عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 110
AlexaLaw on facebook
 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 110
 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 110
 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 110
 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 110
 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 110

شاطر | 
 

  دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 1384c10


الأوسمة
 :


 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى Empty
مُساهمةموضوع: دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى    دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى I_icon_minitime25/9/2011, 23:33

خيارات المساهمة


دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى

دراسة مقارنة
بين اتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد والتشريع المصرى
وخاصة فى مجال الفساد الادارى



الاسم / إنجي حسين على حسين على مسعود

الوظيفة / وكيل نيابة إدارية

جهة العمل : وزارة العدل – هيئة النيابة الإدارية




مقدمة

كان فى الماضى الفساد يقتصر فى الغالب على اقليم كل دولة على حدة ولايؤثر فى الدول المجاورة ومع التقدم العالمى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وقيام الاقتصاد الحر وذوبان الحدود بين الدول لم تعد كل دولة قائمة بذاتها منفصلة عن باقى الدول كما كان فى السابق وانما أصبحت كل دولة تؤثر وتتأثر بما يحدث بباقى الدول فظهرت المنظومات العصابية الدولية والجرائم متعددة القوميات واتساع نطاق ارتكاب جرائم الفساد فلم تعد تلك الجرائم قاصرة على حدود دولة بعينها وانما أصبح سهل الانتشار والتوسع من دولة الى اخرى وخاصة مع غياب التعاون الدولى مما دعى منظمة الامم المتحدة الى الدعوة لعقد اتفاقية بين الدول لمكافحة الفساد واقامة التعاون بين الدول للعمل على تحجيم الفساد والقضاء عليه على المستوى الدولى فلم يكن يوجد أى سبيل آخر للقضاء على هذه الظاهرة والتى بدأت بالانتشار بصورة كبيرة خاصة فى الآونة الأخيرة سوى باقامة التعاون بين دول العالم لتطويقه ومحاولة القضاء عليه وقد تم عقد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتى ابرمت فى 2005 وذلك لاقامة التعاون بين الدول لترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد بصورة فعالة ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد واقامة التعاون بين دول العالم فى سبيل ذلك سواء عن طريق اعمال نصوص الاتفاقية فيما بينهم او ابرام اتفاقات ثنائية او اقليمية لتدعيم التعاون الفعلى والحقيقى فى هذا المجال وكذلك تعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية حيث دعت الاتفاقية الدول الاطراف الى اصدار تشريعات داخلية وتنظيم التشريعات الموجودة وذلك لاعمال نصوص الاتفاقية ومكافحة الفساد فى الداخل بصورة فعالة بالاضافة الى التزام كل دولة طرف بتقديم تقارير دورية للمنظمة شاملة توضح ما قامت باتخاذه من تدابير لاعمال نصوص الاتفاقية ومدى التزامها بها وما وصلت اليه فى سبيل مكافحة الفساد على المستوى الداخلى والخارجى ونتناول فيما يلى لدراسة مقارنة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى وخاصة فيما يتعلق بالفساد الادارى وذلك على النحو التالى :
- مقدمة
- الفصل الأول : تفرقة بين القانون والاتفاقية.
- الفصل الثانى: التعريف بماهية الفساد وأسبابه وأثاره وآليات مكافحته .
- الفصل الثالث: نبذة مختصرة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- الفصل الرابع: دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى وخاصة فى مجال الفساد الادارى .
- خاتمة .






الفصل الأول :
تفرقة بين القانون والاتفاقية

يختلف القانون الداخلى لأى دولة والذى يصدر عن السلطة التشريعية بها عن الاتفاقية الدولية التى قد تكون ثنائية او اقليمية أو عالمية والتى يتم ابرامها بين الدول وتلتزم بها الدولة كما هى ولايمكن التغيير فى نصوصها الا اذا سمحت الاتفاقية بجواز التحفظ على بعض النصوص ونعرض فيما يلى للفرق بين كل من القانون والاتفاقية..
1 – القانون (1) :
تسرى التشريعات الوطنية على كل من يرتكب جريمة منصوص عليها فى قطر الدولة المصدرة له فالتشريع الداخلى عنوان لسيادة الدولة وينطبق فى جميع انحائها وتباشر عن طريقه سيادتها. فى مصر ينطبق القانون على المصريين والاجانب المقيمين عليها على السواء وهو ما يعرف بمبدأ اقليمية النص او التشريع فينطبق داخل النطاق الاقليمى للقطر ويستبعد بذلك اى قانون اجنبى اخر ومناط تطبيقه هوارتكاب الجريمة داخل القطر المصرى من الشخص الطبيعى المخاطب بالقاعدة القانونية فلا يسرى على الاشخاص المعنوية كالشركات والجمعيات واقليم الدولة هو الاطار الجغرافى الذى يحيا فيه شعب الدولة وتمارس فيه الهيئة الحاكمة مظاهر السيادة على وجه الشمول والاستثمار وبذلك يشتمل معنى اقليم الدولة كل مـن اقلـــيم الارض والبحـرالاقليمـى والسفـن الحربيــة او العامـــة والخاصــة

(1) كتاب التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار / مصطفى مجدى هرجه ص 13.


والسفن التجارية المملوكة للدولة والطائرات كما أنه يجب لانطبــاق القانون المصرى وقوع الجريمة داخل القطر المصرى وهناك استثناءات من مبدأ الاقليمية مثل ما يتعلق بأعضاء مجلس الشعب فيما يعرف بالحصانة البرلمانية ورؤساء الدول الاجنبية وزوجاتهم وافراد عائلتهم وحاشيتهم وقد جرى العرف الدولى على تقرير حصانة لهؤلاء من جميع الافعال التى يرتكبوها وكذلك رجال السلك السياسى لما لهم من صفة تمثيلية للبلاد التى يمثلونها ورجال القوات العسكرية الاجنبية المرابطون باقليم الدولة باذن منها وفى بعض الحالات يؤخذ بمبدأ شخصية القاعدة القانونية فقد نصت المادة 3 من قانون العقوبات المصرى على ان كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكذلك من المبادىء المقررة عدم رجعية القانون اى انه لاينطبق على ما حدث من وقائع قبل صدوره وكذلك مبدأ المشروعية الذى يعنى لاجريمة ولا عقوبة الا بنص فلابد أن يكون النص المطبق على الواقعة محل النظر محددا الجريمة والعقوبة التى توقع فى حالة ارتكابها على نحو واضح ويمكن تعديل النص القانونى بنص قانونى لاحق له .

