عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 110
AlexaLaw on facebook
الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 110
الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 110
الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 110
الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 110
الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 110

شاطر | 
 

 الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 1384c10


الأوسمة
 :


الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة Empty
مُساهمةموضوع: الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة   الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة I_icon_minitime11/5/2010, 13:18

خيارات المساهمة


الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة

دراسة تأصيلية


الأستاذ/ ياسر محمدحسن
رئيس وحدة التدريب وتكنولوجياالمعلومات مدير مركز اتحاد المحامين العرب للتحكيم


مقدمــة:

شهدت الآونة الأخيرة اهتماما ملحوظًاً بموضوعات حماية الملكية الفكرية خاصة في ظل تأثيرها علي جوانب الحياة القانونية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية. وأصبحت مسألة الملكية الفكرية تفرض نفسها علي العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأضحي لها تأثير أكبر علي الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية.

وبالنظر إلي الواقع العربي نجد أن حماية حقوق الملكية الفكرية هي جزء أصيل من الميراث الثقافي العظيم للعرب، حيث تم الاعتماد عليه لأزمنة طويلة في فض كافة أنواع المنازعات.

وفي العصر الحديث نجد أن القضاء بأنواعه يحمي حقوق الملكية الفكرية استناداً إلي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، والتاريخ القضائي العربي زاخر بعدد من الأحكام التي صدرت لتدمغ الأفعال التي كانت تشكل اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية، وهذا خير دليل علي مصداقية مجتمعنا وثبات مبادئه ورسوخ قيمه العليا وتشجيعه المتواصل للإبداع والابتكار علي مر العصور.

ولقد قامت عدد من الدول العربية اتساقا مع تاريخها العريق بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وها هي ذي آخذة في تطوير تشريعاتها بما يتمشي مع الالتزامات الناشئة عن الانضمام لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم TRIPS .

وبالنظر إلي نظام التجارة العالمي الجديد نجد أن المصالح الاقتصادية تحظى فيه بالأولوية المطلقة، ومن هنا برزت أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التنمية الاقتصادية، ومن هنا أيضا فإن قدرة كل مجتمع من المجتمعات النامية علي جذب الاستثمارات وما يصاحبها من نقل للتكنولوجيا، باتت متوقفة بدرجة كبيرة علي مدي توافر الحماية الملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبناءاً على تلك الحقائق تم تأسيس مركز اتحاد المحامين العرب للتحكيم ليكون مركز متخصصا في التحكيم في منازعات الملكية الفكرية والأعمال الإلكترونية فضلاً عن التحكيم في المسائل التقليدية.

الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة:

تتعاظم أهمية المعلومات والمعرفة في الاقتصاد حتى أصبح سمة اقتصاد هذا القرن هو سمة الاقتصاد المبني علي المعرفة Knowledge-****d Economy حيث تدخل المعرفة كعنصر أساسي في تنمية وتنافسية كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية والصناعية ، ويظهر ذلك جلياً في زيادة نسب الصادرات الصناعية التي تحتوي علي Know-how عن الصادرات من السلع التقليدية، كذلك نجد زيادة الصادرات في الخدمات والاستشارات المعرفية والمعلوماتية وهو أحد الأسباب القوية التي دفعت منظمة التجارة العالمية WTO لتتبنى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPs .

وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دوراً هاماً في مجتمعنا المعاصر حتى أصبح البعض يسمي هذا العصر بعصر المعلوماتية فإننا نود التزام الدقة في هذا المصطلح ونطلق عليه عصر توظيف تكنولوجيا المعلومات لأن هذا الزخم والتراكم المعلوماتي والمعرفي الذي تتوارثه الأجيال لن يكون مفيداً إلا إذا وظفنا هذه المعلومات لخدمة الإنسان ، ولو نظرنا لمكونات هذا العصر نجد أنه عبارة عن ثلاث أطر هي:

· الإطار التكنولوجي ( التقني )
· الإطار التجاري أو الاقتصادي
· الإطار القانوني (التشريعي / التحكيم)

وبالنظر للإطار التكنولوجي التقني نجد عناصره هي أجهزة الكمبيوتر ورقائقه semiconductors ، ونظم المعلومات من برامج وقواعد بيانات، وشبكة الإنترنت والبرمجيات الخاصة بالاتصالات، وبالطبع فإن هذه التكنولوجيات لابد وأن تكون ذات قيمة تجارية أو يمكن استغلال هذه المخترعات والابتكارات التكنولوجية مالياً وتجارياً وهذا ما يعطي الاختراع أو الابتكار قيمته العملية والفعلية، ويفتح الباب للبشرية للاستفادة منه.

أما الإطار التجاري أو الاقتصادي فنجد أن عناصره هي عمليات البيع والشراء، والعمليات المصرفية والمالية، والإدارة والتسويق، والموارد البشرية وهي عمليات يتم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها لخدمة الأغراض التجارية. ولعل من أبرز توجهات منظمة التجارة العالمية هو الاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشهر مثال علي ذلك التجارة الإلكترونية والتي قدر حجمها في عام 2001 بحوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي. كذلك يمكن النظر لحجم الاستفادة العملية من شبكة الإنترنت في عمليات التسويق الإلكتروني وتحويل المنظمات الحكومية التقليدية إلي منظمات إلكترونية وكيفية البدء في مثل هذه الموضوعات ومدي نجاح هذه التجارب يعتمد علي كفاءة توظيف هذه التكنولوجيات المعلوماتية والاتصالاتية في خدمة المجتمعات البشرية.

