عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 110
AlexaLaw on facebook
القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 110
القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 110
القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 110
القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 110
القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 110

شاطر | 
 

 القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 1384c10


الأوسمة
 :


القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر Empty
مُساهمةموضوع: القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر   القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر I_icon_minitime17/9/2011, 12:01

خيارات المساهمة


القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر

تقديم
تطرح مشكلة محاكمة أعضاء في حركة الإخوان المسلمين في مصر بين فينة وأخرى، وبشكل شبه دوري في العقد الأخير، قضية أساسية في فلسفة العمل السياسي في العالمين العربي والإسلامي من جهة، وفي مفهوم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعاصر من جهة أخرى.
لقد اختلف "أئمة" السياسة و"أئمة" الفكر ونشطاء حقوق الإنسان في هذا الموضوع بشكل كبير. فنشأ اتجاه استئصالي يعتبر الحركة السياسية الإسلامية السلمية حركة غير دستورية وغير ديمقراطية. وهي بهذا المفهوم تشكل خطرا على التقدم الاجتماعي والسياسي للمجتمعات. وكونها تعتمد قيما وأطروحات معروفة للناس، فهي قادرة على التأثير والاستقطاب السريع وبالتالي، فهي مصدر خطر على التعددية وعلى عقلانية العمل السياسي. من هنا ليس لها الحق في التواجد تحت ذريعة أن "لا حرية لأعداء الحرية!".
اتجاه آخر اعتبر أن الاتجاهات غير الديمقراطية في الحركة الإسلامية السياسية هي ابنة النظام التسلطي العربي. وبهذا المعنى، فهي لا تشذ عن توجهات أفرزتها حالة الطوارئ وغذتها حملات القمع وعززت تطرفها الخيارات الأمنية للسلطات الدكتاتورية. فالحركة السياسية الإسلامية، وبكل المعاني، هي حركة تتشكل من بشر وتتأثر بشخصيات كوادرها وحقبتها. بالتالي، إنها تعبير دنيوي للعمل السياسي يخضع لعوامل التأثر التي تخضع لها الحركات الأخرى. من هنا هيمنة الاتجاهات البرلمانية عليها قبل قيام نظام الحزب الواحد، وبروز إيديولوجيات الطوارئ مع سيادة حالات الطوارئ المزمنة وصعود المودودية والستالينية في مرحلة زمنية واحدة، واللجوء إلى العنف في المجتمعات التي جرت فيها عسكرة السلطة التنفيذية بشكل سرطاني. فما هم إلا بشر مثلنا وما نحن إلا بشر مثلهم، والمجتمع السياسي لا يمكن أن يكون حكرا لهذا التيار أو ذاك، أو أن يكون مرسوما من فوق بإرادة سامية. بهذا المعنى، تنال الحركة السياسية الإسلامية حقها الكامل في التواجد مدعوما بالتزام معظم الدول الإسلامية بالعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ومدعوما بفكرة التعددية السياسية الضرورية لكل نضج وتقدم في آليات العمل العام والممارسة المدنية والسياسية.
منذ ولادتها، وفي أقلام وممارسات رموزها، أيدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الاتجاه الثاني معتبرة أن الأول يشكل خطرا فعليا على فكرة الديمقراطية والحريات الأساسية في العالم العربي ويتعارض بشكل واضح مع أوليات حقوق الإنسان الجماعية.
لا شك أن التجربة العربية والإسلامية المعاصرة تشكل مخبرا حقيقيا لمصداقية رؤيتنا ولمخاطر عقلية الاستئصال. ففي الجزائر، أدى ضرب العملية الانتخابية إلى حرب أهلية دفع ثمنها أكثر من 150 ألف قتيل، وأكثر منهم بكثير عدد المهاجرين والمشردين والمنفيين، إضافة لأرقام مخيفة للمعتقلين والمفقودين. أما في سورية، فقد دفع الحل الاستئصالي للتجمع المصلحي العسكري الحاكم اتجاهات متطرفة في الحركة الإسلامية للعمل المسلح مع ما نجم عن ذلك من قتل للحريات باسم مناهضة الإرهاب، ومجازر في تدمر وحماة وجسر الشغور أعادت سورية سنوات إلى الوراء على صعيد حقوق الأفراد والجماعات.
في تركيا، يمكن القول دون مبالغة، أن المجلس القومي العسكري بكل أمراضه وعلاته، قد جنّب البلاد مرحلة اضطرابات غير محسوبة النتائج بقبوله فكرة حزب سياسي إسلامي، ذلك رغم كل القيود والعقبات التي يخلقها بمبرر وبدون مبرر للاتجاهات السياسية الإسلامية الدستورية. أما التجربة الباكستانية فقد أعطت أنموذجا متضاربا ومتناقضا بين عسكر المحاباة لهذا الاتجاه وعسكر المواجهة معه. وفي الحالتين لم يكن هناك من وضع طبيعي دستوري وديمقراطي ينظم العلاقة بين الأحزاب العلمانية والإسلامية إلا في الحقب التي نالت فيها المؤسسات الدستورية والقانون حقا أوفر في إدارة شؤون البلاد.
إن الحق في نقد الحركة السياسية الإسلامية لا يقل مشروعية عن الحق في وجودها، كما هو حال أية حركة سياسية وأي تيار. والحق في العمل السياسي دون أية قيود لأي حزب معارض، يعطي وحده الشرعية السياسية للحزب الحاكم في الأزمنة الحديثة. كما أنه من الصعب استعمال كلمات مثل الدولة الديمقراطية ودولة القانون في غياب أبسط حقوق العمل الجماعي في الشأن العام نقابيا كان أو سياسيا أو حقوقيا أو خيريا الخ. وأية سلطة تعجز عن تأصيل حقوق واحدة للمواطنة، هي في كل المذاهب الفكرية والحقوقية المعاصرة سلطة تسلطية بالضرورة. (انطلاقا من هذا التعريف رفضت مثلا اللجنة العربية لحقوق الإنسان وصف إسرائيل بالدولة الديمقراطية).
لم نشأ الاكتفاء بعرض الملاحقات الحالية لحركة الإخوان المسلمين، بل جرى التعرض لنبذة تاريخية للعمل السياسي في مصر بقلم الزميلة مها اليوسف. كذلك كان لا بد من التذكير بضوابط حالة الطوارئ في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي تناوله الزميل مصطفى الحسن في دراسته عن القوانين الاستثنائية في مصر. كما وتكفل عماد مبارك بإلقاء الضوء على مختلف جوانب ملف القضية الأخيرة لحركة الإخوان في محاولة لتعريف القارئ بانتهاك متكرر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أصبح الوصول إلى حل سياسي ديمقراطي فيه ضرورة مركزية من ضرورات بناء المستقبل في مصر.
لا شك بأن حرية التنظم، باعتبارها وحدة متجانسة ونهج عام، لا تتجزأ. لذا كان من الضروري التطرق لقانون الجمعيات الأخير والقيود المفروضة على حرية الجمعيات والنقابات.
لم تكن المسؤولية الاعتبارية والسياسية لمصر يوما ابنة حدودها الجغرافية. بهذا المعنى قيل: "إذا عطست مصر أصيب العالم العربي بالزكام"، وبهذا المعنى أيضا نقول: إن وضع حد لحالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية والتشريع لقوانين عصرية لحق التنظيم لن يكون عظيم الأثر على أوضاع شعب مصر ومكانتها في العالم وحسب، وإنما على حقوق الإنسان والديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي. من هنا أهمية هذا الملف وأهمية النضال من أجل قلب الصفحة التسلطية في حرية التنظيم والتعبير الجماعي في جمهورية مصر العربية وصدور عفو تشريعي عام يضع حدا لمأساة الاعتقال التعسفي المغطى بالقوانين الاستثنائية.
باريس في 23/7/2002
الدكتورة فيوليت داغر
رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ملاحظة: قدمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان مخطوطة الدراسة إلى وزارة الخارجية المصرية عبر سفارة مصر في باريس لإعطاء الحكومة المصرية حق الرد كاملا. وبعد شهر من غياب أي جواب شهدنا فيها صدور أحكام قاسية على المتهمين في قضية الإخوان (أنظر الملحق) وحكم فيها أيضا على الدكتور سعد الدين إبراهيم بالسجن لمدة سبع سنوات، وجدنا من الضروري مباشرة طباعة الكتاب في طبعتين باللغة العربية كذلك ترجمته للإنجليزية في الأسابيع القادمة. يبقى للحكومة المصرية حق الرد وتحترم اللجنة العربية تقاليدها بتوزيعه على شبكتها الإعلامية.

