عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 110
AlexaLaw on facebook
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 110
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 110
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 110
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 110
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 110

شاطر | 
 

 الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري 1384c10


الأوسمة
 :


الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري   الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري I_icon_minitime8/10/2011, 22:27

خيارات المساهمة


الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري

تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر سنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في المواد 163 إلى 169. فنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
ونصت المادة 164 على كيفية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
وحددت المادة 165 اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
ونصت المادتان 166 و167 على إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري وإجراءات اتخاذ المجلس لقراره. فقررت المادة 166 أن يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري. كما نصت المادة 167 على أن يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوماً الموالية لتاريخ الإخطار. يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
وتضمنت المادتان 168 و 169 النص على أثر الرأي أو القرار الصادر من المجلس الدستوري في شأن دستورية المعاهدات والنصوص التشريعية والتنظيمية. فنصت المادة 168 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
كما نصت المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.
كما نصت المادة 126 على أن يصدر رئيس الجمهورية القانون من أجل ثلاثين يوماً، ابتداء من تاريخ تسليمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 التالية المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 التالية.
ونصت المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ويتضح من هذه النصوص أن المجلس الدستوري الجزائري هو مجلس سياسي يشترك في اختيار أعضائه جميع السلطات ف بالدولة، سواء في ذلك السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.
وتقتصر الاختصاصات الإلزامية للمجلس الدستوري على القوانين العضوية أي الأساسية ( المادتان 123 و 165 ) والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ( المادة 165)، وتعديل الدستور إذا رغب رئيس الجمهورية في إصداره دون عرض على الاستفتاء الشعبي ( المادة 176). كما يقتصر الحق في إثارة مسألة الدستورية أمام المجلس على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجب أن يصدر المجلس الدستوري رأيه أو قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطاره، ويترتب على الرأي أو القرار الصادر من المجلس بعدم دستورية المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية عدم التصديق عليها، كما يفقد النص التشريعي أو التنظيمي أثره من يوم صدور قرار المجلس بعدم دستوريته.
ويلاحظ – كما سبق أن ذكرنا بالنسبة للمجلس الدستوري المغربي - أن مضي مدة العشرين يوماً التي نص الدستور الجزائري على ضرورة إصدار المجلس الدستوري قراره خلال لا يعني سقوط حق المجلس في الاستمرار في نظر الطعن المعروض عليه، إذ لا تعتبر مدة سقوط تؤدي إلى إنهاء حق المجلس في الاستمرار في أداء مهمته. ويؤكد ذلك نص المادة 126 من الدستور التي ترتب على إخطار المجلس الدستوري وقف المدة التي يجب فيها إصدار القانون حتى يفصل المجلس في الطعن المقدم له.
كما يلاحظ أيضاً أن رقابة المجلس الدستوري الجزائري على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات قد تكون رقابة سابقة على صدور القانون وفي هذه الحالة يبدي المجلس رأيه بشأنها، وقد تكون هذه الرقابة لاحقة لصدور القانون وفي هذه الحالة يصدر المجلس قرارا يؤدي إلى أن يفقد النص المقضي بعدم دستوريته أثره من يوم قرار المجلس. ويؤكد هذا القول نص المادة 165 من الدستور على أن يفصل المجلس الدستوري... في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية، ونص المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا ً تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
وإذا كان الدستور المغربي – شأنه شأن الدستور الفرنسي - قد أخذ بكل من التدخل العلاجي والوقائي لحماية المجال اللائحي وعدم خروج السلطة التشريعية ، وأعطى للمجلس الدستوري الحق في إصدار قرار يوضح فيه ما إذا كانت النصوص المعروضة عليه لها صيغة تشريعية أو أنها ذات صيغة تنظيمية لائحية تختص بها السلطة التنفيذية، فإن الدستور الجزائري لم يعط للمجلس الدستوري مثل هذا الاختصاص ، وإن كان قد أخذ بالاتجاه الفرنسي وحدد مجالا للقانون لا يجوز للمشرع تجاوزه.
وإذا كان البعض في فرنسا قد طالب بإخضاع التعديلات الدستورية التي لا تعرض على الشعب في الاستفتاء لرقابة المجلس الدستوري، رغم معارضة الغالبية لذلك لعدم وجود نص في الدستور يعطي للمجلس هذا الحق، فإن الدستور الجزائري قد نص صراحة على إعطاء هذا الحق للمجلس الدستوري، فنص في المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ... أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. فرئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر التعديلات الدستورية بمجرد موافقة البرلمان عليها، دون عرضها على الشعب في الاستفتاء، على أن يعرض الأمر أولا على المجلس الدستوري ويحصل على موافقته.