2- الاتفاقية :
الاتفاقية هى التزام بين الدول والمجتمع الدولى يكون المستفيدون من احكامها الاشخاص الموجودون فى اقليم الدولة والداخلين فى ولايتها وقد عرفت موسوعة الامم المتحدة الاتفاقية بأنها مصطلح دولى يعبر عن اتفاق دولى ثنائى او متعدد الاطراف يمكن ان يكون مفتوحا او مغلقا للدول الاخرى التى لم تساهم فى اعدادها ويدرج فى نطاق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان (العهد الدولى ) كما فى العهدين الدوليين لحقوق الانسان (1). فالاتفاقية هى صك ملزم بموجب القانون الدولى على الدول والكيانات الاخرى التى لها صلاحية عقد المعاهدات التى تختار ان تصبح طرفا فى ذلك الصك وعموما لايسمح بمخالفة احكام الاتفاقية الا اذا كانت الاتفاقية تسمح بابداء التحفظات بشأن احكامها (2) .
فمثلا الاتفاقية بعد اعتمادها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرض على الدول للانضمام اليها او التصديق عليها لكى تعبر الدول عن موافقتها على الالتزام بها كما هو منصوص عليه فى المادتين 14، 15 من اتفاقية فيينا للمعاهدات كما تنص الاتفاقية نفسها على الية الانضمام والتصديق والانسحاب والتحفظ على الاتفاقية موضوع الموافقة ولا يشكل التوقيع على الاتفاقية التزام باحكامها ولا حتى بالتصديق عليها ضمن مدة محددة وان التزام الدول الموقعة على الاتفاقية هو اصدار قانون عن السلطة المختصة ينص على انضمام الدولة الى الاتفاقية وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتجرى اثاره القانونية وفقا لقانون نشر القوانين المعمول بها فى تلك الدولة الى التشريع الوطنى بحيث تصبح جزءا منه ولكى يكون الجميع على علم ودراية بالاتفاقـية


(1) WWW. Iraqcp.org
(2) WWW. uncitral .0org

لابد من نشر نصوص الاتفاقية كاملة (1) .

فالاتفاقية تسرى على كل من يرتكب فعل يعد جريمة فـى قطــر الدول الموافقة عليها او حاملا لجنسيتها او مقيما على اقليمها وبذلك يتسع نطاق انطباقها وكذلك تسرى الاتفاقية على الاشخاص المعنوية ولا يرد استثناءات لاى طائفة من الافراد على اسس سياسية او دينية او عرقية فى مجال انطباق نصوص الاتفاقية ولا تأثير لجنسية مرتكب الفعل فى مجال تطبيق قواعد الاتفاقية عليه كما تأخذ بقاعدة عدم الرجعية اى لاتطبق على افعال حدثت قبل صدورها . وقد تكون الاتفاقيات ثنائية او اقليمية او دولية وتأخذ بمبدأ شرعية العقوبة الا انها فى الغالب الاعم تضع قواعد عامة مجردة وتترك للتشريعات الداخلية للدول الاعضاء مسئولية تحديدها وتنظيمها وفقا لأوضاع كل دولة وتشريعاتها الداخلية بشرط ألا تخالف ماجاء فى الاتفاقية من قواعد عامة مجردة.

ـــ

(1) WWW.iraqcp.org





الفصل الثانى :
التعريف بماهية الفساد وأسبابه وأثاره وآليات مكافحته (1)

ـ تعريف الفساد :
يعرف الفساد بأنه اساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة واستخدام المصلحة العامة والخاصة للجهة الادارية لتحقيق مصلحة خاصة للفرد القائم بالعمل أو تخصيص الموارد وتوزيع العائدات الاقتصادية وفقا لاعتبارات المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة أو بالتعارض معه أمثلة ذلك دفع رشوة أو عمولة الى الموظفين أو المسئولين لتسهيل مهمة رجال الاعمال والشركات الاجنبية وغيرها فالفساد له صورتان الاولى الفساد الصغير وهو محدود الاثر ونتائجه ليست على درجة عالية من الجسامة مثل الرشوة والعمولة والمحسوبية وغيرها والثانية الفساد الكبير وهو على درجة كبيرة من الجسامة وغالبا مايرتبط بالصفقات الكبرى فى المقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات تجارية وغيرها.

فالفساد اصبح ظاهرة عصرية ساعدت آليات العولمة الاقتصادية على سرعة انتشارها ومن هذه الاليات تقدم تكنولوجيا الاعلام والاتصالات وحرية انتقال رؤوس الاموال عبر الحدود المفتوحة وغيرهــا فأصبح

(1) محاضرة المستشار / ايمن راشد بالدورة المتخصصة عن مكافحة الفساد وحقوق الانسان .

الفساد حالة ذهنية لدى الافراد تبرره وتخلق له الاعذار وتقبل التفريط
التدربجى فى أداء الواجب الوظيفى والمهنى والرقابى.

- أسباب انتشار الفساد :
أسباب انتشار ظاهرة الفساد هناك اسباب داخلية منها اسباب سياسية مثل ضعف الاحزاب وانعدام الديمقراطية داخل هياكل الدولة وتفشى البيروقراطية الحكومية والمغالاة فى المركزية وغيرها ومنها أسباب اقتصادية مثل ارتفاع معدلات البطالة والأزمات الاقتصادية والفقر والعوز كحافز لتقاضى الرشوة وتفشى الوساطة والمحسوبية وغيرها وأسباب اجتماعية وثقافية مثل الولاءات الاسرية الانتماءات القبلية والطائفية وهناك اسباب خارجية ساعدت على انتشار الفساد مثل تقدم نظم المعلومات وظهور الاقتصاد الحر مما أدى الى ذوبان الحدود بين الدول فى مواجهة المنظومات العصابية والدولية والجرائم متعددة القوميات وتأثر الدول ببعضها فى جميع المجالات مما أدى الى اتساع نطاق ارتكاب جرائم الفساد وخاصة مع غياب التعاون الدولى بين الدول والرقابة الدولية وخاصة فى الأونة الأخيرة .

- أثار انتشار ثقافة الفساد:
ترتب على ثقافة الفساد وانتشارها بصورة كبيرة ان اصبحت الرشوة والعمولة والسمسرة والمحسوبية مع الوقت عناصر لنظام حوافز بديلة عن الحوافز الرسمية المشروعة واصبحت الدخول الخفية الناجمة عن الفساد هى الاصل وتفوق قيمتها الدخول الرسمية وفقد الفرد الثقة فى قيمة عمله الاصلى وجدواه طالما لايوفر له العيش الكريم مما ادى الى التفريط التدريجى فى معايير اداء الواجب الوظيفى والمهنى والرقابة بالاضافة الى فقد القانون هيبته وقيام المفسدين بتعطيل القرارات التنظيمية واحكام القانون قبل ان تطالهم مما اصبح معه مخالفة القانون هى الاصل واحترامه هو الاستثناء وانهيار التوازنات الاجتماعية والاخلاقية وتأكل القيم والمثل العليا بالاضافة الى التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد التى لها أكبر الاثر فى تراجع اقتصاديات الدول وخاصة النامية والفقيرة منها مثل زيادة عجز الموازنة العامة بسبب التهرب الضريبى وتراجع ايرادات الرسوم الجمركية وارتفاع تكلفة الخدمة العامة بسبب ممارسة الفساد وارتفاع تكلفة التكوين الرأسمالى نتيجة للعمولات مثل المبانى والمعدات وغيرها من الاثار الضارة والتى لاحصر لها والتى كان السبب فيها انتشار ثقافة الفساد .

