عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المحكمة الدستورية في دولة الكويت 110
AlexaLaw on facebook
المحكمة الدستورية في دولة الكويت 110
المحكمة الدستورية في دولة الكويت 110
المحكمة الدستورية في دولة الكويت 110
المحكمة الدستورية في دولة الكويت 110
المحكمة الدستورية في دولة الكويت 110

شاطر | 
 

 المحكمة الدستورية في دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المحكمة الدستورية في دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


المحكمة الدستورية في دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الدستورية في دولة الكويت   المحكمة الدستورية في دولة الكويت I_icon_minitime8/10/2011, 19:49

خيارات المساهمة


المحكمة الدستورية في دولة الكويت

إجراءات المنازعات والطعونالدستورية


وفقاً لأحكام القانون 14 لسنة 1973بإنشاء المحكمة الدستورية
ولائحة تنظيم العمل بتلك المحكمة
أ- المحكمة الدستورية :
- تفسير النصوص الدستورية .
- طلبات الفصل في المنازعات الدستورية المقدمة منمجلس الأمة ومجلس الوزراء .
- المنازعات الدستورية المحالة من المحاكم .

ب - الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدمالدستورية ( لجنة فحص الطعون)

ج - الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلسالأمة وبصحة عضويتهم ( لجنة فحص الطعون) .
1- طلبات تفسير النصوص
أ- طلبات تفسير النصوص الدستورية :
الطلب الذى يقدم من مجلسالأمة أو من مجلس الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يتضمن النص الدستورىالمراد تفسيره والمبررات التى تستدعي التفسير .

إجراءات المحكمة الدستورية :
يقيد الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويعرض على رئيس المحكمة لتحديدتاريخ الإجتماع الذى ينظر الطلب ومكانه وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك قبلالإجتماع بأسبوع على الأقل .
المحكمة الدستورية
ب-طلبات الفصل فيالمنازعات الدستورية المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء :
ترفع منازعاتالفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو منمجلس الوزراء بطلب يودع المحكمة الدستورية يتضمن بيان موضوعه وأسانيده والنص محلالطلب وأوجه مخلفته للدستور .
إجراءات المحكمة الدستورية :
يقيد الطلب يوموروده في السجل المعد لذلك ويخطر ذوى الشأن بصورة الطلب والكل منهم أن يودع خلالخمسة عشر يوماً تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها .
بعد أنقضاء الميعاد المذكور يعرض على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الإجتماع قبلالإجتماع بسبعة ايام على الأقل .
ت- المنازعات الدستورية المحالة منالمحاكم :
إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة إلى المحكمة الدستورية بناء على دفعأحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة .
إجراءاتالمحكمة الدستورية:
- يتم الدقيد يوم ورودها في السجل المعد لذلك .
- يتمإخطار ذوى الشأن بكتاب مسجل .
- على مقدم الدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخإخطاره بالقيد أن يودع قلم الكتاب مذكرة بموضوع دفعه واسانيده والنص محل الدفعوأوجه مخالفته للدستور والمستندات المؤيدة له .
- يتم إخطار ذوى الشأن بهذهالمذكرة ، ولكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره مذكرة بدفاعهمشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وبعد انقضاء المواعيد المحددة يعرض الملف علىرئيس المحكمة الدستورية لتحديد تاريخ الإجتماع التى تنظر فيها المنازعة ومكانه ويتمإخطار ذوى الشأن بذلك قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام
2- الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في لأحكامالصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية :

يرفع الطعن في الأحكام التى تصدرها المحاكم لعدم جدية الدفع الذى يتقدم بهأحد أطراف النزاع بشأن دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة
إجراءات المحكمةالدستورية :
يقدم أحد اطراف النزاع صحيفة تعلن للخصوم طبقاً للأوضاع المقررة فيقانون المرافعات ويجب أن يوقع عليها المحامي وأن تشمل على البيانات العامة المتعلقبأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان موضوع الطعن وأسبابه والنص محل الدفعوأوجه مخالفته للدستور ويرفق بها صورة رسمية من الحكم .
نقوم إدارة كتابالمحكمة الدستورية باستلام الصحيفة وقيدها في السجل المعد لذلك وللمطعون ضده أنيودع خلال أسبوع من إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مؤيدة بالمستندات .
وبعدإنقضاء الميعاد المحدد يعرض الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ انعقاد لجنة فحصالطعن ومكانه ويتم إخطار الخصوم بذلك قبل تاريخ الإجتماع بثلاثة ايام على الأقل .
3- الطعون الخاصة بإنتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم :

يرفع الطعن بطلب إلى المحكمة الدستورية أوالأملنة العانة لمجلس الأمة لخلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الإنتخاب .
إجراءات المحكمة الدستزرية :
يشمل الطلب على بيان أسباب الطعن والمستنداتالمؤيدة له .
يقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو لدىالمحكمة أو لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد لامشار إليه .
وفى حالةالتقدم بالطلب إلى مجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريختقدمه ويحال إلى المحكمة الدستورية .
يقيد الطعن يوم وروده في السجل المعدويرسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل وللعضو المطعون في صحةعضويته بكتاب مسجل وللعضو المطعون في صحة عضويته أن يطلع على المستندات المقدمة منالطاعن وأن يقدم ـوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالطعن .
بعد انقضاء هذا الميعاد بعرض الطعن على رئيس المحكمة لتحديد اجتماع المحكمةومكانه ويتم إخطار أطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الإجتماع بسبعة أيام علىالأقل .







