عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 حقوق الإنسان في الإسلام 110
AlexaLaw on facebook
 حقوق الإنسان في الإسلام 110
 حقوق الإنسان في الإسلام 110
 حقوق الإنسان في الإسلام 110
 حقوق الإنسان في الإسلام 110
 حقوق الإنسان في الإسلام 110

شاطر | 
 

  حقوق الإنسان في الإسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 حقوق الإنسان في الإسلام 1384c10


الأوسمة
 :


 حقوق الإنسان في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان في الإسلام    حقوق الإنسان في الإسلام I_icon_minitime30/8/2011, 15:12

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان في الإسلام

نبذة تاريخية


لحقوق الإنسان في الحضارة الغربية تاريخ طويل، ومؤلم في بعض صفحاته. فمن الثابت تاريخياً، أن الفرنسيين هم أول من أطلق هذا الاسم على مواثيق الحقوق، في إعلانهم الذي صدر في سنة 1789م، على اعتبار أن تلك الحقوق لا تخص إنساناً دون الآخر، بل تخص كل إنسان، أينما وجد. ولذلك، لم يوجهوها إلى الفرنسيين، كما فعل الإنجليز والأمريكيون في إعلاناتهم .
إلاّ أن جوهر الفكرة، وأساسها الفلسفي، ولد في أثينا على يد فلاسفة القانون الطبيعي، ممثلة في مدرسة السوفسطائيين. غير أن الفكرة ظلت فلسفية، لا تحظى بتطبيق عملي، قبل قيام الدولة الحديثة.
وحاولت المسيحية أول عهدها، أن تثبت للفرد قيمته كإنسان، مؤكدة على حق، كان يهمها في المقام الأول، وهو حرية اعتناق العقيدة. إلاّ إن القائمين على شؤون الديانة المسيحية تراجعوا عن تلك الخطوة، خلال القرن الرابع الميلادي، عندما اشتد عود المسيحية، واعترف بها الإمبراطور قسطنطين ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية، واعتبرت العقيدة الوحيدة المسموح بها داخل الإمبراطورية.
وتاهت فكرة ( حقوق الإنسان ) في أوروبا بعد ذلك، في خضم ظلام القرون الوسطى، إلاّ من ومضات خاطفة، مثل العهد الكبير في إنجلترا، الذي صدر عام 1215م، والذي حَدّ من سلطان الملك، والأشراف، ورجال الدين لصالح الشعب.
وإذا كان هذا مصير الفكرة في الغرب، فإنها في الشرق، مع ظهور الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي، ظهرت أول قائمة حقيقية ومتكاملة لحقوق الإنسان، في تاريخ الفكر البشري. وكانت دولة الإسلام الأولى، هي أول دولة في العالم تطبق بحزم كل تلك الحقوق.
وبحلول القرن السابع عشر، بدأ ظهور الفرديين أو فلاسفة المذهب الفردي كأمثال: جون لوك ( 1632 ـ 1704م )، جان جاك روسو ( 1712 ـ 1778م )، آدم سميث ( 1723 ـ 1790م )، جان بابتست سأي ( 1826 ـ 1896م ). وقد كان رأيهم، أن الهدف الأقصى للقانون، ( حماية الفرد وحريته ) . وقد أسسوا فلسفتهم، على أساس نظرية الحقوق والحريات الطبيعية، التي كانت نتاجاً لأفكار مدرسة القانون الطبيعي.
مواثيق الحقوق


