عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 110
AlexaLaw on facebook
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 110
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 110
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 110
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 110
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 110

شاطر | 
 

 البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:26

خيارات المساهمة


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

البروتوكول رقم (1) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

صدر في باريس في 20 مارس 1952، وبدأ العمل به في 18 مايو سنة 1954


الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا عقدت العزم على اتخاذ الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في الرابع من نوفمبر سنة 1950 (مشار إليها فيما بعد "الاتفاقية").
اتفقت على ما يلي:


مادة 1
لكل شخص طبيعي أو قانوني (معنوي) حق التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا من أجل المصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالشروط التي يحددها القانون، وفي نطاق المبادئ العامة للقانون الدولي.
ومع ذلك، لا تخل النصوص السابقة على أية حال بحق الدولة في تنفيذ القوانين سالفة الذكر حسبما تقتضيه الضرورة لضبط استخدام الملكية بما يتفق مع المصلحة العامة، أو لضمان الوفاء بالضرائب، أو المساهمات الأخرى، أو العقوبات.


مادة 2
لا يجوز حرمان أي شخص من حق التعليم. ويجب على الدولة – لدى قيامها بأية أعمال تتعلق بالتعليم والتدريس – أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من ديانتهم ومعتقداتهم الفلسفية.


مادة 3
تتعهد الدولة السامية المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية.


مادة 4
يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق، أو في أي وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
ويجوز لأي طرف سام متعاقد أرسل إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر - إخطار آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينتهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
ويعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.


مادة 5
تعتبر أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.


مادة 6
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد إيداع وثائق عشر تصديقات. وفيما يتعلق بالتصديقات اللاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.
تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا الذي يجب عليه إخطار جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.
تم في باريس في 20 مارس 1952 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية متعمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الحكومات الموقعة.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:27

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (2) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية

صدر في مايو 1963 وبدأ العمل به في 21 سبتمبر 1970



0 الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:
مع مراعاتهم لأحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية")، وخاصة المادة 19 التي تنشئ، ضمن كيانات أخرى، محكمة أوروبية لحقوق الإنسان ( المشار إليها فيما يلي "المحكمة").
وإذ يقدرون أنه من المناسب أن يسند إلى المحكمة اختصاص تقديم آراء استشارية تحت شروط معينة.
اتفقوا على ما يلي:


مادة 1
1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – تقديم آراء استشارية في المسائل القانونية المتعلقة بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- لا يجوز أن تتناول هذه الآراء أية مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المحددة في القسم الأول من الاتفاقية وبروتوكولاتها، أو بأية مسألة أخرى تكون اللجنة أو المحكمة أو لجنة الوزراء ملتزمة باتخاذ قرار فيها وفقاً لأية إجراءات تقتضيها أحكام الاتفاقية.
3- يجب أن تحصل قرارات لجنة الوزراء بطلب الرأي الاستشاري على أغلبية ثلثي أعضائها.


مادة 2
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المحدد في المادة الأولى من هذا البروتوكول.


مادة3
1- يجب أن تجمع المحكمة بكامل هيئتها (جمعية عمومية) للنظر في طلبات الرأي الاستشاري.
2- تصدر الآراء الاستشارية للمحكمة مسببة.
3- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – إجماع آراء القضاء فلأي قاض حق تقديم رأيه منفصلاً.
4- تقدم الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الوزراء.


مادة 4
تمتد سلطات المحكمة المنصوص عليها في المادة 55 من الاتفاقية إلى وضع وتحديد ما تراه ضرورياً من قواعد وإجراءات لأغراض هذا البروتوكول.


مادة 5
1- هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- تعتبر المواد من 1 إلى 4 جزء مكمل للاتفاقية اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول.
4- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب)أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:28

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (3) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن تعديل المواد 29، 30، 34 الاتفاقية

صدر في مايو 1963 وبدأ العمل به في 21 سبتمبر 1970



الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول، إذ يقدرون أنه من المحكمة تعديل أحكام معينة في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما "الاتفاقية") فيما يتعلق بإجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اتفقوا على ما يلي:


مادة1
1- يلغى نص المادة 29 من الاتفاقية.
2- يدرج النص التالي في الاتفاقية.
"مادة 29"
بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة (25)، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة (27).
في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف.


مادة 2
تحل كلمة "اللجنة" محل كلمتي "اللجنة الفرعية" في المادة (30) من الاتفاقية.


مادة 3
1- يضاف ما يلي على بداية المادة 34 من الاتفاقية: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29".
2- تلغى العبارة الآتية من نهاية ذات المادة: "تتخذ اللجنة الفرعية قراراتها بأغلبية أعضائها".


مادة 4
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة.
3- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.

الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1953 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمد في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل الدول الموقعة.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:29

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول

صدر في 16 نوفمبر 1963 وبدأ العمل به في 2 مايو 1968


الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، قد عقدت العزم على اتخاذ خطوات تؤكد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى معينة غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول للاتفاقية الموقع في باريس في 20 مارس 1952
اتفقت على ما يلي:


مادة 1
لا يجوز سلب حرية أي شخص على أساس مجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.


