عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 110
AlexaLaw on facebook
قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 110
قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 110
قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 110
قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 110
قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 110

شاطر | 
 

 قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655174

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء Empty
مُساهمةموضوع: قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء   قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء I_icon_minitime3/9/2011, 23:07

خيارات المساهمة


قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء

قرار مجلس الأمن الرقم 661
بفرض جزاءات اقتصادية إلزامية على العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 185-186"
قرار مجلس الأمن بفرض جزاءات اقتصادية إلزامية على العراق وإنشاء
لجنة ("لجنة الجزاءات") لرصد هذه الجزاءات
القرار 661 (1990)، 6 آب/ أغسطس 1990


إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراره 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ ذلك القرار ولأن غزو العراق للكويت لا يزال مستمرا ويسبب المزيد من الخسائر في الأرواح ومن الدمار المادي،
وتصميما منه على إنهاء غزو العراق للكويت واحتلاله له، وعلى إعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية،
وإذ يلاحظ أن حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها للامتثال للقرار 660 (1990)،
وإذ يضع في اعتباره المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين،
وإذ يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا، وفقا للمادة 51 من الميثاق، ردا على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت،
وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق،
1 - يقرر أن العراق لم يمتثل، حتى الآن، للفقرة 2 من القرار 660 (1990) وأنه اغتصب سلطة الحكومة الشرعية في الكويت ؛
2 - يقرر، نتيجة لذلك، اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة 2 من القرار 660 (1990) وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت؛
3 - يقرر أن تمنع جميع الدول ما يلي:
(أ) استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، إلى أقاليمها؛
(ب) أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بها تعزيز، التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت، وأية تعاملات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أية سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات؛
(ج) أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات، بما في ذلك الأسلحة أو أية معدات عسكرية أخرى، سواء كان منشؤها في أقاليمها أو لم يكن، ولا تشمل الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية، إلى أي شخص أو هيئة في العراق أو الكويت أو إلى أي شخص أو هيئة لأغراض عمليات تجارية يضطلع بها في العراق أو الكويت أو منهما. وأية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بها تعزيز، عمليات بيع أو توريد هذه السلع أو المنتجات،
4 - يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأية مشاريع تجارية أو صناعية أو لأية مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت، وأن تمنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقاليمها أو القيام، بأية طريقة أخرى، بتوفير الأموال والموارد لتلك الحكومة، أو لأي من مشاريعها، ومن تحويل أي أموال أخرى إلى أشخاص أو هيئات داخل العراق أو الكويت فيما عدا المدفوعات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية أو الإنسانية والمواد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية؛
5 - يطلب إلى جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تعمل بدقة وفقا لأحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل تاريخ هذا القرار؛
6 - يقرر، وفقا للمادة 28 من النظام الداخلي المؤقت، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها:
(أ) أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
(ب) أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار؛
7 - يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهمتها، بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا القرار؛
8 - يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض ؛
9 - يقرر أنه، بغض النظر عن الفقرات من 4 إلى 8 أعلاه، لا يوجد في هذا القرار ما يمنع تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت، ويطلب إلى جميع الدول ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها؛
(ب) عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال ؛
10 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على أن يقدم التقرير الأول خلال ثلاثين يوما؛
11 - يقرر أن يبقي هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كي يتم إنهاء الغزو العراقي في وقت مبكر.