- آليات مكافحة الفساد :
أليات مكافحة الفساد المقصود بها الطرق والأساليب التى يمكن للدول اللجوء اليها لتحجيم الفساد والقضاء عليه على المستوى الداخلى والدولى وبذلك تنقسم هذه الأليات الى نوعين نعرض لكلا منهما فيما يلى :
1- أليات مكافحة الفساد على الصعيد الوطنى :
وهى التى تساعد على مكافحة الفساد داخل الدولة ومن هذه الاليات توسيع رقعة الديمقراطية والشفافية والمساءلة والتنافسية مثل الحكم الصالح وتوسيع دائرة الرقابة والمساءلة من جانب المجالس التشريعية والنيابية والأجهزة الرقابية وتحقيق درجة اكبر من الشفافية فى العقود الدولية والعطاءات واتفاقات المعونة للقضاء على الفساد الكبير ووضع ضوابط للتمويل السياسى وخصوصا للانتخابات والاحزاب مثل قرار المحكمة الدستورية فى كوستاريكا 2003 الذى يلزم الاحزاب السياسية بالافصاح عن مصادر تمويلها وايضا من صور مكافحة الفساد داخل الدولة ايضا الاصلاح الادارى والمالى مثل منع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجارى وخدمات الحكومة الالكترونية وكذلك من صور المكافحة اصلاح هياكل الاجور والمرتبات لتقليل التفاوت فى هياكل الاجور وكفالة قدر مناسب من الدخول يوفر للموظفين حياة كريمة ومن الاليات ايضا اليات المكافحة القضائية كتعزيز حق المواطن فى محاكمة عادلة ونزيهة وربط التعيينات فى الهياكل القضائية بهيئة عليا مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة التأهيل والتدريب المستمرين للقدرات البشرية وتبسيط واختصار اجراءات التقاضى وكذلك من الاليات اليات السلطة وتشمل كل ادوات التعبير عن الرأى مثل منظمات المجتمع المدنى كالاحزاب والاتحادات والنقابات ووسائل الاعلام الا انه احيانا يصبح الاعلام جزء من الفساد بسبب القيود على تدفق المعلومات وعدم وجود استقلالية تامة وسيطرة احتكارات الاعلام على بعض وسائل الاعلام ومن أهم شروط تحقيق الاصلاحات الاعلامية تحرير وسائل الاعلام من القيود التى تؤثر على استقلاليتها وحيدتها وحريتها واطلاق حرية تداول المعلومات وحق المواطنين فى الوصول اليها والغاء جميع القوانين المقيدة لحرية التعبير واطلاق حرية الصحف دون تمييز وحماية الاعلام من مركز التأثير السياسى والتجارى والدينى .

2 – أليات مكافحة الفساد على الصعيد الدولى :
صادف الفساد العابر للحدود اهتماما دوليا كبيرا فصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 أول قرار عالمى يدين الفساد ومبادرة الرئيس جيمى كارتر 1977 باصدار قانون يعاقب بموجبه أى فرد أو شركة أمريكية تقوم برشوة مسئول رسمى خارج الولايات المتحدة (قانون ممارسة الفساد خارج الدولة ) وكذلك نشاط عالمى واسع ضد الفساد منذ التسعينيات يضم منظمات دولية واقليمية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الافريقية وكذلك تبنى البنك الدولى خطة لمكافحة الفساد من اهدافها منع الاحتيال والفساد فى المشاريع التى يمولها البنك وكذلك مساعدة الدول الاعضاء بالخبرات فى مجال الحرب ضد الفساد وقيام البنك باجراء تعديلات بشأن المناقصات العامة والعروض واتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المتهمة بالفساد .

ـــ












الفصل الثالث :
نبذة مختصرة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وأسباب ابرامها (1)

ان الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية يقلقها ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الاخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر وكذلك الصلات القائمة بين الفساد وسائر اشكال الجريمة وخصوصا الجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الاموال وايضا حالات الفساد التى تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات يمكن ان تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة والتى تهدد الاستقرار السياسى والتنمية المستدامة لتلك الدول .

واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أمرا ضروريا وان اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو امر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة وان توافر المساعدة التقنية يمكن ان يؤدى دورا هاما بما فى ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات فى تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة وأن اكتساب الثروة بصورة غير مشروعة وان تعزيـزالتـعاون

(1) WWW.untreaty.un.org

الدولى للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة وان تعزز التعاون الدولى فى مجال استرداد الموجودات .

واذ تسلم بالمبادىء الاساسية لمراعاة الاصول القانونية فى الاجراءات الجنائية وفى الاجراءات المدنية أو الادارية للفصل فى حقوق الملكية.

واذ تضع فى اعتبارها ان منع الفساد والقضاء عليه هو مسئولية تقع على عاتق جميع الدول وانه يجب عليها ان تتعاون معا بدعم ومشاركة افراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام كالمجتمع الاهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى اذا كان يراد لجهودها فى هذا المجال ان تكون فعالة واذ تضع فى اعتبارها ايضا مبادىء الادارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية والانصاف والمسئولية والتساوى امام القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد .

واذ تثنى على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من اعمال فى ميدان منع الفساد ومكافحته .

واذ تستذكر الاعمال التى اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى فى هذا الميدان بما فى ذلك انشطة مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنظمة الدول الامريكية ومجلس التعاون الجمركى(المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجماعة الدول العربية .

واذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الاطراف لمنع الفساد ومكافحته بما فيها اتفاقية البلدان الامريكية لمكافحة الفساد التى اعتمدتها منظمة الدول الامريكية فى 29 آذار / مارس 1996 واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفى الجماعات الاوروبية او موظفى الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى التى اعتمدها مجلس الاتحاد الاوروبى فى 26 أيار / مايو 1997 واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب فى المعاملات التجارية الدولية التى اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى فى 21 تشرين الثانى / نوفمبر 1997 واتفاقية القانون المدنى بشأن الفساد التى اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا 27 كانون الثانى / يناير 1999 واتفاقية القانون المدنى بشأن الفساد التى اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا فى 4 تشرين الثانى / نوفمبر 1999 واتفاقية الاتحاد الافريقى لمكافحة الفساد ومحاربته والتى اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى فى 12 تموز / يوليو 2003 وصولا الى دخول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ فى 29 أيلول / سبتمبر 2003 .

ــــ


الفصل الرابع :
دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى وخاصة فى مجال الفساد الادارى

ان مصر من الدول الاطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الامم المتحدة والمبرمة فى 2005 وقد قامت الاتفاقية بوضع قواعد عامة مجردة لتنظيم عملية مكافحة الفساد على المستوى الدولى ونصت على الجرائم التى تعد جرائم فساد على ان تقوم الدول الاعضاء بتنظيمها عن طريق تشريعاتها الداخلية سواء عن طريق اعمال التشريعات الموجودة والمتعلقة بموضوع الاتفاقية او اصدار تشريعات جديدة لاعمال نصوص الاتفاقية داخل اقليم الدول الاطراف حيث نصت المادة 65 من الاتفاقية على ان تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلى مايلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والادارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية كما يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد تدابير اكثر صرامة او شدة من التدابير المنصوص عليها فى الاتفاقية من اجل منع الفساد ومكافحته وان كانت مصر من الدول الاطراف فى الاتفاقية وقد قامت باتخاذ مجموعة من التدابير لاعمال نصوص الاتفاقية مثل انشاء المحاكم الاقتصادية بالاضافة الى تشريعاتها الداخلية الموجودة بالفعل وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم فى الوظائف الادارية وابرامها مجموعة من الاتفاقات الثنائية والاقليمية والمتعلقة بتسليم المجرمين ومكافحة الفساد على المستوى الدولى ايضا الا ان تشريعاتها الداخلية لاتزال بحاجة الى بعض التعديلات واصدار تشريعات جديدة حتى يكون لها دور فعال فى مكافحة الفساد الداخلى فهناك اوجه اتفاق واختلاف بين نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى ونعرض لبعض هذه الأوجه وخاصة فيما يتعلق بالفساد الادارى فيما يلى :

أولا : اوجه الاتفاق بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى :

- نصت المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالجهاز القضائى واجهزة النيابة على اهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم فى مكافحة الفساد وعلى ضرورة ان تتخذ كل دولة طرف تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائى دون مساس باستقلالية القضاء (1) وفى التشريع المصرى يوجد العديد من النصوص الدالة علــــى استقلالية القضاء فقد أوجبت المواد 65 ، 165 ، 166 من الدستور استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بما نصـت عليه من ان " استقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات " وأن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون " وأن " القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة " . وكذلك من مظاهر استقلال القضاء عدم قابلية القضاة للعزل وكذلك صدر القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئــات القضائيـة

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة (Cool

والجهات المعاونة لها واوجب به ان تكون لها مجتمعة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة على ان تتكون موارد هذه الموازنة مما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية وحصيلة الرسوم القضائية والغرامات التى يقضى بها والاموال التى يحكم بمصادرتها وذلك دون اخلال بما هو مخصص من هذه الاموال والغرامات لصالح الجهات الاخرى (1) . بالاضافة الى ان انتقاء اعضاء الهيئات القضائية يتم عن طريق التعيينات التى تتم على اساس الانتقاء المباشر والاختبارات التى تتم بجانب المستوى العلمى وتحريات البوليس التى تتم عليهم للتأكد من صلاحيتهم لتولى مثل هذه المناصب التى هى بحاجة الى قدر كبير من النزاهة والحيدة بالاضافة الى ضرورة توافر مجموعة اخرى من الشروط فى المتقدمين لهذه الوظائف .
- نصت المادة 15 من الاتفاقية فيما يتعلق برشوة الموظفين العموميين الوطنيين على ان تعتمد كل دولة طرف فـى الاتفاقـية ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التى ترتكب عمدا وتعد جريمة رشوة للموظف العام (2) وهو ما يتفق مع ماجاء بنص المادة 103 من قانون العقوبات المصرى والذى اعتبر ان رشوة الموظف العام يعد جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ما اعطى او وعد به وذلك رغم كون جريمة الرشوة من الجرائم التـى تقـع
(1) كتاب تشريعات السلطة القضائية معلقا على نصوصها للمستشار يحيى الرفاعى صفحة 696
(2) اتفلاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 12
فى مجال العمل الادارى وبذلك يظهر تشدد المشرع المصرى فى تجريمها والعقاب عليها لما لها من أثار جسيمة على المجتمع ككل وذلك فى مجال مكافحة الفساد الادارى .

- نصت المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بالثراء غير المشروع على ان تعتمد كل دولة طرف مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم تعمد موظف عام الاثراء غير المشروع اى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لايستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا على دخله المشروع (1). واما فى القانون المصرى فيوجد قانون الكسب غير المشروع الذى يجرم مثل هذا الفعل وينظم كيفية المسائلة والمحاكمة والاثبات فى الحالات المماثلة كما ان كل موظف فى الدولة ملزم بتقديم اقرار لذمته المالية بصفة دورية كل خمس سنوات بداية من وقت قيامه بعمله يوضح به ممتلكاته ومصدرها حتى يكون هناك اشراف دورى من قبل الهيئات الاشرافية للتأكد من نزاهته فى قيامه بعمله واما بالنسبة لعامة الشعب فاذا حدث شك فى تعاملات او تصرفات احد الاشخاص يتم مساءلته عنها أما وجه الاختلاف فى هذه النقطة بين الاتفاقية والتشريع المصرى يتمثل فى ان الاتفاقية ترى ضرورة الزام الشخص المتهم باثبات مصدر كسبه وثروته والتى حصل منها على المال أما القانون المصرى فيلزم الشخص المدعى بوجود كسب غير مشروع باثبات مصدر هذا الكسب وليس الشخص المالك حيث ان الاصل فى الانسان البراءة وهو ما يعرف بمبدأ . المتهم برىء حتى تثبت ادانته.

