عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 110
AlexaLaw on facebook
 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 110
 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 110
 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 110
 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 110
 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 110

شاطر | 
 

  تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 1384c10


الأوسمة
 :


 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي    تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي I_icon_minitime17/8/2011, 02:48

خيارات المساهمة


تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
إدارة المرأة والطفولة


تقرير دولة الكويت الأول
حول
تنفيذ بنود البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل الدولية


البروتوكول الاختياري / " اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ".

البروتوكول الاختياري / " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد
الإباحية " .


والمقدم للجنة حقوق الطفل الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذاً للفقرة (1) من المادة (Cool بالنسبة للبروتوكول الأول والفقرة(1) من المادة (12) بالنسبة للبروتوكول الثاني .
واللتان تنصان على أن " تقدم كل دولة طرف في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك في التنفيذ " .



المقــــــدمـــة

لقد كان توقيع دولة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 وصدور المرسوم الأميري رقم 104 لسنة 1991 بتاريخ 25/ديسمبر 1991 أصدق دليل على اهتمام الذي توليه دولة الكويت – وعلى أعلى المستويات – بالطفولة وحرصها على الرعاية اللازمة والرفاهية للطفل في دولة الكويت – خاصة وأن التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل جاء في ظروف غير عادية بالنسبة لدولة الكويت حيث كانت حينها في الأشهر الأولى التي أعقبت التحرير من نير الاحتلال العراقي وكان على عاتق الدولة مسؤوليات وأعباء كثيرة تتمثل في إعادة الإعمار ومحو آثار العدوان الغاشم ومتابعة قضايا الأسرى والمفقودين وغيرها من الأمـور الجسام على كافـة المستـويـات ( سياسية – اقتصادية – اجتماعية ... الخ ).
ولكن مع كل ذلك لم تنس الكويت الطفولة ولم تتذرع بتلك الظروف للتنصل من الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل الدولية فكانت من أول الدول الموقعة على الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م.
لذا فإن صدور المرسوم الأميري رقم 78 سنة 2004 الصادر بتاريخ 15/3/2004م بانضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بشأن ( اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ) ( وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ) أمر غير مستغرب فهو يأتي في إطار الاهتمام بالطفل وحمايته وتعزيز حقوقه في كافة المجالات وحمايته من الاستغلال بكافة صوره وأشكاله ( جنسياً – اقتصادياً – نفسياً – اجتماعياً ...الخ) والنأي به عن الحروب والنزاعات ليتمتع بحقه في حياة آمنة مستقرة .
ولأن دولة الكويت سبق وقدمت تقريرها الأول حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على المعلومات الأساسية حول الدولة الطرف في الاتفاقية مثل " موقع الدولة ومساحتها وعدد السكان وفئاتهم العمرية والنظام الاقتصادي والسياسي ومعلومات حول السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتشريعات الوطنية " *

* يمكن العودة إلى تقرير دولة الكويت المودع لدى اللجنة الدولية لحقوق الطفل الأول للحصول على مزيد من المعلومات الأساسية حول دولة الكويت

ولأن البروتوكولين يمكن أن يطلق عليهما صفة الخصوصية كونهما يتضمنان بنوداً وحقوقاً للأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية .
لذا سوف يقتصر تقريرنا هذا – ولكونه الأول حول البروتوكولين المشار إليهما أعلاه – على التعريف بالقوانين والتشريعات الوطنية التي تحكم هاذين المجالين ومقارنة ما هو معمول به من القوانين الوطنية وما تدعو إليه بنود البروتوكولين مع توضيح مواطن القصور ان وجدت .

الجهات التي أشرفت على إعداد التقرير :

أعدت التقرير إدارة المرأة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل نظراً لتوقف عمل اللجنة العليا للطفل والأسرة مؤقتاً تمهيداً لإعادة تشكيلها وقد استعانت الإدارة بالجهات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي " وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – إدارة الشئون القانونية بالوزارة " .

كما خاطبت الإدارة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ببنود البروتوكولين لتزويدها بالمعلومات المطلوبة والتي تقع ضمن بنود البروتوكولين ومنها :
(( المركز الشبه الإقليمي للطفولة والأمومة – الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية – المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات " غراس " – وزارة التخطيط – وزارة الصحة – مكتب الاستشارات الأسرية " وزارة العدل " – الهيئة العامة للشباب والرياضة – مكتب الإنماء الاجتماعي – مكتب الشهيد – اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين – الحضانة العائلية – وزارة الإعلام )) .







أولاً : تقرير دولة الكويت الأول


حول التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لتنفيذ وأعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل " بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ".

المقدم للجنة حقوق الطفل الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذاً للفقرة (1) من المادة (Cool من البروتوكول التي تنص على أن " تقدم كل دولة طرف في غضون سنتين بعد دخولها هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول مما في ذلك التدابير المستمدة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك بالحروب والتجنيد " .

وسوف نستعرض فيما يلي بنود البروتوكول وما يقابلها في الدستور والقوانين والتشريعات الكويتية :
1- تدعو المواد (1) و(2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن " اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة " إلى اتخاذ جميع الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك الأفراد دون سن الثامنة عشر في القوات المسلحة وعدم خضوعهم للتجنيد الإجباري "
وهذا المطلب متحقق من خلال القوانين والتشريعات الكويتية ذات العالقة بهذه الجزئية والتي أولت اهتماماً كبيراً للأطفال وحمايتهم من خلال حظرها لاشتراكهم في المنازعات المسلحة وفقاً لما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش حيث اشترطت المادة (3) في من يقبل ضابطاً :
أن يكون كويتي الجنسية .
أن يكون قد أتم مكن العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية.
أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية " قرار من الوزير" .

وكما ورد في نص المادة (40) من القانون ذاته في شأن ضباط الصف والأفراد يشترط في المتطوع ما يأتي :
أن يكون كويتي الجنسية .
أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنه ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنه ميلادية ...
أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية " قرار من الوزير " .

ولم يشذ قانون الخدمة الإلزامية الاحتياطية رقم (102) لسنة 1980 بشأن تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية عن تلك القاعدة فقد نص على أن (( الخدمة الإلزامية واجب فرض على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين وهو واجب وطني تحتمه سلامة الوطن والحفاظ على كيانه ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من عمرهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة الإلزامية على أن يكون التكليف يتفق بطبيعتهن )) .
علماً بأن هذا القانون تم إلغاءه برمته من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 1518/2001 بشأن وقف العمل بباب أحكام المرسوم بقانون رقم 102/1980 وذلك بسبب وجود صعوبات ومشاكل حالت دون تطبيقه حيث تم إعفاء الكويتيين من الخدمة العسكرية بصورة مؤقتة غير محدده المدة .

2- كما تدعو المادة (3) من البروتوكول الاختياري بشأن " اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة فقره (1),(2) الدول الأطراف إلى وضع سن تطوع للأشخاص في القوات المسلحة الوطنية إلى ما بعد سن الثامنة عشرة وتأمين حماية خاصة لهم ومنع فرض التطوع قسراً أو جبراً " وهذا الأمر منصوص عليه في القوانين الكويتية ذات العلاقة حيث نصت المواد
(37) و (40) من القانون رقم (32) لسنة 1967 على أنه يشترط فيمن يرغب بالتطوع أن يكون قد أتم ثماني عشر سنة نص المادة (37): " يشترط في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف الخفراء ما يلي :
1. أن يكون كويتي الجنسية .
2. أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنه .
3.أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية " قرار من الوزير " .

واستناداً إلى ما سبق فإن فقرات 2 , 3 من المادة (3) لا تنطبق على دولة الكويت لأنه لا يسمح بالتطوع في العمل العسكري لمن هم دون الثامنة عشرة فتسقط بالتبعية الضمانات الخاصة بهذا الوضع .

3- تدعو المادة (4) من البروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة " إلى منع المجموعات المسلحة في الدول الأطراف المتميزة عن القوات المسلحة الرسمية إلى منع استخدام الأطفال في الحروب وتطالب الدول باتخاذ إجراءات عملية لتعميم هذا المنع "
وهو الأمر الذي لا ينطبق على دولة الكويت التي يقتصر العمل الحربي فيها على وزارة الدفاع – القوات المسلحة , ولا يتواجد بدولة الكويت مجموعات مسلحة أخرى والكويت دولة سلام والسيادة فيها القانون , كما لا يوجد فيها ميليشيات مسلحة على الإطلاق .

4- تدعو المادة (6) في فقراتها الثلاث إلى أن تقوم كل دولة طرف باتخاذ :
أ. جميع التدابير القانونية والإدارية لكفالة تنفيذ وأعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها .
ب. نشر مبادئه على نطاق واسع .
ج. تسريح الأشخاص المجندين في الأعمال الحربية .

فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (6) فقد نص القانون رقم (5) لسنة 1961 الخاص بتنظيم العلاقات القانونية والولاية القضائية في دولة الكويت وفقاً للمادة (9) (( متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية طبقت هذه المحاكم القانون الكويتي في الإجراءات الواجب أتباعها أمامها ))
إذن القانون الكويتي هو الذي يكيّف المسألة بحيث يخضع الحكم في هذه المسائل ضمن ولايته القضائية .

أما ما يخص الفقرة (ب) من المادة (6) فإنه قد تم نشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع حيث نشر بالجريدة الرسمية إضافة إلى أنه قد تم تعميم البروتوكول على كافة الجهات المعنية والمتخصصة بهذا الشأن .

فيما يخص الفقرة (ج) في المادة (6) والخاصة بتسريح الأشخاص المجندين في الأعمال الحربية فكما سبق وذكرنا بأنه لا يوجد تجنيد لمن هم دون سن الثامنة عشرة وكما سبقت الإشارة إلى وقف قرار الخدمة الإلزامية لمدة غير محدودة .

5- تدعو المادة (7) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة " إلى اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الخاصة بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الواقعين ضحايا أفعال تناقض بنود هذا البروتوكول " ذلك أن دولة الكويت وكما سبقت الإشارة هي دولة سلام ومحبة ولم يتضمن تاريخها على مدى ثلاثة قرون ما يمكن أن يوصف بالعدائية أو الإغرار .. بل كانت وما زالت داعية سلام ووئام ولها مواقف مشهودة في محاربة النزاعات والحفاظ على السلام والأمن في العالم خاصة في محيطنا الخليجي والعربي .
وحتى في أصعب الظروف إبان فترة الغزو العراقي لدولة الكويت لم تلجأ الدولة أبداَ في تجنيد الأطفال أو استخدامهم في حرب التحرير ولكن لعظم المصيبة كونها تتعلق بوجود دولة وشعب لذا فقد هب المواطنين بعفوية للدفاع عن بقائهم وسيادة دولتهم وشرعيتهم وحملوا السلاح للمقاومة دون تخطيط أو تنظيم وكان من آثار ذلك تعرض العديد منهم للأسر أو الاستشهاد أو الفقدان وكان أشد الأمور وطأةَ على نفوس أهالي دولة الكويت قتل المواطنين دون وجه حق أمام ذويهم خاصة من الأطفال فقد شهد العديد من الأطفال والمراهقين مقتل ذويهم وأسرهم والتنكيل بهم وكذلك الأمر بالنسبة للآباء والزوجات مما ترك آثاراَ نفسية واجتماعية عميقة الأثر في نفوسهم امتدت لسنوات لاحقة بعد التحرير وقد استنفرت الدولة آنذاك جهودها لمواجهة تلك الانعكاسات الاجتماعية والنفسية الخطيرة التي لم بألفها المجتمع .. وأنشأت العديد من المراكز النفسية والاجتماعية وتصدى للعديد من المختصين إلى دراسة الآثار النفسية والصحية والاجتماعية التي نتجت عن كارثة الغزو خاصة لدى فئات الأطفال والمراهقين وكانت المدارس وأندية الأطفال المصادر الرئيسية التي اتجه إليها الباحثون لدراسة آثار تلك الجريمة بحق الطفولة والإنسانية.

