عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام المحمكة الادارية العليا 110
AlexaLaw on facebook
أحكام المحمكة الادارية العليا 110
أحكام المحمكة الادارية العليا 110
أحكام المحمكة الادارية العليا 110
أحكام المحمكة الادارية العليا 110
أحكام المحمكة الادارية العليا 110

شاطر | 
 

 أحكام المحمكة الادارية العليا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المحمكة الادارية العليا 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المحمكة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المحمكة الادارية العليا   أحكام المحمكة الادارية العليا I_icon_minitime13/10/2011, 13:28

خيارات المساهمة


أحكام المحمكة الادارية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى وجمال السيد دحروج. المستشارين.

* اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 5 من فبراير سنة 1978 أودع السيد الأستاذ مهاب كامل المحامى الوكيل عن السيد / ....... رئيس حسابات بنك قرية الحواتكة بمركز منفلوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 144 لسنة 24 القضائية فى القرار الصادر من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التأديبية بأسيوط فى 7 من ديسمبر سنة 1977فى الطلب رقم 23 لسنة 5 القضائية ( صحته 31 لسنة 5 القضائية ) بوقف صرف نصف مرتب السيد المذكور ، طوال مدة وقفه عن العمل احتياطيا. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام بنك التنمية الزراعى المصروفات. وأعلن تقرير الطعن إلى البنك المطعون ضده فى 20 من مارس سنة 1978. وقدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من مارس سنة 1982. وبجلسة 26 من مايو سنة 1982 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) وحددت لنظره أمامها جلسة 5من يونية سنة 1982، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1982 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1977 أصدر السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعية بأسيوط قرارا بايقاف الطاعن السيد / ........... رئيس حسابات بنك قرية الحواتكة بمركز منفلوط احتياطيا عن العمل اعتبارا من 27 من نوفمبر سنة 1977 تاريخ ابلاغ النيابة العامة عما نسب إلى السيد المذكور من أنه بصفته السابقة المسئول عن استيفاء دمغة طلبات وعقود سلف البتلو وتنمية الثروة الحيوانية لموسم عام 1977 والسابق اقراره باستلام قيمتها البالغ قدرها 24.750 جنيها. قام بالتزوير فى تلك الدمغة بلصق طوابع يبدو أنها مستعملة واختلس قيمتها لنفسه دون وجه حق. وبتاريخ 6 من ديسمبر أودعت إدارة الدعوى التأديبية بأسيوط قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الطلب رقم 31 لسنة 5 القضائية للنظر فى أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للعامل المذكور، حيث حدد لنظر هذا الطلب جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977، وفيها قرر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التأديبية وقف صرف نصف مرتب العامل المذكور طوال مدة وقفه عن العمل احتياطيا.
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه شابه البطلان لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر الطلب. هذا بالاضافة إلى أن ما نسب إلى الطاعن وأوقف بسببه لايقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، اذ أن أوراق الدمغة تقدم من الممولين على مسئوليتهم الشخصية وهم من الفلاحين الذين لا يحسنون حفظها مما قد يعرضها للبلل ويقلل بالتالى من قابليتها للصق ويقتضى إعادة وضع بعض الصمغ عليها ، وهو أمر لا يفقدها قيمتها طالما لم يثبت أنه سبق استعمالها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التى تصدرها المحاكم التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب بسبب الوقف هى قرارات قضائية وليست قرارات ولائية ، اذ تستمد المحكمة التأديبية ولاية البت فيها من اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى التأديبية، بحكم ارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم تعد هذه القرارات بمثابة الأحكام القضائية والتى يجوز بهذه المثابة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الميعاد المقرر قانونا. ولا يغير من هذا النظر أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أسندت الاختصاص بالفصل فى هذه الطلبات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفرداً اذ أن الأمر فى ذلك لا يعدو أن يكون تعديلا اجرائيا يستهدف التخفيف على المحاكم التأديبية حتى لا يكون اختصاصها بذلك على حساب الانجاز المطلوب للقضايا مما لا أثر له على طبيعة تلك القرارات وكونها قرارات قضائية تعد بمثابة الأحكام التى يجوز الطعن فيها امام المحكمة الإدارية العليا على ما تقدم البيان.
ومن حيث أنه لما كانت المحكمة التأديبية وهى بصدد البت فى أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه انما تمارس اختصاصا قضائيا متفرعا عن اختصاصها بالبت فى الدعوى التأديبية ذاتها على ما سلف البيان، وان القرار الذى تتخذه فى هذا الخصوص يقوم على أساس ما تتحسسه المحكمة من مدى جدية القرار الصادر بوقف العامل عن العمل فى ضوء المخالفات المنسوبة اليه. لما كان ذلك فان الأمر يقتضى، وفقا للأصول العامة فى المحاكمات ، تمكين المفصول من المثول أمام المحكمة التأديبية لابداء ما عسى أن يكون لديه من بيانات أو أوجه دفاع قد يكون لها أثرها فى تقدير المحكمة. واذ صدر القرار المطعون فيه دون أن يخطر الطاعن بالجلسة التى حددت للنظر فى أمر صرف نصف مرتبه الموقوف ، ومن ثم لم تتح له فرصة الاطلاع على الأوراق وابداء دفاعه ، فان هذا القرار يكون قد شابه البطلان لخلاله بضمانه جوهرية تمس حق الدفاع ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار وإعادة الطلب إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى. بعد اخطار الطاعن وتحقيق دفاعه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الطلب إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