المرجع: صوت النواب: دولة البحرين، السنة الأولى - العدد (15) - التاريخ 1/9/20

***

الرقابة على دستورية القوانين


تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى نتائج مبدأ تدرج التشريع، الذي يقضي بتقيّد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، فإذا صدر أي تشريع و كان مخالفا لتشريع أعلى منه فإنه يكون غير شرعي.
و من ثمة كانت الحاجة إلى إيجاد تنظيم يكفل رقابة مشروعية القوانين و يقرر الجزاء المناسب للقانون المخالف للشرعية.
يمكن تصنيف الرقابة الدستورية تبعا للهيئة التي تباشرها إلى نوعين : رقابة قضائية و رقابة سياسية.


الرقابة السياسية


ترمز إلى صفة الهيئة التي تباشرها أي أنها تمارس من قبل هيئة ذات صفة سياسية، و يختلف تشكيل هذه الهيئة تبعا للهيئة التي ينظم بها الدستور الرقابة السياسية، و يمكن تصنيف هذه الأخيرة إلى نوعين :


1- الرقابة على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري


لقد ظهرت أوّل محاولة للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا، عند وضع أوّل دستور فرنسي عام 1791، غير أن هذه المحاولة لقيت معارضة، لكنها وجدت سبيلها إلى التطبيق بعد ذلك، حيث أنشأت هيئة تسمى مجلس الشيوخ ، و مهمته تتلخص في رقابة دستورية القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور قبل إصدارها بحيث يملك حق إلغاء القوانين المعارضة لأحكام الدستور.
و يقوم بهذه المهمة في ظل الدستور الفرنسي لعام 1958 هيئة تسمى المجلس الدستوري المتكوّن من رؤساء الجمهورية السابقة أعضاء مدى الحياة، و من 9 أعضاء يقوم بتعيين 3 منهم رئيس الدولة، و 3 يعيّنهم رئيس الجمعية و 3 يعيّنهم رئيس مجلس الشيوخ.
و يختص المجلس الدستوري في التحقق من عدم مخالفة القوانين التي يقرّرها البرلمان للدستور، و لا يختص برقابة القوانين التي يقررها الشعب عن طريق الإستفتاء.


2- الرقابة السياسية بواسطة هيئة تنفيذية


لقد أخذت بهذه الطريقة دول عديدة لاسيما الدول الإشتراكية سابقا، فبعض الدساتير تنص بأن تشكل الهيئة التشريعية لجنة لهذا الغرض (دستور ألمانيا الشرقية سابقا) و بعضها جعل إختصاص الرقابة الدستورية للهيئة التشريعية ذاتها (دستور الإتحاد السوفياتي سابقا).
و من الدول من جعلت رقابة الدستورية من إختصاص المكتب الإداري للهيئة التشريعية تحت إشراف هذه الأخيرة (دستور يوغوسلافيا سابقا، تشيكوسلوفاكيا سابقا).


الرقابة القضائية


تسمى بهذه التسيمة لأنها تباشر من طرف هيئة قضائية، و تقسم إلى نوعين :


1- رقابة إمتناع


و مقتضاها أن القاضي يهمل حكم القانون غير الدستوري عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه و ليس من شأن هذا القضاء أن يحول دون إستمرار هذا القانون أو نفاذ حكمه في الأحوال الأخرى التي يتسنى فيها ذلك و أحسن مثال يبيّن رقابة الإمتناع هو تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، و لهذا نتطرّق لرقابة الإمتناع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في باقي الدول.

