عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 110
AlexaLaw on facebook
أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 110
أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 110
أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 110
أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 110
أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 110

شاطر | 
 

 أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي 1384c10


الأوسمة
 :


أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي Empty
مُساهمةموضوع: أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي   أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي I_icon_minitime23/9/2011, 09:59

خيارات المساهمة


أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي

ان مجال العمل السياسي هو المجال الذي يدور حوله الجدل الفقهي ويختلف الفقهاء في مشروعية وعدم مشروعية دخول المرأة فيه واشتغالها به، وأهليتها وعدم أهليتها الشرعية لذلك.
فمن الفقهاء من يذهب إلى عدم أهلية المرأة الشرعية للعمل السياسي مطلقاً، ومنهم مَن يفصِّل بين أنواع العمل السياسي، ولكنهم جميعاً متفقون ـ على الظاهر ـ على عدم أهلية المرأة شرعاً لتولي رئاسة الدولة.
إن الأدلة الشرعية الواردة في بيان أحكام المرأة والمحدِّدة لوظيفتها في المجتمع المسلم، ظاهرة في أن المهمة الأولى وذات الأولوية التي أعدَّ الله تعالى لها المرأة جسدياً ونفسياً هي: تكوين الأسرة والقيام بشؤونها زوجاً وأولاداً، على مستوى التربية، ورعاية العائلة، وإدارة بيت الزوجية.
ولذلك فإن التشريع الخاص بالمرأة يتمحور حول هذه المهمة من حيث تكوين الأسرة بالزواج، وعلاقات الزوجين فيما بينهما وما لكل واحد منهما على الآخر من حقوق، وعلاقتهما مع الأولاد وعلاقة الأولاد بهما، ومسئولياتهما عنهم، ومن حيث حَلّ العلاقة الزوجية وانحلالها بالطلاق والموت، وآثار ذلك على جميع أفرادها.
فهذه الأمور وما يتصل بها ويتفرع عنها بالنسبة إلى الأرحام والمجتمع هي موضوعات الأحكام الشرعية التي وردت في شأن المرأة في حياتها العملية (خارج نطاق العبادات).
ولكن هل هذه هي المهمة الوحيدة المشروعة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تقوم بها وتكرس لها حياتها؟.
فلا يجوز لها أن تهتم بما عدا حياتها الزوجية والعائلية من شؤون زوج وأولاد وما يحتاجون إليه من خدمة ورعاية وتربية.
أو أن لها أو عيبها ـ مع ذلك ـ أن تقوم بمهمات أخرى في الحياة العامة، في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إلى جانب مهمتها الأساسية زوجة وأُمّاً في نطاق الحياة العائلية، كما هو الشأن في الرجل الذي يكوّن الأُسرة. وهو مسئول عن الزوجة والأولاد رعايةً وتربية ونفقة، وله ـ مع ذلك ـ أو عليه أن يشارك في أنشطة سياسية واجتماعية واقتصادية في الحياة العامة للمجتمع؟.
لا ريب في أن تكوين وإدارة الأسرة والقيام بشؤون الحياة الزوجية والعائلية ليست المهمة الوحيدة المشروعة للمرأة في التشريع الإسلامي ـ وإن أجلّ وأعظم مهماتها ـ بل لها ـ وعليها في بعض الحالات ـ أن تقوم بمهمات أخرى في الحياة العامة للمجتمع.
ويبدو أن الفقهاء متسالمون في الجملة على مشروعية قيام المرأة بمهمات اجتماعية واقتصادية في مجالات الزراعة والطب والتعليم والأعمال الإنسانية، بشرط أن لا يؤثر ذلك على مهمتها الأساسية في المجال العائلي.
