عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 110
 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 110
 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 110
 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 110
 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 110

شاطر | 
 

  قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب    قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:09

خيارات المساهمة


قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب

البلدالمغرب
رقم النص 1.77.290
النوع قانون تنظيمي
تاريخ م 11/8/1977
تاريخ هـ 26/08/1397
عنوان النص مجلس الوصاية


استناد

الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 21 و 102 منه ,
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :


الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة 1

يمارس مجلس الوصايا خلال المدة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 21 من الدستور .
ويعمل مجلس الوصايا كهيئة استشارية بجانب الملك اذا كان يبلغ من العمر اكثر من ستة عشر عاما واقل من عشرين سنة كاملة .


المادة 2

يراس مجلس الوصاية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ويتالف بالاضافة الى رئيسه من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس العلمي الاقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره .
الباب الثاني
اختصاصات وسير مجلس الوصاية خلال المدة
التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد
الفرع الأول - اختصاصات مجلس الوصايا


المادة 3

يعين مجلس الوصاية الوزير الاول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم ان استقالوا .

المادة 4

يصدر مجلس الوصاية الامر بتنفيذ القوانين .
وله ان يعرض كل مشروع او اقتراح قانون ليقرا قراءة جديدة طبق الشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور .
كما له ان يعرض وفقا للفصل 68 من الدستور كل مشروع او اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء .


المادة 5

لمجلس الوصاية ان يخاطب مجلس النواب والامة .
ويتداول المجلس في مضمون خطابه ولا يمكن ان يكون هذا المضمون موضع اي نقاش في مجلس النواب .


المادة 6

تتخذ مقررات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية خلال اجتماع لمجلس الوصاية .
ولمجلس الوصاية ان يفوض لغيره في سلطة التعيين .


المادة 7

يعين القضاة في اجتماع لمجلس الوصاية باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.

المادة 8

يمارس مجلس الوصاية حق العفو .

المادة 9

يعتمد مجلس الوصاية السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية .
ولديه يعتمد السفراء او ممثلو المنظمات الدولية .


المادة 10

يصادق مجلس الوصايا على المعاهدات مع مراعاة تطبيق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 31 من الدستور على ان تستثنى من ذلك المعاهدات المشار اليها في المقطع الثالث من نفس الفصل .

المادة 11

لمجلس الوصاية عند الاقتضاء ان يحل مجلس النواب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 وما يليه الى غايةالفصل 72 من الدستور .
وفي انتظار انتخاب المجلس الجديد يمارس مجلس الوصاية السلطة التي يختص بها مجلس النواب .


المادة 12

يمكن لمجلس الوصاية ان يعلن عن حالة الحصار طبق الشروط المبينة في الفصل 48 من الدستور .

المادة 13

لمجلس الوصاية ان يقرر اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب علما بذلك .

المادة 14

يمكن ان يعلن مجلس الوصاية حالة الاستثناء في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 35 من الدستور .
وتكون لمجلس الوصاية خلال حالة الاستثناء الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة ليتخذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي وممارسة شؤون الدولة .
وتنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الاجراءات المتبعة لاعلانها .


الفرع الثاني
سير مجلس الوصاية

المادة 15

يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من رئيسه الذي يقوم بذلك اما تلقائيا واما بطلب سبعة اعضاء من المجلس على الاقل .

المادة 16

يتخذ مجلس الوصاية مقرراته ويعبر عن موافقته باغلبية عشرة اصوات على الاقل .

المادة 17

اذا عاق احد اعضاء مجلس الوصاية عائق عن الحضور جاز له ان يبدي رايه في المسائل المدرجة في جدول اعمال الاجتماع . ويتلقى هذا الراي عدلان ويضمنانه في عقد يوجهه القاضي المختص فور المصادقة عليه الى رئيس مجلس الوصاية .
الفرع الثالث
اختصاصات رئيس مجلس الوصاية


المادة 18

يتولى رئيس مجلس الوصاية رئاسة المجلس الوزاري والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للتعليم .
ويكون اعضاء مجلس الوصاية الاخرون اعضاء في هذه المجالس بحكم القانون .


المادة 19

يوقع رئيس مجلس الوصاية المعاهدات بعد موافقة هذا المجلس باستثناء المعاهدات المشار اليها في المقطع الثالث من الفصل 31 من الدستور .

المادة 20

يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الاعلى للقوات المسلحة في المملكة .
غير انه لا يمكنه ان يجعل هذه القوات في حالة طوارئ ولا ان يامرها بعمليات حربية او يحشدها كلا او بعضا الا بعد موافقة مجلس الوصاية والمجلس الاعلى للدفاع الوطني .


المادة 21

ان النصوص الصادرة عن مجلس الوصاية يوقعها رئيس هذا المجلس وتوقع علاوة على ذلك بالعطف من الوزير الاول ما عدا النصوص المقررة في الفصول 21 ( المقطع 2 ) و 24 و 35 و 68 و 70 و 78 و 95 و 100 من الدستور .
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة


المادة 22

يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من الملك عندما يعمل كهيئة استشارية .

المادة 23

يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة يعين القانون مقداره وشروط منحه .
وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة .


المادة 24

يلغى الظهير الشريف رقم 1.70.191 الصادر في فاتح شعبان 1390 ( 3 اكتوبر 1970 ) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية .

المادة 25

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون تنظيمي .

وحرر بالرباط في 24 من شوال 1397 ( 8 اكتوبر 1977 ) .

وقعه بالعطف :
الوزير الاول ،
الامضاء : احمد عصمان

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون مجلس الوصاية 1977 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.