عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 110
AlexaLaw on facebook
 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 110
 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 110
 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 110
 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 110
 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 110

شاطر | 
 

  أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم 1384c10


الأوسمة
 :


 أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم Empty
مُساهمةموضوع: أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم    أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم I_icon_minitime15/10/2011, 14:36

خيارات المساهمة


أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم

* تقسيم الأراضي المعدة للبناء :
ـ المبدأ : ضرورة صدور قرار باعتماد أوضاع التقاسيم المخالفة وفقا للشروط التى استحدثها المشرع بالقانون 3 لسنة 1982م ولائحته التنفيذية :

تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحــكام تقسيم الأراضى المعدة للبناء تنص على أنه " يلحق بالمنافــع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تحــدَّدت على الطبيعة بالمخالفة لأحــكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفقرة المبينة بالمادة الأولى " .

كما تنص المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن قانون التخطيط العمرانى على أنه " لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية " .

ومفاد ما تقدم أن المشرع – رعاية للأوضاع التى استقرت نتيجة تقسيم بعض الأراضى المعدة للبناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء – أقر ما عليه هذه التقاسيم المخالفة من أوضاع على أن تلحق الشوارع والميادين والمتنزهات التى تحددت بالطبيعة بالمنافع العامة بقوة القانون دون مقابل بغير حاجة إلى صدور قرار باعتمادها , وأن يتضمن القرار تنفيذ ما يوجبه القانون من إلحاق هذه المرافق بالمنافع العامة , ولم يجز المشرع فى المادة (12) المشار إليها تعديل أوضاع هذه التقاسيم إلا بعد اعتمادها وفقا للشروط التى استحدثها المشرع فى هذا القانون ولائحته التنفيذية حتى لا تتفاقم الآثار الناجمة عن المخالفة فى التقاسيم القائمة بما يغير الأوضـــــاع العمرانية والصحية للمنتفعين بالمرافق العامة داخل هذه التقاسيم .

( الطعن رقم 6248 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/ 1 / 2004م – الدائرة الأولى )

* تقسيــــم :
المبدأ : الشروط البنائية للتقسيم تأخذ حكم القواعد القانونية كالتي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها ـ أثر ذلك ـ لا يجوز للجهة الإدارية أن تتدخل بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم المعتمدة إلا بموجب نصوص قانونية خاصة تتناول بالإلغاء أو التعديل الاشتراطات البنائية القائمة لمنطقة معينة وإحلال اشتراطات بنائية أخرى محلها صراحة وذلك بعد عرضها علي السلطة التشريعية :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الطعن امامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمته ويفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحدة لتنزل حكمه في المنازعة علي الوجة الصحيح غير مقيدة باسباب الطعن باعتبارا ان المرد في ذلك هو مبدأ الشرعية وسيادة القانون .

ومن حيث انه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى اعمالاً لنصوص المواد (14 & 5 & 6 & 7 & 13) من القانون رقم 106 لسنه 1976م في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996م علي أن مقتضي أحكام المواد المتقدمة أن المشرع حظر إقامه أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المالك أو من يمثله عن التقدم بطلب الترخيص أن يرفق به كافه المستندات والرسومات والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية وأوجب علي الجهة المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لاتزيد علي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فاذا تبين لها أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص أما اذا رأت وجوب استيفاء بعض البيانات والمستندات , إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك , وحرصاً من المشرع علي مصالح المواطنين المشروعة وحتي لايتركوا تحت رحمة الجهة الادارية أعتبر انقضاء المدة المشار اليها دون البت في الطلب أو إعلان طالب الترخيص لاسيتفاء ما تري الجهة الادارية لزوم استيفائه بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بيد أن المستقر عليه أن القرنية القاتنونية التي أقامها المشرع علي إنقضاء الأجل المعين من تاريخ طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا اذا اثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح القانون مستوفياً لكافة ما يتطلبة القانون من شرائط سواء المتعلقة بالاشتراطات البنائية أو قيود الارتفاع ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لايشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون وإنما يكفي أن يكون هذا التحديد بناء علي قانون سواء ورد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقاً للقانون سواء أكان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنه 1982م أو في ظله , لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عــام ينبسط نطاقة مستهدفاً غرض شفع في فرض الالتزام به ابتداء ودعا الي عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء .

