عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 110
AlexaLaw on facebook
 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 110
 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 110
 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 110
 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 110
 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 110

شاطر | 
 

  قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1384c10


الأوسمة
 :


 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Empty
مُساهمةموضوع: قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية I_icon_minitime29/8/2011, 16:39

خيارات المساهمة


قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة العاشرة 1994

بيان بشأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وعلاقته بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- سيُعقد في كوبنهاجن في آذار/مارس 1995 مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. وسيأتي ذلك بعد انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا في حزيران/يونيه 1993 والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في أيلول/سبتمبر 1994، كما أنه سيسبق المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: العمل من أجل المساواة والتنمية والسلم، الذي سيُعقد في بيجنغ في أيلول/سبتمبر 1995، والمؤتمر الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل) الذي سيُعقد في اسطنبول عام 1996، وفي جميع هذه السياقات ستكون لمسألة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية أهمية رئيسية، وإن كانت لها أكبر أهمية فيما يتعلق بالقمة الاجتماعية.
2- وتدخل نسبة كبيرة من قضايا جدول أعمال القمة الاجتماعية ضمن مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بصفة عامة ثم اعترف بها على وجه التخصيص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. وتواجه القمة تحديات ذات طبيعة تقنينية وإجرائية في آن واحد. فالبُعد التقنيني ينطوي على تحديد وتشكيل المبادئ والأهداف والتوجهات والتحديات العامة في سياسة التنمية الاجتماعية على جميع المستويات. أما البعد الإجرائي فينطوي على "التنفيذ والمتابعة".
3- ولكل من هذين البعدين صلة فورية ومباشرة بالعهد، بحيث أن إهماله ستكون له نتائج سلبية كبيرة سواء من زاوية نظام حقوق الإنسان أو من زاوية الأسلوب الناشئ لمعالجة التنمية الاجتماعية. وسيكون استبعاد العهد أو وضعه في وضع هامشي دليلاً على استمرار فصل حقوق الإنسان عن قضايا التنمية الاجتماعية، وهو ما يتناقض تماماً مع الأسلوب المتكامل الذي كانت ضرورته موضع اعتراف متكرر. وبالمثل فإن إهمال آلية التطبيق والرصد التي أنشأها العهد ينطوي على خطر إحداث تكاثر لا فائدة منه في أساليب التطبيق غير الفعالة بدلاً من العمل على ضمان فاعلية الأساليب الموجودة بالفعل.
4- وقد ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة أساليب عديدة لوضع مشروع إعلان ومشروع برنامج عمل، ومحتويات كل منهما. وقائمة "العناصر المذكورة لإدراجها في مشروع الإعلان". المرفقة بتقرير الدورة الأولى تكاد لا تترك هدفاً من الأهداف التي اعترف بها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أن تشير إليه، ولكن ليست هناك إشارة للعهد نفسه، ومعظم الأهداف المذكورة لا توصف بأنها من "حقوق الإنسان" بل توصف بأنها أهداف أو مبادئ. ومن الأمثلة الكثيرة التي يمكن ضربها على ذلك الإشارة في القائمة إلى مفهوم جديد "للأمن البشري" يعطي الأولوية "للأمن الشخصي للأفراد والمجتمعات استناداً إلى توفر قدر كاف من الدخل والتعليم والصحة والإسكان". وتقول نفس الفقرة "يجب أن تـُعتبر التنمية الاجتماعية حقاً..." ولكن لم يرد ذكر حقيقتين هما أن التنمية أصبحت بالفعل حقاً معترفاً به من حقوق الإنسان، وأن كل واحد من العناصر المكوّنة لهذا "المفهوم الجديد" كان موضع اعتراف في العهد بوصفه حقاً من حقوق الإنسان منذ زمن بعيد.
5- وهناك عدة عوامل مثل تضاؤل دور الدولة في مجتمعات كثيرة، وزيادة التأكيد على سياسات تحرير الاقتصاد والخصخصة، والاعتماد بدرجة كبيرة على آليات السوق الحرة، وعولمة جزء متزايد من كل الاقتصادات الوطنية، تتضافر كلها لتتحدى كثيراً من الافتراضات التي كان يعمل واضعو السياسات الاجتماعية على أساسها فيما سبق. والواقع أنه يتضح وضوحاً متزايداً أن هذه التغيّرات جعلت كثيراً من مناهج السياسات المحددة التي اعتمدها المجتمع الدولي في الثلاثين عاماً الماضية تقريباً موضع تساؤل بل إنها جعلتها في بعض الحالات متقادمة وغير صائبة. ولكن هذا الوقت الذي يحدث فيه تغيّر سريع غير متوقع في اقتصاد عالمي تماماً هو بالضبط الوقت الذي يستدعي إعادة تأكيد القيم الأساسية للعدالة الاجتماعية التي يجب أن يهتدي بها واضعو السياسات على جميع المستويات. وهذا ما تعترف به بوضوح ولاية القمة والمساهمات التي قدمها المشاركين فيها.
6- وعلى ذلك فإن السؤال الأول أمام القمة هو تعريف هذه القيم وكيفية إعادة تأكيدها بأفعل الوسائل. وينطوي ذلك على جانبين: أولهما الاعتراف بالمعايير الأساسية ثم التعرف على مبادئ ومناهج السياسات المحددة التي من شأنها أن تجعل لهذه المعايير مضموناً وتأثيراً. وفيما يتعلق بالجانب الأول لا غنى عن أن تكون نقطة البداية هي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما جاء فيه من حقوق معترف بها صراحة. وهناك أسباب قوية عديدة تؤيد هذا النهج:
- صدق على العهد أو انضم إليه حتى الآن نحو 130 دولة؛
- وبذلك فإن الأغلبية العظمى من حكومات العالم قد قبلت طوعاً مجموعة من التعهدات القانونية الملزمة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- كما أن المطلوب من هذه الحكومات قانوناً أن تقدم تقريراً منتظما إلى جهاز رصد دولي تقع عليه مسؤولية رصد امتثال الحكومات للالتزامات التي تعهدت بها؛
- وردت الالتزامات نفسها بعبارات تقنينية واسعة ويقع على المجتمع الدولي وعلى الدول أنفسها تطوير تفاصيل الالتزامات المحددة التي تنشأ من كل حق من هذه الحقوق (تماماً مثلما حدث عند إعطاء محتوى معقول ومقبول على نطاق واسع لمفاهيم مثل "المحاكمة العادلة" و"الإجراءات الواجبة" و"التعسف" و"المعاملة اللاإنسانية" في سياقات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان).
7- وقبل النظر في مسألة التنفيذ والمتابعة يكون من المناسب التساؤل لماذا كان العهد موضع إهمال كبير حتى الآن في التنمية الاجتماعية ولماذا يجب أن ينقلب هذا الإهمال في اتجاه عكسي. ويعود السبب الأول إلى عنصر الجدل السياسي الذي أحاط بالجهود الأولى لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وخصوصاً الجهود ذات الطبيعة الثنائية. فكثيراً ما كانت هذه الجهود لا تهتم اهتماماً كبيراً بالمعايير المقبولة دولياً والإجراءات الدولية المناسبة وكانت تميل إلى الثقة بفاعلية الجزاءات إلى حد المغالاة الكبيرة. والسبب الثاني هو أن الالتزامات الدولية الناشئة من معاهدات حقوق الإنسان كانت منذ قرابة عشر سنوات فقط غير مقبولة إلا من أقلية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولكن هناك اليوم 150 دولة أصبحت أطرافاً في اتفاقية حقوق الطفل وحدها وأكثر من 170 دولة صدقت على واحدة أو أكثر من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، أو انضمت إلى هذه المعاهدات. والسبب الثالث هو تأثير الحرب الباردة التي وضعت جزءاً كبيراً من المناقشة العامة في حقوق الإنسان ضمن سياق الجدل الإيديولوجي. وكان لذلك تأثير بوجه خاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتصويرها تصويراً خاطئاً على أنها لا تهم إلا البلدان الشيوعية أو فئة قليلة من البلدان النامية.
8- وعلى ذلك لم تعد صائبة تلك الدوافع التي كانت وراء الإحجام الكبير عن الإشارة بصراحة إلى التزامات حقوق الإنسان في مختلف استراتيجيات عقود التنمية، وفي سياقات أخرى تتصل بالتنمية الاجتماعية، بل أصبحت التعهدات الواردة في الإعلان وبرنامج العمل الصارين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا وفي مجموعة أخرى من صكوك السياسة الدولية الحديثة (بما في ذلك إعلان الحق في التنمية) تـبرز كلها أهمية إدماج حقوق الإنسان مع الأهداف الإنمائية.
9- زد على ذلك أنه إذا كانت المعايير الأساسية التي ستظهر في نتائج عملية القمة الاجتماعية يمكن التعبير عنها بالرجوع إلى مفاهيم مثل "الحاجات الأساسية" أو "الفقر الشديد" أو "الأمن الإنساني" فلا شك أن استمرار الإكثار من هذه التعابير على أمل أن يؤدي الشعار الجديد إلى خلق واقع جديد هو أمر ينتج عكس المطلوب منه. وبدلاً من ذلك فقد حان الوقت للعودة إلى الأساسيات وإعادة تأكيد هذه القيم الأساسية باللغة التي قبلتها الغالبية العظمى من حكومات العالم قبولاً واضحاً والتي تنطوي على قوة تمكينية أكير بكثير مما في أي واحد من التعابير "الجديدة" التي يبدو (مؤقتاً) أنها واجبة في نظر كثير من أخصائيي التنمية ولكنها في نظر أصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية المنكورة أو المهضومة لا تعني أكثر من شعارات براقة ولكنها غير مألوفة وفارغة من أي قوة على إحداث التعبئة أو التغير.
10- ولهذا فمن المقترح، في الإعلان الذي سيصدر عن القمة، اعتماد هدف بلوغ عالمية التصديق على العهد بحلول عام 2000 واستعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة التي اعترف بها العهد كإطار لأجزاء برنامج العمل التي ستتناول الأهداف والمقاصد.
11- وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن الحقوق قد صيغت في عبارات عامة نسبياً فسيكون من المفيد جداً في برنامج القمة تحديد أهداف فرعية وعلامات قياس، وغير ذلك من وسائل يمكن بواسطتها الاستمرار في تطوير جوهر الالتزامات الموضوعية المقابلة لتلك الحقوق.
12- وفيما وراء هذا البعد التقنيني سيكون أهم تحد يواجه القمة الاجتماعية ليس في إعادة تأكيد الالتزامات العامة التي كانت موضع تعهد عدة مرات في وثائق مثل الإعلان المتعلق بالتقدم الاجتماعي والتنمية، واستراتيجيات عقود التنمية الدولية الأربعة، والإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي، وقمة الطفل، وإعلانات آلما آتا وجومتيين وفيينا وغير ذلك. بل بدلاً من ذلك سيكون التحدي هو استباط وسائل التنفيذ والمتابعة التي تنجح في أن تعطي مضموناً حقيقياً للبيانات حتى لا تنقلب إلى مجرد مجموعة أخرى من الأساليب البلاغية الرفيعة التي يستخف بها المراقبون والمشاركون على السواء.
13- ولا محالة، ولا غضاضة، أن تعتمد اللجنة التحضيرية المسؤوليات الواقعة على مختلف الوكالات والهيئات ضمن أسرة الأمم المتحدة من أجل رصد الالتزامات التي ستأتي في الإعلان سواء كانت قطاعية محددة أو غير ذلك. كما سيُطلب منها تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية، وربما أيضاً دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وليس في هذه الأعمال ما يتعارض مع إسناد دور مركزي للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في رصد الالتزامات الواردة في برنامج العمل والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجد عدة أسباب تبرر هذا النهج:
- هناك نحو 130 دولة ملتزمة بالفعل بأن تقدم تقارير منتظمة للجنة عن مدى نجاحها أو عدم نجاحها في إعمال كل من الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك حق الحصول على شروط عمل معقولة، والضمان الاجتماعي، والغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم والثقافة؛
- واللجنة نفسها، وإن كانت هي التي تتولى مسؤولية الرصد هذه، فإنها جهاز أنشئ بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي تابعة له؛ وعلى ذلك يمكن توسيع ولايتها وتكييفها لمراعاة المهام الجديدة التي ستنشأ عن القمة الاجتماعية؛
- وهذا هو المحفل المثالي الذي يمكن فيه تحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية والاهتمام بحقوق الإنسان، والذي يمكن فيه الجمع بين جهود التعاون من مختلف الوكالات والهيئات في سياق غير سياسي تستطيع فيه الحكومات إثبات المساءلة الحقيقية عن أهداف التنمية الاجتماعية.
14- ومن الممكن إيراد حجة إضافية وإن كانت سلبية بعض الشيء، وهي أنه لا يحتمل أن يوجد جهاز آخر من أجهزة الخبراء يمكن أن تكون له السلطات الملزمة قانوناً التي تتمتع بها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمساءلة الدول في هذا المجال. يُضاف إلى هذا أن إنشاء آلية إضافية منفصلة تتجاهل المسؤوليات الملقاة بالفعل على عاتق اللجنة سيؤدي لا محالة إلى ازدواج المهام، وهو ما تعهدت المنظومة بأن تتجنبه، هذا إلى جانب زيادة العبء المُلقى الآن على الحكومات التي عليها بالفعل أن تقدم تقارير إلى مجموعة ضخمة من المحافل الدولية. واللجنة تراعي في عملها تمام المراعاة المساهمات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك مساهمات المنظمات غير الحكومية وسائر الخبراء.
15- ولهذا فمن المُوصى به أن تعهد القمة الاجتماعية بالمسؤولية الرئيسية عن رصد الالتزامات التي ستتعهد بها الدول في اجتماع كوبنهاجن إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع تعديل ولاية اللجنة وأساليب عملها وفقاً لذلك حتى تستوعب هذه المسؤوليات.
_______________________
Spoiler:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الحادية عشرة 1994