وإذا كنا نتحدث عن الأطر التكنولوجية والتجارية فلا يمكن إغفال الإطار القانوني حيث لا يمكن تصور وجود مجتمع معلوماتي منظم بدون وجود قواعد قانونية تحدد طبيعة وأسلوب وواجبات والتزامات أطراف العلاقات التي تنشأ بين المتعاملين فيه، وكذلك الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.

وإذا كنا نري أن الجانب القانوني هام جداً في هذه العملية فإننا نري تطورات قانونية عالمية في هذا الصدد بسبب ضخامة الاستثمارات العالمية في الصناعة والتجارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي لم يعد العالم يستطيع أن يتجاهل حجم هذه الاستثمارات وعليه أن يصدر التشريعات التي تتواكب وتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي تديرها منظمة التجارة العالمية والتي اعتمدت التحكيم وسيلة أساسية لفض النزاعات في هذا العالم الجديد.

· وإذا نظرنا إلي تكامل الأطر الثلاث السابقة في مجتمعنا العربي نجد أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأسواق الواعدة ويؤكد ذلك الحقائق والمؤشرات العالمية التي تنشر عن المنطقة.
وإذا كنا نتحدث عن حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي وضرورة قيام الجهات غير الحكومية والخاصة بنشر الوعي المعلوماتي وثقافة الملكية الفكرية في نسيج المجتمع العربي، نري تواجد مركز اتحاد المحامين العربي للتحكيم طبيعيا تجوابا مع التغيرات العالمية في الشكل والمضمون، حيث يعمل علي التحكيم في موضوعات الملكية الفكرية المختلفة مستنداً على خبرات تحكيمية قديرة ومستعينا بأول بنك معلومات عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذا القوانين المحلية والعالمية في هذا الصدد، فضلاً عن قيام الباحثين بالمركز بإجراء دراسات وأبحاث خاصة لتقليص الآثار السلبية الناشئة عن تطبيق اتفاقيةTRIPs.

كما يعمل المركز كذلك علي توفير وتعميق قنوات الاتصال بالمنظمات والجهات الدولية العاملة في مجال الملكية الفكرية، وقيامها بتدريب العاملين القائمين علي تطبيق قوانين الملكية الفكرية وتنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للقضاة والمحامين والمهتمين بالملكية الفكرية.

وسوف نستعرض فيما يلي بعض أساليب حماية الملكية الفكرية لنوع محدد من الإبداعات البشرية وهوي برامج الحاسب الآلي، والتي يقوم مركز اتحاد المحامين العرب للتحكيم بتقديم الاستشارات الفنية فيها:

حماية البرامج عن طريق حق المؤلف Copyright:

برامج الكمبيوتر هي جميع العناصر غير المادية أو غير الملموسة اللازمة لتشغيل أجهزة الحاسب ، فالبرنامج هو مجموعة أوامر وتعليمات قابلة للتنفيذ بهدف الوصول لنتيجة معينة . وطبقاً لتعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO للبرنامج بأنه مجموعة تعليمات يمكنها إذا نقلت على ركيزة تستوعبها أن تساعد على الوصول إلى خاصية ما ، أو هدف أو نتيجة خاصة بواسطة آله يمكنها القيام بالتعامل مع المعلومة.

وحق المؤلف هو الوسيلة الرئيسية لحماية المبدعين والمؤلفين والاتجاه السائد في هذا المجال هو أن حق المؤلف ليس حق الملكية وانما هو حق من نوع خاص له طبيعة مزدوجة ويتكون من شقين أحدهما معنوي أو أدبي والآخر مادي أو مالي وللمؤلف حقوق أدبية تستلزم حماية إبداعاته الفكرية ، وحقوق مالية تستلزم استغلال إنتاجه الفكري استغلالا ماليا تستند في مجملها إلى أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والمبرمة عام 1886 وهى أول اتفاقية دولية لحماية حق المؤلف.

هذا وينظم حق المؤلف في مصر القانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته وتعتبر مصر من اقدم الدول العربية في مجال التشريع في موضوعات الملكية الفكرية وقد قامت مصر بتعديل تشريعها لتدخل الحماية على برامج الحاسب عام 1992.

السلطات الأدبية للمؤلف:

· سلطة النشر من عدمه: فالمؤلف هو صاحب القرار في نشر المصنف أو عدم نشرة ولا يجوز إجبار المؤلف على نشر مصنفة دون موافقته.
· سلطة نسبة المصنف إليه: المؤلف وحدة له الحق فى نسبة المصنف إليه.
· سلطة سحب المصنف أو ما يعرف بالندم: هو سلطة المؤلف فى سحب مصنفة من التداول إذا وجد انه يسئ إلى سمعته أو عدم رضائه عن المصنف.
· سلطة الحذف أو التعديل: للمؤلف سلطة تقديرية واسعة فى الحذف أو التعديل فى مصنفة.

السلطات المالية للمؤلف:

أقرت التشريعات المختلفة بحق المؤلف في استغلال مصنفة مالياً ، سواء بنفسه أو بواسطة الغير ، لان هذا الحق يعتبر حقا ماديا ينتقل للغير.

ولا يجوز مباشرة الاستغلال المالي للمصنف من قبل الغير إلا بعد الحصول على أذن كتابي من المؤلف والحق المالي للمؤلف ينتقل إلى الورثة نظرا لأنه يعتبر من عناصر الذمة المالية وينتقل إلى الورثة كل بحسب نصيبه في الميراث.

