عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 110
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 110
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 110
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 110
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 110

شاطر | 
 

 اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات   اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات I_icon_minitime11/9/2011, 12:33

خيارات المساهمة


اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33)

الفريق الاول : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويمثلها وزير التنمية الاجتماعية . الفريق الثاني : منظمة الرحمة السويدية ويمثلها السيد واي ليونج نج الديباجة : نحن الفريقين المبينين اعلاه تجسيداً لرغبتنا المشتركة في تنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني ورغبة منا في توطيد اواصر الصداقة ما بين الشعب السويدي والشعب الاردني فقد ابرمنا هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية :
موضوع الاتفاقية

1
موضوع الاتفاقية : وافق الفريق الاول على السماح للفريق الثاني بمباشرة عمله في المملكة الاردنية الهاشمية اعتباراً من تاريخ ابرام هذه الاتفاقية وذلك استناداً الى التشريعات الاردنية السارية المفعول والى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 م على وجه الخصوص .

التزامات الفريق الثاني

2
التزامات الفريق الثاني : انطلاقاً من اهتمام الفريق الثاني بالمساهمة في تحقيق ابعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية فانه يتعهد بموجب هذه الاتفاقية بتصميم وتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التالية : ا . تنمية المجتمع عن طريق نشر الوعي وتقديم دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها للفقراء والعاطلين عن العمل والفئات الاقل حظاً . ب. تنمية الريف حسب الاولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية واجراء دراسات التقييم لتحديد الاحتياجات ووضع الاولويات في المناطق الريفية والاقل خطا وذلك عن طريق تقنيات المشاركة المحلية . ج. تنمية القطاع النسائي في المناطق الاقل حظاً من خلال تنظيم برامج تدريبية تحتوي على مهارات تؤهلهن للمشاركة بالتنمية الوطنية وتعمل على تحسين وضعهن الاقتصادي والاجتماعي . د. التنمية الاقتصادية البسيطة : والغاية في ذلك تاهيل افراد المجتمع المحلي باعالة انفسهم في المدى البعيد عن طريق تنفيذ مشاريع تدر عليهم دخلاً .

ضوابط العمل

3
ضوابط العمل : يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ ما ورد في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ضمن الضوابط التالية : ا . يفتتح الفريق الثاني مكتباً رئيسياً له في المملكة ويسمي ممثله ويشعر وزير التنمية الاجتماعية خلال اسبوعين من ابرام هذه الاتفاقية بعنوان ذلك المكتب وباسم ذلك الممثل كما يتعهد باشعار وزير التنمية الاجتماعية خطياً باي تغيير قد يطرا على عنوان هذا المكتب او على اسم ذلك الممثل خلال اسبوعين على الاكثر من وقوع هذا التغيير ويعتبر هذا المكتب الرئيسي موطناً مختاراً للفريق الثاني في المملكة . ب. للفريق الثاني ان يفتتح له مكاتب فرعية في مناطق المملكة بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التنمية الاجتماعية في كل حالة . ج. يقدم الفريق الثاني الى وزير التنمية الاجتماعية خطة عمله السنوية قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لمباشرة العمل بها على ان تتضمن هذه الخطة جميع البرامج والانشطة التي يعتزم الفريق الثاني تنفيذها خلال السنة موضوع البحث وتعتبر الخطة التي يوافق عليها وزير التنمية الاجتماعية ملزمة لا يجوز الخروج عنها الا بموافقة خطية مسبقة من وزير التنمية الاجتماعية . د. يمول الفريق الثاني خططه وبرامجه وتكاليف جميع اعماله من موارده المالية الخاصة ويتعهد بعدم جمع التبرعات او قبولها من اي مصدر اردني او من اي مخصصات مرصودة لدى اي جهة لصالح الاردن ( الهيئات والمنظمات الدولية كاليونسيف ، المساعدات الامريكية ، المساعدات الكندية اليابانية او اي مساعدات اخرى مقدمة للاردن ) . هـ. تتم اتصالات الفريق الثاني من مختلف الهيئات الرسمية والاهلية في المملكة بمعرفة وزير التنمية الاجتماعية وموافقته الخطية المسبقة . و. لا تسري اي اتفاقية يعقدها الفريق الثاني مع اي جهة في المملكة الا بعد ان يصادق عليها وزير التنمية الاجتماعية . ز. يتعهد الفريق الثاني باستخدام الاردنيين في مختلف مواقع عمله ويتعهد بعدم استخدام غيرهم الا عند تعذر وجود كفاءات الاردنية معادلة ويتمتع المستخدمون من قبل الفريق الثاني بالمزايا المنصوص عليها في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي للاردنيين كحد ادنى . ح. يقدم الفريق الثاني الى وزير التنمية الاجتماعية نسختين من موازنة الفريق الثاني المتعلقة بخططه وبرامجه في المملكة وذلك قبل اسبوعين على الاقل من بدء سنته المالية ويقدم نسختين من تقرير مدقق الحسابات القانوني المتعلق باعماله في المملكة خلال شهرين على الاكثر من نهاية السنة المالية ويقدم الفريق الثاني الى وزير التنمية الاجتماعية تقريراً سنوياً يتضمن ما انجزه خلال السنة المنقضية مبيناً ما حققه وما لم يتمكن من تحقيقه مع بيان الاجراءات التي سيتخذها لمعالجة عدم انجاز خطته اذا لزم الامر . ط. يقدم الفريق الثاني اي معلومات او ايضاحات قد يطلبها وزير التنمية الاجتماعية ويتعهد بتسهيل مهام موظفي وزارة التنمية الاجتماعية المكلفين رسمياً بزيارة اي موقع يعمل فيه الفريق الثاني ويمكنهم من الاطلاع على اوراقه وسجلاته وانشطته . ي. يتعهد الفريق الثاني بان لا تتجاوز المصاريف الادارية عن نسبة 20% من مجموع ميزانيته .

