عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 110
AlexaLaw on facebook
 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 110
 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 110
 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 110
 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 110
 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 110

شاطر | 
 

  النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق    النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق I_icon_minitime20/10/2011, 12:53

خيارات المساهمة


النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق

البلد العراق
رقم النصلا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 11/6/1980
تاريخ هـ 28/07/1400
عنوان النص النظام الداخلي للمجلس الوطني






الباب الأول
هيئة رئاسة المجلس
الفصل الأول
انتخاب هيئة رئاسة المجلس

المادة 1

اولا _ يعقد المجلس الوطني بعد انتخابه في الموعد المحدد وفقا لاحكام المادة 53 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980، جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين في الجلسة يساعده في اداء مهامه اثنان من اصغر الاعضاء سنا.
ثانيا _ يؤدي اعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة (54) من قانون المجلس الوطني.
ثالثا _ يكون اداء اليمين في مواجهة اعضاء المجلس من على منصة تعد لهذا الغرض، وذلك بعد المناداة على عضو المجلس من قبل رئيس الجلسة. ويراعى في المناداة تسلسل الاسماء حسب الحروف الهجائية.


المادة 2

يعلن رئيس الجلسة بعد اداء اليمين فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبه وامين سر المجلس.


المادة 3

بعد غلق باب الترشيح يقوم اعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين سر المجلس بطريق الاقتراع السري.


المادة 4

يفوز بمنصب رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين سر المجلس من حصل على اغلبية عدد اصوات اعضاء المجلس.


المادة 5

تعتبر البطاقات الاتي ذكرها باطلة :
اولا _ البطاقة غير المختومة بختم المجلس الوطني.
ثانيا _ البطاقة الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين.


المادة 6

بعد اعلان رئيس الجلسة النتائج، يدعو رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين سر المجلس المنتخبين لتبوء مناصبهم ويصافحهم ثم يترك والعضوان اللذان كانا يساعدانه، منصة الرئاسة.


المادة 7

عند شغور منصب رئيس المجلس او نائب الرئيس او امين سر المجلس لاي سبب كان، ينتخب المجلس خلفا له في اول جلسة يعقدها بعد الشغور وبنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام.


الفصل الثاني
اختصاصات هيئة رئاسة المجلس

المادة 8

تتكون هيئة رئاسة المجلس الوطني من رئيس المجلس ونائبه وامين سر المجلس وتجتمع بناء على دعوة من الرئيس.


المادة 9

تقوم هيئة رئاسة المجلس بالمهام التالية :
اولا _ اعداد خطة عمل المجلس لكل دورة.
ثانيا _ تنظيم جدول اعمال المجلس.
ثالثا _ الموافقة على مشروعي ميزانية المجلس وملاكه قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما ضمن الميزانية العامة للدولة.
رابعا _ مناقشة التقرير النهائي للحساب الختامي للمجلس وابداء الراي فيه قبل عرضه على المجلس لاقراره.


المادة 10

يمارس رئيس المجلس الوطني الاختصاصات التالية :
اولا _ الحرص على تطبيق احكام الدستور وقانون المجلس الوطني والقوانين الاخرى والنظام الداخلي للمجلس.
ثانيا _ تولي رئاسة جلسات المجلس وادارة مناقشاته واعلان قراراته ونتائج التصويت.
ثالثا _ الرقابة والاشراف على العاملين في ديوان المجلس، باعتباره الرئيس الاعلى للعاملين في ديوان المجلس.
رابعا _ تنظيم علاقات المجلس مع امانة السر لمجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات.
خامسا _ تمثيل المجلس والتعبير عن ارادته في التصرفات القانونية.
سادسا _ تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والقومية والمناسبات الاخرى.
سابعا _ تنظيم علاقة المجلس بالمجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ينضم اليها المجلس.
ثامنا _ متابعة تنفيذ خطة عمل المجلس لكل دورة.


المادة 11

لرئيس المجلس الوطني ان يخول نائبه بعض صلاحياته.


المادة 12

يمارس نائب رئيس المجلس الوطني الاختصاصات التالية :
اولا _ القيام باعمال رئيس المجلس الوطني عند غيابه او عند تعذر قيامه بمهامه.
ثانيا _ متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشانها.
ثالثا _ تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.


المادة 13

يمارس امين سر المجلس الاختصاصات التالية :
اولا _ التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس، والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء.
ثانيا _ مساعدة الرئيس في تنظيم جدول بطالبي الكلام من اعضاء المجلس.
ثالثا _ مراقبة عملية فرز الاصوات عند تصويت اعضاء المجلس.
رابعا _ الاشراف على تنظيم محاضر جلسات المجلس وخلاصاتها وتوقيعها مع رئيس المجلس.
خامسا _ الاشراف على ادارة ديوان المجلس.


الباب الثاني
العضوية في المجلس
الفصل الاول
الفصل في صحة الانتخاب

المادة 14

يعتبر المنتخب عضوا في المجلس الوطني منذ اعلان نتائج الانتخاب الى ان يقرر المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه بطلان عضويته.


المادة 15

تقدم الطعون الى رئيس المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ اول جلسة يعقدها المجلس بعد انتخابه، ويحيل رئيس المجلس هذه الطعون الى لجنة النظر في صحة الانتخاب.


المادة 16

ينتخب المجلس، خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى، لجنة مؤقتة تسمى (لجنة النظر في صحة الانتخاب) تتكون من تسعة عشر عضوا، يراعى في تشكيلها تمثيل الاختصاص القانوني على ان لا يكون من اعضائها اي عضو مطعون في صحة انتخابه.


