عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 110
AlexaLaw on facebook
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 110
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 110
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 110
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 110
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 110

شاطر | 
 

 التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 1384c10


الأوسمة
 :


التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا Empty
مُساهمةموضوع: التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا   التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا I_icon_minitime14/10/2011, 16:43

خيارات المساهمة


التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا

مفهوم الأراضي التي تعد من المنفعة العامة الأثرية :



الأرض التي تعتبر أثرا هى تلك الأرض التي اعتبرت كذلك بمقتضى قرارات أو أوأمر سابقة على العمل بالقانون المذكور أو التي يصدر باعتبارها أثرا قرار من رئيس مجلس الوزراء , و يدخل في حكم هذه الأرض ؛ الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للأثار حيث يحظر على الغير فيها جميعا إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع إلا بترخيص من الهيئة و تحت إشرافها 0

و لما كان الثابت من المذكرة التفسيرية التي قام عليها القرار الطعين أن المطعون ضدهما اعتديا على أرض المنفعة العامة للآثار و إنما يمكن أن تكون من الأراضي المجاورة المحملة بقيود لمصلحة الأراضي الأثرية 0

مما يتعين معه ضرورة حصولها على ترخيص قبل القيام بأي عمل فيها و هو ما أشارت إليه ذات المذكرة من أن معاون أملاك آثار المنيا أفاد في 12/2/1988 بأن المذكورين ليس لديهما أي سند إشغال أو ترخيص من الهيئة و على ذلك فقد تم تحرير محضر الضبط المؤرخ في 4/3/1987 بمعرفة مفتش آثار المنيا و معاون أملاك الآثار ضد المطعون ضدهما و نسب إليهما فيه التعدي على منطقة الآثار بناحية شرونه بحوض الشيخ مبارك القطعة رقم 11 – مركز مغاغة و ذلك بإقامة مبان من الطوب الحجري بدون ترخيص من هيئة الآثار , و قد صدر القرار رقم97 في 5/5/1988 من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإزالة هذا التعدي إداريا 0 إلا إن محكمة مغاغة الجزئية أصدرت حكمها في القضية رقم 1965 لسنة 1987 جلسة 6/11/1988 ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة لهما بمحضر الضبط المذكور و أقامت قضاءها استنادا للقرارات المعتمدة من المجلس المحلي لشارونه التي تفيد أن المتهمين و غيرهما ممن شملهم المحضر لم يتعدوا على أملاك الدولة و أن منازلهم مقامة منذ أكثر من خمسين عاما و تقع داخل الكتلة السكنية القديمة و أن المحكمة من ناحيتها تتشكك في صحة إسناد الإتهام مما يتعين معه الحكم بالبراءة 0

و إذ تنص المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1968 على إنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 0

و لما كان الحكم الجنائي و إن كان قد فصل في واقعة التعدي المنسوبة للمطعون ضدها بتشكيكه في صحة استناد الإتهام فيها , فإن هذه الحجية تكون مقصورة على ما قضى به الحكم دون أن تمتد إلى نفي الواقعة و صحتها على النحو الذي تحرر به محضر الضبط 0

و من حيث إن صراحة نص المادة (20 ) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 / 1983 و وضوح عبارته تؤكد أنه لا جدال و لا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية و المأهولة لمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك بالنسبة للمساحة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة 0

و إذ يبين من الخريطة المرفقة بالمستندات أن مباني التعدي تقع في نطاق المنافع المقررة لهيئة الآثار فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون صادرا وفقا للقانون 0

( الطعن رقم 446 لسنة 45 ق0 ع – جلسة 20/12/2000)



التعدي على الطرق العامة 000

حجية الحكم الجنائي :

البراءة من تهمة التعدي على الطريق العام لا تنفي المخالفة المتعلقة بالبناء دون ترك المسافة القانونية و هي خمسة و عشرون مترا 0صحة قرار الإزالة 0

( الطعن رقم 6954 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 10/1/2001 )
التصرف في أملاك الدولة الخاصة 0

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.