عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 110
AlexaLaw on facebook
النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 110
النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 110
النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 110
النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 110
النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 110

شاطر | 
 

 النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية 1384c10


الأوسمة
 :


النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية   النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية I_icon_minitime17/9/2011, 12:01

خيارات المساهمة


النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

الصيغة النهائية لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذى أعدته وزارة الصحة فى ١٨ مادة وقدمته إلى مجلس الشعب لمناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، وحدد القانون تعريفاً دقيقاً لموت جذع المخ الذى أثار جدلاً واسعاً خلال إعداد القانون.
وشارك فى وضع هذا التعريف ١٣ أستاذاً متخصصاً من بينهم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، والدكتور السباعى أحمد، كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور محمد هيثم الخياط، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وكبير مستشارى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتور محمد أنور، ممثلاً لدار الإفتاء المصرية.
وحدد القانون قواعد تراخيص مراكز زراعة الأعضاء من خلال لجنة شكلها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، برئاسة الدكتور محمود المتينى، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد اجتماعين عقدا لهذا الغرض بمستشفى عين شمس التخصصى.
وبالإضافة إلى بنود القانون والبنود التى تحدد مواصفات ومسؤوليات ومهام مراكز زراعة الأعضاء، وتعريف موت المخ، أوضحت اللجنة التى صاغت القانون أهم بنوده، والشكوك التى دارت حوله، مؤكدة أن المشروع ليس به شبهة تجارة، لأن التبرع يكون من قريب للدرجة الرابعة، كما أنه لا توجد شبهة لبيع أعضاء المصريين للعرب، لأن النقل يكون من مصرى إلى مصرى فقط، والتشديد على إغلاق المراكز الضعيفة التى لا تنطبق عليها مواصفات المراكز المذكورة بالقانون.
كما أن الأصل الفقهى فى التبرع أن يكون هبة، وبلا مقابل، وهذا ما يؤكده القانون، وأن مواد العقوبات تعد مشددة وحازمة للغاية فى تجريم أى انحراف.
والبند الأهم هو أنه لا نقل لعضو إنسان إلا بموافقته المسبقة وتسجيل ذلك، ومن حق أى إنسان أن يقبل أو يرفض وليس قهراً كما هو واضح فى القانون.
ونص القانون كالتالى:
المادة الأولى، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
المادة الثانية، توضح معانى بعض العبارات والكلمات المستخدمة فى تطبيق أحكامه وهى كالتالى:
عضو بشرى: كل جزء من جسم الإنسان أو جثته.
المنقول منه: الشخص الحى (أو الميت) الذى يتنازل (أو يتبرع) عن عضو من أعضائه لشخص آخر دون مقابل.
نقل الأعضاء: عملية يتم من خلالها الحصول على أحد الأعضاء من المنقول منه (حى أو ميت) لنقلها إلى المنقول إليه.
زراعة الأعضاء: الاستخدام العلاجى الجراحى للأعضاء البشرية الذى ينطوى على استبدال عضو سليم مستخرج من منقول منه (حى أو ميت)، بالعضو المريض أو وظيفته.
الموت: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية، وموثقة، وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة.
التوصية: تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافاً إلى ما بعد الموت.
الموصى: الشخص المتوفى الذى أوصى فى حياته بالتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء هيئة قومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتقوم هذه الهيئة بتصنيف الأعضاء والأنسجة المتبرع بها وتسجيل راغبى زرعها وفقاً لنوع الأنسجة والفصيلة والمناعة، والإشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط والاختصاصات الأخرى لعمل هذه الهيئة.
وتؤكد المادة الرابعة أنه لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حى إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة، وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وتقول المادة الخامسة إنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منه أو أنسجته لنقله إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام عن ذلك، ويجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء عملية الاستقطاع، ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد الأقرباء من الدرجة الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد فى هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانوناً.
أما المادة السادسة فتحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو بمقابل مادى للموافقة على الاستقطاع.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.