المادة 17

اولا - تتولى اللجنة، المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام، النظر في صحة الطعون عن طريق التثبت من الوقائع وتدقيق المحاضر والوثائق الاخرى المنصوص عليها في قانون المجلس الوطني المتعلقة بانتخاب العضو المطعون في انتخابه.
ثانيا - لا يقبل الطعن في صحة العضوية الا من قبل احد المرشحين للانتخاب في المنطقة الانتخابية نفسها التي فاز بها المرشح المطعون في صحة انتخابه.
ثالثا - تتولى اللجنة دراسة مدى جدية الطلب وتتخذ توصيتها في ضوء ذلك.
رابعا - اذا تبين للجنة ان الطعن لا يستند على وقائع ثابتة او ينطوي على اخبار كاذب او يقصد به الكيد للعضو المطعون في صحة انتخابه، فتقدم تقريرا بذلك الى رئيس المجلس.ولرئيس المجلس عندئذ ان يحيل الطلب الى محكمةالتحقيق المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحق الطاعن بصحة العضوية.

المادة 18

تتحدد مهام لجنة النظر في صحة الطعون باتخاذ التوصيات بشان الطعن المعروض عليها وذلك باغلبية ثلثي عدد اعضائها وترفع هذه التوصيات خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الطعن اليها، الى هيئة رئاسة المجلس الوطني لعرضها على المجلس.

المادة 19

يفصل المجلس الوطني، خلال اسبوع من تاريخ ورود التوصية اليه، في الطعون المقدمة بصحة انتخاب اعضائه في ضوء توصيات لجنة النظر في صحة الانتخاب، ويتخذ المجلس قراراته بابطال العضوية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
الفصل الثاني
واجبات وحقوق عضو المجلس


المادة 20

يلتزم عضو المجلس الوطني بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الاجتماعات الا بعذر مشروع، يقدره رئيس المجلس الوطني او رئيس اللجنة المختصة.

المادة 21

لا يجوز لعضو المجلس الوطني ان يستغل مركزه القانوني لاغراض غير مشروعة.

المادة 22

لا يجوز لعضو المجلس الوطني الادلاء باية معلومات تتعلق بالوزارة او الجهة التي يعمل فيها الا باذن من هيئة رئاسة المجلس.

المادة 23

اولا _ يلتزم عضو المجلس الوطني غير المتفرغ بالعمل في اداء مهام منصبه او وظيفته او عمله الرسمي عند انتهاء عمله في المجلس. ثانيا _ يعتبر انقطاع عضو المجلس الوطني عن اداء مهام وظيفته او عمله بسبب حضور جلسات المجلس او لجانه تكليفا له بمهمة رسمية.

المادة 24

لرئيس المجلس الوطني ان يمنح عضو المجلس اجازة اعتيادية خاصة تقتضيها ظروفه لمدة لا تتجاوز (15) يوما خلال كل دورة من دورات الانعقاد ويحيط الرئيس المجلس علما بذلك.


المادة 25

اولا _ يتمتع عضو المجلس الوطني، خلال دورات الانعقاد، باجازة مرضية اذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك.
ثانيا _ على عضو المجلس ان يحيط امانة سر المجلس علما بسفره الى خارج القطر.


المادة 26

اولا _ لا يسال عضو المجلس الوطني عما يبديه من اراء وما يورده من وقائع اثناء ممارسة عمله في المجلس.
ثانيا _ لا يمكن ملاحقة عضو المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس الا في حالة التلبس بجناية.
ثالثا _ لا يمكن ملاحقة عضو المجلس او القاء القبض عليه، خارج دورات الانعقاد من اجل جريمة بدون اذن من رئيس المجلس الا في حالة التلبس بجناية.


المادة 27

يختص رئيس الادعاء العام بطلب رفع الحصانة عن عضو المجلس الوطني بتقديم طلب تحريري معزز بالوثائق المتعلقة باتهام عضو المجلس الى رئيس المجلس.


المادة 28

اولا _ يحيل رئيس المجلس الوطني طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس خلال دورات الانعقاد الى لجنة الشؤون القانونية والادارية لتتولى دراسته وتقديم توصياتها بشانه خلال اسبوع من تاريخ ورود تقرير الطلب اليها.
ثانيا _ ترفع لجنة الشؤون القانونية والادارية توصيتها بشان رفع الحصانة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ ورود تقرير اللجنة.


المادة 29

يبت المجلس الوطني في اول جلسة يعقدها بعد ورود تقرير اللجنة اليه، في طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس في ضوء توصية لجنة الشؤون القانونية والادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائه على ان تجرى مناقشة الموضوع بحضور عضو المجلس ذي العلاقة.


المادة 30

اذا وقع طلب رفع الحصانة، خارج دورات انعقاد المجلس، فعلى رئيس المجلس ان يبت في الطلب على ان يعرض الامر على المجلس الوطني عند انعقاده، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وللمجلس باغلبية ثلثي عدد اعضائه ان يتخذ قرارا بوقف التعقيبات القانونية بحق عضو المجلس اذا لم ير مبررا للاستمرار فيها، ما لم يكن قد صدر في القضية حكم قضائي اكتسب درجات البتات.


الفصل الثالث
الانضباط

المادة 31

تتخذ الاجراءات التالية بحق عضو المجلس الوطني حسب ظروف ووقائع كل حالة :
اولا _ التذكير بالنظام.
ثانيا _ التنبيه.
ثالثا _ الحرمان من الاستمرار في الجلسة.
رابعا _ الحرمان المؤقت من المشاركة في اعمال المجلس.


المادة 32

لرئيس المجلس الوطني ان يذكر العضو الالتزام بنظام الجلسة اذا خالف نظام الجلسة او تكلم دون استئذان من الرئيس.


المادة 33

اذا ذكر عضو المجلس بالنظام ولم يابه لذلك، فللرئيس اتخاذ اجراء التنبيه بحقه، ويترتب على تنبيهه سحب الكلام من العضو في نفس الجلسة.