من أحكام المحكمة الادارية العليا

مناط التفرقة بين الترقية و التسوية

من المسلم قانوناً إختلاف أساس كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .

( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)



الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )



الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن تنفيذه

من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .

( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)

قانون المعاشات(تقادم)

إن المعاش و لئن كان من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بمضى خمس سنوات إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً خاصاً فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - و هو التشريع المعامل به زوج المدعية - حيث نص فى المادة 62 منه على أن : " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن حادث قهرى " و مفاد هذا النص أن المبالغ التى تستحق لأصحاب المعاشات تسقط بمضى سنة واحدة و سقوط الحق فيها أمر حتمى و نهائى حتى و لو أقرت بهذا الحق الجهة الإدارية ، و لا ينقطع سريان مدة السنة هذه إلا إذا أثبت صاحب الحق أن ثمة حادثاً قهرياً قد حال دون المطالبة بها و مرد ذلك إلى إعتبارات المصلحة العامة التى تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و المالية و عدم تعرض الميزانية - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب ، و من ثم فإن القاعدة التى أتت بها المادة سالفة الذكر هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الحكومة إلتزامها و تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها بحكم كونها قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

( الطعن رقم 751 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/1 )

***

مجموعة احكام ادارية متنوعة



مخالفة البناء على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة

المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة أخرى في إصداره :



و من حيث إن مفاد ما سبق من نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0

و من حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون 0



( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المحمكة الادارية العليا 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المحمكة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المحمكة الادارية العليا   أحكام المحمكة الادارية العليا I_icon_minitime13/10/2011, 13:32

خيارات المساهمة


مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 23/12/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 3312 لسنة 40 قضائية – عليا
عاملون بمؤسسة مصر للطيران – وضعهم القانوني
– يعدون من الموظفين العموميين
استثنى المشرع بالقانون رقم 116/75 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة التي تضمنه المادة السابعة من القانون رقم 11/75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و تبعا لذلك فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة و على هذا فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين العموميين و تعتبر من القرارات الصادرة في شأنهم قرارات إ‘دارية و من ثم يدخلون في نطاق البند تاسعا و ليس البند الثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 مما يستوجب معه قبول طلباتهم إلغاء القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم و التظلم منها قبل رفع الدعوى على النحو الوارد في المادة 12 من
قانون مجلس الدولة المشار إليه

الطعن رقم 3845 لسنة40 قضائية – عليا
عاملون بالقطاع العام – تأديب – حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة التأديبية
الحكم الجنائي يقيد القاضي الإداري فيما يتصل بوقوع الجريمة وينسبها إلى المتهم هذه الحجية لا تبقى إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها – الذي يجوز الحجية هو منطوق الحكم , و الأسباب الجوهرية وثيقة الصلة بالمنطوق دون أن يتقيد القاضي الإداري بالتكييف القانوني لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية الجنائية – إذ أن المسألة الإدارية تبحث في مسائل إخلال الموظف بواجبات الوظيفة العامة و ما تفرضه عليه من واجبات و مسئوليات حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات , أما المحاكمة الجنائية فهي تتفرد بنظام قانوني قوامه ثبوت ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون – مؤدى ذلك أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعا من مساءلة المتهم إداريا إذا كان ما وقع من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك مسئوليته التأديبية 0