قرار مجلس الأمن الرقم 687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 209 - 214"
قرار مجلس الأمن بإنشاء تدابير تفصيلية لوقف إطلاق النار، بما في
ذلك نشر وحدة مراقبين تابعة للأمم المتحدة ؛ وترتيبات لتخطيط
الحدود بين العراق والكويت؛ وإزالة أو تدمير أسلحة الدمار الشامل
العراقية وتدابير لمنع حيازتها مجددا تحت إشراف لجنة خاصة والمدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإنشاء صندوق للتعويضات لتغطية الخسائر والأضرار المباشرة الناجمة عن غزو العراق للكويت
القرار 687 (1991)، 3 نيسان/ أبريل 1991
إن مجلس الأمن،[/align] إذ يشير إلى قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990، و 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990، و 664 (1990) المؤرخ 18 في/ أغسطس 1990، و 665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990، و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990، و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990، و 669 (1990) المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 1990، و 670 (1990) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990، و 674 (1990) المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، و 677 (1990) المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و 678 (1990) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/ مارس 1991،
وإذ يرحب برجوع السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للكويت وبعودة حكومتها الشرعية،
وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي، وإذ يلاحظ النية التي أعربت عنها الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت بموجب الفقرة 2 من القرار 678 (1990) على إنهاء وجودها العسكري في العراق في أقرب وقت ممكن تمشيا مع الفقرة 8 من القرار 686 (1991).
وإذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق في ضوء غزوه للكويت واحتلاله لها بصورة غير مشروعة،
وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 27 شباط/ فبراير 1991 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق(1)، وبرسالتيه المؤرختين في التاريخ ذاته والموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام(2)، وكذلك برسالتيه المؤرختين 3 آذار/ مارس(3) و 5 آذار/ مارس 1991(4)، والموجهتين إليهما، وذلك عملا بالقرار 686 (1991)،
(1) الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس 1991، الوثيقة 22273/S.
(2) المرجع نفسه، الوثيقتان 22275/S و 22276/S.
(3) المرجع نفسه، الوثيقتان 22320/S و 22321/S.
(4) المرجع نفسه، الوثيقة 22330/S.

قرار مجلس الأمن الرقم 706
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 299 - 301"
قرار مجلس الأمن الذي يأذن باستيراد منتجات نفطية يكون مصدرها
العراق لفترة مدتها ستة أشهر بهدف تمويل عمليات الأمم المتحدة
المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991)
القرار 706 (1991)، 15 آب/ أغسطس 1991 [/align]

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/ مارس 1991، و 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 991 1، و 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، و 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/ مايو 1991، و 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991، و705 (1991) المؤرخ 15 في/ أغسطس 1991،
وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 15 تموز/ يوليه 1991 للبعثة المشتركة بين الوكالات التي رأسها المندوب التنفيذي للأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق والكويت ومناطق الحدود العراقية الإيرانية والعراقية التركية(1)،
وإذ يساوره القلق للحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان المدنيين العراقيين على النحو المبين في هذا التقرير، ولخطر استمرار تدهور هذه الحالة،
وإذ يساوره القلق أيضا لأن الإعادة أو العودة إلى الوطن لكل من كان موجودا في العراق في 2 آب/ أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو لرفاتهم، وذلك عملا بالفقرة 2 (ج) من القرار 686 (1991)، وبالفقرتين 30 و 31 من القرار 687 (1991)، لم تنفذ بالكامل بعد،
وإذ يحيط علما بالنتائج التي خلص إليها التقرير المذكور أعلاه، وبخاصة الاقتراح المتعلق بأن يبيع العراق نفطا لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات لتلبية الحاجات المدنية الأساسية بغرض توفير الإغاثة الإنسانية،
وإذ يحيط علما أيضا بالرسائل المؤرخة 14 نيسان/ أبريل، و 31 أيار/ مايو، و 6 حزيران/ يونيه، و 9 تموز/ يوليه، و 22 تموز/ يوليه 1991 والموجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1991) بشأن الحالة بين العراق والكويت، من وزير خارجية العراق والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية،
واقتناعا منه بالحاجة إلى كفالة التوزيع العادل للمساعدات الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين، من خلال الرصد الفعال والشفافية في تلك العملية،
وإذ يذكر ويؤكد من جديد في هذا الصدد قراره 688 (1991)، وبخاصة ما يعلقه المجلس من أهمية على سماح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية دون عائق إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها، وإذ يشدد في هذا الصدد على الأهمية المستمرة لمذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق الموقعة في 18 نيسان/ أبريل 1991(2).
وإذ يشير إلى أنه، عملا بالقرارات 786 (1991) و692 (1991) و 699 (1991)، يتعين على العراق أن يدفع كامل التكاليف المتكبدة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار 687 (1991)، وإلى أن الأمين العام قد أعرب في تقريره المؤرخ 15 تموز/ يوليه 1991 والمقدم إلى المجلس عملا بالفقرة 4 من القرار 699 (1991)(3)، عن رأي مفاده أن أوضح طريقة للحصول على الموارد المالية من العراق لتغطية تكاليف اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الإذن ببيع بعض النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية؛ وإذ يشير أيضا إلى أنه يتعين على العراق أن يدفع مساهماته لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات ونصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، وإذ يشير كذلك إلى أن المجلس قد طلب في قراريه 686 (1991) و 687 (1991) أن يعيد العراق في أقصر فترة ممكنة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لتسهيل ذلك،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يأذن لجميع الدول، رهنا بالقرار الذي يتخذه مجلس الأمن عملا بالفقرة 5 وبصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و 3 (ب) و 4 من القرار 661 (1990). بالسماح بالقيام، للأغراض المحددة في هذا القرار، أثناء فترة مدتها ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عملا بالفقرة 5، باستيراد نفط ومنتجات نفطية يكون مصدرها العراق بما يكفي لإدرار مبلغ يحدده المجلس عقب تلقي تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 5 ولا يتجاوز 1.6 من بلايين دولارات الولايات المتحدة، رهنا بالشروط التالية:
(1) الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق تموز/ يوليه وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1991، الوثيقة S/22799، المرفق.
(2) المرجع نفسه، ملحق نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيه 1991، الوثيقة S/22663 ، المرفق.
(3) المرجع نفسه، ملحق تموز/ يوليه وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1991، الوثيقة S/22792