المادة 34

اولا _ اذا قام عضو المجلس الوطني، بعد تنبيهه للمرة الاولى بعمل من شانه الاخلال باحكام هذا النظام او الاخلال بنظام جلسات المجلس او تفوه بعبارات تمس كرامة اي عضو من الاعضاء، فللرئيس اخراجه من الجلسة بعد موافقة المجلس باغلبية عدد الحاضرين.
ثانيا _ في حالة تمادي عضو المجلس الوطني في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، فلرئيس المجلس الوطني ان يقترح على المجلس حرمانه حرمانا مؤقتا من الاسهام في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهر واحد، وللمجلس ان يقرر ذلك باغلبية ثلثي عدد الحاضرين. وللعضو ذي العلاقة ان يحضر جلسة المجلس التي سيتخذ فيها القرار بشان القضية المعروضة لاستماع وجهة نظره.


المادة 35

اذا تغيب عضو المجلس الوطني عن حضور جلسة من جلسات المجلس، دون عذر مشروع، يعلن اسمه في لوحة المجلس ويثبت ذلك في محضر الجلسة. واذا تكرر غيابه ثلاث جلسات خلال دورة الانعقاد دون عذر مشروع، يعلم الناخبون في منطقته الانتخابية عن ذلك بوسائل الاعلام المختلفة وعلى نفقته الخاصة ويحرم من رئاسة او عضوية اللجنة التي هو رئيس او عضو فيها.


الفصل الرابع
انتهاء العضوية

المادة 36

تنتهي العضوية في المجلس الوطني في احدى الحالات التالية :
اولا _ انتهاء مدة المجلس او حله.
ثانيا _ استقالة العضو.
ثالثا _ انتفاء احد شروط العضوية.


المادة 37

اولا _ لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يستقيل من عضوية المجلس بطلب تحريري يوجهه الى رئيس المجلس الوطني.
ثانيا _ يعرض رئيس المجلس الوطني طلب الاستقالة على المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب الى الرئيس.
ثالثا _ يبت المجلس في طلب الاستقالة باغلبية عدد اعضائه، وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها.
رابعا _ يعلم رئيس الجمهورية بقبول الاستقالة، من قبل رئيس المجلس الوطني.


المادة 38

اولا _ يتم الاخبار عن انتفاء احد شروط العضوية عن عضو المجلس الوطني من قبل رئيس الجمهورية او من رئيس المجلس الوطني او من احد اعضاء المجلس معززا بالوثائق القانونية المثبتة لذلك.
ثانيا _ يحال الاخبار الى لجنة الشؤون القانونية والادارية لتقديم توصياتها بشانه. ولعضو المجلس ذي العلاقة ان يحضر اجتماع اللجنة.
ثالثا _ ترفع لجنة الشؤون القانونية والادارية توصياتها بشان الاخبار الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس الوطني في اول جلسة يعقدها بعد ورود تقرير اللجنة وتوصيتها. وللعضو ذي العلاقة حضور الجلسة.
رابعا _ يستمر عضو المجلس ذي العلاقة بممارسة عمله، الى حين صدور قرار بشان عضويته.
خامسا _ يبت المجلس الوطني في طلب انتفاء شروط العضوية باغلبية عدد اعضاء المجلس.


الباب الثالث
لجان المجلس

المادة 39

يشكل المجلس من بين اعضائه لجانا دائمة ومؤقتة طبقا لاحكام هذا النظام.


الفصل الاول
اللجان الدائمة

المادة 40

يشكل المجلس الوطني من بين اعضائه اللجان الدائمة الاتية، ويكون عدد اعضاء كل لجنة بما لا يقل عن سبعة اعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجنة قبل انتخاب اعضائها :
اولا _ لجنة الشؤون القانونية والادارية.
ثانيا _ لجنة العلاقات العربية والدولية.
ثالثا _ لجنة الشؤون المالية والتخطيط.
رابعا _ لجنة الثقافة والاعلام والتربية والشباب.
خامسا _ لجنة الشؤون الزراعية والتجارية.
سادسا _ لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين.
سابعا _ لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعية والصحية.
ثامنا _ لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن.


المادة 41

يتم تشكيل اللجان الدائمة في اول دورة انعقاد بعد انتخاب المجلس، ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.


المادة 42

اولا _ لكل عضو من اعضاء المجلس ان يرشح نفسه لعضوية اللجان. ولرئيس المجلس ان يقترح اضافة بعض الاعضاء الى قوائم الترشيح، على ان يكون عدد المرشحين لعضوية كل لجنة اكثر من العدد المقرر لها.
ثانيا _ تعرض هيئة الرئاسة قوائم الترشيح لكل لجنة من اللجان على المجلس للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على اكثر الاصوات عددا.


المادة 43

يراعى عند الترشيح لعضوية لجنة الشؤون القانونية والادارية ان يكون المرشح حاصلا على شهادة بكالوريوس في القانون في الاقل.


المادة 44

لا يجوز لعضو المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنة دائمة.


المادة 45

اولا _ تنتخب اللجان الدائمة من بين اعضائها في اول اجتماع لها، خلال اسبوع من تاريخ تشكيلها، رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا.
ثانيا _ لكل لجنة دائمة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية يرتبط برئيس اللجنة. ويتولى تسجيل مشروعات واقتراحات القوانين المحالة على اللجنة وتنظيم مراسلاتها وتبويب وتنظيم توصيات وقرارات اللجنة.


المادة 46

اولا _ للجنة ان تدعو اي عضو من اعضاء المجلس لابداء الراي في القضايا المعروضة عليها دون الاشتراك في التصويت، كما لها دعوة اي خبير او مختص من غير اعضاء المجلس للاستماع الى رايه او الاستعانة به.
ثانيا _ لكل عضو من اعضاء المجلس، ان يحضر اجتماعات اية لجنة من اللجان الدائمة بعد موافقة رئيس اللجنة على ذلك، وله ان يبدي رايه دون الاشتراك في التصويت.


