عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 110
 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 110
 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 110
 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 110
 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 110

شاطر | 
 

  اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا    اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا I_icon_minitime9/9/2011, 13:47

خيارات المساهمة


اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا

اتفاقية تعاون ما بين الحكومتين في مجال الكارثة الطبيعية والازمات والحوادث الكبرى ، وكذلك في مجال الوقاية والاستعداد للكوارث الطبيعية . حيث اشتملت الاتفاقية على عدة بنود نوجزها فيما يلي :
الهدف

1
البند الاول : الهدف : البند الاول اشتمل على التعرف على الاجراءات التفصيلية التي ستقدم بموجبها الحكومة السويسرية المساعدات الانسانية للحكومة الاردنية وتنفيذ النشاطات الوقائية ومرحلة الاستعداد للكوارث الطبيعية .

تعريفات

2
البند الثاني : التعريفات : اشتملت الفقرة الثانية على التعريفات والمصطلحات التي سيتم استخدامها من خلال الاتفاقية : الدولة الطالبة : الدولة المتعاقدة والتي تطلب سلطاتها المختصة مساعدات من دولة اخرى كما هو مذكور في المادة الاولى . الدولة المرسلة : الدولة المتعاقدة والتي توافق سلطاتها المختصة على طلب المساعدة من دولة اخرى كما هو مذكور في المادة الاولى . المساعدات : المختص ( المختصين ) الذين يتم ارسالهم من قبل قسم المساعدات الانسانية للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من خلال مؤسسات مختصة كما هو مذكور في المادة الخامسة . المعدات : المواد والمعدات ووسائل الاتصال المخصصة للمساعدات . مؤن المساعدة : المواد والمعدات المنوي توزيعها على المتضررين . المتطلبات التشغيلية : المواد والمؤن التي تم الحصول عليها محليا والتي تعتبر ضرورية لتشغيل المعدات والمؤن المساعدة مثل الاليات والوقود والماء … الخ ، وذلك بالاتفاق مع الدولة الطالبة . الادوات : المساعدات والمعدات ومؤن المساعدة والتمويل .

تعيين الجهة الملتزمة بالتنفيذ

3
البند الثالث : سيتم تعيين الجهة الملتزمة بتنفيذ الاتفاقية من كلا الجانبين : 3-1 الجهات المختصة : أ . عن الجانب الاردني : وزارة الداخلية / المديرية العامة للدفاع المدني . ب. عن الجانب السويسري : مندوب قسم المساعدات الانسانية ورئيس قسم الاغاثة . 3-2 امكانية الاتصال المباشر بين السلطات المذكورة اعلاه . 3-3 يتم الاتصال بين الجانبين من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة ارقام الهاتف والبريد والبريد الالكتروني والفاكس للسلطات المذكورة اعلاه ولاية سلطات اخرى تعين لتنفيذ مسئولياتها . يتم وضع قائمة تشتمل على اسماء وعناوين الاشخاص المسئولين في الملحق الاول للاتفاقية الحالية ، ويجب ان يتم تعديله من كلا الجانبين اذا اقتضت الضرورة ذلك .

نشر الادوات والمعدات

4
البند الرابع : 4-1 يتم اقرار نشر الادوات على الاقليم الاردني من خلال اتفاق متبادل بين الجانبين . 4-2 يجب ان يتم نشر المعدات باسرع ما يمكن بناء على طلب يتم تقديمه من قبل الحكومة الاردنية الى السفارة السويسرية في عمان او من خلال ارساله مباشرة الى المقر الرئيسي للوكالة السويسرية للاغاثة في حالات الطوارئ في مدينة بيرن ( Berne ) وذلك في حالات الطوارئ .