يحظى ميثاق الحقوق الفرنسي، لدى معظم فقهاء القانون، دون غيره من مواثيق الحقوق، بالإشادة والتعظيم، على أنه ( يمثل فلسفة الديمقراطية الغربية عن الحرية...) مع أن هناك مواثيق أخرى للحقوق، إنجليزية وأمريكية سابقة عليه، كان لها الكثير من الفضل في تدعيم حقوق الفرد وحرياته وذيوعها.
1. ميثاق الحقوق الإنجليزي
أسفرت ثورة 1668م في إنجلترا، عن خلع البرلمان للملك جيمس الثاني، واستدعي وليم أورانج لتولي الملك. وقُدم إليه في 13 فبراير 1688م ( وثيقة الحقوق )، لتكون أساساً للحكم. وقد تضمنت حماية المصالح الاقتصادية للطبقة الوسطى، وتنازل الملك عن أغلب سلطاته للبرلمان، حيث سيطرت الطبقة الوسطى ( البرجوازية ) على البرلمان، مما أدى إلى تطور كبير في نظام التمثيل البرلماني، اقترب من نظام التصويت النيابي .
وقد كان تنازل الملك عن جل سلطاته للبرلمان ـ في حد ذاته ـ مكسباً للديموقراطية؛ لأنها نقلت السيادة من فرد ( الملك ) لصالح ( جماعة ) البرلمان، وكان نوابه، إلى حد ما، يمثلون الشعب، وكل زيادة في سلطاتهم ترتد حتماً لصالح الشعب .
وعلى الرغم من النضج السياسي لبريطانيا، فإن نقطة الضعف التي شابت الحقوق الأساسية عندهم، هي أنها كانت على الدوام " حقوق الإنجليز "، لا " حقوق الإنسان "، وحرموا سكان المستعمرات منها، إلاّ مؤخراً.
2. ميثاق الحقوق الأمريكي
تُعد الثورة الأمريكية بحق، أول من قننت بصورة واضحة في العصر الحديث، حقوق الإنسان، وضمنتها وثيقة إعلان استقلال ولايات اتحاد جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ثورتها على التاج البريطاني، وانتصارها عليه في 4 يوليه 1776م، وقد سبق ذلك إعلان الاتحاد، والدستور سنة 1777م، والتصديق عليه سنة 1781م.
ومما جاء في الوثيقة: نحن نصر ونسلّم، كقاعدة واضحة من تلقاء نفسها، بالحقائق الآتية:
إن الناس كلهم سواسية، وأنهم يتمتعون، كما وهبهم الخالق، بحقوق لا يمكن التنازل عنها، منها الحياة والحرية والسعي نحو السعادة .
وتُعد حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، أكمل حقوق في أي نظام ديموقراطي، وتبدو أكثر أمناً في أدواته، وفي حمايته. فالحقوق والحريات مدّونة في الدستور الفيدرالي، وفي دساتير الولايات المتحدة، وهي محمية لا من اعتداء السلطة التنفيذية فحسب، بل من اعتداء السلطة التشريعية أيضاً.
ولكن الحدود والقيود على هذه الحقوق، أصبحت واضحة ـ حتى في بلد كالولايات المتحدة ـ تحت ضغط التوترات والأزمات والخطط البارعة، التي تعمل بها الحركات الجماعية الحديثة والضغوط الاجتماعية غير القانونية.
3. إعلان الحقوق الفرنسي
أولت الثورة الفرنسية حقوق الإنسان، منذ اللحظة الأولى، اهتماماً بالغاً، حتى إنها أصدرت إعلان الحقوق في 26 أغسطس 1789م.
وقد صُدِّر هذا الإعلان في مادته الأولى بشعار ( يولد الناس أحراراً متساوين أمام القانون ).
أمّا مادته الثانية فتنص على أن ( هدف كل جماعة سياسية، هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية، والثابتة. وهذه الحقوق هي: الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة التعسف ) .
وقد اهتمت الدساتير المتعاقبة في فرنسا بحقوق الإنسان، ومنها دستور سنة 1946م، وآخرها دستور سنة 1958م. وقد جاء في ديباجة هذا الدستور، الصادر في 4 أكتوبر 1958: ( الشعب الفرنسي يعلن في صراحة تمسكه بحقوق الإنسان، ومبادئ السيادة القومية، كما وردت في إعلان الحقوق سنة 1789م ) .
إعلانات الحقوق الدولية


اتفق العالم ـ بعد أن مُني بحربين عالميتين في خلال أقل من نصف قرن ـ على إنشاء هيئة الأمم المتحدة، لعدم تكرار مثل هذه الحرب، حماية للجنس البشرى وحقوقه المشروعة. وبدأ ميثاقها بديباجة نصها:
نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد، جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدرته، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية.
ثم تضمن الميثاق بعض المواد الخاصة بهذه الحقوق، ومنها:
المادة الأولى للفقرة الثالثة: من مقاصد الهيئة تحقيق التعاون الدولي، على حل المسائل الاقتصادية، وعلى توفير احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع عليه، من دون تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.
المادة 13 (1) فقرة ب: ( تُنشئ الجمعية العمومية دراسات، وتشير بتوصيات، بقصد الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز بينهم في ***** ... ).
المادة 55 فقرة ج: ( رغبة في تهيئة شروط الاستقرار، والرفاهية الضرورية لقيام علاقات سليمة ودية، علاقات تقوم على احترام المبدأ، الذي يقضي للشعوب بحقوق متساوية، ويجعل لها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على أن ينتشر في العالم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، بلا تميز بسبب ***** وصراعات تلك الحقوق والحريات فعلاً ).
كما تضمنت المواد 56، 62، 68، 76 إشارات إلى حقوق الإنسان. وقد شكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة، ( لجنة حقوق الإنسان )، بقصد إعداد مشروع وثيقة دولية، بإعلان حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وكيفية تطبيقها، وما هي وسائل تنفيذها، والإجراءات، التي يجب اتخاذها ضد انتهاك هذه الحقوق. وقد واصلت اللجنة عملها قرابة عامين في Lake Success في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جنيف، ثم تقدمت بالمشروع الأول الخاص بوثيقة إعلان الحقوق والحريات، وقد أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. في قرارها الرقم ( 217 )، في دور الانعقاد العادي الثالث بباريس، بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1948. وقد اشتمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ثلاثين مادة، كلها تدور حول حقوق الإنسان من كافة الوجوه، ومادته الأولى تنص على ( يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء ).
وقد صدرت اتفاقيات دولية عديدة، في شأن حقوق خاصة للإنسان، كالاتفاقيات الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية، الصادرة بقرار الأمم المتحدة الرقم (2200) في دور الانعقاد العادي، (21) بتاريخ 16 ديسمبر 1966م، واتفاقية أخرى في التاريخ ذاته والدور، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكذلك اتفاقيات عديدة أخرى، منها على سبيل المثال: القضاء على التمييز العنصري، وتحريم إبادة ***** البشري، وتحريم الرق، والحرية النقابية، وحق تقرير المصير، وحماية ضحايا الحرب، والأسرى، والمساواة في الأجور، وتحريم السخرة ..الخ .
والذي يهم من أمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه حوى كل حقوق الإنسان، فنص على حماية حقوقه السياسية، والمدنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وهي حقوق جديدة لم تتضمنها إعلانات الحقوق من قبل. وهي تتميز بطابعها الإيجابي، أي بفرض التزام على الدولة بتحقيقها للأفراد، مثل ما ورد في المواد 22 إلى 28.
إعلان حقوق الإنسان وأثره في الحضارة الغربية