اجراءات الطعن بالتمييز
1- إجراءات رفع الطعن :

يقدم الطاعن صحيفة الطعن موقعة من محاميومرفقاتها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بعد دفع الرسوم.
وبلنسبه للبحرين فإنها ايضا تشترط هذا الشرط وتعتبره شرطا جوهريا .

2- الرسوم المقررة لرفع الطعن :

إيداع كفالة خمسين دينار إذا كان الحكم المطعونفيه صادر من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية ، ومائة دينار إذا كان صادراً من محكمةالإستئناف مع طابع بنصف دينار عن كل معلن إليه وتعفي الحكومة من إيداع الكفالة . إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحريةيجب لقبوله أن يودع رافع الطعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينار على سبيلالكفالة ثم يقيد بالجدول

تختلف مملكة البحرين عن دولة الكويت في الرسوم حيث ان البحرين اشترطت مبلغ وقدره 500 دينار بحريني وهو من وجهة نظري مبلغ مبالغ فيه .. فمن اعتقادي لو اتجهت مثل اتجاه الكويت فإن قرارها سوف يكون حكيم .
3- قيد الطعن :

يقيد الطعن في جدول التمييز ويتم إرسال الملفإلى سكرتير الجلسة المختص .


4- إعلان الطعن ودفاع الخصوم :

- تسليم أصل الصحيفة وصور منها بعدد الخصوم إلىقسم الإعلانات للإعلان وبعد الإعلان ترسل أصل الصحيفة إلى سكرتير الجلسة المختص .
- على المطعون ضده أن يقدم دفاعاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهبالطعن .
- لا يجوز قبول المذكرات والمستندات بعد المواعيد المحددة وإنما تحررإدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسممن قدمها مع إثبات ردها إليه
5- إجراءات إرسال الطعن إلىنيابة التمييز :

وبعد إستكمال ملف الطعن من ضمالمفردات ( الكلي – الإستئنافى ) وتمام الإعلان والمدة القانونية ( خمسة عشر يوماًمن تاريخ آخر إعلان ) يرسل ملف الطعن إلى نيابة التمييز لتقديم مذكرة برأيها فيأسباب الطعن خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإرسال إليها .
6- نظــر الطعن :

يعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة مشفوعاًبرأى نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان فيإجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبنية في المادة (152) من هذا القانون قررتعدم قبوله بقرار غير قابل للطعن وبأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأتالمحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن يتم إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبلانعقادها بخمسة أيام على الأقل .
اما فى الطعون الجزائية فإن قضايا المخدراتتدخل مباشرةالى جلسة المرافعة دون الحاجة لعرضها على غرف المشورة . والقضايا التىتتجاوز مدة عقوبتها فى مواد الاتهام اكثر من عشر سنوات وليس الإدانة الفعلية للحكمالمطعون فية
7- تسليم الأحكام لذوي الشأن(قسم المحفوظات) :

- بمجرد صدور الأحكام والفصل فيالطعون والتوقيع عليها من قبل رئيس الدائرة المختص ترسل الطعون إلى قسم المحفوظاتوتسجل في السجلات المعدة بقسم المحفوظات .
- يتم تسليم ذوى الشأن أو من ينوبعنهم بتوكيل صور الأحكام الصادرة وكذلك المستندات المودعة ملفات الطعون بعد سدادالرسم المقرر .
- يتم حفظ ملفات الطعون التى يتم تسليم صور الأحكام منها بعدانتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً طبقاً لنظام الحفظ وترسل إلى المخازنالمخصصة لمحكمة التمييز .
8- استخراج شهادات :

- شهادات لمن يهمه الأمر من واقع ملف الطعن بعدسداد الرسوم المقررة نصف دينار ( طابع إيرادات)
- بحصول أو عدم حصول تمييزبناء على علم حكم الإستئناف وسداد الرسوم المقررة نصف دينار ( طابع إيرادات)
- عند التصديق على الحكم الصادر من محكمة التمييز خارج دولة الكويت يقدم طلبباسم المستشار ورئيس المحكمة ، والرسوم المقررة دينارين ( طابع إيرادات)

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المحكمة الدستورية في دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.