كما أنه من ناحية أخرى فان البين من مطالعة المواد ( 23 & 24 & 25 & 26 ) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982م أن المشرع أوجب أن يذكر في عقود التعامل علي قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وأن ينص علي سريان هذه القائمة علي المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا كما الزام مصلحة الشهر العقارى بمراعاة ذلك واعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزءاً من قرار التقسيم واعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسمين أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر واعتبر المشرع في المادة (24) الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة (23) شروطاً بنائية تاتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري علي هذا مناطق التقسيم التي تتناولها وأوجب علي الجهة الادارية المختصة مراقبة تطبيق تلك اللشروط والتمسك بها في مواجهة المفسمين والمشترين واتخاذ كافه القرارات والاجراءات التي تكفل وضعها موضوع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون وخطر في المادة (25) من القانون المذكور إقامة أي بيان أو تنفيذ أعمال علي قطع اراضي التقسيم أو إصدار ترخيص بناء عليها الابعد استيفاء الشروط المبينه في المواد السابقة كما أجازت المادة (26) بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ راي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع هذه المشروعات .

ومن حيث أن البين من السرد السابق انه ولئن كان المشرع قد حدد في القانون رقم 106 لسنه 1976م المشار اليه اجراءات التقدم بطلب للحصول علي ترخيص للبناء علي الأراضي الفضاء المعدة للبناء ومراحل اصدار الترخيص ودور الجهة الادارية في كل مرحلة ومايتعين اتباعه أو اتخاذه من اجراءات إلا أنه لا مراء في أن اختصاص الجهة الادارية حال فحص طلب الترخيص لا يقتصر علي التحقق من توافر الالتزامات والشروط التي حددها القانون رقم 106 لسنه 1976م فقط باعتباره الشريعة العامة التي تحكم أعمال البناء بل يمتد ذلك الي أي التزام آخر منصوص عليه قانوناً يتعلق بعملية البناء مثل أحكام قانون التخطيط العمراني الذي حدد شروط وأوضاع معينه للتعامل علي قطع أراضي التقاسيم وما يرتبط بها من شروط بنائية لاسيما وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر إعمالا للمادة (24) من قانون التخطيط العمراني المشار اليه علي أن ما تتضمنه قائمة التقسيم من شروط تعد بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح هذا الموضوع بما يفيد انسلاخها من صفتها كحقوق ارتفاقية واندراحها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل علي تنفيذها عملاً أمراً لازماً ويقع هذا الالتزام أصلاً علي عائق الجهة الادارية بإعمال هذه الشروط بوصفها شريعه نافذه لايتحلل أحد منها ( الدعوى رقم 55 لسنه 18 دستورية بجلسة 22/3/1997م ) ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمة فإنه إذا ما استبان للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم لدي فحص طلب الترخيص أن الأمر يتعلق بتقسيم معتمدة فان المعوَّل عليه في هذا الشان هو الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقسيم طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني دون أن يكون لها أعمال أو تطبيق أياً من الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنه 1976م المشار اليه إذا ماتعارضت منها بحسبان أن تطبيق الاشتراطات البنائية المحددة للمنطقة هي قاعدة قانونية خاصة في حين أن ما يرد بالقانون رقم 106 لسنه 1976م من أحكام هي قاعدة عامة بالنسبة لها ومنت المعلوم أن الخاض يفيد العام فاذا لم يصدر ثمه نص خاص صريح يتضمن الغاؤه وهو ماالستقر عليه قضاء هذه المحكمة ( الطعون ارقام 7519 لسنه 46ق ع جلسة 17/3/2002 , 12373 لسنه 46ق عليا , 1200 لسنه 48 ق عليا بجلسة 18/1/2005م )

ومن حيث أن من المقرر قانوناً أنه متي أفصحت الجهة الادارية عن الأسباب التي استندت اليها في إصدار القرار المطعون فيه فإن هذه الاسباب تخضع لرقابه القضاء الاداري وأن هذه الرقابة تجد حدها عند التحقق من وجود هذه الأسباب وما إذا كانت مطابقة للقانون وتؤدى الي النتيجة التي انتهت اليها .