مادة 2
1- لكل شخص موجود على وجه مشروع في إقليم دولة الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته في نطاق هذا الإقليم.
2- لكل شخص حرية الخروج من أية دولة، بما في ذلك دولته.
3- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، للمحافظة على النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
4- يجوز أن تخضع أيضاً الحقوق الواردة في الفقرة الأولى، في مناطق معينة، لقيود طبقاً للقانون وتبررها المصلحة العامة في مجتمع ديموقراطي.


مادة 3
1- لا يجوز طرد أي شخص من إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها، سواء بإجراء فردي أو جماعي.
2- لا يجوز حرمان أي شخص من حق دخول إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها.


مادة 4
الطرد الجماعي للأجانب محظور.


مادة 5
1- يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطاراً يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
2- يجوز لأي طرف سام متعاقد إرسال إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر – إخطاراً آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
3- يعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.
4- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادتين 2 و3 يعامل إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً لهذه المادة على أنها أقاليم منفصلة.


مادة 6
1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية، ولا إعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية، أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم يقدم الطرف السامي المتعاقد المعني بياناً يعترف فيه بهذا الحق، أو يقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من 1 إلى 4 من هذا البروتوكول.


مادة 7
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد لإيداع وثائق خمسة تصديقات. وفيما يتعلق بأي تصديقات لاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.
2- تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا، الذي يجب عليه أن يخطر جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 16 سبتمبر 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتهاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسبة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة من الدول الموقعة.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:30

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (5) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشأن تعديل المادتين 22 و 40 من الاتفاقية

صدر في 20 يناير 1966 وبدأ العمل به في 20 ديسمبر 1971


الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، نظراً لظهور بعض الصعوبات في تطبيق أحكام المادتين 22 و40 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") فيما يتعلق بطول مدد العضوية في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي"اللجنة") وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي "المحكمة")، ونظراً إلى أنه مرغوب فيه إجراء انتخاب كل ثلاث سنوات – كلما أمكن ذلك – لنصف أعضاء اللجنة، ولثلث أعضاء المحكمة، ولما كان ذلك يتطلب تعديل بعض أحكام الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي:


مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة الثانية من المادة 22 من الاتفاقية:
"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء – قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق – أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجرى انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات. ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- إذا تداخلت أكثر مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدة عضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".


مادة 2
تصبح الفقرتان3 و4 من المادة 22 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.


مادة 3
تضاف الفقرتان التاليتين بعد الفقرة الثانية من المادة 40:
"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجمعية الاستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجرى انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".


مادة 4
تصبح الفقرتان 3 و4 من المادة 40 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.


مادة 5
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون التحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- يتولى سكرتير عام مجلسي أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلسي أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 20 يناير 1966 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة..
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:31

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

صدر في 22 نوفمبر 1984


الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه.
وقد عقدوا العزم على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات معينة عن طريق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي"الاتفاقية").
اتفقوا على ما يلي:


مادة 1
1- لا يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، ويجب أن يسمح له بما يلي:
(أ) عرض ما لديه من أسباب ضد طرده.
(ب) إعادة النظر في حالته.
(ج) أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة، أو أمام الشخص أو الأشخاص المعينين من جانب هذه السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل ممارسته لحقوقه الواردة في الفقرة أ، ب، ج، من هذه المادة إذا كان الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام، أو كان قائماً على دواعي الأمن القومي.


مادة 2
1- لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة جنائية من محكمة الحق في إعادة نظر إدانته أو الحكم أمام محكمة أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق والأسس التي يجوز أن تبنى عليه ممارسته.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات تتعلق بجرائم ذات طبيعة أقل حسبما يحددها القانون، أو في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم لأول مرة أمام المحكمة العليا، أو صدر ضده الحكم بإدانته في استئناف الحكم ببراءته.


مادة 3
إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص في جريمة جنائية، ثم نقضت هذه الإدانة فيما بعد، أو صدر لصالحه قرار بالعفو على أساس اكتشاف جديد لواقعه تؤكد قطعاً وجود خطأ في إقامة العدل، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بإدانته، وذلك طبقاً للقانون أو لما جرى عليه العمل في الدولة، ما لم يقم الدليل على أن عدم الإفضاء بالواقعة المجهولة في الوقت المناسب كان راجعاً إليه كلياً أو جزئياً.


مادة 4
1- لا يجوز إلزام أي شخص بأن يحاكم أو يعاقب مرة أخرى بإجراءات جنائية في ظل النظام القانوني لذات الدولة بسبب جريمة تم نهائياً تبرئته منها أو إدانته بها طبقاً للقانون والإجراءات العقابية لذات الدولة.
2- لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون والإجراءات العقابية للدولة المعنية إذا قام الدليل على اكتشاف وقائع جديدة، أو لدى وجود عيب جوهري في الإجراءات السابقة يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى.
3- لا يجوز الانسحاب من هذه المادة في ظل المادة 15 من الاتفاقية.


مادة 5
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والالتزامات التي من طابع القانون الخاص وذلك فيما بينهما، وكذلك في علاقتهما بأولادهما عند الزواج وأثناء الزواج وفي حالة انحلال الرابطة الزوجية. وهذه المادة لا تمنع الدولة من اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لمصلحة الأطفال.


