عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 110
AlexaLaw on facebook
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 110
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 110

شاطر | 
 

 من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور 1384c10


الأوسمة
 :


من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور   من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور I_icon_minitime15/10/2011, 19:23

خيارات المساهمة


من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/7/1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2850 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 18/5/1983 في الطعن رقم 712 لسنة 13 ق . س المقام من محافظة الغربية ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية ضد السيد/ سعد محمود الغنام والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا انتهت فيه الي انها تري بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن .
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/10/1984 وبجلسة 14/1/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/4/1985 وبعد تداول الطعن وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 14/2/1978 أقام السيد/ سعد محمود غنام الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية أوقاف محافظة العربية طالبا الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور الخاص بمسجد الشيخة صباح بطنطــا اعتبارا من 2/5/1976 ( تاريخ صدور القرار 5 لسنة 1976) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه انه عين قارئا بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا ومازال قائما بعمله وقد صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ولما كان لمسجد الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5 لسنة 1976 وبالتالي فانه يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتبرا من 2/5/1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه .
وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى .
وبجلسة 20/4/1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولا برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ثانيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بمسجد الشيخة صباح اعتبارا من 2/5/1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وأقامت قضاءها علي ان صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلا عن أن المنازعة تتحصل في مدي أفادته من قرار إداري معين ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وبالنسبة لموضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعي يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدي حياته إعمالا لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 .
وبتاريخ 10/6/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 712 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وبجلسة 18/12/1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها علي أن القرار رقم 22 لسنة 1971 هو قرار تنظيمي يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصا في هذه الحصيلة ومن ثم فان إضافة أبه أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها بحكم اللزوم صفة العمومية وبما أن القرار رقم 5 لسنة1976 قد أضاف إلى القرار رقم 22 لسنة 1971 قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي فان هذه الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضا فيستحق قارئ المقرأة بمسجد الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة النذور بهذا المسجد .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان القرار رقم 22 لسنة 1971 نص علي توزيع أعانه ثابتة من حصيلة صندوق النذور بكل مسجد وحدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها ولم يرد ضمن الفئات المستحقة قراء المقاريء وبالتالي لا يجوز إضافة فئة لم ترد بهذا القرار خاصة وان قارئ المقرأة يختلف عن قارئ السورة في النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما فقراء المقاريء يخضعون لقرار وزير الأوقاف رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافآت مالية خاصة بهم فضلا عن انه لا يجوز الاستناد الي القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ويقتصر علي قراء مقرأة السيد أحمد البدوي دون غيرها من المقاريء .
ومن حيث أن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شان اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف بنص في مادته الرابعة علي أن ( توزع أعانه ثابتة قدرها 25 % من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح علي العاملين به في حدود الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح والتي يصدر قرار وزاري 0000) وقد بين ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة علي النحو الأتي :-
1- شيخ المسجد ، الأمام حصة ونصف
2- رئيس الخدم ، الكاتب حصة واحدة
3- المؤذن ، مقيم الشعائر ، المخزنجي ، الفراش نصف حصة
4- قارئ السورة ، البواب ، خادم الدورة ، الملا نصف حصة
وبتاريخ 2/5/1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 واضاف الي ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشــار إليه وظيفة جديدة هي ( قراءة مقرأة السيد أحمد البدوي الذين يعملون حاليا بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم) .
ومن حيث أنه يتضح من هذين القرارين أن كلا منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور كما حدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف وشمل القرار الثاني وظيفة ( قراء مقرأة) غير أن هذا القرار لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة وعلي إطلاقها بهذا الوصف بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة فمن ناحية خصص الوظيفة لقراء مقرأة السيد احمد البدوي ومن ناحية أخري قصرها علي قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم لمعني انتهاء مستحقاتهم في هذه النذور بمجرد فقدانهم هذه الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في اقتضائها .
ومن حيث انه من المقرر انه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا كان واضحا وصريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شانه تقرير حق مالي فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم فان هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره لفئة معينة ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به حكم النص يحتم أعمال الحكم في حدود ما قضي به دون حاجة الي قياس او توسع في التفسير كما انه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فان قصد المشرع واضح في عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذي اتي به في البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 واكتفي بإدراج قراء السور غير ان المشرع – لاعتبارات خاصة ارتايء بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السد أحمد البدوي الحاليين دون غيرهم ومدة حياتهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم علي نحو ما سبق إيضاحه وعلي ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق في حصة في صندوق نذور المسجد لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كانت فردية في صياغة مدلولها الا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القانون رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه علي فئه من المستحقين وفقا لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد الي غيرهم وكان في مكنة المشرع – في ذات الوقت – أن يمد نطاق التطبيق الي أكثر من مسجد اذا كان قد أراد ذلك .
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعير هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون النعي عليه قائما علي سبب يبرره مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

من أحكام المحكمة الإدارية العليا : أوقاف - صندوق النذور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.