عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الاسلام والدولة المدنية 110
AlexaLaw on facebook
 الاسلام والدولة المدنية 110
 الاسلام والدولة المدنية 110
 الاسلام والدولة المدنية 110
 الاسلام والدولة المدنية 110
 الاسلام والدولة المدنية 110

شاطر | 
 

  الاسلام والدولة المدنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 الاسلام والدولة المدنية 1384c10


الأوسمة
 :


 الاسلام والدولة المدنية Empty
مُساهمةموضوع: الاسلام والدولة المدنية    الاسلام والدولة المدنية I_icon_minitime3/10/2011, 23:36

خيارات المساهمة


الاسلام والدولة المدنية

الدكتور عادل عامر

من القضايا التي تحتاج إلى مزيد مناقشة ودراسة لدى المهتمين بالتحولات في مجتمعاتنا: العلاقة بين الكوني والشرعي، وبين الوضعي والديني في ثقافتنا، وكيف نركز نظرة تجديدية تخرج من مأزق التعارض أو التنافر، إلى رحابة الانسجام والتكامل. ولذلك أطرح هنا السؤال حول مدى انسجام وجود الإسلام ومجتمع الإسلام مع دولة مدنية تنبني فيها الشرعية على إرادة الشعب، وتصدر فيها القوانين من قبل مؤسسات مخول لها ذلك بالانتخاب، وتتخذ قراراتها وفق المصلحة، مصلحة المجتمع، وبأقصى درجات الموضوعية الممكنة. وقد اخترت أساسا منهجيا للإجابة على هذا السؤال تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وسماتها لدى الأصوليين. إنها أساس منهجي يلقي الضوء على جوانب لم يُهتم بها بما يكفي لتطوير التجربة السياسية المعاصرة للمسلمين، وللخروج من سجن الكثير من التجارب التاريخية التي ربما تكبل انطلاقة كثير من المسلمين للاستفادة بقوة من التجربة الإنسانية المعاصرة. تنوع التصرفات النبوية لقد نُظر كثيرا إلى التصرفات النبوية على أنها من نوع واحد وعلى وزن واحد، وعلى أنها كلها وحي يُتبع. وقد بين كثير من العلماء والأصوليين خطأ هذه النظرة ومجافاتها لطبيعة التصرفات النبوية. وقام كثير منهم باقتراح تقسيمات لها، مثل أبي محمد ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) في كتابه "تأويل مختلف الحديث" ، والقاضي عياض اليحصبي (ت 544 هـ) في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" ، وابن قيم الجوزية (751هـ) في العديد من مؤلفاته، والعالم الهندي شاه ولي الله الدهلوي (ت 1176 هـ) في كتابه "حجة الله البالغة".وممن أسهم في الموضوع من المعاصرين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب "مقاصد الشريعة الإسلامية". لكن أكثرهم توسعا في بيان الفرق بين أنواع التصرفات النبوية، الأصولي الألمعي شهاب الدين القرافي (ت 684 هـ). وقد بث ذلك في العديد من كتبه مثل موسوعته الفقهية "الذخيرة" ، وكتابه المشهور بالفروق ، ثم في كتاب خاص بالموضوع هو "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام".وبالاستفادة من مجموع تلك الجهود المتراكمة يمكن أن نقسم التصرفات النبوية -على العموم- إلى قسمين هما: 1 ـ تصرفات تشريعية، وهي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو للاتباع والاقتداء. وهذه التصرفات التشريعية تنقسم بدورها إلى قسمين ـ تصرفات بالتشريع العام، وهي تتوجه إلى الأمة كافة إلى يوم القيامة. وهي إما تصرفات بالتبليغ أو تصرفات بالفتيا. ـ تصرفات بالتشريع الخاص، وهي مرتبطة بزمان أو مكان أو أحوال أو أفراد معينين، وليست عامة للأمة كلها. ويدخل ضمنها التصرفات بالقضاء، والتصرفات بالإمامة، والتصرفات الخاصة. وهي ملزمة لمن توجهت إليهم فقط، وليس لغيرهم. ويسميها بعض العلماء بالتصرفات الجزئية أو التشريعات الجزئية أو الخطاب الجزئي.00 2 ـ تصرفات غير تشريعية، وهي تصرفات لا يقصد بها الاقتداء والاتباع، لا من عموم الأمة ولا من خصوص من توجهت إليهم. وقد أحصينا منها: التصرفات الجِبِلِّية والتصرفات العادية والتصرفات الدنيوية والتصرفات الإرشادية والتصرفات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. ولهذا التقسيم فوائد عديدة في فقه الدين وفي التعامل مع الأحاديث النبوية. فلقد أصاب هذا التعامل البعض بنوع من عمى الألوان. فلم يفهموا أقواله وأفعاله إلا على طريقة واحدة، ولم ينظروا إليها إلا على أنها من لون واحد. وانغلقت داخل ألفاظ النصوص ومبانيها اللغوية، ولم تلتفت إلى الملابسات والقرائن المحيطة، ولم تعتبر كون كثير من تلك التصرفات النبوية تستجد بحسب النوازل والظروف، أو ترتبط بأسباب وأحوال خاصة. كما أنها لا تهتم بمقاصد التصرفات النبوية وأهدافها التشريعية والتربوية والدعوية... وعندما يغيب كل هذا، تصبح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبادئ وأحكاما مجردة، لا علاقة لها بواقع يتحرك، ولا ببشر يتدافع، ولا بطوارئ تستجد. إن الأمر يصبح كأنه تشريع يبنى في عالم مجرد لا علاقة له بتغيرات واقع اجتماعي وسياسي معين، بل ولا علاقة له حتى بطبيعة البشر. لكل هذا اعتبر شهاب الدين القرافي قاعدة الفرق بين التصرفات النبوية من الأصول الشرعية الجديرة بالمعرفة والاهتمام. فبعد أن سرد أنواع تصرفاته صلى الله عليه وسلم، والفرق بينها قال: "وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا الباب من تصرفاته صلى الله عليه وسلم، فتأمل ذلك فهو من الأصول الشرعية" . كما أن ابن قيم الجوزية صاغ في الموضوع قاعدته المهمة: "لا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، ولا الكلي العام جزئيا خاصا، فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع" .