المادة 47

اولا _ تتم دعوة الوزير من قبل رئيس المجلس الوطني عن طريق مجلس الوزراء. وذلك لحضور اجتماعات اللجان خلال ثلاثة ايام من تاريخ توجيه الدعوة اليه.
ثانيا _ تتم دعوة من هو بدرجة وزير من قبل رئيس المجلس الوطني. وتكون دعوة الموظف من قبل امين سر المجلس.


المادة 48

يحق للجان الدائمة ان تطلب عن طريق نائب رئيس المجلس، من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية والمهنية، تزويدها بالمعلومات التي تحتاجها لدراسة المواضيع المعروضة عليها.


المادة 49

يعتبر حضور عضو المجلس اجتماعات اللجان بمثابة حضوره جلسات المجلس. وتسرى بحقه احكام المادة (35) من هذا النظام عند تغيبه عن حضور اجتماعات اللجان.

المادة 50

عند شغور عضوية احدى اللجان، يتم انتخاب عضو اخر وفق الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة.


الفصل الثاني
اللجان المؤقتة ولجان التحقيق

المادة 51

للمجلس الوطني تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق حسب مقتضيات المواضيع المعروضة على المجلس.


المادة 52

يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة. ويتم تشكيلها من قبل هيئة الرئاسة في خارج دورات الانعقاد.


المادة 53

تعتبر اللجنة المؤقتة ولجنة التحقيق منحلة تلقائيا بانتهاء المهمة المنوطة بها او المدة المحددة لها.


المادة 54

تكون مهام لجان التحقيق، النظر في الشكاوى او القضايا المعروضة عليها.


المادة 55

للجنة التحقيق صلاحية تقصي الحقائق في كل ما هو معروض عليها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء ودعوة اي شخص لسماع اقواله، وفق الطرق الاصولية، كما لها الاطلاع على كل ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها بعد موافقة الجهات المختصة.


المادة 56

ترفع لجنة التحقيق تقريرها مع توصياتها الى رئيس المجلس الوطني لعرضها على المجلس بعد توزيع التقرير على اعضائه.


الفصل الثالث
اختصاصات اللجان

المادة 57

تختص لجنة الشؤون القانونية والادارية بدراسة مشروعات واقتراحات القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامور ذات الطابع القانوني والمسائل المتعلقة بالتنظيم الاداري المحلي وتطويره.


المادة 58

تختص لجنة العلاقات العربية والدولية بدراسة العلاقات الخارجية الثنائية منها ومتعددة الاطراف مع الدول العربية وقضايا الوطن العربي كما تختص بدراسة العلاقات الخارجية مع الدول الاجنبية والمعاهدات والاتفاقات الدولية.


المادة 59

تختص لجنة الشؤون المالية والتخطيط بدراسة الميزانية العامة والامور المالية والعملة والمصارف والقروض ومشروع خطة التنمية القومية والسنوية.


المادة 60

تختص لجنة الثقافة والاعلام والتربية والشباب بالشؤون المتعلقة بالثقافة ورعاية التراث الثقافي وحمايته وبالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون المتعلقة بالصحافة ووسائل الاعلام المختلفة والسياحة وشؤون الشباب والرياضة.


المادة 61

تختص لجنة الشؤون الزراعية والتجارية بالمسائل المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والغابات والري واستصلاح التربة والامور المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وبالحركة التعاونية.


المادة 62

تختص لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين بالمسائل المتعلقة بقطاعات الاسكان والتعمير والنقل البري والمائي والجوي والبريد والهاتف والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الخدمات ودراسة شكاوى وعرائض المواطنين ومقترحاتهم وتقديم الراي بشانها.


المادة 63

تختص لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعية والصحية بالامور المتعلقة بالاوقاف والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد وما يتعلق بعلاقات العمل وكذلك ما يتعلق بضمان الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والمعوقين وكذلك الشؤون المتعلقة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والبيئة والاصلاحيات.


المادة 64

تختص لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن بالمسائل المتعلقة بالثروة النفطية والطاقة على اختلاف مصادرها وبالامور المتعلقة بالصناعة بقطاعاتها المختلفة وبالامور المتعلقة بالمعادن.


الفصل الرابع
سير العمل في اللجان

المادة 65

يتولى رئيس كل لجنة دائمة او نائبه عند غيابه دعوة اللجنة الى الاجتماع طبقا لجدول عمل يعده الرئيس ونائبه والمقرر.


المادة 66

يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية عدد الاصوات.


المادة 67

تدون وقائع الجلسة في محضر تفصيلي، يتضمن مناقشات الاعضاء ويوقع من رئيس الجنة ومقررها.


المادة 68

اولا - يحيل رئيس اللجنة مشروع او اقتراح القانون او القضية مع كافة الاوليات الى مقرر اللجنة للدراسة واعداد تقرير بذلك، خلال مدة يحددها رئيس اللجنة وفق مقتضيات طبيعة العمل، ويرفع المقرر تقريره الى رئيس اللجنة.
ثانيا - يوزع تقرير مقرر اللجنة مع مشروع او اقتراح القانون او القضية على الاعضاء للمناقشة واتخاذ توصية بذلك خلال مدة يحددها رئيس المجلس وفق مقتضيات كل حالة من تاريخ توزيع التقرير على اعضاء اللجنة، ما لم يطلب رئيس المجلس من اللجنة النظر فيه بصورة مستعجلة وعندئذ عليها ان تقدم تقريرها خلال 24 ساعة من تاريخ توزيع تقرير مقرر اللجنة.


المادة 69

اولا - يجوز اجتماع اكثر من لجنة سوية اذا اقتضت طبيعة القضايا المعروضة عليها ذلك. ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تجتمع اكثر من ثلاث لجان.
ثانيا - يتم الاجتماع المشترك بدعوة من رئيس المجلس الوطني وتناط رئاسته بنائب رئيس المجلس.