مادة 6
1- يجوز لأية دولة وقت التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول وتبين مدى تعهداتها في تطبيق أحكام هذا البروتوكول على هذا الإقليم أو الأقاليم.
2- يجوز لأي دولة في أي يوم لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول على أي إقليم آخر تحدده في الإخطار. ويبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام السكرتير العام هذا الإخطار.
3- يجوز سحب أو تعديل أي إخطار تم في ظل الفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.
4- يعتبر الإخطار المرسل تطبيقاً لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.
5- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادة 1 يجوز معاملة إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها أو موافقتها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً للمادة، على أنها أقاليم منفصلة.


مادة 7
1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – مواد مضافة إلى الاتفاقية. وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية ولا لإعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم تقدم الدولة المعنية بياناً تعترف فيه بهذا الحق أو تقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بالمواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول.


مادة 8
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون تصديق سابق أو لاحق على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.


مادة 9
1- يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من التاريخ الذي تصرح فيه سبع دول أعضاء مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 8.
2- بالنسبة لأية دولة عضو تصرح في وقت لاحق بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ العمل به في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.


مادة 10
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) أي تاريخ يبدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 6.
(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو إعلان يتعلق بهذا البروتوكول.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:32

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (9) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 1994


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – الموقع في روما في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") – والذي تم اتخاذه لإدخال مزيد من التحسينات على الإجراءات بموجب الاتفاقية،
قد اتفقت على ما يلي:


مادة 1
بالنسبة لأطراف الاتفاقية الملتزمين بهذا البروتوكول – تعدل الاتفاقية كما هو منصوص عليه من المواد من (2) إلى (5).


مادة 2
تقرأ مادة 31 – الفقرة 2 من الاتفاقية كما يلي:
"2- يرسل التقرير إلى لجنة الوزراء، ويرسل التقرير كذلك إلى الدول المعنية، وكذلك إلى الطالب – إذا كان يتناول التماسا بموجب المادة (25)، ولا يكون للدول المعنية أو الطالب الحرية في نشره".


مادة 3
تقرأ المادة (44) من الاتفاقية كما يلي:
"يكون للأطراف المتعاقدين الأصليين فقط واللجنة والأشخاص والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات الأفراد الذين قدموا التماساً بموجب المادة (25) الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة".


مادة 4
تقرأ المادة (45) من الاتفاقية كما يلي:
"يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية والمشار إليهما وفقاً للمادة (48)".


مادة 5
تقرأ المادة (48) من الاتفاقية كما يلي:
1- يجوز للجهات التالية أن تحيل قضية ما إلى المحكمة بشرط أن يخضع الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو الأطراف المتعاقدون الأصليون المعنيون – إذا كان هناك أكثر من طرف – للاختصاص الإجباري للمحكمة أو – عند الفشل في ذلك – بموافقة الطرف المتعاقد الأصلي المعني – إذا كان هناك طرف واحد فقط – أو موافقة الأطراف المتعاقدين الأصليين المعنيين إذا كان هناك أكثر من طرف:
(أ) اللجنة،
(ب) طرف متعاقد أصلي وكان هناك زعم بأن مواطنه ضحية،
(ج) طرف متعاقد أصلي أحال القضية إلى اللجنة،
(د) طرف متعاقد أصلي رفعت ضده الشكوى،
(هـ) الشخص أو المنظمة غير الحكومية أو مجموعة الأفراد الذين رفعوا الشكوى لدى اللجنة.
3- إذا أحيلت قضية ما إلى المحكمة فقط طبقاً للفقرة (1-2) – تقدم أولاً إلى هيئة من المستشارين تتكون من ثلاثة من أعضاء المحكمة، ويحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في الهيئة القاضي المنتخب الذي ينتسب للعضو المتعاقد الأساسي الذي رفعت ضده الشكوى، أو إذا لم يكن هناك قاض يحتل مكانه شخص بصفة القاضي من اختياره، وإذا رفعت الشكوى ضد أكثر من طرف متعاقد أساسي يزاد حجم اللجنة تبعاً لذلك، وإذا كانت القضية لا تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا تبرر لأي سبب آخر أن تقوم المحكمة بنظرها يجوز للهيئة – بالتصويت بالإجماع – أن تقرر ألا تقوم المحكمة بنظرها. وفي تلك الحالة – تقرر لجنة الوزراء – طبقاً لأحكام المادة (32) – إن كان هناك انتهاك للاتفاقية".


مادة 6
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها على الالتزام بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.


مادة 7
1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه عشرة من الدول أعضاء المجلس الأوروبي على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (6).
2- بالنسبة لأي دولة عضو تبدي موافقتها لاحقاً للالتزام بالبروتوكول - يسري البروتوكول في اليوم الأول الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة شهور بعد تاريخ التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.


مادة 8
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) أي تاريخ لسريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (7)،
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو إعلان فيما يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانونياً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في روما، في السادس من نوفمبر 1990، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:34

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (10) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

25 مارس 1992
غير ساري المفعول


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – الموقعين على هذا البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما – في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
إذ تضع في الاعتبار أنه من الأفضل تعديل المادة (32) من الاتفاقية بقصد تقليل أغلبية الثلثين المنصوص عليها فيها،
قد وافقت على ما يلي:


مادة 1


تشطب العبارة "من ثلثي" من الفقرة (1) من المادة (32) من الاتفاقية.


مادة 2
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها المقيدة بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس الأوروبي.


مادة 3
يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الثلاثة شهور بعد التاريخ الذي يوافق فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (2).