مفهوم الحاكمية

ومثلما اختلف الباحثون الإسلاميون في مفهوم نظام الحكم في الإسلام، فإنهم اختلفوا كذلك في مفهوم الحاكمية، فلم يقتصر بعض الكتاب الإسلاميين على أن الله هو المشرع، سواء أكان ذلك عن طريق القرآن الكريم أم السنة المشرفة، ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين فسروا شعار الخوارج المشهور "لا حكم إلا لله" بأنه ينطبق على الحُكم والسلطة في اتساعها، مستدلين بقوله تعالى: { وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (المائدة: 44) أو {هُمُ الظَّالِمُونَ} (المائدة: 45) أو {هُمُ الْفَاسِقُونَ} (المائدة: 47)، وقد وصف أبو الأعلى المودودي الدولة الإسلامية بأنها "دولة شاملة محيطة بالحياة الإنسانية بأسرها، تطبع كل فرع من فروع الحياة الإنسانية بطابع نظريتها الخلقية الخاصة، وبرنامجها الإصلاحي الخاص، فليس لأحد أن يقوم بوجهها، ويستثني أمرا من أمورها قائلا: إن هذا أمر شخصي خاص لكيلا تتعرض له الدولة".لقد حاول الفكر الإسلامي الحديث أن يطور مفهوم الحاكمية بأن يجعل السيادة لله أو للشريعة، وأن يجعل السلطان للشعب أو الأمة، كما هو حال حركة الإخوان وحزب التحرير وغيرهما، وهو ما عبر عنه أحد الكتاب الإسلاميين بقوله في معرض التمييز بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية بقوله: "الفارق الأساسي بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية هو أن الأولى تقوم على فكرة أن الله هو مصدر السلطة، بينما في الثانية -الإسلامية- فإن الله هو مصدر القانون، بينما الأمة هي مصدر السلطة. ومن ثم فلا حصانة ولا عصمة لحاكم، وإنما القانون فوق الجميع والحاكم في المقدمة منهم".