المؤسسات والمكاتب البحثية والاستشارية التي أنشأت بعد التحرير :

1- مكتب الإنماء الإجتماعيـي:

في الحادي والعشرين من ابريل عام 1992 صدر المرسوم الأميري رقم 36/1992 بإنشاء مكتب الإنشاء الاجتماعي كجهة ملحقة بالديوان الأميري , ونص المرسوم الأميري على أن الغرض من هذا المكتب هو تجميع الجهود وحشد الإمكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية التي خلفها العدوان العراقي الغاشم , وإعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في إنماء مجتمعنا وإكمال مسيرة البناء فيها .
وقد تطور مكتب الإنماء الاجتماعي من حيث الفكر والعمل والتنظيم وأصبح جهة متخصصة في الإرشاد النفسي بكافة مدارسه , ويتعامل مع المشكلات المختلفة سواء في المجالات النفسية أو الاجتماعية أو التربوية , ويقوم بإجراء البحوث والدراسات العلمية في هذه المجالات كما تحتوي البنية التنظيمية للمكتب على أنشطة علاقات عامة واتصال بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والمعلوماتية المتطورة بما يتفق مع أهداف المكتب ورسالته .

سياسة مكتب الإنماء الاجتماعي بشأن الطفل :

هناك جانبين أساسيات في سياسة مكتب الإنماء الاجتماعي بخصوص الاهتمام بالطفل الكويتي , الجانب الأول الذي يتمثل في الإستراتيجية المعلنة بينما يتمثل الجانب الثاني في الإستراتيجية الفعلية .

أولاَ : الاهتمام بالطفل في الإستراتيجية المعلنة لمكتب الإنماء الاجتماعي :
إن إستراتيجية العمل التي يرتكز عليها مكتب الإنماء الاجتماعي تتضمن بوضوح مجالات عمل المكتب ممثله في : الفرد , الأسرة المجتمع ككل . ويأتي الأطفال في مقدمة الفئة التي تحظى باهتمام مكتب الإنماء الاجتماعي, أما الفئات الأخرى فهي تشمل الشباب ,


المرأة,الكبار . فالاهتمام بالطفل إذاَ منصوص عليه في إستراتيجية عمل المكتب , المعني نفسه تم التأكيد عليه في دليل العمل والخدمة الخاصة بالمكتب , وبمطالعة هذا الدليل نتبين التأكيد على أن الأطفال الكويتيين كانوا أكثر الفئات تضررا جراء العدوان العراقي ,كما يتضمن دليل العمل حصراَ وافياَ بالمشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية من حيث نسب انتشارها بين الأطفال من واقع دراسات ميدانية , كما يبرز دليل العمل ضرورة الاهتمام بعائلات الأسرى والمفقودين والشهداء بما في ذلك أطفالهم . وتؤكد إستراتيجية العمل على أن الخدمات الإرشادية التي يقدمها المكتب تتضمن " إرشاد الأطفال " وهي البرامج الإرشادية التي تعنى بتشخيص الأمراض المعرفية والنفسية والسلوكية التي أصابت الأطفال الكويتيين بسبب صدمة العدوان العراقي وآثرت على اتجاهاتهم وتصرفاتهم في البيت والمدرسة والمجتمع , ويهدف إرشاد الأطفال إلى مساعدة هؤلاء الأطفال في التغلب على معاناتهم ومساعدة ذويهم على رعايتهم نفسياَ واجتماعياَ وتربوياَ , ويتأكد المعنى نفسه في الجزء الوارد ضمن إستراتيجية عمل مكتب الإنماء الاجتماعي تحت عنوان الإرشاد كعلم ومهنة . بوجه عام فإن السياسة المعلنة وإستراتيجية عمل مكتب الإنماء الاجتماعي توليان اهتماماَ واضحاَ بالطفل الكويتي سواء بإتاحة الخدمات الإرشادية المناسبة , أو برصد ومحاصرة المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية للطفل , وذلك من خلال البحوث والدراسات .

ثانياَ : الاهتمام بالطفل في الإستراتيجية الفعلية لمكتب الإنماء الاجتماعي :
إن مطالعة ممارسات مكتب الإنماء الاجتماعي منذ إنشاءه عام 1992م وحتى الآن (مارس 2006) تكشف عن أن تلك الممارسات تهتم بالطفل الكويتي .
ويمكن تحديد أهم مظاهر هذا الاهتمام فيما يلي :
البحوث والدراسات :
قام مكتب الإنماء الاجتماعي بإجراء عشرات البحوث والدراسات عن المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية التي تواجه الطفل الكويتي , بعض هذه البحوث تم إجراؤه كنشاط مستقل والبعض الآخر تم تقديمه في مؤتمرات أو حلقات نقاشية , وفيما يلي أهم تلك البحوث والدراسات :
دراسة مسحية حول الآثار الناتجة عن الصدمة عند الأطفال في الكويت من سن 7 إلى 17 سنة وأثره على الأسرة والمجتمع .
الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية الناتجة عن العدوان العراقي الغاشم على أطفال الكويت من سن 6 إلى 17 سنة .
تم توظيف تكنولوجيا التعليم لمعالجة أطفال الأسر المتضررة .
النظرة الهادفة لعلاج آثار العدوان العراقي على سلوك الناشئة .
المدخل التربوي في المواجهة الفعالة لردود فعل الأطفال لمحنة العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت .
التغيرات السلوكية للأطفال الكويتيين بسبب الاحتلال العراقي الغاشم .
طفولة في خطر في مواجهة خطر .
طرق التدخل لمساعدة الأطفال بعد التعرض للصدمة النفسية .
الرعاية السلوكية لأطفال الكويت .
آثار العدوان العراقي على احتمالات انتحار الأطفال .
أثر حرب الخليج على التوافق النفسي وتقدير الذات لدى أطفال الروضة بدولة الكويت .
استخدام التعزيز في علاج قلق الانفصال عن الأم الناتج عن صدمة العدوان العراقي لدى الأطفال.
مخاوف المواجهة الكلامية.
أطفالنا من صدمة العدوان العراقي على الطفل الكويتي .
أبناء الأسرى والشهداء وحاجاتهم الإرشادية .
البناء النفسي لأبناء الشهداء وعلاقاته ببعض المتغيرات النفسية الديموجرافية .

المؤتمرات والحلقات النقاشية :
اهتم مكتب الإنماء الاجتماعي بتنظيم ملتقيات علمية لمناقشة المشكلات النفسية والاجتماعية للأطفال, ونخص بالذكر ما يلي:
المؤتمر الدولي الأول للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للعدوان على دولة الكويت ( ابريل 1993 ) وقد انصبت معظم بحوث المؤتمر على الأطفال.
الحلقة النقاشة الأولى: أزمات ما بعد التحرير: الفرد – الأسرة – المجتمع (1993).



الحلقة النقاشية الثالثة : الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية لأسر الشهداء والمفقودين (1993) .
الحلقة النقاشية الرابعة : سيكولوجية الأسر المتضررة (1993) .
الحلقة النقاشية العاشرة : اضطرابات النطق والسمع :الأسباب والتشخيص والعلاج (1999) .
الحلقة النقاشية الثالثة عشر : إساءة معاملة الطفل (2004) .

(ج) جلسات العصف الذهني :
- جلسات العصف الذهني الأولى حول إساءة معاملة الطفل (2005) .
(د) خدمات الإرشاد النفسي :
1. الخدمات الإرشادية المتخصصة :
يقدم مكتب الإنماء الاجتماعي خدمات إرشادية متخصصة للأطفال , وهذه الخدمات تؤدي من خلال مجموعة من المراكز , من بينها مركزان متخصصان في إرشاد الأطفال , المركز الأول هو مركز تنمية الطفل , وأما المركز الثاني فهو مركز اضطرابات السمع والكلام . ويتولى المركز الأول تقديم الخدمات ذات الصلة بتشخيص مشكلات الأطفال ومساعدتهم في التغلب على تلك المشكلات سواء من خلال الإرشاد والعلاج النفسي أو من خلال توعية الوالدين بأساليب التعامل الصحيح مع مشكلات أطفالهم أو من خلال تنظيم برامج إرشادية وتدريبية للوالدين والأطفال معاَ . أما المركز الثاني وهو مركز اضطرابات السمع والكلام فهو يعمل على تشخيص الحالات لتدريبها وتأهيلها للتفاعل الطبيعي مع الوسط المحيط , خاصة حالات التأتأة,الحبسة , إبدال الحروف , الشفة الأرنبية , الخنة , كما تعامل المركز مع بعض حالات الشلل الدماغي .
ويضم المركز مختبراَ مجهزاَ لتحليل اضطرابات الكلام وتشخيصها وعلاجها , كما يضم غرفاَ مجهزة وأجهزة خاصة بهذه الاضطرابات . بالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال يتلقون الإرشاد اللازم من خلال المراكز الأخرى ( مركز التقويم النفسي , مركز التغذية الراجعة الحيوية ) وذلك حسب متطلبات الحالة .


2 - التدريب الإرشادي :
قام مكتب الإنماء الاجتماعي بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ذات علاقة وثيقة بدور الوالدين تجاه الأطفال , وقد تنوعت موضوعات هذه الدورات مثل : الأبوة الفعالة , الأمومة المتميزة , التفاعل الأسري , وكان من ضمن اهتمامات تلك الدورات تعريف الوالدين بالمشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه الطفل , توعية الوالدين بأساليب التعامل مع تلك المشكلات , التعرف على حاجات الأبناء , العلاقة بين الوالدين والأبناء. كما تضمن التدريب الإرشادي دورات متخصصة في إرشاد الأطفال المراهقين .
وقد استهدفت تلك الدورات تحقيق نمو متكامل وسليم للأطفال والمراهقين , وتناولت موضوعات حيوية مثل :
كيفية التعامل مع حالات الفقدان لدى الأطفال .
مفهوم الموت والفقدان بما يناسب إدراك الطفل والمراهق .
سيكولوجية الحزن لدى الأطفال والمراهقين .
الاضطرابات النفسية لدى الأطفال .
معايير فعالية الأسرة في التعامل مع الأطفال .
التعامل مع المشكلات الزوجية التي تنعكس على تربية الأطفال وتنشئتهم .
تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي عند الأطفال .
الصدمات النفسية لدى الأطفال .
رد الفعل الاكتئابي عند الأطفال .

هذا وقد تنوعت هذه الدورات من حيث طرق وأساليب التدريب , كما أن بعضها تم من خلال التعاون بين مكتب الإنماء الاجتماعي وجهات أجنية متخصصة .
بوجه عام فإن مكتب الإنماء الاجتماعي يهتم بالطفل الكويتي سواء على مستوى موجهات العمل والأداء أو على مستوى الممارسة والتنفيذ , فهناك عشرات البحوث والدراسات التي قام بها المكتب لرصد ومحاصرة المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية لدى الأطفال وهناك الخدمات الإرشادية المتخصصة ,وهناك برامج التدريب الإرشادي وكل ذلك يتفق مع رسالة مكتب الإنماء الاجتماعي وأهدافه واستراتيجيه الجديدة في الفكر والعمل.

مكتب الشهيد :
تفضل صاحب السمو الراحل الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح ( رحمة الله عليه ) – آنذاك بإصدار مرسوم أميري بتاريخ 19/6/1991م رقم 38/91 بإنشاء " مكتب الشهيد " الذي يسعى لتحقيق أهداف محدده تتمثل بتكريم شهداء الكويت وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وكرامته ورعاية أسرهم وذويهم في مجالات الحياة المختلقة واستثمار القيمة العظيمة للشهادة .
وقد نجح المكتب في طرح وتنفيذ العديد من المشاريع التي شارك فيها فئات متعددة من المجتمع وقد كان الهدف من إنشاء مثل هذه المشاريع هو تكريم الشهيد كوسيلة لتدعيم قيمة العطاء في الحياة وأهميته في ازدهار المجتمع.
كما يولي مكتب الشهيد رعاية واهتمام خاصة بأبناء الشهداء وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرعاية لهم والتي تتمثل بـ :

أولاَ : الرعاية الاجتماعية
تنقسم بطبيعتها إلى ثلاثة أنواع :
· رعاية خاصة بآباء وأمهات الشهداء.
· رعاية خاصة بأرامل الشهداء .
· رعاية خاصة بأبناء وبنات الشهداء .
وتحقيقاَ لنجاح هذه الرعاية فقد كلف المكتب عدداَ من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتولي مهمة تقديم الرعاية وتوفير الخدمات الضرورية لأسر الشهداء تخللتها العديد من الدورات التدريبية لمساعدتهم وتهيئتهم نفسياَ واجتماعياَ على التكيف مع الحياة منها على سبيل المثال /دورة اكتساب مهارات – دورة أسرة الشهيد مع المجتمع – دورة حل المشكلات .