1. صراع المذاهب وحقوق الإنسان
واجهت مواثيق الحقوق في هذا القرن، سيلاً من النقد. متهمة بالإسراف في فرديتها، وفي قلة اهتمامها بحاجات الجماعات، وفي سلبيتها، لأنها تؤكد التحرر في أشياء، أكثر من تأكيدها منح الحريات الإيجابية. وتعكس هذه التهمة الشعور، بأن حرية الكلام، والحماية من التفتيش، والاعتقال التعسفي، هي عزاء ضئيل لقوم حرموا فرصة كسب عيشهم، والنهوض بأساليب حياتهم .
ولمّا كانت حقوق الإنسان هي لب المذهب الفردي، بحيث يُعتبر إعلان الحقوق لعام 1789م ( في عصر الثورة الفرنسية ) تعبيراً كاملاً للمذهب الفردي، فإن هذا المذهب، تحت ضغط النزعات الاشتراكية، والأزمات الاقتصادية، ومساوئ الاحتكارات، ونجاح الثورة الروسية في أواخر عام 1917م، جعل بعض الناس ينادون بأن الواجب على الدولة أن تهيئ للأفراد وسائل مزاولة تلك الحقوق، وذلك بأن تُنشئ وتُنظّم المرافق العامة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، بل أن يكون للأفراد حق مطالبة الدولة بذلك، أي أن يصبح واجب الدولة إيجابياً، بعد أن كان سلبياً.
وقد ظهر هذا الاتجاه بصورة بيّنة، في دساتير الدول الأوروبية، في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وكما ظهر أيضاً في كثير من الدساتير الأوروبية، التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية .
وعلى الرغم من التطور، الذي لحق بقوائم الحقوق والحريات المعاصرة، فإن الحريات والحقوق الفردية الكلاسيكية، ما زالت تحتفظ بقيمتها، بل إنها لتكتسب بريقاً جديداً، كلّما نُكب الناس بتجربة الحياة في ظل الحكم الجماعي، أو التسلطي.
غير أنه قد طرأ تحول جديد، في مجال الحريات القديمة ذاتها، في المجتمعات الحديثة، مثال ذلك حق الجماهير في رفض أن يكونوا ضحايا للدعاية والإعلان، وحق حرية التنقل في العالم أجمع، لا في حدود بلد الفرد فقط.
ومعنى ذلك، أن أهم ميدان للحقوق الأساسية، ما زال هو ميدان القوانين القديمة المعروفة للحقوق. فبفضل هذه القوانين ثبتت الحدود الرئيسية للحرية. وأكثر من ذلك، أُقيم جسر بين المذهب الحر ( الليبرالي ) والديموقراطية؛ لأن الديموقراطية الصحيحة، بمعنى حكم الشعب، تكون ضرباً من المحال إذا انعدمت الكفالة لبعض الحقوق المدنية والسياسية، كحق التصويت، والكلام، والاجتماع، والصحافة، وعدم الاعتقال التعسفي ...الخ.
ومهما قيل في أهمية حقوق الإنسان التقليدية، فإنها تحت ضغط الحركات الجماعية، وضغوط الموقف الدولي، بدأت تضيق أكثر عن ذي قبل، وسعت إعلانات الحقوق إلى صيغة، توفق بها بين الاعتراف ( بحقوق الإنسان )، وبين الحماية العامة للنُظم.
وقد بُرر هذا السعي بأن الفكر الدستوري الحديث، قد تأثر بالتجربة المؤلمة، التي مرت بها الديموقراطية فيما بين الحربين العالميتين. كذلك، سعت هذه الإعلانات إلى معيار يحد من حقوق الإنسان، إذا كانت ممارستها التعسفية تهدد بقلب النظام نفسه الذي يحميها .
وعلى ذلك، فالديموقراطيات اليوم لم تعد تكتفي بعقاب التصرفات المادية غير المشروعة، التي تنطوي على هجوم على نظم الدولة، بل هي تعاقب اعتناق النظريات، التي ترى أنها تناهض النظام الاجتماعي والسياسي، كالفوضوية، والشيوعية، بحجة أن برامجها السياسية غير مشروعة، ولذلك يجب أن توقف في مجالها النظري .
2. سيادة الدول وحقوق الإنسان
لكل دولة سيادة كاملة داخل حدودها، تلك حقيقة بديهية لا يرقى إليها الشك في عالمنا المعاصر، بيد أن المجتمع الدولي، منذ زمن ليس ببعيد، لم يكن يسلم بذلك. وقد انتقد بعض المُفكرين الحرية المطلقة، المُتاحة لكل دولة في اختيار نظامها الدستوري وشكل حكومتها، إذ تؤدي هذه الحرية، إلى قيام حكومات استبدادية يمقتها الشعب. وذلك أن ترك كل دولة حرة في شؤونها الدستورية، والاعتراف بكل حكومة، مهما كان شكلها ومبادئها، ما دامت تؤدي التزاماتها الدولية، هذا المبدأ قد يصل إلى أن يكون في بعض الأحيان جريمة ضد الإنسانية.
