عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655191

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما   اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما I_icon_minitime10/9/2011, 20:44

خيارات المساهمة


اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة الهولندية المشار اليهما فيما بعد ( بالطرفين المتعاقدين ) طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو الينويس - الولايات المتحدة الاميريكية بتاريخ 7 كانون اول عام 1944 ( المشار اليها فيما بعد بالمعاهدة ) ولما كان من المرغوب فيه تنظيم المواصلات الجوية الدولية بطريقة مامونة ومنسقة والعمل جهد استطاعتهما على انماء التعاون الدولي في هذا المضمار . ورغبة منهما في تنشيط النقل الجوي الدولي باقل الاجور على اسس اقتصادية سليمة ، وتامينا للفوائد العديدة غير المباشرة لهذا النوع من النقل لمصلحة البلدين . ورغبة منهما في عقد اتفاق جوي يهدف الى ترقية النقل التجاري الجوي المنتظم بين بلديهما والى ما ورائهما . فقد عينا مندوبيهما المفوضين الموقعين ادناه لهذا العقد واللذين وافقا بناء على تفويض من حكومتيهما على عقد الاتفاق الاتي :

1
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحق في تشغيل الخطوط الجوية المبينة في ملحق هذا الاتفاق ( والتي سيطلق عليها فيما بعد الخطوط الجوية المعينة ) وذلك بغية انشاء خطوط جوية ( على الطرق المبينة في الملحق ) المعرفة فيما بعد ( الطرق الجوية المعينة ) .


2
1. يمكن تشغيل الخطوط الجوية المعينة فورا وفي تاريخ لاحق وفقا لرغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق ، وليس قبل ذلك . أ . للطرف المتعاقد الذي منحت حقوق النقل تعيين مؤسسة او مؤسسات جوية والتي سيطلق عليها فيما بعد ( مؤسسات النقل الجوي ) لاستثمار الخطوط الجوية المبينة . ب. على الطرف المتعاقد الاخر ان يصدر الترخيص اللازم للمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة بدون ابطاء ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة واحكام المادة الخامسة من هذا الاتفاق . 2. لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بان يطلب الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات اهليتها لتنفيذ الشروط التي تفرضها القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق لاجل استثمار الخدمات الجوية الدولية .


3
رغبة في عدم التمييز بين الطرفين وتحقيقا للمساواة في المعاملات ، فقد اتفق الطرفان على ما ياتي : أ . تعفى من جميع الرسوم الاهلية بما في ذلك رسوم الجمارك والتفتيش مواد التموين وقطع الغيار والقطع الاحتياطية والزيوت والشحوم التي تكون على متن طائرة من الناقلات المعينة على ان تكون خاضعة للانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد وعلى ان تظل على متن الطائرة ما لم تسمح السلطات المختصة بانزالها وفي هذه الحالة يجب ان تكون اللوازم تحت الحراسة الجمركية الى ان يحين وقت استعمالها من قبل الناقلة او يعاد تصديرها . ب. تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الفحص كميات الوقود والزيوت والشحوم وقطع الغيار والآلات التي تجلب من قبل الناقلات المعينة بقصد استعمالها للطائرات على ان تكون خاضعة للانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد ولو ان مثل هذه الادوات تكون موجودة هناك ومثل هذه اللوازم يجب ان توضع تحت الاشراف الجمركي الى ان تستعمل او يعاد تصديرها .


4
أ . تسري كافة القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين فيما يختص بدخول او خروج الطائرات على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر بغض النظر عن جنسيتها وتعامل كما تعامل سائر الناقلات اثناء وجودها فوق اراضيهما . ب. تسري القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج الركاب والملاحين والبضائع الى ومن اراضيه ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ) على الركاب والملاحين والبضائع التي تحملها طائرات المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الاخر .


5
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق نقض او تمتع أي مؤسسة نقل جوي بالحقوق المبينة في ملحق هذا الاتفاق ويفرض ما يراه ضروريا من القيود للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة عدم قناعته بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة في يد الطرف المتعاقد الاخر اوفي يد رعاياه ، وكذلك في حالة مخالفة المؤسسة للقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المذكورة في المادة الرابعة ، او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبقا لهذا الاتفاق وملحقه .


6
1. تحدد الاجور التي تتقاضاها اية مؤسسة جوية معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لنقل الركاب والحمولة على أي من الطرق المعينة في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تشمل اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ، ومع مراعاة الاجور المعمول بها لدى المؤسسة الجوية الاخرى التي تعمل على نفس الطريق او اي جزء منه . 2. تحدد الاجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين كالاتي : أ . وفقا لقرارات أي منظمة لمؤسسات النقل الجوي تضم المؤسسات المعينة وتكون مقبولة لدى الطرفين المتعاقدين . ب. او بالاتفاق بين المؤسسات صاحبه الشان المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين اذا لم تكن تلك المؤسسات اعضاء في نفس المنظمة او اذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنه في الفقرة ( أ ) السابقة ، على انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرف الجوية المعينة ولم تحدد الاجور على هذا الطريق وفقا للفقرة ( 2 ) ( أ ) المذكورة فان لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للقيام على هذه الطريق ان تحدد الاسعار التي تتقاضاها . 3. يجب ان تعرض الاجور التي تحدد بموجب الفقرة ( 2 ) ( ب ) على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتصبح نافدة المفعول بعد مضي 45 يوما من استلامها من قبل سلطات الطيران المذكورة ما لم تعلن سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين عدم موافقتها عليها .


7
يسجل هذا الاتفاق وملحقاته لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .


8
أ . اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق او ملحقه فله ان يطلب الدخول في مشاروات مباشرة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويجب ان تبدا هذه المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ، ويبدا العمل بما تتفق عليه هذه السلطات من تعديلات بعد تاييدها بمذكرات يتبادلها الطرفان المتعاقدان بالطرق الدبلوماسية . ب. ان تعديل الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لا يعتبر تعديلا لهذا الاتفاق ما لم يتناول ذلك النقاط المستثمرة لدى احد الطرفين ، وهكذا يحق لاي منهما تغيير الطرق الجوية المعينة على ان يشعر الطرف الاخر بهذا التغيير دون أي تاخير .


9
اذ نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق احكام هذا الاتفاق او ملحقه ولم يتمكنا من الوصول الى تسويته بالمفاوضات المباشرة جاز لهما بالاتفاق ، على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم يختارانها ، او الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ، ويتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر من قبل هيئة التحكيم المذكورة او محكمة العدل الدولية .


10
لاي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يعلم الطرف المتعاقد الاخر في رغبته انهاء هذا الاتفاق ، على ان يبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ، و في هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاعلان ، الا اذا تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب النقض قبل انقضاء هذه المدة ، واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلام هذا الاعلان يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الاعلان .


11
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ، يقصد بعبارة ( سلطات الطيران ) ، بالنسبة للحكومة الاردنية مدير عام الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائفه الحالية . وبالنسبة للحكومة الهولندية مدير عام الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائف المدير المذكور .


12
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول مبدئيا لدى توقيعه ونهائيا لدى تبادل المذكرات التي تعلن استكمال الاجراءات الدستورية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين . بالنسبة للمملكة الهولندية يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول في الاراضي الهولندية باوروبا . تثبيتا لذلك فقد وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق ووضعا عليه اختامهما . حرر في عمان يوم من شهر سنة 19 . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة الهولندية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما حصرياا , اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما بانفراد , اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما منتديات عالم القانون , اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما حمل , اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما download , اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن وهولندا والى ما ورائهما تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.