عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 110
AlexaLaw on facebook
تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 110
تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 110
تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 110
تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 110
تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 110

شاطر | 
 

 تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:13

خيارات المساهمة


الباب الأول :وظيفة النيابة العامة وتشكيلها


مادة 1- النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون . مادة 2- تختص النيابة العامة أساسا ـ دون غيرها ـ بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته . مادة 3- تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة – بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات . مادة 4 - تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية وأهمها ما يلي : (أ) الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس بها . (ب) الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . (ج) الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل. (د) الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجن . (ﻫ) رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 ، 89 ، 90 من قانون المرافعات . (و) طلب الحكم بشهر إفلاس التجار. (ز) تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية . (ط) إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ، وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. (ي) إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية أعمالا لما يقرره القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. (ك) إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام (ل) حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد . (م) إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية (ن) عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام .
الفصل الثاني تشكيل النيابة العامة مادة 5 - يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها. ويحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام وتكون له جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه. ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض نيابة عامه مستقلة تؤلف من مدير يختار من مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين علي الأقل يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل النيابة من الفئة الممتازة علي الأقل. الفرع الأول : النائب العام مادة 6 – النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات وولايته في ذلك ولاية عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كانت . ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل. مادة 7 – يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها . مادة 8 – النائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه وله – في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانونا معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . كما يجوز له أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم . مادة 9 - يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الاختصاصات التالية: (أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامي العام أو رئيس النيابة. (ب) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات وهي الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليها ، ويجوز ذلك للمحامي العام. (ج) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (أ) و 116 مكررا (ب)من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة الأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ، ويجوز ذلك للنائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. (د) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنائية أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (بحسب الأحوال ) برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر. (هـ) طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية علي النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية (و) الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ، وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع. (ز) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدورها ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره. (ح) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات . (ط) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور. (ي) تقديم طلب الحصول علي إذن مجلس القضاء الأعلى للقبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا ، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة. (ك) تقديم طلب الحصول علي إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب المختص للقبض علي أيا من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطيا ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة. (ل) إقامة الدعوى التأديبية علي القضاة بناء علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وكذلك إقامة تلك الدعوى علي أعضاء النيابة العامة بناء علي طلب وزير العدل. (م) الأمر بالقبض علي عضو هيئة قضايا الدولة ، أو حبسه احتياطيا ، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها، ويجوز ذلك لأي من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف . (ن) رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة ، لأداء واجبه أو بسبه إخلال بنظام الجلسة ، أو أ] أمر يستدعي محاسبته جنائيا ، ويجوز ذلك للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. (س) طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب والشورى طبقا للمادتين 99، 205 من الدستور. (ع) إصدار أمر وقتي بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها عند الضرورة وفي حالة الاستعجال، وعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة في الميعاد المقرر قانونا بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وذلك في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية. (ف) طلب الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات ، أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك ، وله أخطار البنك وذوي الشأن ، حسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن ، ويجوز له أن يفوض في اتخاذ تلك الإجراءات أحد المحامين العامين الأول علي الأقل. (ص) الأمر باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب)، وله أن يفوض في ذلك أحد المحامين العامين ويباشر المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في دائرة اختصاصه كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته. مادة 10 - ......................................... (ب) – ندب أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد علي ستة أشهر. (ج) ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام النيابة الكلية لمدة لا تزيد علي أربعة أشهر قابلة التجديد لمدة واحد ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام. (د) اقتراح تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم في غير النيابة الكلية التابعين لها . الفرع الثاني – النواب العامون المساعدون: مادة 11 – ويعين النواب العامون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية ، ويقومون بما يعهد إليهم به أو يفوضهم فيه النائب العام من اختصاصات. مادة 12 – يحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام ، ويكون له جميع اختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه. مادة 13 – يرأس النائب العام المساعد لجنة في النيابة العامة تشكل منه ومن مدير الإدارة العامة للنيابات وسكرتيرها العام، تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات، كما تتولى امتحان كتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض للترقية إلي الفئة الأعلى. الفرع الثالث – المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف: مادة 14 – يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام أول يكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية مادة 15 – للمحامي العام الأول في دائرة اختصاصه المكاني كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام، ويباشرها تحت أشرافه باعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم علي شئونها. مادة 16 – يباشر المحامي العام الأول الاختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة اختصاصه المكاني شانه في ذلك شأن باقي أعضاء النيابة ، وله حق الرقابة والأشراف علي أعضاء النيابة الأدنى التابعين له. مادة 17 – يشترك المحامي العام الأول في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف. الفرع الرابع – المحامون العامون مادة 18 – يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل في دائرة المحكمة المعين بها كافة الاختصاصات العادية المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه . مادة 19 – للمحامي العام في دائرة المحكمة المعين بها حق الرقابة والأشراف علي أعضاء النيابة بهذه المحكمة. مادة 20 – يجوز للمحامي العام أن يندب عضو نيابة في دائرة للقيام بعمل عضو أخر بتلك الدائرة عد الضرورة ، ويكفي أن يتم هذا الندب شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، علي أن تخطر أداره التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته. فإذا ارتأى المحامي العام في غير هذه الحالة ندب عضو نيابة في دائرته للعمل في نيابة أخري داخل ذات الدائرة وجب أخطار إدارة التفتيش المذكورة لاستصدار القرار اللازم من النائب العام . مادة 21 – يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها وهم جميعا خاضعون للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية . مادة 22 – يشارك المحامي العام أو من يقوم مقامه في المحكمة الابتدائية في مجالس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها. مادة 23 – للمحامي العام طلب إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي النيابات وله توقيع عقوبتي الخصم من المرتب على كتاب النيابات التابعين له وكذلك الترخيص لهم في أجازة وذلك بالإجراءات وفي الحدود المبينة في شئون العاملين بالتعليمات العامة والكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 24 – يختص المحامون العامون أو من يقوم مقامهم في دوائر المحاكم الابتدائية المعينين بها بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين علي سبيل الانفراد وأهمها ما يلي : رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها مباشرة إلي محكمة الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الأحداث (بحسب الأحوال) بتقرير اتهام ترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود . رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويجوز ذلك لرئيس النيابة. (ج) إصدار الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنايات. (د) إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانونا. (هـ) إصدار قرارات وقتية مسببة فمنازعات الحيازة مدينة كانت أو جنائية، ويجوز ذلك لرئيس النيابة. الفرع الخامس – رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها: مادة 25 – يباشر رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه المكاني كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة علي سبيل الانفراد ، ويجوز لا يهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستئنافية للنائب العام بشرط الحصول علي تفويض خاص منه مقصور علي الإجراء الذي صدر بشأنه. مادة 25 مكررا – يختص رؤساء النيابة – في دوائر اختصاصهم المكاني – بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهمها ما يلي : رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات . إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانونا . التوقيع علي أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة. مادة 26 – يتولى وكلاء النائب العام وحدهم سلطة إصدار الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح وهي سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة . مادة 27– يختص معاونو النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم – عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة . ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الابتدائي دون ندب مسبق ، إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق قضية برمتها وعندئذ فانه يباشر كافة الإجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم ، ويكون التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثاني واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:14

خيارات المساهمة


الفصل الأول:واجبات أعضاء النيابة

مادة 28 - يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من لقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها . مادة 29 - يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون . مادة 30 - أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم . مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة . مادة 32 - يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادرونه بغير إذن مسبق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار النائب العام بملاحظاتهم بهذا الشأن . مادة 33 - يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين . مادة 34 – يتعين على أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة . مادة 35 - على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحداهما على الأقل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية . مادة 36 - يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والناي عن كل مواطن الشبهة والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلونها عرضة لما يشيبها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها . مادة 37 - يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شان عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سير العمل وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب . مادة 38 - تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . مادة 39 – علي أعضاء النيابة الانتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف علي أحدث وسائل إدارة العدالة والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها - إذا كانت تعقد في المركز القومي للدراسات القضائية أو خارجه – بالمظهر المشرف لرجل القضاء. مادة 40 - يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم .
الفصل الثاني:الأعمال المحظورة على عضو النيابة

مادة 41 - يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون ألا في المواضع التي يقتضيها عمله وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء . مادة 42 – لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات . مادة 43 - لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع للنائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأي احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة . مادة 44 - لا يجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقائها . مادة 45 – يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة . مادة 46 - يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك . ويراعى أن يخطر عضو النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه وذلك في يوم الانقطاع وان يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بهذا الانقطاع وما يتخذ بشأنه من إجراءات . مادة 47 - لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق ولا يطلع عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح لهم القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها . مادة 48 - يحظر على عضو النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو اجتماعاتها . مادة 49 – يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها . مادة 50 – على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام وان ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور . مادة 51 - لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . مادة 52 - يحظر علي أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي ، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم. مادة 53 - لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة . فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة، ويترتب علي الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984م مادة 54 - لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروحا على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية . مادة 55 - لا يجوز لعضو النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات . مادة 56 - يحظر على عضو النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأي مظنة .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثالث :جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:15

خيارات المساهمة


الفصل الأول:أعمال جمع الاستدلالات


الفرع الأول : طبيعة أعمال جمع الاستدلالات

مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة . مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون . مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم . مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن . مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .
الفرع الثاني : مأمور الضبط القضائي

مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين : الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم . مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم : أعضاء النيابة العامة ومعاونوها ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون رؤساء نقط الشرطة العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم . مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية : مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن ضباط مصلحة السجون مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة قائد وضباط أساس هجانة الشرطة مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية . مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 . ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة. مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة . مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها . مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم . مادة 71 - يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي . مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها . مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها. مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم . مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل . مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة . مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية . مادة 80 - مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الفرع الثالث اختصاصات مأموري الضبط القضائي

مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين مادة 82 - يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت . وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة . مادة 83 - يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله . مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة . ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين . مادة 85 - لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة . مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا . مادة 87 - لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . مادة 88 - إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه . مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام. يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه. مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها . مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي . مادة 92 - إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها . مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها . مادة 95 - لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا . مادة 96 - لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع . مادة 97 - لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية . مادة 98 - إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها. فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة . مادة 100 - إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفرع الرابع : رجال السلطة العامة   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:16

خيارات المساهمة


مادة 101 - رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف . مادة 102 – إذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فانه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 103 - لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم . مادة 104 – لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى اقرب مأمور ضبط قضائي . مادة 105 – تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة . مادة 106 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك . مادة 107 – يجوز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض عادي . مادة 108 – يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه، لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.
الفرع الخامس : محاضر جمع الاستدلالات

مادة 109 - يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة . مادة 109 مكررا- علي مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد مخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وفقا لأحكام القانون ، وإن يثبت ذلك في محضره. مادة 110 - يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلال التي خولهم القانون القيام بها . مادة 111 – يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أي صورة أو لأي سبب . مادة 112 - لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره . مادة 113 – لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر ، وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره ما دام قد وقع عليها إقرار منه بصحتها. مادة 114 – لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات . مادة 115 – يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شانه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات . مادة 116 – لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان . مادة 117 – لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة . مادة 118 – إذا أحالت النيابة الأوراق للشرطة للفحص فان ذلك لا يعني انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق وتبعا فان المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق . مادة 119 – لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات . مادة 120 – على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصا إذا تضمنت اعترافات للمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره . مادة 120 مكررا – علي عضو النيابة أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفي مواد المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه أن كان المتهم أو وكيله حاضرا أو حضر بعد ذلك مع حثه علي التصالح والتأشير بذلك علي المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح. مادة 121 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة من شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي . كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال . ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة أعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب أخر.
الفصل الثاني:التحقيق بمعرفة النيابة

الفرع الأول : الدعوى واجبة التحقيق

مادة 122 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة كما انه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها . ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها . مادة 123 – لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين فيها أو المجني عليهم فيها أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها . مادة 124 - يتولى المحامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه أعضاء النيابة المختصين أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده . مادة 124 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها علي وجه السرعة. كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل علي تذليله. ويخطر المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام – بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا. مادة 125 – يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع ما يسند إلى ضباط الشرطة متى تضمن ارتكابهم جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن لها صلة بأعمال وظائفهم . مادة 126 – يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقه . مادة 127 - مادة 128 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع ففي السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق وخاصة إذا ما دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه . مادة 129 - يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية بغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون . مادة 130 – يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه – دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار . وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى . مادة 131 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك القضايا كلما اقتضى الأمر ذلك . كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة . مادة 132 - يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها . مادة 133 – يجب على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الأسباب . مادة 134 – علي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم علي تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم ، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب ، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصله عنها في اليوم التالي لوقوعها علي الأكثر . مادة 135 - يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام والتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها . مادة 136 - يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية والتصرف على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك . مادة 137 - على أعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها في اقرب وقت مستطاع حثا للمماطلين من التجار على الوفاء بما قي ذمتهم من ديون لدائنيهم . مادة 138 - ................ الاتفاق الجنائي .............. مادة 139 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية . مادة 140 - على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جرائم العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم . مادة 140 مكررا - يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي تر إليهم في شأن جرائم التعدي علي أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالا عامة والمنصوص عليها في المادتين 115 مكررا و372 مكررا من قانون العقوبات أو قانون أخر استظهار لعناية الجريمة ، واتخاذ إجراءات التحفظ علي الأموال – عند الاقتضاء – وفقا لنص المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائيا ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة ، والطعن علي الأحكام التي تصدر فيها علي خلاف القانون. مادة 141 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما . مادة 142 - جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة . مادة 143 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث . مادة 144 - على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام . مادة 145 – يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقه بنفسه أو يشرف على تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق . مادة 146 – على النيابة الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في شكاوى المحاميين حسب تاريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور . وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليه إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحاميين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
الفرع الثاني : صفات المحقق

مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة . مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه . مادة 149 – يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه وان يباشر التحقيق على أساس انه خالي الذهن من أي علم سابق به. ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي اثر في تصور مجرياته أو الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور . مادة 150 – يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق . مادة 151 – يتعين أن يكون عضو النيابة عدلا في معاملة الخصوم لدى مباشرة التحقيق بأن لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية تفاديا لمظنة الميل أو المحاباة . مادة 152 - على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وان يتأنى في الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث . مادة 153 – يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة . مادة 154 – يجب أن يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة وصولا إلى الحقيقة . مادة 155 – يراعي عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع . مادة 156 - يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة وألا يتردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليما حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه في وقته المناسب . مادة 157 - يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون المساس بالعدالة تحقيقا لاستقرار مراكز الخصوم . مادة 158 – يتعين أن يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع اعتمادا على ما يذاع من معلومات على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة . مادة 159 – يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائي وبعلم الإجرام وبعلم العقاب وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى تحقيقها كما يجب أن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .
الفرع الثالث : التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق

مادة 160 – يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز اللجوء للتعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق قيه . مادة 161 – لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه أو الاتهام بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخرين ضده وصولا إلى اعترافه بارتكاب الجريمة . مادة 162 – يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة . مادة 163 – لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إرشادات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق . مادة 164 – يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف على أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته . مادة 165 – يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق في الحرص على إنجاز العمل واحترام مواعيده واتباع أحكام القانون . مادة 166 – يجب على المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر في مصلحة التحقيق أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن من شانه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء . مادة 167 – إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى بعد تمحيصها بدقة فانه يتعين عليه أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته . مادة 168 – إذا رأى المحقق توجيه أي ملاحظة إلى أحد ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه فلا يوجهها إليه مباشرة بل يجب عليه عرض الأمر أولا على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للتصرف بما يراه بهذا الشأن . مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض . مادة 170 – يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق وباختصاص كل جهة ،مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية حتى يوجه إجراءاته الجهة الصحيحة ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الاحترام المتبادل وان يحرص على الاتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدى في الوصول إلى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه وبينهم .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفرع الرابع : إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:17

خيارات المساهمة


مادة 171 – يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب . فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق . مادة 172 – على أعضاء النيابة العامة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام لدى محكمة الاستئناف تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة . وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا . مادة 173 – يجب إخطار نيابة أمن الدولة العلا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك فور وقوعها وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتخذ ما تراه في شانها ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا . مادة 174 – يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار . مادة 175 – كل حادث اخطر به على النحو المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو اطلع على التحقيق الذي اجري في شانه أن يحرر عنه تقريرا موجزا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته . مادة 176 – إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي . مادة 177 – عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك . مادة 178 – إذا وردت إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها . مادة 179 – إذا اتهم أحد من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل . ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له ويكون الإخطار بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة إلى تلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم . مادة 180 – الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعى أن ضررا أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة . مادة 181 – يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة المحاميين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها . كما يجب عليه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بذلك ويراعى في جميع الحالات السابقة أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة . ويتعين إخطار النقابات المذكورة بنتيجة التحقيق إن كان العضو من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
الفرع الخامس : الانتقال للتحقيق

مادة 182 – يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي العطلة الرسمية على السواء . مادة 183 - يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وان يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة . مادة 184 - يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله . ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق . مادة 185 – يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا انه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلالات . مادة 186 – يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في دائرة اختصاصه ومنها النيابات الجزئية التابعة له – فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب آخر في ذات دائرة النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان . مادة 187 - يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه . مادة 188 - على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات ،وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصا على أدلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق . مادة 189 – على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلى مكانه . مادة 190 – إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة ابلغ بها فيجب عليه أن يخطر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب أحد رجال الضبط القضائي لذلك إلا في حالة الضرورة القصوى . مادة 191 – إذا كان الانتقال لمحال الحوادث الجنائية بغير قطار السكة الحديدية متعذر وكان القطار لا يقف بالبلدة التي بها مقر النيابة أو الجهة التي يراد الانتقال إليها أو لا يقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة أن يطلب كتابة من ناظر المحطة التي بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة إلى الجهة المراد الانتقال إليها وقف القطار لاستعماله في الانتقال والعودة . ويجب على عضو النيابة أن يحضر إلى المكان الذي طلب وقف القطار فيه قبل وصوله إليه بوقت كاف وألا يطلب وقف قطار ما إلا إذا حقق من إمكان وصوله إلى المكان المراد وقف القطار فيه قبل وصول القطار المذكور إليه . مادة 192 - يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في قرية موبوءة ما لم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فإذا رئي إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءة إلا إذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معدي . مادة 193 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها. وإذا رأى المحقق ضرورة قيامه بنفسه بهذا الإجراء جاز له ذلك بعد استئذان المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إذا كان الإجراء سيتم في دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامي العام لدى محكمة الاستئناف إذا كان سيتم في دائرة نيابة كلية أخرى تدخل في اختصاصه أو النائب العام إذا كان سيتم في دائرة محكمة استئناف أخرى . ومتى بدا وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها . مادة 194 – إذا انتقل عضو النيابة إلى جهة تقع خارج دائرة اختصاصه لتحقيق حادث فيجب عليه أن يثبت في صدر محضره ندبه لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبه وسبب الندب . مادة 195 – يجب علي عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشان الاختصاص وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلي النيابة الكلية بمذكرة براية لتعيين النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 778 من هذه التعليمات وإذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلي النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لما يسفر عنه التحقيق وأن تخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك . مادة 196 – يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق في الحوادث التي بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك . مادة 197 – يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة تحقيق قضايا الجنايات التي لها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك أيضا رئيس النيابة المدير لنيابة جزئية . وللمحامي العام أو رئيس النيابة عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابة لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة وحده .
الفرع السادس – أعمال النيابة المسائية

مادة 198 – يمتد عمل النيابة فترة مسائية تبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء في فصل الصيف ، وذلك لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التي يقضي الأمر عرضها علي النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية ، وإنجاز المتأخر من عمل الفترة الصباحية . مادة 199 – يخصص في كل نيابة العدد الكافي من أعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار إليها في المادة السابقة. مادة 200 – يعد سجل بكل نيابة تثبت به يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التي تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التي اتبعت فيها .
الفرع السابع : محضر التحقيق

مادة 201 – يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي يجب أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر . مادة 202 – يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق . مادة 203 – يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما . مادة 204 – يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهما . ويجب علي عضو النيابة اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق. مادة 205 – يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق . مادة 206 – يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعيين بالحق المدني وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها . مادة 207 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وانه قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذ القرارات بكتاب من اصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية . مادة 208 – يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وعلى ذلك فان تكليف عضو النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانونا ما دام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق . مادة 210 – متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أي صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه ومكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيسا على أن هذه الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق . مادة 211 – مؤدى ما ورد بالمادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب أو يوقع معه عليها . مادة 212 – إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة بنفسه على ظهر محضر الاستدلالات وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد محضر سماع أقوال إنما إتمام الاستدلالات .
الفرع الثامن : إجراءات التحقيق