ومن حيث أن الثابت من الاوراق أنه ولئن كانت الجهة الادارية المدعي عليها لم تقدم أيه مستندات رداً علي الدعوى أمام محكمة أول درجة إلا أن هيئة قضايا الدولة أفصحت في تقرير طعنها علي أن سبب القرار المطعون فيه يتمثل في صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنه 1998م الذي عمله به إعتبارا من 9/3/1998م بتعديل الاشتراطات النبائية لمنطقتي المعادى القديمه والجديدة بحيث لايزيد الارتفاع الكلي للبناء عن ثلاثة أدوار متكررة فوق الآرضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل ولاتزيد المساحة المبينه عن "50%" من مساحة الآرض المرخص في البناء عليها وعدم الترخيص ببناء وحـــدات ادارية أو تجارية ثم صدور قرار محافظ القاهرة رقم 145 لسنه 1998 ببيان حدود منطقتي المعادى القديمة والجديدة بحيث ادخلت منطقة تقسيم اللاسلكي ضمن هذه الحدود والتي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنه 1998م المشار إليه ومن ثم فان هذا السبب يخضع لرقابه القضاء الادارى .

ومن حيث أنه عن صحة ذلك السبب فإنه لا مراء في أن القطعه رقم 3/د/5 تقع بتقسيم اللاسلكي المعتمد بالقرار رقم 5 لسنه 1997م المصرح فيه ببناء بدروم وأرضي وسبعه أدوار علوية متكررة وعلي مساحة 60% من الارض المرخص بها وكان الثابت من عقد تخصيص قطع أراضي التقسيم المذكور والمودع في الطعن رقم 1136 لسنه 48 ق بذات الجلسة أنه تضمن التزام المخصص له بالاشتراطات البنائية الواردة بقرار التقسيم وأنها تعد جزءا لايتجز من عقد التخصيص وقد أفصحت هيئة قضايا الدولة ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنه 1998م قد صدر إعمالا للتفويض المخول لرئيس مجلس الوزراء في المادة (13) من القانون رقم 106 لسنه1976م المشار إليه وتضمن تعديلاً للاشتراطات البنائية لمنطقتي المعادى القديمة والجديدة بما فيها منطقة اللاسلكي وكان الثابت من مطالعة نص المادة (13) أنه تضمن تحديد الارتفاع الكلي للبناء مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي "36" متراً وخول رئيس مجلس الوزراء تقييد أو اعفاء مدينه أو منطقه أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الاقصي من الارتفاع في حالة الضرورة القصوى ولأغراض معينه ومن ثم فان ارتكان الحي المدعى عليه الي هذا القرار للامتناع منح الترخيص وفقاً لشروط التقسيم الصادر بها قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنه 1997م يكون مخالفاً للقانون بحسبان أن المشرع وإن كان قد خوَّل رئيس مجلس الوزراء في المادة (13) من القانون رقم 106 لسنه 1976م تقييداً أو الاعفاء من الحد الاقصي للارتفاع للاعتبارات المنصوص عليها في المادة المذكورة إلا أن هذا الاختصاص ينحصر نطاقة في مجال تطبيقة وهو المناطق الخاضعة لآحكام القانون رقم 106 لسنه1976م المشار إليه ولا يسرى علي المناطق الصادر بشأن تقسيم معتمدة باشتراطات بنائية خاصة وعليه يكون السبب الذي ارتكنت اليه الجهة الادارية في خصوصية هذه الدعوى وهو ضرورة تعديل الرسومات الخاصة بطلب الترخيص لتتفق مع أحكام القرار رقم 665 لسنه 1998م غير صحيح ومخالف للقانون إذ يتعين علي الجهة الادارية بحث طلب الترخيص وإصداره في ضوء الاشتراطات البنائية المرفقة بعقد التخصيص وقرار اعتماد التقسيم الخاص بمنطقة اللاسلكي من حيث الارتفاع والمساحة المصرح بها للبناء والغرض السكني وما إلى ذلك من الاشتراطات بحسبان إن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلاً باعتبارها بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب عليه من اثار.