الحقوق التي يخولها الحق الأدبي:

· نسبة البرنامج إلى صاحبة واقتران أسمه به أو وضع اسم مستعار عليه.
· مؤلف البرنامج له وحدة الحق في تقرير النشر وتحديد الطريقة الخاصة بعملية النشر ووضع الشروط الخاصة بالترخيص لاستعمال البرنامج وفق شروط وضوابط محددة .
· يعطي التشريع المصري الحق في الاستغلال المالي لمؤلف برامج الكمبيوتر بشرط أن تكون مكتوبة وان يحدد لها بالتفصيل الحقوق محل التصرف ومدة الاستغلال ومكانه.
· تسبغ الحماية على برامج الكمبيوتر لمدة خمسين عاما من تاريخ وفاة المؤلف إذا كان المؤلف شخص طبيعي أو خمسين عاما من تاريخ نشر البرنامج إذا كان المؤلف شخص اعتباري (المادة 20 من القانون المصري)، وطبقا لأحكام اتفاقيتي برن وتربيس كحد أدنى لمدة الحماية .

الإيــداع:

معظم التشريعات العربية لا تربط بين إسباغ الحماية القانونية على برامج الكمبيوتر وبين عملية الإيداع ، مثال ذلك القانون المصري ( المادة 48 ) إلا أن معظم الدول تعلق أهمية على الإيداع حيث أنها تصبح قادرة على حصر الإنتاج الفكري في البلاد وبيان اتجاهاته المختلفة ، كذلك إنشاء أرشيف متكامل بكل ما يصدر من مصنفات وإضفاء صلاحية قانونية على ما تم نشره ، وينص القانون المصري على إيداع نسختين من برامج الحاسب الآلي بمركز معلومات مجلس الوزراء طبقا لقرار وزير الثقافة رقم 82 لسنة 1993 .

حماية برامج الكمبيوتر عن طريق براءات الاختراع PATENT :

إن براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الدولة لشخص يكون له بمقتضاها حق احتكار استغلال اختراعه مالياً لمدة معينة وبأوضاع معينة ، وهذا الحق ليس حقا مطلقا إنما يرد علية بعض القيود مثال ذلك عندما يمنح القانون المصري حق للمخترع في احتكار استغلال اختراعه لمدة 15 عام وبانتهاء هذه الفترة يصبح الاختراع في الملك العام ويكون للغير استغلاله دون الرجوع لصاحبه. والاختراع هو محل البراءة حتى يمكن إطلاق وصف الاختراع على عمل معين يجب ان يكون هذا العمل مبتكراً وجديداً وقابلاً للاستغلال الصناعي والفرق بين الاختراع والابتكار هو أن الاختراع هو إيجاد الشيء من العدم أما الابتكار فهو أن يكون هناك شئ أو منتج يتم تطويره أو تحسينه بصورة جديدة لم تكن موجودة من قبل.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة 1384c10


الأوسمة
 :


الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة   الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة I_icon_minitime11/5/2010, 13:18

خيارات المساهمة


أهم الاتفاقيات الدولية فى مجال براءات الاختراع PATENT :

· اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية والمبرمة عام 1883 والمعدلة ببر وكسل عام 1900 وواشنطون عام 1991 ولاهاى عام 1925 ولندن عام 1934 والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974 .
· اتفاقية التريبس والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية عام 1995.
وبالنظر إلى المشرع المصري (كمثال) لم يتعرض لإمكانية منح براءة اختراع على برامج الحاسب الآلي شأنه شأن العديد من التشريعات العربية نظرا لوجود عدد من الصعوبات المتمثلة في:
· صعوبة البحث في جدة البرنامج وتقدير مدى استحقاقه للبراءة.
· عدم اقتران برامج الحاسب الآلي بأي طابع صناعي أو انطوائه على وسيلة تقنية حديثة.
· طول الفترة الخاصة بتقديم الطلب للحصول على البراءة لحين الحصول عليها والتي تقدر بحوالي من عامين إلى ثلاث أعوام والتي تعتبر فترة طويلة بالنسبة لعمر برامج الحاسب .
· ارتفاع نفقات الحصول على البراءة .
· خطورة الإيداع على برامج الحاسب نظراً لان كل الاختراعات الممنوح عنها براءات تنشر في سجل سنوي مطروح للتداول العام.
· برامج الكمبيوتر غير مؤهله في حد ذاتها لتكون محلاً لبراءة الاختراع وذلك بسبب التعارض بين طبيعة البرامج كعمل ذهني مهمته معالجة البيانات والمعلومات وبين النظام القانوني لمنح براءة عن اختراع أو ابتكار قابل للتطبيق الصناعي.
· وبذلك نجد انه نظراً لما سبق تقلص دور براءات الاختراع كوسيلة قانونية لحماية برامج الحاسب وقد اتجه الفقه والتشريع العالمي للبعد عن حماية البرامج عن طريق براءات الاختراع باستثناء بعض الدول المتقدمة تكنولوجيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ بنظام PATENT في حماية بعض برامج الكمبيوتر التي تدخل في الأنشطة الصناعية أو التي لها تطبيقات صناعية .



حماية البرامج عن طريق العلامات التجارية Trademark :

يقصد بالعلامة التجارية كل إشارة أو دلاله يضعها التاجر على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها ليميز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة.

والعلامة التجارية طبقا للمادة الأولى من القانون المصري رقم 57 لسنة 1939 قد تكون في صورة أسماء متخذه شكلاً مميزاً أو إمضاءات أو كلمات أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أعمال أو نفقات أو أختام أو تصاوير أو نقوش بارزة أو أية علامة أخرى أو مجموع منها.