مادة 213 – في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 ، 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ،306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانونا . ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ويعتبر الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن . وإذا ورد للنيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني . ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 39 من قانون الإجراءات الجنائية . ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شانه عن طريق مكتب النائب العام . مادة 213 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمرك أو وزير المالية بحسب الأحوال . مادة 215 – على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بدا فيه إذا رأى مصلحة في ذلك ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء . ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق . مادة 216 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عضهم عن بعض وعن الناس وذلك ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع بها والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر وبعد فحص المتهم واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه بها علما بها فان اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فان قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك ثم يأمر باستحضار جميع من استشهد بهم المتهم فورا حسب ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونوا قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهدوا إذا لم يكونوا قد شهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا ويسال عن معلوماته ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم . مادة 217 - إذا اعترف المتهم في التحقيق فلا يكتفى بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلا يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات . مادة 218 – لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه . مادة 219 - يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابه ضربا من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم مقدما . مادة 220 - لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات .. مادة 221 – يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله في محضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها . ولا يجوز للمحقق في الجنايات – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق . وعلى المتهم أن يعلن اسم شهوده بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان . مادة 222 – يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق عير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق . مادة 223 – يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه أو مستشار الإحالة عندما يجري تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق . مادة 224 – للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات . ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره وللمتهم الحق دائما في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم . مادة 225 - ويجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي سيباشر فيه التحقيق وبمكانه . مادة 226 - ويجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فان مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراها يؤثر على الاعتراف المدلى به إلا إذا اثبت أن الخشية منه أثرت فعلا على إرادته فحملته أن يدلي بما أدلى به . مادة 227 - على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود فإذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق مع وضع الاطمئنان في قلب من يجري استجوابه أو سؤاله بان المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق . مادة 228 - ويجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محاميه طبقا لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 229 – للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات . مادة 230- لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد من مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية . ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما لكشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها . ويجب أن يكون الندب ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته . مادة 231 – لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا أو فيما يرى أنها لا تتفق في الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء أو مباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور . مادة 232 – إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط المتهم أو كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفى بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . مادة 233 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى لو كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات . مادة 234 – يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المريض تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك وان يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا كل ذلك في المحضر . مادة 235 – إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعرف عليه واثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل متهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لا يكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار . مادة 236 - ويجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال السم من الأظافر كشهر مثلا فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء. مادة 237 – إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها بكلب الشرطة فان تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجه يحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عملية الاستعراف ويثبت عضو النيابة في محضره حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة . وتكون الاستعانة بكلب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق أنها شائعة بينهم أو أنهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم آثرا بها كما انه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة في التعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد اقر في التحقيق انه حائزها أو وقعت في يده زمنا ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه أو انه ترك بها آثرا . ويجب أن تتنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها فإذا ضبط غطاء للرأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيئا منها للتحقق مما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقدمه فيعلق بها اثر بل إن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض . كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لاختبار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها واثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلا على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلا للإقناع بنتائجه وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهدا وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد . مادة 238 – إذا اقتضى الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه وعمره ودرجة ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها . مادة 239 – يحسن بعضو النيابة أن يبقي معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث كي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق . مادة 240 – يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي به مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين . مادة 241 – يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية . مادة 242- يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه . مادة 243 – يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفاصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي يلزم استيفاؤها . مادة 244 - يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار الشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية . مادة 245 – يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات ، علي أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه علي عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مذيلا ذلك بتوقيعه، وعلي العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في أخر كل شهر للتحقيق من انتظام عملية القيد به، وإن يوقع عليه بما يفيد ذلك ، ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى. ولا يجوز مطلقا إبقاء أية تحقيقات في النيابة دون أن تكون مفيدة في دفتر حصر التحقيقات . مادة 246 – على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادمت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك . مادة 247 – يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها بأجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121 ، 199 ، 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل أحدهم إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة . مادة 248 – يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءاها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويكون عضو النيابة مسئولا مسئولية شخصية عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني . مادة 249 – إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها . مادة 250 – على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها . مادة 251 – إذا قدم بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رئي أن التحقيق فيه غير منتج أو انه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية . مادة 252 – إذا كان للبلاغ المقدم من النيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع . مادة 253 - على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية فرصة للخروج من السجن أن ينتقلوا إلى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة . مادة 254 – إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه بكتابته . وفي حالة موافقته على سؤال الموظف المشكو يجب إخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة الموجهة إليه وباليوم المحدد لسؤاله فيه وبما أسفر عنه التحقيق . كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها . على انه إذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 132 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشرة إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه . مادة 255 – يجب على أعضاء النيابة إخطار المكتب الفني للنائب بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة وعلى الأخص حوادث المركبات وتصرف الأفراد في علاقاتهم وذلك فور إحالتها إليهم مرفقا بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شانها لإرسالها ما لم يكن هناك مانع قانوني إلى الأمانة المذكورة بالإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة . مادة 256 - يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها . مادة 257 – يتعين عدم البدء في تحقيق القضايا التي يتهم فيها رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك ما لم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا فيها من مديرها بالتحقيق معهم . مادة 258 - يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها طبق الأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة العامة عند الاقتضاء . ويراعى التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق . مادة 259– إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله أن رأى موجبا لذلك . وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بان التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائما في هذا الشأن . وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم فيجب على النيابة أن تندب لذلك جهة إدارية يكون أعضاؤها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له للاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة . ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سني خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت انه بدا فيه الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتتولى فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة عملهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم . وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الإضر

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:18

خيارات المساهمة


ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الإضرار التي نتجت عن الحادث مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير عن مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاون في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه . ويجب علي اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا عن نتيجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانيا من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 م. مادة 259 مكررا – لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكررا و116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري. مادة 260 – يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك ) – إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة – في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجانب المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد . كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية والأمر – إذا دعا الحال إلى ذلك – بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماسا بالاقتصاد القومي أو من شانه أن يهز الثقة في سلامته . مادة 261 – علي أعضاء النيابة أن يبادروا بأخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لهم لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها ، ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول علي هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية. مادة 262 - يراعي أعضاء النيابة أن المادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 تقضي بان ما يجري في شان الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من له شان في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها . مادة 263 – للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب . وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقا قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق . ويراعى أيضا ما تقضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها إذ أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها المتتالية . مادة 263 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لسماع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية ، مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف علي حقيقة الأمر عند سؤال الموظف المستدعي للتحقيق. مادة 264 – إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة واقعة التزوير . أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك فيكتفى بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان . وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:19

خيارات المساهمة


مادة 265 – إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك . فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال . مادة 266 – إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها فيطلب ذلك من هيئة البريد وإما بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص . ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشان الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في اقرب وقت . مادة 267 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب برقية ما فيجب علي عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها ، مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها ، أما البرقيات التي ترسلا إلي الخارج فتحفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر الذي أرسلت فيه. مادة 268 – يجب على عضو النيابة الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ما يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق وله استيضاح من اجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوما لذلك . وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائيا . مادة 269 – يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 المعدل في شان التعبئة العامة اكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص . وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة للنيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى مع إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها . مادة 270 - يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال . مادة 271 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه . مادة 272 – لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته . مادة 273 – لا يسمح للجمهور مشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الأعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات لا سيما فيما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته . ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعي . كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في مجال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة . ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام . ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامر بحظر النشر على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعلم به . مادة 274 – يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها بنفسه . مادة 275 – يجب على النيابة العامة أن تخطر جهات الحكومة والقطاع العام بالتحقيقات في الجنايات والجنح التي يتهم فيها العاملون خارج دائرة العمل وبالإجراءات التي تتخذ قبلهم ونتيجة التصرف النهائي في تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التي تصدر فيها . مادة 276 – يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشا عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى . مادة 277 – يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيها فأكثر . مادة 278 – تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1264 إلى 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 279 – يجب في حوادث السيارات التي ينشا عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم وثيقة التامين الخاصة بالسيارة واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث . ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين بأقلام المرور وعمل رسوم تخطيطية للحادث . مادة 280 – إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين بها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من حضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة . وإذا رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة . مادة 281 – إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وورده فورا في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث . وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلال في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه . مادة 282 - ويجب على عضو النيابة عند مراجعة محاضر استدلال العثور على جثث مجهولة الشخصية ،التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية ومنها إثبات حالة الجثة وأوصافها وعلاماتها المميزة وبصمات الأصابع . مادة 283 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جناية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة . مادة 283 مكررا – يجب المبادرة إلي تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار، والتحفظ علي الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص ، ومراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث ، والوقوف علي مؤهلات المدربين والمرشدين فيه ومدي تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص ، وندب لجنة فنية من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه . مادة 284 – يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر أيضا عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وان التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات التعفن حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن عملية الاشتعال الذاتي فيه . كما أيضا لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة على انه ثبت بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي . مادة 285 – يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين على الإخطار اسم العامل ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه . وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك . مادة 286 – يجب علي أعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابات العمل علي نحو ما تقضي به قوانين التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويراعي إبلاغ مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فور الانتهاء من التحقيق بصورة منه. مادة 287 – يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهودا الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشان القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود . مادة 288 – يجب على أعضاء النيابة وموظفيها – شانهم في ذلك شان غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها – أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وألا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه في القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يشمل إلزامهم بالرسوم المستحقة والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها . مادة 289 – على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شانه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية . مادة 290 – إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيما بدائرة المحكمة من المحامين . مادة 291 - مادة 292 – إذا حدث بعد صدور الأمر بإحالة القضية إلي المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحب الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلي المحكمة. مادة 293 – يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شان ما يراه لمصلحته . الفرع التاسع : المعاينة مادة 294 – المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصا مباشرا بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره . مادة 295 – ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته . مادة 296 – ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من آثار مادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما أمن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث . مادة 297 – على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتهم ما اسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة أما في حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة . مادة 298 - على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيها من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها اثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ويجب عليه أن يحافظ علي هذه الأشياء وعلى كل شيئ يشتبه في أن يكون عليه بصمة لإصبع أو اثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها . ويكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة . مادة 299 – لعضو النيابة عند المعاينة ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائي حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا إلى الحقيقة . مادة 300 – يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في هذه الملاحظات . مادة 301 – يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذي قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والمسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض . مادة 302 – تجب العناية في المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . مادة 303 – يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التي باشرها وإنما يترك هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة . مادة 304 – لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة ، بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها . ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما فد تحمل من آثار الجريمة . مادة 305 – يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة : يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك. الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في اغلب الأحيان . الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان . الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عن حفر لا يستفاد منها . وجود تشقق جسيم بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان إجراء المضاهاة عليها . الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها . وعلى العموم فانه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية . مادة 306 - تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة . مادة 307 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك . مادة 308 – يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام . مادة 309 - مادة 310 – يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شانها في المواد من 671 إلى 713 بهذه التعليمات .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفرع العاشر : التفتيش   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:20

خيارات المساهمة


الفرع العاشر : التفتيش


أحكام عامة مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون . مادة 312 - يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة . مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن . مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .
التفتيش بمعرفة النيابة أو بإذن منها مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له . ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش . مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين . ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق. مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون . ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة . كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن . مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره . مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها . مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش . مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا . مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن . مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه . مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره . مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه . مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا. ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه. مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي . مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق . ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها . ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه . مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه . مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا . مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه . أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء. مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب . مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .
التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها . مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .
إجراءات التفتيش مادة 339 - يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها . مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد . فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي . وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق . مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر . مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا . ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين. مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها. مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين . كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن . مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه . مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.
التفتيش لمجرد الشبهة مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب . وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات. كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة. مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية. مادة 349 – لضبط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .
التفتيش الوقائي مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه . مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه . مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
التفتيش الإداري مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة . مادة 353 - التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به . مادة 354 - ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق . مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .
دخول المحلات العامة مادة 356 - حتى مادة 357 ( )
دخول المنزل لغير التفتيش مادة 358 – حتى مادة 359 ( )
الفرع الحادي عشر : القبض والحبس الاحتياطي والإفراج

مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه . مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته . مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.
القبض بمعرفة مأموري الضبط القضائي مادة 364 – حتى مادة 369 ( )
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور . ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية : إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه . إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول . إذا خيف هرب المتهم . إذا لم يكن له محل إقامة معروف . إذا كانت الجريمة في حالة تلبس . ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات. مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه . مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى . مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال . مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق. مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه . مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
الأمر من النيابة بالإيداع في دور الملاحظة

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:23

خيارات المساهمة


مادة 380 –
الحبس الاحتياطي مادة 381 – الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة . مادة 382 – لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية : إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر . مادة 383 – يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هاربا وان يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم . مادة 384 – لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات. مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات . مادة 386 – لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه . مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم . مادة 388 – يجب حبس المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح السرقة في الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلا طويلا وكان لا يخشى من هرب المتهمين . ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه . مادة 389 – يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك بالمخالفة لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة لمحاكمته وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة أو وجود محل إقامة معروف لهم . مادة 390 – الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته عن خمسة وأربعون يوما فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين عرض القضية قبل انقضائها على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويطلب مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كلا منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد . ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . مادة 391 – إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك . ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم إلى القاضي أو المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس . مادة 391 مكررا – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق. ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 392 – للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، إن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما ، ويجوز لها أن تصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما. وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 390 من هذه التعليمات . مادة 392 مكررا – للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد لتصل في مجموعها إلي ستين يوما علي النحو السالف بيانه في الفقرة الأولي من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ذلك وجب قبل انقضاء تلك المدة أن تصدر أمرا بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها علي خمسة وأربعين يوما ، علي أن يراعي عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس وفقا للقواعد المشار إليها أنفا علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضاء علي أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة ) بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال. مادة 392 مكررا (1) – يجب علي عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضرا مستقلا. وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع بيديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، أو بمد حبسه لمدة يحددها وفقا لم سلف بيانه. مادة 393 – يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50 1982 بشان الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب إعلان المحبوس احتياطيا على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه . وللمعتقل ولكل ذي شان أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا . ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشره يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه. فإذا تم الطعن علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديمه، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ. وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أ يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم . كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد . مادة 393 مكررا – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر ، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، علي أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم وألا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلي المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا ويكون قرارا المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ. وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم. مادة 393 مكررا (1) - يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ المشار إليه آنفا سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور ، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات علي جرائم إنشاءها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ. مادة 394 - مادة 395 – يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم . ويحرر نموذج أمر الحبس أو مده من اصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر وان يوقع عليه عضو النيابة أو القاضي على حسب الأحوال ويوضع ختم النيابة عليه مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية . مادة 396 – يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيا . مادة 397 – يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا لسقوط الحبس وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا العامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحاكم المختصة وألا يركنوا في ذلك إلى حضور أي عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء . فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج أو دب غيره لذلك عند الضرورة . ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة . مادة 398 – يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح الأماكن والمهمات بالسجن كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين . كما يجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر . مادة 399 – إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فان الإفراج عنه إذا كان محبوسا أو حبسه إذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها . وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة . وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة . مادة 400 – لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى . مادة 401 – يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي وقيد قضايا المحبوسين احتياطيا وإرسال قضاياهم إلى مصلحة الطب الشرعي وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن تقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 402 – إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبار من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع إخطار السجن بذلك . مادة 403 – إذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجئ تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطيا على ذمتها . أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ . وفي حالة ما إذا صدر أثناء التفتيش بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية أخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد إلى التشغيل اثر ذلك . وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي . مادة 404 – يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه . مادة 404 مكررا – لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن. مادة 405 – تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 علي السماح للمسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو مودعين بالحبس تنفيذا لأحكام صادره عليهم. مادة 406 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطيا فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه . مادة 407 – يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي : أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام . فإذا رئي عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ أن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام ( لجنة القوائم ) بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجاءين العربي والأفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك . يخطر المكتب الفني أولا بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم . في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه . مادة 408 – مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية : (أولا) يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة والمهنة والجنسية والإطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج . (ثانيا) يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق . (ثالثا) لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شان طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابة في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن . مادة 409 – الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها ويكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين . مادة 410 – يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية : إذا كان متهما في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة وكان له محل إقامة معروف في مصر ولم يكن عائدا ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه . إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته للمحاكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي . إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا. مادة 411 – يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة ، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطيا واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويظل لها هذا الحق طالما كان التحقيق في يدها. ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة بناء علي استئناف النيابة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن المتهم في الميعاد المحدد لعرضه علي القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد. مادة 411 مكررا – علي أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أن تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنه 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة (53) من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافا إليها المصروفات الجنائية، علي أن تسوي الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي. مادة 412 – إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية وإنما يكتفى بالتحقيق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم . مادة 413 – يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شان الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة . مادة 414 - مادة 415 – يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم . مادة 416 – يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المفرج عنه محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيدا فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده . مادة 417 - إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم كفالة فيكتفى للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته . مادة 418 – تقبل الكفالة المقررة – في حالة الإفراج عن المتهم – منه أو من غيره وتودع خزانة المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة . فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب أن يقدم مباشرة إلى السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا . ويجوز أن تكون الكفالة نقودا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة . كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ . مادة 419 - الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى وفي التقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه : ( أولا) المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية . (ثانيا) المصاريف التي صرفتها الحكومة . (ثالثا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم . أما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بالواجبات المفروضة عليه ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها الحكومة والعقوبات المالية بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها . مادة 420 – يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها . ويتولى رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة . مادة 421 – على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون والتي يجب أن تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجن في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة . مادة 422 – إذا أصدرت النيابة أمرا بالإفراج عن المتهم فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء . مادة 423 – يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا يسقط بالقبض على المتهم إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم للمحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائيا منه انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لا معنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقى مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما إذا كان قد قدم من قبل للمحاكمة مقبوضا عليه أو مفرجا عنه فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شان هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند للقبض . أما إذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 424 – إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل أسبوع تحددها له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك . كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة أو أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة . مادة 425 – يتبع في شان قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيذها وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115 ، 116 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 426 – للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية أو جنحة هامة من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشان أحكام المادة 407 من هذه التعليمات . استئناف قرارات الإفراج مادة 427 – للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، ولا يجوز لها من تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة. ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر . ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال . ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذي يجوز استئنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا . مادة 428 – لا يجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفرع الثاني عشر : الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:25