ولا ينال من سلامة القضاء المتقدم ما أشارت اليه هيئة قضايا الدولة في تقرير طعنها من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنه 1998م قد صدر بتعديل الاشتراطات البنائية لمنطقتي المعادى القديمه والجديدة وهو في مرتبة أعلي من السلطة التي العتمدت قرار التقسيم المشار إليه " نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبية " إذ أن ذلك القول لايصادف صحيح القانون لأن المعول عليه ليس مرتبه السلطة مصدرة القرار بل هو ما إذا كان القرار صادراً من السلطة المختصة من عدمة واتبعت الاجراءات المقررة لاصداره طبقا لأحكام قانون التخطيط العمراني أم لاسيما وأن المشرع لدى إصداره قانون التخطيط العمرانيقد نص صراحة في المادة (4) من مواد إصداره علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من القانون المرافق , تظل سارية الاشتراطات العامة والخاضة والالتزامات المفروضه في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940م بتقسيم الاراضي المعدة للبناء كما أن الثابت من مطالعة نص المادة (26) من قانون التخطيط العمراني أن المشرع أجاز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع هذه المشروعات , الامر الذي مفاده أن المشرع احترم إرادة المتقاسمين التي انقلبت بصدور قرار التقسيم وقائمته من اشتراطات بنائية الي قيود قانونية , فلم يجز المشرع تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم المعتمدة إلا في حالة واحدة فوَّض فيها بهذا النص التشريعي الوزير المختص بتعديل شروط هذه التقاسيم بعد اتخاذ الاجراءات المشار اليها في المادة المذكورة والتي في حالة صدور قرار التقسيم قبل اعتماد مشروعات التخطيط وذلك بهدف اتساق واتفاق هذه التقاسيم مع قانون التخطيط العمراني باعتبار أن شروط تقسيم الاراضي المعدة للبناء لا تعتبر في أغلب جوانبها وليد الارادة بل تصدر وفقاً لأحكام القانون ولا تتعارض معه وأن الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة لا توافق علي مشروع التقسيم أو ادخال تعديل شروط تقسيم معتمداً وقائم إلا بعد أن تتحقق من سلامته فنياً ومطابقته لأحكام القانون ( حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر )

ومن ثم فانه إعمالا لذلك ولازمة وباعتبار أن الشروط البنائية للتقسيم تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها فانه في غير الحالة سالفه الذكر لا يجوز للجهة الادارية أن تتدخل التعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم المعتمدة إلا بموجب نصوص قانونية خاصة تتناول بالالغاء أو التعديل الاشتراطات البنائية القائمة لمنطقة معينه وإحلال اشتراطات بنائية أخرى محلها صراحة وذلك بعد عرضها علي السلطة التشريعية وما تقتصية هذا العرض من اجراءات أو تقريراً اعتمادات مالية بتعويض أصحاب الشأن من عدمه وذلك أعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية وعدم جواز الغاء القاعدة القانونية الأدنى لقاعدة قانونية أعلى منها وبالتالي يكون استطرد رئيس مجلس الوزراء في تطبيق قراره رقم 665 لسنه 1998م علي مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات الخاصة في غير محله فضلاً عن أنه قد تجاوز التفويض التشريعي المخوله له بالتصدى لتعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم دون سند تشريعي باعتباره سلطة غير مختصة باجراء هذا التعديل حسبما سلف البيان .