الطعن رقم 4060 لسنة 40 قضائية – عليا
عاملون بالقطاع العام – تأديب – مسئولية العامل
المنية – أركانها – تعويض
مناط تحميل العامل بقيمة الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب تلك الوحدة 0

الطعنان رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا
عاملون مدنيون – تأديب – سلطة
المحكمة في تقدير أدلة الاتهام
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البيئة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على اقطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ا
ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يعمه أو يرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها

الطعن رقم 5433 لسنة 42 قضائية – عليا
مسئولية – مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها – مسئولية المتبوع
عن أعمال تابعة
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري الصادر غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و أن يلحق بصاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر , إلا أن هذه المسئولية تقوم أيضا في مجال إعمال تسيير المرفق العام على أساس مسئولية المرفق عن أعمال تابعيه متى ثبت ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون أو تخرج عن نطاقه حتى و إن لم تشكل هذه الأفعال قرارات إدارية طالما اندرجت في نطاق الأعمال اللازمة لتسيير المرفق بحسبانها من المنازعات الإدارية – تقدير قيمة أعمال البناء المخالفة لا يعد قرارا إداريا إلا أنه مراء في أنه إجراء أوجبه المشرع تقوم به الجهة الإدارية بمعرفة العاملين الفنيين بها لتقدير قيمة الأعمال المخالفة تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المقررة قانونا و يتعين على العاملين المذكورين القيام بهذا الإجراء وفقا لما يتضح من المعاينة الفعلية لهه الأعمال و أن يتفق و قيمتها الحقيقية دون مواربة أو مجاملة

الطعن رقم 1793 لسنة 43 قضائية - عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – المسئولية التأديبية –
قوامها ثبوت وقوع المخالفة التأديبية ( مسئولية تأديبية )
مناط المسئولية التأديبية هوان يسند للعامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة و العقاب وجب القضاء ببراءته و يصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة فاقدا للسبب المبرر له قانونا

الطعن رقم 6887 لسنة 43 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – الخصومة في دعوى الإلغاء
عينية مناطها اختصام القرار الإداري
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية إذا كان القرار الإداري هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ة منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى يعني إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بمعنى إذا زال القرار الإداري بع رفع الدعوى أو إذا كان القرار الإداري النهائي الذي جوز الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة

الطعن رقم 6641 لسنة 44 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – شروط قبولها
طلب وقف التنفيذ – قرار إنهاء الخدمة – عم قبول
المواد 10 , 12 , 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
حددت المادة 12 من قانون مجلس الدولة على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا بأنها تلك المنصوص عليها في البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من المادة 10 من ذات القانون – و قد ورد ذكر القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ضمن القرارات المنصوص عليها في البند رابعا المشار إليه – ثم جاءت المادة 49 من القانون المشار إليه و أسست أصلا عاما يفضي بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا – مقتضى ذلك – لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش و يتعين الحكم بعدم قبوله

الطعن رقم 6778 لسنة 44 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – ضباط – تأديب – الجزاءات
الغلو في الجزاء – صوره
من غير السائغ قانونا المساواة في مقدار الجزاء بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا و بين صاحب الوظيفة الإشرافية عليها و الذي يكون دوره مجرد الرقابة و الإشراف و التنسيق و المتابعة على مرؤوسيه المتعددين و من ثم يكون من صور الغلو توقيع جزاء على صاحب الوظيفة الإشرافية أشد من الجزاء الموقع على مرتكب المخالفة من مرؤوسيه و ذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقيع الجزاء من سلطة تأديبية واحدة أو سلطة مغايرة متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقيع الجزاء0