تقديم المساعدات

5
البند الخامس : 5-1 ان المساعدات المشار اليها في البند رقم (1) سيتم تقديمها مباشرة من قبل الوكالة السويسرية او بطريقة غير مباشرة من المؤسسات التي تنشئها الوكالة السويسرية مثل سلسلة الانقاذ السويسرية ( من الان فصاعدا تسمى وحدات المساعدة ) ، واينما كان ضروريا ، بطرق اخرى مناسبة ، على فرق المساعدة التي ترسل الى موقع الكارثة او حادث كبير ان تكون متلقية تدريبا متخصصا ، وبالاخص في مجال مكافحة الحرائق ، المساعدة التقنية ، المساعدة الصحية والطبية ، اعمال الانقاذ واعمال الطوارئ الاخرى . 5-2 تكون وحدات المساعدة مزودة بكلاب انقاذ والمعدات التي تحقق الاهداف الموضوعة . اينما تستدعي الحاجة وبالاتفاق ، يمكن ان يتم تقديم المساعدة بطريقة اخرى .

تامين وصول المساعدات

6
البند السادس : يمكن ارسال وتامين وصول المساعدات من الدولة المقدمة الى موقع الكارثة او الحادث برا او بحرا او جوا .

النفقات

7
البند السابع : 7-1 المساعدات المقدمة من الحكومة السويسرية مجانية . 7-2 على الدولة الطالبة للمساعدات ان تتحمل بنفسها النفقات المحلية التي قد يحتاجها المختصون وفريق العمل وما بحوزتهم من معدات مستخدمة من قبلهم طول فترة اقامتهم في الدولة ( كالسيارات ، الوقود ، الماء ، … الخ ) .

ضمان الفعالية والسرعة

8
البند الثامن : 1. يجب ان تتخذ الاطراف جميع الاجراءات الضرورية لضمان الفعالية والسرعة الضرورية للمساعدة . 2. حتى هنا فان السلطات المختصة للدولة الطالبة يجب ان تتولى : - ضمان النقل السريع لوحدات المساعدة وكلابهم والمعدات ومؤن المساعدة الى موقع الكارثة واعفاءها من الاجراءات الرسمية . حتى هنا ، يتم دخولهم الى ارض الدولة الطالبة بطريقة منظمة ، بناءا على قائمة الاشخاص المشتركين . يجب ان يكون بحوزة الاشخاص وثائق تعريفهم الشخصية سارية المفعول ، ويجب ان تكون الكلاب حاصلة على شهادات تطعيم سارية المفعول . ويجب تجنب جميع الاجراءات الشكلية المتعلقة بالطب البيطري بما فيها تلك المتعلقة بالحجر الصحي على الكلاب . - تسهيل دخول المعدات والمساعدات وتخزينها وامكانية اعادة تصديرها ويجب ان يتم اعتبار هذه المواد قابلة التصدير. يجب اعتبار هذه المواد مصدرة مؤقتا . يجب ان لا يطلب او ينشا وثائق استيراد / تصدير او وثائق جمركية . - اعفاء جميع المعدات والكلاب والمساعدات من رسوم الاستيراد والتصدير التي تستخدم اثناء اجراء عملية مساعدة او تلك التي يتم اعادة تصديرها على الفور بعد عملية مساعدة ما . يجب ان يتم اعادة تصدير المعدات والمساعدات التي لا يتم استخدامها . - عدم اعتبار استيراد المخدرات او اعادة تصدير اية كمية غير مستخدمة في هيكل العمل للاتفاقية الحالية كالاستيراد والتصدير ضمن معنى الاتفاقيات الدولية حول المخدرات . يمكن استيراد المخدرات فقط ضمن الاحتياجات الطبية العاجلة فقط على ان يتم استخدامها فقط من قبل مختصين طبيين مؤهلين وفق المعايير الشرعية لبلد المنشا التي يتم التعاقد معها لاستخدامها . - ضمان حرية الطيران في سماء اقليم الدولة الطالبة والاقلاع والهبوط حتى خارج مطارات الجمارك من قبل الطائرات التي تستخدمها الوكالة السويسرية للتطوير والتعاون وذلك لغرض المهمة المشار لها في الاتفاقية . بخصوص مدة المساعدة فانه يجب ان يسمح لطائرات الوكالة بدخول اقليم الدولة الطالبة حسب نظام الاذن المؤقت بدون اجراءات الجمارك . يجب ان يتم مخاطبة الدولة الطالبة من قبل الوكالة حول نية الوكالة باستخدام الطائرة اثناء المهمة مع الاشارة بشكل دقيق الى نوع الطائرة ورقم التسجيل وطاقمها والحمولة وعدد مرات الهبوط والاقلاع ومسارها ومكان الهبوط . - تسهيل نشاطات طاقم الوكالة السويسرية في جميع المراحل بما في ذلك الدخول والاقامة والحركة بشكل فردي او جماعي لوحدات المساعدة على اقليم الدولة الطالبة واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية بما في ذلك توفير التسهيلات المناسبة لتمكين وحدات المساعدة من تنفيذ واجباتها بطريقة امنة واكثر فعالية . - تسهيل استخدام انظمة الاتصال القائمة او استخدام الترددات الخاصة من قبل وحدات المساعدة حال توفرها او كليهما او تسهيل تاسيس وحدات المساعدة لنظام اتصالات في الحالات الطارئة . - يجب ان يتم تطبيق اقسام الفقرات السابقة على الاشخاص الذين ينبغي اخلاءهم ويجب ان يتم مخاطبة السلطات المختصة بهويات هؤلاء الاشخاص .