المراد بالعمل السياسي ومجالاته
مرادنا بالعمل السياسي هو العمل بالاستقلال والانفراد أو مع وفي ضمن أشخاص أو هيئات وتجمعات، في مجال الحكم وتكوينه بتشكيل السلطات (تشريعيةً وتنفيذيةً وإداريةً) وتولي موقع من مواقع الحكم والسلطة في رئاسة الدولة أو مجالس الشورى (النيابية) أو الحكومة أو الإدارة، ووضع ـ أو المشاركة في وضع ـ السياسات العامة والخاصة للدولة في الداخل والخارج، ومراقبة سياسات وقرارت وأعمال السلطات، ونقدها أو تأييدها، وتكوين الجمعيات السياسية والانخراط فيها.
وهذا العمل له مظاهر ومجالات متنوعة:
منها الاهتمام بالاطلاع والمتابعة لأعمال الحكومة، وآراء ومواقف السياسيين في الشؤون العامة للأمة والمجتمع، واتخاذ موقف معلن بالتأييد أو النقد أو المعارضة.
ومنها إبداء الرأي ابتداءً في الشؤون العامة.
ومنها المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية واختيار الأشخاص المناسبين والصالحين للقيام بالمسئوليات النيابية والبلدية.
ومنها التصدي لتولي منصب تمثيلي في المجلس النيابي والبلدي والترشح في الانتخابات لذلك.
ومنها تأسيس الأحزاب والحركات السياسية المشروعة وقيادتها أو المشاركة في القيادة.
ومنها الانتماء إلى الأحزاب والحركات السياسية، والقيام بأنشطة حزبية سياسية.
ومنها التصدي لتولي مسئولية عامة قيادية إدارية أو وزارية.
ومنها التصدي لتولي رئاسة الدولة في مجتمع مسلم.
هذه هي المجالات المتصورة للعمل السياسي، على تفاوتها في الأهمية ودرجة السلطة. ويدور جدل فقهي حول أهلية المرأة المسلمة من الناحية الشرعية للعمل فيها.
ولابدّ ـ قبل البحث عن الأهلية الشرعية للمرأة للعمل السياسي ـ من بيان نظرة الإسلام إلى المرأة من حيث كونها إنساناً في المجتمع. وهذا موضوع قيل وكتب فيه الكثير، ونعرض له على نحو الإجمال، لإضاءة موضوع البحث وتحديد طبيعته.
موقع المرأة في النظام الإسلامي
إن المرأة في النظام الإسلامي (نظام المعرفة والحقوق القيم) تتبوأ نفس الموقع الذي يتبوأه الرجل في القيمة الإنسانية والمركز الحقوقي. وقد دلّت على ذلك آيات القرآن الكريم، وأحاديث السنة الشريفة المتواترة بالمعنى.
فمِمّا ورد في الكتاب العزيز في هذا الشأن قوله تعالى: (يَا أَيُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُ الَّذِي خَلقَكُم مِّن نَّفسٍ وَاحِدةٍ) (سورة النساء/1).
وقوله تعالى: (فَاسْتجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَملَ عَاملٍ مِّنكُم مِّن ذَكرٍ أَو أُنثَى بَعضُكُم مِّن بَعْضٍ) (سورة آل عمران/ 195).
وقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ..) (سورة الإسراء/ 70).
ومما ورد من السنة جملة من الروايات نذكر منها:
1- رواية الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
"إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وإنما زوجه لتتضع المناكح، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم".
2- رواية ابن بابوية، في من لا يحضره الفقيه: "المؤمنون بعضهم أكفاء بعض".
3- وبهذا المعنى ما روي في سنن أبي داود، ومسند أحمد، وسنن الترمذي، من قوله صلوات الله عليه وآله:
"إنما النساء شقائق الرجال".
وعلى هذا الأساس أكّد الإسلام أهلية المرأة الكاملة للحياة الروحية والتسامي فيها إلى أعلى المراتب. فأهليتها للتقرب من الله تعالى بالطاعة والعبادة كأهلية الرجل تماماً.