وكذلك لايغير من مشروعية القضاء سالف الذكر ما أشارت إليه هيئة قضايا الدولة من إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنه 1998م بالقرار رقم 925 لسنه 2000م اكتفاء بتضمين أحكامه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976م الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 268 لسنه 1996م بموجب قراره رقم 180 لسنه 1998م إذ أنه أيا كان الرأي في تبني تلك اللائحة للأحكام التي كان يتضمنها القرار رقم 665 لسنه 1998م وانه قد جاء محمولا علي سلطة مصدر بها الذي ارتاي الغائها اكتفاء بهذه الاحالة حسبما أشارت اليه هيئة قضايا الدولة فإن هذا الخلاف لا أثر له علي الطعن الماثل بحسبان أن تعديل اللائحة المذكورة وتضمنيها لتلك الأحكام لا يغير من واقع الحال والوضع القانوني الذي أفصحت عنه هذه المحكمة وهو عدم انطباق احكام القانون رقم 106 لسنه 1976م العامة علي مناطق التقاسيم المعتمدة باشتراطات بنائية خاصة وبالتالي فإنه متي كان الاصل أن أحكام القانون لا تنطبق علي مناطق الاشتراطات الخاصة فإنه من باب أولي لاتسري اللائحة التنفيذية الصادرة إعمالا للقانون المذكور علي تلك المناطق ويظل نطاق تطبيقها خاضعا للأصل العام ومن ثم فان ما ورد باللائحة المذكورة لا يعدُّ تعديلاً للاشتراطات البنائية للتقاسيم المعتمدة باشتراطات بنائية خاصة ومنها تقسيم اللاسلكي محل النزاع .

وغني عن التبيان ان هذه الخصوص قد ثبت معاودة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره رقم 963 لسنه 2003م بشان تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بجمهورية مصر العربية والذي قصر أحكامه علي تحديد الارتفاعات فقط دون التعرض اللاشتراطات البنائية الواردة بالفصل الثاني مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976م سالف الذكر حيث نصت المادة الأولى منه علي أن تكون الارتفاعات ببعض مناطق محافظة القاهرة علي النحو التالي ............

خامسا : منطقتي المعادى القديمة والجديدة ويكون الحد الأقصي للارتفاع الكلي للبناء ثلاثة أدوارا متكررة فوق الارضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل وكذلك مانصت عليه المادة السادسة منه من الالتزام بالارتفاعات المحددة للمناطق الواردة فيه ما لم تكن هناك اشتراطات بنائية معتمدة تنص علي ارتفاعات للمباني خلاف ذلك حيث يتم تطبيق الارتفاعات الواردة بالاشتراطات البنائية المعتمدة أن وجدت وهو مايؤكد صحة الطاعن التي كانت موجهة للقرار رقم 665 لسنه 1998م الملغي بالقرار رقم 925 لسنه 2000م ودون أن ينال من ذلك عودة رئيس الوزراء إلى إصدار قراره رقم 123 لسنه 2004م بالغاء المادة السادسة من قرار رقم 963 لسنه 2003م المشار اليه إذ أن رغم هذا التخبط والتضارب في إصدار تلك القرارات ثم الغائها وما تضمنه من المعارض بينها منحاً والغاء فإن ما تضمنتة الاشتراطات البنائية الخاصة لمناطق التقاسيم من قواعد قانونية إنما ترقي لمرتبة القواعد الواردة بقانون البناء ولا يمكن تعديلها بنص قانوني خاص إلا على النحو السالف بيانه بهذا الحكم وبالتالي فان هذه القرارات المتضاربه لا تمنح ولا تمنع الحقوق التي كفلها القانون لمناطق التقاسيم وتغدو غير ذات اثر قانوني في هذا الشان مما ينعين معه الالتفات عنها .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلُص الي ذات النتيجة التي انتهي اليها هذا الحكم وان كان قد ارتكن في ذلك الي أسباب موجزة فإن هذه المحكمة تضيف ما ورد باسباب تفصيلية بهذا الحكم إلى الحكــم المطعون فيه وتقضي والحالة هذه برفض الطعن مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات ."

( الطعن رقم 1132 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 1136 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 1201 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا)

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام إدارية عليا حديثة - تــقسيم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.