عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الخــصـومه القضائيه 110
AlexaLaw on facebook
الخــصـومه القضائيه 110
الخــصـومه القضائيه 110
الخــصـومه القضائيه 110
الخــصـومه القضائيه 110
الخــصـومه القضائيه 110

شاطر | 
 

 الخــصـومه القضائيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخــصـومه القضائيه 1384c10


الأوسمة
 :


الخــصـومه القضائيه Empty
مُساهمةموضوع: الخــصـومه القضائيه   الخــصـومه القضائيه I_icon_minitime11/5/2010, 12:29

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم








العارضان المانعان من السير في الخصومة.(الموانع المؤقتة).




إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً ولمزيد من التوضيح سنعالج في مبحث أول وقف الخصومة وفي مبحث ثاني انقطاع الخصومة.




وقف الخصومة



نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون ، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها.

ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف .

فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف وعليه سنتعرض إلي الحديث عن أسباب الوقف المذكورة تباعا فيما يلي:



أسباب وقف الخصومة


كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.

أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.



وقف الدعوى الاتفاقي


قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".


فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:


أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم.
وقد يكون باعث هذا الاتفاق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم يتطلب هذا الباعث، ولكن وقفا للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعا .


هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة بناء على أحد طرفيها إذ لا بد من اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفردا دون رغبة الطرف الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .


ب- أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر : ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهر، وخلافا لذلك فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعاد، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي الميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.


ج- إقرار المحكمة للاتفاق : بعدما يحصل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز ستة اشهر، فإن المحكمة لا تملك حق رفض هذا الاتفاق ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.


فإذا اتفقا الطرفان أثناء سريان مدة الوقف علي تعجيل السير في الدعوى لسبب من الأسباب كفشلهم في تحقيق الصلح جاز للمحكمة أن تعود وتفصل في الدعوى بشرط عدم انقضاء مدة الوقف، ولا يكون لحكم الوقف الذي تصدره المحكمة أي اثر في ميعاد حتمي يكون قد قرره القانون لإجراء ما، فمثلا إذا فصلت المحكمة في شق من الخصومة ثم حصل الوقف بشأن الشق الثاني ثم أوقفت الدعوى فلا تأثير لهذا الوقف علي سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .




الوقف القضائي: (أو وقف الخصومة بحكم من المحكمة)


تتميز هذه الصورة بأنها تتم بناء علي حكم المحكمة المعروض عليها النزاع، ولا يخرج حكم المحكمة بالوقف عن أحد الفرضين:

إما كجزاء لتهاون المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده المحدد أو عدم احترامه لإجراء معين .

إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلي حين الفصل في مسألة أولية .


أ- الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهر إذا كنا أمام محكمة جنائية ومدة ستة أشهر إذا كنا أمام محكمة مدنية وهو ما ذهبت إليه المادة 99 مدني المصري، ويعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من قبل المحكمة، وتستطيع المحكمة توقيع غرامة مالية على الطرف المهمل كما يجوز أن تحكم بوقف الدعوى وذلك بعد السماع لأقوال المدعى عليه كما يجوز لها أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن وذلك في حالة مضي المدة وبدون أن ينفذ المدعي أو المدعى عليه ما أمرته المحكمة به.


وحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من توفر الشروط التالية:


* إهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال التي يمكن أن يقع فيها المدعي وهي، تخلفه عن إيداع المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع كذلك تخلفه عن الحضور رغم تكليفه بذلك من قبل المحضر القضائي، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة.
* سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المدعى عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، ولكن القانون لم يشترط موافقة المدعى عليه.


* أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إذا كانت المحكمة جنائية وستة أشهر إذا كانت المحكمة عادية.


* صدور حكم من المحكمة: وهي مختارة بين الحكم بالوقف الجزائي أو الحكم بالغرامة المالية.


ب- الوقف التعليقي: بالضرورة أن تحكم المحكمة وتأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوع النزاع على الحكم في مسألة أولية، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا والتي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة، والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة " قاضي الأصول هو قاضي الدفوع " وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي.


*وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها


حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:


أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.


ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية من قبل المحكمة الإدارية، ونلاحظ أنه أحيانا قد تكون هذه المسألة العارضة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي فتوقف النظر في الطلب الأصلي إلى حين فصلها في الطلب الفرعي فحالة وجود طلب فرعي ينطوي على الدفع بعدم تقديم الكفالة من المدعي الأجنبي فتوقف الدعوى إلى حين فصلها في هذا الطلب.


ثالثا: أن تحكم المحكمة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ولها واسع التقدير فهي إن رأت جدية النزاع حول المسألة الأولية توقف الخصومة وإن رأت العكس فإنها تفصل دون الحاجة إلى وقف الخصومة.



(تطبيقات من حالات الوقف لمسألة أولية دعوى التزوير الفرعية).


من تطبيقات حالة الوقف لمسألة أولية ما جاء في قرار عن المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27/12/89 ، وهو القرار الذي جاء مؤيدا بنص المادة 04/ف 02 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على قاعدة عامة مفادها أنه يجب على المحكمة المدنية أن تؤجل الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حين الفصل في الدعوى العمومية إعمالا لقاعدة (الجزائي يوقف المدني).


كذلك من حالات الوقف لمسألة أولية ما نصت عليه المادة 156/ ف 03 إذ يأمر رئيس الجهة القضائية بوقف الفصل في موضوع النزاع الأصلي، ويتم ذلك بمجرد تأشير بسيط على ظهر ملف القضية إلى غاية الفصل في دعوة التزوير


تعريف التزوير: التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ما بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرار للغير، هذا وقد يعد التزوير من بين الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات إذا توافرت أسباب قيامها، كما يمكن قيام دعوى التزوير في بعض الدعاوى المدنية التي يهدف صاحبها إلى إسقاط حجية المحررات الرسمية والعرفية التي يقدمها الخصم في ملف الدعوى كما يمكن تعريف الدفع بالتزوير بأنه:" كل طلب بالطعن بالتزوير يتعلق بوثيقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الإثبات .
ويعرف كذلك الإدعاء بالتزوير بأنه مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق رسمية كانت أم عرفية، هذا وقد نص القانون على الإدعاء بالتزوير من المواد 155 إلى غاية 165 ق.إ.م، وهي في مجملها توضح إجراءات وآثار الدفع بالتزوير إذ تنص المادة 155 ق.أ.م:" كل طلب في الطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى "، فمن خلال هذا النص نستنتج أن المشرع اعتبر طلب الطعن في التزوير بمثابة دعوى فرعية تخضع للإجراءات العامة لرفع الدعاوى، هذا ويصح أن يكون الإدعاء بالتزوير على شكل صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى كما يمكن أن يكون في شكل دعوى عمومية بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالتزوير.


ونظرا لأن ما يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن وقف الخصومة فيكفي الحديث عن دعوى التزوير الفرعية أو الدفع بالتزوير كعارض من عوارض الخصومة، فنتكلم في نقطة أولى عن شروط تقديم طلب الفرعي بالتزوير وفي نقطة ثانية عن إجراءات تقديمه وفي نقطة أخيرة عن آثاره.


1- شروط الدفع بالتزوير: هناك مجموعة من الشروط يكفي لتوافرها قيام دعوى تزوير فرعية وهذه الشروط هي:
أ- حصول إدعاء بالتزوير في الورقة أو المحرر الرسمي أو العرفي ويكفي ذلك أن ينطوي على تغيير الحقيقة إذ لا يتصور مثلا قيام دعوى تزوير في محرر سليم.


ب- أن يكون ذلك في دعوى أصلية قائمة، ويشترط في ذلك أن يقدم الدفع بالتزوير قبل الفصل في القضية وذلك أن المشرع أجاز إثارة الدفع بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى وأن يتم قبل إقفال باب المرافعة ويبقى أمام صاحب الحق سوى رفع دعوى عمومية أو اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية.