وقد ورد التصريح بهذه الحقيقة في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى: (إِنَّ المُسلمِينَ وَالمُسلمَاتِ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَالقَانِتينَ وَالقَانِتاتَ والصَّادقِينَ وَالصَّادقَاتِ وَالصَّابِرينَ وَالصَّابرِاتَ والخَاشِعينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُتصدِّقينَ وَالمُتصدِّقاتِ وَالصَّائِمينَ وَالصَّائِماتِ وَالحَافِظينَ فُرُوجَهمْ وَالحَافِظاتِ وَالذَّاكرينَ اللهَ كَثيراً وَالذَّاكِرات أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفرةً وَأَجْراً عَظِيماً) (سورة الأحزاب/ 35).
ومنها قوله تعالى: (مَنْ عَملَ صَالحاً مِّن ذَكِرٍ أَو أُنثَى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلنُحيِينَّهُ حَياةً طَيِّبةً وَلنَجزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سورة النحل/ 97).
وبهذا أكّد طهارتها الذاتّية وبراءتها الأصلية في مقابل وصمها بالخطيئة الأصلية، لما نسب إلى السيدة حواء رضوان الله عليها من أنها ارتكبت المعصية الأولى بتناول الثمرة المحرّمة، كما شاع ذلك في اليهودية والنصرانية وغيرهما من الديانات القديمة.
فبيّن الله تعالى أن مخالفة الإرشاد الإلهي لم تحصل من حواء وحدها بل شاركها فيها زوجها آدم عليه السلام، فنسب المخالفة إليها تارة وخصّ بها آدم (ع) أخرى:
فقال تعالى: (فَأَزلَّهُمَا الشَّيطانُ عَنها، فأخرجهما مما كانا فيه) (سورة البقرة/ 36).
وقال تعالى: (فَوَسْوسَ لَهُما الشَّيطانُ لِيُبديَ لَهُما مَا وُرِيَ عَنهُمَا مِن سَوْأَتِهِمَا) (سورة الأعراف/ 20). فبيَّن أنهما استجابا لداعي الشيطان، وما ترتب على ذلك من عقوبة تمثلت في الأثر الوضعي للمخالفة بإخراجهما من وضع النعمة الإلهية الذي كانا فيه ويبدوّ سوأتهما.
كما أشار القرآن إلى تفرد الرجل (آدم عليه السلام) بالمعصية، فقال تعالى: (وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) (سورة طه/ 121).
ولعلّ نسبة مخالفة الإرشاد إليه وحده، مع عدم انفراده بها، ناشئة من مسئوليته القيادية في الحياة العائلية، ولعل لذلك منشأ آخر أيضاً وهو الإيحاء بالرد على العقيدة الشائعة في اليهودية والنصرانية بأن الشيطان أغوى حواء فارتكبت معصية النهي الإلهي بعدم الأكل من الشجرة، كما ورد ذلك مفصلاً في بعض فصول التوراة والإنجيل المتداولة.
فما ربما يقال من أن إفراد الرجل بالذكر في هذه الآية مشعر بمسئوليته القيادية في الحياة مطلقاً، لأن إفراده يوحي بأنه أكثر مسئولية من المرأة وأنها تابعة له ومتأثرة به؛ لا وجه له، لما ذكرنا من جهة، ولأنه تعالى حمّلهما المسئولية معاً وعلى نحو الاشتراك.
ثم إن الله تعالى بيّن أن آدم وزوجه تابا وقبل الله توبتهما، فقال تعالى: (قَالاَ رَبَّنَا ظَلمْنَا أَنفُسَنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرحَمْنَا لَنكُوننَّ مِنَ الخَاسِرينَ) (سورة الأعراف/ 23).
ثم قطع الله تعالى دابر كل شبهة في سريان آثار الذنب إلى غير مرتكبه، وبيَّن أن البشر بريئون مما ارتكب أبواهم، فقال تعالى: (تَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلتْ لَهَا مَا كَسَبتْ وَلَكُم مَا كَسبْتُمْ وَلاَ تُسأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونُ) (سورة البقرة/ 134).
وقد رتّب الله تعالى على تأكيد تمتع المرأة بالإنسانية الكاملة، وأهليتها الروحية والأخلاقية الكاملة، وطهارتها وبراءتها الكاملة؛ وجوب إكرامها واحترامها، وحرّم كلّ إساءة إليها وتشاؤم فيها، بنتاً وأختاً وأمّاً وزوجة وعضواً في المجتمع.