مادة 4
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس:
(أ) بأي توقيع،
(ب) بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة (3).
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ فيما يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم المخولين قانوناً بذلك – بتوقيع هذا البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ، في الخامس والعشرين من مارس 1992، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:35

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (11) لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

دخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1998


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي – التي وقعت على البروتوكول الخاص باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – والذي تم توقيعه في روما في 4 نوفمبر 1950
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
إذ تأخذ في الاعتبار الحاجة العاجلة لإعادة تنظيم آليات المراقبة التي تنشئها الاتفاقية من أجل المحافظة على تحسين فاعلية حمايتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية – وبصفة خاصة نظراً للزيادة في عدد الطلبات والعضوية المتنامية للمجلس الأوروبي،
وإذ تأخذ في الاعتبار أنه من المفضل بسبب ذلك تعديل أحكام معينة من الاتفاقية – على وجه الخصوص – بهدف استبدال اللجنة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبيتين القائمتين بمحكمة جديدة دائمة،
وبعد دراسة القرار رقم (1) الذي اتخذ في المؤتمر الوزاري الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والذي انعقد في فيينا في التاسع عشر والعشرين من مارس 1985،
وبعد دراسة التوصية رقم 194 (1992) التي اتخذتها الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في 6 أكتوبر 1992، ويعد دراسة القرار الذي اتخذ بشأن إصلاح آليات مراقبة الاتفاقية من قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء المجلس الأوربي في إعلان فيينا في 9 أكتوبر 1993،
قد اتفقت على ما يلي:


مادة 1
تستبدل النصوص القائمة للأقسام من الثاني إلى الرابع من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 56) والبروتوكول رقم (2) الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية إبداء الآراء الاستشارية بالقسم الثاني التالي من الاتفاقية (المواد من 19 إلى 51):
"القسم الثاني – المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"


مادة 19
إنشاء المحكمة
لضمان مراعاة التعهدات من قبل الأطراف المتعاقدين في الاتفاقية والبرتوكولات الخاصة بها، تنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، ويشار إليها فيما يلي بـ "المحكمة"، وتعمل على أساس دائم.


مادة 20
عدد القضاة
تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف المتعاقدين الأساسيين.


مادة 21
معايير المنصب
1- يكون القضاة من الشخصيات ذات الأخلاقيات العالية، ويجب أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لتعيينهم في منصب قضائي عال أو يكونوا قضاة ذوي كفاءة معترف بها.
2- يجلس القضاة على كرسا القضاء بصفتهم الشخصية.
3- أثناء فترة شغلهم للمنصب – لا يشارك القضاة في أي نشاط يتعارض مع استقلالهم أو نزاهتهم أو مع متطلبات المنصب لوقت كامل، وتفصل المحكمة في كافة المسائل التي تنشأ عن تطبيق هذه الفقرة.


مادة 22
انتخاب القضاة
1- يتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية البرلمانية بالنسبة لكل طرف متعاقد أساسي بأغلبية الأصوات من قائمة من ثلاثة مرشحين يعينهم الطرف المتعاقد الأساسي.
2- يتبع نفس الإجراء لإكمال المحكمة في حالة انضمام أطراف متعاقدين أساسيين جدد، وفي ملء الوظائف الشاغرة بين حين وآخر.


مادة 23
مدة تولي المنصب
1- يتم انتخاب القضاة لفترة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، لكن تنتهي فترة المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في الانتخاب الأول في نهاية ثلاث سنوات.
2- يتم اختيار القضاة الذين أوشكت فترة مناصبهم على الانتهاء في نهاية فترة الثلاث سنوات الأولى بالقرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد انتخابهم.
3- من أجل ضمان أن يتم تجديد مدد المنصب بالنسبة لنصف القضاة كل ثلاث سنوات بقدر الإمكان – يجوز للجمعية البرلمانية أن تقرر – قبل الانتقال إلى أي انتخاب لاحق – أن مدة أو مدد المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة المراد انتخابهم تكون لمدة أخرى بخلاف الست سنوات، لكن لا تزيد على تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- في الحالات التي تتشابك فيها أكثر من مدة لتولي المنصب، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية الفقرة السابقة، فإن تخصيص مدد تولي المنصب تكون سارية المفعول بإجراء قرعة من قبل الأمين العام للمجلس الأوروبي فوراً بعد الانتخاب.
5- يشغل القاضي المنتخب المنصب ليحل محل القاضي الذي لم تنته مدة توليه المنصب المدة المتبقية من فترة سلفه.
6- تنتهي مدد تولي المنصب بالنسبة للقضاة عندما يصلون إلى عمر السبعين.
7- يشغل القضاة المنصب حتى يتم استبدالهم، ولكن يستمرون في معالجة القضايا التي تكون قيد النظر.


مادة 24
الفصل
لا يجوز فصل أي قاض من منصبه إلا إذا قرر القضاة الآخرون بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.


مادة 25
مكتب التسجيل والسكرتيريون القانونين
يكون لدى المحكمة مكتب تسجيل ترتب قواعد المحكمة تنظيمه ووظائفه، ويقوم بمساعدة المحكمة سكرتيريون قانونيين.


مادة 26
المحكمة بكامل هيئتها
(أ) تنتخب رئيساً لها ونائباً للرئيس أو أثنين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم،
(ب) تنشئ غرف المداولة التي يتم تعيينها لفترة محددة من الوقت،
(ج) تنتخب رؤساء غرف المداولة للمحكمة، ويجوز إعادة انتخابهم،
(د) تقر قواعد المحكمة، و
(ن) تنتخب المسجل ونائباً واحداً للمسجل أو أكثر.