والواضح أن الرأي العام العالمي، لا يرتاح، الآن، إلى قيام دولة لا تعتمد على تأييد الشعب، أو أساسها القوة. غير أن الدول لا تجاوز ذلك، إلى أي فعل إيجابي تعبر به عن عدم رضاها، بل تكتفي فقط بعدم الاعتراف بتلك الدولة، وهو عمل سلبي، له مغزى أدبي ومعنوي .
وقد فسرت الشيوعية الدعوة لحقوق الإنسان ـ حين رأت فيها دعوة غربية، قائمة على الفلسفة الليبرالية ـ أنها محاولة لغزو أنظمتها، وتحطيم بنيانها بشكل غير مباشر.
وقد أضفت الدول الأوروبية، بالفعل، الصفة القانونية على أحكام حقوق الإنسان، بأن وقعت خمس عشرة دولة، من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، في 5 نوفمبر 1950م بروما، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتبعتها بإنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجعلت لأحكامها صفة الإلزام بالنسبة لأطراف الاتفاقية .
3. الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
أوْلى ميثاق الأمم المتحدة، عناية خاصة لحقوق الإنسان، حتى إنّ الأمم المتحدة أنشأت في دور انعقادها العادي لسنة 1946م، لجنة للبحث في حقوق الإنسان، وتضمينها وثيقة دولية.
وفعلاً صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، غير أن أحكامه لم تكتسب بعد صفة الإلزام، إذ لم تصبح، حتى الآن، من القواعد الوضعية في القانون الدولي. فالإعلان لا يعدو أن يكون توصية، أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناشد فيها الدول الأعضاء في الهيئة، باتباع الأحكام التي تضمنها الإعلان.
والإعلان، بهذا الوصف، وثيقة خطيرة، لا يمكن إنكار قيمتها الأدبية والسياسية، ولكن لن تصبح أحكامه ملزمة إلا بعد أن تُعقد اتفاقيات عامة بين الدول، وتصدق عليها، وبذلك تأخذ تلك الأحكام قوة القواعد القانونية، التي تُجازى الدول عليها عند المخالفة .
وإذا كانت حقوق الإنسان وحرياته، قد خرجت عن نطاق السيادة الداخلية، بالنسبة للدول الأوروبية الأطراف في الاتفاقية المشار إليها، فإن العمل قد جرى في فروع الأمم المتحدة، على اعتبار تلك الحقوق والحريات، مسألة تخرج عن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة؛ وأن لها صبغة دولية تدخلها في اختصاص الأمم المتحدة. وناقشت هيئة الأمم المتحدة بالفعل، مسائل متعلقة باحترام هذه الحقوق، ورفضت كل الدفوع، التي أثيرت في شأن عدم اختصاص الأمم المتحدة ببحثها، على أساس تعلقها بالسيادة الداخلية لكل دولة.
4. الصراع الدولي وحقوق الإنسان
على الرغم من أن هيئة الأمم المتحدة، نزعت موضوعات حقوق الإنسان وحرياته من الاختصاص الداخلي للدول، وصبغتها صبغة دولية وحاولت الدفاع عنها، إلاّ إن حقوق الإنسان ما زالت تنتهك، بل تُغتال بقسوة في معظم دول العالم، إن لم يكن جميعها، على الرغم من انتماء تلك الدول إلى عضوية المنظمة الدولية، وإن اختلفت طبيعة الانتهاكات ومداها.
فإذا استثنينا الدول الشيوعية ـ لطبيعة نُظم الحكم فيها ـ التي لا تراعي، عادة، جل حقوق الإنسان، فإن منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، أشارت في تقاريرها إلى أن العديد من الدول غير الشيوعية، في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، تمارس عمليات القهر السياسي، والتعذيب ضد العناصر المعارضة.
وأكدت تقارير المنظمة، أن الاتحاد السوفييتي يخرق حقوق الإنسان، عن طريق كبت الآراء المعارضة، بينما تخرقها الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق سياسة التفرقة العنصرية ضد الزنوج الأمريكيين والهنود الحمر .
إزاء هذا الوضع المتردي لحقوق الإنسان، والإهدار الصريح لأبسط حرياته، رأت الدول، التي اجتمعت في هلسنكي، في أغسطس 1975م، ( عددها 35 دولة، هي كل الدول الأوروبية الشيوعية والرأسمالية، والمحايدة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ) ، أن تكون حقوق الإنسان هي القضية الثالثة، التي اتُفق على التعاون فيما بينهم فيها، وعلى رعايتها واحترامها، وتضمنها بالفعل ( بيان هلسنكي )، بجانب قضية الأمن الأوروبي، والتعاون الاقتصادي.