بيان بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية

1- تود اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أنشئت لرصد امتثال الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الذي وصل عدد الأطراف فيه الآن إلى نحو 131 دولة) أن تسترعي الانتباه إلى البيان الذي أصدرته في أيار/مايو 1994 عن العلاقة بين العهد ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية.
2- وتلاحظ اللجنة بأسف عميق أنه بعد دورتين من دورات اللجنة التحضيرية وبعد المشاورات غير الرسمية التي جرت بين الدورتين في تشرين الأول/أكتوبر 1994 لم يتضمن مشروع الإعلان A/conf.166/pc/l.21) بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1994) أي إشارة كانت لا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا إلى العهد في حد ذاته، وإذا كانت هناك عدة إشارات عابرة إلى "حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً" وإذا كانت بعض الحقوق المدنية والسياسية قد ورد ذكرها صراحة في أجزاء مختلفة من المشروع فليست هناك إشارة واحدة إلى أي حق من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وبدلاً من ذلك هناك استهانة دائمة بهذه الحقوق التي تشملها تعابير لا تحتوي على أي مضمون تقنيني محدد مثل "الحاجات الأساسية" و"الاحتياجات الإنسانية" و"تكافؤ الفرص" و"القضاء على الفقر" و"حقوق العمال" وغير ذلك.
3- وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن هذه التعابير الفضفاضة تستخدم أساساً لخلوها من التذكير بأي التزامات قانونية على الدول سواء كانت ناشئة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو سائر الصكوك الدولية التي تؤكد الالتزامات المقابلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هذه الصكوك الأخيرة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها قرابة 170 دولة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
4- ولا شك أن عدم وجود مجرد إشارة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن عدم الدعوة بوجه خاص إلى التصديق عليه، هو أمر يدعو إلى الدهشة بالنظر إلى الصلة المباشرة والرئيسية بين العهد ومجموع موضوعات القمة الاجتماعية، وتلاحظ اللجنة أن المشروع يتضمن إشارة صريحة إلى "اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة" (الالتزام الثالث (ك)) وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الالتزام الخامس (ح)). وأما فيما عدا ذلك فليست هناك إلا إشارة عامة واحدة إلى "تشجيع التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة... وحماية حقوق الإنسان" (الالتزام الرابع (ي)).
5- ونظراً لأن جميع الدول أكدت مراراً في سياقات مختلفة أن هاتين المجموعتين من الحقوق تتساويان في الأهمية فإن اللجنة ترى أن الأسلوب الذي يظهر في المشروع الحالي غير مقبول على الإطلاق، لأنه يعني إنكار أهمية هذه الحقوق، لا بل إنكار وجود أي صلة لها بهذا السياق رغم أنها تتصل به في الواقع بأكبر صلة.
6- ولهذا فإن اللجنة تدعو الاجتماع الختامي للجنة التحضيرية وتدعو القمة الاجتماعية نفسها إلى أن تحث جميع الدول صراحة على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن يكون عام 2000 هو التاريخ الذي تتحقق عنده عالمية التصديق.
7- وبالإضافة إلى ذلك تحث اللجنة القمة الاجتماعية على الاعتراف بالمساهمة التي يجب أن تقدمها اللجنة في متابعة إعلان كوبنهاجن. وفي هذا الصدد ينبغي للقمة الاجتماعية:
(أ) أن تدعو كل دولة إلى الالتزام بتحقيق حد أدنى من علامات القياس بالنسبة لكل حق من الحقوق التي يعترف بها العهد. بما في ذلك الحقوق المتصلة بالتوظف، وشروط العمل، والحرية النقابية، والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة، وحماية الطفولة، والحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك الحق في غذاء كاف وملبس لائق ومسكن ملائم، والحق في الصحة العقلية والجسمية، والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛
(ب) أن تعترف صراحة بأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها دور مهم تؤديه في متابعة أعمال القمة؛
(ج) أن تطلب إلى اللجنة النظر في تقارير جميع الدول الأطراف في العهد البالغ عددها 130 دولة وفقاً لعلامات القياس المذكورة وغيرها من الأهداف الواردة في برنامج العمل، وأن تقدم تقريراً تفصيلياً إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
(د) أن تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يولي اعتباراً خاصاً في كل سنة للتدابير التي توصي بها اللجنة على سبيل المتابعة.
_______________________
Spoiler:


اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الثانية عشرة 1995

إعلان بشأن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة والتنمية والسلم

1-عقدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورتها الأولى في عام 1987، وسبقها فريق عامل لخبراء حكوميين تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ظل يعمل منذ عام 1979 أي قبل انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في نيروبي في عام 1985، بست سنوات، وهو المؤتمر المكلف بدراسة وتقييم نتائج عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم. وتتمثل ولاية اللجنة في رصد وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتألف اللجنة من 18 خبيرا مستقلا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتبلغ فترة ولاية كل منهم أربع سنوات.
2- وتتمثل آلية الرصد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ العهد. وتقدم هذه التقارير إلى اللجنة كل خمس سنوات وتتعلق بجميع مواد العهد.
3- والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل المعاهدة الوحيدة، بين المعاهدات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة الملزمة قانونا، التي تتناول على وجه الحصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتناول العهد مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان: الحق في العمل، والحق في الحصول على أجور عادلة والتمتع بشروط عمل منصفة، والحق في الإضراب وفي حرية تكوين النقابات، والحق في الضمان الاجتماعي، وحماية الأسرة، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وفي التحرر من الجوع، والحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية، والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمزايا التقدم العملي والنشاط الإبداعي.
4- وترد المبادئ التوجيهية التي تحكم تطبيق العهد في المادة 2 التي تنص على أن "تتعهد الدول الأعضاء بأن تحقق بالتدرج الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد متبعة في ذلك جميع السبل المناسبة، ودون تمييز من أي نوع كان"، كما ترد هذه المبادئ في المادة 3 التي تضمن مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
5- ومنذ فترة طويلة تقر اللجنة بحقيقة أن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتجلي في عدد من أكثر أشكال التمييز وعدم المساواة، استمرارا ودوما وخاصة ضد المرأة والمسنين والمعوقين وسائر الفئات الضعيفة والمحرومة. فبعد مرور 50 عاما تقريبا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تزال المرأة حتى اليوم تتحمل عبء العقبات التي تحول دون تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
6- واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة التي عقدت في عام 1990، مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب أحكام المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/1991/1)، بهدف كفالة معالجة القضايا ذات الأهمية الرئيسي بطريقة منهجية، وتوفر المبادئ التوجيهية إطارا موحدا للتقارير يتيح للجنة إجراء حوار بناء مع الدول الأطراف، بشكل متسق. وهي تركز على القضايا التي تعتبرها اللجنة ذات دلالة على مدى تمتع جميع سكان الدول الأطراف في العهد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- ويعكس نص المبادئ التوجيهية قلق اللجنة المستمر من خلال تكرارها للإشارة إلى الوضع المحدد للمرأة بموجب حقوق الإنسان التي يحميها العهد. ويتطلب من الدول الأطراف أن تحدد في تقاريرها الأشخاص أو مجموعات الأشخاص التي تعتبر ضعيفة أو محرومة. وبوجه خاص، فيما يتعلق بالتطبيق العملي لأحكام العهد، وأن تقدم المؤشرات الإحصائية ذات الصلة بالوضع المعني.
8- وتبين التجربة المستمدة من النظر في 103 تقارير حتى الآن أن المرأة، على وجه الخصوص لا تزال تعاني من آثار الفقر والتمييز في التعليم والعمل وفي الأسرة. ومن عدم المساواة في الرعاية الصحية ومن الإزعاج وسوء الاستغلال الجنسيين، والحرمان من الفرص الاقتصادية والضمان الاجتماعي والسكن الملائم. وأشارت اللجنة بوجه خاص إلى الصعوبات التي تواجه الأمهات غير المتزوجات وتعانيها المسنات. ومن المؤسف، في حالات عديدة، أن العادات والتقاليد تسند للمرأة دورا يضر بتمتعها بحقوق الإنسان.
9- وهذا هو بالتحديد السبب الذي من أجله اعتبرت اللجنة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة مجال حاسم من مجالات الاهتمام، وواصلت تشجيعها للدول الأطراف على حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة التي تعتبر الدول مسوؤلة عن إعمالها بموجب أحكام العهد. وفي الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في تقارير الحكومات، أوصت الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير محددة لمعالجة المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق. وكمثال على ذلك، أوصت اللجنة عددا من الدول الأطراف بجملة أمور من بينها "أن تواصل السلطات جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وبخاصة فيما يتعلق بفرص الالتحاق بالعمل، والأجر المتساوي، وظروف العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والمشاركة في التعليم العالي." (E/1995/22-e/c.12/1994/20، الفقرة 258)؛ "و... أن تتخذ الحكومة خطوات فورية لوضع تشريع شامل مناهض للتمييز وبخاصة فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز ضد المرأة" (المرجع نفسه، الفقرة 298)؛ و"... ينبغي أن تشتمل هذه الجهود اتخاذ تدابير تشريعية والاضطلاع بأنشطة تعليمية للتغلب على التأثير السلبي لبعض التقاليد والعادات" (الفقرة 118)؛ و"... باتخاذ التدابير المناسبة لإيلاء مرتبة أعلى من الأولوية لتعليم المرأة، بما في ذلك القضاء على أميتها" (الفقرة 141)؛ و"... أن الالتزام بضمان تكافؤ الفرص للنساء يتطلب اهتماما خاصا، لا سيما فيما يتعلق بالحق في العمل، والحقوق المتصلة بالأسرة، والحق في التعليم." ( E/C.12/1993/19،الفقرة 129).
10- يكرر المؤتمر العالمي المعني بالمرأة والمساواة والتنمية والسلم، المقرر عقده في بكين في معرض بيان الأهداف التي يتوخاها. التاكيد على "المبدأ الأساسي المنصوص عليه في إعلان فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والقائل بأن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والقتيات هي جزء لا يتجزأ وغير قابل للتصرف فيه من حقوق الإنسان العالمية.
11- ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقا واجبة التطبيق على جميع الأشخاص بمن فيهم النساء من جميع الأعمار، من الطفلة إلى المرأة المسنة، وهو يشكل بذلك عنصرا لا غنى عنه في إطار شامل لتعزيز وحماية حقوق المرأة.
12- ومن ثم، تطلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة أن يحث الدول على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد هدف التصديق العالمي على العهد بحلول عام 2000.
13- ونظرا للأهمية البالغة التي تتسم بها آلية تقديم التقارير المنصوص عليها في العهد، تدعو اللجنة الدول الأطراف في العهد إلى تكريس اهتمام خاص لحالة المرأة في التقارير التي تقدمها، وسيسهم ذلك إسهاما كبيرا في إجراء حوار بناء وهادف مع اللجنة فيما يتعلق بحالة المرأة.
14- وبالإضافة إلى التقارير المقدمة من الدول الأطراف، ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة من مجموعة كبيرة من المصادر: الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تدعى جميعها لحضور دورات اللجنة السنوية. ولذلك يجري تشجيع هذه الهيئات على تزويد اللجنة بمعلومات عن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور أكثر تركيزا على حقوق المرأة.
15- واستجابة لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في 1993 وبناء على طلب لجنة حقوق الإنسان تعد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في الوقت الحاضر، مشروعا لبروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيتيح هذا البروتوكول للأفراد فرصة تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن شأنه أن يوفر وسيلة فعالة لاحترام وإعمال حقوق المرأة. ولهذا السبب تدعو اللجنة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إلى تأييد هذا المسعى.
_______________________
Spoiler:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الثالثة عشرة 1995

بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)