في الأوضاع القانونية للتنظيمات المدنية والسياسية
المحامية مها محمود يوسف
مدخل إلى الأحزاب السياسية
ارتبط ظهور الأحزاب السياسية بالشكل المعاصر الذي نعرفه بظهور المجتمع الحديث (البرجوازي-المدني burgerliche باستعارة التعبير الألماني) الذي ضرب النظم والروابط التقليدية مؤسسا لنوع جديد من العلاقات بين الأفراد. ففي المجتمعات القديمة كانت الروابط بين الأفراد تقوم على أساس عضوي (organic): ديني، أو عرقي، أو طائفي أو حرفي. وكانت الغلبة للروابط العشائرية والدينية. كان الدين يمثلا حقلا مزدوجا لسلسة من الممارسات والتوجهات المتباينة ومن ثم لم تعرف المجتمعات التقليدية روابط سياسية تقوم على أساس أهداف وتوجهات سياسية مستقلة، إذ كان الحقل "السياسي" مدمج ومختفى داخل الحقل "الديني". ومن ثم عرفت المجتمعات التقليدية ظهور روابط وجمعيات دينية سواء كانت علنية أو سرية. وعلى ذلك لم يكن الظرف التاريخي (الثقافي والاجتماعي) يسمح بظهور أحزاب سياسية كتلك التي ظهرت في العصر الحديث حيث تقوم الرابطة الحزبية على أساس سياسي أو اجتماعي دنيوي وبشري الطابع، أي خارج نطاق الطابع المقدس للعقائد التي يحملها الأفراد داخل أو خارج التنظيم السياسي.
ليس علينا أن نفاجأ عندما نجد أن كثيرا من الفرق الدينية يرفض تماما فكرة (الحزب) من حيث أنها لم ترد في النصوص الدينية ويفضلون عليها كلمة (جماعة) لكثرة ترددها في الخطاب الديني، أو أن يعتبر البعض القيد التنظيمي لجماعة دينية صيغة تفصلها عن الأمة التي هي الوعاء الطبيعي للجماعة المؤمنة. وهناك من يضع ظاهرة الأحزاب السياسية في مرتبة "البدعة" وهم القائلين بشعار (لا حزبية في الإسلام)1 وإن كان هذا لا يمنع أن بعض الفرق الدينية استخدمت اسم الحزب جامعة بين فكرة الحزب السياسي الحديث والانتماء المذهبي العقائدي مثل (حزب الله) في لبنان. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن الحديث عن حزب سياسي بالمعنى الحديث دون أن يكون الأساس في الانتماء مبدأ (المواطنة)؟ جدير بالذكر أن مبدأ المواطنة الذي أقرته الثورة الفرنسية – كذلك الثورة الأمريكية – قد ساهم في تدمير البنية الفكرية والقانونية للروابط التقليدية وأرسى الأساس الفكري والقانوني للممارسة السياسية الحديثة، وإن لم تتحرر الأحزاب السياسية الأوربية تماما من التلوينات والعصبيات المذهبية حينا أو تجمعات المصلحة العضوية في أحيان أخرى. ومن المعروف دور الأحزاب الديمقراطية المسيحية في الحياة السياسية في أوربة الغربية.
يمكن أن نقترح للحزب هذا التعريف المقتبس من أهم التعبيرات المعاصرة للكلمة: هو مجموعة من الناس المتفقة فيما بينها على برنامج يحمل مطالب وأهداف تعبر عن مصالح قطاعات محددة في المجتمع – شرائح، طبقات اجتماعية – ويقوم على عدة مبادئ أهمها.
1. التراتبية أو نظام تحديد المسؤوليات حيث تتشكل قيادة تخضع لها قواعد الحزب وعادة ما يكون له ثلاث مستويات قيادي، وسيط، قاعدي.
2. معيار التمييز بين العضوية هو الالتزام بأفكار وبرنامج الحزب – بشكل أساسي مبدأ المواطنة وإن كان للأجانب حق العضوية الحزبية في نماذج مختلفة –.
3. وجود برنامج أو أهداف سياسية واضحة.
4. الاستمرار: فلا ينشأ الحزب لتحقيق مطلب محدد وإنما لتطبيق برامجه في كل الجوانب والأصعدة الاجتماعية والمنافسة على السلطة طول الوقت.
5. التنظيم: أن يلتزم الأعضاء بالتوجيهات ولا تتصرف بما يخالفها أو بطريقة فردية لا تراعي العلاقة مع الحزب.
6. لسان الحال: عادة تكون جريدة دورية منتظمة أو متحدث رسمي باسمه.
هذا التعريف، بغض النظر عن كون الحزب شرعي أو غير شرعي، سري أو علني. فالشرعية هي العلاقة القانونية بين الحزب والدولة أو – بمعنى آخر – تكوين ونشوء الحزب وفقا للقوانين – أن وجدت - .
الأحزاب في مصر قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952
ترجع جذور الظاهرة الحزبية في مصر إلى أواخر القرن التاسع عشر وقد كانت بداية ظهورها على شكل جمعيات سرية نشأت نتيجة عدة عوامل يرجعها بعض المحللين إلى البعثات التعليمية التي تم إرسالها إلى أوروبا في عهد محمد على و نشاط الجمعيات التبشيرية ونفوذ العلماء الفرنسيين في العديد من العلوم وكان هذا من أبرز العوامل التي أثرت على المثقفين وغرست لديهم شعورا بإمكانية تحسين الأحوال وتطويرها وفي نفس الوقت صعدت معدلات السخط العام الموجه ضد النفوذ الأجنبي أشكال المقاومة التي تجسدت بادئ الأمر في الجمعيات السرية التي مثلت أساس الظاهرة الحزبية فيما بعد من خلال تقديمها شكلا من أشكال التنظيم والمبادئ الهادفة لتطوير أسس الحياة العامة. فعلى سبيل المثال، بدأ الحزب الوطني حياته على شكل جمعية سرية باسم جمعية مقاومة النفوذ الأجنبي سنه 1897. ويرجع المحللين أيضا نشأة الظاهرة الحزبية إلى انتشار الصحافة فكل الأحزاب بلا استثناء بدأت خطواتها الأولى بتجمعات حول الصحف فلم تكن صوت الأحزاب فقط ولكن عقلها أيضا2
كان الحزب الوطني أول تجمع أطلق عليه حزب في عهد الثورة. وقد ظهر ثانيا بنفس الاسم ولكن بتأسيس من الخديوي عام 1894 وتولى بعد ذلك زعامته مصطفى كامل. ولكن هذين الاتجاهين لا يعبران إلا عن اتجاه وطني عام ضد التدخل الأجنبي وضد الاحتلال البريطاني و لكن ظهرت الأحزاب أما عن ظهور الأحزاب بالمعنى المتعارف عليه حاليا منذ عام 1907 وتسمى الفترة من 1907 إلى 1914 بالتجربة الأولى للتعددية الحزبية في مصر والتجربة الثانية منذ ثورة 1919 حتى إلغاء الأحزاب في مصر في سنة 1953 3 وفي التجربة الأولى للتعددية الحزبية و نتيجة العوامل السابقة تبلور ثلاث تيارات سياسية على الساحة المصرية تجمعت حول الصحف في البداية ثم تحولت إلى أحزاب مثل التيار الأول مصطفى كامل ومثله (الحزب الوطني) الذي أسس في 22 أكتوبر 1907 وصحيفته اللواء وقد اتخذ موقف العداء للمحتل والسعي للتخلص منه والارتباط بالدولة العثمانية ووقف التيار الثاني موقف النقيض من التيار الأول إذ ناصر أتباعه الإنجليز واتخذوا من جريدة المقطم الموالية للمستعمر منبرا لهم وقد تحولوا فيما بعد إلى الحزب الوطني الحر أما التيار الثالث فقد انتهج خطاٌ وسطاٌ إذ وسمت سياسة التيار الأول بالتطرف واعتبرت سياسة التيار الثاني استسلاما. وقد مثل هذا التيار صحيفة الجريدة ثم أسس حزب الأمة.4
وقد كانت فلسفته تقوم على تحقيق الإصلاح النيابي و نشر التعليم وشهدت الساحة السياسية طفرة في نمو الظاهرة الحزبية إذ ظهر للوجود عدد من الأحزاب السياسية إلا أنه لم يكن لها شعبية كبيرة، نذكر منها الحزب الاشتراكي المبارك وحزب العمال والحزب الجمهوري وقد ركز على قضية الدستور5 و أسماء الأحزاب السابقة تثير الدهشة بجرأتها في إطار حكم ملكي مستبد ولكن إن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن هذه الفترة كانت مرحلة تحول على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.6
في سنه 1920 شكلت مجموعة من المصريين والأجانب أول حزب اشتراكي في مصر من الموظفين والعمال المصريين وبعض العمال والطلبة المصريين وبعد فترة صغيرة تضاعف عدد الاشتراكيين المصريين المنتمين إليه وفي معمعان الصراع بين اشتراكية محلية وارتباط بالأممية الثالثة، تغير اسمه إلى الحزب الشيوعي المصري في الوقت نفسه الذي غادره عدد من المؤسسين. وقد تعرض الحزب لحملات ملاحقة ومحاولات اختراق أمنية تكاتفت عليه وأدت إلى ضرب هذه التجربة في أقل من عقد زمني.