مادة 27
اللجان وغرف المداولة وغرفة المداولة الكبرى
1- من أجل نظر القضايا التي ترفع أمامها – تنعقد المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي غرف مداولة من سبعة قضاة، وفي غرفة مداولة كبرى من سبعة عشر قاض، وتعقد غرف المداولة بالمحكمة لجاناً لفترة محددة من الوقت.
2- في غرف المداولة يحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصبه في غرفة المداولة وغرفة المداولة الكبرى القاضي المنتخب الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية، أو إذا لم يكن هناك قاض أو لم يكن قادراً على ذلك يحتل مكانه شخص من اختيارها بصفة القاضي.
3- تشمل غرفة المداولة الكبرى كذلك رئيس المحكمة ونواب الرئيس ورؤساء غرف المداولة والقضاة المختارين الآخرين وفقاً لقواعد المحكمة، وعندما تحال قضية إلى غرفة المداولة الكبرى بموجب المادة (43) لا يحضر قاض من غرفة المداولة التي أصدرت الحكم إلى غرفة المداولة الكبرى، باستثناء رئيس غرفة المداولة، والقاضي الذي ينتسب للدولة الطرف المعنية.


مادة 28
الإعلان عن عدم القبول من قبل اللجان
يجوز للجنة أن تعلن – من خلال التصويت بالإجماع – عدم قبول أو شطب طلب فردي من قائمة قضاياها مقدم بموجب المادة (34)، حيث يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بدون فحص إضافي، ويكون القرار نهائياً.


مادة 29
قرارات غرف المداولة بشأن القبول والموضوع
1- إذا لم يتم اتخاذ أي قرار بموجب المادة (28) – تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات الفردية التي تقدم بموجب المادة (34).
2- تفصل غرفة المداولة بشأن قبول وموضوع الطلبات فيما بين الدول التي تقدم بموجب المادة (34).
3- يتم اتخاذ القرار بشأن القبول بشكل منفصل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك – في الحالات الاستثنائية.


مادة 30
التخلي عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى
متى كانت القضية المنظورة أمام غرفة المداولة تثير مسألة خطيرة تؤثر على تفسير الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو متى كان للقرار في مسألة منظورة أمام غرفة المداولة أثر يتناقض مع حكم أصدرته المحكمة من قبل - يجوز لغرفة المداولة – في أي وقت قبل إصدار قرارها – أن تتخلى عن الاختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرى – ما لم يعترض أحد أطراف القضية.


مادة 31
صلاحيات غرفة المداولة الكبرى
غرفة المداولة الكبرى:
(أ) تحدد أي طلبات تقدم بموجب المادة (33)، أو المادة (34) عندما تتخلى غرفة المداولة عن الاختصاص القضائي بموجب المادة (30)، أو عندما تحال القضية إليها بموجب المادة (43)، و
(ب) تنظر في طلبات الآراء الاستشارية التي تقدم بموجب المادة (47).


مادة 32
اختصاص المحكمة
1- يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى كافة المسائل التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها والتي تحال إليها، كما تنص المواد (33)، (34)، (47).
2- عند النزاع بشأن اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في ذلك.


مادة 33
القضايا فيما بين الدول
يجوز لأي طرف متعاقد أساسي أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها من قبل طرف متعاقد أساسي آخر.


مادة 34
الطلبات الفردية
يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة حكومية، أو مجموعة من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، ويتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال.


مادة 35
معايير القبول
1- يجوز للمحكمة فقط أن تعالج المسألة بعد استنفاد كافة التدابير المحلية طبقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام، وذلك في خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي.
2- لا تتعامل المحكمة مع أي طلب فردي يقدم بموجب المادة (34) والذي:
(أ) يكون مجهول المصدر، أو
(ب) يكون من الناحية الجوهرية هو نفس المسألة التي نظرتها المحكمة بالفعل، أو يكون قد قدم إلى إجراء آخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية ولا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة.
3- تعلن المحكمة عدم قبول أي طلب يقدم بموجب المادة (34) والذي تراه يتعارض مع أحكام الاتفاقية أو البرتوكولات الخاصة بها، أو يكون مؤسساً بشكل ردئ، أو يمثل سوء استخدام الحق في الطلب.
4- ترفض المحكمة أي طلب تراه غير مقبول بموجب هذه المادة، ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من الإجراءات.


مادة 36
تدخل الغير
1- في كافة القضايا المعروضة أمام غرفة المداولة الكبرى يكون للطرف المتعاقد الأساسي – والذي يكون أحد مواطنيه هو مقدم الطلب – الحق في تقديم تعليقات خطية وفي الاشتراك في جلسات الاستماع.
2- يجوز لرئيس المحكمة – لصالح التطبيق الصحيح للعدالة – أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غير مشارك في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب لتقديم تعليقات خطية أو الاشتراك في جلسات الاستماع.