وقد ظل بند حقوق الإنسان، في ذلك البيان، حبراً على ورق، حتى بداية عام 1977م عندما تولى ( جيمي كارتر ) رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. فجعل من قضية حقوق الإنسان شاغله الأول، والبند الرئيسي في برنامج سياسته الخارجية. وقد كرّس نفوذه الشخصي، كرئيس لأكبر وأقوى دولة في العالم، كما استغل كل إمكانيات دولته، في مساندة تلك القضية، وتدعيمها على المستوى العالمي، كقطع المعونات الخارجية عن الدول، التي لا تراعي حقوق الإنسان.
وهكذا، ظهرت قضية حقوق الإنسان ساخنة في السّاحة الدولية، خاصة لدى الاتحاد السوفييتي، الذي تلقى أشد الانتقادات مرارة من الرئيس كارتر، بخصوص معاملة السّوفييت السيئة للمواطن السوفييتي، وإهدار حقوقه وحرياته. حتى هدد هذا الموضوع الوفاق الدولي، القائم بين الشرق والغرب، وكاد يكون السبب في فشل المؤتمر التمهيدي، الذي انعقد في بلجراد في 15 يونيه سنة 1977م، واستمر قرابة ثمانية أسابيع للإعداد للمؤتمر العام الثاني لدول هلسنكي، الذي تقرر أن يُعقد في 4 أكتوبر. وفي المؤتمر الثاني، نوقش موضوع حقوق الإنسان، بين رؤساء الدول باستفاضة، بعد أن حاولوا احتواء موقف الدول الشرقية من حقوق الإنسان، في المؤتمر التمهيدي، حتى يتفادوا الشقاق مع تلك الدول، التي أحرزت تقدماً في موضوعيّ التعاون العسكري والاقتصادي.
وقد جاء البيان الختامي للمؤتمر الثاني، خلواً من أي إشارة إلى قضية حقوق الإنسان، لعدم الاتفاق عليها . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حدث اتفاق، على مدلول محدد لحقوق الإنسان؟ وعلى محتوى واحد لهذه الحقوق؟ من المعتقد أن الدول لم تصل بعد، ولن نصل في المستقبل القريب، إلى هذا المدلول. والسبب أنها لم تتفق بعد على معنى واحد ( للحرية )، الحائرة بين فلاسفة المذاهب في هذا العصر.
إن مواثيق الحقوق، التي أصدرتها كل من إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، على التوالي، تعد في الحقيقة أول تقنين رسمي من جانب الدول، لفكرتيّ الحقوق الطبيعية والتعاقد. وقد بدا ذلك واضحاً في الميثاقين الأمريكي والفرنسي، فهما نتاج طبيعي لهاتين الفكرتين.
وإذا كانت هاتان الفكرتان قد تناولتهما مؤلفات الفلاسفة والمفكرين، ولاقوا في سبيلهما العنت والاضطهاد، فإن تقنين هذه الأفكار يُعد تتويجاً، ليس لجهاد هؤلاء المفكرين فحسب، وإنما لجهاد الشعوب أيضاً ضد السلطة، والحد من تعديها على حقوقهم، وعسفها بحرياتهم.
ولا جدال في أن هذه المواثيق، خاصة الأمريكي والفرنسي، ركزت على حق الحياة والحرية والمساواة ومقاومة التعسف ... الخ، واعتبارها حقوقاً لكل إنسان، لا يمكنه التنازل عنها. بمعنى أنه لا يمكن لأي سلطة، سواء تمثلت في الحاكم أو غيره، أن تحد من هذه الحقوق، أو تسلبها من صاحبها. وكان هذا التركيز يقتضي ـ حتى لا تصبح هذه الحقوق فقط التزامات نظرية بحتة ـ: أن تصدر الوثائق الدستورية لهذه البلاد، وهي تحوي من النصوص ما يؤكد على وجود هذه الحقوق، ويعطي من الضمانات والوسائل ما يحميها.
وكان من أهم هذه الوسائل، حق الشعوب في مراقبة الحكام ومساءلتهم، بطرق مقننة ومحددة، عن كل خروج، أو انحراف عن نصوص هذه الوثائق، أو إهدار لحقوق الأفراد، أو عسف بحرياتهم.
وما لبث أن صدر إعلان الحقوق العالمي سنة 1948م، الذي جعل لحقوق الإنسان صبغة دولية، تهم المجتمع الدولي بأسره.
وكيفما سارت أمور الصراع الدولي، فإن حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حقه في الحرية والتعبير والنقد ورقابة الحكام ومقاومة التعسف والظلم ..الخ، أصبحت حقوقاً ثابتة، ولصيقة بالإنسان باعتباره إنساناً، بغض النظر عن اعتبارات الجنس، أو اللون، أو العقيدة السياسية، التي تعتنقها الدولة التي يعيش الفرد في كنفها. كما أنها أصبحت حقوقاً عالمية، تخرج ـ حسب الاتجاه الغالب اليوم ـ عن نطاق سيادة الدول الداخلية .