فحرّم الله وأد الأُنثى، وذمَ التشاؤم بها وكراهة ولادتها، وسمّى ذلك حكماً سيّئاً:
فقال تعالى في شأن الوأد: (وَإِذَا المَؤُدَةُ سُئِلتَ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتلَتْ) (سورة التكوير/ 9).
وقال تعالى في شأن التشاؤم بالأنثى، في سياق بيان بعض ملامح ثقافة الشرك والجاهلية وسلوك المشركين: (وَإِذَا بُشِّر أَحدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْههُ مُسْودّاً وَهُوَ كَظيمٌ يَتَوَارى مِنَ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحكُمُونَ) (سورة النحل/ 59).
وأوجب إكرام المرأة في المجتمع بقوله تعالى: (... وَلَقَدْ كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ...) (سورة الإسراء/ 70).
وقوله تعالى: (يَا أيُّهَا الَّذينَ أَمَنُوا لاَ يَسخرْ قَومٌ مِّن قَومٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيراً مِّنهُمْ، وَلاَ نِساءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكنَّ خَيراً مِّنهُنَّ وَلاَ تَلْمزُوا أَنفُسكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلقَابِ بِئسَ الاِسْمُ الفُسوقُ بَعْدَ الإِيمانِ) (سورة الحجرات/ 11).
وخصص المرأة أماً بأعظم التكريم والرعاية والاحترام، فقال تعالى: (وَوَصَّينَا الإِنسَانَ بِوَالديْهِ إِحْسَاناً حَمَلتهُ أُمُّهُ كُرهاً وَوَضَعتهُ كُرْهاً) (سورة الأحقاف/ 15).
ورفع المرأة الزوجة من مستوى الرقيق التابع للزوج إلى مستوى الشريك الكامل، فقال تعالى من جملة آيات كثيرة: (وَمِن آيَاتهِ أَنْ خَلقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجاً لِّتَسكُنُوا إِليْهَا، وَجَعَلَ بَينَكُم مَّودَّةً وَرَحْمةً) (سورة الروم/ 21).
وقال تعالى: (وَعَاشِروهُنَّ بِالمَعْرُوفِ...) (سورة النساء/ 19).
لقد بين القرآن الكريم أصول النظرة إلى المرأة في جميع حالاتها وأصول السلوك تجاهها، وفصّلت السنة ذلك في مئات الروايات التي لا تترك أدنى أثر للشك في مساواة للرجل في الكرامة، والأهلية، والحقوق.
وقد ترتب على ذلك وضعٌ حقوقيٌّ أثبته الشارع المقدس للمرأة في مجال الأهلية الشخصية (في الولاية على الذات) والاقتصادية، فأثبت لها الولاية على نفسها ومالها وعملها حين تبلغ سن التكليف وتكون رشيدة في تصرفاتها.
ولم يجعل لأحد عليها ولاية في شيء إلا في موردين:
أولهما ـ الأب والجد للأب في شأن الزواج إذا كانت بكراً، على القول الراجح عندنا مقابل قول باستقلالها المطلق وعدم ولايتهما، وهو القول المشهور. وولايتهما ـ بناء عليها ـ ليست مطلقة ولا استبدادية ولا استقلالية، بل هي في حدود النظر لمصلحة البنت وبضميمة ولايتها على نفسها.
وثانيهما ـ الزوج، في خصوص ما يتعلق بحقوق الزوجية في مجال الاستمتاع.
وفيما عدا هذين الموردين لا قيد لها، ولا ولاية لأحد عليها.
أهلية المرأة للعمل السياسي وتولي المسئوليات السياسية
إنَّ المركز الذي أحل الإسلام فيه المرأة بموازاة الرجل في كل ما تشترك فيه طباعهما ومؤهلاتهما، يخولها أن تشارك في العمل السياسي في حدود احترام التكاليف الشرعية التي تختص بها المرأة في زيّها، ونمط علاقتها بالرجال الأجانب، وفي مسئولياتها الزوجية والعائلية.
