عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاق غزة - أريحا 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاق غزة - أريحا 110
 اتفاق غزة - أريحا 110
 اتفاق غزة - أريحا 110
 اتفاق غزة - أريحا 110
 اتفاق غزة - أريحا 110

شاطر | 
 

  اتفاق غزة - أريحا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاق غزة - أريحا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاق غزة - أريحا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق غزة - أريحا    اتفاق غزة - أريحا I_icon_minitime3/9/2011, 16:01

خيارات المساهمة


اتفاق غزة - أريحا

اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي
في قطاع غزة ومنطقة أريحا


القاهرة ، 4/5/1994

اتفاق في شأن قطاع غزة ومنطقة أريحا
الطرفان : حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني .

الديباجة
يؤكد الطرفان في إطار مسيرة السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول [أكتوبر] 1991 ما يأتي :
عزمهما على التعايش السلمي والعيش في ظل الكرامة والأمن المتبادلين مع الاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة .
يؤكدان رغبتهما في تحقيق سلام عادل وشامل من خلال العملية السياسية المتفق عليها.
ويؤكدان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والتعهدات الواردة في الرسائل التي تبادلها ووقعها رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية في 9 أيلول (سبتمبر) 1993.
ويؤكدان ان ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي بما في ذلك الترتيبات التي ستسري على قطاع غزة ومنطقة أريحا الواردة في هذا الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام برمتها وأن المفاوضات في شأن الوضع النهائي ستقضي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و238.
ويرغبان في تجسيد إعلان المبادئ في شأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي الذي وقع في واشنطن في أيلول (سبتمبر) 1993 وأيضا محاضر الجلسات (المسماة في ما بعد جميعا «اعلان المبادئ») وبوجه خاص البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.



يتفق الطرفان على الترتيبات الواردة أدناه في ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا:


المادة الأولى
تنفيذ لهذا الاتفاق :
‌أ. تم رسم حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا في الخريطتين 1 و 2 المرافقتين بهذا الاتفاق.
‌ب. «المستوطنات» تعني غوش قطيف ومناطق مستوطنات إريتز وكذلك بقية المستوطنات في قطاع غزة على النحو المبين في الخريطة الرقم 1.
ج. «منطقة المنشآت العسكرية» تعني منطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة على النحو المبين في الخريطة الرقم 1.
د. تعبير «الإسرائيليون» يتضمن أيضا الوكالات الإسرائيلية القانونية والمؤسسات المسجلة في إسرائيل .

المادة الثانية
الجدول الزمني لانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية:
1- تبدأ إسرائيل تنفذ جدول زمني سريع لانسحاب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور توقيع هذا الاتفاق. وتنهي إسرائيل هذا الانسحاب في غضون ثلاثة اسابيع اعتبارا من تاريخ التوقيع .
2- يتضمن انسحاب إسرائيل اخلاء كل القواعد العسكرية وأي منشآت عسكرية ثابتة تسلم إلى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل طبقا للمادة التاسعة (والمسماة في ما بعد «الشرطة الفلسطينية») في إطار الترتيبات الواردة في البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية العسكرية والمرفقة بهذا الاتفاق في الملحق رقم 1.
3- يتزامن انسحاب إسرائيل مع إعادة انتشار بقية قواتها العسكرية عند المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية طبقا لنصوص هذا الاتفاق تنفيذا لمسئولية إسرائيل عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات والإسرائيليين . ويتعين أن تكون إعادة الانتشار هذا تنفيذا كاملا للمادة الثالثة عشرة من إعلان المبادئ في ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط .
4- وتنفيذا لهذا الاتفاق يمكن أن تتضمن «القوات العسكرية الإسرائيلية» الشرطة الإسرائيلية وقوى الأمن الإسرائيلية الأخرى .
5- للإسرائيليين بما في ذلك القوات الإسرائيلية العسكرية أن يستخدموا بحرية الطرق الواقعة داخل حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا. وللفلسطينيين أن يستخدموا بحرية الطرق العامة التي تجتاز المستوطنات كما ينص على ذلك الملحق الرقم 1.
6- تنتشر الشرطة الفلسطينية وتنهض بمسؤولية الحفاظ على الامن والنظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين طبقا لهذا الاتفاق وللملحق الرقم 1.