الباب الرابع
سير العمل في المجلس
الفصل الاول
دورات الانعقاد

المادة 70

يعقد المجلس الوطني سنويا دورتين، تبدا دورته الاولى في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء شهر مايو، وتبدا دورته الثانية في يوم السبت من شهر تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون الاول. ولا تنفض اجتماعاته الا بعد اقراره الميزانية العامة.


المادة 71

اولا _ لرئيس الجمهورية، بمرسوم جمهوري، تمديد مدة دورة انعقاد المجلس الوطني.
ثانيا _ للمجلس الوطني بقرار يتخذه باغلبية عدد اعضائه، بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس الوطني او عشرة من اعضائه، تمديد مدة دورة انعقاده، بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد دورة المجلس.


المادة 72

لرئيس الجمهورية، بمرسوم جمهوري، دعوة المجلس الوطني الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه.


الفصل الثاني
جلسات المجلس

المادة 73

اولا _ يفتتح رئيس المجلس الجلسة، بعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني.
ثانيا _ يكون النصاب القانوني حاصلا لانعقاد جلسة المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.


المادة 74

يكون جلوس اعضاء المجلس حسبما تحدده هيئة الرئاسة بعد اداء اعضاء المجلس اليمين.


المادة 75

تخصص مقاعد، في قاعة اجتماع المجلس، لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير وكبار الموظفين عند اصطحاب الوزراء لهم.


المادة 76

للوزير ان يصطحب كبار موظفي وزارته لحضور اجتماع المجلس للاستعانة بهم وذلك بعد اذن من رئيس المجلس.


المادة 77

يتولى رئيس المجلس ادارة جلساته وسير المناقشات فيه واعطاء الكلام لاعضائه ضمن مقتضيات جدول اعمال المجلس.


المادة 78

لاي من اعضاء هيئة الرئاسة الاشتراك في مناقشات المجلس من المكان المخصص له في منصة الرئاسة.


المادة 79

اولا _ تكون جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز ان تكون سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، او طلب رئيس المجلس الوطني، اوطلب عشرين من اعضائه وموافقة اغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.
ثانيا _ لا تنشر محاضر الجلسات السرية الا بعد انتفاء صفة السرية عنها وبموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس.


المادة 80

اولا _ لا يجوز حضور اي من موظفي المجلس جلساته السرية الا بقرار من هيئة رئاسة المجلس.
ثانيا _ عند عقد جلسات المجلس بصورة سرية يتولى امين سر المجلس وعضوين من اصغر اعضاء المجلس، تدوين وقائع الجلسة بتكليف من رئيس المجلس.


الفصل الثالث
جدول الاعمال والمناقشات

المادة 81

اولا _ تعد هيئة الرئاسة مقترحا لجدول اعمال كل جلسة لعرضه على المجلس لاقراره.
ثانيا _ يبلغ جدول الاعمال بعد اقراره مباشرة من قبل المجلس الوطني، الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.


المادة 82

يسجل طلب الكلام لدى امين سر المجلس، مع مراعاة التسلسل في وقوع الطلب.


المادة 83

لا يجوز لعضو المجلس الكلام الا اذا اذن له بذلك رئيس المجلس. على ان يراعى اعطاء الاذن بالكلام الاسبقية في الطلب.


المادة 84

استثناء من حكم المادتين (82و 83) من هذا النظام يعطى الاذن بالكلام في حالة :
اولا _ طلب الوزراء ورؤساء اللجان اثناء مناقشة مواضيع تتصل باعمال لجانهم ومن هو بدرجة وزير عند استدعائه من قبل المجلس.
ثانيا _ التذكير باحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني.
ثالثا _ طلب تعليق او تاجيل او انهاء المناقشة.
رابعا _ الاجابة على قول يصدر عن احد اعضاء المجلس يمس بشخص او كرامة عضو اخر.
خامسا _ تصحيح وقائع مادية وردت في اقوال الاعضاء المتكلمين.


المادة 85

يخاطب عضو المجلس الوطني عند اعطائه الاذن بالكلام، رئيس المجلس وان لا يحيد عن موضوع المناقشة وان لا يكرر اقوال من سبقه من المتكلمين.


المادة 86

لا يحق لعضو المجلس طلب الاذن بالكلام في موضوع واحد اكثر من مرتين في جلسة واحدة باستثناء رؤساء اللجان.


المادة 87

لا يجوز مقاطعة عضو المجلس اثناء الكلام الا من قبل رئيس المجلس طبقا لاحكام هذا النظام.


المادة 88

اولا _ يحق لعضو المجلس الوطني تقديم اقتراح يتضمن طلب تعليق او تاجيل او انهاء المناقشة.
ثانيا _ يعرض رئيس المجلس الاقتراح على المجلس، ولصاحب الاقتراح واحد معارضيه فقط حق طلب الاذن بالكلام لمرة واحدة. على ان لا تزيد مدة كلام كل منهما على عشر دقائق.
ثالثا _ يتم اقرار الاقتراح باغلبية عدد الحاضرين من اعضاء المجلس.
رابعا _ لا يجوز تقديم اقتراح طلب انهاء المناقشة اذا كان طالب الكلام وزيرا مكلفا بتقديم ايضاحات للمجلس.


الفصل الرابع
التصويت

المادة 89

التصويت شخصي، ولا يشترك فيه الا اعضاء المجلس من الحاضرين في الجلسة.


المادة 90

يتم التصويت بصورة علنية الا اذا نص في هذا النظام على خلاف ذلك.


المادة 91

يجرى التصويت العلني برفع الايدي، واذا حصل شك في تحقق الاكثرية في التصويت، فيعاد اجراء التصويت ثانية بالمناداة على اعضاء المجلس باسمائهم حسب الحروف الهجائية.