ثانياَ : الرعاية الاجتماعية
تهدف هذه الرعاية إلى مساعدة أسر الشهداء في المدرسة من خلال متخصصين في المجال التربوي وتوفير المساعدة الضرورية للطلبة ومساعدتهم على حل المشكلات التي يمكن أن تواجههم.
إن مهام المتخصصين التربويين تتركز على القيام بالزيارات المدرسية والمنزلية وتوفير العون والاستشارة اللازمة كان إحدى ثمار الرعاية التربوية وجود عدد من المتفوقين في التحصيل الدراسي اللذين تم تكريمهم في حفل خاص يتشرفون فيه بلقاء صاحب السمو الراحل الشيح / جابر الأحمد الجابر الصباح _ رحمه الله - حيث يمنحون الهدايا والجوائز النقدية .
كما تتضمن هذه الرعاية مساهمة المكتب في إلحاق أبناء الشهداء بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإرسالهم إلى الجامعات الأجنبية لاستكمال دراستهم .

ثالثاَ : الرعاية الصحية :
تتمثل بوجود تعاون وتنسيق كامل بين المكتب وجميع فروع الخدمات التابعة لوزراة الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة سواء كان ذلك داخل المكتب أو تطلب الأمر توفيرها في الخارج .

رابعاَ : الرعاية السكنية :
يقوم المكتب بالتعاون مع المؤسسات العامة للرعاية السكنية من خلال تأمين وتلبية العديد من طلبات الأسر .

خامساَ : الرعاية القانونية :
إن حرص المكتب على مساعدة أسر الشهداء من نشأته في حفظ حقوقهم لدى الغير حيث تقدم العديد من الاستشارات القانونية لمحتاجيها لهذه الأسر .

سادساَ: الرعاية الدينية :
أولى المكتب موضوع الرعاية الدينية أهمية خاصة لما لها من أثر نفسي واجتماعي في حياة ذوي الشهداء .




سابعاَ: الرعاية الترفيهية :
يقوم المكتب بتنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية تستهدف خلق الجو الملائم وتوفير مناخ يتسم بالبهجة لمساعدة ذوي الشهيد في التكيف مع الحياة وقد تعددت وتنوعت هذه الأنشطة لتتناسب مع جميع الفئات ونذكر منها ما يلي :
ديوانية لآباء الشهداء .
النادي الاجتماعي الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية تتلاءم مع مختلف الفئات العمرية .
المخيم الربيعي .
تنظيم زيارات ورحلات للأماكن الترفيهية والمنزهات البحرية والمراكز العلمية .

4– المركز شبه الإقليمي للطفولة والأمومة :
تأسس المركز الشبه الإقليمي للطفولة والأمومة عام 1996م وفق فلسفة شاملة ورسالة عامة يعتمد فيها على انتقاء الأنشطة المدروسة وتطبيقها على ضوء خطوات متدرجة وموضوعية لتلبية حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع وتطلعات المستقبل مع تنمية دائمة وواعية للمواهب الفطرية والخبرات المكتسبة والإمكانيات المادية.
ومن أهم المشاريع التي قام بها مركز الطفولة والأمومة "مشروع رعاية أطفال الكويت" حيث يعد هذا المشروع من الخدمات التربوية الجليلة التي قدمت لأبناء الكويت في أثناء فترة الاحتلال فقد اهتم برعاية الأطفال قبل المرحلة الابتدائية وقد تم بمبادرة مع الأمير / طلال بن عبد العزيز آل سعود – رئيس برنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية لأوضاع الكويتيين وأسرهم خارج أرض الوطن في فترة الاحتلال – حيث تمت الموافقة على تخصيص مليون دولار لهذا المشروع وتم تكليف د / كافية رمضان للقيام بزيارة الدول الخليجية والعربية ومن ثم تقديم تقريراَ عن نتائج هذه الزيارات لرئيس البرنامج وبعد عرضه على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ / سعد العبد الله الصباح – حفظه الله – أبدى سموه استعداد الحكومة الكويتية لتقديم ما يتطلبه هذا المشروع .




فمن الأعمال التي قام بها مركز الأمومة والطفولة ما يلي :
افتتاح ثلاث مدارس رياض أطفال بالقاهرة والرياض والبحرين مع توفير كتب لمرحلة رياض الأطفال عن طريق المركز التربوي الكويتي بالقاهرة وقد التحق بهذه المدارس (1200 طفل كويتي ) .
إلحاق ( 600 طفل كويتي ) برياض أطفال خاصة وتمت تغطية نفقاتهم .

5- اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين :
وبشأن إنشائها في سياق الجهود التي بذلت بعد التحرير مباشرة لعلاج الآثار المترتبة على الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وذلك حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين بالمرسوم الأميري رقم 133/92 بتاريخ 16 صفر 1413هـ الموافق 15 أغسطس 1992م والذي يسعى إلى توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الأسرى المحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم ويعد من أهم أنشطتها :-
متابعة تأمين عودة الأسرى المحتجزين والمفقودين الكويتيين لدى النظام العراقي للوطن .
اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة هؤلاء المواطنين والعمل على حمايتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية .
العمل على رعاية أسر هؤلاء المواطنين .

وطوال الأربعة عشر عاماَ التي تلت تحرير دولة الكويت تم بذل العديد من الجهود لإقناع النظام العراقي السابق بتقديم تفسيرات للاستدلال على هؤلاء الأسرى .
ولكن شهدت الكثير من المصادر على افتقار النظام العراقي السابق للتعاون وما زال هناك أكثر من ( 600 ) أسير لم يتم إطلاق سراحهم وبعد سقوط النظام العراقي السابق أخذت عملية البحث منحى آخر فأصبح من الممكن تحديد أماكن المقابر الجماعية والبدء في العملية الكئيبة لنبش تلك القبور بحثاَ عن الرفات وتحديد هويتها وحتى لحظة كتابة هذه السطور تم التأكد بشكل قاطع من هوية ( 215 ) من رفاتهم حتى بداية عام 2005م .


6- الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية :

لقد اتخذت دولة الكويت دوراَ بارزاَ وواضحاَ في الفترة التي تلت تحرير دولة الكويت حيث اتجهت الجهود لدراسة بحثية تربوية في المجالات التي فرضتها ظروف العدوان فلقت دوراَ فاعلاَ في مواجهة الآثار النفسية التي نجمت عن الصدمات العديدة التي أحاطت بشعب الكويت – وذلك من خلال تأسيس مشروع المرحوم الشيخ / عبدا لله مبارك الصباح للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية عام 1992م والتي تهدف إلى التعريف بالآثار الناجمة عن الحرب وردة فعل الأطفال للصدمات النفسية والقيام على تنوير وتوعية الرأي العام عبر وسائل الإعلام العديدة .
وقد قامت الجمعية بدور هام في جميع مختلف الدراسات ورصد وتعميم الآثار التي ترتبت على العدوان على المستوى النفسي والعلمي والتربوي المتعلقة بأثر العنف والصراع على الأطفال والتي كانت مصادرها من وزارة التربية والصحة بالإضافة إلى تنوع أنشطتها من حيث تنظيمها لسلسلة من المحاضرات التنويرية لأولياء الأمور بخصوص الأزمات النفسية الناجمة عن الحرب وآثارها على أطفال الكويت وكيفية تعامل الأسرة والروضة معها وكانت على مدار العام الدراسي 91 / 92 – كما وضعت خطة شاملة تتعلق بالأوضاع التربوية والتعليمية والنفسية لأطفال الكويت في أعقاب الغزو العراقي – ولحق ذلك العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في قضايا الأطفال والحرب حيث تتكون كل دورة من الدورات التدريبية من عشرين أخصائي اجتماعي ونفسي .

7- بالنسبة للمواد (12+13+14+15+16+17) الواردة في البروتوكول الاختياري بشأن "اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة " فهي مواد تتعلق بإجراءات الانضمام للاتفاقية والتصديق ومواعيد تقديم التقارير والانسحاب ...... الخ من الأمور الإجرائية .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 1384c10


الأوسمة
 :


 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي    تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي I_icon_minitime17/8/2011, 02:53

خيارات المساهمة


تقرير دول الكويت الاول :ثانيا
حول التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن
" بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية "


المقدم للجنة حقوق الطفل الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذاَ للفقرة (1) من المادة (12) من البروتوكول التي تنص على أن :
" تقوم كل دولة طرف في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل :يقدم معلومات شاملة حول التدابير التى اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول " .



التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بمضمون وأهداف البروتوكول :

1. تدعو المادة (1) من البروتوكول الاختياري الخاص بـ " بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية " الدول الأطراف إلى حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
إن اهتمام دولة الكويت بالطفل قد برز في المادة (10) من الدستور والذي يقرر على أنه (( ترعى الدولة النشئ وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الذاتي والجسماني والروحي )).
والقوانين الجزائية الكويتية متشددة ضد من يقوم بارتكاب جرائم الاستغلال بكافة أنواعه فهناك من المواد الجزائية التي توضح مدى تشدد المشرع الكويتي وذلك من خلال فرضه لعقوبات حازمة وصارمة على مرتكبي هذه الجرائم المضطهدة لحقوق الطفولة .

2. تشمل المادة (2) من البروتوكول الاختياري بشأن " بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية " على بيان وتوضيح المفاهيم القانونية الدولية للغرض من هذا البروتوكول سواء ما تعلق بيع الأطفال أو استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية .
لابد من الإشارة هنا إلى أن أحكام وقواعد قانون الجزاء الكويتي تعد من الأحكام العامة والمجردة بالتالي فهي لم تتضمن لأي تفصيل ولا تورد أي من أشكال الحصر للتعريف بهذه الجرائم على حده .
ومن هذا المنطلق فإننا سنوضح بعض المفاهيم التي من شأنها أن ترتبط بأغراض هذا البروتوكول وهي كالتالي :
وفقاَ للمذكرة التفسيرية للمادة (159) من القانون المدني فإن المقصود " بالاستغلال " هو (( وسيلة يستهدف بها الوصول إلى الطرف الثاني واستغلال ناحية من نواحي الضعف فيه ويعد عيباَ من عيوب الرضا )) .
وفقاَ لأحكام قانون الجزاء الواردة في كتاب شرح قانون الجزاء الكويتي – القسم الخاص – للدكتور / غنام محمد غنام فإنه يقصد " بالبغاء" هو (( مباشرة الفحشاء مع الناس بدون تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن اقترفته الأنثى فهو دعارة)).


3- تدعو المادة (3) من البروتوكول الاختياري بشأن " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية " الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتغطية هذه الأفعال بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات.
وهذه المادة متحققة في كافة التشريعات والقوانين الكويتية ذات العلاقة بالجرائم المذكورة في البروتوكول والتي تحمل في معظمها نصوصاَ قانونية متشددة تجاه معاقبة كل من تسول له نفسه اضطهاد حق الطفولة ويتضمن قانون الجزاء الكويتي عقوبات مغلظة ضد من يمارس أعمالاَ تضر بالطفل وتستهدف الإساءة إليه واستغلاله وتضاعف العقوبة كلما صغر سن الطفل لتأكيد الحماية لهذه الفئة الاجتماعية التي تحتاج إلى من يرعاها ويدافع عن حقوقها وفيما يلي استعراض لبعض هذه التشريعات .

أولاَ :-
أ. في سياق بيع الأطفال:

إن القانون الكويتي لم يذكر بنص صريح عقوبة جزائية على من يقوم ببيع الأطفال وذلك لعدم تفشي مثل هذه الجريمة في دولة الكويت مطلقاَ فالمشرع الكويتي أدخل مفهوم البيع ضمن جريمة الاتجار بالإنسانية كـ/ الرق ومن هذا المنطلق أتى نص المادة (185) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1970م على أن " كل من يدخل الكويت أو يخرج منها إنساناَ بقصد التصرف فيه كرقيق , وكل من يشتري أو يفرض للبيع أو يهدى إنساناَ على اعتبار أنه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية بإحدى هاتين العقوبتين " .
فقد جرم المشرع الكويتي كل من يعمل على الاتجار بالأطفال أكان ذلك بالبيع أو بالشراء أو بالعرض للبيع أو بالإهداء على اعتبار أنه رقيق .

