عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 110
AlexaLaw on facebook
 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 110
 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 110
 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 110
 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 110
 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 110

شاطر | 
 

  احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض Empty
مُساهمةموضوع: احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض    احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض I_icon_minitime14/10/2011, 16:31

خيارات المساهمة


احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض

لا يجوز استعمال سلطة إزالة التعدي :



و من حيث إنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة و تقديرية في التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية إلى واضعي اليد عليها بالضوابط الواردة في المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في الرد على الإيجاب الصادر من الطاعنة لشراء الأرض يكشف عن قبول من السلطة المختصة بها و هو محافظ القاهرة في اتخاذ الإجرتءات اللازمة لبيع الأرض محل الزاع لها طبقا لما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بتاريخ 2/3/1993 من أنه لا مانع قانونيا من انهاء إجراءات البيع لورثة (000000) وفقا لطلب شراء أرض ثم حيازتها المقدم منهم , و من ثم فإنه اعتبارا من موافقة محافظ القاهرة في 16/3/1993 لنائبه للمنطقة الجنوبية للإجراء حسب توصية المستشار القانوني فإنه يكون لوضع يد الطاعنة على الأرض محل التداعي سند من القانون بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة و إذ صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 121 بتاريخ 26/4/1994 بشأن مذكرة قرار التخصيص الخاص بمركز شباب (0000) و الشكوى المقدمة من الطاعنة و الذي قرر فيه أولا : تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة السابقة الموافقة على تخصيصها بقرار اللجنة التنفيذية للمحافظة رقم 119 لسنة 1976 و البالغ سطحها حوالي 7399 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة بمحافظة القاهرة لإقامة مركز الشباب عليها ( موضوع قرار مجلس المحافظة رقم 214 لسنة 1976 ) السابق إلغاؤه لعيب لعيب شابه و ذلك بعد تصحيح القرار في ضوء قانون الحكم المحلي الحالي 000000 و جاء في ثانيا : بعدم أحقية الطاعنة في شراء الجزء المتناع عليه و الذي يدخل ضمن المساحة المخصصة للمركز و عدم الموافقة على إجراءات البيع لورثة محمد عبد المجيد عطا أو أي من المعتدين على أرض المركز و جاء في رابعا : على منع و إزالة التعديات الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة و بالمنطقة المجاورة للمركز 000000 و بتاريخ 30/5/1994 صدر قرار محافظ القاهرة المطعون فيه رقم 337 لسنة 1994 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 7300 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة لإقامة مركز شباب طره كوتسيكا و بإزالة كافة التعديات الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة بالمنطقة المجاورة للمركز , و بالتالي فإن القرار المطعون فيه و إذ قرر إزالة تعدي الطاعنة على الأرض محل النزاع في تاريخ لاحق على موافقة الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات بيع هذه المساحة لها على النحو السالف البيان و بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة اعتبارا من 16/3/1993 0و من ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي الطاعنة على أملاك الدولة بالنسبة للأرض محل النزاع و التي وافقت جهة الإدارة على بيعها لها في تاريخ سابق على صدور القرار الطعين , قد صدر على غير سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاؤه في حدود مساحة وضع يد الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار , و كان على جهة الأدارة إذا ما رغبت في التحلل من العلاقة القائمة بينها و بين الطاعنة و التزامها في السير في إجراءات البيع لها بأن تلجأ إلى القضاء المختص لإنهاء تلك العلاقة دون أن تلجأ إلى طريق التنفيذ المباشر بإصدارها قرار الإزالة المطعون فيه 0

( الطعن رقم 2524 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14/2/2001)



إزالة التعدي على أملاك الدولة 000

مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار :



و من حيث إن الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة و ملائمة إصدار القرار الإداري إلا أن المصلحة العامة تتفاوت في مدارجها و تتباين في أولويتاها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها بحيث تعطي كل وجه من أوجه المصلحة العامة أهمية و لا تضحى بوجه منها لتنشد وجها آخر مع ظهور التفاوت بينهما إذ أن في هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته و يلزم لكي يكون مشروعا أن يكون مناسبا و هو ما تنبسط عليه رقابة القضاء للتحقق منه 0

و من حيث إنه في واقع الدعوى الراهنة فإن الظاهر من اأوراقها أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعدي المطعون ضدهم على أرض النزاع و ما يترتب على ذلك من طردهم جميعا من أرض الدولة و أن الغرض الذي أفصحت عنه ذات الأوراق هو نخصيص الأرض لجمعيات الإسكان المشار إليها في قرار محافظ القاهرة رقم 106 /1987 و تلك غاية و إن كان يظهر فيها وجه مصلحة عامة على نحو معين إلا أنه في الجانب الآخر يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامة أجدى و هي حماية عدد كبير من المواطنين من التشريد بأسرهم و منقولاتهم و متعلقاتهم , كل ذلك في مجموعة لابد أن يولد حاجة عامة و مصلحة عامة أولى بالإعتبار من تلك التي استهدفها القرار الطعين خاصة و أن الجهة الطاعنة أسهمت إلى حد كبير في وجود هذا التعدي و استشرائه و لم تحرص على منع اتساعه في مستهله أما و قد قعدت عن ذلك و لم تنشط إليه في حينه فإن ذلك من شأنه أن يجعل حماية هؤلاء بما يحقق مصلحتهم أولى بالإعتبار و التقدير وأجدر بالعناية و أحق بالتغلب الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الغاية مرجحا الإلغاء عند الفصل في الطلب الموضوعي , و من ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب تحقق ركن الإٍستعجال لما يترتب عليه التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها 0

( الطعن رقم 4396 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)

***

تعد على منافع الري – حجية الحكم الجنائي :



و لما كان الثابت من الأوراق و من تقرير الخبير المودع في الدعوى أنع سبق تحرير محضر مخالفة للمطعون ضدها مؤرخ في 26/1/1992 بتهمة التعدي على منافع الري بإقامة منزل من الطوب الأحمر حال كونه دورا واحدا و أحيلت للمحاكمة الجنائية عن ذلك و صدر الحكم ببراءتها في الجنحة رقم 996 لسنة 1992 جنح الباجور و صار الحكم نهائيا لعدم استئنافه ثم تحرر للمذكورة محضر آخر برقم 30 بتاريخ 22/6/1995 عن ذات المنزل بعد أن أًصبح دورين من الطوب الاحمر و المونة الاسمنتية و السقف الخرساني يعلوهما مبان عبارة عن سور بإرتفاع 1.5 متر , و اشتمل المنزل أيضا على حجرة مستقلة عن ذلك المبنى بالطوب الاخضر و المونة الخضراء و السقف بالخشب على مساحة 30 مترا إلا أن تقرير الخبير أثبت أنها طبقا لشهادة الشهود الذين أفادوا بأن بناءها كان على وجه التقريب ما بين عامي 1965 ,و 1979 0

و إذ تنص المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1968 على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا "

و من حيث أن الحكم الجنائي و قد فصل في واقعة تعدي المطعون ضدها على منافع الري بالبراءة وقت إن كان المحضر المحرر عام 1992 مقصورا على بناء دور واحد من المباني بينما أثبت المحضر الجديد إضافة و تعديل المبنى القائم بإضافة دور يعلوه سور بإرتفاع مترا و نصف فضلا عن اشتماله حجرة من الطوب اللبن و إن أثبتت المعاينة قدمها و بناءها في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1984 و من ثم فإن حجية الحكم الجنائي تكون مقصورة على ما أشار إليه من نطاق تعدي المطعون ضدها على منافع الري فيما هو قائم , فإن الأمر كان يقتضي الحصول على ترخيص بشأ،ه لما في إقامة تلك الأعمال من تعريض لسلامة الجسور للخطر أو التأُثر في التيار يضر بها أو بأراضي أو بمنشآت أخرى و هذا أمر تقدره الجهات المعنية بذلك , و على ذلك يكون ركن الجدية مفتقدا في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لوجود مخالفات جديدة وقعت على خلاف القانون و لم يتناولها الحكم الجنائي المحتج به مما يجعل طلب وقف تنفيذ القرار فيما يتعلق بالأعمال الجديدة غير قائم على سنده الصحيح 0