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 14 .
- نصت المادة 23 من الاتفاقية على تجريم غسل العائدات الاجرامية(1). وقد اصدر المشرع المصرى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم انشاء ادارة مكافحة جرائم غسل الاموال والتى تتبع الادارة العامة لمباحث الاموال العامة وتقوم بتتبع الاشخاص المشكوك فى أمرهم وجمع معلومات عنهم بناء على مصادر سرية ومباشرة التحقيقات مع امكانية اقامة التعاون مع الدول الاخرى ذات الصلة بالواقعة محل البحث وبعد ثبوت التهم عليه بناء على مصادر وأدلة قاطعة يتم تقديمه للمحاكمة ومعاقبته وفقا لنص القانون.
- نصت المادة 27 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمشاركة والشروع فى الجريمة على ضرورة اتخاذ مايلزم من تدابير لتجريم المشاركة بأى صفة فى الفعل المجرم أو حتى الشروع فيه(2) . وقد اتخذ المشرع المصرى نفس المسلك ففيما يتعلق بالمشاركة يعاقب الشريك فى الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الاصلى للجريمة ويعتبر مسئول معه ولايعفى من هذه المسئولية وأما ما يتعلق بالشروع فقد جرم المشرع المصرى الشروع فى ارتكاب الجريمة وان كانت العقوبة فى حالة الشروع اقل من العقوبة فى حالة الارتكاب الفعلى للجريمة واتمامها.
- نصت المادة 28 من الاتفاقية فيما يتعلق بالعلم والنية والغرض على أنهم من اركان الفعل الاجرامى حيث يستدل مـن الملابسـات


(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 15 .
(2) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 17 .

الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم (1) . أما عن المشرع المصرى فقد اشترط للمساءلة عن الجريمة المرتكبة توافر ركنين أولهما الركن المادى والمقصود به اتيان الشخص للفعل الذى يعد جريمة والمعاقب عليه وفقا للقانون وأما الركن ا لثانى فهو الركن المعنوى والمقصود به اتجاه نية الشخص نحو القيام بالفعل المجرم بالرغم من علمه بكون هذا الفعل يشكل جريمة معاقب عليها بنص القانون ومن المبادىء الراسخة انه لا يجوز التذرع بالجهل بالقانون فمن المفترض أن الجميع على علم بنصوصه خاصة وأنه يشترط لسريانه نشرة فى الجريدة الرسمية لتوفير عنصر العلم لعامة الناس .
- حثت الاتفاقية الدول الاطراف الى التعاون مع باقى الدول فى سبيل مكافحة الفساد ومحاصرته على المستوى الدولى سواء بابرام اتفاقات ثنائية او اقليمية أو غيرها او باقامة التعاون فيما بينها وقد قامت مصر بابرام العديد من المعاهدات والاتفاقية الدولية الثنائية والاقليمية وذلك فى سبيل تدعيم العلاقات الدولية ومكافحة الفساد ومن هذه الاتفاقات ما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون المشترك بينها وبين باقى الدول خاصة فى مجال الجرائم التى تحدث فى اقليم اكثر من دولة وكذلك التعاون فى جمع الادلة المحاكمة وتسليم الاشياء محل الضبط الى الجهة المالكة سواء كانت اثار أو أموال أو غيرها وذلك فى سبيل مكافحة الفساد على مستوى أوسع فى الداخل

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة (18).


والخارج ومحاصرته ومنع مرتكبى الافعال المجرمة من الهروب من العقاب بعد ارتكابهم الجريمة دون ملاحقة وعقاب رادع حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى يفكر كل شخص قبل اتيانه للفعل المجرم فى عاقبة هذا الفعل وحال من سبقوه اليه فلا يحاول الاتيان به .

ثانيا :أوجه الاختلاف بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى :
- نصت المادة 6 من الاتفاقية على ان تكفل كل دولة طرف فى الاتفاقية وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانونى وجود هيئة أو هيئات تتولى منع الفساد وتمنح مايلزم من الاستقلالية حتى تتمكن من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة بالاضافة الى توفير مايلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين وما قد يحتاج اليه هؤلاء الموظفين من تدريب للاضطلاع بوظائفهم (1) . واما عن الوضع فى مصر فيوجد جهات اشرافية ورقابية على عمل الجهاز الحكومى الا انها غير مستقلة فمنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهو تابع لرئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الادارية وهى تابعة لرئيس الوزراء وبالتالى يتضح ان كلتا الجهتين الرقابيتين تابعتان للسلطة التنفيذية واما عن النيابة العامة فهناك بعض القيود التى ترد عليها فيما يتعلق بتحريك الدعوى ونظر الواقعة والتحقيق فيها مثـال ذلك

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 4

اشتراط الحصول على اذن وزير المالية فى بعض قضايا النقد كقيد على تحريك الشكوى وكذلك الحال بالنسبة لهيئة النيابة الادارية فيقتصر عملها فيما يعرض عليها من قضايا على احدى قرارات ثلاثة أما اقتراح الحفظ او اقتراح الجزاء او التحويل للمحاكمة التأديبية ولها تحديد الجزاء المناسب لتوقيعه فى القضية المعروضة عليها فالرأى الاخير يكون للجهة الادارية وبالتالى قد ينجو العديد من الجناة من العقاب المناسب والرادع لمنع ارتكاب مثل هذا الفعل المجرم مرة أخرى .

- نصت المادة 8 من الاتفاقية على تعزيز النزاهة والامانة والمسئولية بين موظفيها العموميين وتطبيق مدونات أو معايير سلوكية من اجل الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية وارساء تدبير ونظم تيسير قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات المعنية عن افعال الفساد عندما يتنبهون الى مثل هذه الافعال أثناء اداء وظائفهم بالاضافة الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بالافصاح للسلطات المعنية عن اشياء منها ماقد تفضى الى تضارب فى المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين بالاضافة الى اتخاذ تدابير تأديبية أو اخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات او المعايير الموضوعية (1). الا أن التشريع المصرى لايزال ناقصا وبحاجة الى التعديل فى هذا الامر لتشجيع الموظفين على القيام بالابلاغ عن ماقد يواجهوه اثناء العمل من أنواع الفساد المختلفـة وكذلك ضمان الامان لهم وحمايتهم فيما بعد من بطش الجانى بهم هـم وأسرهم خاصة وان

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 5 .
كان الجانى رئيسهم فى العمل فمصر بحاجة ملحة الى مثـل هذا التعديل .