رار مجلس الأمن الرقم 712
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 322 - 323"
قرار مجلس الأمن الذي يقر الحد الأقصى لمبيعات النفط العراقي وقدره
1.6 بليون دولار ويأذن بالإفراج عن الأموال لتلبية الاحتياجات المدنية
الأساسية للعراق
القرار 712 (1991)، 19 أيلول/ سبتمبر 1991 [/align]

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 686 (1991) المؤرخ 3 آذار/ مارس 1991، و 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، و 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، و 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/ مايو 1991، و 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991، و 705 (1991) و 706 (1991) المؤرخين 15 آب/ أغسطس 1991،
وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لتقريره المؤرخ 4 أيلول/ سبتمبر 1991 والمقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 706 (1991)(1)،
وإذ يعيد تأكيد قلقه إزاء الحالة التغذوية والصحية للسكان المدنيين العراقيين وخطر زيادة تدهور هذه الحالة، وإذ يشدد، في هذا السياق، على ضرورة إعداد تقديرات مستكملة تماما للحالة في جميع أنحاء العراق كأساس للتوزيع العادل لمواد الإغاثة الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين،
وإذ يشير إلى أن الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها من قبل الأمين العام أو بالنيابة عنه للوفاء بالأغراض المشار إليها في القرار 706 (1991) وفي هذا القرار، تتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يؤكد الرقم المذكور في الفقرة 1 من القرار 706 (1991) بوصفه المبلغ المأذون به للغرض الوارد في تلك الفقرة، ويزيد تأكيد اعتزامه استعراض هذا المبلغ على أساس تقييمه المستمر للاحتياجات والمتطلبات وفقا للفقرة 1 (د) من ذلك القرار؛
2 - يدعو لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت إلى أن تأذن فورا، عملا بالفقرة 1 (د) من القرار 706 (1990)، بأن يقوم الأمين العام بالإفراج عن الثلث الأول من المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه من حساب الضمان، وعلى أن يتم هذا الإفراج حسب الاقتضاء رهنا بتوفر الأموال في الحساب، وفي حالة المدفوعات، لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية التي جرى الإخطار بها أو الموافقة عليها وفقا للإجراءات المعمول بها، رهنا بالامتثال للإجراءات المبينة في تقرير الأمين العام(1) على النحو الموافق عليه في الفقرة 3 أدناه؛
3 - يوافق على التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام على النحو المبين في الفقرتين 57 (د) و 58 من ذلك التقرير؛
4 - يشجع الأمين العام واللجنة على التعاون، بالتشاور الوثيق مع حكومة العراق، على أساس مستمر، لضمان تنفيذ الخطة الموافق عليها في هذا القرار بصورة بالغة الفعالية؛
5 - يقرر أن يتمتع النفط والمنتجات النفطية الخاضعة للقرار 706 (1991). وهي تحت ملكية العراق، بالحصانة من الإجراءات القانونية، وألا تكون خاضعة لأي شكل من أشكال الحجز أو المصادرة أو الحراسة، وأن تتخذ جميع الدول كل ما قد يلزم من خطوات بموجب النظم القانونية المحلية، لكل منها، لضمان توفر هذه الحماية، وأن تكفل عدم تحول حصيلة البيع عن الأغراض المحددة في القرار 706 (1991)؛
6 - يؤكد من جديد أن حساب الضمان الذي تنشئه الأمم المتحدة ويديره الأمين العام لتحقيق الأغراض الواردة في القرار 706 (1991) وفي هذا القرار، يتمتع بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، شأنه في ذلك شأن صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي أنشئ بموجب القرار 692 (1991)؛
7 - يؤكد من جديد أيضا أن يتمتع المفتشون وغيرهم من الخبراء الذين يوفدون في مهمة للأمم المتحدة، والذين يعينون لأغراض هذا القرار، بالامتيازات والحصانات وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها(2)، ويطالب بأن يتيح لهم العراق التنقل بحرية تامة ويوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة؛
8 - يؤكد جواز إيداع الأموال المقدمة كمساهمة من مصادر أخرى، إذا استصوب ذلك، وفقا للفقرة 1 (ج) من القرار 706 (1991)، في حساب الضمان بوصفها حسابا فرعيا، وإتاحتها فورا للوفاء باحتياجات العراق الإنسانية على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991) دون إجراء أي اقتطاع من الاقتطاعات الإلزامية والتكاليف الإدارية المحددة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 706 (1991)؛
(1) الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق تموز/ يوليه وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1991، 23006/S وCorr.2
(2) قرار الجمعية العامة 22 ألف (د -1).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655174