1.1. رقابة الإمتناع في الولايات المتحدة الأمريكية :

تباشر الولايات المتحدة الأمريكية رقابتها على دستورية القوانين بأساليب ثلاثة هي :
- الدفع بعدم الدستورية
- الأمر القضائي
- الحكم التقريري

* الدفع بعدم الدستورية :
يفترض هذا الأسلوب وجود دعوى منظورة أمام القضاء، فيدفع المدعى عليه أو المتهم أو المدعي بأن الطلبات تستند إلى قانون غير دستوري، و يكون إختصاص المحكمة بفحص دستورية هذا القانون حينئذ متفرعا عن الدعوى المرفوعة أمامها، فإن إنتهت المحكمة من فحصها للقانون من أنه متعارض مع الدستور أهملت حكمه، و إمتنعت عن تطبيقه، و فصلت في الدعوى تبعا لذلك بما فيه صالح المتهم أو المدعى عليه.
* الأمر القضائي : مقتضى أسلوب الأمر القضائي أنه يجوز لأي فرد أو مواطن اللجوء إلى المحكمة المختصة ليطلب وقف تنفيذ أي قانون على أساس أنه غير دستوري، و أن تنفيذ هذا القانون من شأنه أن يلحق به ضررا، فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري تصدر أمرا قضائيا إلى الموظف المختص بعدم تنفيذ هذا القانون. و يكون الموظف ملزما بالأمر الصادر إليه، و بعد إتساع إستعمال هذه الطريقة ممّا عطّل تطبيق القوانين لجأ الكونجرس الأمريكي عام 1910 إلى جعل هذا الإختصاص لمحكمة إتحادية خاصة تتشكل من 3 قضاة و يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام المحكمة الإتحادية العليا مباشرة.
* الحكم التقريري : مقتضى هذه الطريقة أن للفرد أو للمواطن أن يلتجأ إلى المحكمة طالبا منها إصدار حكم يقرّر ما إذا كان قانون يراد تطبيقه عليه دستوريا أو غير دستوري، و في هذه الحالة ينتظر الموظف المختص صدور حكم من المحكمة إما بدستورية هذا القانون فيمتنع عن تطبيقه.
في عام 1934 سنّ الكونجرس الأمريكي قانون خوّل بمقتضاه المحاكم الإتحادية سلطة إصدار أحكام تقريرية في شأن دستورية القوانين.

2.1. رقابة الإمتناع في الدول الأخرى :

يمكن تصنيف الدول التي تأثرت بهذا الأسلوب إلى مجموعتين :
المجموعة الأولى : نصت دساتيرها صراحة على حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين "دستور ألمانيا 1949، دستور رومانيا 1923، البرتغال 1933".
المجموعة الثانية : لم تنص دساتيرها صراحة على الرقابة الدستورية للقوانين، لكن المحاكم أعطت نفسها صلاحية الرقابة من هذه الدول كندا، أستراليا، النرويج ...


2- رقابة الإلغاء : الدعوى الأصلية


مضمون رقابة الإلغاء أنها تجيز للقضاء إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الكافة أي إعتبار القانون كأن لم يكن، و رقابة الإلغاء قد تكون سابقة و قد تكون لاحقة.

1.2. الرقابة السابقة :

تتم رقابة الإلغاء السابقة خلال تقديم القوانين التي تقرّها الهيئة التشريعية لرئيس الدولة لتوقيعها و إصدارها و عند ذلك يجوز لرئيس الدولة خلال مدة محددة إحالة أي قانون إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في دستوريته، و يتوقف مصير القانون على الحكم الصادر من المحكمة فإذا قضت بعدم دستوريته، إمتنع رئيس الدولة عن توقيعه و إصداره من الدول التي أخذت بهذه الطريقة ايرلندا 1937.

2.2. الرقابة اللاحقة :

تفترض هذه الطريقة من الرقابة أن قانونا ما قد صدر و أن الدستور ينص صراحة على إسناد مهمة الرقابة إلى جهة قضائية محددة تنظر في صحة القوانين إذا ما طعن أحد الأفراد في قانون معيّن عن طريق دعوى أصلية بعدم الدستورية فتصدر بعد دراستها للقانون حكما يثبت القانون إن كان لا يتعارض مع الدستور أو يلغيه إذا كان مخالفا للدستور، و بطبيعة الحال يشترط في رفع الدعوى الأصلية توافر المصلحة و باقي شروط رفع الدعوى.
إذ الدول التي أخذت بهذه الطريقة لم تجعلها من إختصاص كل المحاكم على إختلاف درجاتها بل قصرتها على محكمة ذات إختصاص عال، إما أن تكون محكمة عليا أو محكمة ذات تشكيل خاص.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - القانون الدستوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.