عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 110
AlexaLaw on facebook
 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 110
 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 110
 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 110
 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 110
 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 110

شاطر | 
 

  الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام 1384c10


الأوسمة
 :


 الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام Empty
مُساهمةموضوع: الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام    الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام I_icon_minitime23/9/2011, 10:06

خيارات المساهمة


الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام

من الجنح المباشرة ومن دعاوى التعويض
المستشــار / صــلاح الدين قناوي
رئيس هيئة قضايا الدولة
بمحافظة أسيوط


الموظف العام. من خلالهتدار المرافق العامة ـ ومن خلاله يتم تنفيذ القوانين واللوائح والسهرعلى حفظ الأمن والنظام. هذه الأمور تتم من خلال قواعد قانونية آمرهالغرض منها الصالح العام وضمان تسيير المرافق العامة.
في سبيلذلك يتم المساس بمصالح الأفراد وقد يلحق بهم الضرر وسواء المادي أوالأدبي ذلك أن المشرع أعطى للدولة وأشخاصها الاعتبارية العامة الكثيروالكثير من السلطات والصلاحيات التي لا يمتنع بها الفرد ـ بل والتي قدتجور على مصالحه وان كان ذلك غايته ومرجعه صالح المجتمع ذاته وبكلأفراده.
فالدولة تنزع ملكية الأفراد وجبرا عنهم لإقامةالمشروعات العامة ووفق أحكام قانون نزع الملكية رقم 10/199. ـ والدولةتسلك سبيل الحجز الإداري اقتضاء لدينها قبل الأفراد ودون أن تلجا إلىالقضاء بغية صدور الحكم الذي يعطى الحق في الحجز على أموال المدين ـويتم ذلك من خلال قانون الحجز الإداري رقم 3.8/1955. والدولة أيضا تزيلالتعدي الواقع على أملاكها من قبل الأفراد بالطريق الإداري ودون أنتسلك سبيل القضاء للحصول على حكم يرد الاعتداء الواقع على أملاكهاوالسند في ذلك مرجعه المادة 97. من القانون المدني والمادة 26 من قانونالإدارة المحلية رقم 43/1979.
وفى مجال المعاملات مع الأفرادتتمتع الدولة في مجال العقود الإدارية بسلطات واسعة لا يملكها الطرفالآخر المتعاقد معها. لها أن تفسخ العقد بالإرادة المنفردة ودون أنتلجأ إلى القضاء ـ ولها نفس الحق في توقيع غرامة على المتعاقد ومصادرةالتامين وغير ذلك من الأمور.
الأمور التي أشرنا إليها وغيرهاالكثير بالقوانين واللوائح المختلفة والذي عاده ما يقابل بالضيق والضجرمن قبل الأفراد الذين تتخذ حيالهم الإجراءات التي اشرنا إليها. وفىالكثير من الأحوال ـ فإن الموظف المكلف بتنفيذ القوانين واللوائح يكونعرضه لرد الفعل العنيف من قبل (2)
الأفراد من خلالدعاوى الجنح المباشرة التي ترفع ضده بطلب توقيع العقوبة الجنائية معالتعويض المدني. والبعض الآخر من الأفراد يلجا إلى جهة القضاء المدنيبطلب التعويض المدني من الموظف المدني من الموظف العام بدعوى جبرالأفراد التي حدثت من جراء أفعال الموظف العام.
ولما كان الموظفالعام لا يعمل لحساب نفسه وبحكم الأصل فإن الدولة مسئولة عن أفعالهوأخطائه التي تقع منه أثناء الوظيفة وبسببها وإعمالا لحكم المادة 174من القانون المدني. إلا أن الأفراد وبدافع من الكيد وشهوة الانتقاميوجهون سهمهم ويقيمون الجنح بالطريق المباشر ويرفعون دعاوى التعويض علىالموظف ذاته لأنه هو الذي قام بالفعل وبغض النظر عن السلطة التي أصدرتالقرار.
وبالتالي فقد كان ضروريا وهاما أن يتم تحصين الموظفالعام من خلال النصوص التي تحول دون النيل منه وبغير سند حماية له منالكيد وليقوم بمهام وجباته وتنفذ ما يصدر إليه من أوامر من السلطةالمختصة وهو آمن من الدعاوى الكيدية وسواء كانت الجنح المباشرة أودعاوى التعويض.
أولى تلك الضمانات ما نصت عليه المادة 232إجراءات جنائية وعلى الوجه التالي. ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوقالمدنية أن يرفع الدعوى بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتينالآتيين: إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجالالضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن منالجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
النصعلى الوجه المتقدم يعد ضمانه للموظف العام ـ إذ حظر رفع الدعوىالجنائية بطريق الادعاء المباشر"الجنح المباشرة"ضده بالنسبة لكافةالجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ـ واستثنى جريمة واحدة المنصوصعليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وهى جريمة الامتناع عن تنفيذالأحكام القضائية لمصلحة أولى بالرعاية تتعلق بمبدأ سيادة القانونوللحيلولة دون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وبالتالي ـ فإنه يحقلأي موظف عام ترفع ضده دعوى الجنحة المباشرة لأي سبب من الأسباب وطالماكانت الجريمة المنسوبة إليه تتعلق بأعمال وظيفته أن يدفع تلك الجنحةوعدم القبول لرفعها ممن لا يملك وبغير الطريق الذي رسمه القانون ـ إذأن النيابة العامة وحدها هي التي تملك حق رفع الدعوىالجنائية.
وإذا كانت النيابة العامة ودون سواها التي تملك حقتحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام للجرائم المنسوبة إليه بسبب الوظيفة فإن وزيادة في الضمانات للموظف العام فإن المادة 63
(3)