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء   قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء I_icon_minitime3/9/2011, 23:09

خيارات المساهمة


قرار مجلس الأمن بشأن أموال العراق المجمدة خارج العراق
2 أكتوبر 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 491- 492"

قرار مجلس الأمن بشأن أموال العراق المجمدة خارج العراق
2 أكتوبر 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 491- 492"
قرار مجلس الأمن بشأن أموال العراق المجمدة خارج العراق
القرار 778 (1992)، 2 تشرين الأول/ أكتوبر، 1992 [/align]


إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراريه 706 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991 و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 1991،
وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 15 تموز/ يوليه 1992 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام بشأن امتثال العراق للالتزامات التي يفرضها عليه القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 و القرارات اللاحقة،
وإذ يدين استمرار العراق في عدم الامتثال لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة،
وإذ يؤكد من جديد قلقه بسبب الحالة التغذوية والصحية للسكان المدنيين العراقيين، وخطر زيادة تدهور هذه الحالة، وإذ يشير في هذا الصدد إلى قراريه 706 (1991) و 712 (1991) اللذين يوفران آلية لتقديم المساعدة الغوثية الإنسانية إلى السكان العراقيين، وإلى القرار 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991 الذي يوفر أساسا لجهود الإغاثة الإنسانية في العراق.
وإذ يضع في اعتباره أن فترة الأشهر الستة المشار إليها في القرارين 706 (1991) و 712 (1991) قد انتهت في 18 آذار/ مارس 1992،
وإذ يشجب رفض العراق التعاون في تنفيذ القرارين 706 (1991) و 712 (1991)، كما يعرض سكانه المدنيين للمخاطر، وينتج عنه عدم وفاء العراق بالتزاماته بموجب قرارات المجلس ذات الصلة،
وإذ يشير إلى أن حساب الضمان المنصوص عليه في القرارين 706 (1991) و 712 (1991) سيتألف من أموال عراقية يديرها الأمين العام وتستعمل لدفع المساهمات إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، وكامل تكاليف القيام بالمهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 786 (1991). وكامل التكاليف التي تتكبدها الأمم المتحدة في تيسير عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق، ونصف تكاليف لجنة الحدود، وما تتحمله الأمم المتحدة من تكلفة في تنفيذ القرار 706 (1991) وغير ذلك من الأنشطة الإنسانية اللازمة في العراق،
وإذ يشير إلى أن العراق، مثلما ورد في الفقرة 16 من القرار 687 (1991)، مسؤول عن جميع الأضرار المباشرة الناتجة عن غزوه واحتلاله للكويت، دون المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل 2 آب/ أغسطس 1990، والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية،
وإذ يشير إلى ما قرره في قراره 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/ مايو 1991 من تطبيق الشروط المتعلقة بالمساهمات العراقية في صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، على بعض النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية المصدرة من العراق قبل 2 نيسان/ أبريل 1991، وعلى جميع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية المصدرة من العراق بعد 2 نيسان/ أبريل 1991،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يقرر أن تقوم جميع الدول التي توجد فيها أموال تابعة لحكومة العراق، أو لهيئاتها الحكومية أو مؤسساتها أو وكالاتها، وتمثل عائدات مبيعات النفط العراقي أو منتجاته النفطية، التي دفعت من طرف أو باسم، المشتري في 6 آب/ أغسطس 1990 أو بعده، بتحويل تلك الأموال (أو ما يعادلها من مبالغ) في أقرب وقت ممكن إلى حساب الضمان المنصوص عليه في القرارين 706 (1991) و 712 (1991)؛ وذلك شريطة ألا تقتضي هذه الفقرة من أية دولة تحويل ما يزيد على 200 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من تلك الأموال أو تحويل ما يزيد على خمسين في المائة من مجموع الأموال المحولة أو المقدمة عملا بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا القرار؛ وكذلك شريطة أن يسمح لتلك الدول بأن تستثني من تطبيق هذه الفقرة أية أموال سبق الإفراج عنها إلى مطالب أو مورد قبل اتخاذ هذا القرار، أو أية أموال أخرى تكون عند اتخاذ هذا القرار خاضعة لحقوق أطراف ثالثة، أو لازمة لذلك للوفاء بتلك الحقوق؛
2 - يقرر أيضا أن تقوم جميع الدول التي يوجد فيها نفط أو منتجات نفطية تملكها حكومة العراق، أو هيئاتها الحكومية أو مؤسساتها أو وكالاتها، باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لشراء أو ترتيب بيع ذلك النفط أو المنتجات النفطية بأسعار السوق المعقولة، ومن ثم أن تحول هذه الدول تلك العائدات في أقرب وقت ممكن إلى حساب الضمان المنصوص عليه في القرارين 706 (1991) و 712 (1991)؛