الأسماء والأشكال والرموز المتخذة شكلاً مميزا : قد تتخذ العلامة التجارية شكل أو اسم من الأسماء وفى هذه الحالة يجب أن يكون الاسم مميزاً بوضعه في إطار معين أو بألوان معينة أو بتركيب خاص حيث أن العلامة التجارية من خصائصها كونها خاص ومتميزة عن غيرها من العلامات. مثال ذلك التفاحة كعلامة مميزه لنوع من أجهزة الحاسب الآلي . وعلى الرغم من أن صورة التفاحة وكلمة Apple هما ليسا مبتكرين ولكنها عندما تم تحديدهما بشكل معين وألوان مميزة أصبحا علامة تجارية. ويجب حتى يمكن إسباغ الحماية على علامة تجارية أن تكون العلامة مميزه وان تكون جديدة ولم يسبق استعمالها داخل إقليم الدولة على نفس السلعة أو المنتج ، وان تكون علامة مشروعه وليست مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ويترتب على اكتساب ملكية العلامة أن يصبح لمالكها حق استغلال احتكاري عليها لمدة عشر سنوات طبقا للقانون المصري . ويحكم الحماية الدولية للعلامات التجارية اتفاقيتين رئيسيتين هما اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 المعدلة ببر وكسل عام 1900 وواشنطن عام 1911 ولاهاى عام 1925 ولندن عام 1934 ، اتفاقية التريبس ، والتي تعتبر من أول مبادئها:

· تمتع مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية بالحماية في جميع البلدان بنفس المزايا التي تمنحها قوانين هذه البلاد أو التي ستمنحها فيما بعد.
· كما يوجد أيضاً مبدأ الأسبقية بمعنى تمتع من يقدم طلب لتسجيل العلامة التجارية في إحدى دول الاتفاقية بحق الأسبقية في باقي الدول الأعضاء خلال 6 شهور من إيداع الطلب وبناء عليه لا يجوز للغير خلال هذه المدة تقديم طلب تسجيل العلامة أو استعمالها في أي بلد من البلاد الموقعة على الاتفاقية.
· والمبدأ الثالث هو قبول حماية العلامة المسجلة في بلدها الأصلي دون شروط من بقية دول الاتحاد.


وتمثل العلامة التجارية في مجال صناعة البرامج مكانه هامة لارتباط العلامة التجارية التي تميز هذه البرمجيات بعنصر من عناصر هذه الصناعة ألا وهو السمة التجارية أو اسم الشهرة والذي يزيد قيمتها مع تطور ونمو أعمال الشركة.

وتتمتع جميع برمجيات الكمبيوتر بالحماية القانونية التي توفرها أحكام العلامات التجارية إذا ما تم اختيار العلامة المناسبة وتسجيلها وفقا للأوضاع التي ينص عليها القانون . وينصح دائما بإبراز العلامة على كافة المنتجات الخاصة بالبرمجيات بوضعها على الأقراص المدمجة وعلى Manualuser والأغلفة وما شابهها .

حماية برامج الكمبيوتر عن طريق الرسوم والنماذج الصناعية:

إن أي ترتيب للخطوط يعتبر رسماً صناعياً طالما أن هذا الرسم يستخدم في الصناعة لإعطاء المنتجات شكلا جذابا يميز السلع التي يخصص لها أو يوضع عليها ويجعل لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من السلع المتماثلة.

وقد يتمثل هذا الرسم في صور مستمدة من الطبيعة أو فنط خيالي جميل أو مجرد خطوط متوازية أو مربعات ذات ألوان مختلفة ، كما يكون الرسم بطريقة الحفر على السلع ذاتها أو طلائها بألوان متجانسة لها ذاتية خاصة كما هو الحال في النقش على قطع الأثاث أو التحف أو الفازات.

ويعتبر نموذج صناعي شكل السلعة أو الإنتاج ذاته فإذا كان الرسم الصناعي يتمثل في وضع خطوط على سطح المنتجات أو السلع لتجميلها وتذمينها . فان النموذج الصناعي يتمثل في شكل السلعة الخارجي ذاته . ومن أمثلة ذلك النموذج الخارجي للسيارة أو الثلاجة.

ويهدف النظام القانون للرسوم والنماذج الصناعية لتوفير الحماية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء ، ويشترط في الرسوم والنماذج أن تكون جديدة وان تكون ذات طابع خاص يميزها عن غيرها من الرسوم والنماذج المشابهة. هذا ويشترط القانون المصري تسجيل النموذج أو الرسم الصناعي وفقا لإجراءات معينة نص عليها القانون كشرط للتمتع بالحماية.

وتسرى الحماية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ويجوز تجديدها مدتين متتاليتين.

وتخضع الرسوم والنماذج الصناعية لحماية دولية مشابهة للحماية المقررة لبراءات الاختراع وفقاً لاحتكام اتفاقية باريس 1883. ونجد أن الحماية المقررة للرسوم والنماذج الصناعية تجد تطبيقات كثيرة لها في عدد من منتجات الكمبيوتر وعلى الأخص الأشكال الجديدة من أجهزة الحاسب الآلي أو لوحات المفاتيح أو أجهزة التليفون المحمول أو الفأرة MOUSE وغيرها طالما توافرت فيها شروط الحماية لا سيما شرط الجدة .

الحماية القانونية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة:

إن مسألة حماية التصميمات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة هو موضوع جديد، على الرغم من أن الدوائر المتكاملة تدخل في صناعة العديد من الأجهزة والمعدات مثال ذلك الراديو.

الدوائر المتكاملة هي نتاج العقل البشرى واستثمار ضخم في البشر والأموال وهناك دائماً المزيد من التجديد في التصميمات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة الأمر الذي يؤدى إلى تقليل الأبعاد الخاصة بالدوائر المتكاملة الداخلة في الصناعات الحالية مما يؤدى بدوره إلى زيادة فاعلية وقدرة تلك الأجهزة فلكما صغر حجم الدائرة المتكاملة قلت المادة المستخدمة في تصنيعها وزادت قدرتها على الفاعلية مثال ذلك شرائح الكمبيوتر.