- نصت المادة 10 من الاتفاقية فيما يتعلق بابلاغ الناس على ان تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى ادارتها العمومية ويجوز ان تشمل هذه التدابير اعتماد اجراءات او لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم ادارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس وتبسيط الاجراءات الادارية لتيسير وصول الناس الى السلطات المختصة باتخاذ القرارات ونشر معلومات يمكن ان تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد فى ادارتها(1). اما عن الوضع فى مصر فالمبدأ التقليدى هو سرية انشطة واعمال الادارة وهو من المبادىء الاساسية وتتعدد المصادر القانونية له لدرجة انه قد اضحى من المفاهيم الاساسية القائمة فى وجدان ونفوس كثير من العاملين والقائمين على اجهزة الدولة المختلفة على اعتبار انه من الواجبات الوظيفية الاساسية المكلف بها طبقا للقانون دون تفرقة بين بيانات ومعلومات يجب الافصاح عنها واخرى تحمى بهذا المبدأ على اساس ما يصدر من تعليمات رئاسية عليا من السلطة المختصة فى كل جهة وعلى اساس هذا المبدأ يحجب الجانب الاكبر من المعلومات عن الشئون العامة والحقائق عن الشعب والمعنيين بأنشطة واعمال الادارة وبذلك تنشأ بيئة خصبة لممارسة الكثيير من

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 7
الانشطة والاعمال التى تتسم بالفساد والتى يصعب مع وجود مبدأ السرية على الشعب كشفه ومعرفته ومحاسبة القائمين به من ذوى الصفة العمومية بل ويصعب على القائمين على شئون الحكم من الشرفاء أنفسهم محاربته والقضاء عليه بسبب ان هذا المبدأ الذى يحيط بأنشطة واعمال الادارة يتيح لبعض المسئولين حجم المعلومات عن الاعمال التى تتسم بالفساد حتى عن السلطات الرئاسية لهم والسلطات الرقابية وبذلك يتمكن البعض من مخالفة الشرعية القانونية والاخلاقية على السواء وعلى العكس فان ارساء الشفافية تقيم من كافة المعنيـين من الشعب وكافة منظماته حراسا حقيقيين وموجهين ومشاركين فى ادارة الشأن العام ومحركين ومحفزين لادارة علمية وصحيحة للتنمية . ومن بعض مظاهر مبدأ السرية فى النظم القانونية المصرية ففى الدستور المصرى خلا من نصوص صريحة تحدد الطبيعة العلنية او السرية لانشطة واعمال الحكومة والادارة بصفة عامة الا ان الاتجاه السائد من مضمون النصوص الدستورية يفيد ارساء مبدأ السرية كأصل عام على انشطة واعمال الادارة خاصة وان المشرع الدستورى ذكر صراحة ان اعمال السلطة التشريعية والقضائية ذات طبيعة علنية كأصل عام . ومن ثم فان السكوت عن استعراض اعمال السلطة التنفيذية وكذلك عن التحدث عن الحقوق والحريات العامة يفسر بأنه ارساء للمبدأ العكسى وهو السرية فضلا عن خلو نصوص الدستور عن اى نص يقرر للأفراد حقا عاما فى الاطلاع على المستندات او المعلومات الادارية وايضا من مظاهر مبدأ السرية فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقد حظر المادة 77/7 منه على العاملين الافضاء بأى تصريح او بيان عن اعمال وظائفهم كما الزمت المادة 77/8 الموظف بالكتمان عن كافة الانشطة والاعمال السرية بطبيعتها او بموجب تعليمات كما نصت المادة 6 على ان تكون المداولات واخذ الرأى فى لجان شئون العاملين سرية وحظرت المادة 8 استخراج صورة من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين الا على سبيل الاستثناء وبناء على امر من جهة قضائية او هيئة تأديبية وعلى هذا الاساس تعتبر ادارة وصناعة القرارات المتعلقة بشئون العاملين من تعيينات ونقل وترقيات وغيرها سرية حتى على العاملين انفسهم وهو ما يؤدى فى بعض الاحيان لبعض التجاوزات غير القانونية . كما حظر هذا القانون الجمع بين الوظيفة الحكومية واى يعمل اخر خشية افشاء الاسرار فنصت المادة 77/12 على ان يحظر على الموظف ان يؤدى عملا للغير بأجر او بمكافأة ولو فى غير اوقات العمل الرسمية الا باذن من السلطة المختصة والواقع انه لايوجد حكمة من النص سوى مجرد الخشية من ان الموظف قد يفشى ببعض الامور والمعلومات التى يطلع عليها بحكم وظيفته لهذا الغير وكذلك السرية الضمنية المتمثلة فى توظيف العاملين الذين يقومون باعمال مؤقتة يشكل بابا خلفيا للتعيين الدائم بالمخالفة لمبدأ المشروعية وتوظيف الخبراء الوطنيين والاجانب وايضا من مظاهر مبدأ السرية فى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب نشرها ففوض المشرع بموجب هذا القانون رئيس الجمهورية فى وضع نظام المحافظة على الوثائق والمستندات واسلوب نشرها او فرض السرية عليها لمدة قد تصل الى خمسين عاما وباعتبار ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية فبذلك يكون المشرع قد ترك مهمة تحديد طبيعة الوثائق والمستندات الرسمية من حيث اضفاء السرية عليها للسلطة التنفيذية فى النهاية وبذلك تم اطلاق يديها فى اضفاء السرية على ماتشاء من الاعمال والانشطة فنصت المادة من القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 1979 على ان يكون رئيس كل جهة مسئول عن وضع النظام الذى يكفل حفظ سرية الوثائق ويجب ان يخصص فى كل من هذه الجهات مكانا لحفظ الوثائق على ان يحتفظ فيه بسجل لاثبات اسماء العاملين المنوط بهم العمل فى هذه الوثائق ومدى علمهم بها . كما صدر قرار جمهورى بانشاء الجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء رقم 2915 لسنة 1964 والذى يمنح احتكارا للجهاز بشأن نشر كافة المطبوعات او النتائج او البيانات الاحصائية التى تجريها المعاهد العلمية والجامعات والجهات الحكومية وبعض وحدات القطاع العام ايا كان موضوع المطبوع او الدراسة وكذلك امتد ليشمل ايضا بيانات ومعلومات واحصائيات القطاع الخاص بل ولم يقتصر الحظر على البيانات او المعلومات او الاحصائيات السرية بطبيعتها او بناء على نص القانون أو بناء على تعليمات وانما اطلق ليشمل كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات ليشمل بذلك كافة ما يتعلق بانشطة واعمال الادارة بل والقطاع الخاص ولو لم تكن سرية وكذلك من مظاهر السرية سرية انشطة واعمال الادارة وفق قوانين ولوائح وقرارات حكومية مختلفة ومتوغلة فى عديد من النظم التى تحكم ادارة الشئون العامة ومنظمات المجتمع وايضا عدم اتباع نظم جيدة للتخطيط بمشاركة كافة الاطراف المعنية وعدم الالتزام القانونى بذلك واتباع الهياكل الهرمية البيورقراطية التى تؤدى الى تداخل الاختصاصات ومراجعة عدد كبير من الوظائف على الوظيفة التنفيذية وعدم تمكن ا لعاملين فى المستوى الاول من التنفيذ المباشر وسرية التقارير الرقابية وعدم الالتزام القانونى بنشرها وتبعية معظم الاجهزة الرقابية لذات السلطة التنفيذية محل الرقابة مثل هيئة الرقابة الادارية التابعة لرئيس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات التابع لرئيس الجمهورية مما يؤدى كل ما سلف ذكره على تكوين بيئة خصبة لانتشار الفساد الادارى من خلالها وصعوبة حصره ومراقبته والقضاء عليه فى الداخل وهو أمر بحاجة الى اعادة النظر والتنظيم والتعديل (1) .