3 - يحث جميع الدول على الإسهام في أقرب وقت ممكن بأموال من مصادر أخرى في حساب الضمان؛
4 - يقرر كذلك أن تقدم جميع الدول إلى الأمين العام أية معلومات لازمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، وأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة قيام المصارف وغيرها من الهيئات والأشخاص بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة اللازمة لتحديد الأموال المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه وتفاصيل أية معاملات تتصل بها، أو تحديد النفط أو المنتجات النفطية المذكورة، بحيث يمكن لجميع الدول وللأمين العام الاستفادة من هذه المعلومات في تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا؛

قرار مجلس الأمن بشأن مبيعات النفط والمنتجات النفطية العراقية
القرار الرقم 986 (1995)، 14 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 782 - 784"
قرار مجلس الأمن بشأن مبيعات النفط والمنتجات النفطية العراقية
القرار 986 (1995)، 14 نيسان/ أبريل 1995 [/align]

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة،
وإذ يساوره القلق إزاء الحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين، وإزاء خطر زيادة تدهور هذه الحالة،
واقتناعا منه بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، كإجراء مؤقت، إلى أن يفي العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، بما يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأوجه الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، وذلك وفقا لأحكام تلك القرارات،
واقتناعا منه أيضا بضرورة توزيع المعونة الغوثية الإنسانية بشكل منصف على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد،
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يأذن للدول، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و 3 (ب) و 4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق، بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة مباشرة بذلك، بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما، وذلك للأغراض المبينة في هذا القرار ورهنا بالشروط التالية:
(أ) موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها مع الأحكام الأخرى لهذا القرار، وذلك بعد قيام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة العراق، لكل عملية يعتزم إجراؤها لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق، بما في ذلك تفاصيل سعر الشراء بالقيمة المعقولة التي يحددها السوق، ووجهة التصدير، وفتح خطاب اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار، وكذلك تفاصيل أي معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى تتصل اتصالا مباشرا بذلك؛
(ب) قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لكل صفقة لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار؛
2 - يأذن لتركيا، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و 3 (ب) و 4 من القرار 661 (1990) ولأحكام الفقرات 1 أعلاه، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق، بما يكفي، بعد خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة 8 (ج) أدناه لصالح صندوق التعويضات، للوفاء برسوم التعريفة الجمركية لخط الأنابيب، على النحو الذي يقرر المفتشون المستقلون المشار إليهم في الفقرة 6 أدناه، بعد التدقيق، أنه معقول، وذلك لنقل النفط والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب كركوك - يومورتاليك في تركيا على النحو المأذون به في الفقرة 1 أعلاه؛
3 - يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتين 1 و 2 من هذا القرار في الساعة 01/00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من اليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من الأمين العام التقرير المطلوب إليه تقديمه في الفقرة 13 أدناه، وأن تظلا نافذتين لفترة أولية مدتها 180 يوما، ما لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة فيما يتعلق بأحكام القرار 661 (1990)؛
4 - يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد 90 يوما من بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ 180 يوما الأولية، عند تلقي التقارير المشار إليها في الفقرتين 11 و 12 أدناه، ويعرب عن اعتزامه القيام، قبل نهاية فترة الـ 180 يوما، بالنظر بعين التأييد في تجديد أحكام هذا القرار، شريطة أن تبين التقارير المشار إليها في الفقرتين 11 و 12 أدناه أن هذه الأحكام تنفذ تنفيذا مرضيا؛
5 - يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور؛