1- كان أول اعتراف بالحق في الإسكان يرد في صك دولي هو ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي يعتبر ركيزة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان. وقد نصت هذه المادة على أن: "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة... والمسكن...".
2- وبعد ذلك أدرج الحق في الإسكان في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على ما يلي: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى... ".
3- ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، تشير لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة وسائر هيئات الأمم المتحدة في وثائقها وصكوكها القانونية إلى الحق في المسكن باعتباره حقاً من حقوق الإنسان. ولم يحدث أن نازعت أي دولة من الدول الـ 133 الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اعتراف العهد بحق منفصل ومتميز في المسكن. وتعترف دول عديدة رسمياً بهذا الحق في دساتيرها وقوانينها المحلية.
4- ومن الواضح أن الحق في مستوى معيشي كاف، حسب تعريفه الوارد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يتألف من عدة عناصر، تشمل الحق في الغذاء والكساء والمسكن.
5- وقد اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها السادسة المعقودة في عام 1991. تعليقاً عاماً رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم، استناداً إلى نظرها في 75 تقريراً مقدمة من دول أطراف في العهد وإلى قدر كبير من المعلومات الواردة من الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وشتى المصادر الحكومية وغير الحكومية.
6- وتبين للجنة أن مشكلة الافتقار إلى المأوى وإلى السكن الملائم موجودة في جميع أنحاء العالم وأنها لا تؤثر على البلدان النامية فحسب وإنما أيضاً على بعض المجتمعات الأكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية، نظراً لأن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك على نطاق العالم أكثر من مليون شخص ممن يفتقرون إلى المأوى وأكثر من مليار شخص ممن يعيشون في مساكن غير ملائمة.
7- وقد حدد تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بهذا الحق:
ففي المقام الأول، ينطبق الحق في المسكن الملائم على جميع الناس. دون أن يخضع لأي شكل من أشكال التقييد أو التمييز على أساس السن أو ***** أو الوضع العائلي أو الاقتصادي أو الانتساب إلى جماعة أو أخرى أو المركز الاجتماعي؛
وينبغي ألا يفسر هذا الحق تفسيراً ضيقاً أو تقييدياً بحيث يصبح مساوياً لمجرد تزويد المرء بسقف يحتمي به، بل ينبغي أن يفسر بأنه يعني حق المرء في أن يعيش في مكان ما أو في أمن وسلام وكرامة طبقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمبادئ العهد ذاته. وطبقاً لما ذكرته لجنة المستوطنات البشرية، فإن "المأوى الملائم يعني... التمتع بالدرجة الملائمة من الحياة الخاصة، والمساحة الكافية، والأمن الكافي والإنارة والتهوية الكافيتين والهيكل الأساسي الملائم، والموقع الملائم بالنسبة لأمكنة العمل والمرافق الأساسية – وكل ذلك بتكاليف معقولة".
8- ووفقاً لهذا التفسير، وعلى أساس مفهوم الملاءمة الذي يسمح وحده بتحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى نوع ما من أنواع المأوى باعتباره يشكل "سكناً ملائماً" حسب معنى الفقرة 1 من المادة 11 من العهد، حددت اللجنة المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار في أي سياق محدد. وتشمل هذه المعايير ما يلي:
الضمان القانوني للاستمرار في شغل المسكن، الذي يكفل الحماية من الطرد من المسكن بالقوة الجبرية ومن المضايقات ومن غير ذلك من التهديدات؛
توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية اللازمة لضمان الصحة والأمان والراحة والعيش في ظل ظروف تحفظ على المرء كرامته؛
القدرة على تحمل التكلفة: إن التكاليف المالية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكفل عدم تهديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها؛
الصلاحية للسكن، أي كفالة الحماية من قسوة الأحوال الجوية ومخاطر الإصابة بالأمراض، وضمان السلامة الجسدية؛
إتاحة إمكانية الحصول على المسكن، ولا سيما للفئات المحرومة والضعيفة التي ينبغي أن تكفل لها درجة من الأولوية فيما يتعلق بالإسكان؛
الموقع الذي يجب أن يسهل إمكانية الوصول إلى أماكن العمل والخدمات الاجتماعية الأساسية، والبعد عن مصادر التلوث التي تهدد الصحة؛
السكن الملائم من الناحية الثقافية.
9- ويجب النظر إلى الحق في السكن الملائم على ضوء سائر الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية، والتي تشمل الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والحق في التمتع بحرمة الحياة ومبدأ عدم التمييز.
10- وهذا هو الأساس الذي استندت إليه الدول في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقديم تقاريرها إلى اللجنة، مدركة تماماً أن التصديق على العهد يفرض عليها أن تتخذ تدابير فورية لتعزيز الحق في الإسكان وأن تلتمس، عند الاقتضاء، التعاون الدولي وفقاً للمواد 11 و22 و23 من العهد.
11- وقد شجعت توصيات اللجنة بهذا الصدد، الدول الأطراف، بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية، على وضع استراتيجية وطنية للإسكان وأن تتوخى في صياغتها، قدر الإمكان، التشاور الكامل والمشاركة من جانب جميع الفئات المعنية ولا سيما الأشخاص الذين يفتقرون إلى المأوى وإلى السكن الملائم، ومن جانب ممثلي هذه الفئات، وأن ترصد بانتظام تطور حالة الإسكان. وفي كلتا الحالتين، يعتبر هذا الالتزام التزاماً واجب النفاذ فوراً، ولا سيما فيما يتعلق بحالة الفئات الضعيفة كالأشخاص أو الأسر ممن يفتقرون إلى المأوى أو يعيشون في مساكن غير ملائمة أو في مستوطنات "غير مشروعة" والأشخاص الذي طردوا من مساكنهم قسراً والفئات المنخفضة الدخل.
12- ويمكن للتدابير التي يجب على الدول اتخاذها أن تجمع بين التدابير التي يتخذها القطاع العام وتلك التي يتخذها القطاع الخاص، ولكن يجب قبل كل شيء تشجيع الدول على دعم استراتيجيات الاكتفاء الذاتي وعلى أن تفي في الوقت نفسه بالتزاماتها بضمان احترام حقوق كل فرد، في أقرب وقت ممكن وفي حدود الموارد المتاحة. وقد بينت التجربة في بلدان عديدة أن المجموعات الضعيفة المنظمة استطاعت، بأقل قدر من المساعدة الحكومية، أن تبني مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتها وأقل تكلفة، إذا ما قورنت بالمباني التي ينفذها القطاع العام مباشرة.
13- إن مسألة وجوب "إنفاذ" الحق في السكن الملائم هي مسألة لا يتطرق إليها الشك، وتجري بالفعل معالجة العديد من العناصر المكونة لهذا الحق من خلال سبل الانتصاف المحلية في معظم الدول الأطراف في العهد: ويشمل ذلك بوجه خاص الطعون القانونية لمنع عمليات الطرد من المساكن أو هدمها، وإجراءات دفع التعويضات أو توفير سكن بديل بعد عمليات الطرد من المساكن بصورة غير مشروعة، والشكاوى من الإجراءات غير المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها ملاّك المساكن (العامة أو الخاصة)، والإجراءات القانونية ضد أشكال التمييز في مجال الإسكان، والشكاوى ضد ملاك المساكن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمة أو بالغلاء المفرط للإيجارات والإجراءات القانونية الخاصة بملكية الأراضي.
14- وليست هذه القائمة شاملة، كما أن تأكيد المحاكم على الحق في الإسكان. استناداً إلى تطبيق القوانين الوطنية أو أحكام العهد. قد اكتسب أهمية كبيرة في بلدان عديدة. ونظراُ للتزايد الكبير في عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المأوى. يتزايد بانتظام اللجوء إلى الأعمال الجماعية. لا في البلدان النامية فحسب، حيث تظهر هذه الأعمال في شكل شغل مساحات الأراضي غير المنتفع بها، وإنما أيضاً في البلدان الغنية، حيث يتخذ شكل احتلال المباني العامة أو الخاصة التي تترك شاغرة عن عمد بقصد المضاربة على قيمتها عندما ترتفع أسعارها.
15- وفي هذا الصدد، ترى اللجنة لأول وهلة أن حالات الطرد من المساكن بالقوة الجبرية تتعارض مع مقتضيات العهد ولا يمكن تبريرها إلا في بعض الظروف الاستثنائية للغاية ووفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
16- وقد أوصت اللجنة، لدى النظر في التقارير، جميع الدول الأطراف بتفادي عمليات الطرد الجماعية من المساكن دون مبرر وجيه أو، على أية حال، قصرها بالتحديد على مقتضيات الحفاظ على النظام العام على أن يتم ذلك بطريق التشاور مع الأشخاص المعنيين وبعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير مساكن بديلة ملائمة، وتجنب استخدام القوة، والعمل، في جميع الأحوال، على تعويض الضحايا بغية تقليل الآثار الضارة إلى أدنى حد.
17- وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1993/77، على أن ممارسة الطرد بالقوة الجبرية تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن اللائق، وحثت الحكومات على أن تتخذ تدابير فورية على جميع المستويات بقصد القضاء على هذه الممارسة.
18- وفي هذا الوقت الذي يتزايد فيه باطراد عدد الدول المصدقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (133 دولة حتى الآن). ويتزايد فيه بإطراد إدراج النصوص الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وخاصة الحق في المسكن الملائم، في القوانين الوطنية، فإن الرأي القائل بأن الحق في المسكن الملائم هو حق من حقوق الإنسان هو رأي لم يعد من الممكن المنازعة فيه بشكل جدي.
19- ويتعلق هذا الحق بكرامة البشر – الرجال والنساء والأطفال؛ وهو منصوص عليه في العديد من الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
20- إن اختيار لجنة المستوطنات البشرية لموضوع "توفير مأوى للجميع" وللمسائل المتعددة ذات الصلة بهذا الموضوع. من مختلف القطاعات، لتكون محل البحث في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) هو اختيار يتفق مع الأساس المنطقي الذي قام عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأخيراً، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.
21- إن تكرار تأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) على أن الحق في المسكن الملائم هو حق أساسي من حقوق الإنسان أمر يعتبر، بالنسبة للجنة وللمجتمع الدولي بأسره، ذا أهمية بالغة في تحقيق الكرامة لأكبر عدد من الناس.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1384c10


الأوسمة
 :


 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية I_icon_minitime29/8/2011, 16:40

خيارات المساهمة


اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الثامنة عشرة 1998

بيان بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- يتعيَّن بالضرورة، عشية العيد الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التفكير مليَّاً بأثر العولمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي، والتي خضعت للمزيد من البلورة والتطوير في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورغم ما يمكن إلصاقه بالعولمة من تعاريف كثيرة ومتنوعة، فإنها ظاهرة أحدثت تغيرات أساسية في كل مجتمع من المجتمعات.
2- وقد درجت العادة على تعريفها عموماً من حيث صلتها بالتطورات التي شهدتها مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتجهيز المعلومات وغيرها من المجالات التي جعلت هذا العالم أصغر حجماً وأشد ترابطاً بطرق لا حصر لها. لكنها أخذت ترتبط بصورة وثيقة أيضا بمختلف الاتجاهات والسياسات المحددة، بما في ذلك تزايد الاعتماد على السوق الحرة، ونفوذ الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الشديد في تحديد صلاحية أولويات السياسات العامة الوطنية، والحد من دور الدولة وحجم ميزانيتها، وخصخصة شتى الوظائف التي كانت تعتبر فيما مضى المجال الحصري للدولة، وإلغاء الضوابط التنظيمية على مجموعة من الأنشطة بهدف تيسير الاستثمار ومكافأة المبادرات الفردية، وما نجم عن ذلك من زيادة موازية لأهمية الدور، بل والمسؤوليات، المنوطة بالأفراد، وذلك في كل من قطاع الشركات الكبرى، ولا سيما الشركات عبر الوطنية منها، وفي المجتمع المدني على حد سواء.
3- ولا يتناقض أي من هذه التطورات بالضرورة بحد ذاته مع مبادئ العهد أو التزامات الحكومات بموجبه. لكن إذا نظرنا إليها مجتمعة، فإن العولمة، إن لم تستكمل بالسياسات الإضافية المناسبة، تنطوي على خطر الانتقاص من المكانة المركزية الممنوحة لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة عموماً والشرعة الدولية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص. وينطبق ذلك بصورة خاصة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبذا يتعرض على سبيل المثال احترام الحق في العمل والحق في ظروف عمل منصفة ومناسبة للخطر إذا ما ازداد التأكيد على التنافسية إلى حد يلحق الضرر باحترام حقوق العمال المنصوص عليها في العهد. وقد يتعرض الحق في تشكيل نقابات العمال والانضمام إليها للخطر بسبب القيود المفروضة على حرية تشكيل النقابات، والقيود التي يدعى بأنها "ضرورية" في الاقتصاد العالمي، أو بالاستبعاد الفعلي لإمكانات المساومة الجماعية أو بوقف العمل بحق مختلف المجموعات المهنية وسواها في الإضراب. وقد لا يضمن حق كل شخص بالضمان الاجتماعي بالترتيبات التي تعتمد اعتمادا كليا على المساهمات الخاصة وعلى المخططات الخاصة. وقد يتطلب احترام الأسرة وحقوق الأمهات والأطفال في عصر يشهد توسع أسواق العمل العالمية بالنسبة لمهن بعينها اتباع سياسات جديدة ومبتكرة بدلا من مجرد انتهاج سبيل عدم التدخل. ومن شأن اللجوء إلى سياسات تقاضي رسوم من المستفيدين، أو سياسات استعادة التكاليف، إذا لم تستكمل بالضمانات اللازمة، أن يؤدي عندما يتم تطبيق تلك السياسات على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية المقدمة للفقراء إلى تقييد سبل الوصول إلى الخدمات التي تعتبر أساسية للتمتع بالحقوق المعترف بها في العهد تقييداً شديداً. وينطوي الإصرار على تقاضي دفعات تتزايد باطراد لقاء الوصول إلى الأنشطة الفنية أو الثقافية أو ذات الصلة بالتراث على تهديد حق المشاركة في الحياة الثقافية بالنسبة لشرائح كبيرة من أي مجتمع من المجتمعات.
4- ويمكن اتقاء كل هذه المخاطر، أو التعويض عنها، إذا ما وُضعت السياسات المناسبة لها. لكن مما يبعث على قلق اللجنة أنه في الوقت الذي كرست فيه الحكومات قدراً كبيراً من الطاقة والموارد لتعزيز الاتجاهات والسياسات المرتبطة بالعولمة، فإنه لم تبذل جهود كافية لاستحداث نهج جديدة أو تكميلية من شأنها أن تعزز التوافق بين هذه الاتجاهات والسياسات وبين الاحترام التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتعين عدم السماح للتنافسية والكفاءة والمنطق الاقتصادي بأن تصبح المعايير الأولى أو الحصرية التي يتم تقييم السياسات الحكومية والحكومية الدولية على أساسها.
5- ولدى الدعوة إلى الالتزام من جديد باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترغب اللجنة في التأكيد على أن المنظمات الدولية، وكذلك الحكومات التي أوجدت هذه الحقوق وتشرف على تطبيقها إنما تتحمل مسؤولية كبيرة ومستمرة باتخاذ أية تدابير ممكنة لمساعدة الحكومات على التصرف بطريقة تتفق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والسعي إلى استحداث سياسات وبرامج تعزز احترام تلك الحقوق. ومن الأهمية بمكان التشديد على أن مجالات التجارة والمال والاستثمار ليست مستثناة بأي طريقة من الطرق من هذه المبادئ العامة وأن على المنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات محددة في هذه الميادين أن تلعب دوراً إيجابياً وبناءً فيما يتصل بحقوق الإنسان.
6- وعليه، فإن اللجنة ترحب على سبيل المثال بتزايد الأهمية الممنوحة لحقوق الإنسان في أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأمل أن تُمنَح أهمية مناسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي ترحب أيضا بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتوسيع نطاق استكشاف الروابط بين بواعث القلق الرئيسية للمنظمة واحترام كامل مجموعة حقوق الإنسان استكشافاً أكثر شمولاً.
7- وتدعو اللجنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام في أنشطتهما لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال تشجيع الاعتراف الصريح بهذه الحقوق، والمساعدة على تحديد المعالم الخاصة بالبلدان لتسهيل النهوض بها وتطوير سبل الانتصاف المناسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الموازية لها. ويتعين إقامة شبكات أمان اجتماعي بالرجوع إلى هذه الحقوق وزيادة الاهتمام بهذه السبل لحماية الفقراء والضعفاء في سياق برامج التكيف الهيكلي. ويتعين أن يكون الرصد الاجتماعي الفعال جزءاً لا يتجزأ من سياسات المراقبة والرصد المالي المربوطة بالقروض والائتمانات الممنوحة لأغراض التكيف. وبالمثل يتعين أن تستحدث منظمة التجارة العالمية طرقاً مناسبة لتسهيل النظر على نحو أكثر انتظاماً في أثر السياسات التجارية والاستثمارية على حقوق الإنسان. وتحث اللجنة في هذا الصدد الأمين العام على إجراء دراسة دقيقة، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية إن أمكن، للأثر المحتمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجم عن مشروع الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار الذي تم التفاوض عليه ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
8- وأخيراً تؤكد اللجنة على ضرورة قيام مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتطوير وتعزيز قدرته على رصد وتحليل الاتجاهات المتصلة بهذه القضايا. وينبغي توفير معلومات منتظمة للجنة لتمكينها من أخذ السياسات والاتجاهات ذات الصلة في اعتبارها الكامل عند اضطلاعها بمسؤولياتها في رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
_______________________
Spoiler:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الحادية والعشـرين 1999