خيارات المساهمة


الفرع الثاني عشر : الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل


الطب الشرعي والكشوف الطبية مادة 429 – يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية : توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها . تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة . استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها . إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين . تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها . فحص المضبوطات . فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين . الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث . الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون . مادة 430 - يندب خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض . مادة 431 – يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة بالسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا . مادة 432 - يندب قسم الأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق . مادة 433 – إذا رئي استيفاء نقطة ما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها . ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية . مادة 434 - إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك . مادة 435 – يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه . وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول إن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه . مادة 436 – يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشان التقارير الطبية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها . مادة 436 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها. مادة 437- إذا ضبطت عظام واشتبه أن تكون لشخص مدعى بقتله ولم يكن قد عثر على جثته فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل المذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة . مادة 438 – إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي . ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة . مادة 439 - إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وان يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه . مادة 440 – إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك . مادة 441 – إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثته فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة. مادة 442- لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختصة بذلك . مادة 443 – يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثة التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك . وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفي إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى آخر . وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح . مادة 444 – لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له . مادة 445 – تشريح الجثث – إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية – أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة وبعد الاطلاع على ما تم فيها من تحقيقات أو استدلالات .
وفيما يلي أمثلة للحالات التي يجب أولا إجراء التشريح فيها :
(أولا) لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية : حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لها فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم أو قصرت . حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر . حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى . حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان . وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك . ويلاحظ بصفة عامة انه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية في الوفاة فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة . (ثانيا) يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية : حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري. الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك . حالات المتوفين حرقا إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارا أو قضاء وقدرا ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية في الوفاة . جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح . مادة 446 – على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثة في اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعوا لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي . مادة 447 - إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها على أن ترسل له ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك . ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فان لم يتيسر ذلك عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها . مادة 448 – لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا . مادة 449 – لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحادث إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها . مادة 450 – يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي . مادة 450 مكررا – إذا لم تشر حالة الوفاة إلي وجود شبهه جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، فيجب علي أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة، وإن يضمنوا أمر الندب للتصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهه جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر. مادة 451 – إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف على مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال ، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رئي لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجري عملية جراحية له ، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه . مادة 452 – يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط ، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب اخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها. مادة 453 - يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوما . وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشان ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم . مادة 454 – يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه . فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أن وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو النيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليه أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر . ويجب على طبيب المستشفى أن يثبت أولا بأول في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء . ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك . كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشان . مادة 455 – يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج – على حسب الأحوال – عن سبب الوفاة وتعلقها بالإصابة. مادة 456 – إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم ، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال . على انه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوبا عن وزارة الصحة . وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي ، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها للحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي . مادة 456 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم ذ03 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية – دون موافقة أحد علي ذلك – في الحالات الآتية: عيون الموتى أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم. عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام. عيون الموتى مجهولي الشخصية. وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرينة الأحياء ويتعين علي الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهه الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة. التحليل : مادة 457 – تتبع الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة . مادة 458 – ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية ، حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب ، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف . ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد . إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة وتسلم له بإيصال ، كما تسلم إليه كتب واستمارات أو أورنيك خاصة بها – حسب الأحوال – تبين فيه أوضاعها الأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها . مادة 459 – يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها ، وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها أختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة . مادة 460 – يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز . مادة 461 – تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض . مادة 462 – يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث . مادة 463 – يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وان تسد فوهاتها بالفلين ، وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ، ثم غلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها ، ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها دون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها . وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤوسا أو الآلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار ، فيجب تغليف كل أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع . مادة 464 – يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل في نطاقها الإقليمي ، ولا يجوز أن ترسل العينات إلي المستشفيات للتحليل لعدم توافر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه . كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها . ويجب أن يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها . مادة 465 – إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية ، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك ، وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك . فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي غير زجاجي كالفخار فيجب وضعها في زجاجة أو قطرميز نظيف وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذه الوعاء . مادة 466 – إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه ، ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله . وترسل إحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها . وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن . كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء . وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه ، فانه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة . ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول . كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي تولى مندوبها ضبط الواقعة ، وان ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب . ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك . ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة اشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها . أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد . مادة 467 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها . مادة 468 - إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص ما آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلا مات الأظافر بالدم ،أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم ، فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة ، كما يجب وضع أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى. مادة 469 - لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط آثار الدماء . إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد . مادة 470 – إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أراض من الخشب أو ما شابه ذلك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف ، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع . وإذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز . فإذا كان الحائط مدهونا بطبقة من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علية من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعنى بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها . أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك . ويراعى أن حك آثار الدم الموجدة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص. مادة 471 – يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع . مادة 472 – توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم . مادة 473 – إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاق الأبيض أو ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9 % وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه . مادة 474 – إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناله السم سواء أعطى له عمدا أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار ، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب .فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى . أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقله إلى المستشفى ، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات بزجاجة خاصة . كما يجب التحفظ على الأوعية التي قد يكون استعملها المصاب في الطعام أو الشراب . فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم ، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وفحص أحشائها . وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم تحليله منها مع المتحصلات سالفة الذكر . ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالجمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد أحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالجمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته ، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة . مادة 475 – إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم ، فيجب أن تستخرج الأحشاء وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجدت. مادة 476 - يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاء بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه ، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص الطعام ، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس ،وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات ،وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاءت فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب ،مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور أول هذه الأعراض،والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها. ويذكر في تلك الاستمارة أيضا ما إذا كان أحد غير مصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه . ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا : (بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح أول يناير سنة وأول ما لوحظ منها هو .......... وذلك في الساعة ..... من مساء اليوم ذاته . ثم توفي المصاب في الساعة .......) مادة 477 – على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما قد يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلامتها الطبية مع أقوال المصابين فيها ، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج ونحوها . فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية . مادة 478 – إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها . مادة 479 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة ، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقة من الكرتون تفاديا لانكماش الأختام وطمسها ، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيح إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك من مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل لمصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص . مادة 480 – في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من الشجيرات ، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح . مادة 481 – إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا . ويراعى انه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل . مادة 482 – إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع . وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه . أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل إلى الطب الشرعي ويراعى في جميع الأحوال أن يكون تحريز الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال الأحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فورا لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك لتحفظ فيه إلى أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ، ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز ، ووضع بصمة الخاتم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان . مادة 483 – يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط . وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد . ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر . مادة 484 – إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشيكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة . مادة 485 – إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى ( المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي ) لإجراء الفحص المطلوب ويراعى أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن . مادة 486 – يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وان العرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون أو لا . مادة 487 – إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجريت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحرار قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شان المضبوطات – مع الأوراق المرسلة معها من النيابة – إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها . مادة 488 – لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . على أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك . مادة 489 – تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك . مادة 490 – يندب الطبيب البيطري المختص في الأعمال البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجري تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم . الفرع الثالث عشر : ندب الخبراء مادة 491 – انتداب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، وإذا افتتحت به النيابة الدعوى فانه يعتبر تحريكا لها . مادة 492 - على أعضاء النيابة الرجوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1956 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وألا يلجئوا إلى ندب الخبراء من غير الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ، ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية ، على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعى في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل . مادة 493 – لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطأ ونحوها . ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل . وإذا لزم أحد خبراء الجدول فيراعى ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق . مادة 494 – يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ، ولا يلزم حلف يمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه ، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء لتؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة . مادة 495 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف ، وفي طلب رأيهم شفويا أو بالكتابة بغير يمين ، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى. ويراعي عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ضروريا لاستيضاح الغموض والإبهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية . مادة 496 – يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته . فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة أو لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمر يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته . ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم . مادة 497 – يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلا يقدم تقريره فيه ولها أن تستبدل به خبيرا آخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر . مادة 498 - إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة . ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك . مادة 499 – يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالاطلاع على كافة الأوراق التي اطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى . وعليها أيضا أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك . مادة 500 – إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو خبراء الجدول بعقوبة في جناية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي ندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطأ جسيما في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول – على حسب الأحوال – لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده . مادة 501 – لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام . مادة 502 – يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء أقسام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى . مادة 503 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي . مادة 504 – إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وان يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها . وعلى عضو النيابة أن يعنى عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير . مادة 505 – إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه . مادة 505 مكررا – إذا اقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا ، فيجب علي أعضاء النيابة إرسالها إلي المهندس رئيس تشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعة (ماسبيرو- كورنيش النيل – مبني الإذاعة والتليفزيون) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته النيابة. مادة 506 - يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فورا لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها. وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ علي هذه المضبوطات وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص. أما إذا اشتبه في أن تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه ، فيتعين إبقاؤها في مكان العثور عليها، وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص. مادة 507 – كلما اقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية . فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيرا في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق . مادة 508 – إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنه خسائر فادحة فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق . مادة 509 – إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصن

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:26

خيارات المساهمة


مادة 509 – إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث ، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه . مادة 510 – يجب علي أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محليا بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل ، وعلي الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل. مادة 511 – على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي إدارة النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع . مادة 512 – على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ورجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهمية خاصة . مادة 513 – إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه . وبموافقة رئيس الجهاز المذكور . مادة 514 – المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير . وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير ، فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي ، فتقبل المعارضة أيضا من أي عضو آخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير . كما يجوز أن تتولى إدارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين . مادة 515 – يراعى أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة . الفرع الرابع عشر : الادعاء المدني أثناء التحقيق : مادة 516 – لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي . وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معه الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني . مادة 517 – يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما . مادة 518 – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المندوب له أو مستشار الإحالة إذا أجرى بنفسه تحقيقا تكميليا في الدعوى وتفصل النيابة في قبول الادعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه وإلا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار . مادة 519 – إذا تقدم المدعي بالحق المدني دعواه بموجب طلب بقلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق فانه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الادعاء تفصيلا بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها . مادة 520 – لا يشترط أن يكون قبول الادعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولا له إعطاء المدعي المدني كافة الحقوق المترتبة على ادعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق . مادة 521 – يجب على المدعي بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1091 إلى 1189 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام ... مادة 522 - لا يجوز الادعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة ولا يملك المضرور من تلك الجرائم غير الالتجاء إلى القضاء المدني . مادة 523 – لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق مع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعي المدني أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائما في استصحاب وكيله في التحقيق . مادة 524 – على المحقق إخطار المدعي بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها . مادة 525 – إذا لم يعين المدعي بالحق المدني محلا له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلى المحقق إعلانه في قلم كتاب تلك المحكمة بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا . مادة 526 - للمدعي بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها أثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها . مادة 527 - للمدعي بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادرا بذلك . مادة 528 – يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد على أن يحلف اليمين . مادة 529 - للمدعي بالحق المدني أن يطلب إلى المحقق سماع شهود في الدعوى ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الانتهاء من سماعها وان يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها . وللمحقق دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير . مادة 530 – ليس للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت لاتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية . مادة 531 – يجب إعلان المدعي بالحقوق المدينة بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ، ويجوز له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمته متجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويرفع الاستئناف ألي محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال ، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب الرابع : القضاء العسكري   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:28

خيارات المساهمة


الباب الرابع القضاء العسكري مادة 658 - القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل . مادة 659 - النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة ، بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان . مادة 660 - يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد : ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية . ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية . أسرى الحرب . أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك . الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : كل مدني يعمل بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان . مادة 661 - تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : ( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . ( ب ) الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . ( ج ) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 662 - تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة 663 - تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي : كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم . كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . مادة 664 - يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه . مادة 664 مكررا (1) – يختص القضاء العسكري وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. مادة 664 مكررا (2) – يختص القضاء العسكري – وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 – بالجرائم الآتية متي ارتكبت خلال فترة الطوارئ. (أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وكذلك في المادة 137 مكررا من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده. (ب) جميع الجرائم التي تقع علي منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو علي أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو علي وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها. مادة 665 - يراعى أن المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء خدمة الميدان ، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه . مادة 666 - مادة 667 - يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة ، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين ، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة . مادة 668 – يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم إحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118 ، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور. مادة 669 – القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادات العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري وإدارة المحاكم العسكرية ، وتتبع النيابات العسكرية المدعي العام العسكري . مادة 669 مكررا – إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلي النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة، ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلي النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة. مادة 670 - إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب الخامس : الأدلة المادية والمضبوطات   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:33

خيارات المساهمة


الفصل الأول:ضبط الأدلة المادية وقيدها


الفرع الأول : المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة

مادة 671 - تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق ، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، مع ملاحظة إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضباط الشرطة أو بخبير فحص الأسلحة بمديرية الأمن عند الاقتضاء ، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها . وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه ويذكر فيه امتناعه عن التوقيع . مادة 672 - توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة – وتربط كلما أمكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله . ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال . مادة 673 - للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراسا عليها ، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء وعليهم إخطار النيابة في الحال ،لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره . ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذه المادة والمادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك . مادة 674 – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة ، وعليه رفع التظلم إلى القاضي فورا . مادة 674 مكررا – قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولكنه لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان. مادة 675 - كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة ، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاق بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات . مادة 676 - إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها . تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .
الفرع الثاني : ورود المضبوطات وقيدها وطلبها

مادة 677 - يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة ، وكذلك طلب ما لم يرد مع قضاياها الخاصة ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 678 – تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص ، وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ( أورنيك 6 ) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي ترد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة . مادة 679 – ويكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص ، وعليه فض الأختام الموضوعة عليها ، وان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم ، ثم يعيد تحريزها وختمها ، على أن يثبت ذلك كله في المحضر ، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل ، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل . مادة 680 – لا يجوز إعادة شئ من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسرا فيها . مادة 681 – يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية ، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها . مادة 682 – يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذلك الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك . مادة 683 – إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة ، فعلي النيابة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق.
الفرع الثالث : مضبوطات النقود والأشياء الثمينة

مادة 684 - يتبع في شان مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 إلى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
الفرع الرابع : مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات

مادة 685 - يتبع في شان مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها ،المبينة في المواد من 253 إلى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 686 – إذا ضبط في قضية أثناء تحقيقها شئ ورأى عضو النيابة المحقق إيداعه بمخزن النيابة على ذمة القضية ، فعلى النيابة تحريزه والختم عليه بالجمع الأحمر عدة أختام بخاتمه ويدون على الحرز من الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التي وضعت عليه واسم صاحب الختم ، ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات وإعادته للنيابة لإيداعه بمخزنها . مادة 687 – إحراز الأسلحة أو الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل إلى أقسام ومراكز الشرطة لترسلها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هي الاتصال بالقوات المسلحة لتكليف مندوبها بمعاينة الأحراز ووضع تقرير عنها ، وتظل الأحراز محفوظة بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها ، وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش للتصرف فيها . مادة 688 – إذا ضبطت أسلحة واشتبه في أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشأنها ما يلي : إذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر إدارة المدفعية ( تسليح ) لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الأسلحة وبيان ما إذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه . إذا تبين أنها من متعلقات القوات المسلحة تسلم إلى الإدارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها . إذا تبين أن هذه الأسلحة تخص جهة أخرى فترسل إلى إدارة أسلحة وإمدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها إن كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة ، أما إذا كانت قد استعملت في جريمة فإنها تحفظ بمخزن النيابة إلى أن يفصل في القضايا الخاصة بها. مادة 689 – إذا ضبطت مواد يشتبه في أن تكون من المفرقعات – فيجب أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها أو تقريب لهب أو أي جسم ساخن منها ، وان يعمل على تفادي إحداث أي احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها . مادة 690 – إذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجوز وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة أو الكيس الذي توجد بداخله تحت إشراف المحقق ، ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لا تزيد على خمسة جرامات توضع في علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها والتصرف فيها هي وما تبقى من المادة حسبما يراه . مادة 691 – لا يجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر أو المفرقعات إلى أية جهة من الجهات ، وإنما يجب نقلها في عربات خاصة مع إخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .
الفرع الخامس : مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة

مادة 692 - يتبع في شان مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 260 إلى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 693 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة ، والمعارضة في طلبات التأجيل التي قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانوني ، وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات تعين على الفصل في الدعوى على وجه السرعة ، وعليهم الموافقة على ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأجهزتها المختصة من إيداع جميع المبيدات والمواد المغشوشة في مخزن رئيسي دون التقيد باستمرار بقائها بالمخازن التي تم ضبطها فيها ، مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية ، وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها ، مع ملاحظة التحفظ من قبيل الاحتياط على قدر مناسب من هذه المواد المطلوبة قبل إعدامها ، لتكون تحت تصرف المحكمة إذا رأت لأي سبب إعادة فحص العينات مرة أخرى . مادة 694 – يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة . مادة 695 – يتعين أن يقوم أعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا إحراز المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم ، لما لذلك من أهمية بالغة في سلامة التصرف في تلك القضايا . مادة 696 – إذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق أن يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنه من الأكياس المماثلة المعبأة بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافي لتلك المواد . أما إذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أكياس يصعب نزعها منها ففي هذه الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق وزن مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها في تقدير الأوزان المعبأة ، وعلي أساس النتيجة تصرف المكافأة بالطرق الإدارية لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط المواد المخدرة طبقا لحكم المادة 53 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977. مادة 697 – يكون طلب إحراز المخدرات من المخزن العام بالإسكندرية بكتاب من النيابة العامة المختصة موقع من المحامي العام ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ، وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها في الموعد المحدد ، وحتى لا تخرج إحراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهة مختصة دون مستند رسمي يودع بملفات هذه الأحراز . مادة 698 – يجوز لمصلحة الأمن العام ( إدارة مكافحة المخدرات ) طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون في القضايا التي تشير الجهات الضابطة بأهميتها أو التي يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها من الحشيش والأفيون عن خمسين كيلو جراما ، لإرسالها إلى معامل قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة في جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها. ويتولى المحامون العامون الإذن للمصلحة المذكورة بذلك ، مع إثبات إجراءات اخذ العينة في محاضر القضايا الخاصة . مادة 699 – إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة المصادرة ، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة . مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن. وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته. ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة. فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها. ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. مادة 701 – يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض . مادة 702 – إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبة كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري اخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة . مادة 703 – ترسل كشوف شهرية إلى قسم المعامل بالطب الشرعي لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه ومضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات مع إرسال صورة من هذا الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل . مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي : رئيس النيابة العامة . رئيسا مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه . الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه . أعضاء مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
الفرع السادس : مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة

مادة 705 - يتبع في شان مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 176 إلى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995. الفرع السابع ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة وتسجيل المحادثات مادة 706 – يجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة . وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي يختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اتخاذ الإجراءات السابقة بغير إذن من القاضي الجزئي. ويجب إخطار المكتب الفني للنائب العام تليفونيا بكل حالة يؤذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وبما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير أذن من جهة القضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلي أن ترسل إلي ذلك المكتب مذكرات مفصلة عن تلك الحالات عند التصرف في القضايا الخاصة بها. وللنيابة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . مادة 707 – لا يملك مأمور الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال وعليه فلا يجوز مخاطبة القاضي الجزئي في ذلك وإنما عليهم الرجوع للنيابة في هذا الخصوص وهي التي تطلب الإذن من القاضي الجزئي الذي له أن يرفض أو يأمر به ، وبعد ذلك يجوز للنيابة أن تقوم بتنفيذ الإذن أو أن تندب لذلك أحدا من مأموري الضبط القضائي . مادة 708 – لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة . مادة 709 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر ، 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة لمدة يحددها . مادة 710 – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . مادة 711 – يطلع قاضي التحقيق أو النيابة العامة إذا كانت هي التي تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، وتدون ملاحظاتهم عليها . ويجوز – حسب ما يظهر من الفحص – أن يؤمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة . مادة 712 – لقاضي التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أن تأمر الحائز لشيء يري ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية علي من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة . مادة 713 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطي إليه صورة منها في اقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق . ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها . مادة 713 مكررا – مع مراعاة أحكام المواد 55 ، 97 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب علي أعضاء النيابة رد ما تم ضبطه من الوثائق والأوراق التي كان يحوزها الصحفي إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
الفصل الثاني:مخازن المضبوطات

مادة 714 – يعمل في شان مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 715 – يتولى رئيس القلم بكل نيابة تحت إشراف مديرها أو رئيسها أو محاميها العام ، توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم أجرا إضافيا شهريا ، مع موافاة الإدارة العامة للنيابات (سكرتير عام النيابات) بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا لتحديد المسئولية .
الفصل الثالث:التصرف في المضبوطات

مادة 716 – تحرر النيابات كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول ، ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم الصرف فيه . مادة 717 – على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال المكتبية مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش . مادة 718 – على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء (الأورنيك رقم 6 نيابة ) . مادة 719 – إذا أمر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالتصرف في المضبوطات فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعرض المضبوطات فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر . مادة 720 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا لأي من جرائم بيع سلع مسعرة أو معينة الربح ، سواء بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب ، إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك إضرار بذوي الشان يحبس أموالهم عنهم دون مبرر قانوني . وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشان ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليهم إن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط . مادة 721 – يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجرون في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه . مادة 722 – يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة اشهر من التصرف في الدعوى ، إذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد في كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها . مادة 723 – إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أوجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشان أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة . وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة تأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية . مادة 724 – إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة . مادة 725 – إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم . مادة 726 – إذا تعذر تسلم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي ويؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة . مادة 726 مكررا – يراعي عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزاولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ علي أدوات الصيد والشباك في مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة المحكمة، وذلك تمهيدا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقا لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر. ويتم التحفظ علي المركب المضبوطة بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه في المادة 411 مكررا من هذه التعليمات ، ثم يسلم المركب لمالكه، فان لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب. مادة 727 – على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة . مادة 728 – يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة . مادة 729 – تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية ، فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة . ويكون لتلك المصلحة أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها وأن تصرف النسبة المقررة قانونا من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم. مادة 730 – تسلم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب علي المبيعات أو التي شرع في تهريبها والآلات والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات فور ضبطها. وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائيا بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع علي أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة. ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد قبل صدور الحكم. مادة 731 – إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقا لنظم السوق المصرفية ، فترسل إلي مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها. مادة 732 – يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقتضي بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها . مادة 733 – في حالة ضبط أرز على ذمة قضية ، تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة " إيرادات أخرى " . مادة 734 – في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصحاب الفراكات أو التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 27 لسنة 1976 ، تأمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفقا للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو مصادرته في حالة الحكم نهائيا بالإدانة . مادة 735 – إذا اصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا ، تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة . مادة 736 – يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر علي إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والسمعية البصرية المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائيا. مادة 737 – إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته ، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الإيرادات الأخرى " . مادة 738 – على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع . مادة 739 – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها أن يطلبه في الميعاد المقرر وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة " أمانات " حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا . مادة 740 – إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما ، فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال . مادة 741 – يراعى ما تقضي به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك . مادة 742 – مادة 743 – ترسل الشيكات الأجنبية التي يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها لتسليمها إليهم . مادة 744 – مادة 745 – يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في القضية نهائيا ، أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها . مادة 746 – الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 في حظر ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها . مادة 747 – على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضى به المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة ، كما أن المصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بان لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات . مادة 748 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة استطلاع رأى الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (51 شارع منصور بجوار ضريح سعد زغلول بالقاهرة) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول) وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة إن كانت قيمتها تزيد علي مائه جنيه وذلك تمكينا لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحق لها من ضرائب علي هؤلاء المتهمين ، ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام) من تاريخ وصول الأخطار إليها بذلك موافقة ضمنية علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها. ويجب أن يتضمن الأخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995م. مادة 749- يتعين علي أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخري علي ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة ) (عمدا) والمرور مراعاة ما يلي : أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة واثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط. ثانيا: إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسه في الجريمة أو اتفق مع قائدها علي استخدمها في هذه الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها علي ذمة القضية إلي حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ثالثا : إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلي تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها بأمر عضو النيابة بإيداعها لدي أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا، علي أن يتعهد صاحبها بدفع ما فد يلزم لذلك من مصروفات. رابعا: يفيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم صاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ، ويتولى المحامي العام أخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوطة علي ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها. خامسا : لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ علي وسيلة النقل المضبوطة لدي أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة علي حدة لدواع يقدرها هو بناء علي طلب الجهة المذكورة. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات. سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه علي سبيل الوديع بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية. سابعا : تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في جرائم المخدرات والمحكوم نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متي قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو سائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات. مادة 750 – ملغاة