القرار 1242 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4008،
المعقودة في 21 أيار/ مايو 1999 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ، 14 نيسان/ أبريل 1995، و 1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 1997، و 1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/ سبتمبر 1997، و 1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997/ و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998، و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1998، و 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998،
واقتناعا منه بضرورة مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، كإجراء مؤقت، إلى أن تفي حكومة العراق بالقرارات ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، بما يتيح للمجلس اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وذلك وفقا لأحكام تلك القرارات،
واقتناعا منه أيضا بضرورة توزيع الإمدادات الإنسانية توزيعا منصفا على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد،
وتصميما منه على تحسين الحالة الإنسانية في العراق،
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يقرر أن تظل أحكام القرار 986 (1995)، باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات 4 و 11 و 12، نافذة لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في الساعة 01/00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من يوم 25 أيار/ مايو 1999؛

القرار 1266 (1999)
الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته 4050
المعقودة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و 1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، و 1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و 1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998، و 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999،
وإذ يشير أيضا إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 19 آب/أغسطس 1999 (S/1999/896)، ولا سيما الفقرتان 4 و94 منه،
وتصميما منه على تحسين الحالة الإنسانية في العراق.
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر أن تعمل أحكام الفقرة 2 من القرار 1153 (1998)، الممددة بموجب القرار 1242 (1999)، على النحو اللازم للإذن للدول بالسماح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق، بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الضرورية المتصلة بذلك مباشرة، بما يكفي لإدرار مبلغ إضافي زيادة على ما يقضي به القرار 1242 (1999)، وبما يكافئ مجموع النقص عن الإيرادات المأذون بها بموجب القرارين 1210 (1998) و 1153 (1998)، وقدرها 3.04 بليون من دولارات الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تحقيقها، وذلك في غضون فترة 180 يوما تبدأ في الساعة 01/00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من يوم 25 أيار/مايو 1999؛
2- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

القرار 1275 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4070 المعقودة في
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراريه 1342 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999 و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999.
وإذ يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر تمديد الفترة المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 8 من القرار 1242 (1999) و في الفقرة 1 من القرار 1266 (1999) حتى كانون الأول/ديسمبر 1999؛
2- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.

القرار 1280 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4077 المعقودة
في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و 1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول لأكتوبر 1999، و 1275 (1999) المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر تمديد الفترة المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 8 من القرار 1242 (1999) وفي الفقرة 1 من القرار 1266 (1999) حتى 11 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
2- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655174

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء 1384c10


الأوسمة
 :


قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء   قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء I_icon_minitime3/9/2011, 23:14

خيارات المساهمة


القرار 1281 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4079،
المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997. و 1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و 1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998، و 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و 1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 1275 (1999) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و1280 (1999) للمؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999،
واقتناعا منه بالحاجة إلى الاستمرار، كإجراء مؤقت، في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي حتى تنفذ حكومة العراق القرارات ذات الصلة، بما في ذلك بصفة خاصة القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، والتي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بعمليات الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وفقا لأحكام تلك القرارات،
واقتناعا منه أيضا بالحاجة إلى توزيع الإمدادات الإنسانية على جميع فئات الشعب العراقي في جميع أنحاء البلد توزيعا عادلا،
وتصميما منه على تحسين الحالة الإنسانية في العراق،
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الاعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر أن تظل أحكام القرار 986 (1995)، باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات 4 و 11 و 12، نافذة لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في الساعة 01/00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 1999؛

