عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 110
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 110
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 110
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 110
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 110

شاطر | 
 

 الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين   الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين I_icon_minitime14/9/2011, 11:26

خيارات المساهمة


الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين

الديباجة: ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العادية العشرين بمدينة عمان في المملكة الاردنية الهاشمية في ابريل - نيسان 1993 . اذ يلاحظ الزيادة المضطردة في اعداد المعوقين في الوطن العربي وتحولهم الى شريحة اجتماعية غير منتجة رغم ما تملكه من قدرات . واذ يؤمن بما تضمنته الشرائع السماوية من مثل وقيم ومبادئ وتكافل اجتماعي نظمت السلوك البشري وافسحت المجال للطاقات الانسانية للتاثير على انماط الحياة وانظمتها . واذ يدرك ما نصت عليه المواثيق واللوائح العربية والدولية من اسس ومبادئ بشان المعوقين . واذ يؤكد بان تاهيل المعوق واعادة تاهيله للاستفادة بما يملكه من قدرات وتامين العمل له بما يتناسب مع التاهيل الذي تلقاه هما الضمانة الاكيدة لتحقيق ذاته وافساح المجال امامه للمساهمة في العملية الانتاجية . واذ يرى ان دمج المعوق في المجتمع هو حق من حقوقه الاساسية وان نجاح هذه العملية يرتبط بتامين الشروط والظروف الضرورية لجعله قادراً على الاعتماد على نفسه . واذ يعظم دور الدولة فيما تتخذه من تدابير وقائية للحد من ظاهرة العوق وكذلك دور منظمات اصحاب العمل والعمال والمنظمات الاخرى غير الحكومية في مجال رعاية المعوقين وتاهيلهم وتشغيلهم . واذ يؤكد على حقيقة الوطن العربي الواحد وضرورة رسم سياسة عربية موحدة بشان استكمالاً لمسيرة العمل العربي المشترك . وعليه فقد قرر المؤتمر ، الموافقة على الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشان تاهيل وتشغيل المعوقين .
التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق

1
اولاً : التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق : المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية او الحسية او الذهبية نتيجة مرض او حادث او سبب خلقي او عامل وراثي ادى لعجزه كلياً او جزئياً عن العمل او الاستمرارية او الترقي فيه وكذلك اضعف قدرته على القيام باحدى الوظائف الاساسية الاخرى في الحياة ويحتاج الى الرعاية والتاهيل من اجل دمجه او اعادة دمجه في المجتمع .


2
تاهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على اسس علمية تهدف الى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعوق ويتم توجيهها وتنميتها عبر برامج تاهيلية شاملة تكفل تحقيق اعلى مستوى لقدراته الادائية بما يساعده على الاندماج في بيئته الطبيعية .


3
تشغيل المعوقين هو عملية استفادة من طاقاتهم المتاحة لتمكينهم من الحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم والاستمرار به والترقي فيه .


4
يقصد بادماج المعوقين اكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم باكبر قدر ممكن من السهولة .


5
يصنف المعوقون حسب الاعاقة كما يلي : ا. المعوقون جسدياً : هم الاشخاص الذين يواجهون اعاقة في حركتهم الطبيعية نتيجة خلل او مرض او عاهة . ب. المعوقون حسياً : هم الاشخاص الذين نقصت قدرتهم الحسية لوظيفة عضو او اكثر لديهم . ج. المعوقون ذهنياً : هم الاشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الذهنية يؤثر على عمليات الادراك او الربط او الاستنتاج لديهم .


6
ثانياً : السياسات : تقوم كل دولة بالتعاون والتنسيق مع اصحاب العمل والعمل لوضع سياسات خاصة برعاية المعوقين وتاهيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من اداء دورهم في المجتمع وتقوم بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ هذه السياسات .


7
تتخذ كل دولة الاجراءات التي تكفل قيام اصحاب الاعمال باتخاذ التدابير الخاصة بالامن الصناعي والسلامة المهنية وكذلك اجراء التحويرات اللازمة في معدات وادوات الانتاج التي يعمل عليها المعوقون بما يؤمن حمايتهم ويسهل عليهم اداء عملهم .


8
تقوم كل دولة عند اجراء التعداد العام للسكان باستقصاء المعلومات الاحصائية عن عدد المعوقين وفئاتهم واسباب وانواع اعاقتهم وتسعى الى اجراء المسوحات والدراسات لتحديد حجم هذه الظاهرة والتعرف على اسبابها وعواملها .


9
ثالثاً : تاهيل المعوقين : تتولى الدولة وفقاً لامكانياتها المسؤولية الاساسية في رعاية وتاهيل المعوقين ومحو اميتهم وتعمل على تشجيع ودعم المؤسسات غير الحكومية العاملة في هذا المجال .


10
تتخذ كل دولة الاجراءات التي تكفل اعداد وتدريب العناصر الفنية اللازمة والمؤهلة للتعامل والتفاعل مع المعوقين بطريقة علمية سليمة .


11
تقوم كل دولة باصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتاهيل وتشغيل المعوقين .