ج- أن يكون ذلك منتجا في الدعوى الأصلية: يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية، " إذ يجب أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع وإلا حكمت المحكمة برفض الإدعاء


ويكون رفض الإدعاء إذا كان المحرر المدعى بتزويره لا ينفي وجود الحق المدعى به لثبوته مثلا بواسطة أوراق أخرى معترف بصحتها أو إذا صادق المدعى عليه في دعوى التزوير مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها، فإن الإدعاء به يصبح غير منتج وتحكم المحكمة بانتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير.
ولكن لا يكفي حصول دعوى تزوير فرعية بمجرد توافر هذه الشروط وإنما لا بد من إفراغ هذا الدفع في قالب شكلي.


3- إجراءات تقديم الدفع: لقد نصت المادة 155 ق.إ.م على كيفية تقديم هذا الطلب والتي تنص: " كل طلب بالطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى ". وبما أن المشرع نص صراحة على اعتبار الدفع بالتزوير بمثابة دعوى، فإن على المعني بهذه الدعوى إتباع الإجراءات التالية:


أ‌- كتابة عريضة افتتاحية تتضمن دعوى فرعية بالتزوير في محرر رسمي أو عرفي مقدم في دعوى أصلية موجودة بين يدي المحكمة على أن يوضح في هذه العريضة مواطن التزوير بدقة وإلا كان الإدعاء باطلا.


ب‌- إرفاق العريضة الافتتاحية بنسخة من المحرر المدعى بتزويره مع توضيح مواطن التزوير بصفة كلية أو جزئية.
ج- ضرورة تبليغ المدعى عليه في دعوى التزوير بنسخة من العريضة مرفقة بالوثيقة محل التزوير طبقا للإجراءات المتبعة في تبليغ الدعوى الافتتاحية حتى وإن كان المدعى عليه على علم بذلك باعتبار الدعوى الأصلية المطروحة.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات هناك إجراء آخر اشترطه المشرع أثناء الإدعاء بالتزوير أمام المحكمة العليا والمتمثل في إيداع مبلغ أو غرامة مقدارها مائتين دينار جزائري ليكون ادعائه مقبول وفي حالة قبول الإدعاء فإن هذه الغرامة ترد إليه وهو ما نصت عليه المادة 292 ق.إ.م.


4- قبول الطلب وآثار الفصل فيه: بعدما أن رأينا أسباب وإجراءات تقديم الطلب بقي أن نشير إلى مرحلة تواجد الطلب أمام المحكمة وإلى الإجراءات التييقوم بهارئيس الجلسة وإلى مدى تأثير قبول الدفع بالتزوير على الدعوى الأصلية.
تنص المادة 156 ق.إ.م فقرة 1. 2، على أنه:" يحدد رئيس الجهة القضائية الأجل الذي يصرح خلاله من ابرز الوثيقة المدعى بأنها مزورة ما إذا كان يتمسك باستعمالها .


فإذا قرر أنه لا ينوي استعمالها أو سكت عن الرد أستبعد المستند المذكور أما إذا قرر أنه متمسك به فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف عن المستند المدعى بتزويره … ". من خلال هاتين الفقرتين نستنتج أن لرئيس المحكمة الحق في تحديد الميعاد الذي يجب فيه على مدعى التزوير إبداء موقفه بشأن التمسك باستعمالها من عدمه، فإذا قرر عدم استعمالها أو سكت عن الرد بعد انتهاء الآجال فإن القاضي يستبعد الوثيقة محل الطلب ويتابع إجراءات الفصل في الدعوى.
وفي حالة تمسكه باستعمالها فإن للمجلس الخيار فإما أن يوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وإما أن يباشر إجراءات الدعوى الأصلية متى رأى من ملامسات القضية أن الفصل في الدعوى الأصلية لا يتوقف على الدعوى الفرعية بالتزوير، وفي الحالة الأولى وهي المتعلقة بوجوب تعليق الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في الدفع بالتزوير فإن على القاضي أن يفصل في الطلب على وجه السرعة وإن عدم رفض الطلب مع ضرورة الفصل فيه لتعلق مصير الدعوى الأصلية به، فإن حكم القاضي في هذه الأخيرة يقع تحت طائلة البطلان وهو ما أكدته الغرفة المدنية على مستوى المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 02/03/1992. والذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أنه في حالة الإدعاء بالتزوير يقوم رئيس الجهة القضائية بتحديد الأجل الذي يصرح خلاله من أبرز الوثيقة المدعى بتزويرها ما إذا كان يتمسك باستعمالها، فإن قرر أنه لا ينوي استعمالها أو سكت عن الرد أستبعد المستند الذكور، أما إذا قرر أنه متمسك بها فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره.


ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن قدم طلبا فرعيا يطعن فيه بتزوير الوثيقة المقدمة من طرف خصمه وتمسك بطلبه إلى النهاية إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا هذا الدفع الجوهري الذي لو صح لتغير وجه الرأي في القضية، لذا فإن قرارهم جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض


ونفس الأمر أوردته نفس الغرفة والذي جاء في منطوق قرارها المؤرخ في 26/06/1985، والذي جاء فيه:" ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المستند المدعى بتزويره يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل فيها لحين الفصل في دعوى التزوير، إلا أنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمية العقد فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ".

الموضوع الأصلي : الخــصـومه القضائيه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخــصـومه القضائيه 1384c10


الأوسمة
 :


الخــصـومه القضائيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخــصـومه القضائيه   الخــصـومه القضائيه I_icon_minitime11/5/2010, 12:30

خيارات المساهمة


فمن خلال هذين القرارين يتجلى لنا بوضوح أنه على القاضي أن يفصل في طلب الإدعاء بالتزوير في حالة تمسك الخصم به ويتمخض عن ذلك مجموعة من الآثار نوردها تباعا في ما يلي:


أ‌- إيقاف الفصل في موضوع النزاع الأصلي وذلك بوضع تأشير على ظهر ملف القضية مفاده وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حين الفصل في دعوى التزوير الفرعية من طرف الجهة المختصة.


ب‌- حفظ القضية في درج خاص بها وتعاد إلى الجدول بعد الانتهاء تماما من الفصل في دعوى التزوير.


ج- إعادة القضية إلى الجدول بناءا على طلب يقدمه ذوو الشأن، ولكن بعد الفصل نهائيا في دعوى التزوير.

د- مباشرة الخصوم للدعوى الموقوفة وذلك يتبادل المذكرات كما لو كانوا في خصومة لم توقف أصلا.

هـ- خاص بالمحكمة العليا: رد الغرامة المالية المدفوعة لدى قلم كتابة ضبط المحكمة إلى صاحبها في حالة قبول موضوع الدعوى الخاص بالتزوير وفي الحالة العكسية يحكم على رافع الدعوى بغرامة مالية.

* وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسألة تدخل ضمن اختصاصها


وإلى جانب الحالات التي تخرج عن اختصاص المحكمة المنعقد أمامها النزاع هناك مسائل أولية أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، ومن جملة هذه المسائل منها ما يتعلق بالطلبات ومنها ما يتعلق بالدفوع.
ففي ما يتعلق بالمسائل الأولية المتعلقة بالطلبات فيكفي أن نشير إلى تلك الطلبات التي يقدمها المدعى عليه والتي تتمثل في الطلبات العارضة لأن طلبات المدعى يصح اعتبارها إلى حد بعيد بأن طلبات إضافية، " ويشترط لقبول هذه الطلبات أن تكون هناك صلة ارتباط بينها وبين الطلبات الأصلية .

وبمفهوم المخالفة يتبين هذا الشرط أن مخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي قد يؤدي إلى عرقلة سير الدعوى وما يصح من قول بالنسبة للطلبات العارضة يمكن قوله بالنسبة للطلبات الإضافية.