القرار 1284 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4084 المعقودة في
17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1991، و 707 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991، و715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1051 (1996) المؤرخ 27 آذار/ مارس 1996، و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998 و 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/ مايو 1999، و 1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
وإذ يشير إلى موافقة المجلس في قراره 715 (1991) على خطط الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا، التي قدمها الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بالفقرتين 10 و 13 من القرار 687 (1991)،
وإذ يرحب بتقارير الأفرقة الثلاثة المعنية بالعراق (356/1999/S)، وقد درس دراسة شاملة تلك التقارير والتوصيات الواردة فيها،
وإذ يشدد على أهمية وجود نهج شامل للتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق، وضرورة امتثال العراق لهذه القرارات،
وإذ يشير إلى هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر شامل على الأسلحة الكيميائية على النحو المشار إليه في الفقرة 14 من القرار 687 (1991)،
وإذ يساوره القلق بسبب الحالة الإنسانية في العراق، وعزما منه على تحسين تلك الحالة،

القرار 1293 (2000)
الذي اتخذه مجلس الأمن في اجتماعه 4123، المعقود في 31 آذار/ مارس 2000م [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، و1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 1997، و1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/ سبتمبر 1997، و1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1998، و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/ مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، و1275 (1999) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، و1280 (1999) المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999،
وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 10 آذار/ مارس 2000 (S/2000/208) ولا سيما توصيته بشأن المبالغ المضافة إلى الاعتمادات المرصودة حالياً لقطع الغيار، والمعدات النفطية، عملاً بالفقرة 28 من القرار 1284 (1999)،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

القرار 1302 (2000)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4152
المعقودة في 8 حزيران/ يونيه 2000 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، و1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 1997، و1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/ سبتمبر 1997، و1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1998، و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/ مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، و1275 (1999) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، و1280 (1999) المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1293 (2000) المؤرخ 31 آذار/ مارس 2000،
واقتناعاً منه بالحاجة، كتدبير مؤقت، إلى مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ريثما يسمح تطبيق حكومة العراق للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك بشكل خاص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، للمجلس بأن يتخذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، وفقاً لأحكام تلك القرارات،
واقتناعاً منه أيضاً بضرورة توزيع اللوازم الإنسانية بصورة عادلة على جميع فئات الشعب العراقي في جميع أنحاء البلد،

القرار 1330 (2000)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4241 المعقودة في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2000م [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995 و1111 (1997) المؤرخ في 4 حزيران يونيه 1997، و1129 (1997) المؤرخ في 12 أيلول/ سبتمبر 1997، و1143، (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1998، و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/ مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، و1275 (1999) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، و1280 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و184 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و1293 (2000) المؤرخ 31 آذار/ مارس 2000، و1302 (2000) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 2000،
واقتناعاً منه بالحاجة، إلى مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، باعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً، ريثما تسمح حكومة العراق تنفيذ للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، بشكل خاص القرار 687 (1991)، المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، للمجلس بأن يتخذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، وفقاً لأحكام تلك القرارات.

القرار 1352 (2001)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4324 المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2001 [/align]
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما في ذلك قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، و 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول /ديسمبر 1999 و 1330 (2000) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2000،
واقتناعا منه بضرورة تلبية الاحتياجات المدنية للشعب العراقي، باعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى أن يسمح للمجلس وفاء حكومة العراق بالقرارات ذات الصلة، لا سيما القراران 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و 1284 (1999)، باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، وفقا لأحكام تلك القرارات،
وإذ يشير إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق والمؤرخة 20 أيار/مايو 1996 (S/1996/356)،
وتصميما منه على تحسين الحالة الإنسانية في العراق،
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر تمديد العمل بأحكام القرار 1330 (2000) حتى 30 تموز/يوليه 2001