التزامات الفريق الاول

4
التزامات الفريق الاول : واعترافاً بالفوائد الناجمة عن نشاطات الفريق الثاني لمصلحة وتنمية المملكة الاردنية الهاشمية يتعهد الفريق الاول بما يلي : ا . يسمح الفريق الاول بدخول المواطنين الاجانب الذين يعينهم الفريق الثاني للادارة لمراقبة وتنفيذ البرامج والمشاريع والنشاطات المتفق عليها ( في حدود المادة الثالثة الفقرة "ز" من هذه الاتفاقية ) . كما يقوم الفريق الاول بتزويد الموظفين المعينين لدى الفريق الثاني بتاشيرة سفر ( الفيزا ) وذلك حسب الحاجة كما يمنح الفريق الاول جميع الموظفين الاجانب وعائلاتهم التابعين للفريق الثاني الاعفاء من القيود ورسوم تصاريح الاقامة والعمل والخروج ( ضريبة المطار ) . ب. يوفر الفريق الاول تصاريح السفر اذا ما اقتضت الحاجة وذلك لاسداء النصائح ومراقبة وتصميم وتنفيذ برامج الفريق الثاني ومشاريعه ونشاطاته . ج. يبادر الفريق الاول تسهيل الاتصالات بما في ذلك الهاتف والراديو والتيلفاكس والاقمار الصناعية والتلكس وغير ذلك من التسهيلات المسموح بها في داخل البلاد ولدى مكاتب الفريق الثاني خارج البلاد ويتحمل الفريق الثاني جميع النفقات . د. اعفاء جميع البضائع والمعدات والمواد الضرورية لادارة البرامج والمشاريع والنشاطات والاشراف عليها وتصميمها وتنفيذها لمنفعة الاهالي في الاردن من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات . هـ. السماح بادخال مركبتين عدد (2) باص بك اب ، عيادة مستقلة ، دراجة تحت وضع الادخال المؤقت لاستخدامها في اعمال المشروع من قبل الخبراء والاجانب وفق الشروط التي تحددها دائرة الجمارك . و. يسهل الفريق الاول دخول الامتعة الشخصية والمعدات المنزلية والمواد الاخرى العائدة للموظفين الاجانب العاملين لدى الفريق الثاني خلال مدة سنة ولمرة واحدة من وصولهم الى البلاد معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى والضرائب العامة للمبيعات وفقاً للشروط والضمانات التي تحددها الجمارك . ز. يسهل الفريق الاول ادخال مركبة واحدة لكل من كبار الموظفين العاملين لدى الفريق الثاني الى البلاد ( مدير ، نائب المدير ) معفاة من الرسوم والضرائب الاخرى والضريبة الاضافية والضريبة العامة للمبيعات وفقاً للشروط والضمانات التي تحددها دائرة الجمارك ( شريطة ان لا تزيد هذه المركبات عن مركبتين ) اما الموظفون المحليون فانهم لا يتمتعون بهذه الاعفاءات . ح. لا يخضع الموظفون الاجانب العاملون لدى الفريق الثاني لضريبة الدخل او ضريبة الخدمات الاجتماعية على رواتبهم ومكافاتهم التي يدفعها لهم الفريق الثاني ولا ينطبق ذلك على الموظفين المحليين . ط. لا يعفي الفريق الاول السلع الاستهلاكية التي يستوردها المكتب الرئيسي للفريق الثاني او فروعه مثل المحروقات والعطور والمشروبات الروحية والدخان وما ماثلها من الضرائب الاخرى والضريبة الاضافية وتخضع لكافة الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .

سريان هذه الاتفاقية

5
ا . تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الفريقين . ب. مدة سريان هذه الاتفاقية سنة شمسية قابلة للتجديد باتفاق الفريقين الخطي . ج. اذا خالف الفريق الثاني اي نص في هذه الاتفاقية ولم يصوب هذه المخالفة خلال شهر من تلقيه اشعاراً خطياً بذلك من وزير التنمية الاجتماعية تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكماً دون حاجة الى انذار او اي اجراء اداري او قضائي . د. اذا فسخت هذه الاتفاقية او انتهت لاي سبب من الاسباب تؤول جميع موجودات الفريق الثاني الى وزارة التنمية الاجتماعية شريطة تسديد الالتزامات المتحققة للغير في حدود الموجودات المذكورة . هـ. القانون الاردني هو المرجع في حل اي نزاع قد ينشا حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها والمحاكم الاردنية هي المختصة حصراً في حسم اي نزاع من هذا القبيل .

نسخ هذه الاتفاقية

6
نسخ هذه الاتفاقية : نظمت هذه الاتفاقية باللغة العربية على ثلاث نسخ تودع اولاها لدى مجلس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية وتودع ثانيتها لدى وزارة التنمية الاجتماعية فيها وتسلم ثالثتها الى ممثل الفريق الثاني . على هذا تم الاتفاق بين الفريقين وعلى هذا تم التوقيع تحريراً في عمان في هذا اليوم الموافق الاثنين 18 من شهر ايار لسنة 1998 م .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات حصرياا , اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات بانفراد , اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات منتديات عالم القانون , اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات حمل , اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات download , اتفاقية فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الرحمة السويدية لتنفيذ البرامج التنموية لصالح المجتمع الاردني صادرة بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.