12
رابعاً : تشغيل المعوقين : يكفل تشريع كل دولة تشغيل عدد من المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالنسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع المحلي .


13
يحدد تشريع كل دولة الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدا تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين وغيرهم عند تساوي القدرات والمؤهلات كما يكفل تطبيق هذا المبدا بين الجنسين من المعوقين .


14
يكفل تشريع كل دولة اعطاء الاولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في الاجهزة الحكومية غير الحكومية التي تتلاءم مع قدراتهم وامكانياتهم .


15
تسعى كل دولة لاقامة الورش المحمية للمعوقين من ذوي الاعاقة الشديدة وغير القادرين على الانخراط في حركة العمل .


16
تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لتاسيس جمعيات تعاونية انتاجية خاصة بهم وعلى دعم هذه الجمعيات بمختلف الوسائل المتاحة .


17
تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة يدرونها بانفسهم او بالمشاركة مع اخرين وعلى دعم هذه المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة .


18
تتخذ كل دولة الاجراءات اللازمة لاعفاء ادوات الانتاج التي يستخدمها المعوقين في عملهم من الرسوم الجمركية او من جزء منها .


19
خامساً : ادماج المعوقين : تعمل كل دولة على توفير المعينات التعويضية الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين وتقديم التسهيلات اللازمة لغير القادرين للحصول عليها .


20
تعمل كل دولة على تشجيع صناعة المعينات التعويضية محلياً .


21
تصدر كل دولة التشريعات اللازمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين اثناء العمل عند اقامة المنشآت الجديدة وتعمل على اجراء التحويرات الضرورية على القائم منها .


22
تتخذ كل دولة الاجراءات الضرورية للحيلولة دون تهميش دور المعوقين في العمل واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم .


23
ينبغي على كل دولة تشجيع منظمات العمال على تخصيص وتكييف جزء من انشطتها الخدمية والتعاونية والاجتماعية لرعاية اعضائها من العمال المعوقين بما يتلاءم مع ظروف اعاقتهم .


24
سادساً : امتيازات خاصة : يحدد تشريع كل دولة الاجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخدام المواصلات العامة مجاناً او باسعار مخفضة .


25
يكفل تشريع كل دولة اعفاء المعوق جسدياً عند استيراده سيارة محورة لاستخدامه الشخصي من دفع رسومها الجمركية كلياً او جزئياً ويمنح هذا الامتياز بصورة دورية تحددها التشريعات المحلية .


26
سابعاً : التعاون العربي : تسعى الدول العربية للتعاون فيما بينها وبالتنسيق مع مكتب العمل العربي الى رسم سياسة عربية موحدة بشان تاهيل وتشغيل المعوقين ورعايتهم تهدف الى التعاون والتنسيق والتكامل في هذا المجال .


27
ثامناً : الاحكام العامة : تصدق على هذه الاتفاقية اية دولة عربية عضو في المنظمة طبقاً لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغ الدول العربية الاعضاء في المنظمة باي تصديق يصله .


28
1. لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية ان ترتبط تدريجياً بالاحكام الواردة فيها على ان يكون الحد الادنى الارتباط بالمواد الواردة تحت بند اولاً - التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق - وبند ثامناً الاحكام العامة و 15 مادة من باقي مواد الاتفاقية . 2. تبلغ الدولة المواد التي يتم الارتباط بها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة الى المدير العام لمكتب العمل العربي في وقت ايداع وثائق التصديق . 3. لكل دولة ان ترتبط لاحقاً باية مادة من مواد الاتفاقية لم يتم الارتباط بها بداية وذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي ويعتبر ذلك جزءاً لا يتجزا من التصديق على الاتفاقية .


29
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حد ادنى يجب ان يوفره التشريع لتاهيل وتشغيل المعوقين ولا يجوز ان يترتب على الانضمام اليها الانتقاص من اية حقوق ينص عليها التشريع او الاتفاقيات الجماعية او العرف او الاحكام القضائية المعمول بها او المطبقة في اية دولة من الدول العربية المنضمة الى الاتفاقية .


30
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من هذه الدول عليها . وتسري على الدول العربية الاخرى التي تنضم اليها مستقبلاً بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق .


31
1. يجوز في حالة الحرب او حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة العضو ان تتخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في اضيق الحدود التي تستلزمها الحالة . 2. على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء ان يحيط مدير عام مكتب العمل العربي خلال شهر بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها كما يجب اخطاره بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات . 3. يبلغ مدير عام مكتب العمل العربي باقي الاطراف المتعاقدة بجميع الاخطارات التي تصله طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة .


32
تسري بشان متابعة تطبيق الاتفاقية الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .


33
يحق لكل دولة منضمة الى هذه الاتفاقية ان تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب الى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه الى الدول العربية على ان يكون قد مضى على تصديقها عليها خمس سنوات على الاقل . ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة اليها .


34
1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلاً كلياً او جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير الاحكام الواردة في هذه المادة فان : ا. تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية بغض النظر عن نص المادة السابقة المتعلقة بالانسحاب وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة . ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية . 2. ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تشغيل وتاهيل المعوقين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.