المادة الثالثة
1- تقوم إسرائيل بنقل السلطات حسبما ينص هذا الاتفاق من القيادة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينية التي ينص الاتفاق على إقامتها طبقا للمادة الخامسة من هذا الاتفاق باستثناء السلطة التي ستستمر إسرائيل في ممارستها حسبما ينص هذا الاتفاق .
2- فيما يتعلق بنقل السلطات وممارستها في المجالات المدنية تم نقل الصلاحيات والمسؤوليات والنهوض بها على النحو الذي حدده البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون المدنية والمرفق بهذا الاتفاق في الملحق الرقم 2.
3- يحدد الملحق الرقم 2 الترتيبات الرامية إلى نقل الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها في هدوء وسلام .
4- عند إتمام الانسحاب الإسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات على النحو المفصل في الفقرتين 1 و2 أعلاه وفي الملحق الرقم 2 يتم حل الإدارة الإسرائيلية المدنية في قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية . ولا يحول انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية دون استمرار هذه الادارة المدنية في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي ينص عليها هذا الاتفاق .
5- يتم تشكيل لجنة مدنية مشتركة للتنسيق والتعاون ولجنتين فرعيتين إقليميتين للشؤون المدنية في غزة ومنطقة أريحا على التوالي للنهوض بالتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على النحو المفصل في الملحق الرقم 2.
6- تقع مقرات مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا إلى حين بدء عمل المجلس الذي سينتخب طبقا لإعلان المبادئ .



المادة الرابعة
بنية السلطة الفلسطينية وتشكيلها
1- تتألف السلطة الفلسطينية من هيئة تضم 24 عضوا تمارس جميع السلطات الاشتراعية والتنفيذية وتنهض بالمسؤوليات التي تنقل إليها بموجب هذا الاتفاق طبقا لهذه المادة وستكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية طبقا للفقرة 1ـ ب من المادة السادسة من هذا الاتفاق .
2- تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المصالح التي تنقل إليها ولها أن تنشئ في حدود اختصاصها إدارات أخرى وتلحق بها وحدات إدارية على النحو الذي يقتضيه تنفيذ مسؤولياتها. وعليها أن تحدد الإجراءات الداخلية الخاصة بها .
3- على منظمة التحرير الفلسطينية ان تبلغ إلى حكومة إسرائيل أسماء اعضاء السلطة الفلسطينية وأي تغيير في أعضائها . ويسري أي تغيير في عضوية السلطة الفلسطينية بموجب رسائل متبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
4- بمجرد تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يبدأ كل عضو في السلطة الفلسطينية ممارسة مهمات وظيفته .

المادة الخامسة
الولاية القانونية

1- تشمل صلاحيات السلطة الفلسطينية كل الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاصها الإقليمي والوظيفي والشخصي كما يأتي :
أ‌.يشمل نطاق الاختصاص الإقليمي قطاع غزة ومنطقة أريحا على النحو المحدد في المادة الأولى باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية .
ويدخل في نطاق الاختصاص الإقليمي الأرض وما تحتها والمياه الإقليمية طبقا لنصوص هذا الاتفاق .
ب‌. يشمل الاختصاص الوظيفي جميع السلطات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق . ولا تتضمن هذه الولاية العلاقات الخارجية والامن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي .
ج. تمتد الولاية على الأشخاص إلى جميع الأفراد الكائنين في نطاق الاختصاص الاقليمي المشار إليه اعلاه باستثناء الاسرائيليين ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق .
2- تخول السلطة الفلسطينية في حدود صلاحياتها سلطات ومسؤوليات قانونية واشتراعية وتنفيذية وقضائية حسبما ينص هذا الاتفاق .
3- أ. تملك إسرائيل سلطة على المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي والامن الداخلي والآمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المتفق عليها والمنصوص عليها في هذا الاتفاق .
ب . تمارس إسرائيل سلطتها من خلال قيادتها العسكرية التي ستظل في هذا السبيل تحتفظ بالصلاحيات الاشتراعية والقضائية والتنفيذية والمسؤوليات الضرورية طبقا للقانون الداخلي . ولا يحد هذا النص من تطبيق القانون الإسرائيلي على أي شخص من الإسرائيليين .
4- تمارس السلطات التي تتعلق بالمجال الكهربائي المغناطيسي والمجال الجوي طبقا لنصوص هذا الاتفاق واحكامه .
5- تخضع احكام هذا المادة للترتيبات القانونية المحددة والمفصلة في البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون القانونية والوارد في الملحق الرقم 3 المرفق بهذا الاتفاق . ولإسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتفاوضا في شأن أية ترتيبات قانونية اخرى .
6- تعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأمور التي تتعلق بالاستشارات القانونية في المجالين الجنائي والمدني من خلال اللجنة الفرعية المختصة المشتركة .