فلا ريب في أن المرأة المسلمة تتحمل مع الرجل المسلم في المجتمع المسلم مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسئولية الاهتمام بأمور المسلمين.
فلم يجعلها الشارع محايدة إزاء ما يجري في المجتمع. وما ورد في الكتاب والسنة في هذا الشأن شامل للرجال والنساء وليس مختصاً بالرجال.
فمن ذلك قوله تعالى: (وَالمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمنَاتُ بَعضُهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنْهونَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكاةَ وَيُطيعُونَ اللهَ وَرسُولهُ أَولئِكَ سَيَرحمُهمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (سورة التوبة/ 71).
ومن ذلك الحديث النبوي المشهور: "من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم".
إن هذه الأدلة ـ وما بمعناها في الكتاب والسنة مما لم نذكره ـ شاملة للمرأة.
وبعد أن ثبت بما سبق بيانه أن المرأة ـ بحسب أصل الخلقة والتكوين ـ تتمتع بالأهلية الكاملة، فإن هذه الأدلة تثبت أنها مؤهلة للاهتمام العملي بالشأن العام للمجتمع والأمة، وللتعرف على حاجات المجتمع والأمة، ولمراقبة الحكومة وأعمالها والسياسيين ومواقفهم على ضوء معرفتها بحاجات المجتمع والأمة، ولإبداء رأيها في ذلك، ناقدة ومؤيدة ومعارضة، وللعمل على الاستجابة للحاجات وحل المشاكل.
سوابق في سيرة المسلمين في هذا الشأن
ويثير بعض المانعين من مشروعية عمل المرأة في المجال السياسي أو المتحفظين المحتاطين في هذا الشأن، التساؤل التالي:
أليس لو كانت المرأة مؤهلة شرعاً للعمل السياسي، لَمارسته النساء المسلمات في الصدر الأول للإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء الراشدين؟ وهذا أمر لم يحدث على الإطلاق إلا من أم المؤمنين عائشة التي ندمت على ما فعلت، فلا يعتبر عملها حجة تحتذي.
ولو كان الأمر مشروعاً لشاع وذاع بين المسلمين.
ونحن نخالف هؤلاء الأعلام في فهمهم لعلاقة المرأة بالعمل السياسي في صدر الإسلام.
ولعلهم انطلقوا في فهمهم لهذه العلاقة من تصورٍ لشكلٍ وأسلوبٍ في العمل السياسي يشابه أو يقارب الشكل والأسلوب السائدين في زماننا وما قاربه، فلا يرون لذلك أثراً في سلوك المرأة في صدر الإسلام.
كما أنهم لاحظوا أن المرأة المسلمة لم تتصد لتولي الحكم والسلطان على مستوى رئاسة الدولة.
وإذا كان الأمر هكذا، فهو نتيجة غفلة عن المناخ الفقهي الكلامي الذي كان يسيطر على التوجه الفكري في قضية رئاسة الدولة. وخطأ في تشخيص حقل العمل السياسي وطبيعته في ذلك العهد.
أما وجه الغفلة، فمن جهة أن قضية رئاسة الدولة كانت محكومة على مستوى رؤية عامة المسلمين بقضية أن الأئمة من قريش، والروايات التي قررت هذا المبدأ نصّت على اثني عشر رجلاً من قريش، وكانت محكومة على مستوى خط أئمة أهل البيت عليهم السلام بمبدأ النص وتحديد الخليفة بشخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة المعصومين من ولده.
ولهذا وذاك لم يكن ثمة مجال ـ على المستوى الشرعي ـ لأن تتصدّى المرأة لتولي هذه المهمة.
هذا ـ فيما نقدر ـ وجه الغفلة في فهم هذه المسألة.
وأما وجه الخطأ، فمن جهة أن أشكال وأساليب العمل السياسي تختلف باختلاف شكل المجتمع ومؤسساته وطرق التعبير السياسي فيه.