المادة 92

اذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. على ان يكون الرئيس اخر من يصوت.


المادة 93

يتم التصويت بالاقتراع السري في الاحوال التالية :
اولا _ اقتراح اعفاء اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء من منصبه.
ثانيا _ التوصية بشان الطعون المقدمة بصحة انتخاب اعضاء المجلس.
ثالثا _ انتفاء احد شروط العضوية عن احد اعضاء المجلس.
رابعا _ اقتراح رئيس المجلس او احد اعضائه مؤيدا من عشرين عضوا وموافقة المجلس على
الاقتراحين.


الفصل الخامس
السؤال والاستجواب

المادة 94

اولا _ لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه عن طريق رئيس المجلس،
سؤالا شفويا او تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء، يستوضح فيه عن اقدام الوزير على تصرف او اتخاذه قرار معين او موقف ازاء قضية معينة تتعلق بسياسة الوزارة. على ان لا يكون السؤال متعلقا بامر معروض على القضاء.
ثانيا _ يجب ان يكون السؤال موجزا ومنصبا على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خاليا من التعليق والجدل والمساس بالشؤون الخاصة بالاشخاص.


المادة 95

اولا _ لا تقبل في الجلسة الواحدة اكثر من خمسة اسئلة شفوية.
ثانيا _ لا يتضمن السؤال الشفوي المناقشة وانما يكتفي بطرح السؤال واجابة الوزير.
ثالثا _ اذا طلب موجه السؤال الشفوي المناقشة واقر المجلس ذلك، فلكل عضو حق الاشتراك بالمناقشة. وليس للمتكلم ان يتكلم اكثر من خمس دقائق.


المادة 96

اولا _ لموجه السؤال عند عدم الاكتفاء بجواب الوزير، ان يتقدم بسؤال تحريري.
ثانيا _ يحيل رئيس المجلس الوطني السؤال التحريري الى الوزير المختص. وله ان يجيب عليه شفويا او تحيريا، خلال الجلسة نفسها او ان يستمهل للاجابة عليه في الجلسة التي تليها او خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ ابلاغه بالسؤال.
ثالثا _ يوزع السؤال والجواب على اعضاء المجلس الوطني في الجلسة المخصصة للاجابة عليه. وبعد تلاوته من قبل رئيس المجلس، يحق لكل من العضو السائل والوزير المختص طلب الكلام لمدة لا تتجاوز عشرين دقيقة لكل منهما. ولا يستتبع ذلك اجراء اي مناقشة.
رابعا _ لموجه السؤال ان يعلن اكتفاءه بجواب الوزير المختص. فان لم يكتف، جاز له ان يحول سؤاله الى استجواب.


المادة 97

اولا _ لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه استجوابا تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء عن طريق رئيس المجلس الوطني يطلب فيه من الوزير المختص ان يبين السياسة التي يتبعها او الموقف الذي يتخذه ازاء مسالة معينة او عن الاهمال او التقصير المنسوب الى الوزارة.
ثانيا _ يطلب رئيس المجلس الوطني من الاعضاء، فيما اذا كان هناك عشرة اعضاء يؤيدون طلب الاستجواب.
ثالثا _ بعد موافقة عشرة اعضاء على الاستجواب، يبلغ الى الوزير المختص عن طريق مجلس الوزراء حالا.
رابعا _ يتم تحديد موعد مناقشة الاستجواب في جلسة تحددها هيئة رئاسة المجلس الوطني بالاتفاق مع الوزير المختص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الوزير بالاستجواب.
خامسا _ لا تجرى مناقشة الاستجواب الا بحضور اغلبية مؤيديه.
سادسا _ يعرض احد اعضاء المجلس الوطني من مؤيدي الاستجواب، عند بدء المناقشة مضمون الاستجواب ومن ثم يعطي رئيس المجلس الكلام الى الوزير المختص للاجابة على
الاستجواب. وتختتم المناقشة بالتصويت على الاستجواب.
سابعا _ اذا اسفر التصويت عن رفض الاستجواب فتعتبر المسالة منتهية. وفي حالة تاييد المجلس للاستجواب باغلبية ثلثي عدد اعضائه، فيعتبر هذا التاييد اقتراحا باعفاء الوزير المختص من منصبه.
ثامنا _ يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار المجلس بنتيجة التصويت الى رئيس الجمهورية.


الباب الخامس
تشريع القوانين
الفصل الاول
مشروعات القوانين

المادة 98

ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة ومشروعات القوانين المحالة عليه من قبل رئيس الجمهورية.


المادة 99

تودع مشروعات ومقترحات القوانين التي ترد الى المجلس الوطني الى هيئة الرئاسة.


المادة 100

يحيل رئيس المجلس الوطني، مشروعات القوانين خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ورودها اليه، الى اللجنة التي يتعلق مشروع القانون باختصاصها والى لجنة الشؤون القانونية والادارية.


المادة 101

اولا _ تقوم اللجنة الدائمة المختصة بدراسة مشروع القانون وتبدي بشانه توصياتها واقتراحاتها بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والادارية.
ثانيا _ يرفع تقرير مشترك من اللجنتين الى رئيس المجلس الوطني وذلك خلال مدة تحدد من قبل هيئة الرئاسة بالتداول مع رئيس اللجنة المختصة. ما لم يطلب اليهما النظر فيه بصورة مستعجلة .
وعندئذ على اللجنتين تقديم تقريرها خلال الفترة التي تحددها هيئة الرئاسة.


المادة 102

اولا _ يوزع مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والادارية على اعضاء المجلس من قبل امين سر المجلس.
ثانيا _ يتولى رئيس المجلس الوطني عرض مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنتين في اول جلسة يعقدها المجلس بعد توزيع المشروع والتقرير على اعضاء المجلس.