المادة السادسة
صلاحيات السلطة الفلسطينية ومسؤولياتها
1- للسلطة الفلسطينية الصلاحيات الآتية طبقا لنصوص هذا الاتفاق واحكامه :
‌أ. الصلاحيات القانونية المحددة في المادة السابعة من هذا الاتفاق وأيضا الصلاحيات التنفيذية .
‌ب. تتولى مسئولية القضاء من خلال سلطة قضائية مستقلة .
‌ج. تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سياسات والإشراف على تنفيذها واستخدام موظفين وإنشاء ادارات ومصالح وهيئات ومؤسسات وإقامة دعاوى على الغير والتقاضي في مواجهة الغير وإبرام العقود .
‌د. تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سجلات وملفات للسكان وإصدار شهادات وتراخيص ومستندات .
2- أ. طبقا لإعلان المبادئ لا يكون للسلطة الفلسطينية أية صلاحيات أو مسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية الذي يتضمن فتح سفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من البعثات والمكاتب في الخارج أو السماح بإقامتها في قطاع غزة أو منطقة أريحا او تعيين موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممارسة وظائف دبلوماسي .
ب‌. مع عدم الإخلال باحكام هذه الفقرة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع حكومات أو منظمات دولية لمصلحة السلطة الفلسطينية في الحالات الآتية فقط .
(1) اتفاقات اقتصادية على النحو المحدد في الملحق الرقم 4 لهذا الاتفاق .
(2) اتفاقات مع بلدان مانحة للمعونات بغرض تنفيذ الترتيبات الرامية الى تقديم العون إلى السلطة الفلسطينية .
(3) الاتفاقات الرامية الى تنفيذ خطط التنمية الإقليمية المفصلة في الملحق الرقم 4 لإعلان المبادئ او الاتفاقات التي تسري في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف .
(4) الاتفاقات الثقافية والعلمية والتعليمية .
ج. لا تعد من العلاقات الخارجية المعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الاجنبية والمنظمات الدولي وأيضا إنشاء مكات تمثيلية خلاف تلك المنصوص عليها في الفقرة 2- أ اعلاه بغرض تنفيذ الاتفاقات المشار اليها في الفقرة 2 ـ ب اعلاه .