وجاءت بعد ذلك أحزاب التجربة الثانية التي بدأت بتكوين تحالف يضم عددا من الشخصيات الممثلة للقوى السياسية المختلفة في مصر للمطالبة باستقلالها وذلك في 23 نوفمبر سنة 1918 وأطلق عليه حزب الوفد وكانت قيادات الحزب تنتمي إلي كبار الملاك وممثلي الرأسمالية الوطنية وأحرز عدة انتصارات في انتخابات حرة كثيرة حتى وفاة زعيمه سعد زغلول عام 1927 وتولي مصطفي النحاس زمام القيادة وتم توقيع معاهدة سنة 1936 التي كانت بمثابة المحور الأساسي الذي تكون من أجله.
• وأنشق عن حزب الوفد عدة أحزاب منها حزب الأحرار الدستوريين في 30 أكتوبر 1922 والهيئة السعيدية في 7 سبتمبر 1937 والكتلة الوفدية سنة 1942 ويلاحظ أن الأحزاب المنشقة لم يكن لها برامج لأن الانشقاقات تمت نتيجة خلافات شخصية7.
وكان هناك أيضا أحزاب ملكية مثل حزب الاتحاد الذي أنشئ في 10 يناير سنة 1925 برئاسة يحيي باشا إبراهيم وكان شعاره الولاء للعرش وحزب الشعب برئاسة إسماعيل صدقي باشا ويعتبر من الأحزاب الموالية للقصر8.
شهدت الثلاثينات مخاضات ولادة جيل ما بعد حركة 1919، وقد تأثر الجيل الجديد بالاتجاهات الفكرية المختلفة اشتراكية كانت أم إسلامية. كذلك نشأت تيارات ثقافية عديدة متأثرة بالغرب.
وفي مطلع 1939 تكون "الاتحاد الديمقراطي" الذي أسسه أعضاء سابقين في "رابطة أنصار السلام" وبعد ذلك بعام تشكلت سرا "منظمة تحرير الشعب" كنواة لإعادة بناء حزب شيوعي مصري9
وبعد بيان "يحيا الفن المنحط" الذي يدافع عن الفنانين الذين لاحقتهم النازية وحطمت أعمالهم والذي وقعه أربعون فنانا وكاتبا وصحفيا ومحاميا في 22 ديسمبر 1938أعلنت جماعة "الفن والحرية" عن ميلادها وبدأ التجمع التروتسكي المصري يأخذ شكلا تنظيميا سريا كان تعبيره العلني منبر الخبز والحرية في حين قامت الأسس التنظيمية للحركة المصرية للتحرر الوطني (حمتو). وبذلك أخذ اليسار المصري شكلا تعدديا لمنظمات صغيرة وعلينا انتظار أحداث 1946 لمحاولة توحيدها وولادة حدتو (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني).
من جهة ثانية، "ورث" رشيد رضا والمنار تراث محمد عبده وتبع سقوط الخلافة العثمانية ولادة حركة الإخوان المسلمين التي وجدت في حسن البنا موحدا بين تصور حديث للتنظيم السياسي الاجتماعي وبرنامج سياسي متأثر بالنظام الانتخابي مع تصور للإسلام كنظام حياة شمولي. وقد بدأ الدور السياسي للحركة بالبروز في الأربعينات وكانت طرفا مع اليسار في أحداث 1946 كذلك في حرب فلسطين. وبرأينا فقد حولت الأربعينات الحركة إلى جزء من الخارطة السياسية في المنطقة يصعب اختزال العلاقة معه بالاحتواء أو القمع. ويمكن القول عشية حركة الضباط الأحرار أن التيارات اليسارية والإسلامية كانت قد تبلورت في حين لم يأخذ التيار القومي العربي حجمه وشكله التنظيمي، وعلينا انتظار صعود الناصرية، لتكون أهم أشكاله في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين10.
التنظيمات السياسية بعد ثورة 23 يوليو
بدأت الثورة بإصدار المرسوم بقانون رقم 179 لتنظيم الأحزاب السياسية ولم يستمر العمل به أربعة أشهر كاملة ثم جاء قرار مجلس الثورة في يناير 1953 منهيا للحياة الحزبية في مصر بادئا لمرحلة التنظيم الأوحد ثم جاء دستور 1956 مؤكدا وجود التنظيم الأوحد وقد أنشئ الاتحاد القومي في 28 مايو 1957 وكانت فلسفته:
1- تنظيم يضم الشعب بجميع طبقاته واتجاهاته يمكن من خلاله أن يلتقي الشعب حكاما ومحكومين.
2- أداة تنسيق بين كافة الاتجاهات في الدولة.
3- يعمل على إبعاد الاتجاهات المعادية للأهداف الوطنية (من وجهه نظره).
4- أداة لمنع فكرة الصراع الطبقي.
و يتبين من ذلك أن الاتحاد القومي هو في حقيقته سلطه مستقلة بذاتها عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فهو سلطة رابعة أنشئها الدستور وقد ذهب القضاء والفقه إلي أن الاتحاد الاشتراكي هو السلطة الأولى في الدولة.11
وبعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة أخذ الرئيس عبد الناصر بالعديد من الملاحظات والانتقادات التي تعرض لها الاتحاد القومي وقد أصدر الرئيس جمال عبد الناصر بيانا سياسيا ينص على ضرورة إنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي والذي يقوم علي أساس تحالف قوة الشعب العاملة.12
ونص الدستور في المادة الخامسة علي أن:-
• الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية وتحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية وهو أداة هذا التحالف لتعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية ومتابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطني وأهدافه المرسومة.13
• إن الاتحاد الاشتراكي هو نظام وسط بين نظام الحزب الواحد وبين نظام التعددية الحزبية فقد كان يعد تجسيد لمصالح قوي الشعب العاملة وكان يرى أن الحزب السياسي يعمل علي السيطرة علي السلطة أو الاشتراك فيها أما الاتحاد الاشتراكي العربي يعمل على التأثير على السلطة الرسمية لا على السيطرة عليها ومن ناحية أخرى يختلف الاتحاد الاشتراكي العربي عن نظام الحزب الواحد في أنه كان يفتح أبوابه لجميع أفراد قوى الشعب العاملة مغاير للأحزاب التي لا تضم إلا فئة قليلة بشروط معينة.
• وقد كان الاتحاد الاشتراكي العربي أقرب إلي التجمع السياسي منه إلى حزب وهذه النقطة بالذات كانت موضوع نقد الماركسيين للاتحاد القومي.
• وبذلك يكون الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي العربي أقرب إلي تجمع وطني يجمع بين جناحيه اتجاهات اليمين واليسار والوسط مما يطلق عليه الأحزاب المستقلة ولكن من الناحية القانونية يثير ذلك تساؤل عن التكيف القانوني له؟ فأجابت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 22 يونيو 1957 قائلة.
• من حيث أنه يتبين من ذلك أن الاتحاد القومي هو هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن سائر السلطات وتقوم بوظيفة دستورية علي الوجه المحدد في تلك المادة وأن الاتحاد القومي بهذه المثابة وعلي هذا الأساس يتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن الدستور الجديد قد رسم الحدود وأقام الفواصل في
والسؤال هنا هو ما هي العوامل التي أدت إلى التحول إلى التعددية الحزبية وما الذي دفع السادات إلى ذلك؟
1- بناء قاعدة جديدة مستقلة لشرعية السادات. وذلك لأن غياب عبد الناصر أدى إلى فراغ داخل النظام السياسي ولم يكن من السهل على أي رئيس يأتي بعدة أن يملئ هذا الفراغ دون إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.
2- استجابة للمطالب الشعبية بالديمقراطية. وقد رفعت شعارات الديمقراطية ودولة المؤسسات كرد فعل لتنامي النشاط السياسي في أعقاب هزيمة 1967 بين الطلبة والعمال والمثقفين فالرئيس السادات لم يستطع جمع مختلف القوى الاجتماعية في تحالف واحد ولو بشكل اسمي كما فعل الرئيس جمال عبد الناصر وعادت فكرة التعددية السياسية ترافق فكرة الممارسة السياسية.
3- ضعف الاتحاد الاشتراكي وقد صرح الرئيس السادات بذلك بقوله (كان أمرا طبيعيا أن تكمل التجربة في مصر.. كان هناك تنظيم سياسي واحد هو الاتحاد الاشتراكي ولكن البلد رافضة هذا الكلام رفضته وهو اتحاد قومي ورفضته وهو اتحاد اشتراكي فكان لابد من تعدد الآراء).
4- التغير في أوجه السياسة الخارجية: كان التغير في توجيهات السياسة الخارجية المصرية بالانفتاح علي الغرب وخاصة أمريكا أحد العوامل التي أثرت على التحول إلي التعددية الحزبية فقد كانت تعبر عن رغبة القيادة في إعطاء الانطباع للعالم الخارجي بوجود استقرار سياسي وحكم سماح ديمقراطي في البلاد.
5- تحول السياسة المصرية إلى الانفتاح الاقتصادي كان التحول استجابة تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وظهور برجوازية اقتصادية أراد بعض أجنحتها الربط بين الانفتاح الاقتصادي متمثلا في عودة السوق الرأسمالية والانفتاح السياسي متمثلا في تعدد الأحزاب.