وجاء نص المادة السابعة ليضيف أنه لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع أو الزرع إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون علماً بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها المؤكدة والمحتملة سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، ويتم إثبات ذلك كتابة بتوقيع كل من الاثنين، فإذا تعذر هذا التوقيع يتم التثبت من الإحاطة المذكورة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما يؤكد نص المادة الثامنة أنه لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية بذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتشكل بقرار من الهيئة القومية لجان ثلاثية من أطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها والمشار إليها فى الفقرة السابقة، وتخص بالموافقة أو الرفض على إجراء عملية الاستئصال والزرع وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشترك فى عضوية الفريق الطبى المختص بإجراء هذه العملية من كان عضواً فى اللجنة المختصة بالموافقة.
وتنص المادة التاسعة على أنه فى جميع الأحوال تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الرابعة، وفيما عدا المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول منه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد هذه الأولوية.
وتؤكد المادة العاشرة أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، نقل عضو أو جزء منه أو أنسجة من جثة ميت إلى جسد إنسان حى، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو إذا شهد اثنان على الأقل من ورثته على أنه قد أوصى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لإثبات هذه الوصية، مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا يجوز الاستقطاع من جثة ميت إلا بإذن من النيابة العامة متى كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائى.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقل دون مقابل، ويقتصر النقل من الموتى المصريين إلى المصريين الأحياء (على النحو المشار إليه فى المادة التاسعة من هذا القانون).
ويجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه.
وتحدد المادة الحادية عشرة مفهوم الموت كالتالى:
يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، ويكون قرارها بالإجماع وبناء على معايير طبية دقيقة وعالمية ترفق بالقانون، وعلى ألا يكون من بين أعضائها أحد المشاركين فى عملية زراعة العضو، ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبى موقع عليه من جميع أعضائها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة المختصة قرار من الهيئة القومية للمستشفى أو المركز الطبى المرخص له بزراعة الأعضاء.
فيما تنص المادة الثانية عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء - أو تاجر فيها - أو جزءاً منه أو أحد أنسجته بالمخالفة لأحكام المواد ٤ و٥ و٦ و٧ من هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه.
أما المادة الثالثة عشرة فتنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه كل من استقطع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من جثة ميت دون وجود وصية منه أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة فى المادة العاشرة من هذا القانون.
كما تنص المادة الرابعة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٥ سنوات أو بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو كلتيهما كل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو بالتحايل أو بالإكراه عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من إنسان حى يقصد زرعه فى جسم إنسان آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز نصف مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات وفاة الشخص المستأصل منه.
وتحدد المادة الخامسة عشرة أنه يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
١- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ٣ سنوات.
٢- مصادرة الأدوات والآلات المستعملة فى الجريمة.
٣- غلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تجاوز سنة إذا وقعت الجريمة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون.
وتنص المادة السادسة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف جنيه ولا تجاوز ١٠ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وتطالب المادة السابعة عشرة بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، باستثناء القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل أحكام القرار بقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وحدد القانون مواصفات المراكز الطبية التى يرخص لها صلاحية القيام بممارسة التبرع بالأعضاء وبنقل وزراعة الأعضاء، موضحاً:
أولاً: الهدف من تحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توافرها فى ٤ بنود هى:
ضمان جدية وجودة ممارسة الأعضاء بأعلى قدر من الشفافية والوضوح وتحقيق أقصى استفادة لمرضى الفشل العضوى المحتاجين لزراعة أعضاء (كلى، كبد، بنكرياس، أمعاء، قلب، رئة).
وحماية حقوق مرضى الفشل العضوى وحماية ومتطلبات المتبرعين الأحياء.
وتنظيم العمل والتعاون ما بين مراكز التبرع وزراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية.
ووضع أساليب ونظم واضحة وصريحة لتتبع ومراقبة الأداء باستمرار.
وثانياً: حدد القانون القواعد العامة الواجب توافرها فى مراكز نقل وزراعة الأعضاء وهى:
أنه يتحتم تبعية أى مركز يقوم بنقل وزراعة الأعضاء (أو يجرى به تبرع للأعضاء) لقوانين ولوائح اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء EGYPT Tx.