الطعن رقم 8777 لسنة 46 قضائية – عليا
مجالس تأديب العاملين
بالمحاكم – جزاء – صور الغلو في الجزاء
للمحاكم التأديبية و مجالس التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري و ما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو و من صور عدم الملائمة الظاهرة بين
درجة خطورة الذنب الإداري و بين نوع الجزاء و مقداره مؤدى ذلك خروج ذلك التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية , و من ثم يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا التي تخضع لرقابتها أيضا الحد الفصل بين النطاقين و م هذا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية مبتدئا بالإنذار و انتهاء بالفصل من الخدمة على نحو يتحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب و مشروعيته يزجر مرتكب الفعل و غيره و تأمين سير المرافق العامة
مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا
جلسة 1/12/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب

الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0

الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض – اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير

الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0

الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم – عدم قبول الدعوى
0
و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه بالفعل 0

الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة العامة – طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا –شروطه – القانون رقم 140 لسنة
1956 في شأن إشغال الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0

حكم – حجية الحكم الجنائي أمام
القضاء الإداري
و ن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0

الطعن رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة – إزالة التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء
المادة 970من القانون المدني
إن قاء هذه المحكمة قد جرى على أن مباشرة جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0

الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا
مهن - مهن حرة – الكيمائيون – شروط القيد
في السجل – القانون رقم 367 لسنة 1954
بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة التخصص في الكيمياءالحيويةأو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكترياأوالباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل

الطعن رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف بها

***

منطوق الأحكام الصادرة عن دائرة

توحيد المبادئ

في العام القضائي 2000-2001



1-فيما يتعلق بالإختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0

( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق – ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )

2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ,و و أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة , و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)

3-القرارات التأديبية التي تصدر في شأ، العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصةة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1 /2 / 2001 )

4-أولا : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما 0

ثانيا : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0

( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )

5- لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال تطبيق – لذلك فإنه في جالة البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 وحده هو الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )

***

إعلان - دعوى :



إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقا للمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و بهذا الإجراء تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من ذلك القانون أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة أو شرطا لصحتها و إنما هو إجراء لاحق مستقل – تتولاه المحكمة – قيام الجهة الإدارية بتصحيح شكل الدعوى و اختصام المطعون ضده الأول بعد بلوغه سن الرشد بصحيفة مستوفاة شرائطها القانونية – المنازعة قامت صحيحة بين الجهة الإدارية و المدعي عليه – إغفال إعلان المحكمة له بصحيفة الدعوى بعد تصحيح شكلها و صارت في نظرها بحالتها الأولى التي أقيمت بها ثم أصدرت حكمها المطعون فيه – متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد صدر في غير خصومة بين الجهة الإدارية و بين المطعون ضده الثاني الذي لم توجه له الجهة الإدارية أي طلبا بعد تصحيح شكل الدعوى مما يكون معه هذا الحكم قد شابه البطلان مما ينبغي معه القضاء بإلغائه 0

( الطعن رقم 1076 لسنة 41 ق0ع – جلسة 30 / 1 / 2001 )

ملحوظة :

أقامت جهة الإدارة الدعوى ضد والد أحد المتطوعين ثم قامت أثناء سير الدعوى بتقديم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الإبن بعد بلوغه سن الرشد – صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا 0







المصلحة في الدعوى :



المادة (63 ) من قانون المرافعات تنص على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على اليبيانات الآتية :



" اسم المدعي و لقبه , و مهنته أو وظيفته , و موطنه , و اسم من يمثله , و لقبه , و مهنته , أووظيفته , و صفته , و موطنه " و المقرر في فقه المرافعات أن أغلب الفقه يعتبر أن الصفة هي من صفات المصلحة الواجب توافرها لرفع الدعوى , ذلك أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة في رفعها و إنمايجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجعلها جديرة بالإعتبار , فيجب أن تكون المصلحة قانونية شخصية و مباشرة و قائمة و المقصود باشتراط المصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي بالنسبة للقاصر و الوكيل بالنسبة للموكل فلا تقبل الدعوى كقاعدة أمام القضاء إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه و هوما درج الفقه و القضاء على التعبير عنه بشرط الصفة 0