المادة 103

يبدا المجلس الوطني بمناقشة تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والادارية حول مشروع القانون ثم يشرع بمناقشة مبادئه وعند اقرارها ينتقل المجلس الى مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها مادة فمادة.


المادة 104

لرئيس الجمهورية، استثناء من حكم المادة السابقة، ان يطلب مناقشة مبادئ مشروع القانون والتصويت عليه بالرفض او بالقبول، دون مناقشة مواده.


المادة 105

اولا _ تجرى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بتصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية اما بالقبول او بالرفض بصورة عامة. وليس للمجلس ان يصوت على فصولها او موادها فصلا فصلا او مادة مادة، ولا تقبل التعديلات بشانها.
ثانيا _ يناقش المجلس مشروع الميزانية العامة باستثناء ميزانية وزارة الدفاع وشؤون الامن العام وما يرى رئيس الجمهورية استثناءه من المناقشة.
ثالثا _ يناقش المجلس الوطني مشروع خطة التنمية ويبدي رايه بشانها تمهيدا لاقرارها.


المادة 106

اولا _ يتولى رئيس المجلس الوطني، عند اقرار المجلس مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الجمهورية، ارساله الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة.
ثانيا _ في حالة عدم اقرار المجلس الوطني مشروع القانون المحال اليه من قبل رئيس الجمهورية، يعاد الى رئيس الجمهورية مع بيان الاسباب التي اوجبت رفضه.
ثالثا _ لرئيس الجمهورية ان يعيد، الى المجلس الوطني، مشروع القانون الذي رفضه المجلس وذلك بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.


المادة 107

اولا _ اذا اقر المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى رئيس الجمهورية لاصداره.
ثانيا _ اذا رفض المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من مجلس قيادة الثورة، فتعقد جلسة مشتركة بين المجلسين ويصوت على القانون باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلسين.
ثالثا _اذا اجرى المجلس الوطني تعديلا على مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة. فان وافق مجلس قيادة الثورة على التعديل الذي اجراه المجلس الوطني اصبح مشروع القانون مقرا.
رابعا _ اذا رفض مجلس قيادة الثورة التعديل الذي اجراه المجلس الوطني على مشروع القانون، فيعاد الى المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ الرفض. فاذا اصر المجلس الوطني على رايه، فتعقد جلسة مشتركة للمجلسين في مبنى المجلس الوطني لمناقشة مشروع القانون.


المادة 108

يجتمع مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني في الجلسة المشتركة بدعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة، وتكون الجلسة برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة او نائبه. ويعتبر مشروع القانون مقرا باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء المجلسين.


الفصل الثاني
اقتراحات القوانين

المادة 109

ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها ربع عدد اعضاء المجلس في غير الامور العسكرية وشؤون الامن العام.


المادة 110

يشتمل اقتراح القانون الذي يتقدم به ربع عدد اعضاء المجلس الوطني على مشروع قانون متكامل مصوغ على شكل مواد ترفق به اسبابه الموجبة.


المادة 111

تطبق احكام المواد (99، 100، 101، 102، 103) المنصوص عليها في هذا النظام بشان الاجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين المقترحة من قبل ربع عدد اعضاء المجلس الوطني.


المادة 112

اذا وافق المجلس الوطني على اقتراح القانون، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة.


المادة 113

اولا _ اذا رفض مجلس قيادة الثورة اقتراح القانون او عدل فيه، فيعاد الى المجلس الوطني.
ثانيا _ اذا لم يوافق المجلس الوطني على الرفض او التعديل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة طبقا لاحكام المادة (107) من هذا النظام. ويقر القانون باغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلسين.


الباب السادس
احكام عامة
الفصل الاول
ديوان المجلس

المادة 114

يتولى ديوان المجلس الوطني :
اولا _ تامين وتنظيم العلاقة بين رئاسة المجلس الوطني ومكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وكافة اجهزة الدولة في الامور التي تستوجبها طبيعة العمل.
ثانيا _ تهيئة كافة مستلزمات عمل المجلس الوطني وادارته.


المادة 115

اولا _ يراس ديوان المجلس الوطني مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني.
ثانيا _ مدير الديوان العام هو الرئيس الاعلى لاقسام الديوان والعاملين فيها يرتبط بامين سر المجلس ويكون مسؤولا امام رئيس المجلس .


المادة 116

يمارس مدير عام الديوان تحقيقا لمهامه ما يلي :
اولا _ تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني وتوجيهات امين سر المجلس.
ثانيا _ الاشراف على اعمال اقسام ديوان المجلس ومتابعة سير العمل فيها.
ثالثا _ اعداد مشروع ميزانية المجلس والملاك ورفعهما الى رئيس المجلس الوطني لعرضهما على المجلس لاقرارهما.
رابعا _ اعداد التقرير النهائي للحساب الختامي ورفعه الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس لاقراره.
خامسا _ اقتراح تعيين منتسبي الديوان على رئيس المجلس الوطني.
سادسا _ التوقيع على جميع المراسلات المتعلقة باعمال اقسام ديوان المجلس مع دوائر الدولة وكذلك توقيع القرارات الادارية الخاصة بشؤون منتسبي الديوان .
سابعا _ الامر بالصرف والسحب والايداع ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للمجلس.
ثامنا _ منح منتسبي ديوان المجلس الاجازات الاعتيادية داخل العراق وخارجه.
تاسعا _ ترفيع موظفي الديوان ومنح العلاوات والزيادات لمنتسبيه.
عاشرا _ تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الاقسام في الديوان.