القانون 40 لسنة 77الخاص بنظام الأحزاب السياسية
كفل الدستور المصري حق تكوين الأحزاب السياسية ونص على ذلك في أكثر من مادة من مواده وأوضحها هي المادة الخامسة المعدلة بتاريخ 22 مايو 1980 التي نص على "يقوم النظام السياسي لجمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظمها قانون الأحزاب السياسية" وذلك بالإضافة إلى المادة 55 من الدستور التي تعد الأصل العام لحرية التنظيم في الدستور المصري والتي تنص على حرية تكوين الجمعيات بشكل أساسي وبشكل ضمني حرية تكوين الأحزاب وتنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سري أو ذات طابع عسكري.
ولم تحظر المادة 55 من الدستور تكوين الجمعيات وبالطبع الأحزاب إلا في ثلاث حالات وهي أن يكون نشاطها معاد لنظام التجمع أو ذات طابع سرى أو عسكري ولم يضع أي محاذير أخرى على تكوين الجمعيات والأحزاب ولكنه ترك تنظيم هذا الحق بشكل أكثر تفصيلا وجاء القانون 40 لسنه 1977 ليفرغ هذا الحق من محتواه بأن أنتقص من الحق الذي أقره الدستور كما جاء في المواد سابقة الذكر فبدلاً من أن يكون النظام الأساسي في مصر هو التعددية الحزبية أصبح الأساس وهو التعددية الوهمية أو الظاهرية ووضع القانون الكثير من الشروط والعراقيل في وجه كل حزب جديد كما أقر شروط بالغة الصعوبة ونذكرها كالآتي:
الشروط الموضوعية لتكوين الأحزاب في القانون 40 لسنه 1977:
حرية تكوين الأحزاب هي حق دستوري وحرص المشرع الدستوري على تقرير الحقوق والحريات في صلب الدستور إنما ينم على رغبة المشرع الدستوري في تقييد سلطة المشرع العادي بحيث لا يستخدم القانون كوسيلة لحرمان المواطنين من الحقوق والحريات والمقررة لهم دستوريا,ً تركزت الشروط الموضوعية لتكوين الأحزاب في مصر في المادة الرابعة من القانون 40 لسنة 1977.
"حرصت – الدساتير المصرية المتعاقبة على تقرير الحريات والحقوق العامة قصدا من الشارع الدستوري بأن تكون قيدا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام فإذا خرج على هذا الضمان الدستوري بأن قيد حرية أو حقا ورد في الدستور مطلقا أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم شاب عمله مخالفة الدستور".16
وتنص المادة الرابعة من القانون 40 لسنه 1977 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية على الآتي:
أولاً: - يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مقوماته أو أهدافه..مع:-
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
2- مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
ثانياً: - تميز برامج الحزب السياسي وسياساته و أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميز ظاهراً عن الأحزاب الأخرى.
ثالثا:- عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنه 1978 بشـأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب ***** أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
رابعاً:- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي:
خامساً:- عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباط الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أمور سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي.
سادساً:- عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب وارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند أولاً من هذه إعادة أو في المادة 3 من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنه 1978 المشار إليه أو المبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 إبريل لسنه 1979.
سابعاً:- ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جديه على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويح بأي طريقة من طرق العلا نية أو الاتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق
ثامنا:- ألا يترتب على قيام الأحزاب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم رقم (27) لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية
تاسعا:- علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلا نيته وتشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله وسوف نتعرض لبعض الشروط كلا على حدي كالآتي
-بند أولاً الفقرة (1)
وهى معدلة بالقانون رقم144لسنة1980 والتي تنص على
"عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع "
وقد جاء تعديل هذه المادة إعمالا للتعديل الدستوري للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر للتشريع" و الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع المصري كما نص الدستور في مادته سابقه الذكر ولكن هناك قصور من المشرع في هذه المادة فالشريعة الإسلامية بها كثير من الخلافات القائمة حولها وعلى الأخص فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بنظام الحكم في الدولة الإسلامية.
وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا مبادئ الشريعة الإسلامية في حكم من أحكامها بأنها" ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنه 1980 من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يدل على أن الدستور واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل قد آتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور".17
حكم في القضية رقم 26 لسنه 15 قضائية – العدد 51 في 21/12/1995 من الجريدة الرسمية
ومن خلال ما تم ذكره نجد أن هناك بعض العيوب التي يتسم هذا الشرط بها
يشكل مبدأ التدرج القانوني قاعدة دستورية تخضع لها القوانين وتنفذ أحكامها وبوجود نص المادة الثانية من الدستور سالفة الذكر فلا يوجد مبرر للنص على هذا الشرط في قانون الأحزاب
وبما أن مبادىء الشريعة الإسلامية لم يتم تقنينها في نصوص قانونية وهذا يجعل تطبيقها أمرا عسيرا، كما يعود ذلك إلى أن مبادىء الشريعة الإسلامية كثيرة مما يؤدى إلى صعوبة الإلمام بها، وبذلك يكون من الأجدر بالمشرع أن يقنن هذه المبادىء قبل النص على هذا الشرط 18
نلاحظ الفرق بين المبدأ الدستوري الخاص بالشريعة الإسلامية، وبين تحدد المقصود بها، وما نأخذ به، وتقنينه في شكل تشريع صادر عن الهيئة التشريعية، وهو ما لم يحدث. ومن ثم يكون المبدأ الدستوري مجرد مبدأ عام يلتزم به المشرع ابتداء على وجه الحصر وليس نصوص تشريعيه يلتزم بها عموم الناس وتضمين هذا المبدأ في صياغته العامة في القانون 40 لسنة 77 يفتح الباب لتأويلات وتطبيقات تحكمية تقوم بها جهة الإدارة أو جهة القضاء وهو الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه توقيع "عقوبة بدون نص" على الحزب أو مؤسيسه وهذا في حد ذاته مخالف للدستور ويمثل سيفا مسلطا على حرية التنظيم.
بند أولاً الفقرة 2:
تشترط عدم تعارض مقاومات الحرب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ ثورتي يوليه لسنه 1952 و 15 مايو 1971"
أن هذا القيد يحد إلى مدى بعيد من حريتي الفكر والرأي ويجعل من المستحيل على الأحزاب مناقشة موضوعات سياسية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسياسات المصرية وهذا ينتج عنه وضع مصر في حالة جمود مع إيقاف الزمن فالواقع السياسي يتغير من وقت لأخر وما كان يوافق مصر عام 1952 لا يوافقها الآن وبذلك يكون هذا النص اثبت فشله في الوقوف في وجه التغير والتطوير والزمن وإذا ما رجعنا مبادئ ثورة 23 يوليو1952 أو 15مايو 1971 نجد كثير من التحولات والتطور قد طرأ على الفكر المصري السياسة المصرية فمثلاً قد تحولت مصر من الحزب الواحد المنصوص عليه في مبادئ الثورتين إلى التعددية الحزبية وتحاول مصر الآن التحول من النظام الاقتصادي الموجه إلى النظام الاقتصادي الليبرالي أي أن مبادئ الثورتين تتغير فهل يتصور أن يظل هناك نص يحرم أحد الأحزاب من الوجود لمجرد أنه لا يتفق مع مبادئ الثورة؟19
وهذا غير أن أي ثورة تقوم على المطالبة بالتغير لنظام الحكم السائد أو حتى تصحيح بعض ممارساته والأوضاع المتواجدة داخل البلاد وأن هذه الأفكار الثورية التي أتى بها الثوار ما هي في النهاية إلا أفكار بشرية ناتجة عن مجموعة من الأفراد تخضع لقاعدة الصواب والخطأ تبعاً لما يرتإيه المخاطبون بها ومن ثم فإنه يعد قابلاً للتعديل والتغير بما يناسب حاجات مجموعة الأفراد المعتبرين التي تختلف من وقت لأخر.20
وهذا القيد يضرب نوع من القداسة على تجارب بشرية يعتريها الطابع البشري من صواب وخطأ
البند أولاً الفقرة 3: -
"الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية"
ونستطيع أن نتناول ذلك الشرط كما يلي:
إذا حاولنا تقسيم هذه الفقرة فسنجد أولاً الحفاظ على الوحدة الوطنية فهل يقصد المشرع هنا وحدة الإقليم للدولة فهذا المعنى مكرر وكما أنه قد ورد في بند أخر والذي نص على اشتراط عدم قيام الحزب على أساس جغرافي.
والمعنى الآخر هو المعنى المعنوي وهو أن يقصد الحفاظ على وحدة المواطنين فهذا أيضاً تكرار فقد منع قيام أي حزب على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهذا ما جاء في نفس البند السابق.21
ولو جعلنا للجزء الثاني من المادة وهو الحفاظ على السلام الاجتماعي وهذا المصطلح من المصطلحات التي يستخدمها المشرع المصري في العديد من القوانين دون أن يورد في أي منها تعريف له وإذا فرضنا أنه يراد به الحفاظ على السلام فقد نص بند أخر في هذه المادة على عدم استخدام أي حزب لأي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو أن يكون المقصود من هذا المصطلح معنى غير مادي أي ما يحافظ فكريا على السلام الاجتماعي فإن هذا المعنى أيضا يشكل تزايد على ما أورده الدستور المصري من شروط على حرية تكوين الأحزاب.
والملاحظ أن السلطة استخدمت هذه التعابير الفضفاضة في اتهام خصومها ونشاطهم المعارض أو الاحتجاجي بأنه يمثل "تهديدا" للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. فليس ثمة تعريف أورده القانون للمقصود بتلك العبارات مما يفتح الباب على مصراعيه للتأويل التحكمى لمعانيهما وإدراج أي نشاط معارض لا ترضي عنه السلطة تحت طائلتهما.
والجزء الثالث من هذه الفقرة هو الحفاظ على النظام الاشتراكي والمكاسب الاشتراكية وهذا أيضاً يعد تزايد من المشرع فقد نص الدستور المصري على نفس هذا المعنى في المادتين الأولى والرابعة ومن جانب أخر الأحزاب لا تملك مقومات لعب هذا الدور فماذا يقصد من هذا الشرط؟ هل تبنى الأحزاب للمبادئ الاشتراكية ومكاسبها ضمن برامجها وسياستها ومن لا يفعل يحرم من الوجود كحزب شرعي هذا البند قد صبغ بشكل فضفاض وبه تكرار للمعاني.22
