عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 110
AlexaLaw on facebook
 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 110
 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 110
 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 110
 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 110
 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 110

شاطر | 
 

  احكام توارث الامارة 1964 - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام توارث الامارة 1964 - الكويت Empty
مُساهمةموضوع: احكام توارث الامارة 1964 - الكويت    احكام توارث الامارة 1964 - الكويت I_icon_minitime20/10/2011, 13:22

خيارات المساهمة


احكام توارث الامارة 1964 - الكويت

البلدالكويت
رقم النص 4
النوع قانون
تاريخ م 1/30/1964
تاريخ هـ 16/09/1383
عنوان النص احكام توارث الامارة



استناد



نحن صباح السالم الصباح ولي العهد ونائب امير دولة الكويت بعد الاطلاع على المواد 4 و 59 و 61 من الدستور وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه , وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .


الأمير

المادة 2

الامير رئيس الدولة , وذاته مصونة لا تمس , ولقبه - حضرة صاحب السمو امير الكويت - .


المادة 3

يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فان فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فعلى مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك – عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما , قرر باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم , انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا.


المادة 4

اذا خلا منصب الامير نودى بولي العهد اميرا .فاذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقا للمادة الرابعة من الدستور .ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير .

المادة 5


لا تجوز مخاصمة الامير باسمه امام الحاكم .
ويعين للامير بامر اميري وكيلا او اكثر يتولون في الحدود التي يبينها الامر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي , وتوجه اليهم الاوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالامير .


ولي العهد

المادة 6

يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه - سمو ولي العهد - .ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لابوين مسلمين , وان لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة .

المادة 7

ينوب ولي العهد عن الامير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والاوضاع المبينة في المواد 61 و 62 و 63 و 64 من الدستور .
وللامير ان يستعين بولي العهد في اي امر من الامور الداخلية في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية .


المادة 8

اذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , احال الامير الامر الى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الامر على مجلس الامة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة . فاذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما . قرر باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره , وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

المادة 9

تكون لهذا القانون صفة دستورية , فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .


المادة 10

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء نائب امير دولة الكويت
جابر الاحمد الجابر صباح السالم الصباح

صدر في 16 رمضان 1383 ه
الموافق 30 يناير 1964 م


مذكرة

مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون توارث الامارة

نصت المادة الرابعة من الدستور على الاحكام الاساسية في توارث الامارة وتعيين ولي العهد, وتركت سائر الاحكام ينظمها قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور . كما تركت المادة 59 لذات القانون ان يحدد الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .
وتنفيذا لتلك النصوص , تقدم الحكومة مشروع القانون المرافق . وقد تضمنت المادتان الاولى والتاسعة منه احكاما وردت في نصوص الدستور , فقضت المادة الاولى ان الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , وقررت المادة التاسعة ان لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
ويتضمن البحث الخاص بالامير النص على انه رئيس الدولة وان ذاته مصونة لا تمس , وحددت لقبه الرسمي بحضرة صاحب السمو امير الكويت .
ثم تناولت المادة الثالثة الشروط الخاصة بممارسة الامير صلاحياته الدستورية فحددتها بان لا يفقد شرطا من الشروط توافرها في ولي العهد , ولا القدرة الصحية على ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت , وقرار مجلس الامة باغلبية خاصة هي ثلثا الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .
وواجهت الحالة الرابعة حالة خلو منصب الامير , فقضت بالمناداة بولي العهد اميرا , اما اذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء سلطات الامير في رياسة الدولة وتعيين الامير الجديد بمبايعة مجلس الامة وفقا لاحكام المادة الرابعة من الدستور . وشرطت ان يتم ذلك خلال ثمانية ايام .
ولما كانت ذات الامير مصونة لا تمس , وكانت احكام المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم جواز مخاصمته امام المحاكم , فتكون مخاصمته , واجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بامر اميري .
ثم انتقل المشروع في المبحث الثاني الى بيان احكام ولي العهد فشرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت ان لا سنه بيوم مبايعته بولاية العهد عن ثلاثين سنة كاملة وهو السن الذي اشترطه الدستور في الوزراء واعضاء مجلس الامة .
وقررت المادة السابعة قاعدة نيابة ولي العهد عن الامير عند تغيبه خارج الدولة , واباحت ان يستعين به الامير في اي امر من الامور الداخلة في صلاحياته .
وواجهت المادة الثامنة حالة فقدان ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه بنص الدستور , او القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته . فرسمت اجراءات نقل ممارسة الصلاحيات الى غيره بصفة مؤقتة او انتهائية .
وبداتها باحالة الامير الامر الى مجلس الوزراء ثم موافقة المجلس , وقرار مجلس الامة باغلبية خاصة ( نصف الاعضاء الذين يتالف منهم ) , كل ذلك في حدود الشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام توارث الامارة 1964 - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.