المادة 117

يتكون ديوان المجلس الوطني من الاقسام التالية :
اولا _ قسم الحسابات _ يراسه مدير يحمل شهادة جمعية اولية في المحاسبة اوله ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، ويتولى تنظيم حسابات الديوان ومعاملات الصرف واعداد التقرير النهائي للحساب الختامي.
ثانيا _ قسم التدقيق _ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، ويتولى تدقيق حسابات الديوان واعداد تقرير سنوي عن حسابات المجلس.
ثالثا _ قسم الادارة والافراد _ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية ذات علاقة بمهام عمله ويتولى:
ا_ تسلم كافة المراسلات والمعاملات الواردة الى ديوان المجلس وتسجيلها.
ب_ صيانة مبنى المجلس الوطني والاشراف على اعمال منتسبيه بما يضمن تقديم افضل الخدمات لاعضاء المجلس.
ج _ تعميم الاوامر والقرارات والمناشير والتعليمات على منتسبي المجلس.
د _ القيام باعمال خزن القرطاسية والاثاث ومسك سجلاتها.
ه _ تامين طبع كافة التقارير والمراسلات الخاصة بديوان المجلس وتامين عملية ارسالها الى اعضاء المجلس والجهات المعنية وحفظها في اضابير خاصة.
و _ تقديم كافة الخدمات التي تؤمن راحة اعضاء المجلس ومنتسبي الديوان.
ز _ اعداد الملاك السنوي لمنتسبي ديوان المجلس.
ح _ تنظيم الاضابير الخاصة باعضاء المجلس الوطني وكذلك الخاصة منها بمنتسبي ديوان المجلس.
رابعا _ القسم القانوني _ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في القانون يتولى ابداء الراي بالمسائل القانونية المعروضة عليه وتمثيل الديوان امام المحاكم والجهات الاخرى.
خامسا _ قسم المكتبة _ يراسه مدير يحمل شهادة ذات علاقة بمهامه او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، يتولى ادارة وتنظيم مكتبة المجلس وحفظ محاضر
الجلسات والوثائق والمستندات وارشفتها وفق احدث الاساليب.
سادسا _ قسم العلاقات والترجمة _ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة، ويتولى:
ا – تنظيم مراسلات المجلس الوطني بمكتب امانة السر في مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ودوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وكذلك تنظيم العلاقة مع المجالس والبرلمانات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية.
ب _ ترجمة الكتب والمراسلات الواردة والصادرة من والى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية.
سابعا _ قسم الاعلام _ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاعلام، يتولى تنظيم علاقة المجلس باجهزة الاعلام المختلفة وفق توجيهات رئيس المجلس الوطني وتغطية نشاطات المجلس اعلاميا وتسهيل مهمة الصحافة لاداء رسالتها.
ثامنا _ قسم السكرتارية والضبط _ يراسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه يتولى تامين اعمال السكرتارية للمجلس الوطني ولجانه والقيام بعملية ضبط محاضر جلسات المجلس الوطني واللجان وتدوينها في سجلات لهذا الغرض تحت اشراف وتوجيه امين سر المجلس ورؤساء اللجان.


المادة 118

تطبق على منتسبي ديوان المجلس الوطني قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة ).


الفصل الثاني
ميزانية المجلس

المادة 119

للمجلس الوطني ميزانية سنوية وملاك خاص به يقره المجلس ويصادق عليه ضمن الميزانية العامة للدولة.


المادة 120

يرفع مدير عام ديوان المجلس مشروعي الميزانية والملاك الى رئيس المجلس الوطني قبل شهر، في الاقل، من انتهاء السنة المالية ليتولى احالتهما الى لجنة الشؤون المالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والادارية لدراستهما وتقديم الملاحظات بشانهما.


المادة 121

ترفع لجنة الشؤون المالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والادارية تقريرهما حول مشروعي الميزانية والملاك الى رئيس المجلس الوطني خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة مع ملاحظاتهما بشانهما ليتولى عرضها على المجلس، قبل نهاية العام، مع التقرير النهائي للحسابات الختامية لاقرارها.


المادة 122

يرسل رئيس المجلس الوطني مشروعي الميزانية والملاك الى وزارة المالية لادخالهما ضمن الميزانية العامة للدولة.


المادة 123

تراعى احكام قانون اصول المحاسبات العامة في الامور الحسابية الخاصة بالمجلس الوطني.


الفصل الثالث
حراسة المجلس

المادة 124

يكون رئيس المجلس الوطني مسؤولا عن حماية المجلس الوطني وصيانة حرمته وامنه.


المادة 125

اولا _ تشكل في المجلس الوطني وحدة حراسة خاصة تتولى حراسة مبنى المجلس الوطني وحمايته يراسها امر ياتمر بامر رئيس المجلس.
ثانيا _ تنظم بتعليمات يصدرها رئيس المجلس الوطني تشكيلات حرس المجلس الوطني وزيه الرسمي.


المادة 126

حفظ النظام والامن في المجلس الوطني منوط برئيس المجلس، وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان ذلك. ولا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى مبنى المجلس الوطني الا بناء على امر من رئيس المجلس او موافقته.


الفصل الرابع
تعديل النظام الداخلي

المادة 127

اولا _ يجوز تعديل احكام هذا النظام بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس الوطني او عشرين من اعضائه.
ثانيا _ يكون اقتراح التعديل على شكل مواد مصوغة ترفق به الاسباب الموجبة للتعديل.


المادة 128

يحال اقتراح التعديل على لجنة الشؤون القانونية والادارية لدراسته وبيان الراي فيه. وترفع بذلك تقريرا الى رئيس المجلس الوطني.


المادة 129

يتولى رئيس المجلس الوطني احالة مشروع التعديل وتقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية الى المجلس الوطني لمناقشته خلال اسبوع واحد من تاريخ توزيعها على اعضاء المجلس.


المادة 130

يتم تعديل النظام الداخلي بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس.


الفصل الخامس
احكام ختامية

المادة 131

لرئيس المجلس الوطني اصدار تعليمات داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.


المادة 132

ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ اقراره من قبل المجلس الوطني باغلبية عدد اعضائه وينشر في الجريدة الرسمية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الداخلي للمجلس الوطني 1980 - العراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.