ناهيك عن أن السلطة نفسها أقدمت على تطبيق سياسات اقتصادية وإصدار تشريعات تمس بعمق ما يسمي (المكاسب الاشتراكية) مثل تشريعات العمل وسياسة الانفتاح وبيع القطاع العام.. الخ فما معنى إلزام المعارضة بما لم تلتزم به السلطة؟! أو ليس اسم الحزب الحاكم نفسه (الوطني الديمقراطي) يمكن أن يعد تخليا عن التمسك بالنظام "الاشتراكي".
بند ثانياً:
"تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى"
هذه المادة مستبدلة بقرار بقانون رقم 36 لسنه 1979، وهذا القيد تعسفي ولا سند له في المنطق القانوني. فمجرد التشابه في البرامج لا يبرر رفض إنشاء حزب لأن العبرة ليس في البرامج فقط اذ يمكن لأي جماعة تدبيج برنامج يكسبهم تأييد جماهيري دون أن يكون لديهم النية في الالتزام به فعلا، أو قد تكون جماعه أكثر جديه أو المصداقية – ناهيك أن هذا البند يضع شروط مستقبلية لقبول بتأسيس حزب، وهو شرط "أساليب تحقيق" البرنامج فتلك مسألة تتعلق بالمستقبل ولا تظهر عملا إلا بعد إنشاء الحزب ومن ثم لا يمكن تقييد فعل راهن – إنشاء الحزب – بشرط مستقبلي.23
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن في دستورية هذا الشرط إلى المحكمة الدستورية العليا في 4 مايو 1985 بعد أن تراءى لها عدم دستوريته غير أن المحكمة الدستورية قضت في جلستها بتاريخ 7 مايو 1988 بدستورية هذا الشرط استنادا إلى أن قانون الأحزاب السياسية لم يشترط أن يقع التميز الظاهر في مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمرار.
"بل جاء الشرط مقصوراً على برنامج الحزب وسياساته وأساليبه التي يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ضماناً للجدية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقة تسانده وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعما للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعه لنطاق المفاضلة بينها واختبار أصلح الحلول وأنسبها" وقد أوضحت المحكمة في أخر الحكم أن النص على هذا البند في قانون الأحزاب السياسية التي صدر القانون منظماً لها دون أن يميز في مجال تطبيقه بين حزب وأخر الأمر الذي يتحقق به مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لدى القانون اللذان قررهما الدستور في المادتين 40، 8 منه غير أن هذا الحكم يظل قاصرا عن معالجة المشكلات العملية التي يثيرها تطبيق هذا الشرط فقد أسندت لجنة شئون الأحزاب على دستورية هذا الشرط وبالغت في رفض أغلب الطلبات التي قدمت لها فقررت اللجنة رفض قيام حزب الخضر المصري والحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب مصر الفتاة الجديد بحجة هذا البند أي بحجة عدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً وقد حاولت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى وهى الدائرة المختصة وفقاً للمادة 8 من هذا القانون أن أخفق من حدة استخدام لجنة شئون الأحزاب لهذا الشرط فوضعت بعض القيود على لجنة شئون الأحزاب مثل أن يكون تشابه بين الأحزاب في الأمور التي حددها الدستور والأخذ بالتفسير الواسع لتميز برنامج الحزب24 ولكن هذا لم يوقف اللجنة عن حرمان بعض المجموعات السياسية من حقها في تكوين حزبها وهذا الشرط قادر على جعل مبدأ التعددية الحزبية مبدأ وهمي.
بند ثالثاً:
"عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنه 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب ***** أو الأصل أو الدين أو العقيدة"
ويمكن تقسيم الشروط الموجودة في هذه المادة إلى :
一- عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنه 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.
وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون 36 لسنه 1979 ضمن العديد من الإجراءات التشريعية التي أريد بها الحد من شدة المعارضة السياسية ومن بينها القانون المعروف باسم "حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ولعل هذا القانون أو القيد يعد أبعد القيود عن الدستورية فلقد تم استفتاء شعبي على مبادئ ستة تضمنها القرار الجمهوري رقم 214 لسنه 1978 وبموافقة الشعب عليه صدر تطبيقاً لذلك القانون رقم 33 لسنه 1978 المعروف باسم حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقد تضمن هذا القانون في مادته الأولى بيان الأفعال التي يحظرها ثم تضمن في باقي نصوصه أحكام "العزل السياسي" التي أرادها على الأشخاص الذين لا يجوز لهم الاشتراك في الحياة السياسية والعامة25 وفى الواقع فإن المشرع في البند الثالث قد توسع بإسناد حرية تكوين الأحزاب على قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقد ألغى هذا القانون بناء على القانون رقم 221 لسنه 1994 وجاءت المادة الرابعة منه وأقرت بأن تلغى الإحالة إليه أينما وردت في القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية أو في أي قانون أخر وقد كان هذا القانون سيئ السمعة فقد أطلق عليه (قانون العزل السياسي)26 وقد أستمر العمل به من 1978 إلى 1994 أي على مدار ستة عشر عاماً وقد أعطى هذا القانون الحق للجنة شئون الأحزاب أن تصدر قرارا بحرمان أي شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر أو قام بالدعوة أو الاشتراك فيها إلى مذاهب تنطوي على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها سواء كان ذلك بصورة فردية أو من خلال تنظيم حزب أو تنظيم معاد لنظام المجتمع وبموجب المادة السادسة من هذا القانون يعتبر من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر نشر وكتابة أو إذاعة مقالات أو شائعات كاذبة أو مغرضة من داخل البلاد أو خارجها يكون من شأنها المساس بما وصفته المصالح القومية للدولة أو إشاعة روح الهزيمة أو التعريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية كما حظرت المادة الرابعة من ذات القانون الانتماء إلى الأحزاب السياسية على كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميا إلى الأحزاب السياسية التي توالت وهذا الحظر على الذين أدينوا من محكمة الثورة في الجناية رقم 1 لسنه 1971 الخاصة بتشكيل ما عرف بمراكز القوى أو الذين أدينوا في إحدى الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدي عليها بالباب السادس من القانون المذكور وبهذا كله يصدق على هذا القانون أسم (قانون العزل السياسي).27
二- عدم قيام الحزب في مبادئه على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب ***** أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
أن هذا الشرط يحتوى على أكثر من مشكلة فيلاحظ أن القانون يمنع قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في نشاطه أو اختيار قيادته أو أعضائه على أساس طبقي وهو ما يعنى عدم قانونية قيام حزب عمالي وأيضا يحظر القانون قيام الأحزاب على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة فإن هذا النص إن كان واضعة قد أراد فيما بعد وضع قيام حزب إسلامي إلا أن تفسير النص لا يؤدى بالضرورة إلى هذا المعنى فهو لا يمنع في تقديرنا من قيام حزب إسلامي عضويته مفتوحة لكل من يؤمن بمبادئه السياسية وبرامجه وذلك من ناحية لأن الإسلام لا يقيم تفرقة بين المواطنين وإنما يقيم المساواة بمفهوم إسلامي ومن ناحية أخرى لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بنص الدستور فليس ثمة ما يمنع من قيام حزب مراده الأساس هو تطبيق الشريعة الإسلامية ونؤكد على أنه لابد أن يكون برنامجه وأساليب تحقق شرط أن يكون مفتوحاً لكل من يقبل هذا البرنامج دون تفرقة بسبب الدين28 وهذا بالطبع له من التأثير السيئ على عزل بعض الجماعات السياسية مما يجعلها تلجأ للعمل السري مما يؤدى إلى التطرف.
- أما عن الشرط الخاص بعدم قيام الحزب على أساس جغرافي أي أنه لا يجب أن يكون أعضاء الحزب ونشاطه منصبين على جزء من إقليم الدولة مستهدفاً أيها بالأساس وقد تعرضت المحكمة الإدارية العليا لذلك الاشتراط في الطعن المقدم على قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس حزب الحضارة الجديدة بقولها "والحزب الجغرافي هنا الذي يقتصر مبادئه وبرامجه أو دون سواها فمثلا هذا النوع من الأحزاب المتصورة يخفي مؤكداً نزعة انشقاقية عن الوطن الأكبر على الأقل ميلا إلى الحكم الذاتي بدرجة أو بأخرى ويكون مرجع النزوع إلى الانفصال هو الاختلاف في العرق أو اللغة أو الدين أو بعض هذه الفوارق أو كلها وهذا النوع من الأحزاب القائم على أساس جغرافي يستحيل انشقاقه في مصر لكونها منذ اندماج مملكتي النيل العليا والسفلي في مستهل عهد الفراعنة منذ خمسة آلاف سنة وحدة ديمغرافيه (سكانية – حضراوية) متجانسة وشديدة التماسك ويستبين من ذلك أن الحزب القائم على أساس جغرافي مما تعنيه المادة الرابعة من قانون الأحزاب وهو الذي يقتصر على رقعة جغرافية تفترق عن بقية أرجاء الوطن بعرف أو كفة أو دين متميز يقفل أبوابه في وجه غير المنتمى إلى تلك الرفعة ويخفى في طياته نزعة انشقاقية" ذا الحكم يعتمد على قاعدة وهى عدم السماح بقيام أحزاب على أسس تميزيه.29
- بند سادساً:
- "وعدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة أو من المادة 3 من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنه 1978 المشار إليه) وللمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 إبريل سنة 1979"
- ويمكن تقسيم هذه المادة إلى
- أ- المبادئ التي سبق ورودها في البند أولاً من المادة الرابعة وهو المتعلق باشتراط الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971 والحفاظ على الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية والسلام الاجتماعي.
- ب- القيد الثاني المتعلق بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنه 1978 وهو القانون الخاص بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقد ألغي هذا القيد بإلغاء ذلك القانون بالقانون رقم 221 لسنه 1994
- حـ- وهو القيد المتعلق باتفاقية السلام والتي استفتى عليها الشعب وقد كان ذلك الاشتراط يعد من أوضح القيود المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وهو ما لم يرد النص عليه في دولة الطرف الأخر من هذه المعاهدة وهي إسرائيل30