- نصت المادة 16 من الاتفاقية فيما يتعلق برشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية على ان تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى فيما يتعلق بتلك الجريمة (2). الا ان التشريع المصرى يخلو حتى الان من نص صريح يجرم مثل هذا الفعل من هؤلاء الاشخاص وبحاجة الى اصدار تشريع فى هذا الخصوص وان كانت قد انضمت مصر مؤخرا فى اتفاقية مكافحة الرشوة للموظف الدولى OECD والمبرمة فى 1998 والتى تعمل على تعزيز التعاون الدولى بين الدول الاطراف فيها فى هذا المجال وتتضمن قواعد تنظم تجريم رشوة الموظفين العموميين الاجانب حيث نصت على ضرورة ان تتخذ كل دولة طرف الاجراءات الضرورية لوضع الاساس بأن تعتبر رشوة الموظفين العموميين الأجانب جناية بالاضافة الى تجريـم اى

http: // ar.wikipedia.org ( 1 )
(2) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 12

صورة من صور التواطؤ والمساعدة والتحريض والتفويض بأى عمل من أعمال الرشوة لأى موظف رسمى اجنبى (1) . ولاتزال مصر بحاجة الى اصدار تشريع لتنظيم وتجريم مثل هذا الفعل فى سبيل مكافحة الفساد فى الداخل والخارج وحتى يتوافق مع نصوص الاتفاقية التى تعد طرفا فيها.

- نصت المادة 21 من الاتفاقية فيما يتعلق بالرشوة فى القطاع الخاص على ضرورة اعتماد كل دولة طرف مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم رشوة الموظف بالقطاع الخاص عندما ترتكب عمدا اثناء مزاولة انشطة اقتصادية او مالية او تجارية (2) أما عن قانون العقوبات المصرى فقد نص فى مادته رقم 106 على تجريم الرشوة فى القطاع الخاص الا انه فى العقوبة فرق بينها وبين الرشوة فى الوظيفة العامة فجعل الاولى جنحة فى حين ان الثانية جناية ويعاقب على الرشوة فى القطاع الخاص بالحبس مدة لاتزيدعلى سنتين وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين أما عن الرشوة فى مجال الوظيفة العامة فيعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ما اعطى أو وعد به وبذلك يظهر الاختلاف الكبير فى العقوبة رغم كون ا لفعل المجرم واحد . وقد يعلل لالبعض ذلك بأن الرشوة فى مجـال الوظيفة العامة اكثر خطورة منها فــى القطاع

http:// bcbksa . com ( 1)
(2) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 14

الخاص (1) . ولكن بالنظر الى الواقع نرى ان كلاهما واحد ولهما ذات الأثر بل ان مثل هذه التفرقة قد تشجع على زيادة انتشار الفساد فى القطاع الخاص حيث ان العقوبة غير رادعة وخاصة ان الدول تتحول من النظم الاشتراكية حيث كانت الدولة هى المشرفة على جميع قطاعات الانتاج الى النظم الرأسمالية وفتح التجارة الحرة بين الدول وذوبان الحدود الجغرافية مما يفتح المجال لانتشار الفساد وزيادته على المستوى الداخلى والدولى وهو بذلك لاتقل خطورة الرشوة فى القطاع الخاص عنها فى الوظيفة العامة وبذلك نرى ضرورة اعادة النظر فى رفعها على الاقل لتأخذ نفس عقوبة رشوة الموظف العام.

- نصت المادة 22 من الاتفاقية فيما يتعلق باختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص على تجريم هذا الفعل كما حثت الدول الاطراف على اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص او يعمل فيه اختلاس اى ممتلكات او اموال أو أوراق مالية أو أى اشياء اخرى ذات قيمه عهد بها اليه بحكم موقعه (2) . اما فى القانون المصرى فقد قصر جريمة الاختلاس على ما يقع من الموظف العام فى عمله اما ما يقع من ا لعاملين بالقطاع الخاص فلا يوجد نص خاص يجرمه كفعل بحد ذاته كما وصف فى الاتفاقية وانما يعاقب عليه فى قانون العقوبات المصرى تحت مسمى التبديد أو السرقـــة والمنصوص

(1) كتاب التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار / مصطفى مجدى هرجه صفحة 485 .
(2) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 15
عليهما بالمادتين 341 ، 311 من قانون يالعقوبات المصرى (1) . وبذلك يعتبر القانون المصرى بحاجة الى نص جديد لتجريم مثل هذا الفعل تحت مسماه الحقيقى والاصلى وليس تحت مسمى جرائم أخرى تختلف عنه كما هو منصوص عليه بالنسبة للموظف العام .
- نصت المادة 26 من الاتفاقية فيما يتعلق بمسئولية الشخصيات الاعتبارية على حث الدول الاطراف على اعتماد ما يلزم من تدابير لتقرير مسئولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة فى الافعال المجرمة وفقا للاتفاقية وجواز كون مسئولية الشخصيات الاعتبارية جنائية او مدنية او ادارية وألا تمس تلك المسئولية بالمسئولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التى ارتكبت الجرائم وان تكفل كل دولة طرف اخضاع الشخصيات الاعتبارية التى تلقى عليها المسئولية لعقوبات جنائية او غير جنائية فعالة ومتناسبـة ورادعة بما فيها العقوبات النقدية (2). واما عن القانون المصرى لم يرد أى نص حتى الان يتضمن تقرير مسئولية الاشخاص الاعتبارية عن المشاركة فى الافعال المجرمة وفقا للاتفاقية ومعاقبتهم عنها فقد اخذ قانون العقوبات المصرى بمبدأ شخصية العقوبة اى ان المراد بالاشخاص الذين يسرى عليهم قانون العقوبات هم الاشخاص الطبيعيين (3) . وبذلك يكون بحاجة الى نص جديد ينظـم هذا

(1) كتاب التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار/ مصطفى مجدى هرجه صفحة 1195
(2) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 17
(3) كتاب التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار / مصطفى مجدى هرجه صفحة 14

الامر حتى يتوافق مع احكام ونصوص الاتفاقية.