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب السادس : طلب السوابق وصحف الأحكام   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:34

خيارات المساهمة


الفصل الأول:طلب السوابق


مادة 751 – يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفده من رجالها المدربين إلى النيابات وفقا للأحكام المبينة بالمواد 407 ، 408 ، 409 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 752 – على أعضاء النيابة تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كافة إجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار إليها ومن إرفاق تلك النماذج بالمحاضر التي ترد من الشرطة وان يأمروا باستيفاء ما لم يتخذ من هذه الإجراءات ويطلب ما لم يرد من النماذج المذكورة . مادة 753 – إذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ، ولا تؤخذ بصمات أصابعه أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى ، فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات أصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن إجراؤها أو الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة . مادة 754 – لا تحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم أحكام المواد 8 ، 10 ، 13 ، 16 ، 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخولهم وإقامتهم بأراضي الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون به من مركز اجتماعي ملحوظ ، أما بالنسبة لمخالفة باقي نصوص القانون المذكور فانه يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة إلى ما بعد صدور الحكم بالإدانة . مادة 755 – تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية التي يبين بها حكم الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وأنواع الجرائم التي ارتكبها ، وذلك من واقع صحف الأحكام التي ترسلها النيابات إليها والمحفوظة لديها . مادة 756 – يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة في جميع قضايا الجنايات وفي قضايا الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 412 ، 413 ، 415 من التعليمات المذكورة . مادة 757 – لا تطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا كان له سوابق من عدمه أو لا . مادة 758 – لا يرسل المتهمون إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم إلا إذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك . مادة 759 – إذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال أسبوعين من طلبها ، وخلال أسبوع واحد من هذا التاريخ إذا كان المتهم محبوسا ، يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها . مادة 760 – إذا ادعى المتهم بان الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة به ، فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر باتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة الأدلة الجنائية لإيفاد مندوب منها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص ، فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة . مادة 761 – على أعضاء النيابة التصرف في القضايا على هذى ما يبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع إضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الاقتضاء إلى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك . وإذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها غيابية ، فيجب التثبت من أنها أعلنت وأصبحت نهائية . مادة 762 – لا يتوقف إرسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي ترسل إلى النيابات الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها ، وإنما يكتفى بالإشارة في كتب إرسالها ما يفيد طلب تلك الصحف ، على أن ترسل الصحف المذكورة إلى النيابات الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة . ولا يجوز إرسال قضايا جنايات السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 ، 367 من قانون العقوبات إلى النيابات الكلية إلا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وإرفاقها بها . فإذا أرسلت إلى النيابات الكلية قضايا من نوع ما سلف ، بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة إلى ذلك في كتب إرسال تلك القضايا ، ويتعين على النيابات المبادرة إلى إرسال هذه الصحف إلى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة . مادة 763 – إذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ له بها إن له أحكاما متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام . مادة 764 – لا تعطي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المحكوم عليه . ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو إلى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شان للنيابة في ذلك . مادة 765 – عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم عليه ، فانه يجب ألا يثبت بها الأحكام الآتية : أحكام الإدانة التي رد الاعتبار منها قضاء . الحكم الصادر في أية جريمة بأي تدبير أو عقوبة ، بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية ، ويشترط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضي المدة أو العفو ، واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام .
الفصل الثاني:صحف الأحكام

مادة 766 – يكون الاختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة على النحو التالي : النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها . النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في دائرة هذه النيابة. النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة . النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف . النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من دوائر محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة في مقر المحكمة الجزئية. مادة 767 - يعهد بعملية صحف الأحكام إلى أحد موظفي القلم الجنائي بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وإرسالها للجهات المختصة واتخاذ إجراءات الإخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام1995. مادة 768 – تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية . في الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من إحدى محاكم الجنايات في جناية أو جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين أو في غيبتهم . عقب فوات الوقت المحدد للاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم ، إذا لم يستأنف الحكم . عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتم إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا إذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف ( أي بعد مضي 13 يوما من تاريخ الإعلان ) في خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة . في الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضي ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتي تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها ، وفي ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافي بالنسبة للأحكام الغيابية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا . مادة 769 – تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع في شان الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح ، وتميز صحفها بوضع عبارة " الأمر الجنائي " بدلا من " الحكم " وكذلك عبارة " وأصبح الأمر نهائيا ولم يعترض عليه " إن كان الأمر قد أعلن ولم يعترض عليه ، ويجب سحب الصحيفة إذا وقع إشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وقضي بقبوله . مادة 770 – إذا هرب محكوم عليه بالإعدام ، ويقوم السجن الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق الفيش الخاصة بالمحكوم عليه لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع أوراق الفيش في الحال إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب . مادة 771 – تحرر صحف عن أحكام الإيقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 772 – تحرر صحف عن جميع الأحكام التي تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها إلى وحدة حفظ بصمات الأحداث " قسم صحف الأحكام " بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا يعطى عنها أية إيضاحات أو شهادات إلا بناء على طلب النيابة أو بناء على سلطة عامة . مادة 773 – عند صدور الحكم برد الاعتبار - يرسل مكتب المحامي العامي لدى نيابة الاستئناف المختص النموذج رقم 1 " تسجيل حكم " عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلي – حسب الأحوال –للتأشير بالحكم وحفظ النموذج في غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره . مادة 774 – إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتتولى إرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى إن وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك . مادة 775 – يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب السابع : التصرف في القضايا   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:36

خيارات المساهمة


الفصل الأول التصرف في القضايا دون تحقيق
الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها . مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها . وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي : نحن ...عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالمواد ( ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار ) ضد (يذكر اسم المتهم إن المتهمين ثلاثيا على الأقل ) لأنه ( لأنهم ) في ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة التي حدثت فيه الواقعة ) ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة . مادة 778 – إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكاتبا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي تري اختصاصها. يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلي النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة ، وإلا عرضها علي المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلي النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة. وإذا ثار نزاع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين فان كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلي نيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلي نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلي نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه. وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلي المكتب الفني للنائب العام . مادة 779 – يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ، ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر . مادة 780 – لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية ، بل إن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ، ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه . مادة 781 – يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع الاستدلالات ، مادام انه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق ، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة . مادة 782 – لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس . مادة 783 – على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي . مادة 784 – يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها : ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة : تقيد جنحة بالمادة 317 /1،4 عقوبات ضد ... لأنه في ليلة ...سنة ...بدائرة مركز .... سرق .... المملوك ل ( اسم المجني عليه ) من سكنه ....وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه ، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر ، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي : لأنه في خلال شهر ... سنة ... أو لأنه في خلال المدة من شهر .... سنة ...إلى شهر .. سنة ..... مادة 785 – وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة . ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر ، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة . مادة 786 – يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح ، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة ، وكركن الأمانة في جريمة الاختلاس ، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم أنها كذلك . ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها ومن الأمثلة على ذلك : المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال . المادة 323 عقوبات تكملها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال . مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات . المادة 243 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات . المادة 243 مكررا عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات . المادة 368عقوبات تكملها المادة 367/1،2 عقوبات . المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات . ويراعي أنه إذا كان القانون المنطبق علي الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخري فيجب تضمين القيد أخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها علي الواقعة فقط. مادة 787 – إذا تعددت التأشيرات على الأوراق ، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين ، فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها . مادة 788 – على العضو المدير للنيابة ، إذا أحال قضية على عضو آخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه . وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه . مادة 789 – لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات علي جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها. ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور ، مع توخي الدقة في تدوين بياناتها والتوقيع عليها. مادة 790 – لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 791 – ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في التصرف في الجنح والمخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات اخذ الرأي فيه ، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه . وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية . مادة 792 – متى استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام في التصرف في القضية ، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام عليه . مادة 793 – تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية . على انه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق ، وأمر المحامي العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية . مادة 794 – لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى جهات الحكومة إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام . مادة 795 – ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشان التصرف في القضايا ،فان فعلوا فان أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها ، وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها . مادة 796 – يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها . فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين ، أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شان ذلك تغيير وصف التهمة وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها ، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدى ما يبين من الإطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها . مادة 796 مكررا – يجب عدم التعجل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو إلي النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك ، وإذا قد طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره. مادة 797 – يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال ، أجلا مناسبا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة المختصة ، فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ، ويجوز له أن يحدد أجلا آخر إذا رأى أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك . وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني ، فان هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار في التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدى الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته ،فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها المادة 369 من قانون العقوبات . أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع . ويراعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى. كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. مادة 798 – إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة التحقيقات ، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك . مادة 799 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب إستيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة . مادة 800 – لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات – كقاعدة عامة – إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك ، أو تنص عليها هذه التعليمات ، أو يرى عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات . مادة 801 – يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق ، إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي . مادة 802 – إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض ، ويجب عليه أن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام . الفرع الثاني حفظ الأوراق مادة 803 – إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعيين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته ، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه . مادة 804 – يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق ، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ما ينبئ انه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة . مادة 805 – يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية: أولا : الأسباب القانونية وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، ومن أهمها: أ- عدم الجناية : وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمناي عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة. ومن أمثلة ذلك : استعمال حق بحسن نية (مظ06 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ. إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/63 عقوبات) - توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م/245 – 346 – 248 – 249 – 250 عقوبات) - القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م/302 (2) عقوبات) - الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/304 عقوبات) - السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/309 عقوبات) - وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه. - نقل متاع شخص من مكان إلي أخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب أخر لا جريمة فيه. - الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلي ملك الغير ، ويلحق بهؤلاء كل من صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة. - عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها. - الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب علي الشروع فيها. 2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية: ويكون في حالة عد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك: (أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية: سب الموظف العام (م/185 عقوبات) زنا الزوجة (م/274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/277 عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/279 عقوبات) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م/292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/293 عقوبات) القذف (م/303 عقوبات) السب العلني (م/206 عقوبات) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 – 308عقوبات) السرقة (وقياسا علي ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م/312 عقوبات) عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية: العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181 – 182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات) - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل (رقم 157 لسنه 1981) وقانون الضريبة العامة علي المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 163 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997). (ج) عدم صدور الأذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك: عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية علي القضاة وأعضاء النيابة (م96 – 130 من قانون السلطة القضائية). عدم صدور أذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م91 من قانون مجلس الدولة) عدم صدور أذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية علي أعضاء أي من المجلسين (م99 – 205 من الدستور) (د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما. 3- امتناع العقاب: وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي : امتناع المسئولية الجنائية: - فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م/62 عقوبات) - امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/94 من القانون الطفل) - إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه اختياره (م/100 من قانون الطفل) - حالة الضرورة (م/61 عقوبات) ب- العذر المعفي من العقاب: - من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي : - الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/84(أ) – 88 مكررا (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/101 عقوبات) وجرائم الرشوة (م/107 مكررا (2) – 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/105 عقوبات) وجرائم التزوير (م/210 عقوبات) وجرائم العدوان علي المال العام (م/118 مكررا (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م48 من قانون المخدرات) - مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد علي الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات) - إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/146 عقوبات) 4- انقضاء الدعوى الجنائية : - بوفاة المتهم (م/14 إجراءات) - بمضي المدة (م/15 إجراءات) - بالعفو الشامل (م/76 عقوبات) - بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون علي ذلك مثل : التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي ، والصلح في الجرائم الضريبة. - بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 إجراءات) - بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات. ثانيا : الأسباب الموضوعية عدم معرفة الفاعل. علم كفاية الاستدلالات أو الأدلة ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي علي وقوع الجريمة أو نسبتها إلي المتهم. عدم صحة : ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه. عدم الأهمية: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة. 5- اكتفاء بالجزء الإداري : وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي علي المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة. مادة 805 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ، فعلي عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس. مادة 805 مكررا (1) – يترتب علي صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولي ثانية) و242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولي) و 265، 321 مكررا و 323و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354و 358 و 360 و 361 (فقرتان أولي وثانية) و 369 من قانون العقوبات انقضاء الدعوى الجنائية. مادة 805 مكررا (ب) – يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق علي شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى. مادة 805 مكررا (جـ) – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه. مادة 805 مكررا (د) – يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال. مادة 806 – لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل . مادة 807 – يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم والمجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا . مادة 808 – تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم . مادة 809 – يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى . والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي اثر ، كما لم يقيده بأجل معين . مادة 810 – الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو استئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتزام إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادرا من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف . مادة 811 – الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر . مادة 812 – لا يجوز للنيابة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . مادة 813 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فان له الاستعانة بأهل الخبرة وان يطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى – إذا رئي عدم تقديمها للمحاكمة – أمر حفظ تسري عليه الأحكام سالفة البيان . مادة 814 – على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ ، وذلك تحقيقا للصالح العام . الفرع الثالث الشكاوى الإدارية والعوارض مادة 815 – ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة ، كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى ، وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 816 – يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشتمل على جريمة فانه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب ، ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها . مادة 817 – تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر ، كالإصابة نتيجة لسقوط أثناء السير ، أو الإصابة أثناء العمل ، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض ، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 818 – إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين اعتبار الحادث عرضا ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض . مادة 819 – يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في عيشة واحدة . ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم في مال مخدومه بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلف به . فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة ، فان ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة . مادة 820 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما . ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا . مادة 821 – على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين ، وان يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل . مادة 822 – يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر ، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته . مادة 823 – مادة 824 – إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيق مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص . مادة 825 – إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة ، يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها . أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما ، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر . مادة 826 – يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ، وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية . الفرع الرابع : منازعات الحيازة مادة 827 – منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علي العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علي جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطو علي جريمة. مادة 828 – يجب علي النيابة العامة – وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات – متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة. مادة 829 – تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. مادة 830 – يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير النيابة وأن يراعي بذل أقصى لعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلي تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها ، بنفسه أن رأى لزوما لذلك، وإن يتوخى لدقة في سبيل إعدادها للتصرف. مادة 831 – متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها ، يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلي المحامي العام لنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك . ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ، وكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه استطلاع رأي المحامي الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره. أولا المنازعات التي لا تنطوي على جريمة : مادة 832 – ترسل النيابة المختصة إلي قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلي ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه علي أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات واقية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها. ثانيا المنازعات المنطوية على جريمة : مادة 833 – يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شان بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار). ولا يعتبر الأشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه. مادة 833 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد 369 إلي 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، علي أن يتم التصرف فيها علي استقلال حتى لا يترتب علي ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه. أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي علي جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا . مادة 833 مكررا (أ) – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلي القضاء المختص إذا أختار صاحب الشأن. مادة 833 مكررا (ب) – يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995. ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن : مادة 834 – إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك في ضوء ما يلي : في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين ، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن . إذا وقع طلاق رجعي ، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مع استمرار حيازتهما للمسكن . في حالة الطلاق البائن ، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه . إذا كان الطلاق بائنا ، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع . يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية ، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فيبعثوا بها إلي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختصر للتصرف فيها، علي أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار أليها في البنود السابقة. رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية : مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري " مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها. القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة. القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها. د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية. هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء. مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة . مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني . مادة 839 – مادة 840 – خامسا المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف : مادة 841 – إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو الآلات الري ، أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مفتش الري هو المختص بالفصل في النزاع ، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون 74 لسنة 1971 بشان الري والصرف ، فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الري المختص ، وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون . مادة 842 – يجب علي أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي علي منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلي أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف. سادسا قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها مادة 843 – مادة 844 – مادة 845 – ملغاة مادة 846 – مادة 847 – مادة 848 – مادة 849 – سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة مادة 850 – الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة ، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شانها عرقلة تنفيذها ، ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .
الفصل الثاني التصرف في القضايا بعد التحقيق الفرع الأول – قضايا الجنح والجنايات : مادة 851 – لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق ، قبل التصرف في الدعوى ، ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشان الدعاوى واجبة التحقيق الواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه التعليمات . مادة 852 – يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى ، أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات . مادة 853 – على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر ، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر . مادة 854 – يجب علي عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض ، أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه. ويراعى في قضايا الجنايات انه إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني . مادة 855 – إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال . الفرع الثاني قضايا النيابة الإدارية : مادة 856 – إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها ، فانه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية . أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فانه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية . مادة 857 – في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم ، يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ، مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة . مادة 858 – تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك باتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية . الفرع الثالث – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ال

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:37

خيارات المساهمة


الفرع الثالث – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية : مادة 859 – إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، تصدر أمرا بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس نيابة على الأقل . مادة 860 – لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها . وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر. مادة 861 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فانه يجب أن يكون مكتوبا وصريحا ، كما يجب على عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى . مادة 862 – يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله ، فلا يغني عنه انه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . مادة 863 – يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو قاطع بحكم اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة . مادة 864 – إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فان ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله . مادة 865 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فانه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه . مادة 866 – العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أيا ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى . مادة 867 – يجب أن يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجها للسير فيها ، فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمر بالا وجه عن الجريمة التي تناولها . مادة 868 – الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر لذات الأسباب التي يصدر من اجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 806 من هذه التعليمات . مادة 869 – الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادرا من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح ) أو من مستشار الإحالة (في الجنايات) بناء على الطعن فيه من المدعي المدني . مادة 870 – الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها فلا يصلح ذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شانه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودا إلى التحقيق . مادة 871 – للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، لا يتوقف على اتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن عليه بالاستئناف أمام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع منه . مادة 872 – إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام فيجوز للنائب العام إلغاؤه. مادة 873 – إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول للتصرف فيها . مادة 873 مكررا – يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صوره الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى. مادة 874 – للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات . مادة 875 – يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه – أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الاكتفاء بالجزاء الإداري ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون، مما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون



مادة 876 – مادة 877 – علي أعضاء النيابة في تطبيق قانون العقوبات مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي المعدل والقانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الني تنص علي أن تعتبر أموال الجمعية التعاونية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون. ويراعي أيضا ما تضمنه أحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 من أنه يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أموال تلك الوحدات في حكم الأموال العامة، وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية. وتعتبر مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة بوحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة. مادة 877 مكررا – تعتبر أموال الأحزاب السياسة – في تطبيق أحكام قانون العقوبات – في حكم الأموال العامة، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع. مادة 877 مكررا (أ) – تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1981 في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون عيل إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مادة 877 مكررا (ب) – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. مادة 877 مكررا (جـ) – يجب علي أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا التعدي علي أعضاء هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو الصحفيين مراعاة الأحكام الواردة في نصوص المواد الآتية : (1) نصت الفقرة الأولي من المادة 6 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة علي أن كل من تعدي علي أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متي وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات. (ب) نصت المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. (جـ) نصت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي أن كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه والمنصوص عليها في المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات. مادة 878 – علي أعضاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا الضرائب علي المبيعات وتسهيل مهمة مندوبي مصلحة الضرائب علي المبيعات في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها في الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995. مادة 879 – يراعى عند التصرف في قضايا بيع اسطوانات البوتاجاز – في مناطق الاستهلاك – بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا ، أن صاحب التوكيل أو مديره يكون مسئولا عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات اعملا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، أما إذا كان البيع خارج المحل أو التوكيل فان صاحب التوكيل أو مديره لا يعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبه من مخالفات ، ما لم يكن سلطانه مبسوطا في الإشراف على عملية البيع التي يمارسها العامل خارج المحل . مادة 880 – إذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 ، 26 من قانون هذه المحكمة ورئي تقديمها إليها للفصل فيها ، فانه يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى أو الطلبات الخاصة بذلك إلى المكتب الفني النائب العام عن طريق المحامين العامين الأول ، مشفوعة بمذكرات برأيهم فيها . مادة 881 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في المحاضر التي تحرر طبقا لقانون العمل ، وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحاكمة ، على أن يطلب من المحكمة نظرها على وجه السرعة . ويراعي أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة لا تخضع لأحكام المادة (24) والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المذكور. مادة 882 – يجب على أعضاء النيابة أن يتصرفوا في القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجه السرعة ، وان يبادروا إلى تحديد اقرب جلسات المحاكمة لما يقدم منها لها . مادة 883 – عند التصرف في قضايا تبديد الحجوز الإدارية – يجب أن تكون الإقرارات التي ترسل من الصيارف إلى أعضاء النيابة خاصة بقيام المبددين بالسداد بعد التبليغ عنهم ، مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد " استمارة 7 " وكذا رقم اليومية ، وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص ، ولا يكتفى في هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميرية المحجوز من اجلها . مادة 884 – لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على موظفي وزارة التموين المشرفين وضباط الاتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز ، على اعتبار أنهم مسئولون عن الجرائم التموينية التي تقع بهذه المنشآت ، ذلك لأن مهمتهم لا تتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التي يباشرها المدير المسئول للمنشاة لأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد ألقى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على إدارته وحدهما . مادة 885 – مادة 886 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا إدارة الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة إلى تقديم المسئولين في هذه القضايا للمحاكمة استجابة لدواعي تامين المواطنين وسلامتهم . مادة 887 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التي يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام أثناء وبسبب وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 888 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى التحقيق والتصرف في قضايا الاعتداء على المشرفين الزراعيين التي تقع عليهم أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها إلى جلسات قريبة إذا رئي إقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون . مادة 889 – يجب على النيابات سرعة التصرف في المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية ، وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة إلى جلسات قريبة . مادة 890 – على أعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف في أمرهم ، والاكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذه المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة دون إخلال بما يقتضيه صالح التحقيق أو الفصل في الدعوى من ضبطه عينا منها . مادة 891 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم الخاصة بتنظيم تصنيع العلف ونقله والاتجار فيه ، طبقا لأحكام المواد 112 ، 113 ، 115 ، 141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وإحالة ما يرى تقديمه منها للمحاكمة إلى جلسات قريبة . مادة 892 - علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في جرائم تبوير الأرض الزراعية وتجريفها وإقامة مبان أو منشآت عليها أو تقسيمها، وإحالتها إلي أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) طبقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996م. مادة 893 – يجب على النيابات إخطار الجهات الحكومية أو غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائي في البلاغات المقدمة منها ، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من الناحيتين الإدارية أو المالية بالنسبة إلى كل واقعة وخاصة في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . مادة 894 – إذا ضبط شخصا متلبسا بارتكاب جريمة سرقة أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي ، فيحسن التغاضي عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية . مادة 895 – يجب استطلاع رأي رئيس النيابة في التصرف في قضايا الجنايات التي يكون المتهمين فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49 ، 51 ، 54 من قانون العقوبات . وتعتبر جنحا القضايا التي يكون فيها المتهمون عائدين طبقا للمواد سالفة الذكر إذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعدم الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب . مادة 896 – يجب أن يبين في وصف التهمة نوع العقد الذي كان أساسا للتسليم في جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهري فيها . مادة 897 – التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة . مادة 898 – يجب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي . مادة 899 – إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر . مادة 900 – لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها . مادة 901 – يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة إضراب أو بالتحريض عليها أو بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل . مادة 902 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لتحقيقها لعدم الأهمية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات . مادة 903 – لا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة . مادة 904 – يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت . مادة 905 – مادة 906 – مادة 907 – ملغاة مادة 908 – مادة 909 – مادة 910 – مادة 911 – يستوجب القانون لقيام جريمة تخلف الطفل عن التعليم الأساسي أو انقطاعه عن الحضور إلي المدرسة دون عذر مقبول إنذار والد الطفل أو ولي أمره. مادة 912 – يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل ، كما يراعى الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كانت المدينة أو القرية التي وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت لها ملاجئ ، وعما إذا كان إلحاقه بها ممكنا أو لا . مادة 913– إذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنه قادر على كسب قوته أو لديه ما يقيم به أوده ، فلا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933 وإنما ينطبق عليه حكم المادة الأولى منه التي تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ، ولهذا يجب قبل التصرف في القضايا الخاصة بالمتسولين غير أصحاء البنية التحقق من أنهم لا ينتفعون من قانون الضمان الاجتماعي ، فإذا تبين أنهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة أشخاص صحيحي البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور في حقهم . ويكون الاستعلام عما إذا كان المتهم يستفيد من الضمان أو التأمين الاجتماعيين أولا عن طريق إدارة الشئون الاجتماعية ومكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللذين يقع بدائرتهما محل إقامة ذلك المتهم. مادة 914– يجب على النيابة أن تخطر إدارة التفتيش الفني بمصلحة الضمان الاجتماعي وكذلك تفتيش هذه المصلحة التي تقع بدائرتها محال إقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التي تصدر ضدهم ، ويبين في الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته ، وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها في إسقاط معاش المتهم الذي يحكم عليه نهائيا في جريمة تسول . مادة 915– يجب على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها . مادة 916– يراعى إبلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 على أن يتم ذلك في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا . مادة 917 – علي أعضاء النيابة المبادرة بالتصرف في قضايا عدم تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الأحكام الصادرة بشأنها حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنشآت، كما يجب عليهم أن يستوفوا المحاضر المحررة عنها قبل تقديمها للجلسات للتأكد من نهائية القرار أو الحكم الصادر في شأن تلك المنشأة لأنها مناط تأثيم هذه الواقعات. مادة 918 – على النيابات معونة مندوبي مصلحة التنظيم في الحصول على صور المحاضر والأحكام . مادة 919 – تتولى كل من وزارة الري والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراحل البخارية ذات الصلة بنشاطها وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية علي مواقع إقامتها ، كما تختص وحدات الإدارة المحلية بالترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تتدرج تحت النوعيات السابقة ويصدر الترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات. مادة 920 - يراعي مخاطبة الجهة المختصة محليا بترخيص الآلات في كل ما يتعلق بتلك الآلات وعلي الأخص في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بها وفي التراخيص الصادرة بشأن تلك الآلات ، ويجب علي النيابة أن ترسل إلي تلك الجهة صورة من كل حكم يصدر في القضايا الخاصة بالآلات بمجرد صدوره مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف. مادة 921 - مادة 922 – إذا قدم المتهم في التحقيق أو أثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل به آلة بخارية صادرة من جهات لا شان لها بالترخيص بإدارة الآلة المذكورة كالرخصة التي تصدرها وزارة الصحة أو وزارة الداخلية بفتح المحال العامة ، فيجب على النيابة أن تستطلع في ذلك رأي فرع تفتيش الآلات البخارية المختص والتصرف على هدي ما يقرره في هذا الشأن . مادة 923 – إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الجبري وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التموين . مادة 924 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا – حسب الأحوال – وعليهم أن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة . مادة 925 – لا تسري أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر المعدل على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لها في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، وعلى أن يقوم العمدة أو الشيخ بإخطار المركز أو قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان عن السلاح وأوصافه في خلال شهر من تاريخ حصوله عليه ، وان يبلغ المركز أو قسم الشرطة أيضا بكل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير . مادة 926– يراعي أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل تقضي بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول علي ترخيص بحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة والمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة والأسلحة البيضاء وهؤلاء الأشخاص هم : الوزراء الحاليون والسابقون . موظفو الحكومة العاملين المعينون بأوامر جمهورية أو الذين في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر بند "أولا" من القانون رقم 100 لسنة 1971 . أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية. من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية . وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محل إقامتهم وعليهم أيضا الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير . ولوزير الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء وتسري في شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور . مادة 927 – ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام بمذكرة بالرأي ، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول المختص في التصرف فيها . مادة 928 – إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب ، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف . مادة 929 – تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة ، كما ترسل إليها صور من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص . مادة 930 – يجب على أعضاء النيابة أن يقدموا إلى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمه في جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي. مادة 931 – يجب استطلاع رأى المحامين العامين في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة أخطار مديرية التربية والتعليم أو المنطقة الأزهرية المختصين بذلك. ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة علي هدي من ظروفها ، سواء بإرسالها إلي الجهتين المذكورتين للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجنائية عليهم ويجب علي النيابات أخطار هاتين الجهتين بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة. مادة 932 – على أعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لنفسه لقب " صحفي " أو غيره من الألقاب التي تطلق على كل الصحفيين . مادة 933 – ترسل إلى إدارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد أحد الصحفيين ، وترسل إليها كذلك صور من الأحكام التي تصدر في جرائم النشر . مادة 934 – تخطر إدارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف في قضايا الجنح والمخالفات التي تنطبق على القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ، ويبين في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التي رفعت في هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة إيرادات في كل كتاب يصدر بشان هذه الإخطارات . كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1956 مع ذكر كلمة " دمغة " في كل إخطار بذلك . ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب في الدعاوى المدنية التي ترفع على المصلحة المذكورة . مادة 935 – على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأموري الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا ، وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب . مادة 936 – يراعى إخطار مصلحة الدمغ والموازيين بما يتم من تصرفات في القضايا المنطبقة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له وبما يصدر فيها من أحكام ، ويبين في الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذه الإدارة في القضية . مادة 937 – يجب على النيابات تيسير مهمة القائمين بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في نسخ صور من قضايا المخدرات التي تصدر فيها النيابات قرارات بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك ما يقع أثناء ضبط هذه القضايا من أخطاء في التحريات أو الإجراءات . مادة 938 – يجب علي المحامين العامين أن يرسلوا إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخري تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق أثارها أو اهتمام الرأي العام بها أو تناولها لأحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلي متحف المركز القومي للدراسات القضائية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:40

خيارات المساهمة


الفصل الرابع القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف الفرع الأول – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام: مادة 939 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الاستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي : قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها، وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يري فيها تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية . القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء السلطة القضائية. الدعاوى والطلبات التي تري النيابات تقديمها إلي محكمة الدستورية العليا مما تختص به تلك المحكمة وفقا للمادتين 25و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مرفقا بها صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض. القضايا التي ينقضي علي حبس المتهمين فيها احتياطيا ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق . المذكرات الخاصة بالحالات التي أذنت فيها النيابة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو استصدرت فيها أذنا بذلك من القاضي الجزئي ، وكذلك الحالات التي تبين أن المراقبة فيها قد تمت بغير أذن من جهة القضاء علي أن يتم إرسال هذه المذكرات عند التصرف في القضايا الخاصة بها لاتخاذ اللازم بشأنها. المذكرات الخاصة بالقضايا التي تري فيها النيابة العامة أو يطلب فيها المتهمون أو المدعون بالحقوق المدنية ندب قاض لتحقيق وقائعها. طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، والقضايا التي يتهمون فيها وكذلك أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها. الإخطارات التي يري إرسالها إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن ما اتخذ من إجراءات تفتيش بمقار الأحزاب السياسية في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة. صور الدعاوى المباشرة إذا كان المتهم فيها وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى. مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة. المذكرات الخاصة بالأجانب المتهمين في قضايا الجنايات وقضايا جنح الاعتداء علي الأشخاص والأموال والذين تري النيابة أدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر . القضايا الخاصة بالأجانب إذا رأت النيابة حفظ دخولهم أو إقامتهم بأرض جمهورية مصر العربية مصر العربية والخروج منها علي خلاف القانون. الأخطار بإجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة في جرائم السلك السياسي الأجنبي ، وكذلك القضايا الخاصة بها بعد إنجازها تحقيقا. الأخطار بالقبض علي أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده. القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمي لرجال السلك القنصلي الأجنبي والتي يري فيها اتخاذ أي إجراء قبلهم كالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وضبط المراسلات الخاصة بهم أو تكليفهم بالحضور وذلك لاستطلاع الرأي فيما يتبع. الدعاوى المباشرة ضد رجال السلك القنصلي الأجنبي والتي تتعلق بعملهم الرسمي لاستطلاع الرأي فيما يتبع. نماذج التنفيذ بالإكراه البدني عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد أحد رجال السلك القنصلي لاتخاذ اللازم بشأنها. الإخطارات بما يقع من حوادث علي رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي أو علي موظفيهم وإتباعهم، علي أن يتبع ذلك تقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها. كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الاتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام. الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأن النظر في تمتعهم بالحصانة في كل حالة علي حده. الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع علي الوزراء ومن في درجتهم. الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار إليها في المادة 184 من قانون العقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول علي أذن أو طلب. طلب الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب وصول (1) وطلبات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والأخطار بما يتم في القضايا الخاصة بهم للنظر في رفع الحظر وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع أسماء المتهمين المدرجين في قائمة الممنوعين أو بالتصريح لهم بالسفر. القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، علي أن ترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها. القضايا الخاصة بالشركات السياحية والتي يري فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي. المذكرات الخاصة بحالات الكسب غير المشروع والتي تتكشف لأعضاء النيابة لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها. طلبات حظر النشر طبقا لما يرتئيه المحامون العامون. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابات الاستئناف. طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية مع بيان الأوجه القانونية التي تستند أليها. التحقيقات التي تجريها النيابات في طلبات إعادة النظر المشار إليها وذلك بأمر النائب العام بعد تمامها. القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر في إصدار أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. القضايا التي يري الطعن فيها بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات. المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلي النائب العام. صور تقارير دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم والمستندات المتعلقة بها. القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويري تبليغ ذلك إلي الجهة التي يتبعها. صور القضايا الهامة التي يري حفظها بمتحف المركز القومي للدراسات القضائية. مادة 940 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق النيابات الكلية مباشرة القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي. التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخابات بمجرد الانتهاء منها وذلك للتصرف فيها. الأخطار بحوادث الإرهاب والجرائم الماسة بالوحدة الوطنية وكذلك التحقيقات التي تجري فيها فور الانتهاء منها. القضايا التي يطلبها مجلسا الشعب والشورى. عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلي النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفة. المذكرات الخاصة بإخطار نقابة الصحفيين بشأن التحقيق مع أحد الصحفيين في جرائم النشر لتكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق. صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر إذا كان المتهم فيها أحد الصحفيين . المذكرات الخاصة بالوقائع التي تحال إلي النيابة في الموضوعات التي تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها مرفقا بها صور المحاصر والقرارات الصادرة في شأنها. مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام وتلك التي يري المحامون العامون إحاطة النائب العام علما بها. الفرع الثاني – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام المساعد. مادة 941 – ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد عن طريق نيابات الاستئناف أو النيابات الكلية – حسب الأحوال – القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي. القضايا التي ترسل عن طريق نيابات الاستئناف عدا ما تختص به منها نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون. قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء وظائفهم أو بسببها موظفون عامون من درجة مدير عام فما فوقها ، وجميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون ويرسل إلي المكتب الفني للنائب العام من هذه القضايا ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية. القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية. القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية: قضايا جب العقوبات. الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطي إذا روي إلغاؤه ، علي أن يرفق بها مذكرة تشتمل علي مبررات الإلغاء. الشكاوي التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها. القضايا الخاصة بهروب المحبوسين من السجون بعد إيداعهم فيها. قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلي الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقا للمواد من 1314 إلي 1332 من هذه التعليمات. الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبات بعد ، علي أن يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلي دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالتهم. المكاتبات الخاصة بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكور طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 1333و 1334 من هذه التعليمات. طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المفيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 1460 من هذه التعليمات. طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر وفقا لمادة 1462 من هذه التعليمات. طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة في جنايات أو جنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من هذه التعليمات. الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في مصر. الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة لإرسالها إلي فروع تلك القوات لأجراء اللازم نحوها. تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة أعضاء النيابة ، علي أن ترسل صورها إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف. التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم في سجن بدلا من سجن أخر. الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي السجون العمومية لأسباب صحية، وكذلك الخاصة بإعادتهم إلي الليمانات بعد زوال أسباب النقل. طلبات سؤال المتهمين والشهود المقيمين في الخارج ، مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل أقامته. الأوراق المراد إعلانها بالخارج طبقا للمنصوص عليه في المواد من 218 إلي 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م. أوراق تنفيذ الأحكام طبقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في 9 يونيو عام 1958 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية. إبداء الرأي فيما يستشكل علي أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ. جنح ومخالفات المرور الخاصة بأي من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في درجاتهم ونواب الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الهيئات القضائية. طلبات تكليف الشهود من أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم مرفقا بها مذكرات تشتمل علي موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة فيها ومدي تعلقها بأعمالهم الرسمية. طلبات ندب رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأنها. الأوراق التي ترد من أقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي.
الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف : مادة 942 – ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف – عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام . 1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها. 2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا "1" ، 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا. 3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة . 4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض. 5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص. 6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف . 7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف. 8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري. 9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري. 10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة. 11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك. 12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود. 13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله. 14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها. 15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية. 16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك. مادة 944 – للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا. وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثامن : الأوامر الجنائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:41

خيارات المساهمة


أحكام عامة

مادة 945 – الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة . مادة 946 – الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة " حكم قضائي " الواردة في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي . مادة 947 - مادة 948 – يجب علي أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأوامر الجنائية أو يطلبوا من القاضي إصدارها مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز في غير الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات رفع الدعوى الجنائية علي المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، وحكم المادتين 96، 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل اللتين لا تجيزا رفع الدعوى الجنائية علي قاض أو أحد أعضاء النيابة في مواد الجنايات والجنح إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى ، وحكم المادة 91 من قانون مجلس الدولة التي بمقتضاها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها إلا بأذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب، وأيضا ما تقضي به المادتان 99 ، 205 من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء مجلس الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات . مادة 948 مكررا – لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جناية في قضايا الأحداث. مادة 948 مكررا (1) – يراعي أن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 يقضي بها بأمر الجنائي بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المخالف في التصالح. مادة 949- لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين أو المعاونين إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنية ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ويكون إصدارهم للأمر الجنائي في قضايا المخالفات التي لا يري حفظها وجوبيا ، ولا يجوز لهم مطلقا تقديمها إلي الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها. ولا يجوز أن يصدر الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. مادة 950 - مادة 951 – على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي ، على محضر جمع الاستدلالات بعد الإطلاع عليه ، وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ، ويكون الأمر بالصيغة الآتية : نأمر بتغريم المتهم .....قرشا مع إيضاح اسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء . ويتعين أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المنطبقة . ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها . مادة 952 – إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي النيابة ، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جنائيا فيها . مادة 953 - مادة 954 – تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجداول ، وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها ، ونماذج لها ، طبقا للأحكام الواردة في المواد من 571 إلى 574 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 955 – لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم عليه . ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها . ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها . ويكون لرئيس النيابة الذي يدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون . مادة 956 – يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية ، والكشف المحرر بها ، على وكيل النيابة للتوقيع عليهما بالنظر ، ويجب أن يرسل الكشف إلى النيابة الكلية لمراجعته وإلغاء ما يرى إلغاؤه من الأوامر التي تتضمنها . مادة 957 – لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل النيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها ، وإقراره إياها . ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . الفصل الثاني الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي مادة 958 - مادة 959 - مادة 960 – يجب علي أعضاء النيابة المختصين إذا ما عرضت عليهم القضايا الخاصة بتقييد أو حظر ري البرسيم وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالفة ، إن يصدروا فيها أوامر جنائية بعقوبة الغرامة وإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف. مادة 961 – يجب على أعضاء النيابة أن يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضي أولا بأول وأن يتابعوا ذلك في مدة العطلة القضائية . مادة 962 – يذيل وصف التهمة في القضايا التي تطلب النيابة من القاضي إصدار الأمر الجنائي فيها بالعبارة الآتية : " ويطلب من السيد القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المتهم ، مع مراعاة أن ( اسم المدعي المدني أو المصلحة ) ادعى مدنيا بتعويض مقداره .... جنيها و ..... مليما " ويوقع عضو النيابة في ذيل هذه العبارة . مادة 963 – يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي علي الطلب بناء علي محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ، ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ، ويجب أن يعين في الأمر فضلا عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. مادة 964 – مادة 965 – يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت حتى يصدر القاضي الأمر الجنائي ، ولا يكون أمام المضرور بعد ذلك ، سوى سلوك سبيل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة . أما إذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتم أو النيابة للأمر الجنائي ، فانه يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية طبقا للقواعد العامة . مادة 966 – لا يتقيد القاضي بمبلغ معين للتعويض ، بل يجوز له أن يأمر بالتعويض الذي يقدره سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضه ويجوز له أن يقتصر على إصدار الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية مع رفض إصداره في الدعوى المدنية التبعية . مادة 967 – يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجنائي ، إذا رأى انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة ، وكذلك إذا رأى أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها . مادة 968 – يجوز للنيابة أن تطعن في قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي ، ويجب في هذه الحالة تقديم القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بالطرق العادية للحكم فيها . مادة 969 – يجري التأشير في الجداول أمام القضايا التي تطلب النيابة استصدار أمر جنائي فيها من القاضي ، ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة من القاضي ، وعرض القضايا والتأشير بالأوامر الصادرة فيها أو بقرارات الرفض ، وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها ، طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 ،579 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 970 – يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة ، وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال الثلاثة أيام التالية لصدورها ما يقبله منها وما يعترض عليه . ويجب على وكيل النيابة أن يؤشر بخطه في دفتر يومية الأوامر بما قرر الاعتراض عليه منها . وترسل الكشوف المذكورة إلى النيابة الكلية لعرضها على المحامي العام للاعتراض على ما يرى الاعتراض عليه من الأوامر المذكورة . مادة 971 – تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ، ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

الفصل الثالث الاعتراض على الأوامر الجنائية مادة 972 – للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، وللنيابة حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز استعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه ، كما لو وجد ما يدل على براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر . مادة 973 – يحصل الاعتراض بتقرير بقلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن . أما إذا لم يحصل اعتراض علي الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ . مادة 974 – يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى التي حصل الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي . وعليه أيضا تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة . مادة 975 – إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الاستئناف ، لأن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية . مادة 976 – إذا حصل اعتراض على أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، حالة أن المطروح عليها هو الاعتراض المذكور ، جاز استئناف الحكم ، ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . مادة 977 – إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فان قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ سيقابل حتما بحكم من أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص . مادة 978 – إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف . الفصل الرابع تنفيذ الأوامر الجنائية مادة 979 – يتبع في تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها في المواد من 585 إلى 590 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب التاسع : رفع الدعوى الجنائية وإعلانها   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:43