وألا تقوم هذه المراكز بعمليات نقل أو زراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على ترخيص صالح لمزاولة زراعة الأعضاء.
كما أنه يجب تجديد ترخيص المراكز لمزاولة نقل وزراعة الأعضاء كل ٣ سنوات.
ويجب ترخيص الفريق الطبى المزاول لنقل وزراعة الأعضاء من قبل اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء EGYPT Tx.
ويلتزم المركز المنوط بزراعة الأعضاء بتقديم تقرير سنوى عن نشاطه فى هذا المجال مشتملاً على عدد العمليات والتداخلات التى أجريت لمرضى الفشل العضوى مع توضيح النتائج مجملة ومفصلة وعدد الوفيات وأسباب الوفاة وأعداد حالات المتبرعين الأحياء والنتائج المترتبة على ذلك.
مع إحاطة اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بأى تغييرات أو مستجدات مهمة بالمراكز مثل «التوقف الوقتى أو النهائى عن النشاط، نقص أو زيادة فى معدلات الحالات السنوية وكذلك معدلات الوفيات والإعاشة السنوية، وعما إذا قد حدث، تغيير فى الهيكل الفنى للفريق الطبى المسؤول عن نقل وزراعة الأعضاء.
وثالثاً: وضع القانون آلية لتقييم مراكز نقل زراعة الأعضاء كالتالى:
ستقوم اللجنة المصرية بمراجعة وتقييم نتائج زراعة الأعضاء بجميع مراكز الجمهورية المرخص لها بذلك دورياً.
كما تقوم اللجنة بمقارنة النتائج الناجمة فى كل مركز مع النتائج المتوقعة فى خلال عام بعد زراعة العضو (الوفيات، فشل العضو المزروع، الاحتياج لإعادة زراعة عضو بالمريض للمرة الثانية) وذلك باستخدام ٣ اختبارات إحصائية على الأقل.
وفى حالة إن جاءت النتائج الإحصائية دون المستوى المتوقع بعد استخدام الاختبارات الإحصائية المذكورة مجتمعة ستوجه له الهيئة القومية لزراعة الأعضاء اللوم والإنذار للمرة الأولى، فى حالة تكرار نفس النتائج للعام التالى على التوالى يحق للهيئة القومية وقف نشاط المركز وسحب ترخيصه.
وأوضح البند الخامس أسس رعاية مرضى الفشل العضوى فى برنامج نقل وزراعة الأعضاء بأنه:
يجب عمل تقييم نفسى واجتماعى لجميع المرضى قبل وضعهم على قائمة انتظار زراعة الأعضاء بالمركز المعنى.
وضرورة توثيق كل بيانات وتفاصيل المرضى والتاريخ الإكلينيكى وفصيلة دم المرضى قبل وضعهم على قائمة الانتظار بالمركز المعنى.
كما أنه يجب توافر سياسات وبروتوكولات معتمدة من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بكل مركز لزراعة الأعضاء مع الالتزام بتطبيقها بدقة.
ويخضع كل مريض للرعاية الكاملة والإشراف المباشر من فريق زراعة الأعضاء المعتمد من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء فى المركز المعتمد والذى يدار بدوره بواسطة رئيس الفريق الطبى المعالج والمعتمد من اللجنة المصرية.
ويلتزم كل مركز بمتابعة المرضى الذين خضعوا لنقل الأعضاء به بمتابعتهم وعلاجهم إذا لم تضمن اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء علاج المريض فى جهة أخرى.
كما تضمن اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء العدل وعدم التفرقة فى توزيع الأعضاء بعد الحصول عليها من المتبرع المتوفى الحديث.
أما البند السادس فيحدد أسس معاملة ورعاية المتبرع الحى وتتمثل فى:
توافق معايير اختيار المتبرع الحى مع المبادئ العامة للأخلاق المهنية والطبية.