الموضوع الأصلي : حقوق الإنسان في الإسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 حقوق الإنسان في الإسلام 1384c10


الأوسمة
 :


 حقوق الإنسان في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان في الإسلام    حقوق الإنسان في الإسلام I_icon_minitime30/8/2011, 15:13

خيارات المساهمة


إعلان حقوق الإنسان في ميزان الإسلام


لم تتفق الدول ـ حتى اليوم ـ على مفهوم محدد لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من محاولات الغرب لفرض مفهومه الخاص عن حقوق الإنسان، النابع، أساساً، من أسسه الفكرية وخلفيته الحضارية، فإنه يحق للمسلمين أن يقدموا منظورهم الخاص لحقوق الإنسان، النابع من القيم الإسلامية الأصيلة، والمبني على أسس الشريعة الإسلامية.
وفي إطار مفهوم الإسلام للحق، في مقابل الواجب، منظومين معا بنظام العدل: يتقرر ما للإنسان من حقوق، وما عليه من واجبات. وفي ظل العدل الإسلامي الشامل، لا يمكن أن يجور حق إنسان على آخر، ولا يمكن أن توجد ازدواجية في المعايير، أو تفاوت في التطبيق.
وهناك مقاصد تسعى الشريعة الإسلامية إلى حفظها:
1. حقوق الإنسان المتعلقة بمقصد الدين
أ. حق الاعتقاد والتفكير والتعبير
من حق كل إنسان ـ في الإسلام ـ أن يعتقد، وأن يفكر، وأن يعبر عن اعتقاده وفكره، من دون تدخل أو مصادرة من أي جهة كانت، طالما كان هذا الاعتقاد والتفكير والتعبير يلتزم الحدود والمبادئ العامة، التي يقرها الشرع الإسلامي. فلا يجوز ـ بأي وجه من الوجوه ـ نشر الباطل، ولا إذاعة ما فيه ترويج للفحش، أو تثبيط للدولة الإسلامية، لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً ( سورة الأحزاب، الآيتان 60 و61 ).
إن الإسلام يجعل التفكير الحر النزيه الباحث عن الحق، واجباً على المسلم لا يجوز له أن يتخلى عنه أبداً، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا( سورة سبأ، الآية 46 ).
والإسلام في سبيل تنظيم ذلك، يضع خطوطاً عامة هي التي تحدد ما بين الحلال والحرام، وتحت قاعدة عامة أنه "لا ضرر ولا ضرار". فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، فعلى الإنسان أن يفكر، ولكن فيما ينفع لا فيما يضر، فيما ينفع نفسه وغيره، وفيما يقي نفسه وغيره من الضرر والإيذاء. إن الإسلام يريد من الإنسان أن يفكر، كيف يصعد، لا كيف ينحدر وينزل.
كما أن من حق كل إنسان، بل ومن واجبه، أن يعبر عن رفضه للظلم، وأن ينكره، وأن يقاومه، من دون خوف من أحد، لأن هذا من أفضل الجهاد، الذي أمر الله ورسوله به. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ:أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغّرْزِ! أى الجهاد أفضل؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"
كما أن إذاعة المعلومات الصحيحة والحقائق، أمر لا يحظره الإسلام إلا إذا كان ذلك يحتوي على خطر يهدد أمن الدولة وسلامتها، يقول سبحانه: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ( سورة النساء، الآية 83 ).
وإذا كان الإسلام يُقر حق التفكير والاعتقاد والتعبير، فإنه بناء على هذا لا يجيز لإنسان أن يسخر من معتقدات إنسان آخر، ولا أن يثير المجتمع ضده، لأن احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم الحقيقي وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ( سورة الأنعام، الآية 108 ).
وحق الإنسان في أن يكون حراً في تفكيره واعتقاده وتعبيره، عبر عنه الإعلان العالمي بقوله : ( لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين )، و( ولكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل، وحرية التماس المعلومات، والأفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة ).
ويُقصد بحرية العقيدة، أن يكون للإنسان الحق في اختيار ما يؤدي إليه اجتهاده في الدين، فلا يكون لغيره حق في إكراهه على عقيدة معينة، أو على تغيير ما يعتقده بوسيلة من وسائل الإكراه.
وإن نظاماً يقوم على الدفاع بالسيف عن حرية العقيدة، ليدل أوضح دلالة على تقديسه لهذه الحرية وكفالتها للناس، ووضعها في أعز مكان من أسسه ومبادئه.
ولذلك، يعيب القرآن على قوم، أن كانت عقائدهم تقليداً لغيرهم من دون وعي أو تفكير، فيقول الله تعالى:وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ( سورة البقرة، الآية 170 ).
وبعد هذا البيان إلى ضرورة التفكير والتبصر، لاختيار العقيدة الصحيحة التي يقتنع بها الإنسان، أوضح القرآن في جلاء أنهلاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ( سورة البقرة، الآية 256 ).
ولذلك خاطب الله رسوله الكريم، مبيناً مهمته قائلا:فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ( 21 ) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ( سورة الغاشية، الآيتان 21 و22 )،وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ( سورة يونس، الآية 99 ).
وقد اتخذت الشريعة الإسلامية أسلوباً علمياً، لحماية حرية العقيدة، يتضمن طريقين :