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر 1384c10


الأوسمة
 :


القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر   القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر I_icon_minitime17/9/2011, 12:03

خيارات المساهمة


حـ- وهو القيد المتعلق باتفاقية السلام والتي استفتى عليها الشعب وقد كان ذلك الاشتراط يعد من أوضح القيود المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وهو ما لم يرد النص عليه في دولة الطرف الأخر من هذه المعاهدة وهي إسرائيل30 وأشار البعض أن المواطن الذي يعرف عنه رفضه لمعاهدة السلام لا لكراهيته لمبدأ السلام مثلا وإنما لاعتقاده أن مصر قد أعطت أكثر مما أخذت فيكون هنا المواطن طبقا لهذه البنود لا يستطيع أن يكون من مؤسسي أو من قيادات أي حزب سياسي يريد أن ينشأ في مصر والعكس بالطبع ليس صحيح فرئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق شامير قد صوت ضد اتفاقية كامب ديفيد وقد كان في وقتها رئيس الكنيست الإسرائيلي ورفضه هنا لم يحرمه من أن يتولى مناصب كبيرة في الحكومة فهذه الشروط ترهن المستقبل لصالح الماضي وهو ما يخالف تماماً فكرة التعددية الحزبية.31
- بند سابعاً:
"ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأي طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق"
وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا لهذا البند في القضية رقم 44 لسنه 7 ق – د) بجلسة 7/5/1988 كالتالي لا مؤدى النص في البند سابعاً من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فيما يتضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريق من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وافق عليها الشعب في استفتاء بتاريخ 20/4/1979 هو حرمان فئة من المواطنين من حقهم في تكوين الأحزاب السياسية حرماناً أبدياً وهو حق كفله الدستور حسبما يدل عليه لزوما نص المادة 5 منه وقد رتب النص المطعون عليه في شق منه هذا الحرمان على اخذ هؤلاء الأشخاص بآرائهم التي تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فإن هذا النص يكون قد انطوى على إخلال بحريتهم في التعبير عن الرأي وحرمانهم حرمانا مطلقا ومؤبداً من حق تكوين الأحزاب السياسية بما يؤدى إلى مصادرة هذا الحق تكوين الأحزاب السياسية وإهداره ويشكل بالتالي مخالفة المادتين، 47 من الدستور"32
وقد استندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية هذا الشرط إلى الأسباب التالية:
1-أن حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق تكوين الأحزاب والانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء
2-أن حرية الرأي تعد من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة ومن ثم فقد حرصت الدساتير المصرية على تأكيدها وقد شمل الدستور حرية الآراء السياسية برعايتة من خلال الضمانات التي قررها بشأن حرية الصحافة واستقلالها في أداء رسالتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري
3-إذا كانت قواعد القانون الدولي العام تملي على الدول احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تصدق عليها فإن ذلك لا يضفي على المعاهدة حصانة تمنع المواطنين من مناقشتها ونقدها ولا يجوز أن يكون استعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور كحق إبداء الرأي في استفتاء سببا في حرمانه من حق أو حرية عامة أخرى قررها.33