ب. في سياق الاستغلال ****** للطفل :-
هذا الجانب حيث نصّت المادة (186) على أنه (( من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد )) .


أما المادة (200) من قانون الجزاء الكويتي فإنها تقرر (( كل من حرض ذكراَ أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك بأيه طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا كان سن المجني عليه أقل من الثامنة عشر كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة)).
ونلاحظ هنا تغليظ العقوبة في حال كان المجني عليه أقل من سن الثامنة عشر .

أمل المادة (187) من قانون الجزاء المعدل لسنة 1976 م فتنص على أن ((من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشر أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر وأنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو أنها تعتقد شرعيته يعاقب بالحبس المؤبد )).
وهو أمر ملاحظ فيه حماية إضافية فرضها المشرع الكويتي لغير المدرك منعاَ لأي استغلال له استناداَ إلى عدم فهمه بمدى جسامة الجرم الواقع عليه .

ولا بد من التنويه هنا إلى أن المشرع الكويتي تشدد من جانب إذا ما قام بهذا النوع من الاستغلال الواقع على الطفل من ذوي القربى أو ممن يتولى رعايته فقد ورد في المادة (187) (( فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماَ عندها أو عند من تقدم ذكرهم كانت العقوبة الإعدام )).
وهو أمر قصد فيه المشرع الكويتي توفير حماية أكبر للطفل في المحيط الذي يفترض الأمان فيه .

ج . في سياق نقل أعضاء الطفل توخياَ للربح :-

في ضوء التقدم في مجال الطب في العالم فقد صدر القانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن " عمليات زراعة الكلى للمرضى " حيث أمكن من خلاله إجراء عمليات نقل للأعضاء المرضى سواء من الأحياء أو من الموتى وفقاَ لعدة بنود قانونية تنظم هذا الإجراء وتحدد الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الأعضاء من الأحياء ومن جثث الموتى.

حيث دعت المادة (1) من ذات القانون على أنه ((يجوز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة على حياته وذلك وفق الشروط والإجراءات لمنصوص عليها في هذا القانون )) .
كما ورد العديد من نصوص المواد (2) و (3) و (4) و (5) من المرسوم بقانون ذاته الخاص بزراعة الأعضاء أو نقلها من جسم لآخر التي توضح الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها عند القيام بعمليات زراعية سواء أكان المتبرع قد رغب في التبرع حال حياته أو مماته .
أولاَ : حال حياة المتبرع .
( أ ) توافر الأهلية الكاملة للمتبرع .
( ب) عدم جواز نقل العضو من جسم لآخر إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موته أو يعطل للمتبرع عن واجب حتى لو تم ذلك بموافقة المتبرع .
(ج) وجوب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به .
ثانياَ : حال وفاة المتبرع .
الشروط التي يجب مراعاتها عند نقل أعضاء من جثة متوفى وتتمثل بـ / التحقق من وفاة المتبرع + موافقة المتبرع المتوفى على استئصال عضو من جسمه بإقرار كتابي أو شاهدين .

ونلاحظ تشدد المشرع الكويتي في سياق نقل الأعضاء حيث وضع قانون صارم تجاه كل من تسول له نفسه نقل أعضاء الإنسان في حال مماته دون إذن مسبق من الشخص المتوفى حال حياته أو من أقربائه بعد ممات المتبرع وذلك لإضافة حماية أكبر على حقوق الإنسان .

حيث ورد في المادة (110) من قانون الجزاء رقم (31) لسنة 1976م (( كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنازة أو سبّب
إزعاجاَ لأشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة أو انتهك حرمة ميت كان عالماَ بدلالة فعله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين )) .

د. في سياق تسخير الطفل لعمل قسري .
قانون العمل الكويتي رقم (38) لسنة 1964م في سلسلة من المواد تمثلت فيما يلي :
نص المادة (18) : (( يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربعة عشرة سنة من الجنسين )).
نص المادة (19) : (( يجوز تشغيل الأحداث بين 14 – 18 سنة ))بالشروط التالية :
الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
توقيع الكشف الطبي قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية ,
أن يكون تشغيلهم من غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
نص المادة (21): (( لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاَ أي من الغروب إلى مطلع الشمس )) .
نص المادة (22) : (( عدد ساعات العمل القصوى للأحداث ست ساعات يومياَ بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة )).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة الكويت لا تنتشر فيها ظاهرة " عمل الأطفال " بل تكاد معدومة ويعود ذلك لعدة أسباب في مقدمتها البحبوحة المادية التي يعيشها المجتمع الكويتي خاصة وأن عدد السكان قليل إلى حد ما والدولة تتكفل بتوفير جميع المتطلبات الأساسية للفرد الكويتي كما أن التعليم مجاناَ مما أسهم في ارتفاع معدل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة إضافة إلى أن الدولة غير زراعية أو صناعية مما ينتفي معه الحاجة إلى الاستعانة بالأطفال في مثل هذه القطاعات .



كما يسهم " قانون المساعدات العامة " والمعمول به منذ عام 1987م في عدم حاجة الأسر إلى تشغيل أبنائها دون سن الثامنة عشرة حيث تتكفل الدولة عن طريق تقديم المساعدات المادية المجزية إلى المواطنين من ذوي الإمكانات المادية المحدودة أو اللذين لديهم ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو صحية تمنعهم مثل " الأرامل – أسر السجناء وأسر المعاقين – المطلقات – الفتيات غير المتزوجات – الكويتيات المتزوجات من البدون .... الخ" .

ثانياَ :
وفقاَ للفقرة ( ج ) من المادة (3) من البروتوكول " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية " بشأن تجريم كل من يقوم أو يعمل على إنتاج أو توزيع أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل .
دعت الفقرة الثانية من المادة (204) من قانون الجزاء على أن (( ويحكم بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراَ أو رسوماَ أو نماذج أو أي شيء آخر يخل بالحياء )).
حيث تكمن العلة من تجريم المشرع الكويتي لهذا الفعل أنه يضيف حماية للآداب العامة التي لابد من المحافظة عليها بأكبر قدر ممكن.
ونرى هنا ضرورة سن تشريعات أكثر تحديداَ بشأن استغلال في المواد الإباحية وفي المواد الإعلانية التي تستغل الأطفال خاصة المحتاجين منهم .

ثالثاَ:
أما بالنسبة لمضمون الفقرة (5) من المادة (3) والمتعلقة بـ " التبني " والمتحفظ عليها من قبل دولة الكويت استناداَ إلى تحريم الشريعة الإسلامية للتبني وهو الدين الرسمي للبلاد وهنا تجدر الإشارة إلى أن تحريم التبني في الإسلام يأتي درءاَ للعديد من المشاكل التي يمكن أن تنتج عن إباحة التبني ومنها اختلاط الأنساب ومنح حقوق لأشخاص لا يستحقونها

ورغم تحريم التبني إلا أن الإسلام وفّر نظاماَ آخر هو " الكفالة " وهي تؤدي إلى نفس الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي الذي يطالب بإقرار التبني من خلال توفير الحماية والأمن والعيش الكريم للأطفال ذوو الظروف الخاصة الذين حرمتهم الحياة من العيش في أسرة طبيعية مثل ( مجهولي الوالدين و الأيتام و أبناء الأسر المتصدعة ) .
بل إن الإسلام كدين يحث على كفالة هؤلاء الأطفال ومعاملتهم بالحسنى وهناك آيات كريمة وأحاديث شريفة – وهي بالمناسبة أمور تحظى بالتقدير والقدسية لدى المسلمين – تحث على كفالة الأطفال والأجر العظيم الذي ينتظر من يقوم برعايتهم.

قدمت دولة الكويت ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اهتماماَ كبيراَ بفئة مجهولي الوالدين , وعملت على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام وذلك تطبيقاَ لأحكام الشريعة الإسلامية والخاصة برعاية هذه الفئة من خلال خلق التوازن وتقديم أكبر قدر ممكن من الإشباع لحاجاتهم العاطفية والنفسية والاجتماعية حتى يكون لهذه الفئة القدرة على التأقلم والعطاء والإنتاج .
فقد أنشأت دار الطفولة سنة 1961م المخصصة لإيواء ورعاية الأطفال من سن يوم إلى عشرة سنوات للذكور ومن سن يوم إلى 14 سنة للإناث الذين حرموا من التنشئة الطبيعية من فئة مجهولي الوالدين والأطفال ذوي الأسر المتصدعة وهي الأسرة التي تعاني من فقدان أو وفاة أو سجن أو مرض أحد الوالدين أو كلاهما أو وجود نزاع بينهما .
كما أنشأت الدولة " إدارة الحضانة العائلية " كإدارة مستقلة في سنة 1993م تعني تسليم طفل أو أكثر إلى أسرة كويتية مسلمة تقوم عن الدولة بإيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته وفقا للإجراءات والشروط الواردة بالقانون رقم (82) لسنة 1977م بشأن الحضانة العائلية , وقد احتوى هذا المرسوم على (15) مادة فيها تعريف للحضانة وتحديد شروط الاحتضان وتحديد اختصاصات بشأن الحضانة العائلية , وقد احتوى هذا المرسوم على (15) مادة فيها تعريف للحضانة وتحديد شروط الاحتضان وتحديد اختصاصات لجنة الحضانة فقد تم الأخذ بنظام " الحضانة العائلية " لتوفير ظروف طبيعية لهذه الفئة تتوفر فيها كافة سبل إشباع حاجات الطفل الأساسية وتوفير الأمن والطمأنينة والحنان لها .



وفي عام 1993 صدر قرار وزاري رقم 97 لسنة 1993م لإنشاء إدارة للحضانة العائلية وذلك بعد فصلها عن إدارة الأحداث وتقدم إدارة الحضانة العائلية الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية لفئة مجهولي الوالدين ومن في حكمهم وكذلك أبناء الأسر المتصدعة حتى سن العاشرة والإشراف والمتابعة للمحتضنين لدى الأسر الكويتية .

وقدمت إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خدمات متعددة لفئة مجهولي الوالدين وأبناء الأسر المتصدعة لتوفير كافة سبل الراحة والاهتمام والرعاية من اجل حفظ حقوقهم التي حرموا منها بسبب نشأتهم في بيئة مختلفة عن بيئتهم الطبيعية وعدم تواجدهم في كنف أسرة طبيعية تمنحهم كافة حقوقهم التي يتمتع بها الفرد الطبيعي مع أسرته .
ولكن كفالة اليتيم أو احتضانه من قبل أسر طبيعية لا يتم ارتجالاَ بل وفق شروط قانونية محدده يستلزم توفرها في الأسرة الحاضنة حتى لا يتم استغلال الأطفال في أمور قد تضر بهم صحياَ أو نفسياَ أو جسدياَ وقد تمثلت الشروط القانونية المتطلبة في طالب الحضانة وفقاَ للمرسوم بقانون رقم (82) لسنة 1977م بشأن طالب الحضانة العائلية ما يلي:
ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماَ.
أن يكون قادراَ مالياَ على رعاية الطفل المحتضن .
أن يكون كويتياَ مسلماَ .
أن يكون هو ومن يقيمون معه خالين من الأمراض المعدية والإضرابات العقلية .
أن يكون حسن السمعة والسلوك لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جنحة أو جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يقدم طلب الحضانة على النموذج الخاص بذلك إلى إدارة الحضانة العائلية حيث يجري له بحث شامل للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسكنية والنفسية ويعد بشأنه تقرير يعرض على لجنة الحضانة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويكون وكيل الوزارة المساعد المختص نائباَ للرئيس وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل , التربية , الداخلية , العدل , الصحة وعضوين من الأهالي المهتمين بشئون الأطفال على الأبناء المحتضنين في أسرهم الحاضنة بهدف

توجيه الأسر وإرشادها ومساعدتها على تنشئة الطفل تنشئة سوية سليمة ويتم ذلك من خلال :
زيارات مرة أسبوعياَ خلال الشهر الأول من تسليم الطفل .
المتابعة مرة شهرياَ خلال العام الأول بعد الشهر الأول .
زيارة ومتابعة مرة كل 3 شهور خلال العام الثاني إذا أثبت توافق الطفل مع الأسرة تنقص إلى 6 أشهر بعد ذلك .