وما كان سائداً في صدر الإسلام هو أن محور العمل السياسي في عصر النبي صلى الله عليه وآله، كان النبي والنبوة والدعوة وما واجهته من كيد وعدوان، وما خاضه المسلمون من حروب دفاعاً عن كيانهم وعقيدتهم.
ولم تكن المرأة في هذا المضمار كائناً سلبياً وكمّا مهملاً، ولم يقتصر دورها على الانفعال والتلقي، بل كان للمرأة ـ في أشخاص كثير من المسلمات أدوار فاعلة وإيجابية في تلقي الدعوة والعمل لها وتحمل الأذى في سبيلها ، والهجرة عن الوطن والأهل فراراً بها، والمشاركة في الحرب في مجال خدمة المجاهدين ـ والقتال في بعض الحالات ـ والسيرة النبوية حافلة بالشواهد على ذلك.
وقد تلقى النبي صلى الله عليه وآله بيعة النساء في العقبة وبعد الهجرة.
وفيما بعد عصر النبوة كان محور العمل السياسي هو الخلافة والنزاع فيها وحولها.
ولم تكن المرأة في المجتمع الإسلامي آنذاك مؤهلّة ـ على المستوى الثقافي العملي ـ للتصدّي لهذه المهمات وما يتصل بها ويلابسها.
كما أن المجتمع ـ على مستوى الأعراف والتقاليد ـ لم يكن يسيغ تصدّي المرأة لمهمة العمل السياسي على مستوى السلطة العليا، ولم يكن مؤهّلاً على مستوى ثقافته الموروثة من العهد الجاهلي، ونظرة هذه الثقافة إلى المرأة لقبول فكرة تولّي المرأة لأي موقع قيادي من مواقع السلطة، وهي ثقافة كانت لا تزال حية في عقول ونفوس المجتمع.
مجال هذا البحث ومحله
لقد رأينا فيما تقدّم من هذا التهميد أن مجالات العمل السياسي متعددة ومتنوعة. وكلها موضوع للجدل على مستوى الفقهي، من حيث أهلية المرأة للعمل فيها.
ففي الفقهاء من ينفي أهلية المرأة شرعاً لكل نشاط في المجتمع عدا العلاقات الزوجية وشؤون الأولاد والأسرة.
وفيهم من ينفي أهلية المرأة شرعاً لانتخاب النواب وأعضاء المجالس البلدية فضلاً عن تولي النيابة والوزارة.
وفيهم من يسلّم بأهليتها للانتخاب، ويمنع من أهليتها للنيابة وغيرها.
وفيهم من يسلّم بأهليتها للنيابة وعضوية مجالس الشورى (البرلمان) وينفي أهليتها لتولي الوزارة والإدارة.
وفيهم من يسلم بأهليتها شرعاً لتولي هذه المناصب.
ولكن المشهور بين الفقهاء قديماً وحديثاً ـ عدا الفرد النادر ـ هو عدم أهلية المرأة شرعاً لتولي رئاسة الدولة.
ولذلك فقد رأينا أن نبحث أولاً عن الحكم الشرعي في مسألة تولي المرأة لرئاسة الدولة، وعلى ضوء نتيجة البحث فيها نبحث عن أهلية المرأة وعدمها للعمل السياسي في المجالات الأخرى.
أهلية المرأة لتولي الحكم وعدمها
تحرير المسألة
هل يجوز في الشرع الإسلامي للمرأة ذات الكفاءة العملية والذهنية والأهلية السلوكية والأخلاقية، أن تتولى الحكم في الدولة، فتكون رئيسة للدولة أو رئيسة للوزراء، فضلاً عن توليها إحدى السلطات الوزارية أو الإدارية، أو لا يجوز لها ذلك؟.
ومن جهة أخرى: هل يجوز للمجتمع/ الشعب أن يولي زمام أموره إلى امرأة فيسند إليها مهمة رئاسة الدولة أو رئاسة وزرائها، فضلاً عن توليها سلطة أقل أهمية من ذلك، كأن تكون وزيرة أو رئيسة إدارية لإحدى الإدارات العامة في الدولة؟.