- نصت المادة 29 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتقادم على ان تحدد كل دولة طرف فى اطار قانونها الداخلى فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية او ان تعلق العمل بالتقادم فى حالات افلات الجانى المزعوم من يد العدالة (1). فى حين انه فى القانون المصرى نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية على ان تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك (2) . وهذه فترة قصيرة نسبيا قد تؤدى الى ضياع الحقوق خاصة فى حالات هروب الجانى وافلاته من يد العدال

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى 1384c10


الأوسمة
 :


 دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى    دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى I_icon_minitime25/9/2011, 23:35

خيارات المساهمة


- نصت المادة 29 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتقادم على ان تحدد كل دولة طرف فى اطار قانونها الداخلى فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية او ان تعلق العمل بالتقادم فى حالات افلات الجانى المزعوم من يد العدالة (1). فى حين انه فى القانون المصرى نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية على ان تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك (2) . وهذه فترة قصيرة نسبيا قد تؤدى الى ضياع الحقوق خاصة فى حالات هروب الجانى وافلاته من يد العدالة بالاضافة الى انه فى مجال العمل الوظيفى لا يسأل الشخص عما صدر منه من مخالفات ادارية اثناء قيامه بعمله فى حالة تركه العمل مثل الاحالة الى المعاش مالم يبدأ التحقيق معه فى هذه الواقعة قبل ترك العمل واما فى حالة المخالفات المالية التى تحدث من العامل قبل تركه العمل فتنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها وبمرور خمس سنوات من تاريخ ترك العمل فلا يسئل عنها وهذه فترة قصيرة تؤدى الى ضياع الحقوق وعدم امكانية استرجاعها مرة اخرى وبالتالى زيادة انتشار الفساد وبذلك تكون نصوص هذه المواد بحاجة الى تعديل وقد نص فى المادة 88 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنـة 1978 جواز

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 18
(2) كتاب التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار/ مصطفى مجدى هرجه صفحة 69

اقامة الدعوى التأديبية على العامل الذى انتهت خدمته ولم يكن قد بدأ بالتحقيق معه قبل ذلك اذا ارتكب مخالفة يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة .

- نصت المادة 30 من الاتفاقية فيما يتعلق بالجزاءات على أن تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا للاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم (1) . أما فى القانون المصرى فقد وضعت عقوبات الى حد ما جامدة تطبق على كل من يرتكب الفعل المجرم بغض النظر عن جسامة الفعل فمثلا فى مجال رشوة الموظف العام جعل عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة بالاضافة الى الغرامة التى لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وذلك يكون ساوى بين جميع المرتشين ايا كان قيمة مبلغ الرشوة او جسامة الفعل وكذلك فرق فى العقوبة بين جريمتى رشوة الموظف العام ورشوة الموظف فى القطاع الخاص رغم كون الفعل واحد فجعلها فى الاولى جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة وفى الثانية جنحة يعاقب عليها بالسجن (2) . بالاضافة الى ان القانون المصرى لم ينص على عقوبات توقع على الاشخاص الاعتبارية فى حالة مشاركتهم فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقية حيث انه يأخذ بمبدأ شخصية العقوبة

(1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 18
(2) التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار/ مصطفى مجدى هرجه صفحة 485
حيث انها توقع على الشخص الطبيعى فقط (1) . وبذلك يكون قد أعفى الاشخاص الاعتبارية من العقاب رغم مشاركتها فى الفعل المجرم .
- نصت المادة 32 من الاتفاقية فيما يتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا على ان تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وكذلك لأقاربهم وسائر الاشخاص الوثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء من أى انتقام او ترهيب محتمل كما نصت المادة 33 من الاتفاقية فيما يتعلق بحماية المواطنين على أن تدخل كل دولة طرف فى نظامها القانونى الداخلى تدابير مناسبة لتوفير الحماية لأى شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بابلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بافعال مجرمة وفقا للاتفاقية (2). أما فى التشريع المصرى فلا يوجد ما ينص على مثل هذه الحماية أو ينظمها مما يؤدى الى حدوث رهبة لدى الافراد من الابلاغ عن اى جريمة تقع امامهم خوفا من عواقب ذلك وعدم الشعور بالأمان مما قد يتعرضون له من قبل الجانى من انتقام منهم سواء فى العمل او فى الحياة الشخصية او اسرهم او المقربين منهم مما يترتب عليه هروب الجانى من المساءلة وانتشار الفساد مع العلم بعدم وجود عقاب وتكرار الجانى لأفعاله دون خوف وتشجيع المحيطين به عليهم والذى لهم قابلية لذلك مع تأكدهم من عدم المساءلة ورهبة الافراد وخوفهم من الابلاغ عنهم وبذلك يظهر لنا مدى اهمية وضرورة توافر مثل هذا التشريع لمحاربة الفساد والقضاء عليه.

(1) كتاب التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار/ مصطفى مجدى هرجه صفحة 14 .
(2) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صفحة 21 .
خاتمـــة

وبذلك يتضح لنا من ا لعرض السالف أوجه الاتفاق والاختلاف بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى وأوجه القصور فى التشريع ومدى حاجته الى تعديل بعض النصوص الموجودة بالاضافة الى اصدار نصوص جديدة لتنظيم بعض الأمور التى أغفل المشرع عن تنظيمها والتى سبق وأوضحناها بشكل وافى الى حد ما فى هذا البحث خاصة وأن مصر طرفا فى تلك الاتفاقية ويقع عليها التزام بذلك ولايزال المشرع المصرى حاليا يعمل على بعض تلك القوانين سواء باصدار قوانين جديدة مثل انشاء المحاكم الاقتصادية وغيرها أو بتعديل بعض القوانين القائمة ولكن التغيير الى الأفضل بحاجة الى وقت ودراسة شاملة ووافية حتى يحقق الاثر المرجو منه خاصة وان معظم الاتفاقيات تضع قواعد عامة مجردة وتترك للتشريعات الداخلية للدول الاطراف مهمة تنظيمها على ان تلتزم بالقواعد العامة للاتفاقية لتلك الاتفاقيات الدولية عظيم الأثر فى اقامة التعاون الدولى ومكافحة الجريمة والفساد بصورة أوسع وأشمل ومحاصرته للقضاء عليه خاصة بعد انتشاره بصورة كبيرة فى الأونة الأخيرة لأسباب عديدة كما سبق وأوضحنا بهذا البحث .

*****

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى حصرياا , دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى بانفراد , دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى منتديات عالم القانون , دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى حمل , دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى download , دراسة مقارنة بين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصرى-الفساد الادارى تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.