الشريعة والسلطة التشريعية

وإذا أخذنا بالفكرة الأخيرة ووجدنا الأدلة التي تقوي فكرة كون الأمة هي مصدر السلطة، فلا شك في أن المقصود بالسلطة هنا هو "السلطة التنفيذية": ولم يتمكن الباحثون الإسلاميون من دراسة مفهوم "السلطة التشريعية" ذات المصدر الإلهي دراسة علمية معمقة، فسلم أكثرهم بأن الله هو المشرع، سواء أكان ذلك عن طريق القرآن أم السنة، وأن الفقهاء مجرد مفسرين، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، فنحن نعتقد أن الإسلام وضع قواعد كلية ومبادئ عامة ومقاصد لهذه الشريعة تضمنها القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية، وهي ما يمكن أن يصطلح عليه "بالبينات"، وأنه قلما تناول القضايا التفصيلية إلا في حالات خاصة في الحدود والإرث ونحوهما، وترك الأمور الأخرى يجتهد فيها الفقهاء، ويضعون القوانين والتعليمات المحققة لمقاصد هذه الشريعة بما يتلاءم ومصالح الناس. ومما يؤسف عليه أن بعض الإسلاميين ظنوا -غلطا- أن "الشريعة" هي ما كتبه الفقهاء في الأحكام، وما ارتآه المنظرون الإسلاميون في العصور الإسلامية في أساليب الحكم والإدارة (مثل أبي يوسف والماوردي، وأبي يعلى الفراء، وابن تيمية، وابن خلدون، وغيرهم)، مع أن الفقه بمجمله فكر وليس شريعة، وأن تلك النظريات هي أفكار وليست شريعة واجبة الاتباع، فالفقهاء علماء مجتهدون حاولوا فهم الشريعة وتفسيرها استنادا إلى فهمهم واجتهادهم في زمن معين؛ ولذلك فهم مختلفون فيما بينهم قليلا أو كثيرا، وهو بمجمله رحمة لأنه يوسع دائرة الفهم والتفسير، ويقدم حلولا متنوعة للمسألة الواحدة. ومن ثم فإن تقليص الدور الذي يمارسه أهل العلم في تقنين القوانين والتعليمات المستمدة من روح الشريعة (القواعد والمقاصد) ليس في صالح النظام الإسلامي؛ لأن الذي ذكرت يقدم مرونة في فهم المقصود "بالسلطة التشريعية" عند المُحدثين، وهو يدحض الرأي القائل بأن الفقهاء المجتهدين مجرد مفسرين. إن توسيع دائرة الاجتهاد، ووضع الأسس الكفيلة بأن يكون هذا الاجتهاد ممثلا لعلماء الأمة الذين توافرت لديهم أدوات الاجتهاد بعد استشارة أهل الذكر، هو المفهوم الأمثل لما يسمى في عصرنا "بالسلطة التشريعية"، مع اختلافنا في المصطلحات؛ لأن المُشرع في الأصل هو الله سبحانه، ونحن نقر بأن الشريعة إلهية بقواعدها ومقاصدها، وأن تفاصيلها تبنى على تلك القواعد وتحقق المقاصد فيما لم يأت به نص صريح؛ فسلطة البناء إنما تقوم على هذه الشريعة الإلهية، وتفصل لها، وتقنن لأصولها وتُفرع لكلياتها. وكذلك فإن لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة أن تظل السلطة التشريعية محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع. إن تحديد المفاهيم في غاية الأهمية لتطبيق الأمر على واقع الحال. وهذا النموذج المقدم لثلاثة من المفاهيم يمكن تطبيقه على الكثير منها؛ بغية توضيح دلالاتها والغاية المرجوة منها.
الدولة الإسلامية وجدالاتها
في تحديد صفة الدولة وشكلها وعلاقتها بالسياسي: يكمن أبرز معلم من معالم تحديد الانتماءات بين العلمانيين والإسلاميين بحسب التجاذبات (الشائعة) في الفكر المعاصر، بل عادة ما يكنى عن كل من يرى تلازم العلاقة بين الديني والسياسي بـ"الأصوليين"، في حين أن هذا المنطق نفسه يفرض أن يسمى -بالمقابل- كل من يرى حدية الفصل بينهما أصوليا بالاتجاه المعاكس!. ولعل من أبرز المفارقات بين الفريقين أن النزاع والسجال الذي يدور بينهما يقع خارج حدود السلطة الفعلية القائمة وعلى هامشها، والتي تارة تنزع إلى هذا ضد ذاك، وتارة تتمسح بذلك ضد هذا، فتأخذ من العلمانية ضغثا، ومن الإسلامية مثله!. فالدولة القائمة لا هي إسلامية بالمعنى الذي يريده العديدون بمعنى تطبيق الشريعة كاملة، ولا هي علمانية بالمعنى المعروف للكلمة والتي تحيد الدين فلا هو يهيمن عليها ولا هي تستغله لمآربها وتدعيم نفسها!. فضلا عن أن عزل الدين عن تفاصيل السياسة ويومياتها غير ممكن، والواقع العالمي - خصوصا بعد 11 سبتمبر - يؤكد ذلك.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : الاسلام والدولة المدنية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاسلام والدولة المدنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.