أما ما يتعلق بالدفوع فلا بأس أن نتعرض إلى بعض الدفوع الإجرائية وهو ما يهمنا في هذا المقام ومن بين هذه الدفوع:


1- الدفع بعدم تقديم الكفالة من مدعى أجنبي: إذ نصت المادة 460 ق.إ.م: " كل أجنبي يرفع دعوه أمام القضاء بصفته مدع أصلي أو متدخل ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقداره ما لم توجد نصوص قانونية مخالفة في اتفاقات سياسية ".
وحتى يمكن للمدعى عليه مباشرة هذا الدفع لا بد من توفر الشروط التالية:
عدم وجود اتفاقية سياسية تعفيه من دفع الكفالة، إذ قبل الحكم بدفعها لا بد من التأكد من عدم وجود معاهدات بيت الدول على الإعفاء من دفع الكفالة وهو ما أيدته المحكمة العليا بقرار صادر عن غرفتها المدنية والمؤرخ في 15/07/1998، والذي جاء فيه، " إن الحكم الدفع بمبلغ الكفالة المحكوم به على الأجانب يفرض لتطبيقها الرجوع إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والدولة الأجنبية المعينة.


ولما ثبت - في قضية الحال - أن المادة 41 من الاتفاقية الجزائرية المصرية المبرمة بتاريخ 29/09/1964، تعفي المواطنين المصريين في الجزائر من دفع الكفالة وكذا المواطنين الجزائريين أمام القضاء المصري. فإن القرار المطعون فيه قد أصاب فيما قضى به .


2- الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات: لقد نصت المادة 462 ق.إ.م بقولها:" لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 460 ق.إ.م.


إذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أي مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.


وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه، ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ".

وإذا نزلنا إلى الواقع العملي، " نلاحظ أن بعض القضاة لا يحترمون هذه الفقرة الأخيرة ويسارعون فور تأكدهم من كون الإجراء خاطئ أو باطل إلى عدم قبول الدعوى من أساسها دون توجيه الأطراف أو منحهم مهلة لتصحيح الإجراء وهو ما يجعل القاضي في موقف لا يحسد عليه ".
إذ أن خيار الحكم برفع الدعوى ليس هو الخيار الوحيد إذا تعلق الأمر بالإجراءات البعيدة عن النظام العام، ويمكن للقاضي خلافا لذاك أن يأمر بوقف الخصومة إلى غاية تصحيح هذا الإجراء ثم يستأنف السير فيها خاصة إذا علمنا أن احترام القانون حينئذ يصبح أمرا حتميا تفاديا من كل ما من شأنه أن يعرقل سير العدالة وينقص من هيبتها و من مصداقية حكم القاضي.


3- الدفع بتقديم الأوراق والمستندات: نصت المادة 32 ق.إ.م على:" إن الأوراق والمستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعائه يجب أن تبلغ للخصم وللرئيس أن ينظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشأ ويحيل القضية التي يرى تعيينها، ويجوز للرئيس إعفاء الأطراف الذين حضروا بالذات في الجلسة من الحضور في الجلسة التالية ".


إن هذه المادة مبنية على قاعدة مفادها وجوب احترام مبدأ حقوق الدفاع وتمكين كل طرف من الإطلاع على دفاع خصمه للرد عليه،" أما إذا لم يقدم الخصم مستندا معينا فإن خصمه لا يملك إلزامه بتقديمه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للدفاتر التجارية ".

ونرى انه إذا قدمت مستندات أثناء سير الدعوى وبعد التكلم في الموضوع جاز الإدلاء بالدفع بتقديم الوثائق والمستندات، ومثال ذلك " الحالات التي نص عليها القانون التجاري وأباح للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصم إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية ".

وخلال ذلك يأمر القاضي بوقف الدعوى إلى حين تقديم المدعى عليه هذه الأوراق وتسليمها للمدعى، " فإن امتنع عن أدائها اعتبرت المحكمة تلك المستندات صحيحة ومطابقة لأصلها، فإذا لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه ".





وقف الخصومة بحكم القانون


قد ينص القانون في بعض الحالات على وقف الخصومة بسبب تقديم طلب معين يتحتم معه وقف الخصومة القضائية ومنع السير فيها، ومتى قام سبب من هذه الأسباب تقرر المحكمة وقف الخصومة " ولكن حكم المحكمة هنا لا يعد سوى تقرير لحكم القانون وعليه تعد الخصومة موقوفة لا من يوم حكم المحكمة وإنما من يوم نشوء السبب ".


وهناك حالات عدة توقف فيها الخصومة بحكم القانون نورد بعضها فيما يلي:


1- رد القضاة: لقد النص المشرع المصري في المادة 162 مدني مصري على انه:" يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ". غير أن المشرع الجزائري لم ينص على وجوب وقف الدعوى في هذه الحال إنما أورد فقط حالات جواز الرد في قانون الإجراءات المدنية، أما في قانون الإجراءات الجزائية فقد تضمن مادتين بوقف الخصومة الجنائية لرد القاضي مما جاز معه قبول وقف الخصومة المدنية إلى حين الفصل في طلب الرد وذلك أن فحوى عملية رد القضاة تستدعي قبول هذا الرد في قانون الإجراءات المدنية وذلك لسد الشعور القانوني الذي تركه المشرع الجزائري.


ولقد نصت المادة 201 ق.إ.م على الحالات التي يتوجب فيها رد القاضي:


·إذا كان له أو لزوجته مصلحة شخصية في النزاع.
· إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
· إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
· إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
· إذا كان قد سبق أن أفتى أو أدى شهادة في النزاع أو سبق له النظر فيه في أول درجة.
· إذا سبق له أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في أحد الدعاوى.
· إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
· إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.


أما عن إجراءات الرد فقد نصت عليها المادة 202 ق.إ.م والتي رسمت طريقا لذلك، فمتى كان طلب الرد متعلقا بقاضي من المحكمة فإن الطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيل بدوره الطلب إلى القاضي المعني والذي يجيب خلال يومين على طلب الرد إما بقبوله أو رفضه، وبعد ذلك تعرض القضية على غرفة المشورة التي تفصل بدورها في الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها طلب الرد.

أما إذا تعلق الرد بقاضي من قضاة المجلس فتطبق نفس الإجراءات السابقة ماعدا في ما يتعلق في الجهة التي تفصل في طلب الرد إذ يكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة العليا.
إن حالات رد القاضي وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها فمتى حقق سبب منها كنا أمام حالة وقف قانوني للدعوى.
بالإضافة. إلى رد القضاة هناك حالة أخرى ينبغي الإشارة إليها في هذا المقام وهي تلك الخاصة برد الخبير، " وهو إجراء قانوني خوله القانون لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخبير الذي يخشون تحيزه لسبب من الأسباب ".


هذا ولقد نصت المادة 52 ق.إ.م على ما يلي: " على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير.
ولا يقبل الرد إلا إذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على أي سبب جدي ".


فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن مسألة رد الخبير لا تثور إلا عندما يكون هذا الخبير منتدب من قبل القاضي،" أما بالنسبة لأسباب رد الخبير فلم يذكرها المشرع الجزائري وإنما ذكر عنصرين هامين للرد وهما عنصر القرابة القريبة وعنصر الجدية من الأسباب ".


وكما نستخلص من ممارسات الواقع العملي، "فلقد روعي في بيان الإجراءات الخاصة برد الخبير الأحكام المتعلقة برد قضاة وعلة الأمر أن ثمة حالات مشتركة إذا عرضت لأي منها فإنها تستوجب منعه من القيام بمهمته على أكمل وجه


هذا وإن الرد في حالة تعلقه بالخبير يستوجب معه وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حين الفصل في طلب الرد .

الموضوع الأصلي : الخــصـومه القضائيه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخــصـومه القضائيه 1384c10


الأوسمة
 :


الخــصـومه القضائيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخــصـومه القضائيه   الخــصـومه القضائيه I_icon_minitime11/5/2010, 12:31

خيارات المساهمة


- تنازع الاختصاص :


تنص م 210 ف1 .ق. إ. م : "يسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع ، الأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص ".

