راي اللجنة حول موضوع الاتهام فاذا اقر المجلس باغلبية ثلثي اعضائه طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس احالة الى المحكمة المختصة.

المادة 9

اذا قدم طلب الاتهام في فترة اجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خلال اسبوع من تقديم طلب الاتهام.

المادة 10

يكون احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم الى التحقيق او المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية او اقتراح من خمس اعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي اعضائه.

المادة 11

يبلغ من توجه ضده التهمة او من احيل للتحقيق او للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن طريق النائب العام للمثول امام المحكمة المختصة خلال اسبوع مـن تاريخ تسليمه البلاغ واذا كان المتهم خارج الوطن يتم ابلاغه بقرار الاتهام او الاحالة للتحقيق او المحاكمة بواسطة الجهة المختصة وفي هذه الحالة عليه المثول للتحقق او المحاكمة خلال اسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ.
الفصل الثاني
اجراءات التوقيف
الفرع الأول
إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه


المادة 12

اذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية او اي عمل رسمي اخر منوط به حتى يبت في امره على ان يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز ستين يوما، فاذا صدر الحكم بالادانة انتخب خلفا له طبقا لاحكام الدستور، واذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشان التهمة الموجهة ضده.

المادة 13

في حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبه وفقا لاحكام هذا القانون تحل محلهما مؤقتا هيئة رئاسة مجلس النواب حتى صدور حكم المحكمة المختصة، وفي كل الاحوال لا يجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبه لاكثر من ستين يوما.

المادة 14

لا يحق لرئاسة مجلس النواب اثناء توليها اعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس النواب او تعليق الدستور او ان يرشح اي من اعضائها لمنصب رئيس الجمهورية.
الفرع الثاني
إجراءات توقيف رئيس
وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم


المادة 15

على هيئة مجلس النواب احالة قرار الاتهام الى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع الاوراق والمستندات المؤيدة للاتهام في موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار المجلس على ان تبدا المحكمة اجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمها قرار الاتهام اذا كان المتهم داخل الوطن، وخلال عشرين يوما اذا كان المتهم خارج الوطن.

المادة 16

على هيئة رئاسة مجلس النواب ابلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق باحالة رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء او نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار.

المادة 17

يعتبر كل من احيل الى التحقيق او المحاكمة وفقا لاحكام هذا الفصل موقوفا عن مزاولة مهام عمله الرسمي اعتبارا من وقت الاحالة والى ان يتم الفصل في امره طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 18

تتولى النيابة العامة اعلان المتهم باحالته الى المحكمة والموعد والمكان التي ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث
المحاكمة والعقوبات
الفصل الأول
المحاكمة


المادة 19

مع مراعاة احكام المادة (151) من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 20

تصدر المحكمة المختصة احكامها باغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن، ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه او من ينوب عنه في الاحكام الصادرة بالادانة، ويراعى في مدة تقديم طلب الالتماس ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية على ان يتضمن الالتماس الاسباب او الادلة التي استجدت بعد صدور الحكم ويقدم الطلب الى المحكمة المختصة، فاذا قضت بقبوله اعيدت المحاكمة من جديد.

المادة 21

يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس النواب من ذوي التخصصات الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس بالاقتراع السر المباشر بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ويجوز ان يعاونهم احد اعضاء النيابة العامة لا يقل مستواه الوظيفي عن محام عام وذلك بناء على طلب المجلس.

المادة 22

جلسات المحكمة علنية وللمحكمة ان تقرر جعلها سرية اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك.

المادة 23

يتمتع المتهم سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 24

للمتهم الحق في الدفاع سواء بنفسه او عن طريق محام يتولى ذلك شريطة ان يكون من المحامين المجازين للمرافعة امام المحكمة.

المادة 25

اذا صدر الحكم في غياب المتهم وحضر خلال ستين يوما التالية لصدور الحكم اعيدت المحاكمة، واذا فر المتهم اثناء نظر الدعوى او امتنع عن الحضور بعد اعلانه فان الحكم يكون حضوريا.

المادة 26

يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ويتبع امامها القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 27

تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصيلين مع المتهم او شركائه، كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة امام المحكمة المختصة.
الفصل الثاني
العقوبات


المادة 28

كل من ثبت ادانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى او خرق الدستور او المساس بسيادة واستقلال البلاد او اي جريمة اخرى واردة في هذا القانون او القوانين النافذة تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.
الباب الرابع
أحكام عامة


المادة 29

لا يحول انهاء الخدمة او الاحالة الى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى او خرق الدستور او المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته او الايقاف او الاحالة للتحقيق ولا تسقط الدعوى بالتقادم.

المادة 30

تكون قوات الامن والشرطة ومن تستدعي الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة تحت امرة هيئة رئاسة مجلس النواب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع اليها من قبل النائب العام او المنتدبين من مجلس النواب او من المحكمة المختصة.

المادة 31

لا يجوز حل مجلس النواب او تعليق العمل بالدستور او الغاء هذا القانون كما لا يجوز توقيف المحكمة المختصة او اتخاذ اي اجراء او عزل او توقيف لاي عضو فيها او الاحالة للتقاعد اثناء اجراءات الاتهام او المحاكمة وفقا لهذا القانون واي اجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلا.

المادة 32

تعتبر الاموال التي هي موضع التهمة محل حجر حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة وفي حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الاموال الى الخزينة العامة للدولة او الى اصحابها بحسب الاحوال.

المادة 33

لا يجوز العفو عن العقوبات التي يصدر بها حكم بالادانة بموجب احكام هذا القانون الا بموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاعضائه.

المادة 34

يلغى اي نص او قانون يتعارض مع مواد هذا القانون او نصوصه.

المادة 35

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 20/شوال/1415 هـ
الموافق : 21/مارس/1995م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن حصرياا , قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن بانفراد , قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن منتديات عالم القانون , قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن حمل , قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن download , قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا 1995 - اليمن تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.