و حيث إنه بتطبيق ذلك الفهم في نطاق القضاء الإداري فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزقانونيا لنفسه و لا يكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك , فلا تقبل دعوى بطلان قرار مقدمة من شخص ليس طرفا فيه , و لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه و على ذلك انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إن المستأجر بغرفة صدر قرار بإزالتها هو صاحب المصلحة و الصفة في اختصام قرار الإزالة و لا صفة للساكن معفي طلب إلغاء ذلك القرار و لوكانت مصلحته متوافرة في طلب إلغائه كما أن رئيس اتحاد الملاك لأحد العقارات لا صفة له في إقامة دعوى إلا في نطاق الأغراض التي ناطها القانون باتحاد الملاك فإذا أقام دعواه بصفته هذه بالتجاوزعن الأغراض المنوطة بالإتحاد كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة و لو كانت له مصلحة في رفعها 0

( الطعن رقم634 لسنة 30 ق 0 ع – جلبسة 11 / 6 / 1986 لسنة 31 , ص 808 , و الطعن رقم 41 73 لسنة 39 ق0 ع – جلسة 13 / 11 / 1994 )

***

حماية الملكية الخاصة :



لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0

و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0

و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0

( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)

1604;مشار إليه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة البناء و من ثم تعديه على الطريق العام استنادا لما أثبته تقرير الخبير من أن آخر هو الذي قام بذلك فإن الحكم بهذا السياق لا يكون قد نفي واقعة إقامة البناء أيا كان القائم بها و إنما وقع العقوبة باعتبارها شخصية لا توقع على مرتكب الفعل بيد أن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء ليست في حقيقتها دعوى شخصية و إنما هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرارالإداري المعيب ذاته بقصد التوصل لإلغائه و الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة و من ثم فإنه متى ثبت وقوع المخالفة موضوع القرار المطعون فيه فإن القرار يكون قد قام على سببه الصحيح و لا ينال منه تحديد شخص المخالف , تكون حجية الحكم الجنائي في هذه الحالة مقصورة على ما أثبته من براءة المتهم من العقوبة الجنائية لعدم قيامه بالعمل المادي المكن لركن الجريمة , إلا أنه لم ينف وقوع المخالفة من غيره مما يجعلها محل اعتبار طبقا للقانون رقممم 84 لسنة 1998 أيا كانت شخصية المخالف 0

( الطعن رقم 7776 لسنة 44 ق0ع – جلسة 29/11/2000)



إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة 000000

حماية الملكية الخاصة :



لكي تقوم الدولة بتخصيص مال من الأموال المملوكة لها ملكية خاصة كمرفق عام وجب أن تكون هذه الأموال داخلة حقا و صدقا و دون نزاع في نطاق الأموال المملوكة لها ملكية خاصة و أنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد تصرفت في الأرض المتنازع عليها و الظاهرة ملكيتها لمورث المطعون ضدهم فإنها تكون قد حسمت النزاع بملكيتها المنفردة متعدية على سلطة القضاء , و من ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ر كن الاستعجال , مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

و من حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما أثارته الجهة الإدارية من أن الحكم المطعون فيه تعدى على اختصاص القاضي المدني و ذلك لفحصه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مقررا أن قطعة الأرض غير مملوكة للدولة و هو ما يدخل في دائرة الإختصاص المدني الذي يختص بالفصل في الملكية فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض المتنازع عليها و إنما قام بالتحقق من جدية إدعاء الجهة الإدارية بملكية الأرض محل التداعي و ثبت أن هناك نزاعا جديا بين الجهة الإدارية و المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض من مجمل الأحكام القضائية المدنية المقدمة في هذا الشأن 0

و خلص إلى أنه لايحق للجهة الإدارية أن تقوم بحسم النزاع لصالحها دون اعتبار لسلطة القضاء المدني الذي له الكلمة الأخيرة في حسم نزاع الملكية بين المتنازعين0

و من حيث إنه لا ينال من ذلك أيضا ما قررته الجهة الإدارية من ملكيتها للأرض محل النزاع و قدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 20/12/1999 طويت على صور ضوئية لبعض الأحكام الصادرة من محكمة البرلس الجزية في العدوى رقم 20 لسنة 1983 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 4106 لسنة 1977 و غيرها من الأحكام فإن ما حوته هذه الحافظة لا يشكل أحكاما نهائية بإثبات ملكية الجهة الإدارية الطاعنة للأرض محل التداعي 0