الأول : إلزام الناس أن يحترموا حق الغير، في اعتقاد ما يشاء. فليس لأحد أن يكره غيره على اعتناق عقيدة ما ، أو تركه أخرى . الثاني : إلزام صاحب العقيدة نفسه ، أن يعمل على حماية عقيدته ، وألا يقف موقفاً سلبياً ولو أدى إلى أن يهاجر إلى بلد آخر يكفل حرية العقيدة ، ويستطيع فيه إعلان عقيدته . فإن لم يهاجر، وهو قادر على الهجرة، فقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه غيره، وارتكب إثماً عظيماً، وحقت عليه كلمة العذاب . قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيهَاَ (سورة النساء الآية 97). أما إذا كان عاجزا عن الهجرة فلا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها . وقد حرص الإسلام على كفالة الأمن والسلام لأصحاب العقائد الأخرى، والمحافظة عليهم، ووصاياه في ذلك كثيرة. يقول الله تعالى : لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينََ(سورة الممتحنة، الآية Cool. وتحقيقاً لذلك، عاش الذميون في الدولة الإسلامية لا يتعرض أحد لعقيدتهم، ولا يكرهون على ترك دينهم؛ إذ المبدأ العام الذي يقره الإسلام قول الله تعالى : لَكُمْ دينُكُمْ وَلِيَ دِينَ(سورة الكافرون، الآية 6). فقد كفل الإسلام حرية النقاش، ومقارعة الحجة بالحجة، وصولاً إلى الحقيقة، حتى تكون العقيدة نابعة عن اقتناع كامل حر . لذلك، أرسل الله سبحانه الأنبياء مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة . وقد كفل الإسلام لمخالفيه في العقيدة حقهم، في ممارسة شعائرهم الدينية . كما كفله لأتباعه في حدود النظام العام، وحسن رعاية الآداب . وترك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد، متى كان ذلك مشروعاً ومقرراً لديهم . ذلك، أن عقد الذمة يتضمن إقرار الذمي على عقيدته، وعدم التعرض له بسبب ديانته.
وقد أقر النبي، صلى الله عليه وسلم، اليهود المحيطين بالمدينة، على ممارستهم لشعائرهم الدينية، وفي ذلك فصل الخطاب. كما أعطى عمر بن الخطاب لأهل إيلياء ـ في بيت المقدس ـ أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.
وعندما بعث الخليفة أبو بكر، يزيد بن أبى سفيان على رأس جيش قال له : إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا أنفسهم له.
كما صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة، على ألاّ يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، ولا يمنعُون من ضرب النواقيس، ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم.
وجاء في صلح عمرو بن العاص لأهل مصر: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان، على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شئ من ذلك ولا ينتقص.
وقد طُبقت حرية الفكر في صدر الإسلام تطبيقاً لامعاً. فحين خرجت طائفة من المسلمين على علي بن أبن طالب، وكان لهم فكر خاص في مسألة التحكيم وغيره، لم يقاتلهم علي ولم يجبرهم على ترك أفكارهم، بل قال لهم: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا.
وتحقيقاً لحرية الفكر، دافع فقهاء الإسلام عنها، على الرغم مما نالهم من الأذى والسوء، كما حدث للإمام أحمد بن حنبل.
ومن ذلك، يتضح مدى تمسك فقهاء الإسلام بحرية الفكر ودفاعهم عنها، حتى لو أخطأت السلطة طريقها وحاولت الحجر على حرية الفكر. وكان موقف فقهاء الإسلام في ذلك سبباً في رد الحُكّام عن غيهم، والانتصار للمبادئ التي جاء بها الإسلام، وذلك واجب الفقهاء في كل عصر.
ب. حق اللجوء
هذا الحق كفله الإسلام لكل مظلوم أو مضطهد؛ سواء كان مسلماً أم غير مسلم، أبيض أو أسود، شرقياً أو غربياًوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ( سورة التوبة، الآية 6 ) فللمظلوم أو المضطهد أن يلجأ إلى حيث يأمن في نطاق دار الإسلام. وبيت الله الحرام في مكة المكرمة، جعله الله مثابة للناس وأمنا، فلا يصد عنه مسلم أبداًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا( سورة آل عمران، الآية 97 )، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا( سورة البقرة، الآية 125 ).
والإسلام بتقريره لهذا الحق، سابق للإعلان العالمي الذي عبر عنه بقوله: ( لكل إنسان الحق في أن يلتمس في غير وطنه ملجأ يفيد منه ويلوذ به من الاضطهاد ) .
ج. حقوق الأقلية
وضع الإسلام مبدأً عاماً، يحكم الأوضاع الدينية للأقليات، وهولاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ( سورة البقرة، الآية 256 ). أمّا الأوضاع المدنية والأحوال الشخصية لهذه الأقليات، فالشريعة الإسلامية تحكمها، إن هم تحاكموا إلى المسلمين فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( سورة المائدة، الآية 42 ).
فإن لم يتحاكموا إلى المسلمين، كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي عندهم لأصل سماوي وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ( سورة المائدة، الآية 43 )،وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ( سورة المائدة، الآية 47 ).
وقد كفل الإسلام للأقليات، من الحقوق والاحترام والصيانة للأرواح والأموال والأعراض والأديان، ما فاق به كل دين وكل تشريع.
فالذميون، وهم المعاهِدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيمون بدار الإسلام، تجرى عليهم أحكام الإسلام. وقد تقررت هذه المساواة بالكتاب والسُّنة وأقوال الخلفاء والفقهاء:
قال تعالى:إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ( سورة البقرة، الآية 62 ).
ومفهوم ذلك هو المساواة في الأجر على قدر العمل، دون نظر إلى ما كان سابقاً على الإسلام.
قال تعالى:الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين ( سورة المائدة، الآية 5 ). وذلك يقتضي تبادل المنافع بين المسلمين والذميين وحسن العشرة بينهم.
وقال تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( سورة الممتحنة، الآية 8 ). وفي ذلك دعوة إلى البر، والقسط بالمخالفين في الدين ما داموا لا يقاتلون المسلمين.