المادة السابعة
الصلاحيات القانونية للسلطة الفلسطينية
1- للسلطة الفلسطينية ضمن حدود ولايتها سلطة إصدار قوانين بما في ذل القوانين الاساسية والعادية واللوائح وأية قوانين اخرى .
2- يجب أن تكون القوانين التي تصدرها السلطة الفلسطينية مطابقة لنصوص هذا الاتفاق وأحكامه .
3- يتم إبلاغ لجنة فرعية قانونية تنشئها اللجنة المشتركة المختصة أية قوانين تصدرها السلطة الفلسطينية . ولإسرائيل أن تطلب في مهلة ثلاثين يوما من إبلاغ اللجنة المذكورة أن تقرر ما إذا كانت هذه القوانين تجاوز اختصاص السلطة الفلسطينية او تخالف أحكام هذا الاتفاق .
4- وعند تسلمي الطلب الإسرائيلي تفصل اللجنة الفرعية الاشتراعية مبدئيا في دخول هذه القوانين حيز التنفيذ إلى حين صدور قرار منها في شأن الموضوع .
5- في حال عجز اللجنة الفرعية القانونية عن التوصل في غضون 15 يوما إلى قرار في شأن دخول أي قانون حيز التنفيذ يحال الموضوع على هيئة لإعادة النظر تتألف من قاضيين سواء من القضاة المتقاعدين او كبار القانونيين (يسميان في ما بعد «القاضيين») بحيث يكون هناك قاض عن كل طرف يتم تعيينه من قائمة من ثلاثة قضاة يقترحها كل من الطرفين .
يتولى القاضيان وضع قواعد واجراءات خطية غير رسمية تسهيلا للإجراءات في هيئة إعادة النظر .
6- تسري القوانين المحالة على هيئة إعادة النظر إذا ما قررت الهيئة أنها لا تتناول مسألة امنية تدخل في إطار مسؤولية إسرائيل وانها لا تهدد بصورة خطيرة مصالح اسرائيلية كبرى يحميها هذا الاتفاق وأن سريان هذه القوانين لا يسبب اضرارا لا يمكن إصلاحها .
7- على اللجنة الفرعية القانونية أن تسعى إلى التوصل إلى قرار في شأن موضوع القوانين المعروضة عليها في مهلة 30 يوما من تقديم الطلب الإسرائيلي . فإذا عجزت عن التوصل إلى قرار في هذه الفترة يحال الموضوع على لجنة الارتباط الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة 15 أدناه (المسماة في ما بعد «لجنة الارتباط») وتبحث لجنة الارتباط في الموضوع على الفور وتعمل على بته في غضون 30 يوما .
8- في حال عدم سريان أي قانون بموجب الفقرة 5 أو 7 أعلاه يبقى الوضع على ما هو إلى حين صدور قرار عن لجنة الارتباط في شأن الموضوع ما لم تقرر خلاف ذلك .
9- تبقى القوانين والأوامر العسكرية السابقة لتوقيع هذا الاتفاق سارية في قطاع غزة ما لم يتم تعديلها او الغاؤها طبقا لهذا الاتفاق .

المادة الثامنة
ترتيبات الأمن والنظام العام
1- تنشئ السلطة الفلسطينية شرطة فلسطينية قوية حسبما تنص المادة التاسعة أدناه وذلك لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا . وتستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية بما في ذلك المسؤولية عن حماية الحدود المصرية وخط الهدنة الأردني والدفاع في مواجهة التهديدات الخارجية من البحر والجو وأيضا المسؤولية عن امن الإسرائيليين والمستوطنان بصفة عامة حفاظا على امنهم الداخلي والنظام العام وتكون لها الصلاحية الكاملة لاتخاذ الخطوات اللازمة للاضطلاع بهذه المسؤولية .
2- ينص الملحق الرقم 1 على الترتيبات الأمنية المتفق عليها وسبل التنسيق .
3- ينص الملحق الرقم 1 على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بغرض الحماية الامنية المتبادلة وأيضا ثلاثة مكاتب مشتركة للتنسيق الإداري في دائرة غزة ودائرة خان يونس ودائرة أريحا .
4- يجوز إعادة النظر في الترتيبات الامنية التي ينص عليها هذا الاتفاق والملحق الرقم 1 بناء على طلب أي من الطرفين ويجوز تعديلها باتفاق بين الطرفين ويتضمن الملحق الرقم 1 ترتيبات اعادة النظر .

المادة التاسعة
المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة
1- تنشئ السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية هي المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة (المسماة في ما بعد «الشرطة الفلسطينية ») . وتنص المادة الثالثة من الملحق الرقم 1 على واجبات الشرطة الفلسطينية ووظائفها وبنيتها وانتشارها وتشكيلها والأحكام التي تتعلق بعتادها وعملياتها . وتنص المادة الثامنة من الملحق الرقم 1 على القواعد السلوكية التي تحكم نشاطات الشرطة الفلسطينية .
2- باستثناء الشرطة الفلسطينية المشار إليها في هذه المادة والقوات العسكرية الإسرائيلية لا يجوز إنشاء أو استخدام أية قوات مسلحة أخرى في قطاع غزة او منطقة أريحا .
3- وباستثناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الشرطة الفلسطينية على النحو المبين في المادة الثالثة من الملحق الرقم 1 وايضا اسلحة القوات العسكرية الإسرائيلية وذخيرتها وعتادها لا يجوز لأية منظمة او لأفراد في قطاع غزة ومنطقة أريحا تصنيع او بيع او شراء او حيازة أو استيراد او ادخال اية اسلحة نارية او ذخيرة أو اسلحة أخرى او متفجرات او بارود او أي عتاد آخر غالى قطاع غزة ومنطقة أريحا ما لم ينص على خلاف ذلك في الملحق الرقم 1.

