عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 110
AlexaLaw on facebook
 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 110
 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 110
 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 110
 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 110
 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 110

شاطر | 
 

  نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


 نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان    نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان I_icon_minitime20/10/2011, 13:04

خيارات المساهمة


نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان

البلد سلطنة عمان
رقم النص لا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 12/16/1997
تاريخ هـ 16/08/1418
عنوان النص نظام مجلسي الشورى والدولة




الباب الأول
أحكام مشتركة بين المجلسين

المادة 1

تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، كما يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ويكون مقره في مسقط.

المادة 2

مدة عضوية كل من مجلسي الدولة والشورى ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة اخرى واحدة فقط وفقا للاجراءات المقررة.

المادة 3

يقسم رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى امام جلالة السلطان، وقبل ان يتولى اعماله، اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة، وان احافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصلية، وان اؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالامانة والصدق).
ويقسم الاعضاء – كل امام مجلسه – نفس اليمين قبل ان يتولى اعماله.


المادة 4

تزول صفة العضوية عن عضو اي من مجلسي الدولة او الشورى في الحالات التالية:
ا - اذا فقد احد شروط العضوية.
ب- اذا فقد الثقة والاعتبار.
ج- اذا اخل بواجبات منصبه وفقا للاحكام المنظمة لذلك.


المادة 5

يكون لكل من مجلسي الدولة والشورى امانة عامة تتكون من الامين العام وعدد من المساعدين والموظفين.
ويصدر بتعيين الامين العام مرسوم سلطاني ويمنح الدرجة المخصصة لوكيل وزارة.


المادة 6

يعقد كل من مجلسي الدولة والشورى اربع دورات عادية سنويا خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر من كل عام، ويجوز للرئيس ان يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 7

يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين، يحضر احدهما رئيس واعضاء مكتب مجلس الدولة ويحضر الاخر رئيس واعضاء مكتب مجلس الشورى، وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بين الحكومة من جهة وبين كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى من جهة اخرى.
ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع اي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتوصيات التي يحيلها جلال السلطان الى الحكومة لمعرفة رايها في مدى امكانية تنفيذها او لتحديد افضل السبل للاستفادة منها. كما تتولى اللجنة الاعداد للاجتماع التنسيقي السنوي المشار اليها في الفقرة السابقة.


المادة 8

تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع كل من مجلسي الدولة والشورى لتسهيل مهامه، وتقدم له ما يطلبه من بيانات او معلومات تتعلق بالمسائل التي تدخل في اختصاصه.

المادة 9

يرفع رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى الى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج اعمال المجلس الذي يراسه.

المادة 10

تحدد مخصصات رئيس كل من مجلسي الدولة والشورى ومكافات الاعضاء بمقتضى اوامر سلطانية.
الباب الثاني
مجلس الدولة


المادة 11

ا – يتكون مجلس الدولة من عدد من الاعضاء لا يجاوز نصف عدد اعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
ب - يعين رئيس مجلس الدولة بمرسوم سلطاني.
ج - يختار مجلس الدولة من بين اعضائه نائبا للرئيس في اول دورة للمجلس.


المادة 12

يتم اختيار اعضاء مجلس الدولة من بين الفئات التالية:
ا - الوزراء ووكلاء الوزارة السابقين ومن في حكمهم.
ب - السفراء السابقين.
ج - كبار القضاة السابقين.
د – كبار الضباط المتقاعدين.
ه - المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والادب والثقافة واساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
و - الاعيان ورجال الاعمال.
ز - الشخصيات التي ادت خدمات جليلة للوطن.
ح - من يرى جلالة السلطان تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.


المادة 13

مع عدم الاخلال بحكم المادة (12) يشترط في عضو مجلس الدولة ما يلي :
‌ا- ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
‌ب- الا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
‌ج- ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في
جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.


المادة 14

لعضو مجلس الدولة ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض ذلك على جلالة السلطان.

المادة 15

اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الدولة لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة المجلس يتم بمرسوم سلطاني تعيين من يحل محله الى نهاية مدة المجلس.