يتضح من خلال هذه المادة أنها تجيز للجهات الناظرة في موضوع التنازع أن توقف أي إجراء يمكن أن يتخذ من قبل الجهات المتنازعة إلا فيما تعلق بما نصت عليه ف2 م 210 ق.إ.م الخاصة بالإجراءات التحفظية ونصت المادة 212 ق. إ. م في فقراتها 3.2.1 بأن تقديم عريضة التنازع يكون في غضون شهر إلى المحكمة العليا تحتسب من تاريخ تبليغ آخر حكم، فإن رأت المحكمة أن لا تنازع يذكر أصدرت قرارا مسبب برفض طلب المدعي وفي الحالة العكسية تصدر قرارا تضمنه تبليغ عريضة طلب الفصل في التنازع على أن يتم تبليغها للمدعى عليه في خلال شهر من تاريخ صدوره ،"ويترتب على حكم المحكمة إيقاف كل الإجراءات التي يمكن أن تتبع أمام قاضي الموضوع."


وتضيف الفقرة 4 و5 من المادة 212 ق.إ.م بأن المحكمة العليا تتابع عملية الفصل في تنازع الاختصاص بطريق عادي مع تقليص مواعيد الإجراءات المتعلقة بهذه الدعوى إلى النصف.





أثار الوقف ومصير الخصومة الموقوفة.



بعد توافر جميع أسباب وقف الخصومة وبعد حكم المحكمة به يثور التساؤل حول الآثار الناجمة عن هذا الوقف بالإضافة إلى مصير الخصومة الموقوفة.



الآثار المترتبة عن وقف الخصومة

هناك مجموعة من الآثار يمكن ذكرها تباعا فيما يلي:


1- بقاء الخصومة قائمة رغم وقفها وكذا جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذت في الخصومة مما يجب القول معه أن الدعوى تبقى منتجة لكافة آثارها ومن أهمها التقادم، " وفي حالة الوقف يوقف التقادم وعند انتهاء حالة الوقف بانتهاء سببه يعاد السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بجميع الإجراءات السابقة


2- عدم السير في الدعوى إذ يكون باطلا كل إجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة الوقف أو زوال سببه ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة في الخصومة إذا استدعى الأمر ذلك.

3- وقف المواعيد الخاصة بالإجراءات، فلا يبدأ سريان الميعاد أثناء مدة توقف الخصومة إذا لم يبدأ بعد، وفي حالة سريان الميعاد قبل الوقف ولم ينته فإن هذا السريان يوقف إلى حين انتهاء حالة الوقف، ولكن يستثنى من ذلك الوقف الاتفاقي والذي يقتصر أثره على الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاد حتميا.




مصير الخصومة الموقوفة


كما رأينا سلفا فإن هذه الخصومة رغم وقفها إلا أنها تعد قائمة، لكن لا تبقى موقوفة إلى الأبد وإنما تنتهي إلى أحد الأمرين إما السير فيها من جديد عن طريق تعجيلها وإما انقضاؤها انقضاء مبتسر.


1- تعجيل الخصومة: يقصد به مباشرة الدعوى عن طريق تعجيلها خلال ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل المتفق عليه للوقف مهما كانت مدته، وفي حالة عدم مراعاة الخصمين لهذا الميعاد يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه، أما عن الطريقة التي يتم بها تعجيل الخصومة فهي تقديم أحد الخصوم طلب لتحديد جلسة لنظر الدعوى وتكليف خصمه بالحضور إليها وغالبا ما يقوم بهذا العمل المدعي، ويشترط أن يتم التعجيل بعد انتهاء فترة الوقف الاتفاقي أو الجزائي أو بعد زوال سبب الوقف كما هو الحال في الوقف التعليقي والوقف بحكم القانون.


2- انقضاء الخصومة انقضاء مبتسر: في حالة عدم تعجيل الخصومة بعد انتهاء مدة الوقف فإن الخصومة تنتهي تبعا لذلك، والقانون لم يضع ميعاد خاص يجب استئناف الخصومة فيه بل ترك ذلك إلى القواعد العامة المتعلقة بسقوط الخصومة والتي تقرر سقوطها بمرور سنة وإلا انقضت بمرور ثلاث سنوات.
وعلى غير ذلك يقرر قانون المرافعات المصري حكم خاص بالوقف الاتفاقي إذ تنص المادة 128 ف 2 :" … إذا لم تعجل الدعوى في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل أعتبر المدعى تاركا دعواه "، وهو ما يفيد انقضاء الخصومة انقضاء بغير حكم منهي لها إذا لم يباشر المدعي تعجيلها خلال ثمانية أيام من يوم انقضاء مدة الوقف وهو ما يعني أن المدعي قد أفصح ضمنيا عن ترك دعواه ولذلك يعد كجزاء وقعه القانون على المدعي يستفيد منه المدعى عليه، ولهذا الأخير وحده حق التمسك به وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وهو ما يراه الرأي الغالب.


في حين نرى نحن من جهتنا أن هذا الرأي محل مراجعة ذلك أن الباعث الوحيد لإفراد ميعاد خاص لتعجيل الوقف الاتفاقي هو وضع حد لسلطان إرادة الخصوم في وقف الخصومة وذلك بتعجيلها مدة أطول بعد انقضاء مدة وقفها، ولمنع هذا التحايل على تمديد مدة الوقف أقر القانون ميعاد قصير وهو ثمانية أيام، ولو اعتبرنا هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز اتفاق على ما يخالفه ولذا نؤيد الرأي القائل: " إن هذا الميعاد يعتبر من النظام العام ولذلك تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بانقضاء الخصومة إذا حاول المدعي تعجيلها بعد فوات الميعاد



انقطاع الخصومة



يقصد بانقطاع الخصومة عدم السير فيها بحكم القانون بسبب طارئ يحدث في حالة أو مركز أحد الخصوم أو من يمثله قانونا، ويعرف الأستاذ فانسان الانقطاع على أنه:" هو عدم السير في الخصومة بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أحد أطراف الخصومة يأثر في صحة الإجراءات ". وتعرفه المادة 130 مرافعات مصري على أنه:" هو عدم السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون ".
ولقد أورد المشرع الجزائري أحكام الانقطاع في المواد من 84 إلى 89 ق.إ.م والمادتان 252 و 253 ق.إ.م، وقبل معرفة المزيد عن أسباب آثار انقطاع الخصومة ارتأينا وجوب التفريق بين انقطاع الخصومة ووقف الخصومة بسبب ما يشوب المصطلحين من تشابه من حيث الفحوى، فانقطاع الخصومة يحصل دائما بحكم القانون بمجرد وقوع السبب الداعي إلى ذلك، في حين أن الوقف قد يكون خلافا لذلك فيكون أحيانا بحكم المحكمة وأحيانا أخرى بحكم القانون وأحيانا أخرى باتفاق أطراف الخصومة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن " أسباب الانقطاع وردت على سبيل الحصر في حين أن وقف الخصومة لأي سبب أخر غير أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون لا يعد انقطاعا ".





شروط انقطاع الخصومة




كما أسلفنا فإن انقطاع الخصومة يتحقق بتوفر السبب العارض والذي قد يمس أحد الخصوم أو مركزه القانوني كطرف في الدعوى كوفاة أحد الخصوم مثلا أو فقدان أهليته أو قد يتصل السبب بالشخص الذي ينوب عن صاحب الحق في الدعوى كوصي مثلا فقد صفته.


تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة




"يميز المشرع الجزائري بين الأسباب التي تؤدي إلى الانقطاع حسب الجهة القضائية التي تعرض عليها الدعوى ".


1- في حالة عرض النزاع أمام المحكمة أو المجلس القضائي فتنقطع الخصومة لوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته وذلك قبل أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها.


2- في حالة عرض الدعوى أمام المحكمة العليا فتنقطع الخصومة لأمرين:


أ‌- وفاة أحد الخصوم.
ب‌- وفاة المحامي أو تنحيه أو عزله أو شطبه.


ومن جهتنا نرى بوجوب التسوية بين حالات الانقطاع أيا كانت الجهة القضائية الموجود أمامها النزاع وذلك اتباعا لما يلي:


· تغير أهلية المدعى عليه في الطعن بالنقض بين مرحلة تبليغه عريضة الطعن وتوكيله محاميا هي وضعية تستدعي انقطاع الخصومة.
· لا يعتبر المحامي سوى وكيل في الخصومة ويفترض أن تطابق أقواله موقف موكله ولا موقف للموكل قانونا إلا إذا كان كامل الأهلية.
· في حالة تغير المركز القانوني للمحامي حسب المادة 252 ق.إ.م يتم تخويل الخصم أجل لتعيين محامي جديد وذلك بغض النظر عن الجهة القضائية المتواجدة على مستواها الدعوى.