مسؤولية التنسيق

9
البند التاسع : 1. يكون التنسيق والادارة الدولية لبعثات المساعدة مسؤولية سلطات الدولة الطالبة . 2. عند عمل طلب بالمساعدة فان سلطات الدولة الطالبة يجب ان تحدد المهام التي تنوي تكليف وحدات المساعدة بها بدون الدخول بتفاصيل حول تنفيذها . 3. يجب ان يتم تسليم اية توجيهات لوحدات المساعدة من قبل الدولة الطالبة فقط الى رؤساء الفرق الذين عليهم اصدار التعليمات الى مرؤوسيهم . 4. يجب ان توفر سلطات الدولة الطالبة الحماية والمساعدة الى وحدات المساعدة للدولة المرسلة .

المسؤولية عن الضرر

10
البند العاشر : في الاطار العام للاتفاقية الحالية فان الدولة الطالبة تتحمل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن وحدات المساعدة اثناء تنفيذ مهامهم الا اذا كان هذا الضرر مقصودا او ناتجا عن اهمال كبير .

التاثير على الاتفاقيات المبرمة

11
البند الحادي عشر : ان الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يجب ان لا تؤثر على أي من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين او التي سيتم ابرامها فيما يتعلق بالتخفيف من اثار الكوارث .

تعاون السلطات

12
البند الثاني عشر : السلطات المعنية الواردة في البند رقم (3) يجب ان تتعاون ويمكن ان تعقد اتفاقيات خاصة تهدف الى : - التوصل الى اجراءات محددة تهدف الى تسهيل شروط المساعدات الواردة في الاتفاقية الحالية . - تطبيق مشاريع للتنبؤ او الاستعداد للتغلب على نواتج الكوارث الطبيعية او الازمات او الحوادث الخطيرة . - تبادل المعلومات عن الاخطار والضرر الممكن حدوثه في اراضي كل طرف . - البحث عن وتحديد الاشخاص والبضائع التي تم تلفها خلال مهمات المساعدة وفقا للتشريعات الحالية للاطراف والتحقيق في اسباب أي من الحوادث التي تسببت بها وحدات المساعدة .

حل الخلافات

13
البند الثالث عشر : على الاطراف مسؤولية حل أي اختلافات ناتجة عن تفسير بنود الاتفاقية او تنفيذ الخدمات المشار اليها بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية .

السريان

14
البند الرابع عشر : تعتبر الاتفاقية سارية المفعول بعد شهر من الاشعار الذي يؤكد بان الاجراءات الوطنية اللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد اكتملت . مبدايا فانه من المنوي العمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة يتم تجديدها سنويا وبشكل ضمني ويجب الاخطار خطيا من أي طرف في حال الغائها قبل (3) شهور من ذلك . أي تغيير في الاتفاقية الحالية يجب ان يتم بالطرق الرسمية . وقعت في : عمان بتاريخ : 2002/1/17 م عدد : اثنان (2) نسخ باللغة : العربية عن مجلس الاتحاد السويسري عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التعاون في مجال الكوارث الطبيعية بين الاردن وسويسرا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.