المادة 16

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وعضوية مجلس الشورى، كما لا يجوز الا للفئتين المشار اليهما في الفقرتين (هـ) و (ح) من المادة (12) الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة.

المادة 17

يقوم مجلس الدولة بمساعدة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية التنموية الشاملة، وبما يسهم في ترسيخ القيم الاصلية للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته وتاكيد المبادىء التي نص عليها النظام الاساسي للدولة.

المادة 18

يتمتع مجلس الدولة في سبيل تحقيق اهدافه بالصلاحيات الاتية:
‌ا- اعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتساعد على ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.
‌ب- تقديم المقترحات التي من شانها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتنمية الموارد.
‌ج- تقديم الدراسات والمقترحات في مجال السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتحسين الاداء.
‌د- مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وفقا للمادة (29/ب) وذلك قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وبعد احالتها اليه من مجلس الشورى. ويقدم المجلس توصياته في هذا الشان الى مجلس الوزراء.
‌ه- دراسة ما يحيله جلالة السلطان او مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وابداء الراي فيها.


المادة 19

يرفع المجلس نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته الى جلالة السلطان او الى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الاحوال.

المادة 20

يكون لمجلس الدولة مكتب يشكل من الرئيس ونائبه وخمسة اعضاء يختارهم المجلس في اول دورة له.
الباب الثالث
مجلس الشورى


المادة 21

يتالف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري اختيارهم على النحو التالي:
ا - تقوم كل ولاية بترشيح اربعة من ابنائها اذا كان عدد سكانها ثلاثين الف نسمة فاكثر، يتم اختيار اثنين منهم لعضوية المجلس.
ب- اذا كان عدد سكان الولاية اقل من ثلاثين الف نسمة رشحت اثنين فقط، يختار احدهما لعضوية المجلس.
ج- يصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك قبل البدء في اجراءات الترشيح بوقت كاف.
كما يصدر وزير الداخلية بقرار منه لائحة تتضمن ضوابط واجراءات الترشيح.


المادة 22

يشترط في من يتم ترشيحه او اختياره لعضوية مجلس الشورى ما يلي :
ا - ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية طبقا للقانون.
ب- الا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
ج- ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د– ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.


المادة 23

يصدر بتسمية اعضاء مجلس الشورى المختارين مرسوم سلطاني، كما يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

المادة 24

يختار مجلس الشورى من بين اعضائه نائبين للرئيس في اول دورة للمجلس.

المادة 25

يكون لمجلس الشورى مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وستة اعضاء يختارهم المجلس في اول دورة له.

المادة 26

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة.
واذا اقتضت الضرورة ترشيح احد الموظفين وتم اختياره فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتسميته عضوا في المجلس وتسري في شانه احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة.


المادة 27

اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الشورى لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يتم اختيار خلف له ليستكمل مدة المجلس، ويصدر بتسميته مرسوم سلطاني.

المادة 28

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الاساسية وقيمه الاصلية.

المادة 29

يتمتع مجلس الشورى في سبيل تحقيق اهدافه بالصلاحيات الاتية:
ا - مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي يرى جلالة السلطان ان المصلحة العامة تقتضي اصدارها مباشرة، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة.
ب- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة، ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح اجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة.
ج- ابداء الراي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة اليها في هذا الشان عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء.
د- المشاركة في الاعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد وابداء الملاحظات على اطارها العام الذي تحيله الحكومة الى المجلس.
هـ- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين باهداف التنمية ومهامها واولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.
و – المشاركة في الجهود الرامية الى المحافظة الى البيئة وحمايتها من اضرار التلوث.
ز– النظر في الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين ادائها.
ح – النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.
ط- ابداء الراي في الموضوعات الاخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.


المادة 30

مع عدم الاخلال باحكام الفقرات (ا، ب، ج) من المادة (29) يرفع مجلس الشورى توصياته الى جلالة السلطان.

المادة 31

يتلقى مجلس الشورى تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة اي منهم لتقديم بيان حول الامور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الراي فيها.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام مجلسي الشورى والدولة 1997 - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.