( الطعن رقم 5183 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)



أراضي الآثار – إزالة التعدي منوطة برئيس

مجلس إدارة هيئة الآثار دون غيره –لا يجوز

التفويض له في سلطته :



قضاء هذه المحكمة جرى علىإن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر قرر حماية الأراضي المملوكة للدولة و التي اعتبرت أثرا بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة و لا يجوز إخراج هذه الأراضي من عداد الأثار إلا بذات الآداة التي قررت ذلك و كذا أراضي منافع الآثار إذ ثبت للهيئة خلوها من الآثار , قرر لتلك الآراضي حماية خاصة بعدم جواز التعدي عليها أو التصرف فيها أو تملكها بالتقادم , و في حالة حدوث شيئ من ذلك خول المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمةللآثار أن بقرار إزالة التعدي على الأثر بالطريق الإداري , و قد اعتبر القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر أثرا و حدد تلك المناطق على الخريطة ب ,أ , ب,و ج, د باعتبارها مكملة للأثر و حظر إقامة أو إضافة أي منشآت على ما هو قائم فيها , و هذا يفيد أن رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار , و الذي حل محله رئيس المجلس الأعلى للآثار بالقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار هو الذي يجوز له إصدار القرارات الخاصة بإزالة التعديات على الآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار , و إذا ما صدر قرار الإزالة من غيره و دون اتباع الأجراءات التي قررها القانون كان القرار صادرا من غير مختص و غير مشروع مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء 0

و من حيث إنه وفقا لما سلف و لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من رئيس المجلس الاعلى بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار , و إنما صدر من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر برقم 87 لسنة 1996 بإزالة المنزل الذي أقامه المطعون ضده المكون من دور أرضي و أعمدة الدور الأول العلوى من الخرسانة المسلحة بناحية القرنة بالبر الغربي بالتعدي على المحمية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 , و من ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره و دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا لإصداره مشوبا بعيب مخالف القانون و يكون طلب إلغائه موافقا لصحيح حكم القانون , و إذا قضى الحكم المطعون فيه بذلك – و إن كان لأسباب أخرى غير ذلك – فإنه يكون موافقا لحكم القانون فيما انتهى إليه , مما يتعين معه رفض هذه الطعن لعدم قيامه على أساس صحيح من القانون 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أن الثابت من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه قد أشار إلى قرار وزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 480 لسنة 1995 بشأن تفويض المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية في إصدار الإزالة و التعديات على الواقع و العقارات الآثرية , فإن قرار التفويض المشار إليه قد شابه مخالفة القانون لأن المشرع قد أعطى في المادة (17) من قانون حماية الآثار المشار إليه اختصاص سلطة الإزالة الإدارية للتعديات الواقعة على الآثار أو منافعها لرئيس المجلس للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار بعد دراسة كل حالة على حدة و بالتالي فهو اختصاص لجهتين إداريتين يلزم صدوره منهما معا و لا يجوز لسلطة منهما الإنفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه , و من ثم فإن انفراد المجلس الأعلى للآثار بهذا الإختصاص و قيامه بتفويض المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة و التعديات على المواقع و العقارات الأثرية يكون قد جاء مخالفا لحكم المادة ( 17 ) سالفة الذكر 0



( الطعن رقم 475 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 8/7/2001 ذات المبدأ الطعن رقم 3543 ق 0 ع –جلسة 24/1/2001 )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام ادارية فى الموافقة على بيع الارض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.