مادة 37
شطب الطلبات
1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من الإجراءات شطب الطلب من قائمة قضاياها إذا كانت الظروف تؤدي إلى نتيجة:
(أ) أن مقدم الطلب لا يعتزم متابعة طلبه، أو
(ب) أن المسألة قد تم اتخاذ قرار فيها، أو
(ج) لأي سبب آخر ترى المحكمة بسببه أنه لم يعد هناك مبرر لمواصلة نظر الطلب.
لكن تستمر المحكمة في نظر الطلب إذا كان احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها يتطلب ذلك.
2- تقرر المحكمة إعادة الطلب لقائمة قضاياها إذا رأت أن الظروف تبرر مثل هذا التصرف.


مادة 38
نظر القضية وإجراءات التسوية الودية
1- إذا أعلنت المحكمة قبول الطلب:
(أ) تقوم بمتابعة نظر القضية مع ممثلي الأطراف – وإذا استدعت الضرورة – تتولى التحقيق من أجل إدارة فعالة والتي توفر لها الدول المعنية كافة التسهيلات اللازمة،
(ب) تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنيين بقصد ضمان تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- تكون الإجراءات التي تتم بموجب الفقرة 1 (ب) سرية.


مادة 39
إيجاد تسوية ودية
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية تقوم المحكمة بشطب القضية من قائمة قضاياها بقرار يقتصر على ملخص للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.


مادة 40
جلسات الاستماع العام وإتاحة المستندات
1- تكون جلسات الاستماع علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية.
2- تكون المستندات المودعة لدى المسجل متاحة للعامة ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.


مادة 41
التعويض العادل
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً للاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، وكان القانون المحلي للطرف المتعاقد الأساسي المعني يسمح فقط بتقديم تعويض جزئي تمنح المحكمة الطرف المضار تعويضاً عادلاً.


مادة 42
أحكام غرف المداولة
تصبح أحكام غرف المداولة نهائية وفقاً لأحكام المادة (44) - الفقرة (2).


مادة 43
إحالة القضايا إلى غرفة المداولة الكبرى
1- خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ حكم غرفة المداولة – يجوز لأي طرف في القضية أن يطلب – في الحالات الاستثنائية – إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى.
2- تقبل هيئة مكونة من خمسة قضاة من غرفة المداولة الكبرى الطلب إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو مسألة ذات أهمية عامة.
3- إذا قبلت الهيئة الطلب – تفصل غرفة المداولة الكبرى في القضية بإصدار حكم.


مادة 44
الأحكام النهائية
1- يكون حكم غرفة المداولة الكبرى نهائياً.
2- يصبح حكم غرفة المداولة نهائياً:
(أ) عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو
(ب) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، إذا لم يتم طلب إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى، أو
(ج) عندما ترفض هيئة غرفة المداولة الكبرى الطلب بموجب المادة (43).
3- ينشر الحكم النهائي.


مادة 45
حيثيات الأحكام والقرارات
1- تبدى حيثيات الأحكام والقرارات التي تعلن قبول أو عدم قبول الطلبات.
2- إذا لم يمثل الحكم – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.


مادة 46
الالتزام وتنفيذ الأحكام
1- يتعهد الأطراف المتعاقدون الأساسيون بالالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في أي قضية يكونون أطرافاً فيها.
2- يرسل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء والتي تقوم بالإشراف على تنفيذه.


مادة 47
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – أن تبدي الآراء الاستشارية بشأن المسائل القانونية التي تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.
2- لا تعالج مثل هذه الآراء أي مسألة تتعلق بمحتوى أو نطاق الحقوق أو الحريات الواردة في القسم الأول من الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها، أو أي مسألة أخرى يجب أن تنظرها المحكمة أو لجنة الوزراء بموجب أي إجراءات تتخذ بموجب الاتفاقية.
3- تتطلب قرارات لجنة الوزراء بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة أغلبية أصوات الممثلين المخول لهم حضور اللجنة.


مادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحكمة
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المقدم من لجنة الوزراء يقع داخل نطاق اختصاصها كما هو مذكور في المادة (47).


مادة 49
حيثيات الآراء الاستشارية
1- تبدى حيثيات آراء المحكمة الاستشارية.
2- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – رأي القضاة بالإجماع يخول لأي قاض أن يبدي رأيه منفصلاً.
3- ترسل آراء المحكمة الاستشارية إلى لجنة الوزراء.


مادة 50
الإنفاق على المحكمة
يتحمل الإنفاق على المحكمة المجلس الأوروبي.


مادة 51
امتيازات وحصانات القضاة
يكون للقضاة الحق – أثناء ممارسة مهامهم – في الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة (40) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي والاتفاقيات التي أبرمت بموجبه. "مادة 2"
1- يصبح القسم (5) من الاتفاقية هو قسم (3) من الاتفاقية، وتصبح المادة 57 من الاتفاقية هي المادة 52 من الاتفاقية. وتحذف المادتان (58) و (59) من الاتفاقية، وتصبح المواد من (60) إلى (66) من الاتفاقية هي المواد من (53) إلى (59) من الاتفاقية على الترتيب.
2- يعنون القسم (1) من الاتفاقية "الحقوق والحريات" ويعنون القسم (3) الجديد من الاتفاقية "أحكام متنوعة"، وتزود المواد من (1) إلى (18) والمواد الجديدة من (52) إلى (59) من الاتفاقية بعناوين كما هو مدرج في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
3- في المادة الجديدة (56) – في الفقرة (1) – توضع الكلمات "بموجب الفقرة (4) من هذه المادة" بعد كلمة "سوف" في الفقرة ( 4)، وتستبدل الكلمات "لجنة تتلقى الالتماسات"، و"وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية" بالكلمات "المحكمة تتلقى الطلبات"، و"كما تنص المادة (34) من الاتفاقية" على الترتيب، وفي المادة الجديدة (58) الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" المادة (63) "بالكلمات" المادة (56)".