المادة العاشرة
الممرات
ترتيبات التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المعابر بين قطاع غزة ومصر وبين اريحا والاردن إلى أي معابر تعتبر دولية ، مدرجة في الملحق الرقم 1 ، المادة العاشرة .

المادة الحادية عشرة
العبور بين قطاع غزة ومنطقة أريحا
ترتيبات العبور الآمن للاشخاص والنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا مدرجة في الملحق الرقم 1، المادة التاسعة .

المادة الثانية عشرة
العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية:
1- تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تعزيز التفاهم المتبادل التسامح في ضوء ذلك عليهما الامتناع عن أي تحرض بما فيه الحملات الدعائية إحداهما ضد الأخرى وتتخذان من دون الانحراف عن مبدأ حرية التعبير الاجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذا التحريض من جانب أي منظمات او مجموعات او اشخاص خاضعين لولايتهما القانونية .
2- من دون الانحراف عن الموجبات الواردة في هذا الاتفاق تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية على محاربة النشاطات الاجرامية التي قد تؤثر على الجانبين بما فيها التعديات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والمنشطات والتهريب والاعتداءات على الاملاك فيها الاعتداء على السيارات .

المادة الثالثة عشرة
العلاقات الاقتصادية
إن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مدرجة في البروتوكول الخاص بالعلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في 19 نيسان (ابريل)1994. وقد جمعت النسخ الموقعة في الملحق الرقم 4 وهي خاضعة لبنود هذا الاتفاق وملحقاته .

المادة الرابعة عشرة
حقوق الإنسان وحكم القانون
تماس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذا الاتفاق آخذتين في الاعتبار الاعراف الدولية المتفق عليها وحقوق الإنسان وحكم القانون .

\المادة الخامسة عشرة
لجنة الارتباط الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة

1- على لجنة الارتباط التي أنشئت بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ أن تعمل على تطبيق هذا الاتفاق بمرونة . وتتعامل مع قضايا تحتاج إلى تنسيق ومع قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ومع النزاعات .
2- تتألف لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من كلا الجانبين . وفي استطاعتها أن تضيف فنيين آخرين وخبراء إذا دعت الحاجة .
3- تقرر لجنة الارتباط اسلوب عملها بما فيه وتيرة اجتماعاتها ومكانها أو اماكنها .
4- تتخذ لجنة الارتباط قراراتها بالتوافق .

المادة السادسة عشرة
العلاقات والتعاون مع الاردن ومصر:
1- بموجب المادة 12 من اعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتي الاردن ومصر إلى المشاركة في إقامة علاقة أوثق وترتيبات تعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وكل من حكومتي مصر والأردن من جهة أخرى وذلك من اجل تطوير التعاون بينهم . وتتضمن هذه الاجراءات انشاء لجنة متابعة .
2- تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق اجراءات قبول الاشخاص المهجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاخلال بالامن وشيوع الفوضى .
3- تعالج لجنة المتابعة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك .

المادة السابعة عشرة
تسوية الخلافات والنزاعات
أي خلاف يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يحال على هيئات التنسيق والتعاون المختصة التي انشئت بموجب هذا الاتفاق. وتطبق احكام المادة 15 من إعلان المبادئ على أي خلاف لا تتم تسويته من هيئة التنسيق والتعاون المختصة أي :
1- الخلافات الناجمة عن تطبيق تفسير هذا الاتفاق او أي اتفاقات فرعية تتعلق بالمرحلة الانتقالية تسوي بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط .
2- الخلافات التي لا تسوى بالتفاوض يمكن تسويتها من خلال آلية للمصالحة يتفق عليها الجانبان.
3- يستطيع الجانبان أن يخضعا للتحكيم الخلافات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها بالتوافق . لهذه الغاية، وباتفاق الجانبين ، ينشئ الطرفان لجنة تحكيم .