- الاشتراط الخاص بلجنة شئون الأحزاب:
عندما صدر قانون الأحزاب عام 1977 كانت المادة الثامنة منه تقضى بتشكيل لجنة لشئون الأحزاب على النحو التالي:
1-أمين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي رئيسا للجنة
2-وزير العدل
3-الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية
4-وزير الداخلية
5-ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم ويصدر قرار باختيارهم من قبل رئيس اللجنة المركزية.
وبموجب القرار بقانون رقم36 لسنه 1979 حل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محل الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية كما أفضت التعديلات التي أدخلت على القانون مرة أخرى بموجب القانون رقم 144 لسنه1980 إلى تعديل قوام اللجنة متضمنا إحلال رئيس مجلس الشورى محل أمين اللجنة المركزية في رئاسة اللجنة كما حل وزير الدولة لشئون مجلس الشعب محل وزير الدولة لشئون الوزراء وبموجب هذه التعديلات أيضا أصبح رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص باختيار الأعضاء الثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسيي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم كما يختص رئيس الجمهورية أيضا باختيار من يحل محله رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية في حالة غياب رئيس مجلس الشورى أو وكيلي المجلس34 ولصحة اجتماعات اللجنة يجب حضور الوزراء الثالثة وبذلك يكون وجودهم حتمياً لصحة ما يصدر من قرارات عن اللجنة وبالتالي فإن ما يصدر من قرارات لابد وأن يتفق ورغبة الحكومة وآرائها في هذه الأحزاب المراد إنشائها لأن اللجنة طابعها الأصلي طابع حكومي مهيمن وهدام كفله القانون فاللجنة تضم رئيس مجلس الشورى وثلاثة من الوزراء وجميعهم أعضاء بالحزب الحاكم بل أن أحدهم وهو وزير الدولة لشئون الشعب والشورى يجمع بطريق الصدفة بين عضوية اللجنة ومنصبة كأمين للتنظيم في الحزب الوطني الحاكم إلى جانب ثلاث أعضاء آخرين يختارهم رئيس الجمهورية الذي يرأس في نفس الوقت الحزب الحاكم.
وقد أعطى المشرع الكثير من الحقوق للجنة شئون الأحزاب فأعطاها شكل يشبه محاكم التفتيش فاللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها بفحص ودراسة طلبات التأسيس لها أن تطلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق وبيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو عن طريق لجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو بدراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة وتقوم اللجنة بإبلاغ كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعى الاشتراكي بأسماء المؤسسين ويتولى كل من رئيس المجلسين بإعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر وكما يتولى المدعى الاشتراكي نشرها في ثلاث جرائد "قومية" صباحية يومية ثلاث مرات كل أسبوع ليتقدم كل من يرد الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب باعتراضه مؤيداً بما لديه من مستندات (المادة Cool من ذوى الشأن أو من الغير وإجراء تحقيق بل ونشر أسماء في لوحات الإعلانات في المجلسين والدعوة لتقديم اعتراضات التي توجه اتهامات لتعرض على جهة غير قضائية ولا يعد ضمانة في هذا الشأن القول بأن الاعتراض يكون مؤيداً بالمستندات فالمشرع لم يتطلب بالضرورة أن يقدم المعترض مستندات وإنما يطالبه بتقديم ما عنده من مستندات وقد لا يكون لديه شئ وبهذا يكون هذا النص لا يتفق مع حقوق الإنسان.35
- طرق الطعن على قرارات لجنة شئون الأحزاب
أن جهة الاختصاص الأصيلة في الطعن على قرارات لجنة شئون الأحزاب بما أنها لجنة أداريه هي محكمة القضاء الإداري وذلك منصوص عليه في المادة الثامنة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنه 1977 ولكن صدر قرار بقانون رقم36 لسنة 1979 فغير هذا الأصل أصبحت جهة الاختصاص هي الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة والتي تقرر لها تشكيلاً استثنائيا بأن ينضم إلى تشكيل المحكمة عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة من بين أعضائه ووفقاً لقواعد يضعها المجلس
وقد وجه نقد شديد لوجود أعضاء من مجلس الشعب في هيئة قضائية فالمادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الشعب في هيئة قضائية مستقلة وأيضاً المادة 86 من الدستور قد حددت اختصاصات مجلس الشعب حصرا ًولم يكن منها التدخل في شئون القضاء وتم تعديل ذلك بالقانون رقم 30 لسنه 1981 والذي وضع عدد من الشخصيات العامة بدلا من أعضاء مجلس الشعب ويصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنه1980 بشأن حماية القيم من العيب ولكن هذا التعديل لم يضع حد لأي من الانتقادات إلا الخاص بالفصل بين السلطات وبهذا إخلال بحق الأحزاب في التقاضي الطبيعي أمام هيئة قضائية وأي من مبدأ التقاضي على درجتين فقد وضع القانون قرارات هذه الدائرة الاستثنائية موضع النهاية ولا يجوز استئناف قراراتها أو الاعتراض عليها.
الشروط الشكلية لتكوين الأحزاب:
إن الأخذ بمبادئ التعددية الحزبية وحرية تأسيس الأحزاب يقتضى بالدرجة الأولى أن تنشأ الأحزاب السياسية دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من أية جهة إدارية وفى مصر ما قبل حركة الجيش عام 1952 عرفت الحياة السياسية حرية إنشاء الأحزاب دون ان تخضع لقيد الترخيص المسبق من الإدارة.36
إما في قانون الأحزاب الحالي 40 لسنة 1977 وفى المادة السابعة المعدلة بموجب القانون 144 لسنة 1980 والتي تنص على أن "يجب تقديم أخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضو من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتها على أن يكون تصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الأخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه.37
ويعرض الأخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الأخطار".
فبذلك يكون المشرع قد رهن تمتع الحزب بالشخصية الاعتيادية على قرار لجنة شئون الأحزاب.
وقد قرر القانون 40 لسنة 1977 بعد تعديله بموجب القانون رقم 36 لسنة 1976 على أن الحزب لا يتمتع بالشخصية الاعتيادية إلا بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب وتنتشر قرارها في الجريدة الرسمية أو صدورها من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وقرر القانون انه لا يجوز لمؤسس الحزب ممارسة اى نشاط حزب أو أجراء اى تصرف باسم الحزب ألا في الحدود اللازمة لتأسيسه.
وبعد كل هذا يسمي المشرع نظام تكوين الأحزاب في مصر بنظام الأخطار وقد غير معنى الكلمة حتى أضفى عليها معنى كلمة ترخيص فالقانون يشترط شروط شديدة الوطأة لتطوين الأحزاب وقد ذكرناها سبقاً وهى فضفاضة وغير دقيقة مما يترك للجهة المختصة "لجنة شئون الأحزاب" سلطة التحقق منها وتقديرها ومن ناحية أخرى فان القانون لا يجيز لمؤسس الحزب متداولة النشاط الحزبي بمجرد مضى المدة المقررة فيه كما يقضى نظام الأخطار وإنما اعتبر مرور المدة وهى أربعه أشهر دون صدور قرار من اللجنة بمثابة اعتراض وهذا بناء على المادة الثامنة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وبذلك يكون المشرع يرجع حرية تكوين الأحزاب إلى نظام الترخيص المسمى بالإخطار وهذا لا يتفق مع النظام الديمقراطي ولا يتفق أيضا مع مبادئ التعددية الحزبية وحرية تأسيس الأحزاب يقتضى بالدرجة الأولى أن تنشأ الأحزاب السياسية دون حاجة إلى الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من أي جهة إدارية.
ونأتي إلى شرط من أهم الشروط الشكلية غير المبررة وهو القيد المتعلق بأن يكون 50% من الأعضاء المؤسسين للحزب من العمال والفلاحين.
تخصيص نسبة 50% من مقاعد التنظميات السياسية الشعبية فكرة أتى بها ميثاق العمل الوطني والذي جاء فيه:
"أن التنظيمات السياسية الشعبية لابد لما أن تمثل بحق وبعدل - القوى المكونة للأغلبية وهى القوى التي طال استغلالها والتي هي صاحبة مصلحة عميقة في الثورة أن ذلك فضلا عما فيه حق وعدل باعتباره تمثيلا للأغلبية ضمان أكيد لقوة الدفع الثوري تابعه من مصادرها الطبيعية الأصلية ومن هنا فان الدستور الجديد يجب أن يضمن للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظميات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها فيها المجلس النيابي باعتبارهم أغلبية الشعب كما أنها الأغلبية التي طال حرمانها من حقها الأساسي في صنع مستقبلها وتوجيهه".
ونزولا على ذلك تقرر لأول مرة بموجب دستور 1964 أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من الأعمال والفلاحين كما ورد نفس الحكم في دستور 1971 في المادة (5) قبل تعديلها وكذلك في المادتين 7، 8 التي اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين والمادة 196 التي وضعت نفس الشرط يتعلق بمجلس الشورى.
وإذا كانت الفكرة التي يستند لها هذا الشرط "فكرة تحالف قوى الشعب العاملة" وهى فكرة معروفة في الأنظمة الاشتراكية فان شرط الـ (50% عمال وفلاحين) في حد ذاتها فكرة مصرية خالصة تنفرد لها مصر دون سائر دول العالم حتى الدول الاشتراكية لم يتضمن دستورها مثل هذا النص الذي يثير الكثير من التحفظات على أسباب تقريره والتي وجدت لها صدى في إثناء المناقشات البرلمانية المتعلقة بقانون الأحزاب.
وذلك أن الدستور اشترط هذه النسبية في المجالس النيابية فحسب والمجالس المنتخبة في التنظميات الشعبية أو السياسية والحزب ليس من هذه الهيئات بل هو عقيدة تجمع بين لفيف من الناس لنشر فكرة على المجتمع كله وقد أكد وكيل مجلس الشعب آنذاك على هذه المعاني مقرراً.
"النقطة الأخيرة التي أريد الحديث فيها هي موضوع نسبة الـ50% من العمال والفلاحين وأود أن أطمئن الأخوة الأعضاء أن تمثيل العمال والفلاحين هذا حكم دستوري لا يمكن المساس به طالما بقي هذا الدستور ذلك انه قيل أن يكون حكم دستوريا فهو واقع لا يمكن الرجوع عنه أن هذا التمثيل مكفول في مجلس الشعب فان نصف الأعضاء بل أكثر من نصف الأعضاء من العمال والفلاحين وسيكون هذا مكفولا أيضا على مستوى المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكي لكن أن يقال أن مؤسس الحزب نصفهم من العمال والفلاحين هذا مالا وافق عليه أطلاقا وما لا أراه من صالح العمال والفلاحين أبدا.38
أن هذه العبارة في ظاهرها ذات بريق لكنه بريق النظر أنفا لا تريد أن توزع العمال والفلاحين على الأحزاب السياسية المختلفة يستقطبونهم هنا وهناك العمال والفلاحين لهم أن يختاروا الحزب الذي يريدون"
أن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
قيود على نشاط الأحزاب:
لم يكتف القانون 40 لسنة 1977 بالقيود التي وضعها على تكوين الأحزاب والتي تجعل من الأمر في غاية الصعوبة بل وضع قيوداً ثقيلة على نشاط الأحزاب أيضاً بما يمكن أن تعتبر الأحزاب تحت الوصاية الإدارية أو السياسية ويمكن أن نشير إلى أهم هذه القيود كالآتي :
1- حل الحزب :
صدر القانون 40 لسنة 1977 متضمناً نص المادة 17 التي تعطى للجنة الأحزاب الحق في طلب حل الحزب حكمها كالتالي:
"يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (Cool أن يطلب من محكمة القضاء الإداري حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك لأحد الأسباب الآتية:
أولاً: فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (4).
ثانياً: صدور حكم نهائي بأداته قيادات الحزب كلها أو بعضها في جريمة من الجرائم المخلة بالوحدة الوطنية أو تحالف قوى الشعب العاملة أو السلام الاجتماعي أو بالنظم الاشتراكي الديمقراطي وذلك إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه القيادات لنشاط الحزب أو تصرفاته.
كما يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المركزية أن يطلب من تلك المحكمة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المشار إليها وذلك إلى حين الفصل في طلب حل الحزب.
وتعلن عريضة الطلب في أي من الحالات السابقة شاملاً الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس الحزب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها سكرتارية المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط الحزب أو أحد قراراته.
(وعلى المحكمة أن تفصل في طلب حل الحزب وعلى وجه السرعة)
وبذلك يكون القرار للجنة شئون الأحزاب السياسية في مصر، فإما أن تطلب حل الأحزاب من المحكمة المختصة وهي المحكمة الإدارية العليا؛ دائرة الأحزاب السياسية؛ وبنفس التشكيل السابق الذي تناولناه في نقد المادة 8 من القانون. مما يجعل قرار حل أي حزب في يد محكمة ليس لها الطابع القضائي الكامل لأنها تحتوي على عناصر غير قضائية في تشكيلها.
وترجعنا هذه المادة إلى ما سبق أن ذكرناه في شروط تكوين الأحزاب لأنها توقف الحل على أن يتخلف أي شرط من شروط تأسيس الحزب بعد أن أصبح له كيان وشخصية قانونية وبهذا يكون هناك نقد موجه إلى هذه المادة على أساس أن عبارتها مطاطة وإنشائية والقيود غير موضوعية وغير واضحة وكان يمكن للمشروع أن يكتفي بأحكام المواد 4، 7، 8 من نفس القانون ليضمن مباشرة اللجنة المكلفة بالرقابة على الأحزاب سلطات كافية تجعل بإمكانها أن تمنع قيام أي حزب وخاصة وأن لديها في الموانع ما يكفى.
وإذا تعرضنا للسبب الثاني الذي نصت عليه المادة سابقة الذكر وهو أنس يصدر حكم بأداته قيادات الحزب بجرائم مخلة بالوحدة الوطنية أو تحالف قوى الشعب العاملة أو السلام الاجتماعي أو للنظام الاشتراكي وقد آثار هذا النص حفيظة الكثيرين فقد طرح العقوبات وماذا يقصد بكل واحدة متى هذه الجرائم وقد تسائل أعضاء مجلس الشعب نفس التساؤلات عند مناقشة القانون فتصدى للرد وكيل مجلس الشعب آنذاك مستعرضاً مضمون تلك الجرائم مؤكداً أنها تحولت إلى نصوص قائمة بالفعل في القانون المصري ومقرر لها عقوبات وارده في قانون العقوبات وتسائل البعض عما إذا كان يوجد في قانون العقوبات جرائم تسمى بجريمة الإخلال بالوحدة الوطنية أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فأجاب أننا لا نبتدع الجرائم وقانون العقوبات به جرائم محددة ينطبق عليها وصف الجرائم السابقة على أن الأمثلة التي أوردها تأكيداً لأن هذه الجرائم منصوص عليها في القوانين المصرية ومقرر لها عقوبات بمقتضى أحكام قانون العقوبات لا يمنع أن صياغتها جاءت ركيكة وإن الغموض يحيط بأركانها ومما يزيد الأمر خطورة إن هذه الجرائم إذا تسببت إلى بعض قيادات الحزب أو أعضائه فإن هذا يكفي لحل الحزب أو وقف نشاطه كاملاً أو سحقه أو بعض قراراته.39
وقف نشاط الحزب أو صحيفته أو بعض قراراته:
تنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977 أن للمدعى الاشتراكي أن يجرى تحقيقاً يقرر على آثره أن الحزب أو بعض قيادته أو أعضائه قد خرج على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3، 4 من القانون وحينئذ يكون للجنة شئون الأحزاب أن توقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي تصرف أو قرار من قراراته وبهذا يكون المشرع قد ارجع شروط وقف الحزب على الشروط تكوين الحزب وترك الأمر أيضاً في يد لجنة شئون الأحزاب فينطبق على هذه المادة نفس الانتقادات التي وجت إلى هذه الشروط التكوين من قبل ولكن المشرع أضاف إلى ذلك أن خروج أحداً وبعض أعضاء الحزب على هذه الشروط ولا يلزم أن يكون من قيادته يكون أيضاً نتيجة هو وقف الحزب وهذا ولا شك يعنى وقف نشاط جميع الأحزاب السياسية لأنه لا يوجد حزب إلا وفيه عضو يحبذ أو يروج لاتجاهات يرى المدعى الاشتراكي أنها لا تتفق مع هذه المبادئ العامة الفضفاضة التي أشار إليها القانون40
3- القيود على الصحافة الحزبية:
أن الصحف الحزبية هي لسان حال كل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية فهي الوسيلة الوحيدة والأساسية الحزب لآرائه وبرامجه للجماهير والتأثير على الرأي العام ولكن المشرع لم يترك للأحزاب حتى هذه الوسيلة وأعطى الحق للجنة شئون الأحزاب بأن توقف صحيفة أي حزب إذا ثبت لديها من تقرير المدعى العام الاشتراكي خروج أي حزب أو أحد أعضائه عن المبادئ المقررة في المادة 3، 4 وهى المواد التي سبق مناقشاتها فبهذا قضى المشرع على كل وسيلة للحزب للتعبير عن نفسه فحتى القول أن الأحزاب السياسية هي أحزاب صحف ومقار، الذي أطلقه المحللون على الأحزاب، أصبح قول غير دقيق فالصحف مهددة في أي لحظة بالمصادرة والوقف والتجميد، هذا علاوة على أزمة حرية الرأي والتعبير والصحافة وهذا واضح في أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون تنظيم الصحافة التي وسعت من نطاق تجريم الصور المختلفة للتعبير السلمي عن الآراء وأجازت للسلطات الحق في تعطيل الصحف ومصادرها.
وفى ظل هذه القيود تعرضت الصحافة الحزبية لصور مختلفة من المصادرة والتعطيل وتعرض المشتغلين بهذه الصحف والمسئولين عنها لضغوط شتى شملت التحقيقات أمام النيابة والمدعى العسكري والاحتجاز والمحاكمات سواء أمام القضاء المدني أو العسكري.
ومثالاً على ذلك: في عام 1991 ونتيجة للمواقف المعارضة للتدخل العسكري الدولي ضد العراق قد م اثنان من رؤساء صحف المعارضة واثنين من صحفها إلى التحقيق أمام النيابة العسكرية وألقى القبض على العديد من الأشخاص من بينهم الصحفي مجدي حسين نائب رئيس تحرير صحيفة الشعب في ذلك الوقت والصحفي حمدين صباحى عضو الحزب الاشتراكي العربي الناصري (تحت التأسيس)41
وفى أكتوبر 1993 احتجزت السلطات د/ محمد حلمي مراد نائب س رئيس حزب العمل والصحفيين بجريدة الشعب صلاح بدوى وعلى القماش والكاتب الصحفي عادل حسين أمين عام حزب العمل ومجدي حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب وأمرت النيابة بضبط نسخ الكتاب الذي أعده. د/ حلمي مراد ، عادل حسين تحتس عنوان "لماذا نقول" شملت التحقيقات عدداً من المقالات التي نشرتها صحيفة الشعب المتعلقة بموقف الحزب من الاستفتاء وقد كانت التهم الموجهة هي إهانة رئيس الجمهورية والترويج للأفكار جماعات متطرفة ونشر أفكار تعتز بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والحصن على كراهية النظام وإزدرائة.42
واقع الأحزاب السياسية ومدي تأثيرها في ظل القانون:
في ظل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 وفي ظل القيود المعرقلة لحرية الأحزاب والتعددية المقيدة وبرغم من مضي أكثر من 23 سنة على قيام الأحزاب فهي لم تحقق تقدم يذكر خلال هذه الفترة وذلك يعود إلى أن نشأة التعددية في مصر كانت بقرار من السلطة التنفيذية ولذلك فهي تهيمن على السلطات الأخرى وعلى المجتمع ولا تسمح بمزيد من التطور في نشاط الأحزاب السياسية وتحرص على محاصرتها باستمرار وعدم تجاوزها الحدود المرسومة لها سلفا وهي أن تكون مجرد كيانات صغيرة معزولة عن الجماهير تحيط بحزب كبير يحتكر الحكم ولإحكام الحصار حول الأحزاب وحرمانها من إمكانية تداول السلطة مع الحزب الحاكم من خلال الانتخابات العامة تلجأ السلطة إلي سلاح التشريع وتستخدم أجهزة الدولة وأجهزة الأمن وأجهزة الإعلام لعزل هذه الأحزاب عن الجماهير وتجميد تنظيمها عند الحد الأدنى من التواجد. [1]
هذا علاوة على ما يعيشه المجتمع المصري منذ سنوات طويلة في ظل قانون الطوارئ الذي يعطي للسلطات حق اعتقال المواطنين وحبسهم وقائياً لفترات طويلة كما يعطيها حق منع الاجتماعات الجماهيرية ويجرم التظاهر والإضراب والامتناع عن العمل كما يجرم توزيع البيانات والمنشورات على المواطنين رغم أنها من أدوات التعبير السلمي عن الرأي وقد استخدمت السلطات هذا القانون ومواد أخرى من قانون العقوبات ضد أحزاب المعارضة ومنعتها من عقد أي مؤتمرات جماهيرية واعتقلت القيادات والنشطاء السياسي وانحصار نشاط الأحزاب السياسية في مصر عملياً داخل مقارها وحرمانها من الاتصال بالجماهير وفقدانها القدرة على كسب عضوية جديدة.43
يتمثل الواقع الحزبي في مصر في خمسة أحزاب تمثل أبرز التيارات السياسية الموجودة في المجتمع المصري وتحتل س موقعاً محورياً في النظام الحزبي وحزب العمل الاشتراكي ويمثل التيار الاسلامي وبعض ذوى الميول الاشتراكية وأخيرا الحزب العربي الديمقراطي الناصري ويمثل التيار القومي. هذا بجانب أحزاب قومية لا تعبر عن أي اتجاه سياسي مثل حزب الأحرار وحزب مصر الفتاة وغيرهم. وإلى جانب سيطرة الحكومة على الأحزاب وأحكام الخناق عليها، هناك جانب آخر يقع على عاتق الأحزاب من داخلها فالأحزاب السياسية في مصر يسودها الطابع النخبوي، نتيجة سيطرة حلقات ضيقة ذات عقلية شللية وسيطرة علىالأحزاب تفضل الاستئثار بالنفوذ داخل أحزاب صغيرة على اقتسام هذا النفوذ مع آخرين في أحزاب كبيرة واسعة العضوية. الأمر الذي يؤدي إلى تقليص عى استيعاب الأجيال الجديدة التي يتجه بعضها إلى التطرف والعنف وهذا نتيجة سيطرة هذه الحلقات الذي يمثل عامل طرد الكثيرين. ويوجه شباب الأحزاب لقيادتها اتهاماً بأن القيادة تسعى للسيطرة الكاملة على الأحزاب واستبعاد الكوادر الشابة كما أنها تتقاعس عن اتخاذ مواقف حاسمة تجاه القضايا الحيوية الداخلية والخارجية.
وهذا يؤدى إلى أزمة ضخمة داخل الأحزاب المصرية تتضح في تحجر القيادات في مواقعها وفي مركزية القرارات والصراعات الداخلية وهذا سيؤثر تأثيرا سلبيا على علاقة الأحزاب بالجماهير. وتتبلور الأزمة أيضا في عجز الخطاب السياسي العربي عن التوجه للجماهير فهو موجه للأعضاء وبالأساس فضلاً عن عدم تأثيره في مصالح قوى اجتماعية يتحدث عن تمثيلها، إن لم تكن غير متواجدة أو مؤثرة في الواقع المصري.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القوانيين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.