وعليه سنتطرأ إلى تبيان الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة والمذكورة آنفا وهي وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان ينوب عنه في الخصومة من الوكلاء والنائبين.


1- وفاة أحد الخصوم


تنقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها وذلك بغض النظر عن موقعه القانوني سواء كان مدعي أو مدعى عليه وسواء كان طرف أصلي أو متدخل أو مختصم وتنقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها ولو لم يكن طرفا فيها كالولي الذي ينوب عن القاصر، كذلك تنقطع إذا كان الشخص ثانويا أو متدخل انضمامي في الدعوى، " ووفاة أحد أطراف الخصومة لا يوقف السير في الدعوى إلا إذا بلغ ذلك للطرف الخصم في نفس الدعوى ". وهو الأمر الذي نصت المادة 85 ق.إ.م والتي جاء فيها:" إذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها فإن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفويا أو بتبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 – 27 المذكورة آنفا كل ذي صفة لإعادة سر في الدعوى ".

فمن نص هذه المادة نستنتج أن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد أطراف الدعوى أو تغير أهلية أحدهما يأمر ورثة الهالك أو من ينوب قانونا عن ناقص الأهلية بإعادة السير في الدعوى ويتم ذلك بأمر شفوي أو بتبليغ يتم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 ق.إ.م والخاصة بالتكليف بالحضور أو برسالة مضمونة الوصول أو عن طريق السلطة الإدارية المختصة التي يجب عليها إعلام الغير، وهو الأمر نفسه نصت عليه المادة 148 ق.إ.م والتي أشارت إلى بعض حالات التدخل كحالة إدخال الغير في الدعوى كضامن أو تدخل الغير سواء كان تدخل اختياري أو إجباري، ففي حالة ما إذا كان التدخل بناءا على طلب المحكمة فإنه يجب عليها تحت طائلة البطلان إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين حضور ورثة الهالك أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية وذلك لإعادة السير في الدعوى.


وتبعا لذلك فإنه من الضروري إعلام الغير الذي له مصلحة في إعادة السير في الدعوى، وهو ما ورد في عدة أحكام الصادرة عن المحكمة العليا حيث جاء في أحد قراراها المؤرخ في 11/11/1985:" من المقرر قانونا - وطبقا لما أستقر عليه القضاء – إن وفاة أحد أطراف الدعوى لا يترتب عليه إيقاف الدعوى إلا إذا بلغ ذلك للطرف الخصم في نفس الدعوى، ومن ثم فإن الأحكام التي تعرضت لمثل هذه الأوضاع لا يشملها البطلان إلا إذا كانت صادرة إثر تبليغ الوفاة، وإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.


ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الاستئناف قضوا إثر إحالة عقب النقض بإبطال الحكم الصادر في 28/03/1977 القاضي بأمر الطرد المؤقت لمدة ثلاثة أشهر قبل التصريح بالحكم دون تسوية الإجراءات بعد، ذلك الحكم الذي يستخلص منه أن وفاة الخصم في الدعوى ولم تخبر بها المحكمة ولا خصمها، بل ظلت دوما ممثلة رسميا في الجلسة من محاميها المقدم لطلبات باسمها.
فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون".


كذلك ما ورد في القرار المؤرخ في 04/05/1988 والذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أن القضية إذا لم تكن مهيأة للفصل فيها وتوفي أحد الخصوم، فإن المحكمة تكلف كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.


ولما كان الثابت – في قضية الحال- أن المحكمة لم تأمر بإدخال الورثة بعد وفاة المستأنف ضده (مورثهم) واستمرت الدعوى باسمه فإن قضاة الموضوع كما فعلوا خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات ".


وهناك أحكام عديدة في هذا المجال إعمالا بنص المادة 85 ق.إ.م، والتي تقضي بوجوب إعلام الغير الذي ينوب قانونا عن الطرف الذي توفي أو الطرف الذي نقصت أو انعدمت أهليته أثناء النظر في الدعوى.



2- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي:


كما إذا حجر على أحد أطراف الدعوى لسبب من الأسباب الموجبة للحجر، كما لو أمر القاضي بالحجر على أحد الخصوم لجنون أو عته أو سفه أو غفلة مما يفقده أهلية التقاضي التي تعد شرط جوهري من شروط ممارسة الدعوى، ويأخذ حكم فاقد الأهلية التاجر الذي حكم بشهر إفلاسه وفي هذه الحال يقوم وكيل التفليسة بمباشرة الدعوى نيابة عنه.


3- زوال صفة من كان ينوب عن المدعي أو المدعى عليه:

كالوكلاء والنائبين، فتزول صفة الوصي والقيم والوكيل عن الغائب بالوفاة أو العزل كما تنتهي صفة الوصي وتزول ببلوغ القاصر سن التقاضي، وتزول صفة القيم برفع الحجر عن المحجور عليه، وبحضور الغائب تزول صفة من عين كوكيل عنه وتزول صفة الولي الشرعي بسلب ولايته أو وفاته.


أن يتحقق سبب من أسباب الانقطاع بعد بدأ الخصومة




معنى ذلك أن يحدث أحد هذه الأسباب بعد إبداء المدعي طلباته في الدعوى وبعد تقديم المدعى عليه الدفوع الممكنة وكل ذلك قبل الفصل في الدعوى.

فمتى كانت وفاة الخصم أو انعدام أهليته أو زوال صفته في التقاضي بعد البدء في الخصومة استلزم الأمر وقف الخصومة إلى غاية حضور من ينوب قانونا عن المتوفى أو الذي انعدمت أهليته أو زالت صفته.


أما وفاة أحد الخصوم قبل بدأ الخصومة فإنها لا تؤدي إلى انقطاعها وإنما تؤدي إلى انعدامها من الأساس لعدم وجود أحد أطرافها.



أن يتحقق أحد أسباب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم




ونعني بهذا الشرط أنه لا مجال لوقف الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وبعد حجز القضية للحكم فيها، وهنا لا تأثر وفاة الخصم أو نقص أهليته أو زوال صفته في حقوقه إذ لم يبق من الدعوى سوى الحكم فيها.

الموضوع الأصلي : الخــصـومه القضائيه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخــصـومه القضائيه 1384c10


الأوسمة
 :


الخــصـومه القضائيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخــصـومه القضائيه   الخــصـومه القضائيه I_icon_minitime11/5/2010, 12:32

خيارات المساهمة


آثار الانقطاع ومصير الخصومة المنقطعة

آثار انقطاع الخصومة




أثناء الحديث عن انقطاع الخصومة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد عمد إلى استعمال مصطلح (وقف) مما يعني معه أن الانقطاع هو ضرب من ضروب وقف الخصومة ومادام الأمر كذلك فإن الآثار المترتبة على الوقف والانقطاع واحدة وهي كالتالي:


1- بقاء الخصومة قائمة رغم توقف سيرها:

ونستخلص من ذلك أن جميع الآثار المترتبة عن المطالبة القضائية تبقى قائمة كما تبقى الإجراءات اللاحقة التي اتخذت قبل انقطاع الخصومة صحيحة، وفي حالة انتهاء مدة قطع الخصومة فإنها تعاود السير فيها انطلاقا من نقطة توقفها (تاريخ الانقطاع) مع الأخذ في الحسبان جميع الإجراءات السابقة.


2- عدم جواز اتخاذ أي إجراء في الخصومة أثناء فترة الانقطاع:

ويستوي الأمر بالنسبة للإجراءات العادية والإجراءات الوقتية المستعجلة اللهم إلا إذا كان الخصم أهلا لمباشرة هذه الإجراءات، وأي إجراء يتخذ في هذه المرحلة يعد باطلا كما يبطل الحكم الصادر خلالها ولو أصدرته المحكمة دون علم بها وهذا البطلان مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لصالحه ولذلك لا يجوز أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إلا بطلب من ذوي المصلحة.