بيان موجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية

1- إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسلِّم بالمزايا التي يتسم بها وجود نظام تجاري دولي على النحو المتصور في ديباجة اتفاق مراكش لعام 1994 المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بأهدافه المعلنة التي تشمل رفع مستويات المعيشة، وتحقيق نمو مطّرد في الدخل الحقيقي، والعمالة الكاملة، وأنماط النمو الاقتصادي المتوافقة مع التنمية المستدامة. كما أُعلن في الديباجة أنه حتى أقل البلدان نمواً ستحصل على نصيب من فوائد إنتاج السلع والاتجار بها على نطاق عالمي.
2- وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية في سياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، تحث اللجنة منظمة التجارة العالمية على إجراء استعراض للمجموعة الكاملة من سياسات وقواعد التجارة والاستثمار الدوليين لضمان أن تكون هذه السياسات والقواعد متوافقة مع المعاهدات والتشريعات والسياسات القائمة الرامية إلى حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي لمثل هذا الاستعراض أن يعالج، كمسألة ذات أولوية عليا، أثر سياسات منظمة التجارة العالمية على أضعف قطاعات المجتمع وكذلك على البيئة. وتذكِّر اللجنة ببيانها الصادر في أيار/مايو 1998 بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1 والذي شددت فيه على أن مجالات التجارة والمال والاستثمار ليست مستثناة بأية طريقة من الطرق من مبادئ حقوق الإنسان وأن "على المنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات محددة في هذه الميادين أن تلعب دوراً إيجابياً وبنّاء فيما يتصل بحقوق الإنسان".
3- ولقد تزايد إدراك اللجنة، في اضطلاعها بمهمة رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدى تأثير السياسات والممارسات الاقتصادية الدولية في قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية. ولذلك فإن اللجنة تؤكد وتؤيد ما وجهته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في قرارها 1999/30 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999، من دعوة إلى اتخاذ خطوات "لضمان الإدماج التام للمبادئ والالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية"، وإجراء دراسة ملائمة بشأن "حقوق الإنسان والآثار الاجتماعية لبرامج تحرير الاقتصاد وسياساته وقوانينه".
4- وتدرك اللجنة أن هناك المزيد من الجولات التفاوضية الوشيكة بشأن تحرير التجارة وأن هناك مجالات جديدة، مثل الاستثمار، يمكن أن تُدرج في نظام منظمة التجارة العالمية. وبالتالي يصبح من الأمور الأكثر إلحاحاً أن يتم أيضاً إجراء استعراض شامل لتقييم ما قد يترتب على تحرير التجارة من أثر على التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً فعالاً، وبخاصة الحقوق المجسّدة في العهد. وقد حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التقرير العالمي عن التنمية البشرية لعام 1999 الصادر عنه تحذيرا شديد اللهجة من العواقب السلبية للاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ولا سيما على الأمن الغذائي، والمعارف المحلية، والسلامة البيولوجية، والحصول على الرعاية الصحية - وكلها شواغل رئيسية للجنة على النحو الذي ينعكس في المواد من 11 إلى 15 من العهد. وقد أدت موجة عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية وإعادة هيكلة الشركات المضطلع بها بهدف الاستجابة لأوضاع السوق العالمية التي تتزايد فيها المنافسة، والتفكيك الواسع النطاق لنظم الضمان الاجتماعي إلى تفشي البطالة، وانعدام أمن العمل، وتردي ظروف العمل، مما يسفر عن حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المبينة في المواد 6 إلى 9 من العهد.
5- وترى اللجنة أن منظمة التجارة العالمية تسهم مساهمة هامة في عملية إصلاح الإدارة العالمية وتشكل جزءاً منها. ويجب أن يتم هذا الإصلاح بدافع الاهتمام بالفرد لا بالاستناد فقط إلى اعتبارات اقتصادية كلية محضة. وقواعد حقوق الإنسان هي التي يجب أن تحدد معالم عملية صياغة السياسة الاقتصادية الدولية بحيث يتقاسم الجميع، وخاصة أشد القطاعات ضعفا، تقاسما منصفا ما يترتب على النظام التجاري الدولي المتطور من فوائد بالنسبة للتنمية البشرية.
6- وتسلِّم اللجنة بما تنطوي عليه عملية تحرير التجارة من إمكانات لتوليد الثروة، ولكنها تدرك أيضاً أن عملية التحرير في مجالات التجارة والاستثمار والمال لا تؤدي بالضرورة إلى تهيئة بيئة مواتية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بل يجب فهم عملية تحرير التجارة باعتبارها وسيلة لا غاية. فالغاية التي ينبغي أن يسعى إليها تحرير التجارة تتمثل في تحقيق هدف رفاه الإنسان الذي يتمثل التعبير القانوني عنه في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تذكِّر أعضاء منظمة التجارة العالمية بالطابع المركزي والأساسي الذي تتسم به الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان. ففي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه 1993، أعلنت 171 دولة أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
7- وستواصل اللجنة في عملها رصد تأثير السياسات الاقتصادية الدولية على التنفيذ التدريجي من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، فضلاً عن مدى مساهمة الدول في صياغة سياسات اقتصادية دولية ووطنية تُغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو تؤثر تأثيراً سلبياً عليها.
8- وتحث اللجنة أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن يحرصوا على النظر في التزاماتهم الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، كمسألة ذات أولوية، في مفاوضاتهم التي ستشكل محكاً هاماً بالنسبة لامتثال الدول للمجموعة الكاملة من التزاماتها الدولية. وسترحب اللجنة بفرصة التعاون مع منظمة التجارة العالمية فيما يتصل بهذه المسائل لتكونا بالتالي شريكين نشطين يعملان في اتجاه إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
_______________________
Spoiler:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2001 وموجهـة من رئيسة اللجنـة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى رئيس اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً ، السيد جاك سكافي

لقد صدقت 32 دولة من الدول ال‍ 48 المصنفة حالياً من الأمم المتحدة في فئة "أقل البلدان نمواً" على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن هذا العهد، الذي صدقت عليه 144دولة، له أيضاً آثار على أغنى البلدان في علاقاتها مع أقل البلدان نمواً. وفضلاً عن ذلك، ففي حين أن العهد يفرض بصفة رئيسية التزامات على الدول، فإن له أيضاً آثاراً خطيرة على الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدولية، في تعاملاتها مع أقل البلدان نمواً.
ولا تحاول هذه الرسالة تناول جميع جوانب العلاقة بين العهد وأقل البلدان نمواً. ولكنها بدلاً من ذلك تسلط الضوء على جانب واحد من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية له آثار خاصة على أقل البلدان نمواً: إسهام العهد في القضاء على الفقر. واستناداً إلى طول خبرة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبين الملاحظات الموجزة التالية كيف يمكن لحقوق الإنسان بوجه عام، وللعهد بوجه خاص، أن تسهم في إعتاق الفقراء وتعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر:
(أ) في حين أن الموضوع المشترك الأساسي الذي تتسم به تجربة الفقراء يتعلق بانعدام القدرة، فإن حقوق الإنسان يمكنها أن تخول القدرة للأفراد والمجتمعات. ويتمثل التحدي في وصل هؤلاء الأفراد والمجتمعات بإمكانيات حقوق الإنسان المخولة للقدرة. إن حقوق الإنسان يمكن أن تساعد مساعدة حيوية في تحقيق المساواة في توزيع وممارسة السلطة داخل المجتمعات وفيما بينها.
(ب) بالرغم من أن العهد لا يذكر صراحة مصطلح الفقر، فإن الفقر هو أحد المواضيع المتكررة في فيه وكان دائماً واحداً من الاهتمامات الرئيسية للجنة. إن الحقوق في مستوى معيشي لائق، وفي المأوى، والغذاء، والصحة، والتعليم تكمن في صلب العهد ولها أيضاً تأثير مباشر وفوري على استئصال الفقر. وباختصار، فإن الفقر هو مسألة من مسائل حقوق الإنسان.
(ج) إن عدم التمييز والمساواة هما عنصران لا يتجزآن من العهد، ومن صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى كذلك. والتمييز يمكن أن يتسبب في الفقر، تماماً مثلما يمكن للفقر أن يتسبب في التمييز. وعدم المساواة يمكن أن تكون ممارسة راسخة في المؤسسات ومتأصلة في القيم الاجتماعية. وبالتالي، فإن المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، التي تقتضي إيلاء اهتمام خاص للضعفاء من الأفراد والفئات، لها آثار عميقة على استراتيجيات مكافحة الفقر.
(د) إن الحق في المشاركة ينعكس في صكوك دولية عديدة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الحق في التنمية.1 وتبين تجارب اللجنة أن السياسات أو البرامج التي تتم صياغتها بدون مشاركة نشطة ومستنيرة من المتأثرين بها لا تكون على الأرجح فعالة.
(هـ) إن الحقوق والالتزامات أو الواجبات النابعة منها تقتضي بصورة حاسمة وجود آلية للمساءلة. وما لم تكن الحقوق والالتزامات مدعمة بنظام للمساءلة فلن تعدو أن تكون مجرد زخرفة للواجهة. إن نهج حقوق الإنسان إزاء الفقر يركز على الالتزامات ويقتضي مساءلة جميع أصحاب الواجبات، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، عن سلوكهم فيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان الدولي.
(و) إن بعض العقبات الهيكلية التي تعترض استراتيجيات البلدان النامية المتعلقة بمكافحة الفقر تقع خارج نطاق سيطرتها في النظام الدولي المعاصر. وترى اللجنة أنه لا بد من اتخاذ تدابير على وجه السرعة لإزالة هذه العقبات الهيكلية، وإلا ستكون الفرصة محدودة لنجاح الاستراتيجيات الوطنية للدول النامية المتعلقة بمكافحة الفقر نجاحاً مستديماً. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى الإشارة إلى "المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني" في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إلى أحكام القانون الدولي الأخرى، تعتقد اللجنة اعتقاداً راسخاً أنه يقع على عاتق جميع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التي يسمح لها وضعها بمد يد العون أن تساعد البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد.
(ز) إن سياسات مكافحة الفقر التي تستند إلى حقوق الإنسان الدولية هي التي تكون على الأرجح فعالة ومستديمة وشاملة ومنصفة ومجدية لمن يعيشون في حالة فقر. وبناء عليه، ينبغي أن تؤخذ حقوق الإنسان في الاعتبار في جميع عمليات رسم السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة. وتوصي اللجنة بقوة بإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في خطط القضاء على الفقر أو الحد منه، القائمة على المشاركة والمتعددة القطاعات، كالخطط التي شملتها المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
(ح) وباختصار، يوفر العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية إطاراً للمعايير أو القواعد التي يمكن أن تبنى عليها سياسات تفصيلية للقضاء على الفقر على الصعيد العالمي والوطني والمجتمعي. وفي حين أن الفقر يثير قضايا معقدة متعددة القطاعات تستعصي على الحلول البسيطة، فإن تطبيق الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية على هذه القضايا يساعد على ضمان أن تحظى العناصر الأساسية لاستراتيجيات مكافحة الفقر، كعدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة، بما تستحقه من اهتمام متواصل.
وتقوم اللجنة حالياً بصياغة بيان بشأن العلاقة بين الفقر والعهد. وأنا على ثقة أن اللجنة ستعتمد هذا البيان في دورتها القادمة (23 نيسان/أبريل - 11 أيار/مايو) وأتطلع إلى استرعاء انتباه المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً الذي سيعقد في بروكسل إليه.
وسأكون شاكرة جزيل الشكر إذا قمتم بتعميم هذه الرسالة على جميع المشتركين في اجتماع اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية للمؤتمر الثالث.