والتأكد من أن المتبرع الحى سيلقى التقييم الطبى والنفسى والاجتماعى اللازم وعلى أعلى مستوى قبل التبرع وحسب سياسات وبروتوكولات واضحة ومكتوبة بالمركز ومعتمدة من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
وأن يتم التوثيق والاعتماد لملاءمة المتبرع الحى بأحد أعضائه بواسطة الفريق الطبى المعتمد بالمركز.
وكذلك توثيق «إقرار بالعلم بكل تفاصيل عملية التبرع أثناء وبعد الجراحة» Informed Consent.
ويلتزم كل مركز بالرعاية الكاملة للمتبرعين الأحياء لمدة عام كامل بعد التبرع.
بينما يرصد البند السابع أصول وقواعد قوائم الانتظار لمرضى الفشل العضوى بالمراكز المتخصصة وأولها:
أنه يتعين على كل مركز لزراعة الأعضاء تحديث بيانات قائمة انتظار المرضى بصفة دائمة مع ربطها بالشبكة القومية لزراعة الأعضاء.
مع مراعاة تحديث المعلومات والبيانات الإكلينيكية للمرضى.
وحذف المرضى من على قائمة الانتظار فى الحالات التى تمت لها عملية الزراعة، الوفاة قبل الزراعة وفى الحالات التى يتطور فيها المرض لدرجة تعوق الزراعة.
كما أنه يتعين على المركز إبلاغ اللجنة القومية لزراعة الأعضاء فى فترة لا تزيد على ٢٤ ساعة من خروج أى مريض من على قائمة انتظار المركز المعنى. ويحدد البند الثامن مسؤوليات مدير برنامج نقل وزراعة الأعضاء الذى يتولى رئاسة الفريق المسؤول عن نقل وزراعة الأعضاء، بأن يكون حلقة الوصل بين اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء والفريق الطبى القائم على البرنامج.
وأن يكون المسؤول عن تحديد قوائم الانتظار وتنسيقها مع اللجنة المصرية.
وإدارة الاجتماعات الأسبوعية وتقويم أداء الفريق الطبى باستمرار.
ومراجعة الإحصائيات الطبية واعتمادها قبل إرسالها إلى اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
كما يقوم بمهمة التنظيم والإشراف على برنامج التدريب فى مجال نقل الأعضاء وضمان خلق كوادر بشرية جديدة لإثراء فريق العمل الفنى.
ويتحمل مسؤولية الخدمة الطبية واحتواء رغبات المرضى والعمل على حل جميع المعوقات فى مسيرة الأداء الطبى فى البرنامج.
وأن يكون الممثل الشرعى للمركز فى مجال نقل الأعضاء أمام الجهات الرسمية مثل اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء ونقابة الأطباء والوزارة والجهات الإعلامية المختلفة.
ويوضح البند التاسع طريقة تشكيل فريق العمل بمركز نقل وزراعة الأعضاء بأن تتكون فرق العمل داخل البرنامج من التخصصات التالية على أن يقوم مدير البرنامج بتسمية رئيس كل نشاط داخل المنظومة وإبلاغ اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بذلك، وبغرض تحديد المسؤوليات والمهام المختلفة:
١- الجراحة.
٢- الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمى والقلب والصدر.
٣- فريق التخدير.
٤- الرعاية المركزة.
٥- أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة.
٦- عدم الأمراض (الباثولوجيا).
٧- الأمراض المعدية.
٨- فريق الأشعة التشخيصية والتداخلية.
٩- فريق المعمل وبنك الدم.
١٠- فريق الطب النفسى والعصبى.
١١- فريق طب الأسنان.
١٢- فريق الطب الطبيعى والتأهيل الطبى.
١٣- فريق تعليم المرضى وأخلاقيات المهنة.