4- يعدل البروتوكول الخاص بالاتفاقية كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول،
(ب) في المادة (4) – الجملة الأخيرة – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)".


5- يعدل البروتوكول رقم4 كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة في هذا البروتوكول.
(ب) في المادة (5) – الفقرة (3) – تستبدل الكلمات "من المادة (63)" بالكلمات "من المادة (56)"، وتضاف فقرة جديدة رقم (5) التي تنص على:
"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الإفراد كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (4) من هذا البروتوكول، و
(ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (6).


6- يعدل البروتوكول رقم (6) كما يلي:
(أ) تزود المواد بالعناوين المدرجة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
(ب) في المادة (4) – تستبدل الكلمات "بموجب المادة (64)" بالكلمات "بموجب المادة (57)".


7- يعدل البروتوكول رقم (7) كما يلي:
(ب) في المادة (6) – الفقرة (4) – تستبدل الكلمات" من المادة (63)" بالكلمات من (56)" وتضاف فقرة جديدة رقم (6) التي تنص على:
"يجوز لأي دولة قدمت إقراراً بموجب الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك نيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإقرار أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الأفراد، كما تنص المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من (1) إلى (5) من هذا البروتوكول"، و (ج) تحذف الفقرة (2) من المادة (7).


8- يلغى البروتوكول رقم (9).



مادة 3
1- يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي تعرب عن موافقتها على الالتزام بـ:
(أ) التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بموجب التصديق أو القبول أو الموافقة متبوعاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.


مادة 4
يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة سنة واحدة بعد التاريخ الذي أعرب فيه أطراف الاتفاقية على الالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (3)، ويجوز أن يتم انتخاب قضاة جدد، ويجوز اتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة لإنشاء المحكمة الجديدة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول من التاريخ الذي يعرب فيه كافة أطراف الاتفاقية عن موافقتهم على الالتزام بالبروتوكول.


مادة 5
1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرتين (3) و (4) فيما يلي – تنتهي فترة تولى القضاة وأعضاء اللجنة والمسجل ونائب المسجل لمناصبهم في تاريخ سريان هذا البرتوكول.
2- يتم فحص الطلبات قيد النظر أمام اللجنة والتي لم يتم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
3- تستمر معالجة الطلبات التي تم إعلان قبولها عند سريان هذا البروتوكول من قبل أعضاء اللجنة خلال مدة سنة واحدة بعد ذلك، وأي طلبات لم يستكمل نظرها خلال المدة سالفة الذكر ترسل إلى المحكمة التي تقوم بنظرها كقضايا مقبولة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
4- فيما يتعلق بالطلبات التي تبنت فيها اللجنة تقريراً – بعد سريان هذا البروتوكول – وفقاً للمادة السابقة (31) من الاتفاقية – يرسل التقرير إلى الأطراف ولا يكون لهم الحق في نشره، ووفقاً للأحكام واجبة التطبيق قبل سريان هذا البروتوكول يجوز إحالة القضية إلى المحكمة، وتحدد هيئة غرفة المداولة الكبرى هل واحدة من غرف المداولة أم غرفة المداولة الكبرى هي التي تفصل في القضية، وإذا فصلت واحدة من غرف المداولة في القضية يكون قرارها نهائياً، وتعالج لجنة الوزراء القضايا التي لم تحل إلى المحكمة عملاً بأحكام المادة السابقة (32) من الاتفاقية.
5- ترسل القضايا قيد النظر أمام المحكمة والتي لم يتم الفصل فيها عند سريان هذا البروتوكول إلى غرفة المداولة الكبرى للمحكمة والتي تقوم بنظرها وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
6- تنجز القضايا قيد النظر أمام لجنة الوزراء والتي لم يفصل فيها بعد بموجب المادة السابقة (32) من الاتفاقية عند سريان هذا البروتوكول من قبل لجنة الوزراء عملاً بأحكام تلك المادة.


مادة 6
متى قدم طرف متعاقد أساسي إقراراً يعترف فيه باختصاص اللجنة، أو بالولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة (25) أو (46) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التي تنشأ فيما بعد، أو تقوم على وقائع تحدث بعد هذا الإقرار، يظل هذا التقييد صالحاً بالنسبة للولاية القضائية للمحكمة بموجب هذا البروتوكول.


مادة 7
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول، أو أي من أحكامه وفقاً للمادة (4)، و
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ، في الحادي عشر من مايو 1994، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي.
ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.