(توقيع) فيرجينيا بونوان- داندان
رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1384c10


الأوسمة
 :


 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية I_icon_minitime29/8/2011, 16:41

خيارات المساهمة


اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الخامسة والعشرين 2001

الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا

1- أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان.1 وأعادت تأكيد هذا الرأي في مناسبات عديدة مختلف هيئات الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان.2 وعلى الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية3 فإن الفقر واحد من الموضوعات المتكررة في العهد، وكان دائماً أحد الشواغل الرئيسية للجنة. فحقوق العمل، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والسكن، والغذاء، والصحة، والتعليم، تكمن كلها في صميم العهد، ولها أثر مباشر وفوري على استئصال شأفة الفقر. وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما تثار قضية الفقر أثناء الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف. واللجنة تؤمن إيماناً راسخاً، في ضوء الخبرة التي اكتسبتها خلال سنوات عديدة وشملت دراسة العديد من تقارير الدول الأطراف، بأن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان.
2- ووفقاً لذلك، ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالالتزام المتجدد الذي أبداه عدد من الدول والمنظمات الدولية بالعمل على بلوغ هدف سياستها العامة المتمثل في استئصال شأفة الفقر، وما يتصل به من أهداف السياسة الأخرى كالقضاء على الاستبعاد الاجتماعي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن أبعاد حقوق الإنسان في سياسات استئصال شأفة الفقر قلما تلقى ما تستحقه من اهتمام. ومن المؤسف إهمال هذه الأبعاد، لا سيما أن اتباع نهج حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الفقر يمكن أن يؤدي إلى تعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر وزيادة فعاليتها.
3- ويستهدف هذا البيان تشجيع دمج حقوق الإنسان في سياسات استئصال شأفة الفقر بتحديد الكيفية التي يتسنى بها لحقوق الإنسان بوجه عام، والعهد الدولي بوجه خاص، تمكين الفقراء وتعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر. ولا يستهدف البيان وضع صياغة مفصلة لبرنامج أو خطة عمل لمكافحة الفقر، وإنما الإشارة بإيجاز إلــى الإسهام المتميز لحقوق الإنسان الدولية في استئصال شأفة الفقر. وإعداد برامج تنفيذية لمكافحة الفقر مهمة مستقلة بالغة الحيوية يتعين أن تعمل كافة الأطراف الفاعلة على تنفيذها بصورة عاجلة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان الدولية.

نطاق المشكلة وطبيعتها

4- كتب رئيس البنك الدولي مؤخراً ما يلي:
لا يزال الفقر مشكلة عالمية ضخمة الأبعاد. فمن بين سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات نسمة، يعيش 2.8 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم و1.2 مليار نسمة بأقل من دولار في اليوم. ومن كل 100 رضيع يموت ستة قبل بلوغ سنة واحدة من العمر، ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة. ومن بين الأطفال الذين يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة الابتدائية 9 ذكور و14 أنثى من كل 100 طفل4
ولئن كانت الإحصاءات لا تعطي صورة كاملة تساعد على فهم مشكلة الفقر، فإن هذه الأرقام المروعة تشير إلى وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.
5- ولا يقتصر انتشار الفقر على البلدان النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، وإنما هو ظاهرة عالمية تعيشها جميع الدول بدرجات متفاوتة. ففي الكثير من البلدان المتقدمة جماعات محرومة تعيش تحت ولايتها، مثل الأقليات والسكان الأصليين. كما يوجد في الكثير من البلدان الغنية مناطق ريفية وحضرية يعيش فيها السكان في ظل ظروف مروعة - جيوب من الفقر وسط الثراء. وفي جميع الدول، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من الفقر، وكثيراً ما يكون الحرمان الدائم هو حظ الأطفال الذين ينشؤون في بيئة فقيرة. وترى اللجنة أن زيادة تمكين المرأة بوجه خاص شرط أساسي مسبق لاستئصال شأفة الفقر في العالم.
6- ولئن كان الحرمان من القدرة5 هو القاسم المشترك بين الفقراء فإن حقوق الإنسان هي السبيل إلى تمكين الأفراد والمجتمعات. والتحدي هنا يكون في الربط بين مسلوبي القدرة من جهة وقدرة التمكين التي تتيحها حقوق الإنسان من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان ليست الدواء لجميع الأدواء فهي تساعد على تحقيق التوازن في توزيع القدرة وممارستها داخل المجتمعات وفيما بينها.

تعاريف

7- كثيراً ما كان الفقر يعرَّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع والخدمات. واليوم يُفهم هذا المصطلح عادة بصورة أوسع على أنه يعني عدم توفر القدرات الأساسية للعيش الكريم. ويسلم هذا التعريف بالسمات الأوسع للفقر، مثل الجوع، وتدني مستوى التعليم، والتمييز، والضعف، والاستبعاد الاجتماعي.6 وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الفقر هذا يتمشى مع العديد من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8- وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. ولئن كانت اللجنة تسلم بعدم وجود تعريف للفقر يقبله الجميع فإنها تؤيد مفهومه المتعدد الأبعاد هذا وما يستدل منه على عدم قابلية كافة حقوق الإنسان للتجزؤ وترابطها فيما بينها.

الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية

9- تقدم حقوق الإنسان الدولية إطاراً للمعايير أو القواعد التي يمكن على أساسها وضع سياسات مفصلة عالمية ووطنية ومحلية لاستئصال شأفة الفقر. وفي حين أن الفقر يثير قضايا معقدة متعددة القطاعات تستعصي على الحلول البسيطة، فإن تطبيق الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية على هذه القضايا يساعد على ضمان أن تحظى العناصر الأساسية لاستراتيجيات مكافحة الفقر، كعدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة، بما تستحقه من اهتمام متواصل. وفي هذا السياق، تود اللجنة أن تسلط الأضواء بشكل موجز على ثلاثٍ من سمات الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية.
10- أولاً، يشمل الإطار المعياري كامل مجموعة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحق في التنمية. ولئن كانت الحقوق الواردة في العهد، مثل الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، حقوقاً بالغة الأهمية للفقراء، فإن اللجنة تؤكد أن جميع الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحق في التنمية، هي أيضاً حقوق لا غنى عنها للفقراء.7 وتولي اللجنة، بحكم ولايتها وعلى ضوء درايتها وخبرتها، اهتماماً خاصاً للجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيات مكافحة الفقر. وترى اللجنة، مع ذلك، أن جميع الحقوق على درجة واحدة من الأهمية كوسيلة لضمان تمكن الجميع من العيش الحر الكريم.
11- ثانياً، يشكل عدم التمييز والمساواة عنصرين أساسيين من الإطار المعياري، الذي يشمل العهد. والفقر ينشأ أحياناً عندما يتعذر على الفرد الوصول إلى الموارد المتاحة بسبب هويته، أو عقيدته، أو مكان إقامته. وقد يؤدي التمييز إلى الفقر كما قد يؤدي الفقر إلى التمييز. واللامساواة قد تكون راسخة القدم في المؤسسات وضاربة الجذور في القيم الاجتماعية التي تشكل العلاقات داخل الأسر والمجتمعات. وعليه، فإن المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، التي تقتضي إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة ولأفراد هذه الفئات، تكون ذات دلالات عميقة فيما يتصل باستراتيجيات مكافحة الفقر.
12- ثالثاً، يتضمن الإطار المعياري إعطاء حق المشاركة في عملية صنع القرار الرئيسية لمن تمسهم هذه القرارات. ويرد الحق في المشاركة ضمن العديد من الصكوك الدولية، بما فيها العهد ، وإعلان الحق في التنمية.8 ويستفاد من خبرة اللجنة أن أية سياسة أو برنامج لا يوضع بمشاركة الأطراف المعنية مشاركة نشطة ومستنيرة لا يكون فعالاً على الأرجح. وتشكل الانتخابات الحرة والنزيهة عنصراً هاماً من عناصر الحق في المشاركة، ولكنها لا تكفي لضمان تمتع الفقراء بالحق في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر في حياتهم.
13- وأخيراً، فمن الأرجح أن تكون سياسات مكافحة الفقر فعالة ومستدامة ومتسمة بالشمول والإنصاف والجدوى للفقراء إذا هي استندت إلى حقوق الإنسان الدولية. ولكي يحدث ذلك، ينبغي أن تؤخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار في جميع عمليات صنع السياسة ذات الصلة.9 ومن ثم، هناك حاجة إلى موظفين مدربين تدريباً مناسباً يقومون على إدارة عمليات جيدة تتوافر لها بيانات موثوقة مبوبة.

الالتزامات والمساءلة

14- يوفر العهد القدرة للفقراء بمنحهم حقوقاً وبفرض التزامات قانونية على الآخرين، مثل الدول. ومن الأمور الهامة للغاية أنه يلزم لإعمال الحقوق والالتزامات توافر عنصر المساءلة: فبدون نظام للمساءلة تصبح الحقوق والالتزامات مجردة من أي معنى. وعليه، يؤكد نهج حقوق الإنسان إزاء الفقر عنصر الالتزامات ويقتضي تحميل جميع أطراف المسؤولية، ومنها الدول والمنظمات الدولية، تبعة سلوكها فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تضمن تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد ملاحظات بشأن آليات المساءلة القانونية للدول الأطراف. وعلى أطراف المسؤولية الآخرين تحديد آليات المساءلة الأنسب، كلٌّ وفق حالته. ومع ذلك، فأياً كانت آليات المساءلة فلا بد من أن تكون متاحة بِيُسر وأن تتوافر لها صفات الشفافية والفعالية.10

الالتزامات الأساسية: المسؤوليات الوطنية والدولية

15- وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، يتوقف التمتع بالحقوق الواردة فيه على مدى توافر الموارد وإمكانية إعمال الحقوق إعمالاً تدريجياً . ومع ذلك، تؤكد الفقرة 10 من التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) أنه يقع على عاتق الدول الأطراف "التزام أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق" المنصوص عليها في العهد. وبدون هذا الالتزام الأساسي، يصبح العهد، في رأي اللجنة، "مجرداً إلى حد كبير من مقوماته الرئيسية".
16- وقد شرعت اللجنة مؤخراً في تحديد الالتزامات الأساسية التي ترتبها "المستويات الأساسية الدنيـا" للحق في الغذاء والتعليم والصحة (التعليقات العامة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائـي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) ورقم 14 (2000) على التوالي)، وأكدت، في تعليقها العام رقم 14 (2000) (الفرع ثالثاً، الفقرة 47)، أن هذه الالتزامات الأساسية غير قابلة للانتقاص. وشددت اللجنة في تعليقها العام هذا (الفرع ثانياً، الفقرة 45 ) أن على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تقدم من "المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني"، ما يمكّن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسـية.11 وباختصار، فإنه يترتب على الالتزامات الأساسية مسؤوليات وطنية لجميع الدول ومسؤوليات دولية للدول المتقدمة، وكذلك للدول الأخرى التي "يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة".
17- ولذلك، فإن للالتزامات الأساسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوراً هاماً في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفقر. وعند اجتماع هذه الالتزامات الأساسية، فإنها تشكل عتبة دولية دنيا ينبغي احترامها عند صياغة جميع السياسات الإنمائية. ووفقاً للتعليق العام للجنة رقـم 14 (2000) ، يتعين على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تساعد البلدان النامية على احترام هذه العتبة الدنيا الدولية. وإذا لم تتضمن استراتيجية مكافحة الفقر الوطنية أو الدولية هذه العتبة الدنيا، فإنها تكون غير متمشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون.
18- وتجنباً لأي سوء فهم، تود اللجنة تأكيد ثلاث نقاط. أولاً، لما كانت الالتزامات الأساسية غير قابلة للانتقاص، فإن مفعولها يستمر أثناء حالات النزاع والطوارئ والكوارث الطبيعية. ثانياً، لما كان الفقر ظاهرة عالمية، فإن للالتزامات الأساسية أهمية كبيرة لبعض الأفراد والجماعات الذين يعيشون في أغنى الدول. ثالثاً، بعد أن تكفل الدولة الطرف الوفاء بالالتزامات الأساسية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبقى دائماً ملتزمة بالانتقال بأقصى ما يمكن من السرعة والفعالية إلى الإعمال الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