3- وقف المواعيد الإجرائية:

فمتى انقطعت الخصومة انقطع معها ميعاد التقادم، فإذا بدأ الميعاد قبل الانقطاع ولم ينته فإن الميعاد يقف سريانه ويستمر بعد انقضاء اجل الانقطاع.


مصير الخصومة المنقطعة




بعدما رأينا الآثار التي تترتب عن انقطاع الخصومة بقي أن نشير إلى أن هذه الدعوى المنقطعة لا تستمر في الانقطاع وإنما تؤول إلى أحد الأمرين، وهو إما أن يعاد السير فيها وذلك بتكليف بالحضور أو تعجيل الخصومة ، أو تنقضي بغير حكم منهي لها.


1- إعادة السير في الخصومة


أ- الحضور: إن القانون الجزائري نظم عملية استئناف الخصومة بعد الانقطاع وذلك في المواد 85/148/252/253 ق.إ.م .
فطبقا لنص المادة 85 ق.إ.م، فإن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفويا أو بتبليغ لكل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى .


وبالنسبة للمجالس القضائية فإن المادة 148 ق.إ.م تنص على نفس الإجراءات في التكليف بالحضور.


أما بالنسبة للمحكمة العليا فتستأنف الخصومة بعد الانقطاع بإرسال إنذار إلى الخصم الذي له مصلحة مباشرة ليقوم في خلال شهر واحد لإعادة سير الدعوى أو بتعيين محامي آخر، وعلى المحامي الجديد أن يعلن تعيينه وأن يطلب من المحكمة إن اقتضى الأمر مهلة لمباشرة الإجراءات وهذا ما نصت عليه المادة 252 ف 2 ق.إ.م، وتضيف المادة 253 ق.إ.م:" إذا لم ينتج الإنذار الأول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوم لتصحيح شكل الدعوى ".


ب- تعجيل الخصومة: يكون من صالح أي خصم يفيده تعجيل نظر الدعوى أن يباشر إجراءات إعادة السير في الخصومة وذلك طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12 ق.إ.م الخاصة برفع الدعوى.


ويتم التعجيل بأن يطلب الخصم تحديد جلسة لنظر الدعوى ويقوم بإعلام من يقوم مقام الخصم الذي تقرر الانقطاع لصالحه وذلك بهدف تمكين من يقوم مقام الخصم الذي عيبت إرادته من الإحاطة بالدعوى وإعداد مذكراته فيها.


3-انقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا


إذا لم يعاد النظر في الخصومة عن طريق الحضور أو التعجيل فإنها تنقضي بمضي المدة دون الحكم في موضوعها إذا لم تعجل خلال مدة سنة و إلا فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات.



العارضان المنهيان للخصومة (العوارض المؤبدة).



بعدما رأينا في الفصل الأول العارضين المانعان من السير في الخصومة، بقي أن نشير في هذا الفصل بنوع من الشرح إلى العارضين المنهيان للخصومة.
وطبقا لهذين العارضين توضع حد لإجراءات الخصومة وتنقضي جميع الآثار المتعلقة بالمطالبة القضائية دون أن تفصل المحكمة بحكم منهي لها، ويكون المدعي وحده مسؤولا عن هذا الزوال المبتسر للخصومة سواء بتركه لها بإرادته أو بإهماله متابعتها لها ، ويكمن الفرق بين ترك الخصومة وسقوطها في كون أن الترك يكون بالإرادة الصريحة للخصوم أما السقوط فيكون ضمنيا، وعليه سنعالج في مبحث أول ترك الخصومة وفي مبحث ثاني سقوطها.





ترك الخصومة



نعني بترك الخصومة ذلك الإعلان الذي يصرح به المدعي تعبيرا عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع أو بعبارة أخرى هو تنازل المدعي عن الخصومة وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك عريضتها الافتتاحية مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه، وهو الأمر الذي يميز الترك عن التنازل عن الدعوى الذي يعد عدول عن الحق محل النزاع.


ولقد تعرض المشرع الجزائري لأحكام ترك الخصومة وإجراءات مباشرتها في المادة 97 ق.إ.م والتي تنص:" ترك الخصومة إذا كان بغير قيد أو شرط يجوز طلبه كتابة أو إبداؤه في محضر يحرر لذلك، ويثبت ترك الخصومة بحكم ".


" غير أن المشرع لم يعط المدعي مطلق الحرية في التنازل عن الدعوى إذ قد يكون للمدعى عليه مصلحة في المضي بالخصومة إلى حكم إلا أن بعض التشريعات تجيز اعتراض المدعى عليه ترك الخصومة ".





أسباب ترك الخصومة وإجراءات تركها.


أسباب ترك الخصومة.


هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ترك الخصومة نوردها فيما يلي:
1- أن يترك المدعي الخصومة حتى يعيد النظر في دعواه ضد المدعى عليه، كأن تفتقد هذه الدعوى إلى الأسانيد والحجج القانونية الأمر الذي يدفع القاضي برفض دعواه.


2- حدوث خطأ من المدعي يدفعه إلى رفع دعوى تبعا لذلك الخطأ.


3- هذا السبب متعلق بالمدعى عليه كأن يكون هذا الأخير فقيرا أو ذو أوضاع اجتماعية مزرية أين يشعر المدعي بعدم جدوى المطالبة القضائية.


4- لجوء الطرفين أي المدعي والمدعى عليه إلى المصالحة خارج جلسات المحكمة وهو ما يصطلح عليه بالصلح.


إجراءات ترك الخصومة.


يجوز ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وفي كل درجة هناك إجراءات تتبع.


1- ترك الخصومة أمام المحكمة أو المجلس القضائي: لقد نصت عليها المادة 97 ق.إ.م، والتي توجب اتباع الإجراءات التالية:
أ- إعلان المدعي عن إرادته في ترك الخصومة: ونفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إعلان الترك قبل تبليغ المدعى عليه أو بعد إعلامه مع عدم حضوره، فهنا يقدم المدعي أمام رئيس المحكمة ويبدي طلبه شفاهه أو كتابة أين " يتولى رئيس الجلسة بتسجيل طلبه مبينا ذلك تحت عبارة (إشهاد بترك الخصومة من قبل المدعي) على أن يمكنه من توقيع طلبه ذلك ".[34] ومهما يكن فلا بد أن يكون هذا الترك بدون شرط لأن الغاية المتوخاة من ترك الخصومة هي إزالة النزاع.
الحالة الثانية: وهي حالة إعلان الترك بحضور المدعى عليه، وهنا قد يفاجئ المدعى عليه بترك الخصومة من قبل المدعي وفي هذه الحالة لا يخرج الأمر عن أحد الأمرين:
- أولهما: أن يوافق المدعى عليه المدعي في ترك الخصومة ويوقع المدعى عليه طلب الترك وهنا لا إشكال.
- وثانيهما: أن يرفض المدعى عليه إجراءات ترك الخصومة الذي اتخذه المدعي، وهذا ما يدفعنا للحديث عن
ب – قبول المدعى عليه ترك الخصومة: لا يكون لإعلان المدعي عن رغبته في ترك الخصومة أي أثر لأن كل ذلك متوقف على موافقة المدعى عليه بهذا الإعلان أي تطابق إيجاب المدعي بقبول المدعى عليه، ومتى رفض المدعى عليه الطلب فلا يجوز إرغامه على هذا الترك لأن الدعوى متى صارت إليه يعد شريكا فيها إلى جانب المدعي وهذا الأخير لا يجوز له التصرف فيها بمفرده، وهنا قد يثور تساؤل مفاده: ماذا لو تراجع المدعى عليه عن الموافقة على ترك الخصومة؟.


كإجراء وقائي يمكن القول بأنه على المحكمة قبل إصدارها حكم الترك أن تتحرى بشكل جيد أن النزاع انتهى فعلا مع إلزام المدعي أن يحيط طلب ترك الخصومة بمجموعة من الضمانات.


2- ترك الخصومة أمام المحكمة العليا.