والمسألتان متلازمتان على الظاهر، فإذا جاز للمرأة أن تتولى جاز للشعب أن يولي، وإذا جاز للشعب أن يولي جاز للمرأة أن تتولى، إذ لا يتصور التفكيك في المشروعية، بأن يجوز لها أن تتولى ولا يجوز للشعب أن يوليها، أو يجوز للشعب أن يوليها ولا يجوز لها أن تتولى. إذ في هذه يكون حكم الجواز والمشروعية لغواً لا أثر له ما دام لا يمكن أن يطبق نتيجة لعدم المشروعية في الطرف الآخر.
وعلى هذا، فإذا ثبت بالدليل الشرعي جواز تولي المرأة للحكم، ثبت بالملازمة القطعية جواز توليتها ـ وإذ ثبت جواز توليتها ثبت بالملازمة القطعية جواز توليها.
وسنبحث في حكم المسألة من الوجهين:
فنبحث تارة عما إذا كان يوجد حظر شرعي على المرأة من هذه الجهة، بأن يدل دليل معتبر عند الشارع على تحريم تولي المرأة للحكم وعدم أهليتها شرعاً لتولي هذه المهمة، اعتبار أنها مهمة مشروطة بالذكورة، فلا صلاحية للمرأة تخولها توليها. وفي هذه الحالة يثبت بالملازمة عدم مشروعية توليتها من قبل الأمة، فإذا حصل ذلك وقع باطلاً، ويكون توليها غير شرعي وتوليتها غير مشروعة.
ونبحث تارة أخرى عما إذا كان يوجد حظر شرعي على الأمة من هذه الجهة، بأن يدل دليل معتبر عند الشارع على حرمة تولية المرأة للحكم من قبل الأمة، وعدم أهلية الأمة للقيام بذلك وعدم ولايتها على نفسها من هذه الجهة باعتبار أنها مهمة مشروطة بالذكورة، وفي هذه الحالة يثبت بالملازمة عدم مشروعية تولي المرأة للحكم، فإذا أقدمت الأمة على اختيار امرأة كان اختيارها باطلاً لا أثر له شرعاً، ويكون تولي امرأة المختارة للحكم ـ على أساسه ـ غير شرعي.
الموقف الفقهي السائد في المسألة
لم يحرر فقهاء الشيعة الأمامية مسألة تولي المرأة للحكم، بل لم يتعرضوا لشرط الذكورة في الحاكم في أبحاثهم الفقهية، وكذلك لم يتعرض المتكلمون منهم لهذه المسألة في أبحاث علم الكلام فيما يتعلق منه بمسائل الإمامة.
والباحثون المعاصرون من الأمامية الذين بحثوا مسألة الحكم وتعرّضوا لشروط الحاكم، ذهبوا إلى اشتراط الذكورة في الأمام/ الوالي ولم يجوّزوا أن تتولى المرأة الحكم ورئاسة الدولة. وقد بنوا موقفهم الفقهي القاضي باشتراط الذكورة على ما تسالم عليه الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع، وهو اشتراط الذكورة في القاضي وعدم مشروعية تولي المرأة للقضاء، وعلى ما اشتهر ـ بل ادعي عليه الإجماع أيضاً ـ من اشتراط الذكورة في المفتي.
وقد اعتبروا الأدلة على اشتراط الذكورة في القاضي، أدلة على اشتراطها في رئيس الدولة، بالإضافة إلى نصوص أخرى في الكتاب والسنة استدلوا بها على هذه الدعوى.
وأما علماء المذاهب الأخرى (أهل السنة)، فالظاهر اتفاقهم على اشتراط الذكورة في رئيس الدولة على الرغم من اختلافهم في اشتراطها في القاضي، واختلافهم في تولي ما دون رئاسة الدولة من المسئوليات.
* قال ابن حزم الأندلسي في كتابه "المحلّى": "وجائز أن تلي المرأة الحكم، وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولّى (الشفّاء)(1) ـ امرأة من قومه ـ السوق". ثم شرح هذه المسألة فقال:
"فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. قلنا: إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في (الأمر العام) الذي هو (الخلافة). وبرهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة راعية على مال زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها"، وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة. ولم يأت نص يمنعها أن تلي بعض الأمور...".