المادة الثامنة عشرة
منع الاعمال العدائية
يتخذ الجانبان الاجراءات الضرورية لمنع الاعمال الارهابية والجرائم والاعتداءات احدهما ضد الآخر وضد الافراد الموجودين تحت سلطة الطرف الآخر وضد املاكهم ويتخذان الاجراءات القانونية الضرورية ضد المعتدين . إلى ذل يتخذ الجانب الفلسطيني جميع الاجراءات الضرورية لمنع الاعمال العدوانية ضد المستوطنات ضد المنشآت التابعة لها وللمنطقة العسكرية ويتخذ الجانب الإسرائيلي جميع الاجراءات الضرورية لمنع الاعمال العدائية الصادرة عن المستوطنين والموجهة ضد الفلسطينيين .

المادة التاسعة عشرة
الاشخاص المفقودون
على السلطة الفلسطينية ان تتعاون مع إسرائيل عبر تقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن اسرائيليين مفقودين في قطاع غزة ومنطقة أريحا وكذلك عبر تقديم المعلومات عن إسرائيليين مفقودين . و على إسرائيل ان تتعاون مع السلطة الفلسطينية في البحث عن مفقودين فلسطينيين وأن تقدم المعلومات اللازمة في هذا الصدد .

المادة العشرون
تدابير تعزيز الثقة
بهدف إيجاد مناخ ايجابي ومؤات لتطبيق هذا الاتفاق ، وبهدف إقامة قاعدة صلبة للثقة المتبادلة والإرادة الطيبة يوافق الطرفان على اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة كما يأتي :
1- لدى توقيع هذا الاتفاق تقوم إسرائيل بالافراج عن ، او تسليم السلطة الفلسطينية في مهلة خمسة اسابيع، نحو خمسة آلاف معتقل وسجين فلسطيني ، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة . والاشخاص الذين سيتم الافراج عنهم سيكونون احرارا في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية او قطاع غزة .والسجناء الذين يتم تسليمهم الي السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين البقاء في قطاع غزة او منطقة أريحا طوال المدة المتبقية من مدة عقوبتهم .
2- بعد تطبيق هذا الاتفاق يواصل الجانبان التفاوض للإفراج عن عدد اضافي من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين على اسس متفق عليها .
3- تطبيق هذه التدابير المدرجة اعلاه يتم بموجب الاجراءات التي ينص عليها القانون الإسرائيلي للإفراج عن السجناء والمعتقلين ونقلهم .
4- يتعهد الطرف الفلسطيني حل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات الإسرائيلية . وإلى حين التوصل إلى حل متفق عليه يتعهد الطرف الفلسطيني عدم ملاحقة هؤلاء الفلسطينيين قضائيا او إيذائهم في أي شكل .
5- فلسطينيو الخارج الذين تمت الموافقة على دخولهم قطاع غزة ومنطقة أريحا طبقا لهذه الاتفاق ، والذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ، لن يتعرضوا للملاحقة القضائية لمخالفات ارتكبت قبل 13 ايلول (سبتمبر)1993.

المادة الحادية والعشرون
الوجود الدولي المؤقت
1- يوافق الجانبان على وجود دولي أو اجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا (وجود دولي مؤقت لاحقا) طبقا لاحكام هذه المادة.
2- يتألف الوجود الدولي المؤقت من 400 شخص مؤهل بمن فيهم مراقبون وموجهون وخبراء آخرون من خمس او ست دول مانحة.
3- على الطرفين أن يطلبا من الدول المانحة إنشاء صندوق خاص لتمويل «الوجود الدولي المؤقت» .
4- يمارس «الوجود الدولي المؤقت» مهمته مدة ستة أشهر ويمكن أن يمدد هذه الفترة او يغير هدف العملية التي يقوم بها بموافقة الطرفين .
5- يتمركز «الوجود الدولي الموقت» ويعمل بين المدن والقرى الآتية : غزة وخان يونس ورفح ودير البلح وجباليا وعبسان وبيت حانون وأريحا .
6- تتفق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بروتوكول خاص لتطبيق هذه المادة بهدف إنجاز المفاوضات مع الدول المانحة المساهمة في عناصر (الوجود الدولي المؤقت) في غضون شهرين.