كما يشترط في طالب الحضانة توافر عدة شروط متمثلة بما يلي :
1. أن يكون كويتي الجنسية مسلم الديانة .
2. أن لا يقل عمرة عن ثلاثين سنة .
3. أن يكون قادراَ مالياَ على رعاية الطفل المحتضن .
4. أن يكون حسن السمعة لم يسبق عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
5. أن يكون هو زمن يقيم معه خالياَ من الأمراض المعدية والإضرابات العقلية .

وتقع على عاتق طالب الحضانة مسئوليات عديدة باعتباره ولياَ على الطفل المحتضن ومسئول عن جميع شئونه حيث حدد القرار الوزاري رقم 66 لسنة 1977 هذه المسئوليات وهي كالتالي:
المحافظة على الطفل بتوفير جميع احتياجاته المعيشية ورعايته صحياَ ونفسياَ واجتماعياَ.
تأديب الطفل بحسن تربيته دينياَ وخلقياَ .
الحاقة بالمدرسة ومتابعة تحصيله الدراسي .
إخطار المسئولين عن الحضانة بكافة التغيرات التي تطرأ على ظروف الطفل الصحية والنفسية والدراسية .
إخطار المسئولين عن الحضانة عند تغيير محل إقامة الأسرة.
عدم مغادرة البلاد بصحبة الطفل قبل الحصول على موافقة الوزارة .




وفيما يلي أوجه الرعاية والحقوق التي توفرها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من خلال إدارة الحضانة العائلية .

أولاَ : الإثباتات القانونية الرسمية :-
يختص قسم متابعة شئون الأبناء بإدارة الحضانة العائلية باستخراج واستكمال كافة الوثائق الثبوتية للأبناء فهم يحصلون على الجنسية الكويتية وفقاَ للمادة فقرة (3) طبقاَ لقانون الجنسية الكويتية وعليه فإن هذه الفئة يحصلون على جميع الثبوتيات التي يحصل عليها المواطن مثل (( الجنسية والجواز والبطاقة المدنية وشهادة الميلاد وغيرها )) بالإضافة إلى حصوله على جميع الخدمات كالتوظيف والتعليم وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها .

ثانياَ : خدمات الرعاية المالية :
تم إصدار اللائحة المالية التي تضمنت وحددت مبالغ وأوجه الصرف على الأبناء وكذلك الادخار الخاص بهم حيث تضم هذه اللائحة (32) بنداَ حول الأحكام العامة وأوجه الصرف وإجراءات الصرف والأحكام الختامية .
وقد تم وضع هذه البنود وفقاَ للفئة العمرية للأبناء ومراحلهم الدراسية من حيث المصروف اليومي والجولات الحرة والأنشطة الخارجية والمصروفات النثرية المنوعة ومكافآت النجاح التي تمنح للأبناء الناجحين في نهاية العام الدراسي ومكافأة التفوق والتي تمنح للحاصلين على نسبة 80% فأكثر . وكذلك توفير دروس تقوية خاصة ويخصص المبلغ لكل فئة حسب المراحل الدراسية, وإعداد رحلة للسفر إلى الخارج مرة بالسنة وتوفير مبالغ وتكاليف السفر بالإضافة إلى إعداد الحفلات المقامة للأبناء كحفلات الزواج وتمنح للأبناء عيديه بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى حسب الفئة العمرية وهي عادة تقليدية في المجتمع الكويتي .




ثالثاَ : الرعاية التعليمية :-
حرصت إدارة الحضانة العائلية على الناحية التعليمية ونفذت ما يلي :
إدخال الأبناء في المدارس الحكومية والمعاهد والجامعات.
توفير وسائل النقل الخاصة لتوصيل الأبناء يومياَ إلى مدارسهم.
توفير الأمن والسلامة للأبناء بدار الأطفال وذلك بتخصيص مشرفات مرافقات لهم .
توفير كافة الاحتياجات الضرورية للأبناء على مدار السنة .
متابعة الأبناء دراسياَ من قبل الأخصائيين والمشرفين الاجتماعيين.
حضور اجتماعات أولياء الأمور وذلك للتعرف على مستوى التحصيل الدراسي للأبناء .
توفير فصول التقوية بالمدارس بالإضافة إلى المدرسين الخصوصيين للأبناء مرحلتي المتوسطة والثانوي ووضع الحلول المناسبة مع المدرسين وذلك للارتقاء بالمستوى التعليمي للأبناء الضعاف دراسياَ .
تقديم الحوافز التشجيعية للأبناء الناجحين ممثلة بالهدايا وغير ذلك .

رابعاَ : الرعاية الصحية :-
تحرص إدارة الحضانة العائلية كل الحرص على اللإهتمام الكامل على الرعاية الصحية لأبنائها حتى يتمتعوا بالصحة ووقايتهم من الأمراض المختلفة من خلال خدمات الكشف الطبي الدوري وتفقد حالات الأبناء وتقديم العلاج المناسب لما يصيبهم من أمراض ويشرف عليها أطباء من جميع الاختصاصات تحت إشراف المركز الطبي التأهيلي بمجمع دور الرعاية الاجتماعية وتوفير العيادات في كل الدور والبيوت التي يتواجد بها الأطباء والممرضين بصفة دائمة لرعاية الأبناء على مدار 24 ساعة . وتوفير الخدمات الصحية المساعدة مثل المختبرات والتحاليل والأشعة والإسعافات والتي يشرف عليها مختصين في هذه المجالات.
وخدمة العلاج الطبيعي التي يحتاجها مجموعة من الأبناء بصفة دائمة يشرف عليها أخصائيين في العلاج الطبيعي على قدرة وكفاءة عالية.


خامساَ : الرعاية الدينية :-
اهتمت " إدارة الحضانة العائلية " اهتماماَ كبيراَ بالرعاية الدينية فعملت على تنمية السلوك الأخلاقي للأبناء وذلك لما للدين الإسلامي من أثر بالغ في إصلاح النفوس وتطهيرها وحثها على الصدق والأمانة واحترام الغير والعفو والمغفرة .
فقد وفرت واعظ ديني من قبل " إدارة التوعية والإرشاد " للأبناء بهدف تنمية الوازع الديني وحثهم على التعود على القيم والمبادئ الإسلامية والالتزام بالصلاة من خلال الندوات والمحاضرات التي تلقى عليهم بصفة دورية وخلال المناسبات الدينية المتعددة.
سادساَ : الرعاية الاجتماعية :-
تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم الأسس التي يقوم عليها العمل الاجتماعي في الدور والبيوت والهدف منها خدمة الفرد والجماعة حتى تصل إلى نتائج ايجابية في تقديم الخدمة الكاملة للأبناء وتمثل خدمة الجماعة والجهود المنظمة للأفراد والجماعات لإشباع حاجات إنسانية تتولد من الظروف الاجتماعية وخدمة الجماعة هي إحدى طرق الخدمة الاجتماعية والتي تدرك أثرها على كل من الفرد والجماعة .
ويعمل بالرعاية الاجتماعية أخصائيون اجتماعيون متخصصين يضعون الخطط العلاجية لما يصادف الأبناء من مشاكل سلوكية ودراسية ورفع تقارير عن كل حالة للجهات المسئولة وفتح ملفات خاصة بكل حالة.
ويقوم المشرفون الاجتماعيون بمساعدة الأخصائي الاجتماعي على تنفيذ الخطط العلاجية للأبناء .
سابعاَ : الرعاية النفسية :-
تتنوع أهداف الرعاية النفسية المقدمة للأبناء في الدور والبيوت وتشمل :
ما يتعلق بشخصية الفرد وسلوكه .
1. تعمل على مساعدة الأبناء على تحقيق أهدافهم باقتراح الخطط المناسبة .
2. الوقوف على المشكلات التي تصادف الأبناء في محيط الدار أو المدرسة أو المجتمع.
3. مساعدة الأبناء على التكيف النفسي لإيجاد التوازن لإيجاد التوازن بين دوافعه واحتياجاته ونزعاته الفردية مع قيم المجتمع حتى يكون مقبولاَ من الآخرين .




ما يتعلق بالأهداف التربوية والمهنية :

4. الكشف والبحث عن القدرات الذهنية والميول لدى الأبناء وتوجيههم بحيث يصبح أكثر تكيفاَ سواء من الناحية التربوية أو المهنية أو لتحديد البرامج الملائمة من خلال الأنشطة بما يعود على الأبناء بالفائدة.
5. دراسة حالات التخلف العقلي وصعوبات التعلم ومساعدتها في تحويلها للجهات المناسبة مثل التعليم الموازي أو المعاهد الخاصة.

ويقوم بتنفيذ الرعاية النفسية أخصائيون وأخصائيات نفسيين أكفاء يعملون على تطبيق الاختبارات وإجراءات المقابلات الإرشادية لتحقيق التوافق النفسي للأبناء وتنفيذ أهداف الرعاية النفسية .




جدول رقم (10) يوضح عدد الأبناء المشمولين بدور الرعاية الاجتماعية خلال
عام 2002 إلى 2004م


البيان / النوع 2002 2003 2004
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
دار الأطفال 35 28 23 24 24 25
دار الفتيات - 35 - 34 - 33
بيوت الضيافة 76 9 84 8 86 9
الحضانة العائلية 204 294 204 296 206 300
المجموع 315 366 311 362 316 367
الإجمالي 681 673 683

تحليل جدول رقم (10) عدد الأبناء المسئولين بدور الرعاية الاجتماعية خلال
عام 2002 – 2004م .
أولاَ : دار الأطفال :
بلغ أعلى عدد من الأبناء الذكور في دار الأطفال (35) خلال عام 2002م بينما قل عدد من الأطفال الذكور (23) خلال عام 2003م .
كذلك بلغت أعداد الإناث في دار الأطفال خلال عام 2002م (28) بينما عام 2003م (24) ابنه .
ثانياَ : دار الفتيات :
أكثر حالات دار الفتيات بلغت (35) فتاة في عام 2002م بينما قلت إلى (33) فتاة خلال عام 2004م .
ثالثا: بيوت الضيافة :
بلغ عدد الأبناء في بيوت الضيافة خلال عام 2004م (86) ابن و (9) ابنه بينما كانت في السابق خلال عام 2002م (76) ابن و (9) ابنه .





جدول رقم (11) بيان المرحلة العمرية لمجهولي الوالدين خلال عام 2004م


الدار/النوع/العمر دار الأطفال دار الفتيات بيوت الضيافة الحضانة العائلية
ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى
أقل من 6 9 5 - - - - 21 21
6 – 12 17 18 - - 1 - 21 41
12 – 18 - - - 6 42 1 62 43
18 فأكثر - - - 27 53 6 138 195
المجموع 26 23 - 33 78 7 206 300

تحليل جدول رقم ( 11 ) بيان المرحلة العمرية لمجهولي الوالدين خلال عام 2004م

بلغ عدد الأطفال اللذين هم أقل من 6 سنوات ذكور بينما الإناث (5) وهي تعد أقل عددا من الأعمار الموجودة داخل إدارة الحضانة العائلية في هذه الفئة العمرية نسبةَ للأعمار الأخرى المتواجدة في الإدارة السالفة الذكر .
تزايد عدد الإناث في مرحلة ( 6 – 12 سنة ) حيث بلغ عدد الفتيات (41) أنثى .
عدد الإناث في مرحلة (12 – 18 سنة ) (6) فتيان من دار الفتيان وواحد في بيوت الضيافة و (43) في الحضانة العائلية .
بلغ عدد من في إدارة الحضانة العائلية الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة خلال عام 2004م (406) ذكر وأنثى .






البين/النوع عدد نهاية العام الماضي 2003م عدد الجدد عدد الترك عدد نهاية العام الحالي 2004م
ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى
دار الأطفال 23 24 5 5 4 4 24 25 49
دار الفتيات - 34 - - - 1 - 33 33
بيوت الضيافة فتيان - فتيات 83 8 6 6 4 5 86 9 95
الحضانة العائلية 204 296 3 2 1 1 206 300 506
المجموع 311 362 14 16 9 11 316 367
الإجمالي 673 30 20 383
جدول رقم (1) يوضح حركة الأبناء حسب العدد والنوع لعام 2004م


تحليل جدول رقم (1) يوضح حركة الأبناء حسب العدد والنوع

بلغ حالات الجدد في دار الأطفال (5) ذكور و (5 ) إناث بينما حالات الترك ( 4 ) حالات عند الجنسين.
لا توجد حالة جديدة عند دار الفتيات بينما هناك حالة ترك واحدة.
بلغت حالات الجدد في بيوت الضيافة (6) حالات عند الجنسين بينما سجلت حالات الترك (4) عند الذكور و (5) عند الإناث.
ثلاث حالات جدد ذكور وحالتان إناث في الحضانة العائلية بينما حالة الترك عند الذكور والإناث.