خيارات المساهمة


الفصل الأول:الاختصاص


مادة 980 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة 981 – تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، والتي لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر . مادة 982 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها . مادة 983- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع والثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل والجرائم المرتبطة بها ،وكذا الجرائم التي تقع بالمخافة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس . مادة 983 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 983 مكررا (1) – تفصل محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا لقانون الطوارئ وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاه المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. مادة 983 مكررا (ب) – يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 تحيل النيابة العامة إلي تلك المحاكم الجرائم الآتية: أولا : الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176، 177 . 179 من قانون العقوبات. ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات . ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفي القانون رقم 40 لسنة 1973 بنظام الأحزاب السياسة المعدل . خامسا : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما. مادة 983 مكررا (جـ) – المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وإنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلي محاكم استثنائية أو خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أ] نص علي انفراد المحكمة الخاصة أو الاستثنائية بالاختصاص. مادة 983 مكررا (د) – يجب أن يراعي أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 جزء من القضاء العادي، وإن محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 استثنائية ، وإن إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إلي المحاكم الأخيرة لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم . كما أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وإن قانون الأحكام العسكرية لم يرد فيه نص أو في تشريع أخر علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالأطفال الخاضعين لأحكامه. مادة 984 – تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . ويرد علي حكم الفقرة السابقة الاستثناءات التالية: أولا: تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع دعوى الجنائية عليه مع الطفل. ثانيا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم إحدى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. ثالثا: يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل و كذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون المذكورة ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المشار إليه عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. مادة 985 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث تبعا لسن المتهم ، وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية ، وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام . مادة 986 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه – حسب الأحوال . مادة 986 مكررا – تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين المعدل والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد. ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. مادة 987 – المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى لا نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا . مادة 988 – إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة – كما هي مبينة بأمر الإحالة جنحة إلا بعد تحقيقها بالجلسة فانه يتعين عليها أن تحكم فيها . أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة . مادة 989 – يتعين الاختصاص المحلي للمحاكم الجنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وجميع هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها . مادة 990 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها . مادة 991 – إذا تمت جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما فان هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها ، ويتحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة أما اتصال الجاني بالمال بعد ذلك فهو اثر من آثاره . مادة 992 – يلاحظ أن تحرير الشيك وتوقيعه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد عليها ، وإنما تختص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائرتها بنظر تلك الجريمة . مادة 993 – جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أن وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من اختصاصها. مادة 994 – يراعى أن تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور أو القرارات المنفذة له أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وكذا بالنسبة للقضايا التي تحرر طبقا للمادة 170 مكررا من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة أو الغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام ، ويكون الاختصاص المكاني في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشان الأحوال المدنية للجهة التي يضبط فيها المتهم وفي جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الاختصاص بمحل إقامة المتهمين . مادة 995 – إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط بها فترفع الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية . وتختص نيابة عابدين الجزئية – وفقا لنص المادة 219 م قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة . مادة 995 مكررا – تختص محاكم الجمهورية بنظر جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو القرارات الصادرة تنفيذا له إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية . وتختص أيضا بنظر جرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات المنصوص عليها في المادتين 142، 142 من القانون المذكور في الحالات الآتية : (1) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو علي متنها. (ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت علي متنها الجريمة في إقليم الجمهورية ، وما يزال المتهم علي متنها. (جـ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو علي متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها هذا المركز. (د) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية. مادة 995 مكررا (1) – استثناء من حكم المادة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية – حسب الأحوال – بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ارتكبت هذه الجرائم علي متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعين لسلطة أي دولة. (ب) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ،ب،جـ من المادة 142 أو المادة 144 من القانون المذكور وكانت الطائرة في حالة طيران. وتختص نيابة عابدين الجزئية بتحقيق الجرائم المبينة في الحالتين السابقتين. مادة 996 – إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، وتحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك. مادة 997 – يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التي تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما . مادة 998 – قواعد الاختصاص في المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا أو من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة ، متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها . مادة 999 – إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فان ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها . مادة 1000 – يراعى أن مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 . كما يراعي أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 8 ، 3 من قانون الأحكام العسكرية، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري أم لا ، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين علي القضاء العادي أن يفصل فيها فأن قضي بعدم الاختصاص الولائي بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض . مادة 1001 – مادة 1002 – إذا ارتكب أحد أفراد القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفته ووجد مساهم معه فيها من المدنيين يكون الاختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادي . مادة 1003 – تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم التي تتصل بالمصانع التي آلت إلى الهيئة العربية للتصنيع التي تتبع الهيئة المصرية للتصنيع والتي كانت مصانع حربية ، إذ لم يعد القضاء العسكري مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة . مادة 1003 مكررا – تختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة جرائم القانون العام التي يرتكبها ضباط وأفراد هيئة لشرطة ، وللنيابة العامة بشأنها كافة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا ، وأن النص في المادة (91) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة علي خضوع هؤلاء لقانون الأحكام العسكرية مقصور علي الجرائم النظامية فقط . مادة 1004 – مادة 1005 – الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية ، وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة لها أيا كانت قيمتها . مادة 1006 – يراعى أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به . مادة 1007 – تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 1008 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص . مادة 1009 – يراعى أن الامتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين أساسها أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها وتمتد هذه الحصانة بالتالي إلى أفراد أسرهم . أما المنظمات الدولية فان أمناءها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الامتيازات إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك . وتبعا لذلك فان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي وان كانوا يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم في 10 مايو سنة 1953 والذي انضمت إليه مصر في 9 مارس سنة 1954 فان هذه الحصانة لا تمتد إلى زوجاتهم وأولادهم . مادة 1010 – أولا : إذا قام تنازع إيجابي أو سلبي علي الاختصاص بين المحاكم بان قضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بالدعوى المحالة إليها، فيجب علي أعضاء النيابة في سبيل تعين المحكمة المختصة ينظر الدعوى أتباع القواعد التالية. ثانيا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ابتدائية واحدة أو محكمتين من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا (العادية) يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلي محكمة النقض بعد استطلاع رأى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. ثالثا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني لنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا. مادة 1011 – لا يشترط لاعتبار التنازع علي الاختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. وبعد قرار النيابة العسكرية بجحد اختصاصها من قبيل الحكم بعدم الاختصاص مادة 1012– للمحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى في الحال بالنسبة لما يقع من جنح أو مخالفات في الجلسة ، ولها أن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، ألا إذا وقع ذلك من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، فانه يجب علي رئيس الجلسة أن يحرر مذكرة بما حدث ويحليها إلي النيابة العامة. أما إذا وقعت جناية ، فان رئيس المحكمة يصدر أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني:رفع الدعوى الجنائية من النيابة   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:44

خيارات المساهمة


الفصل الثاني:رفع الدعوى الجنائية من النيابة

مادة 1013 – تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . مادة 1014 – مادة 1015 – ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الاتهام كافية لترجيح الإدانة ، أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام ، أو كانت الأدلة لا ترجح الإدانة ، يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال . مادة 1016 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة . مادة 1017 – يفصل عضو النيابة في الأمر الصادر برفع الدعوى في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه ، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه ، أو كان قد أفرج عنه . مادة 1018– يتم رفع الدعوى في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية . علي أنه إذا كانت الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامي العام. مادة 1019 – يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة . مادة 1020 – يكون رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامة إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات . ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا خلال العشرة أيام التالية لصدوره. مادة 1021 – مادة 1022 – يرسل ملف القضية فور صدور أمر المحامي العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إلي محكمة الاستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعادا للإطلاع علي ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقي خلاله الملف في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه. مادة 1023 – لا يجوز أن ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 166 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول ، وهذه الجرائم هي إهمال الموظف العام الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (1) و 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلا من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1023 مكررا – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. مادة 1023 مكررا (1) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة في غير حالات التلبس إلا بأذن مجلس القضاء الأعلى وبناء علي طلب النائب العام. كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي عضو من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب. مادة 1023 مكررا (ب) – لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة الأمن المحامي العام المختص . كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة قضايا الدولة إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو النائب المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1023 مكررا (جـ) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1023 مكررا (د) – لا تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها إلي المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلي قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت وجري إعلانها وفقا القانون ترتبت عليها كافة الآثار القانونية. مادة 1024 – لا تخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، فإذا أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور ، فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة إلى التحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما يتضح ، وإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . مادة 1025 – يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور أمام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى ، وزوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ، وما تجريه النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية في خصوص الواقعة المذكورة . ولا يمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات من أن تقوم باتخاذ ما تراه ضروريا سواء بنفسها أو بواسطة مأمور الضبط القضائي ، وتقدم محضر الاستدلالات إلى المحكمة . مادة 1025 مكررا – تقوم هيئة قناة السويس علي إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ، وتعتبر موظفوها في حكم الموظفين العموميين ، وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1026 – مادة 1027 – فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات وهي جرائم ( استعمال موظف عمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والتواني أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، وكذا امتناع موظف عمومي عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . ويدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية . مادة 1028 – لا يشترط أن يباشر النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، بل يكفي أن يكلف أحد أعوانه بذلك ، بان يأذن له برفع الدعوى . مادة 1029 – يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر : القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية. رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين . (ج) أفراد القوات المسلحة . (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه . (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات . (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو طواعية أو جبرا . ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة . مادة 1030 – يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص جرائم الرشوة : المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها . أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين . المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . كل شخص مكلف بخدمة عمومية . أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . مادة 1031 – يراعى أن العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون موظفين عموميين في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية . مادة 1032 – تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات جنائية على العاملين بهيئة النقل العام إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب الوظيفة . مادة 1033 – يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام القانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد . مادة 1034 – لا يعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عموميين في حكم المادة 63 إجراءات جنائية . مادة 1035 – إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهي أحد أشخاص القانون العام تجعل العاملين به من الموظفين العموميين ، ويتعين لإقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن ترفع من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة . مادة 1036 – يكون تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة أعضاء النيابة أنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة . ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال ، كالقضايا التي بها متهمون محبوسون ، أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة . مادة 1037 – مادة 1038 – القضايا التي يكون المتهم فيها معلوما ولم يتيسر ضبطه تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله . مادة 1039 – يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو إصدار أمر جنائي فيها ، فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه فعلى النيابة ألا تستصدر أمرا جنائيا في القضية ، وإنما يجب تقديمها للجلسة إذا كانت التهمة ثابتة . مادة 1040 – يجب على أعضاء النيابة التثبت من أن الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد أعلنت وأصبحت نهائية ، ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا أو لقبول المتهم للحكم طالما أن باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحا . مادة 1041 – إذا وقعت جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ بالسيارة ، وكان قائدها المتهم بارتكاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة ، وثبت انه خالف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والقرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث ، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل أو الإصابة الخطأ ، ومخالفة أحكام قانون المرور المذكور ، وان تطلب إلى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق إعادة صرفها على قضاء المحكوم عليه المدة التي تحددها المحكمة بإحدى مدارس أو مركز تعليم القيادة ، وذلك كله طبقا للمادة 78 من قانون المرور . ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق في الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضي الجزئي إذا رأت مد الإيقاف ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار إليه . والأمر فيما سلف متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة مسترشدين في ذلك بظروف كل قضية . مادة 1041 مكررا – يجب إرسال القضايا الخاصة بالشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 إذا ما روي فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1042 – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأي المحامي العام الأول مقدما في ذلك . مادة 1043 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك إذا كانت التهمة ثابتة . مادة 1043 مكررا – يجب إخطار جهاز شئون البيئة (ومقره 17 شارع طيبة / المهندسين / الجيزة) بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى لذلك الجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات التي يقضي بها في صندوق حماية البيئة . مادة 1044 – إذا اتهم شخص بقذف أحجار على قطار من قطارات السكك الحديدية أو عرباته وترتب على ذلك كسر أحد الألواح الزجاجية أو تلف أي شئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 ، 361/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة الشيء المتلف – وكذلك بالمادتين 13 ، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان تنظيم السفر بالسكك الحديدية . مادة 1045 – يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها ، ولا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضعت من اجلها أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة . مادة 1046 – إذا رأى المحامي العام إقامة الدعوى الجنائية في قضية من قضايا الاتفاق الجنائي فيجب عليه أن يرسل أوراقها فورا إلى المحامي العام الأول لاستطلاع رأيه في ذلك التصرف . مادة 1047 – مادة 1048 – مادة 1049 – إذا رأي عضو النيابة تقديم قضية جناية إلي محكمة الجنايات أو إلي المحكمة أمن الدولة العليا فيجب عليه إرسال القضية إلي المحامي العام مشفوعة بقائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات موقع عليها منه، وتقرير اتهام ليوقع عليه المحامي العام . مادة 1050 – يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها . مادة 1051 – يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود الإثبات في قضايا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها ، ويجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ، وان تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى ، وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف أمامها ، وإذا كان الاعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس . ويجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شانه عرضها بطريقة أكثر وضوحا أمام القضاء . مادة 1052 – يطالع المحامي العام بنفسه قضايا الجنايات إلهامه وله عند الضرورة أن يكلف رؤساء النيابة الكلية بمطالعتها وعرضها عليه، وإن يوزع عليهم وعلي باقي أعضاء النيابة الكلية ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها. ويجب عليه استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطا وعدم دقة في القيد أو الوصف. مادة 1053 - كما يلتزم المحامى العام بالدقة التامة في تقدير الأدلة في القضايا التي يأمر بتقديمها إلى محكمة الجنايات ويقع عليه تبعة كل ما يتكشف للمحكمة من نقص في التحقيق أو سوء في تقدير الأدلة . مادة 1054 – مادة 1055 – يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة أو محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدوره ، وذلك بنسخ صورة التحقيق وإرسالها إلى النيابة المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل في الجناية مخافة أن يسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث:أحوال الشكوى والإذن والطلب   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:46

خيارات المساهمة


الفصل الثالث:أحوال الشكوى والإذن والطلب


مادة 1056 – الشكوى هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي ، طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء . ويجوز أن تكون الشكوى كتابية أو شفهية ، ويستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . مادة 1057 – لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 (سب موظف أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة) و274 (زنا الزوجة) ، 277 ( زنا الزوج في منزل الزوجية ) ، 279(ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية) ، 292 (امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظه) ، 293 (الامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ) ، 303 (القذف) ، 306 (السب العلني) ، 307 ، 308 (العيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعنا في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات ) ، 312 ( السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع ) والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة الولي أو الوصي أو عدم أهليته وذلك بالنسبة للأحداث طبقا للمادة الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 . مادة 1057 مكررا – قصد الشارع بما أورده في المادة 312 من قانون العقوبات من قيد علي رفع للدعوى الجنائية وحد التنفيذ الحكم النهائي بشأن السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع الحفاظ علي الروابط العائلية التي تربط المجني عليه والجاني ، لذا لزم أن ينبسط أثرها علي جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال السالف ذكرهم. ويراعي أن بقاء العلاقة الزوجية بين المجني عليه والجاني أو انفصامها لا أثر له علي أعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة . مادة 1058 – يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم شكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة . مادة 1059 – الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة ، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفى قبل علمه بالجريمة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى . وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم لأن حق كل منهم قائم بذاته لا يتوقف على استعمال الآخرين لحقوقهم . وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين . مادة 1060 – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم . مادة 1061 – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه . مادة 1062 – القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى . مادة 1063 – لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينيا بالجريمة ومرتكبها ، ولا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المذكورة . مادة 1064 – لا يشترط في الشكوى أن تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فلا يكفي مجرد إبداء الرغبة في محاكمة الجاني إذا لم يكن معروفا لدى الشاكي . مادة 1065 – يعتبر رفع المجني عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة إلى جهة مختصة . مادة 1066 – الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله . مادة 1067 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات (العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته) كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات (إهانة وسب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة) إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها . مادة 1068 – يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون وعلى ذلك : يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات وفي الأحوال التي ينص عليها القانون . وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانوني – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب . ويختص وزير المالية أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل في حين يختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في غير ذلك من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون المذكور ، بالإضافة إلي جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964. ويختص الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو القرارات المنفذة له. د تقديم استقالاتهم. ويختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993، أو في المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك. ويختص وزير الطيران المدني بتقديم الطلب في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م. مادة 1068 مكررا – لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار (مزاولة أي مهنة أو حرفة في المناطق الحرة قبل الحصول علي ترخيص) الأبناء علي طلب كتابي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 1068 مكررا (1) – يشترط قبل تقديم الطلب في الجرائم المشار إليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، والمادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994 ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتعين علي تلك الجهة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها وإلا جاز طلب رفع الدعوى. مادة 1069 – إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة . أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه . مادة 1070 – الخطأ في توجيه الطلب إلى نيابة غير مختصة ليس بذي اثر على استرداد النيابة حقها في إقامة الدعوى ما دام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب . مادة 1071 – اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد ، إلا استثناء بنص الشارع ، وأحوال الطلب هي من القيود التي ترد على حق النيابة استثناء من الأصل المقرر ، ويتعين الأخذ في تفسيرها بالتضييق ، فمتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق ويحق لها اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها الطلب وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق . مادة 1071 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة عند رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يفيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1072 – يراعى أن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من انه إذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي يجريها رجال الرقابة الإدارية عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة – حسب الأحوال – بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه لا يعدو أن يكون إجراءا منظما للعمل في هيئة الرقابة الإدارية ولا يترتب على مخالفته أي بطلان ولا يقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . مادة 1073 – إذا صدر الطلب من جهة غير مختصة فلا يصححه الإقرار أو الاعتماد اللاحق . مادة 1073 مكررا (1) – لا يجوز اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي أذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه – حسب الأحوال – إذا وجد الطفل في حالة التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرة السابعة في المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهي سوء السلوك والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة أي من هؤلاء أو عدم أهليته. مادة 1074 – لا يسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه لأن هذا الإجراء يتعلق بوظيفته لا بشخصه . كما لا يسقط الحق في الطلب بمضي ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم . مادة 1075 – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المنصوص عليها فيما تقدم وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ، وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى . مادة 1076 – ينقضي الحق في التنازل بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائي الذي تقضي به المحكمة إلا في حالتين : لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت . للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، ويسري ذلك أيضا علي جرائم التبديد والنصب والإتلاف مادة 1077 – لا يجوز الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا . مادة 1078 – الإذن هو عمل إجرائي يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلى هذه الهيئات . مادة 1079 – يجب عدم الخلط بين الإذن اللازم لتحريك الدعوى كقيد إجرائي وهو الذي يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا ، 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذين النصين إنما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعي لأعضاء النيابة ولا ينصرف إلى تقييد حرية النيابة العامة بالإذن . مادة 1080 – لا يتقيد استعمال الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية بمضي مدة معينة بل يجوز تقديمه في أي وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مادة 1081 – لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته . مادة 1082 – يرتبط الإذن بشخص المتهم لأنه يهدف إلى توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق أدائها . فإذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم فقط فان هذا الإذن لا ينسحب على غيره . مادة 1083 – من صور الأذن برفع الدعوى الجنائية ما نصت عليه المادتان 96 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلى وفي حالات التلبس يرفع النائب العام الأمر عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة إلي المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، والمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام. وما هو مقرر بمقتضى نص المادة 91 من قانون مجلس الدولة من سريان الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة علي أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، علي أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب في الجهة المختصة بإصدار الأذن . وما نصت عليه المادتان 99، 205 من الدستور من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الشعب والشورى في أية جريمة غير متلبس بها إلا بأذن من المجلس المختص إذا كان في دور الانعقاد أو بأذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد، علي أن يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
الفصل الرابع:رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر

مادة 1084 – يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، ويتثنى من ذلك : الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذ الحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها . إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف . إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . مادة 1085 – يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر . مادة 1086 – يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما ، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فان مجرد تحريكه الدعوى المباشرة ينطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم . مادة 1087 – ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الادعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 1087 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة. أولا : عند تقديم صاحب الشأن أو وكيله إلي النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلي العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، ويؤشر بذلك بخطة علي الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة إلي المحامي العام للنيابة الكلية الذي ، يرسلها إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبررا لذلك، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلي المكتب الفني مباشرا من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد. ثانيا إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعي أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تضمن عدم قوات مواعيد الطعن القانونية. مادة 1088 – متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها . مادة 1089 – متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة . مادة 1090 – إذا ترك المدعي بالحقوق المدينة دعواه المدنية فان ذلك لا يؤثر علي الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدينة أو اعتبار المدعي بالحقوق المدينة تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب علي الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حتى المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية . مادة 1091 – لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلا .
الفصل الخامس:مستشار الإحالة

مادة 1092 – حتى مادة 1114 ملغي بأكمله
الفصل السادس:الإعلان

مادة 1115 – على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة . وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن انه قد أثبتت بها البيانات الآتية : (أولا) اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ، ورقم القضية الخاصة ، والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب إعلانه . (ثانيا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة ،/ فانه يثبت به علاوة ما تقدم ، التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة . (ثالثا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفى بذكر التهمة بإيجاز . (رابعا) لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع على هذه الطلبات . مادة 1116 – يتبع في شان تحرير طلبات التكليف بالحضور ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون ، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من 196 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 1117 – ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي : (أولا) يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء ، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك ممكنا – أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، ذلك حتى يعاد إليه اصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها . (ثانيا) يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:- اسم المعلن إليه بالكامل . الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين . القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود ، ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة ..... الخ . (ثالثا) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة ، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات . (رابعا) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الميعاد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة . (خامسا) على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها. مادة 1118 – يراعى عدم إعلان مفتشي العمل ، ومفتشي التأمينات الاجتماعية ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها ، إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب العاشر : نظر الدعوى الجنائية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:47

خيارات المساهمة


أحكام عامة مادة 1119 – تباشر النيابة وظيفة الاتهام أمام المحاكم ، بوصفها خصما إجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب . مادة 1120 – تساهم النيابة في تشكيل المحاكم الجنائية ، باعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره . مادة 1121 – يقوم بتمثيل النيابة أمام المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة جميع أعضاء النيابة بما فيهم المعاونون . مادة 1122 – تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض ، تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة محام عام أو رئيس نيابة . مادة 1123 – يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بوظيفة النيابة أمام المحاكم بحسن المظهر ، والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظا على مهابة الهيئة التي ينتمون إليها ، وعونا على حسن إدارة العدالة . مادة 1124 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية ، كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات ، ويراعى دائما وجوب النطق بالأحكام في جلسات علنية حتى ولو نظرت الدعوى في جلسات سرية .
الفصل الأول:مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية

مادة 1125 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى من يحضر الجلسات منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وان يعني ببحث ما يعرض عليه من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على المحامي العام ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، فإذا كانت المسالة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها على المحامي العام . مادة 1126 – يعهد إلي مساعدي النيابة ومعانيها بحضور جلسات محاكم الجنح والمخالفات الجزئية وجلسات دوائر محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمقار المحاكم الجزئية ما لم يكن لإحدى القضايا المطروحة علي المحكمة أهمية خاصة ففي هذه الحالة يجب أن يحضر العضو المدير للنيابة. ويتولى أعضاء نيابة الأحداث حضور جلسات محكمة الأحداث . ويحضر أعضاء النيابة الكلية جلسات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية حسب التوزيع الذي يضعه المحامي العام. مادة 1127 – يتولى المحامي العام المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا ، أما قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة ، ويراعى بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع أمام محكمة الجنايات ، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعهد إلى معاوني النيابة بالمرافعة أمام هذه المحكمة . مادة 1128 – يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام محكمة الجنايات أن يعد مرافعة مكتوبة في القضايا التي توزع عليه ، ويؤشر عليها بالنظر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص ، وتودع في ملفات خاصة بالنيابات الكلية وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله ، ويحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حسن أدائها وعدم إغفال أي من عناصرها ، دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها . مادة 1129 – تراعى في المرافعة أمام محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض ، وتجنب الحواشي البعيدة عن لب الموضوع ، وان تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الاتهام على نحو يقنع القاضي بالثبوت ، ويدعم ثقة المواطنين في عدالة الحكم بالإدانة . ويراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة ، بينما يؤدي الدفاع واجبه في تفنيد أدلة الاتهام والتشكيك فيها ، من شانه أن يخل في ثقة الري العام في حكم الإدانة الذي يصدر دون سماع عرض أدلة الثبوت في الدعوى . مادة 1130 – يجب أن يتحلى المترافع بجودة الإلقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة وان يتحاشى العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته وان يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به ، فيغير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب . مادة 1131 – على أعضاء النيابة العناية بدراسة قواعد اللغة العربية والاستزادة بأدبها ، وبالإطلاع في مختلف نواحي المعرفة والفنون ، حتى يساعدهم ذلك على أداء واجبهم في المرافعة أمام المحاكم . مادة 1132 – إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام ، يتعين على عضو النيابة ألا يتراخى في طلب توقيع تلك العقوبة ، وان يطرح مبررات طلبه بيقين وإيمان ، وحتى يصل إلى إقناع المحكمة به ، استجابة لمصلحة الهيئة الاجتماعية التي يمثلها . مادة 1133 – إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام ، تعين على عضو النيابة الحاضر أن يفوض الأمر إلى المحكمة لتصل في الدعوى بما تراه. مادة 1134 – على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان يراقب حضورهم فعلا تسهيلا لنظر القضايا أمام المحكمة ، كما يتأكد في قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في أثناء انعقاد الجلسة . مادة 1135 – على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم . مادة 1136 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى وكان منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة في القضية . مادة 1137 – للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بان يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا ، وان يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي . مادة 1138 – إذا أبدى دفع أثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد في ذلك . مادة 1139 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب عليه أن يعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى الأخرى التي أوقفت من اجلها ، وإذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة وقف الدعوى وتحديد اجل للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – ليستصدر في خلاله حكما من المحكمة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسالة إلى المحكمة المختصة فيجب على النيابة أن تعيد القضية الجنائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها ، وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة ، وتأخر الفصل في المسالة الموقوفة من اجلها ، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تفاديا من انقضائها . مادة 1140 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وان يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع في أيام العطلة الرسمية . مادة 1141 – إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن في ذلك ما يضر بمصلحة القضية . مادة 1142 – إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب آخر ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في رول الجلسة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور ، كما يجب على عضو النيابة أن يطلب إلى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي أجلت إليها القضية ، ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة . مادة 1143 – يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في رول الجلسة قبل غيرها من القضايا ، وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى السجن قبل ميعاد نقله وليتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين . وإذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى إخطار السجن بذلك في الموعد المناسب ، كما انه يجب على عضو النيابة في حالة ما إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب من المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة . مادة 1144 – تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى في غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الحالة وان يطلب كذلك اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا إذا كان الإعلان قد سلم للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابه . مادة 1145 – إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله ، كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب . مادة 1146 – على من يحضر جلسة الجنح المستأنفة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص في الأحوال التي نفذ فيها هذا الحكم بطريق الإكراه البدني لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند إصدار حكمها بالعقوبة . مادة 1147 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط فيجب على النيابة أن تبين في طلباتها أمام المحكمة نوع الحبس الذي تطلب الحكم به . مادة 1148 – على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا ، كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال الآتية : (أولا) إذا كان المتهم من ذوي السوابق . (ثانيا) إذا كانت الجريمة من الجرائم التي ينص القانون على اعتبار سبق الإصرار ظرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عنها في المادتين 241 ، 242 عقوبات . (ثالثا) في جرائم هرب المحبوسين أو المقبوض عليهم أو مساعدتهم على الهرب وإخفاء الجانيين والفارين من الخدمة العسكرية . (رابعا) في جرائم النصب . (خامسا) في جرائم الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر ( المادة 243 ) . (سادسا) في جرائم هتك العرض . (سابعا) في جرائم تعريض الأطفال للخطر . وعلى أعضاء النيابة أن يطلبوا ذلك في قضايا الجنح الهامة التي تنادي ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة . مادة 1149 – لا تطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال التي يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم لا يستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر إلى سنه أو إصابته بعاهة في جسمه أو أي سبب آخر . مادة 1150 – تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520وما بعدها من القانون المذكور ، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ن فعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتى لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ، وإذا رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة ، فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب . مادة 1151 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ، ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة . مادة 1152 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة وقعت واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فيجب علي النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم أيضا بما ينص عليه القانون من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة. ويراعي أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، فان عقوبة الجريمة الأشد هي التي توقع وحدها دون غيرها من الجرائم الأخف والتي لا قيام له البتة مع قيام الجريمة الأشد إذ يعتبر الجاني كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة . مادة 1153 – تنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . مادة 1154 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، فعلى عضو النيابة الذي يمثل بالجلسة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية . مادة 1155 – إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه ، وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها ، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك إذا ما تراءى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق . مادة 1156 – يراعي أنه يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات وعند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر يجوز له أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا. مادة 1157 – على المحامي العام مراعاة الإطلاع على رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات فيها وان يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف ، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب ، وعليه مراجعة الأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها . مادة 1158 – يجوز لكل من المتهم والنيابة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو من النيابة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على النيابة أن تبين العقوبة التي تطلب الحكم بها في ورقة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وان تبدي هذا الطلب في الجلسة حتى يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في القضية بغير طلباتها أو ببراءة المتهم ، على انه إذا كان القانون يوجب الحكم بعقوبة تكميلية أخرى كالمصادرة أو الغلق أو الهدم فيكتفى في هذه الأحوال ببيان مواد القانون التي تنص على هذه العقوبة في طلبات تكليف المتهمين بالحضور . مادة 1159 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر ، وعليهم أيضا في حالة هرب المتهمين في هذه القضايا أن يستصدروا من المحكمة المقدمة إليها الدعوى أمرا بحبسهم عند القبض عليهم . مادة 1160 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة في قضايا إتلاف الزراعة وسرقة المواشي ليلا أو السرقات التي تقع في الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج أو التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام ، وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب . مادة 1161 – إذا كان المتهم قد ارتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 220 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة في حالة الشروع في جريمة السرقة أو في حالة العود في جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال . مادة 1162 – مادة 1163 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة تشديد العقوبة في القضايا الخاصة بدفن المتوفين بدون تصريح لما يترتب على هذه الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما تؤدي إليه من خطأ الإحصاءات التي تستند إليها وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المعدية وفي تعرف الحاجة إلى المستشفيات . مادة 1164 – علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادره الآثار لصالح هيئة الآثار أعمالا لنصوص المواد 41 ، 42 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. مادة 1165 – مادة 1166 – إذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد أحد ملاك المباني على جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة ، فيجب عليها أن تعلن شاغلي هذا المبنى بالحضور أمام المحكمة ليصدر الحكم في مواجهتهم تفاديا لما عسى أن يثار من إشكالات لعرقلة التنفيذ . مادة 1167 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحكمة من القضايا الخاصة بالمحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها . مادة 1168 – مادة 1169 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة ( دار الأمان ) التي تقع بميدان ابن خلدون في مواجهة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مدينة إمبابة وذلك في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة . مادة 1170 – على أعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في قضايا مخالفة أحكام الطرق العامة . مادة 1171 – لا ضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع الاستدلالات بمناسبة أعمالهم لأداء الشهادة فيها أمام المحاكم ويكتفى بما يثبتونه من معلومات في هذه المحاضر ما لم تقرر المحكمة سماع أقوالهم . مادة 1172 – إذا رفع المحكوم عليه استئنافا عن الحكم الصادر بغلق أحد المحال الموضحة بالمادة 1168 من هذه التعليمات ، فيجب على النيابة أن تعمل على الفصل في الاستئناف على وجه السرعة منعا لما قد يعمد إليه المحكوم عليه من إطالة أمد المحاكمة بلا مبرر وبقصد الاستمرار في إدارة المحل على وجه مخالف للقانون . مادة 1173 – يجب أن تطلب النيابة إلي المحكمة الحكم بالضرائب والضرائب الإضافية والتعويضات المستحقة التي يقدرها الموظفون المختصون بمصلحة الضرائب علي المبيعات في المحاضر التي يحررونها في جرائم التهرب من الضرائب أو الشروع فيه وتعيين مقدارها في الحكم إذ أن لتلك الضرائب والتعويضات خصائص العقوبة وتنطوي علي جزاءات تكمل العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجرائم. ويسري ذلك علي جرائم التهب الجمركي فيما يتعلق بالتعويضات مادة 1174 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة توقيع أقصى العقوبة في المحاضر الخاصة بجرائم دخول المنطقة الجمركية والمواني والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف أحكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة ما لم تكن العقوبة رادعة . مادة 1175 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة في المحاضر الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب في الدعوى لما تنطوي عليه هذه الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائي وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر ، ومن الواجب أن يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 . مادة 1176 – على النيابة إخطار مصلحة الجمرك بما يتم في قضايا الإنتاج وما يصدر فيها من أحكام بمجرد صدورها مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف . مادة 1177 – يكتفى بما يثبته مأمور الضرائب من بيانات في المحاضر التي يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا في القضايا إلا إذا قررت المحكمة سماع أقوالهم أو دعت إلى ذلك ضرورة كما إذا كانت المحاضر مبنية على معاينة شخصية لمن حرروها ولا غناء عن استيضاحهم فيها أمام القضاء . مادة 1178 – يكتفى بما يثبته مأمورو الضبط القضائي في المحاضر التي يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبري ، فإذا لم يكن في الدعوى شهود سواهم فيعلن أحدهم فقط شاهدا في الدعوى ما لم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة من تلك القضايا وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصى للعقوبة . مادة 1179 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة للنظر فيما يقدم لهم من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة فيها واستئناف ما ترى استئنافه منها للتشديد . مادة 1180 – لا يعلن مهندسو الآلات البخارية لسماع أقوالهم أمام المحكمة إلا إذا دعت الضرورة أو أمرت المحكمة بذلك ويراعى عندئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة أيام على أن يبين في الطلب اسم المتهم والمكان الذي أقيمت فيه الآلة البخارية وحتى يتيسر للقسم الميكانيكي الاستدلال على الأوراق الخاصة وإيفاد المهندس المختص بالموضوع . مادة 1181 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالآلات البخارية وان يعترضوا على ما قد يطلبه المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصوله على الرخصة أو إذن بالإدارة ، إذ انه يستطيع إذا حصل عليها فيما بعد أن يقدمها إلى النيابة أو للمحضر عند التنفيذ ، وفي هذه الحالة الأخيرة توقف النيابة أو المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة إلى عقوبة إيقاف الآلة البخارية . مادة 1182 – يجب أن يطلب أعضاء النيابة من المحكمة الحكم بإيقاف الآلة البخارية موضوع التهمة في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك أو أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر على خلاف ذلك . مادة 1183 – لا تعلن المدرسات لأداء الشهادة في القضايا الخاصة بالتعليم الابتدائي أو بمكافحة الأمية اكتفاء بأقوالهن في المحاضر ، ما لم تقرر المحكمة إعلانهن للحضور أمامها . مادة 1184 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل في القضايا الخاصة بالتعليم على وجه السرعة . مادة 1185 – يجب أن ترسل النيابة الكلية إلى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التي يأمر رئيس النيابة أو مستشار الإحالة بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم المحكمة الابتدائية بإخطار المحامي الذي يندب في الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك في جدول المحامين ، وتتولى محكمة الاستئناف إرسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الكلية لتوزيعها على الأعضاء وإرسال الصور الخاصة بالمحامين إلى المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم . مادة 1186 – يجب على المحامين العامين تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من السجن ، وتكليفهم بالتنبيه بالطريق الإداري على الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة ، حتى لا يتعطل الفصل في القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود . مادة 1187 – على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية أن يتحققوا بأنفسهم من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات ، وان يعملوا على إزالة الأسباب التي تدعو إلى تأجيل نظرها ، كما يجب عليهم أن يراجعوا القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب انتهاء كل دور إلى المحامي العام الأول وإدارة التفتيش القضائي بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو غيرهم من موظفي النيابة . مادة 1188 – إذا لم يحضر المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات في اليوم المحدد لنظر الدعوى ورأت المحكمة تأجيلها فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وحبسه . مادة 1189 – إذا اقتضى الأمر تأجيل نظر قضية جنائية أمام محكمة الجنايات ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة تحديد الجلسة التي تؤجل لها الدعوى حتى يكون المتهمون الحاضرون على علم بها فان تعذر ذلك طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية . وإذا كان المتهم بجناية مصابا بعاهة مستديمة أو بضعف الشيخوخة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يعرض ذلك على المحكمة حتى تكون على بينة من أمر المتهم إذا ما رأت الحكم عليه بالعقوبة . مادة 1190 – إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإدانة متهم بعقوبة بجناية فعلى النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفي حالة وجود أموال للمحكوم عليه أن تطلب إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها أمواله تعيين قيم لإدارتها ، وعلى النيابة ترشيح القيم بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لذلك . مادة 1191 – على النيابة أن تطلب من القيم المعين لإدارة أموال المحكوم عليه طبقا للمادة السابقة أن يقدم حسابا عن إدارته بمجرد انتهاء الحراسة سواء بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية . مادة 1192 – إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيعرض علي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال لتعيد نظر الدعوى. مادة 1193 – إذا غاب المتهم بجنحة قدمت إلى محكمة الجنايات فيتبع في شانه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح وعلى النيابة أن تقبل التقرير بالمعارضة التي يرفعها المحكوم عليه عن هذا الحكم . مادة 1194 – يجب على عضو النيابة المترافع أن يطلب من محكمة الجنايات الفصل في الجناية ولو تخلف بعض المتهمين عن الحضور رغم إعلانهم ، حتى لا يترتب على غياب أحد المتهمين تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين الحاضرين . مادة 1195 – علي من يترافع من أعضاء النيابة في القضايا المنطبق عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن يطلب إلي محاكم الجنايات الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بذلك القانون ، وكذلك مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، ومصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني أو كانت له بسند غير مسجل أو إنهاء سند حيازته إن كان مجرد حائزا لها. مادة 1196 – على من يحضر جلسات محكمة الجنايات من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في الجلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرة مقر النيابة ، وعليه أيضا أن يراقب تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا . مادة 1197 – على المحامين العامين أن يراجعوا الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة ، مع استيضاح أعضاء النيابة الذين ترافعوا في القضايا المحكوم فيها عن وقائعها والتطبيق القانوني عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام . مادة 1198 – علي النيابة الكلية إرسال قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف عقب انتهاء كل دور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة (العادية) مباشرة. مادة 1199 – على المحامي العام أن يخصص في كل نيابة كلية عضو يكلف بمراجعة القرارات التي تصدر في الدعاوى المعروضة على محاكم الجنايات أو مستشار الإحالة أو محاكم الجنح المستأنفة لتنفيذها منعا من تكرار تأجيلها وإجراء ما قد يقتضيه الأمر من تحقيق مع المتسبب في التأخير وذلك تحت اشرافهما . مادة 1199 مكررا – تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة ، ويجوز لها رفع الدعوى في القضايا المدنية أو التجارية في الحالات التي ينص عليها القانون. وفي هذه الأحوال تكون النيابة هي المدعية ويكون لها ما للمدعي من حقوق ، ويكون عليها ما عليه من واجبات. مادة 1199 مكررا (1) – علي من يطلب رفع دعوى الحسبة أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. ويتولى أحد رؤساء النيابة الكلية سماع أقوال أطراف البلاغ المشار إليه في المادة السابقة وإجراء التحقيقات اللازمة، وعرض القضية علي المحامي العام مشفوعة بمذكرة الرأي. ويصدر المحامي العام قرارا مسببا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. ويجب إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. مادة 1199 مكررا (ب) – يجوز للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع دعوى الحسبة أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها أما برفع الدعوى أو بالحفظ ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. مادة 1199 مكررا (جـ) – تنظر دعوى الحسبة في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعي عليه فيها، ولا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني:تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:48

خيارات المساهمة


الفصل الثاني:تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية

مادة 1200 – يجب علي النيابة العامة في غير الدعاوى المستعجلة أن تتدخل في كل قضية في الحالات الآتية. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص. كل حالة أخري ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها مثل : قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والمنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه والمنازعات الضريبية المنطبق عليها أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1958 المعدل. مادة 1200 مكررا – يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة السابقة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء بإحدى المسائل التي يتعين التدخل الوجوبي فيها أو كانت قد رفعت بمسألة مدينة أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدى تلك المسائل كمسألة أولية. ولا يغني تدخل النيابة وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام محكمة ثاني درجة. ويترتب علي عدم تدخل النيابة علي ما سلف بطلانا الحكم الصادر فيها بطلان متعلقا بالنظام العام. مادة 1201 – فيما عدا الدعوى المستعجلة يجوز للنيابة أن تتدخل في الحالات الآتية :- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين . الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء . دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم . الصلح الواقي من الإفلاس . الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخل النيابة فيها . مادة 1202 – يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى ، أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة إذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ، ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وجوبيا . مادة 1203 – يجب على النيابة أن تتدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة باعتبارها من دعاوى عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء ، التي تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات ، ويتم التدخل اثر إخطار أقلام كتاب المحاكم بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان . مادة 1204 – تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ، كما لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم . مادة 1204 مكررا – يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب شهر إفلاس التاجر المدين ، ويجب عليها التدخل في الدعوى إذا رفعت من غيرها، ويتحقق هذا التدخل بحضور ممثل النيابة في الجلسات وإبداء الرأي شفاهة أو تقديم مذكرة به. مادة 1204 مكررا (1) – يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الضرائب عملا بما تقرره المادة 1630 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة ولا يلزم بإبداء الرأي. مادة 1205 – يكون تدخل النيابة في أية حالة عليها الدعاوى قبل إقفال باب المرافعة فيها ، والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأى الشارع أنها جديرة بحماية خاصة . مادة 1206 – للنيابة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك . مادة 1206 مكررا – للنيابة العامة حق استئناف الحكم بشهر الإفلاس إذ كان طلب الإفلاس مقدما منها أو من دائن ، كما يجوز لها أن تعارض في حكم تعيين تاريخ توقف التاجر عن الدفع أو استئنافه وذلك للمحافظة علي حقوق الدائنين الغائبين. مادة 1207 – يوجب قانون المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر النيابة كتابة إذا كانت من الدعاوى التي يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها ، فعلى النيابات أن تقيد جميع الإخطارات الواردة إليها من أقلام كتاب المحاكم بدفاتر تدخل النيابة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 68 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويجري القيد فيها طبقا لأحكام المادة المذكورة . مادة 1208 – يراعى في أحوال التدخل الجوازي عرض الأمر مقدما على المحامي العام بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلى المحامي العام الأول بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف وذلك لاستطلاع الرأي في ضرورة تدخل النيابة أو عدم ضرورته ، ويؤخذ رأي المحامي العام أيضا في شان ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات . مادة 1209 – في أحوال التدخل الوجوبي وكذلك في حالة تدخل النيابة في أحوال التدخل الجوازي ، يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة في كل قضية وبعد استيفاء الخصوم مرافعتهم في الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلا مناسبا لتقدم فيه مذكرة برأيها طبقا للمادة 93 من قانون المرافعات وتعرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته في المهلة التي حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلى المحكمة على المحامي العام على النحو المشار إليه في المادة السابقة . ويراعى بقدر الإمكان أن تقتصر مذكرة النيابة على إبداء حكم القانون في المسالة المعروضة . مادة 1210 – في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم . مادة 1211 – تحصر القضايا التي تدخلت النيابة فيها في الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذه القضايا تودع به الإخطارات الواردة عنها من قلم كتاب المحكمة وصورة عريضة الدعوى وجميع المكاتبات الخاصة بها وصور المذكرات المقدمة من النيابة فيها أما الإخطارات الخاصة بالقضايا التي لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعا في ملف خاص على حدة . مادة 1212 – يجب على عضو النيابة الذي يمثل النيابة في القضية التي تدخلت فيها النيابة أن يبدي طلباته من واقع مذكرته بعد انتهاء مرافعة الخصوم وان يودع اصل المذكرة ملف القضية ، وعليه أيضا التأشير في دفتر يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر في الدعوى من قرارات وأحكام . مادة 1212 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة تنظيما لتدخل النيابة العامة في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم إتباع ما يلي: أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد فيه دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة العامة تسجل فيه البيانات التالية: رقم دعوى الرد أو المخاصمة ، اسم المدعي اسم العضو جهة عمله ، سبب الدعوى ، الإجراءات التي اتخذت فيها. ثانيا: ترسل صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة به إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بالرأي في مدي ملاءمة التدخل وترسل صوره أخري إلي إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة . ثالثا : يخطر المكتب الفني للنائب العام بكل ما يستجد في تلك الدعاوى بعد تدخل النيابة فيها وحتى الحكم النهائي. مادة 1213 – يجب على المحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيه القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوي على مبادئ قانونية هامة .
الفصل الثالث:تدخل إدارة القضايا في الدعوى