إن الإبداع في تصميم جديد للدوائر المتكاملة يتكلف استثمارات ضخمة جداً مع الأخذ في الاعتبار إن نسخ هذا التصميم لا يتعدى عشر الاستثمارات المدفوعة في عملية التصميم.

وهذا هو السبب الرئيسي وراء البحث عن حماية مثل تلك التصميمات حيث أن الـ Layout Designs الخاصة بتلك التصميمات لا تعتبر اختراعات محمية بقوانين براءات الاختراع حيث أنها لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بقوانين براءات الاختراع . على الرغم من كونها تتطلب جهد كبير في العمل . كما أنها غير خاضعة للحماية بموجب قوانين حق المؤلف ونتيجة لذلك فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد ناقشت هذا الموضوع وقامت بإنشاء اتفاقية واشنطن عام 1989 لحماية الدوائر المتكاملة وعلى الرغم من عدم دخول هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ الدولي نظراً لعدم الوصول للعدد المطلوب من الدول في الاشتراك في هذه الاتفاقية إلا أن مصر قد انضمت إلى هذه الاتفاقية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1990 أصبحت نافذة في مصر وبمثابة القانون الداخلي لها في هذا الشأن.

إلا أن اتفاقية الـ TRIPS تبنت موضوع حماية التصميمات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة ووضع التعريف الخاص بها لكي تنطبق عليها الحماية وهى ( أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر ، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا ًنشطاً ، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة متكاملة ، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع ) وتعتبر هذه التصميمات محمية على التصميمات الطبوغرافية الأصلية التي تعتبر ثمرة الجهد الفكري الذي يبذله المبتكر نفسه ، والتي لا تكون مألوفة لمبتكري التصميمات الطبوغرافية وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها وقد نصت اتفاقية TRIPS على تمتع التصميمات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة بالحماية لمدة لا تقل عن 10 سنوات تحسب من تاريخ تقديم الطلب لتسجيل التصميم في أي مكان في العالم .

وقد نصت الاتفاقية بكفالة الحماية بالنسبة للتصميمات الطبوغرافية باستثناء ما يتطلب الأخذ بتصريح من مالك الحق للقيام بالأعمال التالية:

1- استنساخ تصميم طبوغرافى محمى بكامله أو أي جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى ، فيما عدا استنساخ أي جزء لا يتمشى مع شرط الأصالة .
2- استيراد أو بيع أو توزيع تصميم طبوغرافى محمى او دائرة متكاملة ادمج فيها تصميم طبوغرافى محمى لأغراض تجارية .

أما الأعمال التي لا تقتضي تصريحاً ولا تعتبر أعمالا غير مشروعة فهي أعمال الاستنساخ التي يباشرها الغير لأغراض شخصية أو لأغراض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط وحق الإدماج حق مقرر للغير ، الذي يباشر الاستنساخ للأغراض المذكورة أخيراً ، فإذا ابتكر هذا الغير تصميما (طبوغرافية) استوفي شرط الأصالة ، أي تصميماً طبوغرافيا ثانيا استنادا إلى تقييم أو تحليل التصميم ( الطبوغرافية) المحمي ، أي التصميم الأول جاز لذلك الغير أن يدمج التصميم (الطبوغرافية) الثاني في دائرة متكاملة أو أن يباشر أي عمل من أعمال استنساخ التصميم الثاني أو بيعه دون أن يعتبر تعديا علي حقوق مالك الحق في التصميم الأول . وكانت الاتفاقية واقعية عندما اعتدت بحسن النية في حالة بيع وتوزيع الدوائر المتكاملة غير الشرعية ، ونفت مسئولية من يباشر ذلك حتى وإن كان الشخص الذي باشر تلك الأعمال أو أمر بها علي غير علم بعدم مشروعية ذلك العمل ، ولم يكن لديه ما يدعوه إلي الاعتقاد عند حصوله علي تلك الدوائر المتكاملة غير الشرعية ، بأنه أدمج تصميم (طبوغرافية) بطريقة غير مشروعة طبقا لنص المادة السادسة من الاتفاقية كذلك فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يعتقد أن مباشرة أي عمل مما تقدم دون تصريح ممن مالك الحق ، يعتبر بمثابة عمل غير مشروع ، إذا تمت مباشرة ذلك العمل بخصوص تصميم (طبوغرافية) محمي ، أو بخصوص دائرة متكاملة أدمج فيها ذلك التصميم وعرضه أو عرضها مالك الحق في السوق .

الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية:

إن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن عمليات البيع والشراء ، وهي شكل من أشكال التبادل التجاري أو تبادل الأعمال بين الشركات أو الأفراد أو الحكومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشهر وسيلة لذلك هي شبكة الإنترنت . وفي واقع الأمر فإن إبرام التعاملات عبر شبكة الإنترنت يثير عدد من القضايا المرتبطة بهذه التعاملات ومن ذلك تعريف العقد الإلكتروني ومكان انعقاده ومعيار الإيجاب والقبول في العقود الإلكترونية . وما يثيره ذلك من مشاكل قانونية مثل الإثبات ، والوفاء ، وحقوق الملكية الفكرية ، والجانب الجنائي ومشاكل القانون الواجب التطبيق والمشاكل الضريبية وغيرها من الموضوعات . وعلي الرغم من أن التجارة الإلكترونية تتيح مجالاً واسعاً في التجارة واستثمار الملكية الفكرية إلا أنها تزيد من المخاطر والتحديات التي تواجهها ولعل قضية ناسبتر (NAPSTER ) الشهيرة والخاصة بالتسجيلات الصوتية أوضحت أن قوانين الملكية الفكرية يمكن إنفاذها والمؤكد أن الصراع القانوني القائم بين الاقتصاد والتكنولوجيا مستمر كنتيجة منطقية لكون حقوق الملكية الفكرية هي إحدى أغلي السلع في العالم ولعل أبرز الموضوعات في هذا المجال هو نظام تسجيل أسماء مواقع الإنترنت (أسماء الدومين) Domain Names System وهو نظام تديره المنظمة الدولية لأسماء مواقع الإنترنت (ICANN) وهي منظمة عالمية غير حكومية والعضوية بها متاحة لكافة الأطراف المعنية بالإنترنت وبأسماء المواقع.