الاستنتاجات

19- توصي اللجنة بشدة بإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في الخطط الوطنية الإشراكية المتعددة القطاعات لاستئصال شأفة الفقر أو الحد منه.12 وتؤدي خطط مكافحة الفقر هذه دوراً لا غنى عنه في جميع الدول أياً كانت مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها.
20- كما تقع على عاتق الأطراف الفاعلة غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية الخاصة، مسؤوليات كبيرة في مجال مكافحة الفقر. فيتعين على كل منها أن يحدد بوضوح كيفية مشاركته في استئصال شأفة الفقر، مراعياً أبعاد الفقر المتعلقة بحقوق الإنسان على نحو ما ورد في هذا البيان.
21- واللجنة تدرك تماماً وجود عقبات هيكلية أمام استئصال شأفة الفقر في البلدان النامية. وهي تحاول، من خلال أنشطتها المتنوعة، بما فيها عملية الإبلاغ واعتماد التعليقات العامة، مساعدة الدول النامية عن طريق تحديد التدابير التي يمكن، بل وينبغي، لهذه البلدان أن تتخذها للتصدي لهذه العقبات. ومع ذلك، فإن بعض العقبات الهيكلية التي تعترض استراتيجيات الدول النامية لمكافحة الفقر هي عقبات تخرج عن سيطرتها في إطار النظام الدولي المعاصر. وترى اللجنة أن من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لإزالة العقبات الهيكلية العامة المشار إليها من قبيل الديون الخارجية التي لا يمكن تحملها، وتزايد اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وعدم وجود نظام متعدد الأطراف ومنصف للتجارة والاستثمار والتمويل، وإلا فسيكون حظ بعض الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر من النجاح المستمر حظاً محدوداً. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالمـادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،13 وكذلك بإعلان الحق في التنمية، وبخاصة الفقرة 3 من المادة 3.14
22- وستواصل اللجنة إعداد تعليقات عامة إضافية توضح المضمون المعياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الالتزامات الأساسية إزاءها، بقدر ما تسمح به مواردها ومسؤولياتها الأخرى. وتدعو اللجنة جميع الأطراف إلى المساعدة في هذه المهمة الحيوية الشاقة.
23- وتؤكد اللجنة استعدادها لمناقشة القضايا المشار إليها في هذا البيان مع جميع الأطراف الملتزمة باستئصال شأفة الفقر، إدراكا منها لما تتسم به هذه القضايا من أهمية بالغة.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1384c10


الأوسمة
 :


 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية I_icon_minitime29/8/2011, 16:42

خيارات المساهمة


اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الخامسة والعشرين 2001

بيان مقدم إلى الـدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001)

1- قدمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 6 كانون الأول/ديســمبر 1995 بياناً1 إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، أشارت فيه إلى اعتراف أجهزة وهيئات الأمم المتحدة بالحق في السكن اللائق، بما فيها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك منذ إدراج هذا الحق في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على ما يلي:
"تقر الدول الأطراف في ... العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ لـه ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى".
2- واعتمدت اللجنة تعليقين عامين فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، وضعتهما بناء على دراستها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وكذلك على المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من المصادر الحكومية وغير الحكومية. والتعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة، يرمي إلى تقديم تفسير معياري للسكن كحق من حقوق الإنسان. أما التعليق العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة عشرة، فإنه يركز تحديداً على عمليات الإخلاء القسري بوصفها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفقاً لما أكد عليه من جديد قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77 المؤرخ 10 آذار/مارس 1993.
3- وتؤكد اللجنة على رأيها بأن الحق في السكن اللائق هو حق يمكن إعماله والمقاضاة على انتهاكه، وبأن العناصر الكثيرة التي تشكل هذا الحق هي بالفعل موضوع سبل انتصاف محلية في معظم الدول الأطراف في العهد. وكانت السوابق القضائية بشأن حقوق السكن تتعلق في معظم الأحيان بوسائل الانتصاف القضائية من عمليات الإخلاء من المنازل أو تدميرها؛ أو بالطلبات المقدمة للحصول على التعويض أو لإعادة الإسكان بعد إخلاء غير مشروع؛ وبإجراءات قضائية اتخذت لمنع تدابير تمييزية في مجال الإسكان؛ وبشكاوى ضد المالكين بشأن المخاطر الصحية أو السكن غير اللائق، أو دفع إيجار مبالغ به؛ وبإجراءات قضائية تتعلق بملكية الأراضي.2 وقد أكدت هذه السوابق القضائية على الوضع القانوني للحق في السكن اللائق.
4- وتؤكد اللجنة مجدداً على اعتقادها بأن إعمال الحق في السكن اللائق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى الواردة في العهد، وفقاً لما جاء في مبدأ التشابك بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها.
5- وتعرب اللجنة, في هذا الصدد، عن تأييدها لموقف المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز، الذي أعرب عنه في تقريره إلى الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان على النحو التالي:
"يعتزم المقرر الخاص طوال ولايته تشجيع إعمال الحق في السكن الملائم بواسطة اتباع نهج بنّاء بتضييق الفجوة بين الاعتراف القانوني بهذا الحق وممارسته والتماس حلول لظروف السكن والعيش الباعثة على الانشغال القائمة في العالم" (e/cn.4/2001/51، ص 3).
6- وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم تضمن مشروع الإعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة (a/s-25/2، المقرر 2/1 للجنة المستوطنات البشرية المشكّلة كلجنة تحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة) أية إشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعليقاتها العامة ذات الصلة ولا إلى الحق في السكن اللائق. وهذا الإغفال من شأنه أن يمس على نحو خطير بالإنجازات التي أحرزت خلال العقد الماضي على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل تعزيز إعمال الحق في السكن اللائق، وأن يشكل تراجعا عن إقرار حقوق الإنسان الواردة في جدول أعمال الموئل لعام 1996.
7- وتلاحظ اللجنة من تجربتها الواسعة في رصد امتثال الدول للعهد منذ عام 1986 أنه لم تطعن أي دولة من الدول الأطراف البالغ عددها 144 دولة في اعتراف اللجنة بحق متميز في السكن اللائق، وهو حق أقرته رسمياً دساتير وتشريعات محلية لدول كثيرة.
8- وتدعو اللجنة الحكومات المشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، إلى الحفاظ على المواءمة مع وثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك جدول أعمال الموئل ذاته، الذي يعكس بوضوح مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى التأكيد صراحة من جديد على أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
_______________________
Spoiler:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة السابعة والعشرين 2001

بيان مقـدم إلى المؤتمـر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز

1- يسر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تقدم هذا البيان إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، المعقود في مدريد خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
2- وتلبية لطلبات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، أسهمت اللجنة إسهاماً فعالاً في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وقدمت توصيات فيما يتعلق بمشروع الإعلان وبرنامج العمل.
3- وشملت إسهامات اللجنة إلى المؤتمر العالمي تعليقين عامين يتصلان بالحق في التعليم، وهما بالتحديد التعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).
4- وقد ركزت اللجنة في المساهمة التي قدمتها في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي على الحق في التعليم كما تنص عليه المادتان 13 و14 من العهد. فمن المسلم به عالمياً أن التعليم يؤدي دوراً بالغ الأهمية في مكافحة العنصرية والتعصب المتصل بها.1 كما اعتمدت هذا الموقف كل من الجمعية العامة،2 ولجنة حقوق الإنسان (في أحد تقارير فريقها العامل المفتوح العضوية المعني باستعراض ووضع مقترحات للمؤتمر العالمي)،3 ولجنة القضاء على التمييز العنصري.
5- وتسترعي اللجنة انتباه المؤتمر الاستشاري الدولي إلى أحكام المادة 13 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 13 (1999) التي تتناول بوضوح العنصرية والتمييز العنصري وإلى ما جاء في مساهمتها في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي:
(أ) تؤكد الفقرة 1 من المادة 13 من العهد، التي تحدد أهداف التعليم وأغراضه، "وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". كما تؤكد "وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية"؛
(ب) "لا يخضع حظر التمييز المجسد في المادة 2(2) من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد، بل ينطبق كلية وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً" (التعليق العام رقم 13 (1999) ، الفقرة 31)؛
(ج) "إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة وللمجموعات المحرومة ليس انتهاكاً للحق في عدم التمييز بالنسبة للتعليم، ما دامت هذه التدابير لا تؤدي إلى الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة، وبشرط ألا تستمر بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها" (المرجع نفسه، الفقرة 32)؛
(د) "يجب على الدول الأطراف أن تراقب التعليم عن كثب، بما في ذلك كل السياسات والمؤسسات والبرامج وأنماط الإنفاق والممارسات الأخرى ذات الصلة، حتى تحدد أي تمييز واقعي، وتتخذ التدابير لتصحيحه. وينبغي تقسيم البيانات التعليمية وفق الأسس المحظورة للتمييز" (المرجع نفسه، الفقرة 37)؛
(هـ) "يجب أن يكون شكل وجوهر التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، مقبولين (كأن يكونا وثيقي الصلة بالاحتياجات وملائمين من الناحية الثقافية ومتسمين بالجودة) للطلاب، وفي الحالات المناسبة، للوالدين؛ وهذا يخضع للأهداف التعليمية المطلوبة في المادة 13(1) وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا" (المرجع نفسه، الفقرة 6(ج))؛
(و) "يجب أن يكون التعليم مرناً كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع" (المرجع نفسه، الفقرة 6(د))؛
(ز) "ينبغي تعميم التعليم الابتدائي وضمان تلبية حاجات التعلم الأساسية لكل الأطفال ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته والإمكانات التي يوفرها" (المرجع نفسه، الفقرة 9؛ ويقتبس التعليق العام من الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع المعقود في جومتين، تايلند، عام 1990)؛
(ح) "ينبغي أن يفهم الاشتراط الوارد في المادة 13(2) بإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض في إطار أحكام العهد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز؛ ويجب لنظام المنح أن يحسن نوعية الحصول على التعليم للأفراد من المجموعات المحرومة" (المرجع نفسه، الفقرة 26)؛
(ط) "نظراً لمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة في مجتمع للجميع، يقع على الدولة التزام بألا تؤدي الحرية في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع" (المرجع نفسه، الفقرة 30).
6- وفي الختام، تؤكد اللجنة مجدداً على العبارات الاستهلالية من تعليقها العام رقم 13: "إن الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من وهدة الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشاركةً كاملةً في مجتمعاتهم". والتعليم أداة من أقوى الأدوات التي يمكن للعالم أن يقضي بواسطتها على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولهذا، فإن وضع استراتيجية أساسية للقضاء على التمييز هو بمثابة تجديدٍ للالتزام، الذي تدعمه الموارد اللازمة، بإعمال الحق في التعليم كما هو مجسد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
_______________________
Spoiler:


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1384c10


الأوسمة
 :


 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية I_icon_minitime29/8/2011, 16:43

خيارات المساهمة


اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة العاشرة 1994

بيان بشأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وعلاقته بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمة

1- تعترف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأهمية العامة لنشوء الملكية الفكرية وحيازتها ومراقبتها في إطار عالم اقتصاد يقوم على المعارف، وبالوسائل التي يمكن أن توفرها لتعزيز أو إعاقة التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتترتب على منح حقوق الملكية الفكرية آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة قد تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان. وتنعكس أهمية الملكية الفكرية في هذا العصر، بالنسبة لحقوق الإنسان، في تطورين اثنين يتمثل أولهما في اتساع المجالات التي تغطيها أنظمة الملكية الفكرية التي أصبحت تشمل، على سبيل المثال، تسجيل الاختراعات المتعلقة بالكيانات البيولوجية، وأوجه حماية الحقوق المتعلقة بالمطبوعات الرقمية، والمطالبات المتعلقة بالملكية الفكرية الخاصة فيما يتصل بالتراث الثقافي والمعارف التقليدية. ويتمثل التطور الثاني في ظهور قواعد عالمية تخص الملكية الفكرية في النظام التجاري العالمي.
2- واللجنة عازمة على القيام، في أقرب وقت ممكن، بإعداد واعتماد تعليق عام بشأن موضوع الملكية الفكرية وحقوق الإنسان . غير أنها قررت اعتماد هذا البيان كمساهمة أولية منها في النقاش الذي يدور بوتيرة سريعة جدا بشأن مسألة الملكية الفكرية التي لا تزال تحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال الدولي. ويقتصر الهدف من هذا البيان على تحديد بعض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المستمدة من العهد والتي يتعين أخذها في الحسبان عند وضع أنظمة الملكية الفكرية المعاصرة وتفسيرها تطبيقها. وسيجري تنقيح هذه المبادئ الأساسية وبلورتها وتطبيقها في تعليق اللجنة العام المقبل بشأن الملكية الفكرية وحقوق الإنسان.1
3- وتنطبق المبادئ الواردة في هذا البيان على التشريعات الوطنية وعلى القواعد والسياسات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، على حد سواء. وقد لفتت اللجنة الانتباه بوجه خاص إلى مختلف المعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلا عن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) المعتمد في إطار منظمة التجارة العالمية، والذي يحدد المعايير الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. كما يمكن الإحالة أيضا إلى مواد ذات صلة ترد في معاهدات أخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992. وتذكّر اللجنة، في هذا الخصوص، بما سبق أن صدر عنها من بيانات ركزت فيها على أن مجالات التجارة والتمويل والاستثمار غير معفاة البتة من مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وأن "على المنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات محددة في هذه الميادين أن تلعب دوراً إيجابيا وبناء فيما يتصل بحقوق الإنسان".2
4- وتقتضي الفقرة (1) (ج) من المادة 15 من العهد، والمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين في أعمالهم. وترى اللجنة أنه يتعين مراعاة التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الفقرة 1 (أ) من المادة 15) وحق التمتـع بمزايا التقدم العلمي وبتطبيقاته (الفقرة 1 (ب)). وعلاوة على ذلك، تقتضي الفقرة 2 من المادة 15 من العهد أن تتخذ الدول الأطراف الخطـوات الضرورية لصـون وتطوير ونشر العلم والثقافة. ولضمان الاتساق مع نهج يستند إلى حقوق الإنسان، يتعين أن تفضي أنظمة الملكية الفكرية إلى تحقيق هذه الأهداف. وبناء عليه، تشجع اللجنة وضع أنظمة للملكية الفكرية وإعمال حقوق الملكية الفكرية بصورة متوازنة تحقق الهدف المتمثل في توفير الحماية للمصالح المعنوية والمادية للمؤلفين، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز التمتع بهذه الحقوق وحقوق الإنسان الأخرى. وأخيراً، فإن الملكية الفكرية هي نتاج اجتماعي ولها وظيفة اجتماعية. والهدف الذي ينبغي أن تفضي حماية الملكية الفكرية إلى تحقيقه هو هدف رفاهية الإنسان الذي تشكل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التعبير القانوني عنه.

عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة

5- إن حقوق الإنسان مستمدة من الكرامة والقيمة المتأصلتين في جميع الناس، مع اعتبار الفرد الموضوع المحوري لحقوق الإنسان والمستفيد الأول منها.3 وتُستمَد الضمانات المعنوية والقانونية للحريات الأساسية وسبل الحماية والتمتع بالحقوق من احترام الناس لأنفسهم ومن كرامتهم، كما أن هذه الضمانات تدعم هذا الاحترام وهذه الكرامة. ولذلك، فالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كلُّها، فضلا عن الحق في التنمية، هي حقوق ذات صلة بأنظمة الملكية الفكرية. ومراعاة للانسجام مع الالتزامات باحترام حقوق الإنسان الدولية، يتعين على أنظمة الملكية الفكرية تعزيز جميع حقوق الإنسان واحترامها، بما فيها كل الحقوق التي يضمنها العهد.
6- إن اعتبار الفرد الموضوع المحوري لحقوق الإنسان والمستفيد الأول منها يميز بين حقوق الإنسان، بما فيها حق المؤلفين في المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أعمالهم، والحقوق القانونية التي تعترف بها أنظمة الملكية الفكرية. فحقوق الإنسان هي حقوق أساسية لا يمكن التصرف فيها، وهي حقوق عالمية تخص الأفراد، كما تخص الجماعات من الأفراد والمجتمعات في بعض الحالات. وتعد حقوق الإنسان أساسية لأنها مستمدة من شخص الإنسان في حد ذاته، في حين أن حقوق الملكية الفكرية المستمدة من أنظمة الملكية الفكرية تؤدي دوراً فعالاً باعتبارها وسيلة تسعى الدول من خلالها إلى توفير حوافز للابتكار والإبداع اللذين يستفيد منهما المجتمع. وعلى العكس من حقوق الإنسان، تتسم حقوق الملكية الفكرية بصورة عامة بطابع مؤقت، ومن الممكن إلغاؤها، أو الترخيص بها أو تحويلها لصالح شخص آخر.4 وفي حين أن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن تخصص لأشخاص بعينهم وأن تكون محددة من حيث الزمن والنطاق، كما ويمكن المتاجَرة بها وتعديلها بل حتى سحبها، فإن حقوق الإنسان هي تعبير غير محدود زمنياً عن حقوق الكائن البشري. وفي حين أن حقوق الإنسان مكرَّسة لضمان مستويات مرضية لرعاية الإنسان ورفاهيته، فإن أنظمة الملكية الفكرية تركز تركيزاً متزايداً على حماية الأعمال والمصالح التجارية والاستثمارات رغم أنه من المتعارف عليه أنها توفر الحماية للأفراد من المؤلفين والمبدعين. يضاف إلى ذلك أن نطاق حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف المنصوص عليها في الماد 15 من العهد لا يتطابق بالضرورة مع ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية في التشريعات الوطنية أو الاتفاقات الدولية.

المساواة وعدم التمييز

7- تستند حقوق الإنسان إلى المساواة بين جميع الناس ومعاملتهم معاملة متساوية أمام القانون. ولذلك، فإن صكوك حقوق الإنسان الدولية تركز بقوة على الحماية من التمييز. فالفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد تنصان على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن ممارسة الحقوق الواردة في العهد دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، سياسيا كان أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، وأن تضمن المساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بكل الحقوق الواردة في العهد.
8- ويركز النهج المستنِد إلى حقوق الإنسان، بصورة خاصة، على احتياجات أشدّ الأفراد والمجتمعات حرماناً وتهميشا. ولأن أي حق من حقوق الإنسان هو حق عالمي، فإن إعماله يقيَّم بصفة خاصة على أساس مدى ما يعود به من فائدة لصالح من هم أشد حرماناً وتهميشا ومدى شموله لهم بنفس المستوى من الحماية الأساسية. ولذلك ينبغي للدول وغيرها من الأطراف الفاعلة، عند إقرارها لأنظمة الملكية الفكرية، إيلاء عناية خاصة على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشا، مثل الشعوب الأصلية (انظر بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرفق السابع أعلاه ، المرفق السابع أعلاه، الفقرة 11).

المشاركة

9- يشتمل القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في أن يستشارَ وأن يشارك في عمليات صنع القرارات المهمة التي تعنيه. وينعكس حق المشاركة في العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)، فضلا عن إعلان الحق في التنمية (الفقرة 3 من المادة 2). ولذلك فاللجنة تدعم المشاركة الفعالة والمستنيرة لكل من تعنيهم أنظمة الملكية الفكرية.

المساءلة

10- تؤكد اللجنة مرة أخرى موقفها الوارد في بيانها بشأن الفقر والعهد ومفاده أنه " أنه يلزم لإعمال الحقوق والالتزامات توافر عنصر المساءلة: فبدون نظام للمساءلة تصبح الحقوق والالتزامات مجردة من أي معنى" (الفقرة 14). وبينما تتحمل الدولة بالدرجة الأولى مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، فإن هناك التزامات تقع على عاتق أطراف فاعلة أخرى، بما فيها الأطراف غير الحكومية والمنظمات الدولية، وهي التزامات يجب إخضاعها لفحص دقيق. ولذلك، فالحماية اللازمة لحقوق الإنسان تحتاج إلى توفر آليات مساءلة ميسرة وشفافة وفعالة لضمان احترام هذه الحقوق وتمكين الضحايا، في حالة عدم احترام حقوقهم، من اللجوء إلى سبل تكفل إنصافهم. ويتطلب نهج الملكية الفكرية الذي يستند إلى حقوق الإنسان خضوع كل المعنيين للمساءلة عن التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك فيما يتعلق تحديداً باعتماد أنظمة الملكية الفكرية وتفسيرها وتنفيذها.

الالتزامات القانونية العامة

11- تجدر الإشارة، في سياق الملكية الفكرية، إلى أنه بينما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويعترف بالقيود المتمثلة في محدودية الموارد المتاحة، فإنه يفرض على الدول الأطراف أيضا التزامات متنوعة لها أثر فوري، بما فيها الالتزامات الأساسية.5 والإعمال التدريجي من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها على مدى فترة زمنية لا ينبغي تفسيره على أنه يجرد التزامات الدول الأطراف من معناها . بل إن الإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاما محدداً ومستمراً بأن تتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو إعمال جميع الحقوق المجسدة في العهد إعمالاً تاماً. ولذلك، تود اللجنة أن تشدد على أن أنظمة الملكية الفكرية، الوطنية منها والدولية، يجب أن تكون متسقة مع التزامات الدول الأطراف، وذلك لضمان الإعمال التدريجي للتمتع الكامل بجميع الحقوق الواردة في العهد. وعلاوة على ذلك، تُحثّ جميع الأطراف على ضمان مساهمة أنظمة الملكية الفكرية، بصورة عملية وأساسية، في الإعمال الكامل لجميع الحقوق الواردة في العهد.

الالتزامات الأساسية

12- ينبغي التذكير أيضا، في هذا الصدد، بأن اللجنة أكدت، في الفقرة 10 من تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، أن على الدول الأطراف "التزاما أساسيا بالعمل، على أقل تقدير، على ضمان توفير المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق" المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أنه بدون هذا الالتزام الأساسي، يكون العهد "قد جُرد إلى حد كبير من سبب وجوده". وفي عهد أقرب، شرعت اللجنة في تحديد الالتزامات الأساسية التي تثيرها مسألة "المستويات الأساسية الدنيا فيما يتعلق بالحق في الصحة والغذاء والتعليم".6 وتود اللجنة أن تؤكد أن أي نظام من أنظمة الملكية الفكرية يزيد من صعوبة امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الأساسية فيما يخص إعمال الحق في الصحة والغذاء والتعليم بصفة خاصة، أو أي حق آخر وارد في العهد، يعتبر نظاماً غير منسجم مع التعهدات الملزمة للدولة الطرف بموجب القانون.

التعاون والمساعدة الدوليان

13- كما أكدت اللجنة في الفقرة 45 من تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، فإن من واجب كل أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بتقديم المساعدة أن يقدموا "المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني" (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، لتمكين البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب العهد. وبناء عليه، فمن واجب الدول المتقدمة وغيرها من الأطراف الفاعلة التي هي في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة، أن تضع أنظمة دولية للملكية الفكرية تُمكّن الدول النامية من الوفاء، على الأقل، بالتزاماتها الأساسية إزاء من يخضع لولايتها القضائية من الأفراد والجماعات. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدول إلى الفقرات 15-18 من بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
14- ويُلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الأمم بإقامة نظام دولي منصف وعادل يشجع على تحقيق السلم والتضامن والتقدم الاجتماعي ومستويات معيشية أفضل لصالح كل الأمم الكبيرة منها والصغيرة. وتنص المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. كما أن الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 23 من العهد تنصان على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تشارك في التعاون الدولي بغرض الإعمال التدريجي للحقوق المجسدة في العهد. وتعترف الفقرة 4 من المادة 15 من العهد بالفوائد التي يمكن تُجنى من خلال تشجيع الاتصالات والتعاون على المستوى الدولي في ميداني العلم والثقافة.7
15- وتلاحظ اللجنة أن البلدان تتمتع بمستويات مختلفة من التنمية تنجم عنها احتياجات تكنولوجية مختلفة. ففي حين أن بعض البلدان قد تركّز على حماية التكنولوجيا، فقد تركز بلدان أخرى تركيزاً أكبر على تيسير الوصول إلى هذه التكنولوجيا. ومن الأمور الأساسية أن تسهل أنظمة الملكية الفكرية وتعزَّز التعاونَ الإنمائي، ونقل التكنولوجيا، والتعاون العلمي والثقافي. وليس من الضروري أن تكون القواعد الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية موحَّدة إذا كان ذلك يؤدي إلى أشكال من الحماية للملكية الفكرية لا تتناسب مع الأهداف الإنمائية. ولذلك تشجع اللجنة على اعتماد وتنفيذ آليات دولية فعالة للمعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

تقرير المصير

16- تنص الفقرة 2 من المادة 1 من العهد على أن "لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي". وتعد السيادة الوطنية على الثروات والموارد شرطاً مسبقاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعّال. ولدى التفاوض على المعاهدات الدولية بشأن الملكية الفكرية والانضمام إليها، على الدول النظر في كيفية تأثير ذلك في سيادتها على ثرواتها ومواردها وبالتالي في قدرتها على تأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد.

تحقيق التوازن

17- تتناول المادة 15 من العهد ضرورة تحقيق التوازن في حماية المصالح العامة والخاصة المتعلقة بالمعرفة. فمن ناحية، تعترف الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمزايا التقدم العلمي وبتطبيقاته. ومن ناحية أخرى، تعترف الفقرة 1 (ج) من المادة نفسها بحق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه. وعند اعتماد ومراجعة أنظمة الملكية الفكرية، يتعين على الدول أن تأخذ في الحسبان ضرورة تحقيق التوازن بين هذه الأحكام المتلازمة التي ينص عليها العهد. وفي إطار الجهد المبذول لإتاحة حوافز للإبداع والابتكار، ينبغي ألا تمنح المصالح الخاصة مزايا بغير وجه حق، ويتعين إيلاء الاعتبار الواجب للمصالح العامة المتمثلة في الوصول إلى المعارف. وتلاحظ اللجنة أن من بين الأمثلة على ضرورة تحقيق هذا التوازن ما جاء في الإعلان الصادر مؤخراً بخصوص اتفاق أنظمة الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تريبس" والصحة العامة8 (الفقرة 3)، الذي يعترف بأهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة لاختراع أدوية جديدة، لكنه يعترف في الوقت نفسه بما تثيره هذه الحماية من مخاوف من حيث تأثيرها على الأسعار.