من قانون الإجراءات الجنائية قصرت هذا الحق"تحريكالدعوى الجنائية"على النائب العام أو رئيس النيابة. ومن ثم فإن لا يجوزلغير هؤلاء من الدرجات الأدنى بالنيابة العامة حق تحريك الدعوىالجنائية ضد الموظف العام.
وإذا كان طريق الدعوى الجنائيةوبطريق الادعاء المباشر أصبح صعبا أن لم يكن مستحيلا بالنسبة لمنيريدون الكيد للموظف العام الذي باشر أعمال وظيفته فانه وتحصينا لهذاالموظف من دعاوى التعويض المدنية التي ترفع عليه بطلب الحكم بإلزامهبدفع تعويض مدني وسواء رفعت عليه على استغلال أم بالتضامن مع الجهةالإدارية التي تبعيتها ـ فإن المادة 78 من قانون العاملين المدنيينبالدولة رقم 47/1978 تنص على أنه. ولا يسأل العامل مدينا إلا عن خطئهالشخصي.
مفاد هذا النص أن جهة العمل هي التي تتحمل تبعه كافةالأضرار التي تلحق بالغير من جراء فعل الموظف العام وطالما أن الفعلالمنسوب للموظف العام لا يعد خطأ شخصيا. بمعنى أوضح أن العامل لا يكونمسئولا في ماله الخاص بتعويض الغير إلا عن أخطائه الشخصية فقط ـ أماالأخطاء المرفقية فهي مسئولية جهة الإدارة ولا يسأل عنها الموظفالعام.
وفى مجال التفرقة ما بين الخطأ الشخصي الذي يتحمل الموظفالعام تبعاته والخطأ المرفقي الذي يتحمل المرفق أوجه العملتبعاته.
فقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلىأن الخطأ يكون شخصيا إذا كان مصطنعا بالطابع الشخصي يكشف عن الإنسانبضعه ونزواته وعدم تبصره وقصده النكال بالغير أو الإضرار به أو انتفاءمنفعة ذاتية وعلى العكس من ذلك يكون الخطأ مرفقيا وتسأل عنه جهةالإدارة إذا كان الخطأ خطأ المرفق ذاته أو إذا كان الضرر مجهول المصدرأو وقع نتيجة سوء تنظيم المرفق أو إدارته أو كان خطأ العامل غير جسيم ـإذ أن الموظف بصفه عامه عرضه للخطأ والصواب وطالما كان الخطأ غير جسيمولا يكشف عن إهمال شديد أو عدم التراث.
) فتوى رقم 377 بتاريخ 29/6/2000 ملف رقم 86/3/980 جلسة 3/5/2000(
وبالتطبيق على ماتقدم فإذا ما صدر حكم بإلزام جهة الإدارة بالتعويض ـ فإن تلك الجهة لايحق لها أن ترجع على الموظف العام الذي قام بالعمل الذي سب الضرر للغيرولسداده من ماله الخاص ما لم يكن خطأ العامل خط شخصيا وليسمرفقيا.
كذلك من الممكن أن يكون الخطأ شخصيا ويلتزم الموظفالعام بسداد التعويض من ماله الخاص إذا ما كان هذا الخطأ يشكل جريمةجنائية وصدر فيها الحكم بإدانته ومن ثم فإن حجية(4)
الحكم الجنائي الذي اثبت عنصر الخطأ في جانب الموظفالعام تعطى الحق للمضرور في أن يطالبه بالتعويض المدني ـ وفى ذات الوقتلل جهة الإدارية بالرجوع عليه بما أدته للغير لجبر الأضرار الناشئة عنالخطأ.
أما الحكم ببراءة الموظف العام ممن شأنه أن يحصن الموظفالعام سواء في مواجهة الغير أو في مواجهة جهة العمل.
في هذاالنطاق نشير أيضا إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهتإلى أن الحكم الجنائي الذي قضى بالبراءة تأسيسا على نفى التهمة عنالموظف العام والذي أصبح حائزا لحجية الشيء المحكوم به مؤداه انتفاءالخطأ الشخصي الموجب للمسئولية المدنية ويكون الخطأ من قبيل الأخطاءالمرفقية الذي تتحمل مغبته جهة الإدارة ولا ينال من ذلك صدور حكم منالمحكمة التأديبية بمجازاة العامل تأديبا.
وأخيرا فإن المادة 167 من القانون المدني تنص على أنه لا يكون الموظف العام مسئولا عنعمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متىكانت إطاعة هذا الأمر واجبه عليه أو كان يعتقد أنها واجبه واثبت انهكان يعتقد مشروعيه العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسبابمعقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.
يمثل هذا النص ضمانةجوهرية وهامة للموظف العام الذي نفذ أمرا صادرا إليه من رئيس أدى إلىوقوع الضرر للغير ـ فإذا ما أقيمت الدعوى المدنية ضد الموظف لإلزامهبالتعويض اللازم لجبر الضرر كان له أن يدفع تلك الدعوى بما جاء بالنصالمشار إليه وبالضوابط التي حددها.
بعد ما تقدم نشير إلى أنالضمانات التي أشرنا إليها وان كانت لحماية الموظف العام من الكيد ومندعاوى الجنح المباشرة ومن دعاوى التعويض المدني التي ترفع عليه للأعمالالتي تتعلق بالوظيفة ـ فإن تلك الضمانات مردها المصلحة العامة والتييتم تنفيذها من خلال الموظف العام


وبالله التوفيق
مستشار/ صلاح الدين قناوي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الضمانات القانونية التي تحمى الموظف العـــام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.