وجدير بالذكر أن إحدى المهام التي ألقيت علي عاتق ICANN هي تقديم سياسة حل منازعات موحدة . ففي حالات انعدام الثقة يمكن لمالكي الأسماء التجارية اللجوء إلي سياسة حل المنازعات الموحدة كبديل إلي اللجوء للقضاء ويطلب المسجلون بدورهم من كل من يطلب تسجيل أسم موقع إنترنت أن يوافق علي الالتزام بشروط تلك السياسة ، وطبقا لتلك السياسة فإن علي جميع من يسجلون أسماء مواقع الإنترنت أن يرضخواً للإجراءات الإدارية في حالات:

· تطابق أسم موقع الإنترنت أو مشابهته بدرجة تثير اللبس مع علامة تجارية يملك الشاكي حقوق عليها .
· عدم وجود حق أو مصلحة شرعية في استخدام اسم موقع الإنترنت .
· أن يكون اسم موقع الإنترنت مسجل ومستخدم بسوء نية .

ويوجد أربع حالات دالة علي سوء النية في سياسة حل المنازعات الموحدة وهي:
1- وجود دليل علي أن الغرض الأساسي من التسجيل هو بيع أو التنازل عن الاسم لمالك العلامة التجارية الحقيقي أو لمنافس مقابل مكسب يزيد عن التكلفة المتعلقة باسم موقع الإنترنت .
2- وجود تاريخ سابق يدل علي تسجيل أسماء مواقع الإنترنت لمنع مالك حقوق الملكية الفكرية من وجود علامته في اسم موقع الإنترنت .
3- التسجيل بغرض إرباك عمل المنافسين .
4- السعي نحو اجتذاب المستخدمين إلي الموقع بهدف تحقيق مكسب اقتصادي مباشر أو غير مباشر .

وفي حالة حدوث أي من الأفعال السابقة يجوز لمالك العلامة التجارية أن يلجأ لاستخدام سياسة حل المنازعات الموحدة .

كما نود أن نعرض لما خلصت إليه الوفود الدولية في المؤتمر الثاني لأسماء مواقع الإنترنت والذي عقدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 2001 من توصيات خاصة بموضوع تنظيم أسماء المواقع فيما يتعلق بكافة مجالات الملكية الفكرية وهي كما يلي:

1. الأسماء العامة للمواد الدوائية ( INN )
International Non Proprietary Names for Pharmaceutical
وهي تعني العناصر الأولية للعقاقير الطبية واسماء المركبات الدوائية واسماء موردي الخدمات الطبية والأسماء الشخصية للممارسين والجراحين والتي لا يوجد لها حماية قانونية.

2. أسماء المؤسسات الحكومية الدولية (IGO)
International Intergovernmental Organizations
وهي تعني الأسماء والكلمات المختصرة الدالة علي المؤسسات والمنظمات الحكومية والدولية مثال ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الفاو ومنظمة التجارة العالمية .

3. الأسماء التجارية Trade Names
وهي تعني الأسماء التجارية للمؤسسات والشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستثمار مثال ذلك شركة إريكسون ومايكروسوفت وغيرها .

4. المؤشرات والمصطلحات الجغرافية
Geographical Identifiers
وهي تعني المصدر الجغرافي الذي يسبغ علي المنتجات والخدمات والأسماء صبغة جغرافية مثال ذلك البن اليمني ، والشيكولاتة السويسرية ، وأهرامات الجيزة .

5. الأسماء الشخصية : Personal Names
وهي تعني تسجيل الأسماء والصفات والرموز ذات الصبغة الشخصية .

الأسماء الدولية العامة المستخدمة في المواد الدوائية INN :
تحتوى هذه الأسماء على الأقسام التالية : -
1. الأسماء التجارية لمنتجات الأدوية.
2. الأسماء الشخصية للممارسين والجراحيين.
3. أسماء موردين الخدمات الطبية.
4. الأسماء التقليدية لمنتجات الأدوية.

قامت منظمة الصحة العالمية في العام 1950 بإنشاء نظام للأسماء العامة محررة من أي قيود فيما يعرف بالـ (INN) مثال على ذلك الامبيسيلين
(Ampicillin) . هذا النظام يحتوى على حوالي 8000 اسم ويتم إضافة حوالي من 100 إلى 150 اسم سنويا .

ولكن تتبقى المشكلة هي هل يمكن تسجيل أي من هذه الأسماء كنطاق خاص على شبكة الإنترنت .

قامت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوربي للصناعات الدوائية
(EFPIA) بتقديم عدد من حالات تسجيل أسماء INN ولكن بلا دليل عن وجود أي ضرر مادي أو أدبي من جراء هذه التسجيلات .