المادة الثانية والعشرون
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات

1- أ . إن نقل جميع السلطات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية ، كما هو مبين في الملحق الرقم 2 ، يتضمن جميع ما ينص لبها من حقوق ومسؤوليات والتزامات تنشأ عن عمل أو امتناع عن عمل قبل (عملية) نقل السلطات . تكف إسرائيل عن تحمل أي مسؤولية مالية تتعلق بمثل هذه الاعمال او الامتناع عن اعمال وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤولية المالية عن ذلك وعن سير عملها .
‌ب. أي دعوى مالية تقام في هذا الصدد ضد إسرائيل ستحال على السلطة الفلسطينية .
‌ج. تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية ما لديها من معلومات عن شكاوى عالقة او سابقة احيلت على إحدى المحاكم ضد إسرائيل في هذا الاطار.
‌د. في حال وجود دعوى قضائية متعلقة بهذه الشكاوى تبلغ إسرائيل الى السلطة الفلسطينية وتمكنها من المشاركة في الدفاع عن القضية وتقديم أي حجج لمصلحتها .
‌هـ. إذا قررت أي محكمة او جهة قضائية تقديم تعويض من إسرائيل في اطار مثل هذه القضية يتعين على السلطة الفلسطينية أن تسدد هذا التعويض كاملا لإسرائيل .
‌و. مع عدم الإخلال بما ورد اعلاه وفي حال استخلاص المحكمة المعنية بهذه القضية ان المسؤولية تقع فقط على عاتق موظف او وكيل تجاوز نطاق صلاحياته او تعمد الإساءة ، لا تتحمل السلطة الفلسطينية أي مسؤولية مالية.

2- إن نقل السلطة في ذاته ينبغي الا يؤثر على الحقوق والواجبات والمسؤوليات لأي شخص او هيئة اعتبارية موجودة حتى تاريخ توقيع الاتفاق .

المادة الثالثة والعشرون
البنود النهائية
1- يصير هذا الاتفاق نافذا بمجرد توقيعه .
2- الاحكام التي نص عليها هذا الاتفاق تبقى سارية حتى يحل محلها الاتفاق الانتقالي الذي ورد في اتفاق اعلان المبادئ او أي اتفاق آخر بين الطرفين .
3- تبدأ المرحلة الانتقالية التي تمتد خمس سنوات والتي نص عليها اتفاق اعلان المبادئ اعتبارا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
4- يتفق الطرفان على انه ما دام هذا الاتفاق نافذا ، فإن الحاجز الامني الذي اقامته إسرائيل حول قطاع غزة يبقى قائما ، كما ان الخط الذي يحدده هذا الحاجز، كما هو مبين في الخريطة الرقم 1، لا يكون له أي معنى خارج اطار هذا الاتفاق .
5- ينبغي الا يسيء أي بند في هذا الاتفاق في أي شكل او يؤثر على نتيجة المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الانتقالي او الوضع النهائي الذي سيتم تحديده كما ينص عليه اعلان المبادئ. في ضوء هذا الاتفاق لا يمكن اعتبار أي من الطرفين تراجع او تخلى عن أي من حقوقه او مطالبه او مواقفه.
6- يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحده جغرافية واحدة ، يجب المحافظة على سلامتها ووحدتها في الفترة الانتقالية .
7- يبقى قطاع غزة ومنطقة اريحا جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة وألا يتغير وضعها أثناء فترة تطبيق هذا الاتفاق ولا شيء من هذا الاتفاق يمكن ان يغير هذا الوضع .
8- إن ديباجة الاتفاق وكل ملاحقه وإضافاته والخرائط الملحقة به تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

وقع في القاهرة اليوم الرابع من أيار (مايو )1994.
وتلي تواقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات وبصفة شهود الرئيس المصري حسنى مبارك ووزير الخارجية للولايات المتحدة وروسيا راعيتي مؤتمر السلام السيدين وارن كريستوفر واندريه كوزيريف .

المصدر : نقلا عن مجلة السياسة الدولية عدد اكتوبر 2007

الموضوع الأصلي : اتفاق غزة - أريحا الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاق غزة - أريحا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.