ويحدد البند العاشر مهام منسق زراعة الأعضاء، فى تنظيم وتنسيق الرعاية الأكلينيكية للمرضى، وأن يكون حلقة الوصل بين المركز والمرضى والمتبرعين الأحياء، وأن يضمن استمرارية رعاية المرضى والمتبرعين الأحياء فى كل مراحل الزراعة والتبرع وأن يكون على دراية وخبرة فى أمور زراعة الأعضاء والمتبرعين الأحياء مع حتمية إجازة مزاولة منسق زراعة الأعضاء من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
فى حين يرصد البند الحادى عشر الخدمة الاجتماعية والسلوكية، وهى أنه يتعين على كل مركز توفير الخدمات اللازمة فى مجال الرعاية الاجتماعية قبل وأثناء وبعد عمليات نقل الأعضاء، ويقوم بهذه المهمة فريق مؤهل ومعتمد فى هذا المجال حيث يتم احتواء المرضى وذويهم فى فترات المرض قبل الزرع بما فى ذلك من الهيئة النفسية والاجتماعية والبيئية والأسرية للمرضى وذويهم على حد سواء وكذلك وضع الأسس والبرامج لمتابعة المرضى بعد نقل الأعضاء ووضع المقترحات والحلول لتحقيق رغبات المرضى والسيطرة على أى اضطراب نفسى يكون من شأنه تقوية عملية الزرع أو عدم تقبلها بما يضمن الاستمرار فى البرنامج وتفعيل آلياته باستمرار.
ويؤكد البند الثالث عشر ضرورة توقيع الإقرار بالعلم: إذ يجب على كل مركز زراعة أعضاء أن يوفر إقراراً بالعلم مكتوباً لمرضى زراعة الأعضاء والمتبرعين الأحياء علماً بأن متطلبات هذا الإقرار تختلف عن الإقرار بالعلم فى العمليات الجراحية العادية وعلى هذا يكون لهذا الإقرار تفاصيل وضوابط محددة حسب ما تحدده الهيئة القومية لزراعة الأعضاء.
أما البند الرابع عشر فيحدد البنية التحتية والإمكانيات الأساسية لمراكز نقل وزراعة الأعضاء فى ١٥ نقطة كالتالى:
١- عدد الأسرة:
يجب ألا يقل عدد الأسرة فى كل مركز عن ١٠٠ سرير فى المستشفى حيث من المعروف عالمياً أنه فى حالة اتساع السعة السريرية للمؤسسة الطبية فإن ذلك يعنى قوة البنية التحتية للمؤسسة والتى ترقى إلى تفعيل مثل هذه البرامج.
٢- الرعاية المركزة:
يجب ألا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة عن ١٠٪ من مجموع الأسرة بالمركز ويكون خمس هذا العدد به إمكانية عزل المريض عزلاً مزدوجاً بغرض السيطرة على العدوى وحماية مرضى انخفاض المناعة.
كما أنه يجب ألا يقل عدد أجهزة التنفس الصناعى بالرعاية المركزة عن ٨٠٪ من عدد الأسرة بها.
كما يجب توافر أجهزة الغسيل الكلوى وأجهزة صدمات القلب المستمرة.
٣- حجرات العمليات:
يجب ألا يقل عدد غرف العمليات فى مركز زراعة الأعضاء عن ٣ غرف عمليات تنطبق على كل منها معايير وتوصيف شروط صلاحية حجرة العمليات الصادر بشأنها قرار السيد وزير الصحة.
عدم السماح بإجراء عمليات جراحية إلا فى أماكن مجهزة ومرخص لها طبقاً لأحكام القانون رقم (١٥٣) لسنة ٢٠٠٤ مع وجود الحد الأدنى من التجهيزات الطبية.
٤- فى حالة إجراء جراحات كبرى أو حالات حرجة يجب أن يتوافر.
جهاز لقياس ضغط الدم الاختراقى، جهاز لقياس نسبة المخدر ونوعيته فى هواء الزفير.
وأن يكون جهاز التنفس الصناعى الخاص بجهاز التخدير به وسائل إنذارات متعددة عند حدوث خلل ويعطى أنماطاً متعددة من التنفس الصناعى.
٥- يجب أن يخصص لكل جناح عمليات استشارى تخدير على الأقل.
٦- يجب أن تكون غرفة الإفاقة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
- أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة تشبع الأكسجين فى الدم وضغط الدم.