( الطعن رقم 2471 لسنة 44 ق0ع – جلسة 6/12/2000)

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المحمكة الادارية العليا 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المحمكة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المحمكة الادارية العليا   أحكام المحمكة الادارية العليا I_icon_minitime13/10/2011, 13:35

خيارات المساهمة


احكام ادارية في الامتناع عن تنفيذ الاحكام

-----------------------

قانون المعاشات

الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً

فقرة رقم : 1

إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم .

و نص هذه المادة واضح و صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، و قد جاءت فيه عبارة " فى جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، بين الحالات التى يرتكب فيها هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة النص و عمومه - على نحو ما توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .

الطعن رقم 0932 لسنة 09 مكتب فنى 16 صفحة رقم 189



قانون المعاشات

الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً2

أن الحكمة التى تغياها المشرع من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها من الجرائم التى تقع على النفس أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة أو مصالحها أو أموالها العامة لا يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .

( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )



قانون المعاشات

غير المثبتين

أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على منح " الموظفين و المستخدمين من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 و إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

و قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 42 و 46 و 47 و 54 من قانون التأمين و المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على المستحقين عمن توفى منهم " . كما نص فى المادة السادسة على أن يعمل بهذا الحكم إعتباراً من أول يوليو سنة 1963 .

( الطعن رقم 320 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/11/28 )

****

قانون المعاشات

المستحقين للمعاشات

إنه و لئن كان قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 قد أورد - و هو بصدد بيان المستحقين للمعاشات التى تمنح إلى عائلات الموظفين و المستخدمين و أرباب المعاشات و تحديد نسب إستحقاقهم - أحكاماً مغايرة لتلك الخاصة بالإرث فى الشريعة إلا أن ذلك لا يعنى أن هذا القانون قد إستهدف اطراح المفاهيم الشرعية للزواج و الطلاق و التى يتعين الرجوع فى شأنها إلى أحكام الشريعة الغراء باعتبارها القانون العام فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و منها الزواج و الطلاق ، و من ثم فإن تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فى هدى المفهوم الشرعى للزواج و الطلاق - دون ما إخلال بما عينه من مستحقين أو حدده من أنصبة لهم - لا يعد بحال خلطاً بين القانون و الشريعة - كما تذهب الطاعنة - و إنما هو إعمال سليم لكل منهما فى مجاله .

الطعن رقم 0337 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 195



الطلاق الرجعى

من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يرفع قيد الزوجية و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة فلا يجعل المطلقة محرمة على مطلقها ، فيحل له الإستمتاع بها طالما هى فى العدة و يصير بذلك مراجعاً لها ، و إذا مات أحدهما قبل إنقضاء العدة ورثه الآخر و نفقته واجبة عليه ، و لذلك فإن الزوجية بعد الطلاق الرجعى تظل قائمة حكماً حتى تاريخ إنقضاء العدة .

و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن لفظ " المطلقة " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 28 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 ينصرف إلى المطلقة طلاقاً يقطع قيود الزوجية و يرفع أحكامها و هو يتحقق فى الطلاق البائن لا الرجعى .

( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/13 )



تقادم2معاشات

إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص فى المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئاً عن حادث قهرى ، و سقوط الحق فى المعاش الذى أشارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص و حدد له مدة خاصة ، و لما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها فى نوفمبر سنة 1950 إلا فى مايو سنة 1962 فإنه إعمالاً للحكم الذى أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى لم تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها فى نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ اعادة صرفه إليها إعتباراً من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها و غنى عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 و إمتناعها أستناداً إلى هذا الفهم - عن الإستمرار فى صرف معاش المدعية من نوفمبرسنة 1950 لا يعتبر حادثاً قهرياً يحول دون مطالبة المدعية بحقها فى صرف ذلك المعاش و اللجوء فى شأنه عند الإقتضاء لساحة القضاء .

( الطعن رقم 500 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )



إعتزال الخدمة

إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :

أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .

ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .

ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .

رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .

خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .

يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .

أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )

***

أقساط متأخرات

يبين من مطالعة جدول دفع متأخر الاحتياطى على أقساط شهرية لمدى الحياة المرفق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أن المشرع قد راعى عند وضع هذا الجدول حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تنص على أن " يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من المعاش و مكافأة المستحقين عنه " و لذلك فإنه لم يغب عن ذهن المشرع عند وضع هذا الجدول أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة قد يدفع أكثر مما يختار دفع متأخر الاحتياطى دفعه واحدة فوراً كما أنه قد يدفع أقل ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و من ثم فإن مقدار المبلغ الذى تكون الخزانة قد حصلته من الموظف الذى أختار الدفع على أقساط مدى الحياة ليس بذى أثر فى وقف الدفع و لو جاوز هذا المبلغ مقدار متأخر الاحتياطى بأكمله بل يظل خصم هذه الأقساط مستمراً حتى يقف بوفاة الموظف المدين ذلك أنه فى حالة الدفع على أقساط مدى الحياة يكون هناك قدر من المخاطرة من جانب كل من الطرفين على السواء الحكومة فى حالة وفاة الموظف مبكراً عند بداية خصم الأقساط وكذلك الموظف إذا ما أستطال أمد الخصم طالما لا يزال على قيد الحياة . ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة بين مزايا الدفع دفعة واحدة فوراً و مزايا الدفع على أقساط معاً أو بمعنى آخر أن يفيد من وقف دفع الأقساط و عدم الاستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئاً يذكر من الأقساط المطلوبة منه و فى نفس الوقت يستفيد من وقف دفع الأقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة ما يعادل المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه و لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً و عندئذ تتحمل الخزانة العامة وحدها المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا من أحكام الجدول ذاته الملحق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فضلاً عن أنه يتنافى مع قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم و من ثم فإن المفهوم السليم لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 التىأجازت للموظف فى أى وقت كان أن يسدد الأقساط المستحقة عليه للخزانة من متأخر الاحتياطى أو بعضاً منه ، هو أن الرخصة المخولة بمقتضى هذا النص لا تعنى أن يكون دفع الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أساس أصل المبلغ الذى كان مستحقاً فى حالة الدفع دفعة واحدة فوراً - كما يذهب المدعى - و إنما يكون الدفع طبقاً للقاعدة و الأسس التى بنى عليها الجدول الملحق بذلك المرسوم بقانون و الذى يحدد قيمة أقساط متأخر الاحتياطى الواجب سدادها عند ابداء الرغبة فى تعجيل سدادها كلها أو بعضها على أسس روعى فيها سن صاحب الشأن وقت تعجيل السداد و تناقص القيمة المقدرة لكل جنيه من القسط السنوى المستحق عليه بما يتناسب مع الزيادة فى عمره و يؤكد هذا المفهوم النص الفرنسى للمادة المذكورة و الذى عبر عنه تعجيل السداد باللفظ الذى يفيد شراء الدين ثانياً أو أستبداله بمبلغ يدفعه دفعه واحدة . و بذلك يبين أن طلب المدعى تسوية متأخر احتياطى معاشه تطبيقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بناء على طلبه المقدم فى 3 من يناير سنة 1962 لا يعنى انقضاء دينه قبل الحكومة فى هذا التاريخ على أساس أنه سدد ما يجاوز أصل الدين الذى كان مستحقاً فى حالة اختياره من مبدأ الأمر دفع هذا الدين دفعة واحدة فوراً .

( الطعن رقم 288 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/4/22 )



تقادم3معاشات

إن المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى نصها كالآتى " لا يجوز للحكومة و لا صاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة " . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده او المكافاة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت اى حجة أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة او من مصالحها و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث تدخل فيه أى منازعة فى المعاش اصلاً و مقدارا و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص و لا من المحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين .

الطعن رقم 1572 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1690



المنازعة فى المعاش هى منازعة فى المكافأة

إن المنازعة فى إستحقاق المعاش من حيث أصله لا تعدو أن تكون فى الوقت ذاته منازعة فى المكافأة التى تم صرفها باعتبار صاحب الشأن لا يستحق مكافأة و إنما يستحق معاشاً كطبقاً للقانون إذ لا يتصور خروج الحال عن أمرين إما أن صاحب الشأن يكون له الحق فى التثبيت بالمعاش و بالتالى تتقرر له المكافأة ، و إما لا يكون له حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يقتصر حقه فى المكافأة ، و لا يتقرر له معاش ، فإذا هذه المطالبة تتضمن منازعة فى استحقاقه المكافاة إعتقاداً منه بأنه صاحب حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يتعين عليه الإلتزام بالميعاد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات .

( الطعن رقم 1572 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المحمكة الادارية العليا 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المحمكة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المحمكة الادارية العليا   أحكام المحمكة الادارية العليا I_icon_minitime13/10/2011, 13:36

خيارات المساهمة


الدفع بالتقادم الطويل
الطعن رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : دفوع
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .


=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم الطويل
فقرة رقم : 1
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .



الدفع بانتفاء المصلحة
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .

الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
الطعن رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1981
الموضوع : دفوع
نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بإنقضاء الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .
( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسه1981/3/7 )

الدفع ببطلان التحقيق
الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : دفوع
لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .

الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .
( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/21 )

الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : دفوع
الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .



الدفع بعدم الاختصاص الولائى
الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : دفوع
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى .

الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .


=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
فقرة رقم : 2
أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .



الدفع بعدم التنفيذ
الطعن رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
بتاريخ 18-12-1971
الموضوع : دفوع
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )

الدفع بعدم الدستورية
الطعن رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
بتاريخ 10-01-1970
الموضوع : دفوع
إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .
( الطعن رقم 675 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 2
ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .
( الطعن رقم169 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/30 )
=================================
الطعن رقم 3345 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 3
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .
( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .


=================================
الطعن رقم 2742 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 7
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .

الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبيى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ، جلسة1989/6/10 )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ 07-05-1967
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )
=================================
الطعن رقم 2049 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .


=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 999
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546
بتاريخ 18-01-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .



الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
الطعن رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-02-1960
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 1
إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 22 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355
بتاريخ 27-02-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصام المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم إختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855
بتاريخ 18-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .
( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18 )
=================================
الطعن رقم 2166 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714
بتاريخ 23-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .


=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إنتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 27
بتاريخ 22-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/10/22 )
=================================
الطعن رقم 2959 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 454
بتاريخ 21-01-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .


=================================
الطعن رقم 0904 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 335
بتاريخ 28-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .


=================================



الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
الطعن رقم 0018 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 801
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : دفوع
إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .

الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه
الطعن رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 529
بتاريخ 05-02-1989
الموضوع : دفوع
قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المحمكة الادارية العليا 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المحمكة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المحمكة الادارية العليا   أحكام المحمكة الادارية العليا I_icon_minitime13/10/2011, 13:37

خيارات المساهمة


مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا
جلسة 1/12/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب

الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0

الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض – اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير

الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0

الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002

***

القضاء الإداري أحقية جميع الشركات في تصدير البطاطس
30/09/2005

أوقفت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية تنفيذ قرار وزيري الزراعة والتجارة الخارجية بقصر تصدير محصول البطاطس لموسم التصدير الجديد 2005/2006 لدول الاتحاد الأوروبي علي الشركات التي قامت بتصدير 4 آلاف طن فأكثر خلال موسم 2004/.2005
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الترامسي وعضوية المستشارين علي اسماعيل واحمد السماحي واشرف شهاب نواب رئيس مجلس الدولة..قالت المحكمة الثابت من الأوراق ان قرار وزيري الزراعة والتجارة الخارجية لم يستند الي معايير دقيقة لتحديد الشركات الأكثر كفاءة ودقة وجدية للسماح لها بالتصدير حفاظا علي سمعة الصادرات المصرية.. حيث ان القرار تطلب ان تكون الشركة قامت بتصدير 4 آلاف طن في الموسم السابق حتي يسمح لها بالتصدير..واضافت ان هذا الشرط لاينهض أن يكون معياراً للتفرقة بين الشركات بل انه يجعل القرار في مصاف القرارات التحكمية الباطلة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام المحمكة الادارية العليا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.