* وقال ابن قدامة الحنبلي، بعدما استدل على اشتراط الذكورة في القاضي وعدم جواز تولي المرأة القضاء:
"ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا. ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً".
وظاهر كلامه (... ولا لتولية البلدان...) عدم أهلية المرأة لتولي أية سلطة أدنى من رئاسة الدولة أيضاً.
* وقال الدكتور الشيخ مصطفى السباعي: "يحتم الإسلام أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجل. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وهذا النص يقتصر المراد من الولاية على الولاية العامة العليا، لأنه ورد حين أبلغ الرسول صلى الله عليه وآله أن الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته، ولأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع، بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة، والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك. ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء في بعض الحالات، والقضاء ولاية.
فنَصُّ الحديث كما نفهمه صريح في منع المرأة م رئاسة الدولة العليا، ويلحق بها ما كان بمعناها في خطورة المسئولية".
* وقال الدكتور وهبة الزحلي:
"أجمعوا على كون الإمام ذكراً".
* وفي موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة:
"اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أن يكون... ذكراً".
وعلى هذا، فيمكن القول: إن الموقف الفقهي السائد هو على اشتراط الذكورة في رئيس الدولة، فلا أهلية للمرأة شرعاً لتولي هذه المسئولية.
وعلى هذا، فلا يجوز للمرأة أن تسعى إلى تولي هذه المسئولية ولا يجوز للأمة أن تولي المرأة، فلو حصل ذلك كانت ولايتها باطلة وتصرفاتها غير نافذة شرعاً، ويجب عليها التنحي عن الحكم ويجب على الأمة عزلها عنه.
طبيعة الحكم في الدولة
إن الحكم في الدولة تارة يكون حكماً مطلقاً يمارس فيه الحاكم/ رئيس الدولة سلطة مطلقة، فلا يرجع إلى شيء أو أحد سوى فهمه الخاص للشريعة/ القانون ـ التي يحكم بموجبهاـ إذا كان للدولة شريعة أو قانون.
وتارة يكون حكماً مقيّداً بالشورى والمؤسسات، فلا يمارس الحاكم سلطته على الناس وفقاً لفهمه الخاص أو لهواه الخاص، بل يحكم بما يقتضي به مؤسسات الشورى التي انتخب الشعب أعضاءها باختيار حرّ وإرادة حرّة، وتمارس هذه المؤسسات سلطتها في التقنين والمراقبة بإرادة حرّة.
إن مجال بحثنا عن مشروعية تولي المرأة لرئاسة الدولة هو توليها لذلك في الصيغة الثانية للدولة، وليس الصيغة الأولى. حيث إنه في الصيغة الأولى لا يكون شرعياً حتى لو تولاّه رجل إلا في حالة واحدة هي كون هذا الحاكم نبيّاً أو إماماً معصوماً' وفيما عدا هذه الحالة فلا شرعية لأي حاكم على الإطلاق، بل المحكّم في هذه الحالة هو الأصل الأولي الآتي بحثه في ولاية الإنسان على الإنسان، وهو عدم ولاية أحد على أحد، وعدم شرعية أية ولاية حتى في حالة اختيار المولّى عليه.
وهذا أصل لا ينبغي أن يكون موضع شبهة أو خلاف عند أي فقيه، لأنه من ضروريات شريعة الإسلام في الفقه السياسي والاجتماعي.
الهوامش
ـــــــــــ
(1) الشفّاء: بنت عبد الله بن عبد شمس، العدوية،القرشية أم سليمان صحابية من فضليات النساء. كانت تكتب في الجاهلية، وأسلمت قبل الهجرة فعلّمت حفصة (أم المؤمنين) الكتابة وكان النبي (ص) يزورها ـ وكان عمر يقدّمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاّها شيئاً من أمر السوق. روت 12 حديثاً. قيل: اسمها ليلى. والشفّاء لقب لها.
--------------------------
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل السياسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.