جدول رقم ( 2 ) يوضح توزيع استلام الأبناء للجنسية الكويتية وإعداد المطالبات الجاري متابعتها خلال عام 2004م


النوع / البيان استلام الجنسية جاري المطالبة لهم
ذكور 10 -
إناث 6 -
المجموع 16


تحليل جدول رقم ( 2 ) يوضح توزيع استلام الأبناء الجنسية الكويتية وإعداد المطالبات الجاري متابعتها :-

تم استلام عدد ( 10 ) جنسية كويتية للأبناء الذكور واستلام ( 6 ) جنسية كويتية للإناث.
بلغ إجمالي استلام الجنسية ( 16 ) جنسية .




جدول رقم ( 4 ) يوضح توزيع الأبناء حسب المستوى التعليمي




دار الأطفال دار الفتيات بيوت الضيافة الحضانة العائلية المجموع الإجمالي
ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى
دون سن القبول 7 3 - - - - 9 10 16 13 29
روضة 2 1 - - - - 10 9 12 10 22
ابتدائي 14 17 - - - - 17 31 31 38 69
متوسط 3 11 - 2 28 1 18 28 49 42 91
ثانوي - - - 6 3 - 15 22 18 28 46
جامعي - - - 1 4 - 6 10 10 11 21
كلية التعليم التطبيقي - - - - 1 2 - 2 1 4 5
مراكز التعليم التطبيقي - - - 3 7 - 5 3 12 6 18
تعليم موازي - - - - 5 - - - 5 - 5
مدارس التربية الخاصة 1 1 - - 2 - - - 3 1 4
المعهد الديني - - - - 1 - - - 1 - 1
تأهيل مهني - - - - - - - - - - -
تعليم بطيئ - - - 2 - - - - - 2 2
لا يدرس - - - - 1 - - - 1 - 1
مدارس تربية فكرية - - - - 2 - - - 2 - 2
غير ملحق 1 1 - - 2 - - 1 2 2 4
دورات خاصة - - - - - - - - - - -
أخرى - - - - 5 - - - 5 - 5
المجموع 28 24 - 14 61 3 80 116 169 157
الإجمالي 52 14 64 196 326




تحليل جدول رقم ( 4 ) يوضح توزيع الأبناء حسب المستوى التعليمي :-


نلاحظ أن عدد الأبناء دون سن القبول ( 29 ) طفل منهم ( 16 ) ذكور و (13) إناث.
يوجد (22) طفل في مرحلة الروضة منهم (12) طفل ذكر.
(69) طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية (31) طلاب و (38) طالبات .
في المرحلة المتوسطة بلغ عدد الطلاب (91) طالب وطالبة بينما في المرحلة الثانوية (46) طالب وطالبة .
بلغ عدد الجامعيين في الذكور ( 10 ) والإناث ( 11 ).
كليات ومراكز التعليم التطبيقي بلغ عدد الطلاب والطالبات (23) بينهم (18) طالب وطالبة في مراكز التعليم التطبيقي .
( طلاب ذكور فقط في التعليم الموازي و (3) طلاب ذكور وطالبة واحدة في مدارس التربية الخاصة بينما حالة واحدة لا تدرس وطالبين في مدارس التربية الفكرية .
طالب واحد في المعهد الديني و (4) حالات غير ملحقين بأي مرحلة دراسية .



بيان بعدد المستفيدين من الخدمات التابعة للإدارة خلال عام 2005م


عدد الأبناء في نهاية عام 2004 عدد الأبناء الجدد عدد الأبناء الترك العدد في نهاية عام 2005
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
دار الطفولة 28 24 5 5 4 4 29 25 54
دار الفتيات - 33 - 2 - 2 - 33 33
بيوت الضيافة
فتيان – فتيات 88 7 5 1 - 1 93 7 100
الحضانة العائلية 206 300 3 3 - - 209 303 512
المجموع 322 364 13 11 4 7 331 368
الإجمالي 686 24 11 699

*







* يمكن العودة إلى موجز أعمال الوزارة لعام 2005م بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل – إدارة البحوث والإحصاء.




تدعو المادة (4) من البروتوكول الاختياري بشأن " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية " إلى اتخاذ جميع الدول الأطراف التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على مثل هذا الجرائم .
وفي هذا الشأن نظم قانون رقم (5) لسنة 1961م العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وذلك في المادة (1) والذي تنص على أنه (( متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي طبقاَ للأحكام المقررة في مسائل الأحوال الشخصية وفي المسائل المدنية التجارية وفي الأحكام المشتركة , طبقت هذه المحاكم القانون الكويتي في الإجراءات الواجب إتباعها أمامها )) .

إذا القانون الكويتي هو الذي يكيف المسألة فيعتبرها من المسائل الإجرائية ليخضعها لحكمه أو يعتبرها من المسائل الموضوعية فيخضعها للقانون الذي تعينه قاعدة الإسناد.
كما دعت المادة (68) من القانون رقم (5) لسنة 1961م في سلسله من الأحكام والتي تنص على سريان الأحكام السابق ذكرها في هذا البروتوكول لاتفاقية حقوق الطفل بشأن " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية " إلا إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية فعندئذ يسري القانون الخاص أو المعاهدة الدولية وإذا عرضت مسالة لا يوجد فيها نص أو قانون خاص أو معاهدة دولية فإن مبادئ القانون الدولي الخاص هي التي تسري .

تدعو المادتين (5-6) من البروتوكول الخاص " ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية " إلى ضرورة تسليم الدول الأطراف المجرمين المرتكبين للجرائم المذكورة في البروتوكول في كل معاهدة تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاَ للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدات .
نلاحظ أن نظام تسليم المجرمين بين الدول يحقق التعاون الدولي في مكافحة الجرائم وتحقيق العدالة على أتم وجه لذلك يجوز تبادل تسليم المجرمين الفارين بين الدول على أساس مقابلة المثل بالمثل أو بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية تعقد بينهما لهذا الغرض .
ويأتي القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2005م في المادة ( الأولى ) منه لتوضيح بأنه (( يفوض النائب العام في التصديق على جميع أوراق الإنابات القضائية , وطلبات تسليم المجرمين وكافة المحررات اللازمة لتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين دولة الكويت وغيرها من الدول العربية والأجنبية بالنسبة لجميع قضايا الجنايات والجنح )) .

تدعو المادة (7) من البروتوكول الاختياري بشأن " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية " الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين توافق تطبيق بنود الاتفاقية مع أحكام القانون الوطني فيما يخص المصادرة والحجز وإغلاق المباني محل ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها في بنود البروتوكول .
إن قانون العقوبات الكويتية تتولى شرح العقوبات التكميلية التي تخضع لها كل من إجراءات " مصادرة المواد والموجودات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المذكورة في البروتوكول " بالإضافة إلى " مصادرة العوائد المتأتية من تلك الجرائم " .
المصادرة :
وفقاَ للفقرة (أ) من المادة (7) من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بشأن مصادرة المواد الإباحية والموجودات والعوائد المتأنية من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الخاص " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية " نلاحظ اهتمام قانون الجزاء الكويتي بعقوبة المصادرة وذلك في المادة (9) من قانون الجزاء لسنة 1970م حيث نص على أنه (( ويحكم بمصادرة الأشياء من محل الجريمة , فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء )) .

عقوبة المصادرة تعد عقوبة تكميلية من شأنها الحكم بانتزاع مال من المحكوم عليه واضافتة إلى مال الدولة أو إتلافه .
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المشرع الكويتي قد حرّم " المصادرة العامة " لما لها من آثار سلبية وغير إنسانية وأجاز " المصادرة الخاصة " التي تعني تمليك شيء معين للدولة مع اشتراطه لصحة الحكم بهذه العقوبة ضرورة أن تكون صادرة بحكم قضائي مسبق .
كما أن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول والمتعلقة بالأموال المكتسبة والناتجة عن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية فإنها تعد من ضمن

((المصادر العينية)) والتي تدخل ضمن ضبط الجهات المختصة في الدولة للكتب والنشرات اللاأخلاقية والخمور والأفلام الإباحية حيث تصادر إن كانت ملكاَ لصاحبها لأنها تعتبر خطرة ومصادرتها تدبير لوقاية المجتمع منها .

ومما سبق نلاحظ اهتمام دولة الكويت بعقوبة المصادرة حيث نص بالإضافة إلى المواد السابقة الواردة من قانون الجزاء الكويتي المادة (19) من الدستور الكويتي على أن (( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون )) .

إغلاق المحال العامة :

وفقا للفقرة (ج) من المادة (7) من البروتوكول بشأن إغلاق المحل المدار للدعارة فقد نصت المادة (203) من قانون الجزاء الكويتي المعدل لسنة 1994 علي أن (( كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينارا))
نلاحظ من المادة السابقة توسع المشروع الكويتي في توضيح معني إدارة المحل للدعارة حيث أو دخل ضمن أعمال الإدارة كل عمل من أعمال الإشراف علي الزبائن أو بائعات الهوى أو توفير مستلزماتهم من مشروبات وغيره .

كما سبق ورأينا من خلال استعراض القوانين والتشريعات الكويتية ذات العلاقة بموضوع البروتوكول وأن أختلف الصياغة لكن المضمون أو الهدف واحد .

وقد تكون هناك حاجة إلي تقنين بعض الحقوق وتحديدها لضمان تنفيذها بشكل أكثر فاعلية ولسد بعض الثغرات في القوانين الحالية وملائمتها لبنود البروتوكول ونأمل أن يتم وضع قانون خاص بالطفل كما هو معمول به في بعض الدول العربية وكمثال " جمهورية مصر العربية" .

تدعو المادة (Cool من البروتوكول الاختياري بشأن " بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية " الدول الأطراف إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية .

إن القوانين الجزائية الكويتية اهتمت بحقوق الطفل من خلال فرض التدابير المناسبة لحماية مصالح الأطفال الضحايا للممارسات المحظورة المذكورة بالبروتوكول في جميع المراحل الإجرائية القضائية والجنائية من خلال سلسلة البنود الواردة في قانون الجزاء رقم (3) لسنة1983 م الخاص بالأحداث.

** وفقا للفقرة (1) من المادة (Cool من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلي ضرورة إتباع الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الطفولة .
نلاحظ أن المادة (1) من قانون الجزاء الكويتي قد أورد في طياته العديد من الفقرات والمتمثلة فيما يلي:
الفقرة (د) : حددت محكمة مختصة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون تختص بالنظر في قضايا الأحداث منفردة
الفقرة (هـ) : تأسيس مكتب المراقبة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يقوم المكتب السابق ذكره أعلاه علي دراسة حالة الأحداث المنحرفين وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلي الجهة المختصة .

الفقرة (و) : وضع جهاز العدل يضم أعضاء النيابة المعنيين بغرض التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون .

كما تضمن الدولة الخدمات المساندة والملائمة للأطفال طيلة سير الإجراءات القانونية وذلك وفقا للمادة (30) من قانون الجزاء الكويتي لسنــة 1983 م والخاص بالأحداث حيث نص علي أن (( للحدث المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه وجب علي المحكمة أن تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة أما إذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة )) .

إضافة لتلك الحقوق والتي أقرها المشرع الكويتي للضحايا في ضمانه لحسن سير المحكمة ضمن الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم اشترط في المادة (29) علي ضرورة وأهمية إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم ونتائج البت في قضاياهم حيث يقرر (( لمحكمة الأحداث – عند الضرورة - نظر القضية في غيبة الحدث علي أن يجري إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات)) .

أما ما يتعلق حماية خصوصيات الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني أتي نص المادة (29) من ذات القانون لتقرر علي أنه (( أ- تجري محاكمة الحدث بغير علانية. ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص)) .