الموضوع الأصلي : حقوق الإنسان في الإسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 حقوق الإنسان في الإسلام 1384c10


الأوسمة
 :


 حقوق الإنسان في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان في الإسلام    حقوق الإنسان في الإسلام I_icon_minitime30/8/2011, 15:14

خيارات المساهمة


خاتمة


يتبين مما سبق أن حقوق الإنسان في الإسلام، نابعة ـ أساساً ـ من رؤية الإسلام للمنظومة الثلاثية: الكون والإنسان والخالق، ومن علاقة الإنسان بطرفي المنظومة الآخرين. ولا شك أن هناك نقط التقاء كثيرة بين حقوق الإنسان في الإسلام، وبين إعلان حقوق الإنسان العالمي، شأن كثير من الخصال الخلقية، التي يتفق عليها عقلاء البشر، وإن تفاوتت أديانهم، كحسن الصدق، وقبح الكذب.
ومن معاد القول، أن الإسلام سابق في هذا كله. ففرنسا، التي يحظى ميثاقها لحقوق الإنسان بالكثير من الاهتمام، لم يكن يسودها حتى أوائل القرن الثامن عشر، قانون عام شامل، بل كان القاضي في كل منطقة يحكم حسب العادات والتقاليد، في قدر كبير من حرية التقدير، فضلاً عن أن يكون لديها الكثير الذي تقدمه لحقوق الإنسان.
بينما قدّم الإسلام القانون العام الشامل، الذي كان يشمل أقطاراً بأسرها، من دون اضطراب أو تقصير، والذي استطاع أن يقدم للإنسان حقوقه الحقيقية، التي افتقدها قبل الإسلام، والتي ضاعت منه بتوقف الحكم بالشرع الإسلامي.
وقد طُبق النظام الإسلامي في عهد النبوة، على أساس أن القانون الإسلامي يعتمد على دعامتين:
الدعامة الأولى: هي القرآن، الذي أنزله الله على نبيه وفقاً للوقائع والحوادث والمناسبات. والدعامة الثانية: هي أقوال النبي وفتاويه وأحكامه عليه السلام. وفي ذلك العهد طُبّق النظام الإسلامي، بما شمله من تقرير الحريات العامة، تطبيقاً سليماً. الحقوق فيه مضمونة، والحريات مكفولة.
وقد تقررت حرية النفس، باعتبارها جزءاً من العقيدة الإسلامية، وتقرر التكافل الاجتماعي بفريضة الزكاة وبالصدقة، ووطد الرسول الكريم، بالتطبيق العملي، مبدأ المساواة. فكان موقفه ـ وهو النبي المؤيد من السماء ـ موقف الأخ من أخيه. كما زوّج بعض الموالي من سيدات كريمات الحسب في قومهن، وحقق الشورى عملاً حين كان يستشير صحابته، قائلاً: لهم ( أشيروا عليَّ أيها الناس ). كما تقررت مسؤولية كل فرد عمّن يتولى شؤونه، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أسرته راع ومسؤول عن رعيته.
وسار الأمر على ذلك في عهد الخلافة الرشيدة. فكان الخلفاء، كلّما جد في أمور الدولة أمر جديد، جمعوا الصحابة واستشارهم، ثم انتهوا إلى رأي تقره جماعتهم.
ومنذ أوائل القرن الثاني الهجري، امتازت تلك الحقبة بقيام الحضارة الإسلامية ونموها، كما كثرت العلوم العقلية والنقلية، ودوّنت العلوم العربية الخالصة، وظهرت المذاهب الفقهية.
وفي النهاية، نختم البحث بما جاء في توصيات المؤتمر العام العاشر، للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، حيث كانت أولى توصياته:

أولاً:
يوصي المؤتمر بتطبيق الشورى في مختلف مجالات الحياة في البلاد الإسلامية، وتنظيم كيفية ممارسة السلطات حسب ظروف كل دولة إسلامية، سواء في مجال اختيار الحكام، أو تحديد حقوقهم وواجباتهم.

ثانياً:
يوصي المؤتمر باتخاذ الوسائل الكفيلة بالالتزام بأحكام الإسلام، في تنظيم حياة الأمة الإسلامية، ومنها احترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية من دون تمييز.


ــــــــــــــ
Spoiler:

الموضوع الأصلي : حقوق الإنسان في الإسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حقوق الإنسان في الإسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.