في هذا الصدد "يمكن التمييز بين حالتين وفق الحالة التي وصلة إليها الإجراءات ". وهو الأمر الذي نصت عليه كلا من المادتين 261 و262 ق.إ.م.
فالحالة الأولى نصت عليها المادة 261 ق.إ.م بقولها:" للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده، وذلك بأن يطلب من المحكمة مجرد إثبات هذا الترك "، فهنا طلب الترك يكفي أن تشير إليه المحكمة العليا وذلك بتدوينه على ظهر ملف القضية .


أما الحالة الثانية فنصت عليها المادة 262 ق.إ.م بقولها :"لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت إلا إذا قبل المطعون ضده هذا الترك صراحة أو ضمنا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص "، وهو ما يعني معه أن ترك الخصومة لا يجب تقديمه دونما أسباب، كما لا يجوز قبوله إذا كان مرتبط بشروط وذلك متى تم تبليغ المطعون ضده هذا الترك صراحة وقدم مذكراته، غير أن للمطعون ضده قبول ترك الطاعن حتى ولو قدم مذكراته بموجب مذكرة يعلن فيها صراحة هذا الترك.


ويمكن أن يكون قبول الترك ضمنيا وذلك ما يستفاد من امتناع المطعون ضده عن الرد رغم إبلاغه بعريضة الطعن.




آثار ترك الخصومة



لما تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الخصومة عن طريق الترك، وبعد التحقق من توافر شروطه، ولكن ما يلاحظ أن حكم المحكمة ما هو إلا حكم تقريري وليس إنشائي بمجرد تحقق هذه الشروط ويمكن ذكر بعض الآثار المترتبة عن طريق الخصومة فيما يلي:


إلغاء جميع إجراءات الدعوى وكافة الآثار القانونية المترتبة عن قيامها:

بما في ذلك آثار العريضة الافتتاحية، ولكن هذا الأثر لا يمتد إلى الحق الذي رفعت لأجله الدعوى إذ يكون لصاحب هذا الحق إمكانية رفع دعوى من جديد ما لم يكن هذا الحق قد انقضى بالتقادم.


هذا وقد ينصب الترك على إجراء من إجراءات الخصومة كطلب تعيين خبير أو طلب خروج المحكمة للمعاينة فيقتصر أثر الترك على هذا الإجراء ولا يسري على باقي الإجراءات، وقد ينتج الترك أثره في أي جهة على الإجراءات المتبعة أمام هذه الجهة دون غيرها.


الفرع الثاني: الحكم على طالب ترك الخصومة بالمصاريف القضائية:

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 263 ق.إ.م على أن:" إثبات ترك الخصومة يعد بمثابة (حكم) برفض الطعن، ويترتب عليه في جميع الأحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترتبها و المنصوص عليها في المادة 271 ق.إ.م "، الفقرة الأخيرة تشير إلى الآثار المترتبة عن الترك إذ قررت أن المصاريف والغرامات والتعويضات المحتمل الحكم بها في حالة تعسف الطاعن في استعمال حقه أو أثناء خسره للدعوى.

الموضوع الأصلي : الخــصـومه القضائيه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخــصـومه القضائيه 1384c10


الأوسمة
 :


الخــصـومه القضائيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخــصـومه القضائيه   الخــصـومه القضائيه I_icon_minitime11/5/2010, 12:33

خيارات المساهمة


سقوط الخصومة




بعدما رأينا في المبحث الأول العارض الأول لانتهاء الخصومة بغير حكم منهي لها سنشير في هذا المبحث إلى الطريق الثاني الذي تنقضي به الخصومة دون أن تفصل فيه المحكمة وهو ما يصطلح عليه بسقوط الخصومة.




تعريف سقوط الخصومة وشروطها




قد تزول الخصومة القضائية مع جميع إجراءاتها وذلك بإهمال من أحد الخصمين وهو ما يستفاد منه ضمنيا أن إرادة الخصمين لم تتجه إلى تحقيقه وعليه سنعالج في الفرع الأول تعريف سقوط الخصومة وفي فرع ثاني شروط سقوطها.


تعريف سقوط الخصومة:


يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه:" هو زوالها بسبب إهمال المدعي السير فيها مدة سنتين من آخر إجراء صحيح فيها ويصح اعتبار السقوط كجزاء لإهمال المدعي في السير في الخصومة "، كذلك يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه جزاء إجرائي يطلب المدعي عليه الحكم به ضد المدعى الذي تهاون في الاستمرار في الخصومة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.


ولقد نص المشرع الجزائري على سقوط الخصومة في المادة 220 ق.إ.م إذ نص على ما يلي:" يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين.


ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين ".


ونظرا للشبه الموجود بين سقوط الخصومة والتقادم كان لزاما علينا التفرقة بين هذين المصطلحين بعد إجراء عملية المقارنة لما من أوجه شبه بينهما، وهي أن كلاهما يتوافقان في بعض النقاط لأنه لا يصوغ للمحكمة أن تحكم بالتقادم أو السقوط من تلقاء نفسها إذ لا بد أن يثيرهما صاحب الحق.


إلى جانب ذلك لا يمكن التنازل عن التمسك بهما مسبقا ولا يتحقق ذلك إلا بعد تحقق شروطهما.

أما عن أوجه الاختلاف وهو ما يفيدنا فإنه يمكن القول إن التقادم يضع حد للدعوى والتي تتضمن الحق، ذلك ما لا يحققه سقوط الخصومة إذ يبقى الحق قائما رغم سقوطها، ضف إلى ذلك أن التمسك بالتقادم يجب أن يباشر في شكل دفع في حين أن سقوط الخصومة لا يستدعي ذلك، ومن جانب آخر فإن " حق الاستفادة من التقادم لا يزول بعد فوات أجله خلافا للسقوط الذي يزول بفعل الإجراءات التي يقوم بها أحد الأطراف قبل طلب السقوط
وبعد التفريق بين التقادم وسقوط الخصومة بقي أن نشير إلى أن هذه الأخيرة متوقفة على جملة من الشروط وهو ما يقودنا للحديث في فرع ثاني عن هذه الشروط وفي فرع ثالث عن آثار سقوط الخصومة.

شروط سقوط الخصومة



بعد استقرائنا نص المادة 220 ف 1 ق.إ.م نتخلص جملة الشروط التي يشكل توافرها مجتمعة سقوط الخصومة القضائية، إذ تنص على ما يلي:" يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين … " ، فبناءا على هذه الفقرة فإن شروط الخصومة هي:


1- عدم السير في الخصومة مدة سنتين من آخر إجراء في الخصومة:


يفترض هذا الشرط وجود خصومة فعلية لكن لم يصدر حكم فيها، وتبعا لذلك لا تسري إجراءاتها كما لو كانت في حالة وقف أو انقطاع أو في أي صورة من صور عدم السير فيها، وكقاعدة عامة تسقط الخصومة بمرور سنتين من أخر إجراء صحيح في الدعوى، ولكن أحيانا تتعرض هذه المدة إلى القطع وذلك لتعجيلها من جانب أحد الطرفين، ولذلك يشترط في هذا التعجيل ما يلي:


أ‌- أن يكون متوفرا على شروط صحة.
ب‌- أن يصدر التعجيل من أحد الخصوم.
ج- أن يكون الإجراء متعلق بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها.

وخلال هذه المدة إذا تعرضت الخصومة إلى عائق مادي أو قانوني فلا تسري هذه المدة إلا بعد زوال المانع.


2- إهمال المدعي: لا تسقط الخصومة إلا إذا كان عدم السير فيها بسبب المدعي أو بسبب عدم تنفيذه لحكم تحضيري، وهي تلك الأحكام التمهيدية التي يصدرها القاضي قبل الفصل نهائيا في القضية المطروحة كأن يمتنع المدعي الذي استصدر حكم بانتداب خبير في مجال العقارات الفلاحية في تبليغ هذا الحكم وفقا للإجراءات القانونية، وتكون الخصومة في الحماية من السقوط إذا توافر إحدى الاستحالتين:

أ‌- الاستحالة المادية: وتكمن في استحالة اتخاذ الإجراءات لقيام حرب أو فيضان ومن ثم يجب وقف مدة السقوط خلال هذا الحدث.
ب‌- الاستحالة القانونية:تكون بسبب تأخير الفصل في الموضوع لوجود مسألة أولية.