** تدعو الفقرة (2) من المادة (Cool من البروتوكول الدول الأطراف إلي ضرورة التيقن من عمر الضحية الحقيقي قبل بدء التحقيقات الجنائية.
وقد ورد نص المادة (2) من قانون الجزاء لسنة 1983م علي أنه ((يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلي الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي)).

** تدعو الفقرة (3) من المادة (Cool من البروتوكول الدول الأطراف إلي ضرورة أن يطبق النظام الجنائي للأطفال المصلحة الفضلى لهم.

باعتبار أن المصلحة الفضلى للطفل هو الاعتبار الرئيسي في تطبيق النظام الجزائي للطفل هو ما تدعو إليه المادة (19) من قانون الجزاء ذاته علي أن (( إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولي من هذا القانون عرضته هيئة رعاية الأحداث علي نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تتخذ أن تتخذ في حقه احد التدابير الآتية :
تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته .
تسليم الحدث لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات بحسن رعايته.
تسليم الحدث إلي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للحدث .

** تدعو الفقرة (4) من المادة (Cool من البروتوكول الدول الأطراف إلي اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب الأشخاص العاملين مع الضحايا.
أتت القوانين الجزائية الكويتية بعدة مواد توضح فيها الشروط الواجب مراعاتها فيمن يتولي التعامل مع الأطفال تمثلت فيما يلي :-

فقرة (هـ) تنص علي أن (( تعيين لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث وتوجيههم إلي أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا )).
فقرة (ي) تنص علي أن (( يعين كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث بناء علي أمر من الاجتماعي )).

كما ورد في المادة (39) من قانون الجزاء لسنة 1983م ينص علي أنه (( يعين مراقب السلوك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل , ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة وإخلاص)) .

** تدعو الفقرة (5) من المادة (Cool من البروتوكول الدول الأطراف إلي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة ضحايا البروتوكول أو المؤسسات العاملة في مجال وقاية وحماية وتأهيل الضحايا.

نلاحظ اهتمام دولة الكويت بالجهات المعنية والقائمة علي حماية الطفل – المؤسسات الاجتماعية – حيث حددت شروطا لابد من مراعاتها في تلك المؤسسات في الفقرات التالية الواردة في قانون الجزاء الكويتي لسنة 1983م الخاص بالأحداث:


فقرة (ك) من المادة (1) التابعة لقانون الجزاء الكويتي ينص على أن (( كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمة الأحداث تعد مؤسسة للرعاية الاجتماعية )) .
فقرة (م) من المادة (1) من ذات القانون تنص على أن (( كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم تعد مؤسسة عقابية )).
المادة (18) من الذات القانون تنص على أنه (( يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم )) .

** تدعو الفقرة (6 ) من المادة (Cool من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى عدم جواز تفسير بنود البروتوكول على نحو يضر بحقوق المتهم في محكمة عادلة ونزيهة .

حثت المادة (15) من قانون الجزاء الكويتي على أن (( لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية )) .
كما أورد المشرع الكويتي باباَ خاصاَ في قانون الجزاء الكويتي لسنة 1983م تناول فيه سلسلة من المواد لبيان مدى اهتمامه بحقوق الطفل ومحاولة منهم لتطبيق أكبر قدر ممكن من العدالة بحق الحدث حيث أتت المواد التالية :
المادة (25) تنص على أن (( تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل قاض واحد )) .
المادة (26) تنص على أن (( لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف اللذين ترى هيئة رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث )) .




المادة (27) تنص على أن (( تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند التزامه في جناية أو جنحة أوعند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئة رعاية الأحداث ذلك .
ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية)).
مما سبق نلاحظ أن المشرع الكويتي وضع العديد من التدابير والعقوبات لحماية الأطفال خاصة في مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وذلك وفقاَ لنصوص المواد الواردة في قانون الجزاء لسنة 1983م الجزائية مع العلم بأنه لم يتم تسجيل أي خرق لمثل هذه المبادئ المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ويرجع ذلك لعدم تفشي ظاهرة " بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء أو المواد الإباحية "

بالإضافة إلى ذلك أن دولة الكويت صغيرة الحجم سكاناَ وغنية بثرواتها مما يمنع لجوء سكانها إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لطالما ارتكبت بسبب الفقر والجهل وانتشار البطالة بالإضافة إلى أن النصوص القانونية الواردة بشأن معاقبة المجرمين فرضت عقوبات بحيث اعتبرت رادعاَ لمن تسول له نفسه ارتكابها .

تدعو الفقرتين (1-2) في المادة (9) من البروتوكول الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز وتنفيذ نشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسية لمنع وقوع جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية بالإضافة إلى تعزيز دور هذه الدول في نشر الوعي لدى الجمهور عامة .

فقد أعدت دولة الكويت عدد من الآليات التي شأنها ضمان تمتع الطفل تمتعاَ كاملاَ بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور والتشريعات الكويتية لهذا حرصت الدولة على إنشاء بعض الإدارات التي تتبع بعض وزارات الدولة والتي تهتم بشئون الطفل وتعمل على ضمان تقرير حمايته ضد أي عنف أو استغلال يقع عليه أو بالإمكان أن يقع على الطفل في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص كل منها وهي كالآتي :-
أولا : إدارة المرأة والطفولة :-

أنشأت هذه الإدارة في إطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموجب القرار الوزاري رقم 65 للسنة 1997 وتختص بالآتي :-
وضع خطة متكاملة في مجال حماية الطفل ترتكز على قيم المجتمع الكويتي وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
إعداد ومتابعة برا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي 1384c10


الأوسمة
 :


 تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي    تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي I_icon_minitime17/8/2011, 02:55

خيارات المساهمة


أنشأت هذه الإدارة في إطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموجب القرار الوزاري رقم 65 للسنة 1997 وتختص بالآتي :-
وضع خطة متكاملة في مجال حماية الطفل ترتكز على قيم المجتمع الكويتي وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
إعداد ومتابعة برامج أنشطة الأسرة بما فيها الطفل.
العمل على توعية الأسرة بحقوق الطفل وكيفية حمايتها .

ومن أهم إنجازات هذه الإدارة :-
1. إعداد ندوات توعوية بشأن اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومركزها في القانون والتشريعات الوطنية والتي حاضر فيها كل من :
- أ.م/ كوثر الجوعان "الخلفية التاريخية لإتفاقية حقوق الطفل"
- د/ فايز الظفيري " الطفل والمعاملة الجزائية"
- د/ رشيد العنزي " حقوق الطفل في المواثيق الدولية"

ثانياَ : المركز الشبه الإقليمي للطفولة والأمومة

تأسس عام 1996م بمشاركة نخبة من المختصين والتربويين محلياَ ودولياَ في إعداد وتقديم دورات ومحاضرات وحوارات بناءة في مجال الطفولة فمن أهدافه تعريف المجتمع وخاصة الوالدين بحقوق الطفل وذلك حتى يتم التعامل مع الأطفال باحترام كيانهم وقدراتهم مما يساعد على تنمية الطفل .

فيما يلي نبذة عامة عن بعض الأنشطة التي أنجزها المركز لرعاية الطفولة على الصعيدين النظري والعملي :
1. عمل دورات تدريبية وجلسات حوار للأسرة .
2. حفل خاص لبرنامج ( يوم الإعلان بحقوق الطفل ) في 12 /11/1998م.


3. تأثير الحروب والنزاعات على الأطفال والمراهقين والتي عقدت في 12 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر عام 1996م .
4. دورة صحة الطفل الكويتي والتي عقدت في 1 مارس وحتى 9 مارس عام 1999م .
5. دورة الاستكشاف حيث تقدم برنامج إرشادي تربوي شامل يركز على الأساليب الحديثة لصناعة شخصية الطفل وبدأت فعالية منذ شهر سبتمبر 2003م حتى شهر يناير 2004م .
6. الحلقة النقاشية الخليجية عن الإساءة ( كيف نحمي أطفالنا من الإساءة ) من أهدافه التعرف على أنماط الإساءة للأطفال ( العنف في الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع – الاعتداء ****** – الإساءة المعنوية أو الإهمال ) كما تعرضت إلى طرق حماية الأطفال من الإساءة وطرق معالجة الأطفال الضحايا من هذه الإساءة .

ثالثاَ : الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية:

تأسست عام 1980م كجمعية من جمعيات النفع العام تسعى إلى تقديم المعارف الخاصة بتطوير الطفولة والتربية في العالم العربي والتي من أهم أهدافها :
تسعى لوضع استيراتيجية عربية لتربية الطفل في سنين حياتهم الأولى .
إجراء البحوث والدراسات في مجالات النمو النفسي والاجتماعي للأطفال.
جمع وتنسيق الخبرات والمعلومات المتوفرة لدى المنظمات العربية والدولية المتخصصة وجعلها في متناول الباحثين والمتخصصين في هذا المجال .
تبصير الآباء والأمهات في حاجات الطفولة وتوعيتهم بواجبات الأبوة والأمومة .
ما أهم أنشطة الجمعية ما يلي :
المشاركة في فعاليات مؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال والذي عقد في البحرين من الفترة ما بين ( 20 – 22 أكتوبر 2001م ) تحت رعاية الجمعية البحرينية لتنمية الطفل .
إصدار العديد من الكتب المتعلقة بالطفل كـ/ صحة الطفل - نمو الطفل في السنوات الخمسة الأولى من عمره – التفتح النفسي الحركي عند الطفل .
إعداد مجموعة من الببلوجرافيا كـ / أساليب مساعدة الأطفال والمراهقين المتأثرين بالأزمة – الاطفال والحرب في الشرق الأوسط تأثير الحرب على الأطفال في لبنان – الأطفال والحرب في لبنان المحنة والمعاناة – الأمومة بنمو العلاقة بين الطفل والأم – علم التربية وسيكولوجية الطفل .

رابعاَ : المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات ( غراس )

لقد انطلق مشروع " غراس " في الخامس والعشرين من يناير سنة 2000م إعلامي توعوي طويل الأمد يهدف إلى تعزيز منظومة القيم المرتبطة بمقاومة قضية المخدرات عبر حملات إعلامية وإعلانية مصممة بشكل علمي مدروس تتكاثف الجهود وتتضافر من خلاله المساعي وتتوحد عبره كل الطاقات .
يقدم المشروع خدماته لجميع أفراد الأسرة الكويتية ولصناع الرأي العام ولصناع القرار ولجمعيات النفع العام وإلى زهور اليوم وشباب الغد تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد بوصفهم العقول المستهدفة بآفة التدمير اللعينة وقد اعتمد المشروع على الوسائل الإبداعية غير التقليدية التي تناسب كل شريحة من شرائح المجتمع بهدف الوصول إليها وإحداث التأثير المطلوب فيها بأقل كلفة ممكنة وذلك :

الإنتاج التلفزيوني ( وسائل الإعلام – برامج تلفزيونية – مسلسلات – مسرحيات – أفلام وثائقية ) .
الإنتاج الإذاعي ( وسائل إذاعية – برامج حوارية – دراما إذاعية ) .
البث الإذاعي والتلفزيوني ( الفضائية الكويتية والفضائيات العربية ) .
الانترنت ( رسائل صوتية – فيديو – برامج حوارية – حلقات نقاشية – إعلانات ).
وسائل النشر المطبوعة ( صحف – مجلات – مطبوعات ) .
البريد ( المباشر – الإلكتروني ) .
الإعلانات الخارجية.
أنشطة العلاقات العامة ( ندوات – مؤتمرات علمية – مهرجانات – معارض – فعاليات متنوعة ) .
الدراسات والأبحاث.

وقد حمل مشروع " غراس " العديد من الشعارات التي تفعل دورها في القضاء على كافة أشكال الاضطهاد الواقعة على الأطفال ومنها :-
( أنا أمانة ماني مهانة )
وهي عبارة عن حملة ضد الاضطهاد الطفو لي يقدم من خلاله دراسة حول تأثير العنف وإهمال الاطفال وذلك من خلال رسائل موجهة من الأطفال إلى الآباء والأمهات , تناولت هذه الحملة أنواع الاضطهاد الطفو لي ( ****** – الجسدي – النفسي ) مع توضيح لنتائج هذا الاضطهاد من ضعف الثقة بالنفس – الإصابة بالاكتئاب – الوسواس القهري – المخاوف بأنواعها – تقمص شخصية الضحية – تبي الشخصية العدوانية – الإدمان).