مادة 1214 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد العاملين المدنيين بالدولة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فيجب على النيابات أن تبادر بإخطار إدارة قضايا الحكومة ومأموريتها بذلك حتى تتمكن من التدخل في الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو لم يكن المجني عليه أو المضرور عن الجريمة أقام دعواه المدنية ضد المتهم بالتعويض . مادة 1215 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد موظفي النيابة لارتكابه اختلاس أموال أميرية أو إهمال في المحافظة عليها ، فيجب إخطار إدارة قضايا الحكومة لتتدخل في الدعاوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات المستحقة للحكومة . مادة 1216 – يراعى إخطار إدارة قضايا الحكومة بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بإشعال الطريق العام لتوفد تلك الإدارة أحد محاميها للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف ، ويجب على أعضاء النيابة – ولو لم يحضر محامي إدارة قضايا بالجلسة – أن يطلبوا من المحكمة الحكم برسم أشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذي يقدمه مندوبو الوحدات المحلية للنيابة ، لأنها تنطوي في الوقت ذاته على عقوبة جنائية. مادة 1217 – تحرر صورة من كل حكم يصدر في القضايا الجنائية التي تكون الحكومة خصما فيها ، سواء كان صادرا لها أو عليها ، على أن يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للاستدلال بها عند النظر في جواز استئناف الحكم ، وترسل إلى قسم القضايا المختص ويؤشر على أصل الحكم برقم وتاريخ إرسال الصورة ليتسنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشي الأقلام .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الباب الحادي عشر : الطعن في الأحكام   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:50

خيارات المساهمة


مادة 1218 – طرق الطعن العادية في الأحكام هي المعارضة والاستئناف وطرق الطعن غير العادية هي النقض وطلب إعادة النظر . مادة 1219 – المصلحة مناط الطعن ولا يضار طاعن بطعنه . مادة 1220 – لا يعتبر من قبيل طرق الطعن طلب تصحيح الخطأ في الحكم طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 1221 – يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا بطريق النقض وإعادة النظر ، كما يجوز الطعن في أحكام أمن الدولة الجزئية أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ، ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر . مادة 1222 – يجوز للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام ، المتمثل في تحقيق موجبات القانون أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة . ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ , ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها. مادة 1223 – لا تتقيد طرق الطعن العادية بأسباب معينة ، وتنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن ، أما طرق الطعن غير العادية فإنها لا تكون إلا بناء على أسباب حددها القانون ، وتتقيد محكمة الطعن فيها بأوجه الطعن دون الخروج عليها . مادة 1224 – إذا رغب أحد المسجونين التقرير بالطعن 0 فله أن يقرر به في السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام – ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير في السجل الخاص يرسل بواسطة إدارة السجن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة الذي يتولى تحديد الجلسة وإعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع إخطار السجن بها بموجب كتاب رسمي . مادة 1225 – يجوز لأفراد القوات المسلحة أن يقرروا بالطعن في الأحكام الجنائية أمام أحد رؤساء الأقلام برئاسة القوات المسلحة أو من تندبه تلك الرياسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية ، وترسل تقارير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة – وترسل تقارير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة – على قلم الكتاب أن يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون وإعلان الطاعنين بها طبقا للإجراءات المقررة قانونا – مع إخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك . مادة 1226 – يجوز لكل من والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون . مادة 1226 مكررا – الفصل في قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك.
الفصل الأول:المعارضة

مادة 1227 – تحصل المعارضة في الأحكام بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجون أو في رئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين في الأحكام العامة من هذا الباب. ويثبت في تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر المعارضة ويتم إعلان الخصوم بها طبقا للمواد من 448 إلي 456 والمادتين 462 و 463 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995م. مادة 1228 – يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وتقبل من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، ويقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية ولا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية . مادة 1229 – لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ، ولو رأت محكمة الجنايات أن الواقعة في حقيقتها جنحة ، ذلك أن العبرة في وصف الجريمة التي يتحدد على أساسها حق الطعن هي ما يرد في أمر الإحالة لا بما تنتهي إليه المحكمة . مادة 1230 – لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة النقض. مادة 1231 – لا يجوز للمعارض بأية حال من الأحوال أن يعارض في الحكم الصادر في غيبته في المعارضة . مادة 1231 مكررا – لا تجوز المعارضة أو استئناف الحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. مادة 1231 مكررا (1) – لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأنه لا يضر بالمتهم. مادة 1232 – ( ) مادة 1233 – لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمادة 238 – 240 إجراءات جنائية إلا بشرطين : 1. أن يكون استئناف الحكم غير جائز بحسب الأصل ، ولذلك يجوز الطعن دائما بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية . 2. أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور بجلسة المرافعة ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة . مادة 1234 – تقبل المعارضة في خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد مسافة الطريق . ولا يحتسب ميعاد المعارضة إلا من يوم إعلان أيهما بالحكم لا من يوم علمه بصدوره . مادة 1235 – إذا كان إعلان الحكم الغيابي المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخبص بالعقوبة المحكوم بها لا يبدأ إلا من يوم علمه بحصول الإعلان وطالما أن هذا الإعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة – وكذلك يمتد ميعاد المعارضة إذا استحال التقرير بها لعذر قهري – ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لزوال هذا العذر – وتقدير ذلك موكول إلى المحكمة التي تنظر المعارضة . مادة 1236 – يجب على النيابة قبول التقرير بالطعن بالمعارضة بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزا أو مقبولا أو لا ، إذ أن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها . مادة 1237 – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا تخلف المعارض عن الحضور في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى. مادة 1238 - لا يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه إذا كان الحكم الغيابي المعارض فيه قد صدر في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره إلا إذا نص القانون علي جواز التوكيل أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1239 – مادة 1240 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة ما نصت عليه المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية وان يطلبوا من محكمة الجنح الجزئية عند الحكم غيابيا على متهم ليس له محل إقامة معين في مصر بالحبس مدة شهر فاكثر أو عند صدور أمر بحبسه احتياطيا عند ضبطه أن تأمر بالقبض عليه وحبسه إلى أن يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها مع ملاحظة انه لا يجوز بأية حال أن يبقي المتهم في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها . مادة 1241 – لا محل لإعلان الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأنها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه إذ أن ميعاد الطعن في ذلك الحكم يبتدئ من وقت النطق به لا من تاريخ إعلانه . مادة 1242 – لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء المعارضة في الحكم الجنائي ، كما لا يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة المحكوم بها على المتهم المعارض ، فإذا تبينت خطأ الحكم المعارض فيه في تطبيق القانون اقتصرت على بيان صحيح القانون في أسبابها ، دون أن تملك التعبير عن ذلك في منطوق حكمها . مادة 1243 – يراعى أن الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة ولذلك فانه لا يحول دون تسوئ مركز المعترض ولا يمنع المحكمة من القضاء بعقوبة اشد مما صدر به الأمر الجنائي .

الفصل الثاني:الاستئناف

مادة 1244 – للنيابة حق استئناف الأحكام في مواد الجنح من المحكمة الجزئية , ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ولها أيضا استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في مواد المخالفات في حالتين. إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ويجب ألا يكون طلب النيابة مجرد تطبيق نص القانون إذا كانت العقوبة تخييرية بل يتعين أن تكون قد طلبت صراحة توقيع العقوبة التي لم تقض بها إلا إذا كان نص القانون يوجب الحكم فيها. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مادة 1245 – يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت من قبل الحكم الغيابي لان الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاته ، إلا انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه ، إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضا . مادة 1246 – يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شان طعون النيابة بالاستئناف والتحقق من قيامهم بتحرير تقارير الطعن فور إصدار الأمر بالاستئناف ، وان يوقعوا هذه التقارير في ذات يوم تحريرها . مادة 1247 – على رؤساء النيابة ومديري النيابات أن يراجعوا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة لاستئناف ما يجب استئنافه . ويجب عليهم العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمس الأمن العام ، وفي قضايا التعدي عل الموظفين ، واستئناف ما يجب استئنافه منها . مادة 1248 – على عضو النيابة الذي حضر في الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض رول الجلسة على عضو المدير للنيابة عقب الجلسة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها ، ويجب على العضو المدير للنيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت . مادة 1249 – برفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين فيها الأوجه التي دعت إلي استئناف الحكم ويقوم العضو الذي قرر بالاستئناف بتحريرها , ويجب ألا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلي المحكمة الاستئنافية , ويراعي عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته. مادة 1250 – يجب علي رئيس النيابة الكلية العناية بمراجعة الأحكام التي ترسلها النيابات الجزئية وأن يستأنف منها بعد مطالعة القضايا ما فات النيابات الجزئية استئنافية, وإن يبادر بإخطار تلك النيابات فور إصدار الأمر بالاستئناف لتحرير تقارير بالاستئناف وتوقيعها , وإن يعيد إليها القضايا مرفقا بها مذكرات أسباب الاستئناف لإرسالها إلي المحكمة الاستئنافية المختصة. مادة 1251 – لا ينبغي للنيابة استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال المحاكم الاستئنافية على غير طائل ، ولا يجوز استئناف أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهمية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيدة بين محل المتهم ومركز المحكمة . مادة 1252 – يجوز للمتهم استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إلا إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وله استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات في حالتين: 1. إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف مثل : غلق المحل والمصادرة. 2. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مادة 1253 – لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتوبيخ الطفل أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. مادة 1254 – لا شان للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية ومع ذلك ففي الحالات التي تدخل فيها النيابة المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة فانه يجوز لها استئناف الحكم الصادر في هذا الشان. مادة 1255 – يجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير تقيد بنصاب معين ، أما إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ، ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر . مادة 1256 – يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط – وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحدة أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطأ منها فإذا قضت المحكمة في جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفة تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الجنحة ولو كان الحكم الصادر في المخالفة غير جائز استئنافه بشرط أن يكون استئناف الجنحة جائزا . مادة 1257 – لا يجوز قبل أن يفصل في الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام والمراد بالأحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة . مادة 1258 – أجاز قانون الإثبات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم . وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجنائية ، فعلى النيابة إذا رأت أن قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك . مادة 1259 – الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها سواء كان الاختصاص متعلقا بالمكان أو النوع ، وكذلك الأحكام التي تحول دون السير في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن أو بعد قبولها شكلا ، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى . مادة 1260 – يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب , ويحدد في ذلك التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف ويعتبر ذلك أعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل . مادة 1261 – ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن أو بعدم قبولها شكلا ، وإذا حال عذر قهري دون التقرير بالاستئناف في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا انه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول إلى المحكمة . مادة 1262 – يجب إعلان الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 إجراءات جنائية إذ أن ميعاد استئنافها لا يبدأ بالنسبة إلى المتهم إلا من تاريخ إعلانه بها بغض النظر عما إذا كان المتهم قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا . مادة 1263 – ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أو المحامي العام الأول ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم – وله أن يقرر بالاستئناف في قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة بذلك ويبدأ ميعاد النائب العام أو المحامي العام الأول من وقت صدور الحكم . مادة 1264 – إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشر أيام المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه خمسة أيام من تاريخ انقضاء العشرة أيام المذكورة – فإذا استأنفت النيابة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني ، وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة ، وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة . مادة 1265 – إذا تعدد المتهمون واستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر امتد ميعاد الاستئناف لمصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف إلا بالنسبة إلى من لم يستأنف ، وذلك أخذا بقاعدة نسبية الطعن التي تقضي بالا يستفيد أو يضار بالطعن إلا من رفعه. مادة 1266 – لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام الأول فلا يقبل الامتداد . مادة 1267 – يترتب على التقرير بالاستئناف – ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية – ما لم تكن العقوبات الأصلية واجبة التنفيذ فورا – أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها . مادة 1268 – إذا رأى النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد السالف الإشارة إليه والمنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية ووكل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل . مادة 1269 – يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المحدد لهم قانونا لاستئناف الأحكام وألا يتسامحوا فيه ارتكانا على فسحة الميعاد الممنوح للنائب العام او المحامي العام الأول إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة . مادة 1270 – إذا طلب المحامي العام من النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له – وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت . ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريق الأول متعذرا . مادة 1271 – نزول النيابة عن الاستئناف غير جائزة قانونا فلا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقروا به في الجلسة . مادة 1272 – استئناف النيابة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتما بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من العيب , ذلك أن هذا التقرير هو المرجع في تعرف حدود ما تم استئنافه بالفعل من أجزاء الحكم. مادة 1272 مكررا – يراعي أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفذت ولايتها علي الدعوى بعد أن قضت في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم, فلا يصح لها من بعد أن تنظر الاستئناف المرفوع من المتهم عن ذات الفعل الماضي وتقضي في موضوعه لزوال ولايتها , إذ أنه من المقرر أنه متي أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون علي ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1273 – مادة 1274 – يراعى تحديد اقرب جلسة استئنافية لنظر ما يستأنف من الأحكام التي تصدر في القضايا الخاصة بالتموين والتسعير الجبري . مادة 1275 – على النيابة استئناف الأحكام الصادرة بالحبس البسيط في الجرائم التي ينص القانون على أن تكون عقوبتها الحبس مع الشغل أو الصادرة بعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها قانونا وذلك للخطأ في تطبيق القانون . مادة 1276 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وان يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف . مادة 1277 – يجب على أعضاء النيابة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في الحالتين التاليتين : 1. الأحكام التي تصدر بالبراءة في قضايا غش الألبان استنادا إلى تقارير تحليل عيناتها بالمستشفيات . 2. الأحكام غير الرادعة التي تصدر في قضايا الركوب من غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام المادة 170 مكرر من قانون العقوبات . مادة 1278 – يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبه النفاذ إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة, ويكفي لتحاشي ذلك أن يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل وقت النداء علي الدعوى في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة علي التنفيذ قد اتخذت إجراءاته قبل الجلسة أو بعدها. ولا يسري سقوط الاستئناف علي حاله عدم سداد الغرامة المقضي بها ابتدائيا وإن كانت واجبه التنفيذ. مادة 1278 مكررا – استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلي المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها الحق في أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته إلا أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاه المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. مادة 1279 – يتبع في تحرير تقارير الاستئناف وتحديد الجلسات وإعلان أصحاب الشان بها وإرسال القضايا إلى المحاكم الاستئنافية الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المواد من 469 إلى 481 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث:النقض   تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية I_icon_minitime16/5/2010, 12:51

خيارات المساهمة


الفصل الثالث:النقض

مادة 1280 – يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في الجنايات والجنح وهي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا في جناية أو جنحة من المحكمة الاستئنافية في جنحة وكذلك من الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون بالاستئناف في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ، ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب . ويجوز أن تكون المخالفة محلا للطعن بالنقض إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة بشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا . كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في جنح الجلسات ولو من محكمة مدنية أو تجارية . مادة 1281 – للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في غيبة المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لأنه غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه . ويجوز للنيابة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا كانت هي التي أقامتها على المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة . مادة 1282 – ( ) مادة 1283 – يرفع الطعن بطريق النقض في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري الاستئنافي أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الأحوال . ويجب إيداع أسباب الطعن في هذا الميعاد أيضا . وإذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم إيداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب . ويراعى بالنسبة لهذه الشهادة والشهادة السلبية الدالة على عدم إيداع الحكم بالإدانة موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أن تكون صادرة من قلم الكتاب المختص ، ولا يغني عن ذلك تأشير عضو النيابة بان الحكم لم يودع خلال المدة سالفة الذكر . مادة 1284 – لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا – والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بوصف المحكمة له – ويراعى في هذا الصدد أحوال الحكم الحضوري الاعتباري المنصوص عليها في المواد 238 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية فهذه يكون الطعن فيها بطريق النقض بعد التحقق من صيرورة الحكم المذكور نهائيا أي بعد إعلانه وفوات ميعاد المعارضة . مادة 1285 – يجب على النيابة أن تعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1283 من هذه التعليمات . ويعتبر عرض النيابة مقبولا سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده لان محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . غير انه يجب على النيابات أن تبادر بإرسال القضايا المذكورة مشفوعة بالمذكرات إلى نيابة النقض ليتسنى لها إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار إليه . مادة 1286 – تباشر محكمة النقض في شان الأحكام الصادرة بالإعدام وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام . مادة 1287 – يجب على النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ان تنتظر فوات ميعاد المعرضة أو الفصل فيها . ويجب عند الاقتضاء المبادرة بالطعن في الميعاد القانوني في الحكم الغيابي الصادر في جنحة وذلك في الحالات الآتية : 1. إذا كان قد قضي بعدم جواز استئناف النيابة . 2. إذا أقام المتهم استئنافا عن حكم لا يجوز استئنافه وقبلته المحكمة الاستئنافية وقضت بتخفيف العقوبة لصالحه . 3. إذا كان قد قضي في موضوع الدعوى بالبراءة . 4. إذا كان قد قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء الولاية على الرغم من الاختصاص بها . مادة 1288 – إذا صدر الحكم في الاستئناف حضوريا بالنسبة إلى متهم وغيابيا بالنسبة إلى متهم آخر فيجب المبادرة إلى الطعن بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه حضوريا دون انتظار صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه غيابيا . مادة 1289 – لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهذه الأحوال هي : 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . 2. إذا وقع بطلان في الحكم . 3. إذا وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم . وللنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات حتى ولو كان ذلك في صالح المتهم . وعلى المحامي العام مراجعة القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا بالنسبة إلى المتهم – أسوة بما تفعله النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم . مادة 1290 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى غير انه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أو محاكم الجنح المستأنفة في الأحوال الآتية : 1. إذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى . 2. إذا كان الحكم صادرا في الاستئناف بعدم جوازه أو بعدم قبوله شكلا . 3. إذا كان الحكم صادرا في معارضة استئنافية بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا أو باعتبارها كان لم تكن . مادة 1291 – إذا كان الطعن بطريق النقض للمرة الأولى وكان مبنيا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو خطأ في ذكر نصوصه فيراعى مع طلب النقض طلب التصحيح إلا إذا كانت المحكمة لم تبين الواقعة بيانا كافيا واقتصرت على مناقشة القانون فيطلب النقض والإحالة . أما إذا الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم فيطلب النقض والإحالة ، ما لم ينتف الداعي إليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه . مادة 1292 – لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من القضاء العادي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى استنادا منه إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لان هذا الحكم غير منه للخصومة . مادة 1293 – يجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة ، فان التقرير به لا يجوز بمعرفة أي من أعضاء النيابة وإنما يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل ويعتبر اعتماد الأسباب ممن يوجب القانون توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع . مادة 1294 – يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاتر الطعون بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995 . مادة 1294 مكررا – تقارير الطعن بالنقض والأسباب أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه علي الوجه المعتبر قانونا , لذا يجب علي أعضاء النيابة العناية بها والتزام الدقة عند تحريرها وخاصة ما يتعلق ببيان اسم المقرر بالطعن وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها والتوقيع عليها بخط مقروء حتى لا تتعرض إلي الحكم فيها بعدم قبول الطعن شكلا. مادة 1295 – تباشر وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض الجنائي ، التي تؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء في درجة محام عام أو رئيس نيابة . مادة 1296 – ( ) مادة 1297 – لا يجوز للنيابة أن تنزل عن طعن رفعته . مادة 1298 – إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع عنه آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان . مادة 1299 – نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق إعادة النظر . واغتنى المشروع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم تصور الطعن بها على تلك الأحكام . وعلى ذلك فانه لا سبيل للطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأنها أحكام باتة ، على انه يحق لمحكمة النقض الرجوع في حكمها ونظر الطعن تحقيقا للعدالة كما في الحالات الآتية : 1. إذا حكمت بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن ثم ثبت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم فقضت المحكمة التي نظرت الإشكال بوقف التنفيذ , أو قررت النيابة العامة وقف التنفيذ مؤقتا , أو أن المتهم لم يكن عالما بيوم الجلسة أو حال بينه وبين التقدم للتنفيذ عذر قهري . 2. إذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم تبين أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات وقت صدور الحكم . 3. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لتقرير به من غير ذي صفة ثم ثبت أن وفاة المحامي صاحب الصفة حال دون إيداع التوكيل الذي قرر الطعن بالنقض بموجبه . 4. إذا قضت بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن ثم تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض على المحكمة . 5. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين أن الذي وقع الأسباب من المحامين المقبولين .

الفصل الرابع:طلب إعادة النظر

مادة 1300 – للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولى المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي : 1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا . 2. إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . 4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم . مادة 1301 – للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشان حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وفي هذه الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان . مادة 1302 – يجب على النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند إليها في اطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك. مادة 1303 – يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فإذا قدم الطلب إلى إحدى النيابات فيجب عليها إحالته إلى مكتب النائب العام للنظر فيه . مادة 1304 – لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطلب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفى من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض . مادة 1305 – يرفع النائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولى سلفا سواء كان الطلب منه أو من غيره ، وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمه . مادة 1306 – إذا رأى النائب العام محلا لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فانه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور ، على أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها . وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق أو استيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . مادة 1307 – لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند إلى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو اللجنة بقبول الطلب أو بعدم قبوله . مادة 1308 – لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام . مادة 1309 – إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها . مادة 1310 – تتولى النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل . مادة 1311 – إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون . مادة 1312 – الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان. ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك النشر . مادة 1313 – إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبار أن سنة بلغت الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وإذا حكم علي المتهم باعتبار أن سنة بلغت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف. وفي الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم, ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م. وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القسم القانوني العام-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.