ملحق
عناوين المواد التي يتم إدراجها في نص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها

المادة 1 – الالتزام باحترام حقوق الإنسان
المادة 2 – الحق في الحياة|
المادة 3 – حظر التعذيب
المادة 4 – حظر الرق والعمل بالإكراه
المادة 5 – الحق في الحرية والأمن
المادة 6 – الحق في محاكمة عادلة
المادة 7 – لا عقوبة بدون قانون
المادة 8 – الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية
المادة 9 – حرية الفكر والوجدان والدين
المادة 10 – حرية التعبير
المادة 11 – حرية التجمع والاتحاد
المادة 12 – الحق في الزواج
المادة 13 – الحق في الإنصاف الفعال
المادة 14 – حظر التمييز
المادة 15 – التقييد الزمني للطوارئ
المادة 16 – القيود على النشاط السياسي للأجانب
المادة 17 – حظر إساءة استخدام الحقوق
المادة 18 – تقييد استخدام القيود على الحقوق1
المادة 52 – التحريات التي يجريها الأمين العام
المادة 53 – حماية حقوق الإنسان القائمة
المادة 54 – صلاحيات لجنة الوزراء
المادة 55 – استبعاد الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات
المادة 56 – التطبيق الإقليمي
المادة 57 – التحفظات
المادة 58 – الإنهاء
المادة 59 – التوقيع والتصديق


بروتوكول
المادة 1 – حماية الممتلكات
المادة 2 – الحق في التعليم
المادة 3 – الحق في انتخابات حرة
المادة 4 – التطبيق الإقليمي
المادة 5 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 6 – التوقيع والتصديق


بروتوكول رقم 4
المادة 1 – حظر الحبس وفاء للديون
المادة 2 – حرية الحركة
المادة 3 – حظر ترحيل المواطنين
المادة 4 – حظر الترحيل الجماعي للأجانب
المادة 5 – التطبيق الإقليمي
المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 7 – التوقيع والتصديق


بروتوكول رقم 6
المادة 1 – إلغاء عقوبة الإعدام
المادة 2 – عقوبة الإعدام في وقت الحرب
المادة 3 – حظر التقييد
المادة 4 – حظر التحفظات
المادة 5 – التطبيق الإقليمي
المادة 6 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 7 - التوقيع والتصديق
المادة 8 – سريان المفعول
المادة 9 – مهام المودع لديه


بروتوكول رقم 7
المادة 1 – الضمانات الإجرائية التي تتعلق بترحيل الأجانب
المادة 2 – الحق في الاستئناف في المسائل الجنائية
المادة 3 – التعويض عن الإدانة الخاطئة
المادة 4 – الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين
المادة 5 – المساواة بين الأزواج
المادة 6 – التطبيق الإقليمي
المادة 7 – العلاقة بالاتفاقية
المادة 8 – التوقيع والتصديق
المادة 9 – سريان المفعول
المادة 10 – مهام المودع لديه1

_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية I_icon_minitime18/8/2011, 21:37

خيارات المساهمة


البروتوكول رقم (12) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية


افتتح للتوقيع في 11 أبريل 2000



إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول،
مراعاة للمبدأ الأساسي الذي يكون كافة الأشخاص – بناء عليه – متساوين أمام القانون ويكون لهم الحق في حماية القانون بالتساوي،
واعتزاما منها في اتخاذ خطوات إضافية لتشجيع المساواة بين كافة الأشخاص من خلال التطبيق الجماعي للحظر العام للتمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم توقيعها في روما في الرابع من نوفمبر 1950.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
وإذ تؤكد مجدداً أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات من أجل تشجيع المساواة الكاملة والفعالة بشرط أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي لتلك الإجراءات،
قد اتفقت على ما يلي:


مادة 1
الحظر العام للتمييز
1- يكفل التمتع بأي حق يضعه القانون دون تمييز بسبب ***** أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.
2- لا يتعرض أحد للتمييز من أي سلطة عامة بسبب ما ذكر في الفقرة (1).


مادة 2
التطبيق الإقليمي
1- يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق – من خلال إعلان ترسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أن تمد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في الإعلان، ويسري البروتوكول بالنسبة لذلك الإقليم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.
3- يجوز سحب أو تعديل أي إعلان يتم تقديمه بموجب الفقرتين السابقتين – فيما يتعلق بأي إقليم محدد في ذلك الإعلان – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ويسري سحب الإعلان أو تعديله في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.
4- يعتبر الإعلان الذي تم تقديمه بموجب هذه المادة أنه قد تم تقديمه وفقاً للفقرة (1) من المادة (56) من الاتفاقية.
5- يجوز لأي دولة قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن – في أي وقت بعد ذلك – نيابة عن إقليم أو أكثر والتي يتعلق الإعلان بشأنها أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأفراد كما تنص عليه المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة (1) من هذا البروتوكول.


مادة 3
العلاقة بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف – تعتبر أحكام المادتين (1) و(2) من هذا البروتوكول مواد مكملة للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق كافة أحكام الاتفاقية.


مادة 4
التوقيع والتصديق
يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع للدول أعضاء المجلس الأوروبي التي وقعت على الاتفاقية، ويعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة، ولا يجوز لأي دولة عضو في المجلس الأوروبي أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون التصديق أو القبول أو الموافقة مسبقاً، أو في نفس الوقت على الاتفاقية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.


مادة 5
سريان المفعول
1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إعراب عشر دول من أعضاء المجلس الأوروبي عن موافقتها بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (4).
2- بالنسبة لأي دولة عضو تعرب عن موافقتها لاحقاً في الالتزام بالبروتوكول – يسري البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.


مادة 6
مهام المودع إليه
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) أي تاريخ سريان لهذا البروتوكول وفقاً للمادتين (2) و (5)،
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في روما في الرابع من نوفمبر 2000، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حصرياا , البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بانفراد , البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية منتديات عالم القانون , البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حمل , البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية download , البروتوكولات الخاصة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.