تقول غالبية الأصوات في الاجتماع الثاني الوايبو بأنه لابد من حماية الأسماء (INN) من التسجيل وبأثر رجعى ولكن يتبقى البعض الذي يتعارض مع مبدأ الحماية وذلك حيث أنه لم تسجل حالة واحدة لسوء الاستخدام أو حدوث ضرر مادي أو أدبي من جراء هذا التسجيل .

وتنحصر آليات وإجراءات نظم الحماية في إلغاء التسجيلات القديمة ومنع تسجيل نطاقات جديدة لـقائمة INN المسجلة في منظمة الصحة العالمية WHO .

والآلية الأخرى توصي بتعديل سياسة ICANN والمسماة بـ UDRP
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
وذلك بإدراج قائمة INN بهذه السياسة كأحد الجوانب الواقعة في نطاق الحماية القانونية .

وعلي الجانب الأخر الذي لا يري جدوى حالية من حماية أسماء INN بدعوى أنها لم ترد أي حالات شكوى قانونية بوقوع ضرر مادي أو معنوي أو سوء استغلال لهذه الأسماء قد يرد في المستقبل ما يستدعي حماية هذه الأسماء .

أسماء المنظمات الحكومية الدولية IGO :

المنظمات الحكوميــة الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة (UNO) منظمـة الأغذية والزراعة (FAO) منظمة العمل الدولية (ILO) وغيرها من المنظمات وحيث أن الإنترنت قد أعطت الفرصة الكبيرة لهذه المنظمات لعرض مشاريعها وأهدافها وقد ساعد بصورة كبيرة بالتعريف بها على الصعيد الدولي بصورة غير مسبوقة .

بالطبع لابد من حماية أسماء هذه المنظمات من التسجيل غير المشروع والذي قد يضر بأهدافها أو يؤدى إلى وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها .

الإطار القانوني الدولي حاليا يحتوى على نقاط صريحة تتفق على منع الاستخدام غير المسموح به سواء بصورة تجارية أو غير تجارية لاسماء
الـ (IGO) . وإتاحة ما هو خلاف ذلك بعد موافقة المنظمة ، ويمنع استغلال هذه الأسماء لعلامات أو خدمات تجارية كما نص عليها أيضا في اتفاقيتي باريس والتربيس ، وأن تكون حماية أسماء هذه الجهات من التسجيل علي شبكة الإنترنت مثلما ما هو معمول به في الواقع المادي .

وفي واقع الأمر فإن تسجيل أسماء هذه المؤسسات والمنظمات تحت النطاق الرئيسي Top level domain والمسمي الـ (int.) هو أحد الحلول حيث أنه لا يسمح لأي جهة عادية أو أفراد أو شركات خاصة بالتسجيل تحت هذا النطاق ما لم تكن منظمة دولية ، ولكن تبقى المشكلة هي أن العديد من المنظمات الدولية مازالت تحت الـ (.org) لذا فأنه لابد من المزيد من الأعلام والتوعية بأهمية التسجيل تحت نطاق الـ (int.) هو المطلوب لتفعيل دوره أكثر مما هو موجود حاليا .

ويشير التقرير إلي استخدام الـ Exclusion Mechanism كآلية لحماية أسماء IGO علي شبكة الإنترنت بإلغاء او بمنع تسجيل هذه النطاقات لغير المؤسسات المنوط بها كما جاء في آلية حماية أسماء المواد الدوائية .

وقد ظهر التقرير وجود آلية ثالثة للحماية وهي تعديل الـ UDRP لحماية أسماء الـ (IGO) علي غرار حماية أسماء المواد الدوائية .

المؤشرات والمصطلحات الجغرافية Geographical Identifiers:

الإطار العام لحماية المؤشرات والمصطلحات الجغرافية يتكون من محورين رئيسيين المحور الأول يختص بمنع التسجيل لأسماء تعطي دلالة خاطئة أو مضللة عن المصدر الجغرافي للسلع وقد تم التعرض لهذا المحور في اتفاقيات باريس ومدريد والتربيس وخاصة المادة التاسعة والعاشرة من اتفاقية باريس التي تعطي الحق في مصادرة أي منتج أو سلعة تحمل بطريق غير مشروع علامة ذات صبغة جغرافية طالما لها حق الحماية القانونية .

ويؤدي ذلك إلي أن أي استخدام خاطئ أو أي معلومات خاطئة عن المصدر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يؤدي إلي الحرمان من الحماية ، مثال ذلك استخدام صورة جبل Matter Horn بسويسرا والذي يعد من معالمها السياحية في أحد مواقع الإنترنت دون سند قانوني .

أما المحور الثاني فإنه يتعلق بالدلائل الخاطئة للمصدر الجغرافي مثله مثل المحور الأول ولكن يركز بصورة كبيرة علي جودة أو سمعة أو أي خصائص أخري للسلعة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمصدرها ومنشأها الجغرافي مثال ذلك المشروبات الكحولية ، والجبن الفرنسي .


الأسماء التجارية Trade Names :

الأسماء التجارية وهي الأسماء الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية مثال ذلك نسلته وبروكتر أند جامبل وسوني وغيرها . وقد نصت اتفاقيات باريس والتربيس علي حماية الأسماء التجارية في جميع البلدان وتترك الاتفاقيات لكل دولة حرية تحديد الإجراءات الخاصة بنطاق الحماية وطرق التسجيل أخذة في الاعتبار أن تتفق جميع الدول علي تنفيذ العناصر المحددة باتفاقية باريس والخاصة بحماية الأسماء التجارية . والتي يجب أن تقوم كل دولة بحمايتها حتى في حالة عدم وجود أسماء مسجلة علي شبكة الإنترنت وأيضا علي أن تكون هذه الحماية منفصلة عن حماية العلامات التجارية .