القرار 1360 (2001)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4344 المعقودة في 3 تموز / يوليه 2001 [/align]
إن مجلس الأمن؛
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995 و 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1999 و 1330 (2000) المؤرخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2000 و 1352 (2001) المؤرخ 1 حزيران / يونيه 2001، من حيث صلتها بتحسين البرنامج الإنساني للعراق،
واقتناعا منه بالحاجة، إلى مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، باعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، ريثما يسمح تنفيذ حكومة العراق للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك بشكل خاص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان / أبريل 1991، للمجس بأن يتخذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990، وفقا لأحكام تلك القرارات،
واقتناعا منه أيضاً بضرورة توزيع الإمدادات الإنسانية بصورة عادلة على جميع فئات الشعب العراقي في جميع أنحاء البلد،
وقد عقد العزم على تحسين الحالة الإنسانية في العراق،
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يقرر أن تظل أحكام القرار 986 (1995)، باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات 4 و 11 و 12 ورهنا بالفقرة 15 من القرار1284 (1999) سارية لفترة جديدة

رسالة مؤرخة 20 مايو 1996 وموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الأمين العام
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 852 - 859"
رسالة مؤرخة 20 أيار/ مايو 1996 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من
الأمين العام يحيل بها مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمم المتحدة والعراق
بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ورسالة من رئيس الوفد
العراقي بشأن توقيعه على المذكرة
S/1996/356 ،
20 أيار /مايو 1996 [/align]

يشرفني أن أقدم إليكم، وإلى أعضاء مجلس الأمن من خلالكم، نص مذكرة تفاهم أبرمت اليوم بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 (انظر المرفق الأول). وأقدم إليكم أيضا رسالة سلمها رئيس الوفد العراقي لدى توقيع المذكرة (انظر المرفق الثاني).
وتمثل المذكرة خطوة هامة في الترتيبات اللازمة بموجب القرار لوضعه موضع التنفيذ الكامل. وحالما تتخذ جميع الإجراءات الضرورية، سيكون بمقدوري تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 13 من القرار. ولذلك تقدَّم هذه الرسالة بغية إبقاء المجلس على علم بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ القرار.
(توقيع) بطرس بطرس غالى
المرفق الأول
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق
بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995)
الجزء الأول
أحكام عامة
1 - الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو كفالة التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 986 (1995) (الذي يشار إليه فيما بعد باسم "القرار").
2 - تشكل خطة التوزيع المشار إليها في الفقرة 8 (أ) '2' من القرار، والتي يجب أن يوافق عليها الأمين العام للأمم المتحدة، عنصرا هاما في تنفيذ القرار.
3 - ليس في هذه المذكرة ما يمكن تأويله على أنه يشكل مساسا بسيادة العراق أو بسلامته الإقليمية.
4 - أحكام هذه المذكرة تتعلق تماما وحصرا بتنفيذ القرار، ولا تخلق، بصفتها هذه، أي سابقة. ومن المفهوم أيضا أن الترتيب المنصوص عليه في المذكرة هو إجراء استثنائي ومؤقت.
الجزء الثاني
خطة التوزيع
5 - تتعهد حكومة العراق بأن تضمن على نحو فعال توزيع الأدوية والإمدادات الصحية والمواد الغذائية والمؤن والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية (التي يشار إليها فيما بعد باسم "الإمدادات الإنسانية")، التي تشترى من عائدات بيع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية، توزيعا عادلا على السكان العراقيين في شتى أنحاء البلد.
6 - تحقيقا لهذه الغاية، تعد حكومة العراق خطة للتوزيع تصف بالتفصيل الإجراءات التي ستتبعها السلطات العراقية المختصة بغية كفالة هذا التوزيع. ويؤخذ في الاعتبار نظام التوزيع الحالي لهذه الإمدادات والاحتياجات السائدة والظروف الإنسانية في مختلف محافظات العراق، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسيادة العراق ووحدة سكانه القومية. وتتضمن الخطة قائمة مصنفة بالإمدادات والسلع التي يعتزم العراق شراءها واستيرادها لهذا الغرض على أساس فترة مدتها ستة أشهر.
7 - يُعد جزء خطة التوزيع المتعلق بالمحافظات الشمالية أربيل ودهوك والسليمانية وفقا للتذييل الأول، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.
8 - تقدم خطة التوزيع إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي يوافق عليها. وإذا اقتنع الأمين العام بأن الخطة تضمن على نحو كاف التوزيع العادل للإمدادات الإنسانية على السكان العراقيين في شتى أنحاء البلد، فإنه يبلغ حكومة العراق بذلك.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامج - النفط مقابل الغذاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.