- جهاز علاج ارتجاف البطين فى متناول اليد.
- أمبوباج.
- جهاز شفط.
ويشرف عليها طبيب تخدير.
٧- يجب أن تكون غرفة العناية المركزة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
- أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة الأكسجين بالدم ونسبة ثانى أكسيد الكربون فى هواء الزفير وضغط الدم الاختراقى وغير الاختراقى مزود بشاشة تبين ستة منحنيات.
- أجهزة علاج ارتجاف البطين مزود بجهاز ضربات القلب.
- أجهزة التحكم فى إعطاء المحاليل.
- أجهزة قياس غازات الدم ونسبة الهيموجلوبين ومشتقاته والالكتروليتس فى الدم.
- جهاز التنفس الصناعى.
ويشرف عليها طبيب مؤهل فى التخدير أو العناية المركزة على مدى ٢٤ ساعة بجانب وجود استشارى تخدير أو عناية مركزة تحت الاستدعاء.
٨- التعقيم المركزى:
أن يتوفر فى المنشأة طرق التعقيم المختلفة اللازمة لخدمة عمليات نقل الأعضاء حسب رؤية مكافحة العدوى تطبيقاً لمعايير لجنة مكافحة العدوى.
٩ - مكافحة العدوى:
أن تطبق المنشأة الطبية سياسات مكافحة العدوى طبقاً للنظم والسياسات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وشدد مشروع القانون على ضرورة تحديد مفهوم موت المخ كالتالى:
يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة الإنسانية ويعتبر الشخص ميتاً إذا تبينت فيه إحدى العلامتين الآتيتين:
١ - التوقف الكامل الذى لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسى والجهاز القلبى الوعائى.
٢ - التوقف الكامل الذى لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بأجمعه بما فى ذلك جذع الدماغ.
ويجب التحقق من حصول إحدى الحالتين السابقتين حسب المعايير الطبية الموثقة عالمياً.
وتحت هذا التعريف تم تحديد الشروط المسبقة الواجب توافرها قبل تشخيص موت المخ كالتالى:
١ - أن يكون المريض فى وحدة رعاية مركزة على درجة عالية من مستوى الرعاية الطبية وتحت إشراف طبى دقيق وعلى جهاز التنفس الصناعى.
٢ - أن يكون المريض فى غيبوبة تامة عميقة لم يمكن الاستفاقة منها لمدة ست ساعات على الأقل فى الكبار و٢٤ ساعة فى الأطفال أقل من سنة - و٧٢ ساعة فى حالة الأطفال أقل من شهرين.
٣ - أن يكون سبب الغيبوبة هو حدوث تلف شديد فى المخ «مثل إصابة شديدة فى الرأس أو نزيف جسيم فى المخ.. إلخ» أو انقطاع الدورة الدموية عن المخ لأى سبب.
٤ - ألا يكون لدى المريض أى محاولة للتنفس التلقائى.
٥ - أن يتم استبعاد الحالات المرضية التى يمكن علاجها أو تحسنها مثل:
أن تكون حرارة المريض أقل من ٣٣ درجة مئوية، أو الاضطرابات الأيضية أو الغذائية مثل غيبوبة السكر أو الكبد أو الفشل الكلوى، أو حالات الصدمة القلبية الوعائية التى لم تعالج.
كما تم تحديد مواصفات الفريق المخول إليه تشخيص موت المخ كالتالى:
١ - أن يتكون الفريق من ٣ أطباء على الأقل من ذوى الخبرة فى تشخيص حالات موت المخ.
٢ - أن يكون أحدهم متخصصاً فى الرعاية المركزة وآخر فى الأمراض العصبية أو جراحة الأعصاب.
٣ - ألا يكون أى منهم مشتركاً بأى شكل فى فرق نقل الأعضاء.
٤ - ألا يكون أى منهم ذا مصلحة فى إعلان موت المريض.
٥ - ألا يكون أى منهم من عائلة المريض.
٦ - ألا يكون أى منهم قد أدين سابقاً بإساءة التصرف المهنى.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النص الكامل لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.