كما وضعت عدة طرق علاجية لمنع وقوع مثل هذه الأنواع من الاضطهاد على الأطفال تتمثل بـ / الامتناع عن التفكير والخيال في الممارسة الجنسية مع الأطفال – الامتناع عن ضرب الأطفال – تأسيس مبدأ الحوار في البيت – زرع الأمن والثقة في نفوس الاطفال .
نتيجة هذه الحملة تبين أن هناك 58% من المضطهدين في طفولتهم يضطهدون أبناءهم و 8 أشخاص في محيط عائلة المدمن معرضون للاضطهاد بسببه والأطفال هم الأكثر تأثيراَ بذلك .

( آنا هدية ماني أذية )
هي عبارة عن حملة مكافحة الاضطهاد الطفو لي تعد تحدياَ تربوياَ يضاف إلى سلسلة التحديات التي تواجه الفرد والأسرة فالمراهقون يواجهون أصعب فترات التحول وآبائهم لا يعدون حجم تصرفاتهم ومدى تأثيرها على سلوكيات أبنائهم مما يؤدي هذا العنف الأسري إلى انحراف سلوكي والمحصلة ضياع الأبناء في عالم النسيان وقد عولج في هذه الحملة شريحة المراهقين من حيث بيان تأثير العنف والاضطهاد على سلوكياتهم .

من أهم نتائج الدراسة المعدة لرصد حملة ( آنا أمانة ماني مهانة ) ما يلي :
المساهمة في محاربة خطر الاضطهاد الطفو لي .
( 95% من المشاركين ذكروا بأن الحملة تساهم في محاربة خطر الاضطهاد الطفو لي ) .
مدى جدية الارتباط المباشر بين الاضطهاد الطفو لي وبين تخرج مجرمين ومدمني مخدرات مستقبلاَ
( 64% من المشاركين وافقوا تماماَ على أنه يوجد ارتباط قوي , 11% عدم وجود ارتباط , 15% وافقوا نوعا ما / وسط ) .



خامسا : أهم القرارات الوزارية الحديثة بشأن حماية الطفل من الاستغلال

القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2004م الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل\ بشأن حظر تشغيل الاطفال دون الثامنة عشرة في سباق الهجن :-

المادة (1) (( يحظر تشغيل الأطفال من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عش عاما في النشاطات الآتية )):

النشاط الاقتصادي أو الصناعي إذا كان ضارا بصحتهم وسلامتهم جسمانيا بدنيا ونفسيا إلا إذا كان بغرض التدريب المهني وفقا للشروط والمعايير المحددة للتدريب في المادة (20) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1963م.

سباقات الهجن أو ما يشابهها التي ينظمها النادي الكويتي لسباقات الهجن او أي جهة أخرى.


المادة (2) (( إضافة إلى شرط السن المحدد في المادة (1) من هذا القرار يجب توافر الشروط الآتية في المشاركين في سباقات الهجن:-

إن تثبت لياقة الحدث المشارك ( المتسابق ) صحيا وبدنيا.
ألا يقل وزن الحدث المشارك عن 45 كيلوجرام.
موافقة ولي أمر الحدث المتسابق كتابيا.
التامين على لحدث المتسابق ضد أي إخطار يتعرض لها بسبب هذا النوع من السباقات.



سادسا : تطور الرعاية الصحية الملحقة بالطفل

أنشأت دولة الكويت " عيادة الطفل السليم " التي تهتم بدورها في صحة الطفل و تقوم على متابعة نمو الأطفال من ولادتهم حتى يبلغوا الخامسة من العمر في كافة النواحي ( جسديا وعقليا واجتماعية ) بالإضافة إلى عمل العيادة البارز في نشر وزيادة التوعية للأمهات والآباء عن جميع متطلبات الطفل وتثقيف الأمهات بخصوص كل ما يتعلق بالأغذية السليمة المناسبة لمراحل عمر الطفل ومتابعتهم معهم .
كما أن العيادة تعمل بنظام المواعيد ويقوم بالعمل بها طبيب وممرضة من الرعاية الصحة الأولية ويبلغ عددها حالياً ستة عيادات موزعة كالتالي:-

1- منطقة العاصمة الصحية

* مركز السرة الصحي انشأ عام 1999 وتعمل يوم واحد بالأسبوع
* مركز اليرموك الصحي أنشأ عام 2000م وتعمل يوم واحد بالأسبوع

2- منطقة الجهراء الصحية
* تتوفر العيادة في مركز العيون الصحي وتعمل ثلاثة أيام بالأسبوع وقد أنشأ في يونيو 2002م.

3- منطقة الأحمدي الصحية
* تتوفر العيادة في مركز الفحيحيل التخصصي وتعمل يوم واحد بالأسبوع وقد أنشأ في عام 1997م .

4- منطقة حولي الصحية

* مركز السالمية الغربي تعمل طوال أيام الأسبوع وقد بدأ العمل بها في فبراير 2001م
* مركز صباح السالم الشمالي تعمل يوم واحد بالأسبوع وقد بدأ العمل بها عام 2001م

- يتراوح عدد المراجعين اليومي لكل عيادة ما بين ( 15 – 20 ) مراجع .

فيما تدعو الفقرة (3) من المادة (9) من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدات المناسبة لضحايا هذه الجرائم .

نجدد الذكر بأنه نظراَ لعدم انتشار ظاهرة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية بدولة الكويت فإنه لا يتوفر أي جهات مختصة تقوم على تلقي البلاغات الخاصة بهذه الجرائم كباقي الدول التي تعاني من انتشار هذه الجرائم في بلادها حيث تقوم تلك الدول بتقديم مساعدات مناسبة لضحاياها من خلال تسهيل إجراءات الاتصال بجهة مختصة بتلقي البلاغات من هذه الفئة وتلقي البلاغات من المتضررين أو من يهتم بالإبلاغ عن وقوع مثل هذه الجرائم ويرجع ذلك لتفشي هذه الظاهرة لدى تلك الدول إلى حد اعتبارها مشكلة من الصعب وضع الحلول المناسبة للحد من وقوعها بخلاف دولة الكويت التي نلاحظ فيها حزم القوانين والتشريعات الكويتية تجاه كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم المرتبطة باضطهاد حق من حقوق الطفل .

تدعو الفقرة (4) من المادة (9) من البروتوكول إلى ضرورة إباحة الدول الأطراف الإجراءات المناسبة للسعي في حصول الضحايا على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم .

نلاحظ أن القانون المدني الكويتي قد تولى شرح هذه الفقرة في المواد التالية :
تنص المادة (227) على أن (( كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراَ بغيره يلتزم تعويضه سواء أكان في إحداثه للضرر مباشراَ أو متسبباَ ويلزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز ويتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أديباَ )) .
تنص المادة (248) على أن (( إذا كان الضرر واقعاَ على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاَ لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر)).

وقد شهدت دولة الكويت خلال السنوات القليلة السابقة جريمتي اغتصاب وقتل لأطفال غير كويتيين مما أثار موجة عارمة من الغضب لدى المجتمع الكويتي نظراَ لبشاعة الجريمتين ولأن ما حدث يعتبر إلى حد ما أمراَ غريباَ حدوثه بالنسبة لمجتمع صغير كالمجتمع الكويتي مما أدى إلى الحكم بأقصى عقوبة على مرتكبي هذا الفعل وهي الإعدام حيث تم تنفيذ الحكم على مرتكبي الجريمة الأولى في حين ما زالت الجهات القضائية تنظر الجريمة الثانية .

تدعو المادة (10) من البروتوكول في مجملة الدول الأطراف إلى اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والدولي لمنع ومعاقبة المسئولين عن الأفعال ذات العلاقة "ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية " وتقديم العون والمساعدة للضحايا ومعالجة الآثار النفسية والبدنية إدماجهم في المجتمع والقضاء على الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار هذه الظواهر وفي مقدمتها الفقر والتخلف .



وللأمان ة فإن دولة الكويت كانت ومازالت سبّاقة إلى التعاون في جميع المجالات وقد عرف عنها كدولة وقيادة حبها للسلام وحرصها على تنمية العلاقات مع المجتمع الدولي ومواقفها الخيرة تجاه الدول والشعوب الفقيرة وهي التي جعلت لتلك الشعوب والدول نصيباَ مما حباه الله فيه من خير فكان إنشاء العديد من الصناديق الخيرية التي امتدت إلى جميع أصقاع الأرض وتقدم المعونة للإنسانية جمعاَ وبغض النظر عن الدين أو ***** أو العرق وصلت حتى مجاهل أفريقيا – إضافة إلى القروض الميسرة التي تقدمها للدول المحتاجه وعرف عن دولة الكويت حرصها على تقديم المساعدات المادية وتكوين المشاريع ذات المردود الاجتماعي التنموي .

ويعتبر " الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية " الذي تم تأسيسه في ديسمبر 1961م خير مثال على هذا التوجه الإنساني لدولة الكويت حيث عد مؤسسه عامة مسجلة في دولة الكويت ذات شخصية اعتبارية مستقلة الغرض من تأسيسه مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تحسين اقتصادياتها عن طريق إمدادها بالقروض بمعلادت فائدة ميسرة وكذلك تقديم المنح اللازمة لبرامجها الإنمائية .


فبانتهاء السنة المالية الحالية 2004/2005م يكون الصندوق قد قدم منذ إنشاءه (675) قرضاَ بقيمة إجمالية قدرها ( 3552 ) مليون دينار كويتي ,أما الدول المستفيدة في هذه القروض فقد بلغ عددها ( 101 ) بينهما ( 16 ) دولة عربية و (40 ) دولة أفريقية و (34) دولة آسيوية و (11) دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي , وقد بلغ نصيب الدول العربية من إجمالي القروض 53,3% .

ومن ناحية أخرى بلغ صافي عدد المساعدات الفنية والمنح النقدية المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية مارس 2005م نحو (177) معونة / منحة بلغت قيمتها الإجمالية (86,1 ) مليون كويتي أما نصيب الدول العربية بلغ 49,8% .

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – كان صاحب المبادرة الأولى الداعية إلى إسقاط الديون عن الدول الأكثر فقراَ .


بالنسبة للمواد ( 12 ,13 ,14 , 15 , 16 , 17 ) الواردة في البروتوكول الاختياري بشأن " بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية " فهي مواد تتعلق بإجراءات الانضمام للاتفاقية والتصديق ومواعيد تقديم التقارير والانسحاب .... إلخ من الأمور الإجرائية .


الخــاتــمــة

رغم ما تميز به دستور دولة الكويت وقوانينها الوطنية من تعزيز لحقوق الإنسان " رجلاَ أو امرأة أو طفل " خاصة ما يتعلق بصون كرامته الإنسانية وتحقيق العيش الكريم له وإبعاد شبح العوز والحاجة عن حياته.
ورغم ما حظى به الطفل في الكويت من اهتمام ورعاية على كافة المستويات وتقديم مصلحة الطفل على أي اعتبار آخر .
إلا أنه هناك دعوات من ذوي الاختصاص والخبرة إلى ضرورة إعادة دراسة وتقييم التشريعات الحالية خاصة في مجال القانون الجنائي لمعالجة مواطن القصور بشأن النظر في القوانين المعمول بها حالياَ والتي مضى عليها فترة طويلة والتي أقرت في ظروف تختلف عن الظروف الحالية ويستلزم الأمر ما يلي :-
إعادة النظر في تلك القوانين لتتلاءم مع معطيات العصر الحالي وتتفق مع أحكام الاتفاقيات والقوانين الدولة المعاصرة .
توفير آليات مناسبة تكون في متناول الأطفال تتيح لهم التقدم للجهات المعنية في حالة وقوع أي ظلم أو اعتداء أياَ كانت نوعية هذا الاعتداء .
أن تكون هناك عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم ضد الطفولة وأن يتم البت بها بسرعة حتى تكون ذات فائدة قيمة .
أن تكون التعويضات لضحايا العنف والاستغلال تعويضات مناسبة .
إقرار تشريع يمنح الدولة صلاحيات للتدخل في حالات وقوع عنف أو إساءة جسيمة على الطفل من قبل الوالدين بما يضمن توفي الأمن والحماية له

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تقارير دولة الكويت حول بروتوكولين اتفاقية حقوق الطفل الدولي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.