وللقاضي واسع النظر في تقدير ما إذا كان سبب جمود الخصومة لمدة طويلة يرجع إلى إهمال المدعي أو إلى دافع آخر كمحاولة الصلح بين الخصمين.



3- طلب المدعى عليه إسقاط الخصومة



نصت المادة 220 ف 1 ق.إ.م على أنه:" يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع … " ، من خلال هذه الفقرة يتضح أن المشرع الجزائري قد خير المدعى عليه في إسقاط الخصومة إذ استعمل لفظ (يجوز)، ولما كان الأمر كذلك فلا يحق للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بسقوط الخصومة ما لم يثرها المدعى عليه، ولعل مرد ذلك أن عدم السير في الخصومة قد يكون في صالح المدعى عليه الذي ينتظر استصدار حكم من القاضي ينتهي به النزاع القائم وحتى يتفادى أي عراقيل في المستقبل، أما إذا طلب إسقاط الخصومة وحكم القاضي له بذلك بعد توافر شروط السقوط فإن حكم القاضي يعد بمثابة حكم تقريري وليس حكم منشأ فيكون تحت طائلة البطلان أي إجراء يباشر فيها بعد انقضاء مدة سنتين ولو قبل الحكم بالسقوط.



وتعتبر خصومة الاستئناف خصومة جديدة ينتقل فيها المدعي إلى مركز المستأنف والمدعى عليه إلى مركز المستأنف عليه، وبناء على ذلك فلا يحق للمستأنف أن يطلب إسقاط الخصومة حتى وإن كان أمام المحكمة الابتدائية في مركز المدعى عليه، ويؤول حق إسقاطها إلى المستأنف ضده وذلك بغض النظر عن صفته كمدعي أصلي أمام محكمة الدرجة الأولى.



ويمارس المدعى عليه أو المستأنف ضده أمام المجلس القضائي حقه في طلب إسقاط الخصومة - متى أهمل المدعي السير فيها لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها – بإحدى الطريقتين التاليتين وذلك وفقا للقواعد المقررة لمباشرة الدعاوى.



أ‌- طريق الدفع: يقدم المدعى عليه طلب سقوط الخصومة في شكل دفع وذلك كما هو مقرر قانونا في رفع الدعاوى، ولكن بعد تمعننا في نص المادة 221 ق.إ.م والتي تعد صريحة في فقرتها الثانية لما قررت وجوب إبداء سقوط الخصومة في شكل دفع، إلا أن هناك من يرى خلاف ذلك ويرى أن طلب الخصومة لا يجوز تقديمه وفقا لذلك الشكل ومرد ذلك إلى سببين:



· تعارض ذلكمع الفقرة الأولى من نفس المادة والتي ورد فيها بأن الخصومة لا تسقط بحكم القانون، وخلافا لذلك يزول السقوط بسبب الإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم قبل طلب السقوط.
· إغفال النص الوارد باللغة الفرنسية ذكر إمكانية تقديم طلب السقوط في شكل دفع.



ومن جهتنا نحن نرى أن الصحيح هو جواز تقديم طلب سقوط الخصومة في شكل دفع وذلك ما ذهبت إليه الغرفة المدنية على مستوى المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 28/05/1997 والذي جاء فيه، " من المقرر قانونا أنه يرفع طلب سقوط الخصومة طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى كما يكمن تقديمه في شكل دفع.



ولما ثبت – في قضية الحال – أن قضاة المجلس لما تمسكوا بأنه لا يمكن تقديم طلب سقوط الخصومة على شكل دفع مصرحين بأن النص العربي ما هو إلا مجرد ترجمة للنص الفرنسي لوجود تناقض بين المادة 221 ف 2 والمادة 220 ق.إ.م فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون، ذلك أن النص العربي هو النص الأصلي والرسمي



2- طريق الدعوى الأصلية: يجيز القانون للمدعى عليه أن يرفع طلبا أصليا للمحكمة المتواجدة أمامها الدعوى المراد إسقاطها، فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة الاستئناف فيرفع الطلب الأصلي أمامها.



ولكن في هذه الحال تثور مسألة حول إمكانية سقوط الخصومة بالنسبة لعدة مدعى عليه في حالة تعددهم أم لا يسري السقوط إلا بالنسبة للمدعى عليه الذي طلبه؟.



إن المشرع الجزائري لم ينص على أي شيء من هذا القبيل ولذلك فإن في المسألة رأيان، الاتجاه الأول ويرى أنه لا يجوز تجزئة الخصومة حتى ولو كان موضوعها يقبل التجزئة وذلك حتى لا تسقط الخصومة في حق البعض وتبقى للبعض الآخر، ولقد رتب القضاء في كل من فرنسا ومصر نتيجتين على هذا الاتجاه وهي أن:



إذا تعدد المدعى عليه وتوافرت شروط سقوط الخصومة استفاد الباقون من هذا السقوط.



إذا تعدد المدعين لزم أن يقدم طلب السقوط إلى جميعهم وإلا كان غير مقبول.
في حين يرى اتجاه ثاني قابلية الخصومة للتجزئة إذ يجوز أن تسقط الخصومة في حق البعض دون البعض الأخر، ويتساءل البعض لما لا يطبق حكم الترك على سقوط الخصومة وهو لا يعدوا أن يكون تركا ضمنيا للخصومة ؟.






المطلب الثاني: آثار سقوط الخصومة:




في إطار الحديث عن آثار سقوط الخصومة يلزم التفريق بين هذه الآثار بحسب الدرجة التي يتمسك أمامها بطلب السقوط، فنميز بين هذه الآثار على مستوى المحكمة الابتدائية وبين هذه الآثار أمام محكمة درجة الاستئناف.


أمام المحكمة الابتدائية:

يترتب على سقوط الخصومة أمام المحكمة الابتدائية مجموعة من الآثار نوردها فيما يلي:


- إلغاء جميع إجراءاتها بالإضافة أي إلغائها كلية، إلا أن هذا السقوط لا يأثر في سقوط الحق إذ يبقى هذا الأخير قائما مع إمكانية ممارسته عن طريق مباشرته في إطار طلب أصلي جديد ويرجع الخصوم إلى المرحلة التي كانوا عليها من قبل،


ويترتب تبعا لذلك أن الحكم بسقوط الخصومة لا يأثر في:



- الإقرارات الصادرة من الخصوم والإيمان التي حلفوها، إذ يجوز للخصوم التمسك بها.



- الأحكام القطعية التي صدرت في الدعوى والإجراءات السابقة عليها، وبناءا عليه إذ صدر حكم قطعي بسقوط الخصومة فتكون صحيفة الدعوى في عصمة من السقوط ولا تزول الآثار القانونية المترتبة عن إعلانها.



- يستبعد من حكم السقوط إجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت في إطار الخصومة بشرط وحيد وهو أن لا تكون باطلة وذلك لأنه قد يحدث أن يتوفى الشهود الذين سمعت شهادتهم أو تزول المعالم التي أثبتها الخبراء " ولقد استمدت القوانين العربية ومنها القانون الجزائري والمصري هذه القاعدة من قانون المرافعات الفرنسي والذي وضع سنة 1888 وهي قاعدة السداد"



أمام درجة الاستئناف:

يترتب عن السقوط أمام درجة الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف حكما صحيحا." لأن حكم السقوط يقتصر أثره على إزالة الإجراءات المتخذة أمام المجلس القضائي ليمس الاستئناف المقدم جميع الأحكام التي صدرت إثره ولا يمتد إلى الحكم المستأنف بل يجعله نهائيا وهو ما نصت عليه المادة 244 ف 2 ق.إ.م وعليه لا يجوز للمستأنف إعادة استئنافه ومن ثم تخرج القضية من ولاية المجلس القضائي فيمتنع عليه إعادة النظر فيه.



· تحمل المدعي الأصلي المصاريف القضائية الناجمة عن الحكم بالسقوط: وهو ما نصت عليه المادة223 ق.إ.م بقولها " في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعي الأصلي بجميع المصاريف في الإجراءات التي قضي بسقوطها " .

الموضوع الأصلي : الخــصـومه القضائيه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الخــصـومه القضائيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.