ويشير التقرير إلي أن أغلب الآراء في اجتماع الوايبو الثاني يقترح توسيع وإضافة بنود لسياسة الـ UDRP والتي حاليا لا تضع في الاعتبار إلا الحماية الخاصة بالعلامات التجارية والعلامات الخدمية ، وخاصة وانه من الملاحظ انه في أغلب الحالات فإن الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية .

الأسماء الشخصية Personal Names :

من الملاحظ أنه من النادر ما يقوم القانون بحماية الأسماء الشخصية بصورة مباشرة ولكنه يقوم بحمايته في إطار قانوني أو من خلال سياسات تحد من الاستخدام السئ أو غير المشروع للأسماء الشخصية أو شبيهاتها أو الصور الفوتوغرافية أو الأصوات التي تعطي انطباعا أو دلالة علي شخصية بعينها والذي يختلف بصورة كبيرة من بلد لأخري .

ويتحدث التقرير عن صعوبة سرد جميع الجوانب والسياسات القانونية المستخدمة في حماية الأسماء الشخصية في جميع دول العالم ولكن يتعرض لنقطتين أساسيتين مطبقتين في أغلب دول العالم ضد الاستخدام غير المشروع للأسماء الشخصية .

النقطة الأولي : تتحدث عن الاستخدام غير المشروع للأسماء بغرض اقتصادي إعلاني أو بغرض خلق نوع من البلبلة في جانب العملاء .
النقطة الثانية : وهي تتحدث عن الشق الاجتماعي لسوء استخدام الأسماء الشخصية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الشخصية والخاصة .

ويتم حماية الأسماء الشخصية عن طريق سياسة الـ UDRP والتي قامت بوضع ثلاث شروط لابد من تحقيقها حتى يتسنى لنا القول بأن الاسم الشخصي قد أسئ استخدامه وهي أن اسم النطاق مطابق أو متشابه مع علامة أو خدمة تجارية أو أن النطاق المسجل لا يمت بصلة لبيانات الشخص القائم بالتسجيل أو أن النطاق المسجل يتم استغلاله بصورة غير مشروعة .

دور القياسات التقنية :

في ظل القواعد والإجراءات والتوصيات القانونية الخاصة بحماية وتسجيل أسماء النطاقات علي شبكة الإنترنت نجد أنها تنعكس انعكاسا مباشرا علي التقنيات الخاصة بعمليات تسجيل النطاقات والتي يقدر عددها حاليا بحوالي 35 مليون نطاق ومن المتوقع وصول العدد إلى 75 مليـــون نطــاق بحلول العــام 2002. كما أن العديـــد من النطــاقات العليا الجديدة (Top-Level-Domains) يتم إضافتها والعديد من اللغات يتم استخدامها أيضا . ونجد أن هذا التقرير في اغلب نقاطه يتضمن مقترحات لحماية حقوق تسجيل الأسماء علي شبكة الإنترنت ، ويـتوق إلى الخروج بقانون أو سياسة موحدة للحماية والتي تأتى كمطلب رئيسي للمجتمع الدولي ولوضع هذه السياسة أو القانون محل التطبيق يلزم ألا نغفل الجوانب الفنية المتعلقة بإدارة وتنظيم عملية تسجيل أسماء النطاقات والتي يقع عاتقها على الأيكان (ICANN) .

ومن المعروف أن النطاقات المسجلة يتم الاستعلام عنها عن طريق نظام الـ (WHOIS) وهو عبارة عن قاعدة بيانات كبيرة وموزعة تحتوى على جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالنطاقات المسجلة على شبكة الإنترنت هذه القواعد متاحة (ONLINE) لأي فرد للاطلاع على البيانات التي تحتويها .

والذي يعطى قدرا عاليا من الشــفافية في الاطـلاع على هذه المعلومات الخاصة بالتسـجيل (DNS) الأمر الذي يساعد بصورة كبيرة على تتبع المواقع والنطاقات والاتصال بأصحابها وأيضا لوجود Single Point of Contact في حالة حدوث استخدام غير مشروع به ضرر مادي أو معنوي .ولكن الشفافية الزائدة قد تتعارض مع مبدأ الخصوصية خاصة عند دخول مستخدمين عاديين على قواعد البيانات تلك ولذا يقترح أن يقتصر إتاحة الاستعلام في قواعد البيانات تلك علي المستخدمين ذوي الاحتكاك المباشر بنظام التسجيل الـ ( DNS) نظرا لطبيعة عملهم علي أن تغلق للمستخدمين العاديين . هذا و لابد من أن تقوم جهات التسجيل بتحديث بياناتها على الـ (WHOIS ) والتأكد من صحتها ، كما يجب التوسع في إتاحة هذه البيانات للجميع بالنسبة للنطاقات الرئيسية الجديدة
( GTLD ) Generic Top-Level-Domains .

الخلاصة والتوصيات :

تنطوي تكنولوجيا المعلومات علي أشياء تبدو متناقضة إذ توفر هذه التكنولوجيا من جهة فرص جديدة لم يسبق لها مثيل لحماية أمن المعلومات والأعمال المشمولة بالحماية وذلك بواسطة استخدام برمجيات التشفير وغيرها من التقنيات. ومن جهة أخري فتحت تلك التكنولوجيا المجال لأخطار تهدد انتهاك الحقوق المشمولة بالحماية بدون تكاليف باهظة .

ولذلك فإن أحد التحديات الأساسية التي نواجهها تتمثل في كيفية فض المنازعات التي تنشأ في أي من المجالات السابقة والمتعلقة بالملكية الفكرية والتي تطلب سرعة عالية وتخصص دقيق، وهذا هو الدور الذي يقدمه مركز اتحاد المحامين العرب للتحكيم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.