خاتمة

18- ترى اللجنة أن من الأهمية الأساسية إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في عملية سَن وتفسير قانون الملكية الفكرية. ولذلك يجب على الدول الأطراف ضمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية للملكية الفكرية، وفقا لما تعهدت به من التزامات دوليه في مجال حقوق الإنسان. ويعد الالتزام الصريح في هذا الشأن وإنشاء آلية لمراجعة أنظمة الملكية الفكرية من منظور حقوق الإنسان خطوتين هامتين نحو تحقيق هذا الهدف.
19- ومن الضروري أيضا أن تدمج المنظمات الحكومية الدولية الالتزامات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان في سياساتها وممارستها وعملياتها. وإدراكاً منها للأهمية البعيدة المدى لعملية إدماج حقوق الإنسان لدى وضع أنظمة للملكية الفكرية ولتعقد هذه العملية، تؤكد اللجنة استعدادها لمناقشة القضايا الواردة في هذا البيان مع الجهات المعنية بالأمر وكذلك لمساعدة الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية في هذه العملية.
_______________________
Spoiler:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الثامنة والعشرين 2002

بيان للجنة التنمية المستدامة بوصفهـا اللجنة التحضيرية لمؤتـمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
(بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002)

1- اكتسبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدى اضطلاعها بمهمة رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خبرة واسعة في تقييم أثر التعاون الدولي على الصعيد الوطني. وبناء على ذلك، تؤكد اللجنة رأيها القائل بوجوب دعم الدول للالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان في إعلان ريو،1 وجدول أعمال الموئل الثاني،2 وغيرهما من المبادرات المتخصصة والمكملة في مجال التعاون الدولي. لذلك، فإنه من اللازم ضمان إدراج مراجع إلى حقوق الإنسان في الوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المزمع عقده في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002.
2- وينبغي مراعاة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في ضوء نقاط تلاقيها الهامة، والطابع الملزم قانوناً للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي إلى ضمان اتساق المواقف والالتزامات التي تعهدت بها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي وفي مؤتمر القمة في جوهانسبرغ مع تلك التي تم اتخاذها في الاتفاقات الدولية السابقة بشأن حقوق الإنسان والتنمية وحماية البيئة. وتلاحظ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن مشاريع وثائق مؤتمر القمة العالمي لا تتضمن في الوقت الحاضر أية إشارة إلى المعايير والالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتعتبر اللجنة هذا السهو تقهقرا يجب تصحيحه قبل انعقاد مؤتمر القمة العالمي.
3- وتلاحظ اللجنة مع القلق، عند استعراضها تقارير الدول الأطراف، التدهور العام في الظروف المعيشية، لا سيما فيما يتصل بضغوط العولمة وتقلص الدور الذي تضطلع به الدول حيث يتزايد عدد الخدمات الاجتماعية التي تتولاها كيانات غير حكومية ليست ملزمة كالتزام الدول بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بحماية البيئة. فقد لاحظت اللجنة، على سبيل المثال، أن انتهاك الحق في الصحة ينتج عن "عدم سنّ أو إنفاذ قوانين لمنع تلوث المياه والهواء والتربة من جراء الصناعات الاستخراجية والتحويلية"،3 وهذه الحالة التي تنطوي على أفعال و/أو حالات سهو صادرة عن كيانات حكومية وغير حكومية داخل نطاق الدولة، تؤثر في التنمية المستدامة، وتشكل أيضا خرقا للالتزامات التعاهدية بموجب العهد. وتنال تلك التطورات السلبية من التنمية المستدامة التي لن تتحقق مقاصدها إذا تواصل زوال الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما إذا هُمّشت في مؤتمر القمة العالمي وفي متابعة أعماله.
4- إن دعم الصكوك الدولية ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، والعهد الدولي بصفة خاصة، والاستناد إليها سيوفّر سنداً قانونياً متيناً للتعاون الدولي وإحساساً بالواجب لا بد منه لإبراز جدية جهود مؤتمر القمة. وقد يكـون البديـل صحيحا أيضا، ذلك أن عدم وضع الحكومات حقوق الإنسان في صلب الجهود المتضافرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة سيقوّض مكاسب التجربة التاريخية المدوّنة في القانون الدولي.
5- وترحب اللجنة بفرصة التعاون مع الدول بوصفها شركاء نشطين في إعمال جميع الحقوق الواردة في العهد. واللجنة على يقين من أن الدول، فضلا عن الكيانات الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ستضمن قيام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بوضع اتفاق ووثيقة ختامية يعيدان تأكيد المعايير والالتزامات القانونية التي اعتمدت من قبل. وينبغي أن تكون غايتنا الأولى جميعا هي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان القائمة والتأسيس عليها في سبيل تحقيق عالم أفضل ومستقبل ينعم بالاستقرار لأنفسنا وللأجيال القادمة.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1384c10


الأوسمة
 :


 قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية I_icon_minitime29/8/2011, 16:44

خيارات المساهمة


اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة التاسعة والعشرين 2002

الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بيان مشترك مقدم من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسـان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- يحدد إعلان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 خطة الأمم المتحدة للسلام والأمن والاهتمامات الإنمائية في القرن الحادي والعشرين، لا سيما في المجالات المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وقد دعت الجمعية العامة منظومة الأمم المتحدة بأكملها إلى تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء من أجل تنفيذ هذا الإعلان.1 وبغية إرشاد منظومة الأمم المتحدة في أداء هذه المهمة، أعد الأمين العام "خريطة الطريق" لتنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية وأهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان.2
وبغية إرشاد منظومة الأمم المتحدة في أداء هذه المهمة، أعد الأمين العام "خريطة الطريق" لتنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية وأهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان.3 من أن الشك ما زال يكتنف توقعات بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في ظل الاتجاهات السائدة حاليا،ً مع الفروق الواضحة بين المناطق وداخلها. كما أكد عدم كفاية التقدم المحرز في بلوغ أهداف الإعلان الكبرى، ومنها، على سبيل المثال، أهداف حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.
3- وإن فرص تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لن تتحسن ما لم تعتمد جميع وكالات الأمم المتحدة والحكومات نهجا شاملا إزاء حقوق الإنسان يرمي إلى تحقيق هذه الأهداف، بما فيها وضع المؤشرات المناظرة.
4- وتعتقد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمقررون الخاصون للجنة حقوق الإنسان المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن إعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسهم في أي استراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال ما يلي:
(أ) وضع إطار معياري ملزم، تدعمه القيم الإنسانية المعترف بها عالمياً وتعززه الالتزامات القانونية، لصياغة السياسات الإنمائية الوطنية والدولية التي ترمي إلى بلوغ الأهداف؛
(ب) رفع مستوى تمكين الأفراد ومشاركتهم؛
(ج) التأكد من مساءلة مختلف الأطراف المعنية، ومنها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والشركات عبر الوطنية، حيال الأشخاص المتضررين من مشاكل تتعلق بالفقر والجوع والتعليم وعدم المساواة بين الجنسين والصحة والسكن وعدم توفر المياه الصالحة للشرب؛
(د) تعزيز المبدأين المزدوجين المتمثلين في المساواة وتقاسم المسؤولية على الصعيد العالمي اللذين يُشكلان الأساس الذي يقوم عليه إعلان الألفية.
5- وتوفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبادئ واستراتيجيات تنفيذية لمعالجة المشاكل الجوهرية لأهداف الألفية، وهي: الفقر والجوع والأحياء الفقيرة وعدم كفاية التعليم، وعدم المساواة بين الجنسين، وعدم تمكين المرأة، ووفيات الأطفال، وسوء صحة الأمهات، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرها من الأمراض السارية، وضرورة تحقيق الاستدامة البيئية، بما في ذلك تأمين مياه الشرب المأمونة. وينبغي لهذه الحقوق أن تكون بمثابة معايير لتحديد الأدوات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية. وإن مفهومي التنفيذ المرحلي وتوافر الموارد المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبدآن هامان لأي استراتيجية ترمي إلى بلوغ تلك الأهداف.4
6- وبالتالي، فإنه من الواضح أن اللجنة والمقررين الخاصين المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسهمون من خلال الولايات المنوطة بهم في ما تقوم به الأمم المتحدة من عمل لمتابعة تنفيذ إعلان الألفية والأهداف الإنمائية المحددة فيه. وترحب اللجنة والمقررون الخاصون بأن لجنة حقوق الإنسان "تعي الحاجة إلى التحقيق الفعال للأهداف المتفق عليها دوليا... الواردة في إعلان الألفية،1 ويعربون عن أملهم في أن تولي اللجنة اهتماما بأهداف الإعلان المنصوص عليها في "خريطة الطريق"، عند تحديد الولايات التي تسند إلى المقررين الخاصين.
7- وبإعلان الدول انضمامها إلى العهد تكون قد وافقت على إنشاء نُظم للتحليل والمراقبة تساعدها على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويلتزم الآن 145 بلداً التزاماً قانونياً بالعهد ويقدم تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة. وتنفذ عملية تقديم التقارير في شكل "حوار بناء" يجري وجهاً لوجه بين اللجنة والدول الأطراف. وتتمثل مهمة اللجنة في تقييم إنجازات الدولة مقدمة التقرير وأيضا في تقديم الإرشاد بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. وتضع اللجنة نُهجا تنفيذية أثناء حوارها مع الدول. فهي تلتمس، مثلاً، المعلومات بشأن وضع الدولة لخطة قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد لتحسين المستويات الصحية والمعيشية للفئات الأفقر، وما أحرزته من تقدم في مجال الحد من انتشار الأمراض المتوطنة، لا سيما في المناطق الأفقر من البلد. كما تلتمس اللجنة المشورة التقنية من الوكالات المتخصصة كي تحدد المؤشرات الملائمة وتناقش فيما بعد المقاييس الوطنية المناسبة، التي قد تختلف باختلاف الاستراتيجيات الخاصة بكل بلد.5
8- وتوفر اللجنة كذلك الإرشاد في تفسير وإعمال حقوق محددة من خلال تعليقاتها العامة، بشأن الصحة، والتعليم، والسكن، والغذاء، والمياه على سبيل المثال. ويحظر العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التمييز القائم على أساس نوع ***** أو على أسس أخرى، وتستعرض اللجنة كذلك من خلال نظام تقديم التقارير التقدُم المحرز في هذا المجال.
9- ووضعت اللجنة، بالتوازي مع نظام المعاهدات، إجراءات خاصة بها لتقديم التقارير تتضمن تعيين خبراء مستقلين ومقررين خاصين بولايات تخولهم جمع المعلومات وتحليلها. والكثير من هذه الولايات تحدد الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والغذاء، والسكن، والصحة، وحماية البيئة، وبمواضيع أشمل مثل الحق في التنمية،وحقوق الإنسان والفقر المدقع، وبرامج التكيف الهيكلي.
10- ويتولى المقررون الخاصون والخبراء المستقلون المعنيون رصد التقدم المحرز في إعمال الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال الزيارات القطرية والعمل المعياري والمفاهيمي وتنفيذ هذا العمل باستخدام المؤشرات ذات الصلة وبإجراء المشاورات مع الجهات القائمة بممارسة التنمية، ومنها المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة ومجتمع المانحين والمجتمع المدني، وتحليل العقبات في تقاريرهم السنوية المرفوعة إلى اللجنة.
11- ولذلك، يعتقد كل من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة المعنيين بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أنه من الضروري إدماج ما ينفذونه من أنشطة تتصل بولاياتهم في العمل الحثيث الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك مشروع الألفية وحملة الألفية المنسقة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
12- إن جميع الجهات الفاعلة المعنية، ومنها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة، مدعوة في سعيها إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية إلى ضمان مواءمة تحديد المؤشرات ووضع المقاييس مع التزامات الدول الحالية التي قبلت بها طوعاً بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
13- ويلتزم 147 رئيس دولة وحكومة يمثلون 190 أمة، من خلال إعلان الألفية، بإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر المدقع. وتعتقد اللجنة والمقررون الخاصون للجنة المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتقاداً راسخاً أن مجموعتي الالتزامات مترابطتان ومتعاضدتان.
14- وترحب اللجنة والمقررون الخاصون للجنة بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة حالياً لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. ويعربون عن استعدادهم للمساعدة والمساهمة في هذه العملية من خلال المهام التي أوكلت إليهم.


التذييل

أهداف الألفية في مجال حقوق الإنسان
الهدف 1: احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد التام بأحكامه، والسعي سعيا جهيدا لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع البلدان؛
الهدف 2: تعزيز قدرات جميع البلدان على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات؛
الهدف 3: مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
الهدف 4: اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على أفعال العنصرية وكره الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛
الهدف 5: العمل بصورة جماعية على جعل العمليات السياسية أكثر شمولاً، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في كافة البلدان؛
الهدف 6: كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

الأهداف الإنمائية للألفية

الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع؛
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي؛
الهدف 3: تعـزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الأطفال؛
الهدف 5: تحسين صحة الأمهات؛
الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض؛
الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية؛
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قائمة ببيانات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.